• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من حافظ عليها..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    مفهوم القرآن في اللغة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

الشراء بالتقسيط عن طريق البنك

الشراء بالتقسيط عن طريق البنك
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/2/2014 ميلادي - 24/4/1435 هجري

الزيارات: 18283

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

بسم الله الرحمن الرحيم.


السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.


هل يجوز للمسلم أن يتعاملَ مع بنكٍ ربويٍّ؟


إذا اشترى البنكُ ملكيةَ بيتٍ أو سيارة، فهل مِن اختيار الشخص الذي سيتعامل مع البنك أن يشتري منه بثمن يزيد على الثمن الحقيقي، والأداء يكون بالتقسيط، وعلى سنوات؟


وجزاكم الله عنا خيرًا.

الجواب:

 

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:


فجزاكِ الله خيرًا - أيتها الأختُ الكريمةُ - على سؤالكِ واستفساركِ، قبل إقدامكِ على الفعل؛ هذا مِن الأمور الواجبة التي أهملها كثيرٌ مِن المسلمين.

 

أما التعامُل مع البنكِ الربويِّ، فلا يجوز لا بالأخْذ منه، ولا بالإيداع فيه؛ لأنها تعاملاتٌ ربوية؛ وقد قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ فَلَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فله مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ [البقرة:275،276].

 

ولعن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ((آكل الربا، ومُوكله))؛ رواه البخاري، رواه مسلم عن جابر، قال: ((لَعَنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكلَ الرِّبا، وموكلَهُ، وكاتِبَه، وشاهدَيْهِ، وقال: هُم سواءٌ)).

 

كما لا يجوز غير ذلك من التعامُلات؛ لما فيها التعاوُن على الإثم الذي نهى الله عنه بقوله: ﴿ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]، إلا في حال الاضطرار، وعدم توفر بنكٍ إسلامي يُرفع بوجوده الاضطرارُ للبنك الربوي.

 

أما شراءُ البيت أو السيارة أو غيره بالتقسيط عن طريق البنك، فجائزٌ إذا ضُبِطَ بِالضَّوابِطِ الشَّرعيَّة؛ ومِنْ هذه الضوابط:

1- ملكيَّةُ البنك الكاملةِ للبيت أو السيارة أو غيره؛ لأنَّه لا يَجوز بيْعُ سِلعةٍ قبل شرائِها، وحِيازَتِها؛ لِما ثَبَتَ على النبي - صلَّى الله عليه وسلم - من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: ((نَهَى رَسُول اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ))؛ رواه أبو داود (3499)، قال الشيخ الألباني: حسنٌ لغيره، وقال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((مَنِ اشترى طعامًا، فلا يبِعْهُ حتَّى يَستوفِيَهُ))؛ رواه مسلمٌ (1596).

 

وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تَبِعْ ما لَيْسَ عندك))؛ رواه أحمد، وأبو داود (3503)، وصحَّحه الشيخ الألبانيُّ في صحيح الجامع (7206).

 

وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: "كنَّا نشتَرِي الطَّعامَ جُزافًا، فيبعَثُ إلينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَن يَنهانا أن نَبِيعَهُ حتَّى ننقلَه إلى رحالِنا"؛ متفق عليه، واللفظ لمسلم.

 

أمَّا في حالِ عَدَم تَمَلُّكِ البَنْكِ للبيت أو السيارة أو غيره، وإنَّما يدفع المال نيابةً عنك، على أن تُسَدِّد له أكثَرَ مِمَّا دَفَع، فهذا مُحرَّم، وحقيقتُه أنَّه قرضٌ رِبوي مشتملٌ على الفائدة، ولا يَجوزُ لِلمسلم أن يُقْدِمَ على ذلك.

 

2- خلوُّ العقد من اشتراط غرامةٍ في حال التأخُّر عن السداد؛ لأنَّ هذا الشرط من الرِّبا المُحرَّم، فلا يجوز دفعُه ولا يجوز أخذُه، وهذا ما قرَّره أكثرُ الفُقهاء قديمًا وحديثًا، وأخذتْ به المجامع الفقهيَّة المعتَمَدة؛ فقد جاء في قرار مَجلس المجمع الفِقْهِيِّ التابع لرابطة العالم الإسلامي، بِمكَّة المكرَّمة ما يلي:

 

"إنَّ الدَّائنَ إذا شرط على المدين أو فَرَضَ عليه أن يدفع له مبلغًا من المال غرامةً ماليَّةً جزائيَّة - مُحدَّدة أو بنسبةٍ مُعَيَّنة - إذا تأخَّر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرطٌ أو فرضٌ باطلٌ، ولا يجب الوفاءُ به، ولا يحلُّ؛ سواءٌ أكان الشارطُ هو المَصْرفَ، أو غيرَه؛ لأنَّ هذا بعينه هو رِبا الجاهليَّة الَّذِي نزَل القُرآنُ بِتَحْرِيمه".

 

وفق الله الجميع للعمل بالكتاب والسنة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المتاحف والمعارض
  • المال اليسير المتبقي في البنك الربوي
  • خاطبي والقرض الربوي
  • شراء الأسهم بالتقسيط
  • العقود الربوية في شقق الإسكان الاجتماعي
  • حكم كروت الشراء
  • حكم البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع

مختارات من الشبكة

  • الشراء بنظام التقسيط (تعريفها - وحكمها - وأثرها على الاقتصاد الاسلامي)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم المرابحة للآمر بالشراء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • خلاصة القول في البيع بالتقسيط والمرابحة والربا بأقسامه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حمى الشراء(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • الوجيز في أحكام التداولات المالية المعاصرة (2) مصطلحات خاصة بالتداول(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حمى الشراء والتسوق(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما حكم جعل الفائض عن البيع أو الشراء أجرة للوكيل؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • أبيع الدواء بغير سعر الشراء(استشارة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • كيفية إيجاب الأضحية، وإذا وجد بها ولد وعيب بعد الشراء، توزيع الأضحية وإعطاء الجازر منها(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب