• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من حافظ عليها..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    مفهوم القرآن في اللغة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي
علامة باركود

الرد والتنحي (2)

الرد والتنحي (2)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/8/2013 ميلادي - 17/10/1434 هجري

الزيارات: 35503

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة السابعة والأربعون

الرد والتنحي (2)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصَحْبه، ومَن اهتَدى بهداه.


أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم "فقه التقاضي"، وقد وقَف الحديث بنا عند الباب الثامن من نظام المرافعات الشرعيَّة السعودي الصادر عام 1421هـ، وقد جاء الباب بعنوان "تنحِّي القضاة وردُّهم عن الحكم"، والمراد بهذا الباب بيان الحالات التي يَلزم القاضيَ فيها أن يَتنحَّى عن نظر القضية، والحالات التي يسوَّغ فيها للقاضي من تلقاء نفسه أن يتنحَّى عن التصدي لنظر القضية؛ لقيام مُوجِبٍٍ لذلك، ويُحيل القضيَّة إلى قاضٍ آخرَ، وأما رَدُّ القاضي عن الحكم، فهو حقُّ الخصوم في طلب مَنْع القاضي من نظر الخصومة؛ لقيام مُوجبٍٍ لذلك، وقد بيَّنتْ موادُّ هذا الباب الأسبابَ المُوجِبةَ أو المسوِّغةَ للتنحِّي والرد.


ومقصود هذا الباب:

مَنعُ القاضي من النظر في قضيَّة له علاقة بها، أو يتأثَّر أو يستفيد بالحكم فيها؛ لوجود علاقة أو رابطة مع أحد الخصوم؛ إذ إن من الواجب على القاضي أن يكون مُنصفًا بين الطرفين، ساعيًا إلى إحقاق الحقِّ، والفصل في الخصومة دون مَيلٍ لأحد الطرفين، والنفس البشريَّة مَجبولة على الضَّعف والطَّمع، إلاَّ مَن رَحِم الله تعالى، ولا أحد من البشر، غير الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - يَملِك العصمة في تصرُّفاته، أو يستطيع التجرُّد من مشاعر المَيْل والود لأحد الأطراف، ممن تَربطه بهم علاقة، ويَسرُّه ما يسرُّهم، ويُحزنه ما يُحزنهم.


ولذا فإن القاضي لا يُؤمَن منه الحَيْف والميل مع أحد الطرفين؛ لوجود علاقة مؤثِّرة معه؛ ولذا حسَم الفقه الإسلامي هذا الجانب، فمنَع القاضي من نظر قضيَّة له فيها مصلحة، أو تَربطه رابطة قويَّة بأحد أطرافها، وكما لا تُقبل شهادة الإنسان لنفسه، أو ولده أو زوجه، فكذا لا يُقبل أن يكون قاضيًا بين زوجه أو ولده، وطرفٍ آخر؛ لأنه لا يُؤمَن منه الحَيْف بسبب ذلك؛ ولذا كان من الخير للقاضي وللخصوم ألاَّ يكون بينهم علاقة أو رابطة تَحول بين القاضي وتحقيق الإنصاف، أو تَجعله محلَّ التُّهمة، حتى ولو أنصَف من نفسه، وحكَم على قريبه.


وقد جاء في المادة التسعين من نظام المرافعات بيان الأسباب التي يُمنع القاضي بسببها من نظر الدعوى منعًا باتًّا، وقد سبَق بيانها في الحلقة الماضية، ومن تلك الأسباب: وجود علاقة الزوجيَّة، أو المصاهرة، أو القرابة القريبة بين القاضي وأحد الخصوم، أو وجودُ مصلحة مظنونة للقاضي في القضية، ونحوُ ذلك من الأسباب المُفصلة في المادة.


وإذا خالَف القاضي نصَّ هذه المادة، ونظَر في قضيَّة يُمنع من نظرها للأسباب المذكورة آنفًا، فإن حُكمه يقع باطلاً لا عِبرة به، كما تنصُّ على هذا المادة الحادية والتسعون، ونصُّها: "يقع باطلاً عملُ القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدِّمة في المادة التسعين، ولو تَمَّ باتفاق الخصوم، وإذا وقَع هذا البطلان في حُكم مَؤيَّدٍ من محكمة التمييز، جاز للخَصم أن يطلبَ منها إلغاءَ الحكم، وإعادة نظر الطَّعن أمام قاضٍ آخرَ".


وبيَّنت اللائحة التنفيذية للمادة أنَّ الأحوال الواردة في المادة (90)، تَمنع القاضي من نظر الدعوى في جميع مراحلها؛ سواء أكان ناظرًا لها أم مستخلفًا، وسواء أعَلِمَ القاضي والخَصم بذلك، أم لَم يَعلَما.


وأما المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات، فقد بيَّنت الأسباب التي يجوز للقاضي أن يتنحَّى عن نظر القضية بسببها، كما يجوز للخصوم أن يطلبوا منه التنحِّي كذلك، وهذا حقٌّ جوازي، فللقاضي والخصوم الاستمرار في نظر القضيَّة، مع وجود هذه الأسباب برضاهم.


ونص المادة: "يجوز ردُّ القاضي لأحد الأسباب الآتية:

أ- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي يَنظرها.


ب- إذا حدَث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم، أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي، ما لَم تكن هذه الدعوى قد أُقيمت بقَصْد ردِّه عن نظر الدعوى المنظورة أمامه.


ج- إذا كان لمُطلقته التي له منها ولدٌ، أو لأحد أقاربه، أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة - خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته، ما لَم تكن هذه الخصومة قد أُقيمَت أمام القاضي بقَصْد ردِّه.


د- إذا كان أحد الخصوم خادمًا له، أو كان القاضي قد اعتادَ مُؤاكلة أحد الخصوم، أو مُساكنته، أو كان قد تلقَّى منه هديَّة قُبيل رَفْع الدعوى أو بعده.


هـ- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوةٌ أو مودَّة، يُرَجَّح معها عدمُ استطاعته الحكم بدون تحيُّز".


وبيَّنت اللائحة التنفيذية للمادة أنَّ اتفاق الخصوم على نظر الدعوى، أو استمرار نظرها مع وجود سبب من أسباب الردِّ المذكورة في هذه المادة، يُسقط حقَّهم في طلب الرد.


وأنه يُقبل طلبُ الردِّ المنصوص عليه في هذه المادة في جميع مراحل الدعوى حال العلم به، وإلاَّ سقَط الحقُّ فيه.


وأنَّ المراد بالخادم هو:

الأجير الخاص لدى القاضي، الذي يتولَّى خدمته باستمرار، أو يعمل في مصالحه، وأنَّ المؤاكلة تتحقق بالجلوس على مائدة الخصم مرات متتالية، وأنَّ المساكنة: سَكَنُ القاضي مع أحد الخصوم - أو العكس - في بيت واحدٍ غالب الوقت، أو بصفة دائمة، بأجرٍ أو بدونه.


وأمَّا العداوة المسوِّغة للرد، فهي ما نشَأ عن أمر دنيوي، مما فيه تعرُّض للنفس، أو العِرض، أو الولد، أو المال، ويُرجَع في تقديرها عند الاختلاف إلى ناظر الرد، وهو رئيس المحكمة، أو رئيس المحاكم.


وأوضَحت المادة الثالثة والتسعون أنه لا يجوز امتناع القاضي من نظر القضيَّة إلاَّ بمُوجِبٍ، ونصُّ المادة: "لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه، إلاَّ إذا كان ممنوعًا من نظر الدعوى، أو قام به سببُ الرد، وعليه أن يُخبر مرجعه المباشر؛ للإذن له بالتنحِّي، ويُثْبَت هذا كله في محضر خاصٍّ يُحفظ في المحكمة".


وبيَّنت اللائحة التنفيذية للمادة أنه إذا وافَق المرجع المباشر على تنحية القاضي، فيُحرِّر المرجع محضرًا بذلك، ويَحفظه في ملف خاص لديه، ويُحيل المعاملة إلى قاضٍ آخر، وإذا لَم يوافق على التنحية، فيُوجِّه القاضي بنظر القضيَّة، وعلى القاضي الالتزام بذلك والتصدي لنظر القضية.


وبيَّنت المادة الخامسة والتسعون كيفيَّة تقديم المطالبة بردِّ القاضي عن نظر القضيَّة، ونصُّها: "يَحصل الرد بتقرير في إدارة المحكمة، يوقِّعه طالب الرد نفسه، أو وكيله المفوَّض فيه بتوكيل خاصٍّ، ويُرفق التوكيل بالتقرير، ويجب أن يشتملَ تقرير الرد على أسبابه، وأن يُرفَق به ما يوجد من الأوراق المؤيِّدة له، وعلى طالب الرد أن يُودِعَ عند التقرير ألفَ ريال تؤول للخزينة العامة إذا رفضَ طلب الرد".


وتُوضِّح المادة السادسة والتسعون الإجراءات اللاحقة لتقديم طلب الرد، ونصُّها: "يجب على إدارة المحكمة أن تُطلِعَ القاضي فورًا على تقرير طلب الرد، وعلى القاضي خلال الأيام الأربعة التالية لاطلاعه، أن يكتب لرئيس المحكمة، أو رئيس محاكم المنطقة - حسب الأحوال - عن وقائع الرد وأسبابه، فإذا لَم يكتب عن ذلك في الموعد المحدَّد، أو كتَب مُؤيِّدًا أسبابَ الرد، وكانت هذه الأسباب تَصلح له بموجب النظام، أو كتَب نافيًا لها وثَبَتت في حقِّه - فعلى رئيس المحكمة، أو رئيس محاكم المنطقة، أن يُصدر أمرًا بتنحيته عن نظر الدعوى".


مستمعي الأفاضل، كانت هذه خلاصة ما ورَد في تنحِّي القاضي وردِّه عن الحكم في القضية للأسباب المُفصلة في النظام، وهي ضمانة للخصوم وحماية للقاضي؛ كي لا يتصدَّى للحكم في قضية تتعلَّق به، أو له فيها مصلحة، أو تتعلَّق بقريب ونحوه، ورَحِم الله امْرَأً حَمى عِرْضه، وابتعَد عن مواطن الرَّيب، ويُروَى عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قوله: "مَن عرَّض نفسه للتُّهم، فلا يَلُومَنَّ مَن أساء به الظنَّ".


وإلى لقاءٍ قادمٍ بإذن الله تعالى، والحمد لله ربِّ العالمين.


المرجع:

• نظام المرافعات ولائحته.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الرد والتنحي (1)

مختارات من الشبكة

  • الرد على المخالف عقديا: رد ابن تيمية على أبي حامد الغزالي أنموذجا (WORD)(كتاب - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الرد على المخالف عقديا: رد ابن تيمية على أبي حامد الغزالي أنموذجا (PDF)(كتاب - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الرد في المواريث(مقالة - موقع أ.د. مصطفى مسلم)
  • حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري (10) الرد على ذي الأسفار(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تأخر الرد بعد النظرة الشرعية(استشارة - الاستشارات)
  • الرد على من يزهد في حفظ السنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رسائل في الرد على النصارى لمحمد عارف المنير - ت 1342هـ (دراسة وتحقيق)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الرد المقنع على كل مبتدع(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • الرد على من ينكرون السنة النبوية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القواعد الثمان الكافية في الرد على زنادقة مركز تكوين الملاحدة(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب