• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من حافظ عليها..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    مفهوم القرآن في اللغة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام
علامة باركود

(باب الحيض) من بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام (باب الحيض)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/1/2012 ميلادي - 1/3/1433 هجري

الزيارات: 29565

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام (10)

باب الحيض

 

الحيض دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد، يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة، وقد يزيد على ذلك وينقص، قال الله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: الآية: 222].

 

129- عَنْ عَائشةَ رضي الله عنها قالت: إنَّ فاطمة بنتَ أبي حُبيشٍ كانت تُسْتَحَاضُ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إن دمَ الحَيْضِ دمٌ أسْوَدُ يُعْرفُ، فإذا كانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكي عَنِ الصلاةِ، فإذا كانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئي وصَلِّي» رواهُ أبوداود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبوحاتم.

 

130- وفي حديثِ أسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أبي داود: «وَلْتَجْلِسْ في مِرْكَنِ فإذا رأتْ صُفْرَةً فَوْقَ الماءِ فَلْتَغْتَسِلْ للظّهْرِ والْعَصْرِ غُسْلاً واحداً، وَتَغْتَسِلْ للمغْرب والعشَاءِ غُسْلاً واحداً. وتَغْتَسِلْ للفجرِ غُسْلاً، وتتَوضَّأُ فيما بين ذلك».

 

(قوله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف) فيه رد المستحاضة إلى صفة الدم بأنه إذا كان بتلك الصفة فهو حيض وإلا فهو استحاضة، وهي جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وللمستحاضة أحكام تفارق فيها الحائض: منها جواز وطئها، ووجوب الصلاة عليها دون الحائض، واستحباب غسلها لكل صلاتين، وأما الوضوء فواجب لكل صلاة.

 

131- وعن حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قالت: «كُنْتُ أُسْتحاضُ حَيْضَةً كَثيِرَةً شديدةً، فأَتَيْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - أَسْتَفْتِيهِ، فقَالَ: «إنما هِيَ رَكْضَةٌ منَ الشّيطان، فَتَحيّضي ستّةَ أيامٍ، أوْ سَبْعَةَ أيامٍ، ثمَّ اغْتسِلي، فإذا اسْتَنْقأتِ فصَلِّي أربعةً وعشرين، أو ثلاثةً وعشرينَ، وصومي وصلِّي، فإنَّ ذلك يُجْزِئُك، وكذلك فافعلي كُلَّ شَهْرٍ كما تحيضُ النساءُ، فإنْ قَويتِ على أنْ تُؤخِّري الظُّهر وتُعَجِّلي العَصْرَ، ثمَّ تَغْتَسِلي حين تَطْهُرين، وتُصَلِّي الظهرَ والْعَصْرَ جميعاً، ثم تُؤخِّرين المغْرِبَ وتُعجِّلين العِشَاءَ، ثمَّ تَغْتَسِلينَ وَتجمَعين بينَ الصَّلاتينِ، فافْعَلِي. وتَغْتَسلينَ مَعَ الصُّبْحِ وتُصَلِّينَ. قال: وَهُوَ أَعْجبُ الأمرين إليَّ ». رواه الخمسة إلا النّسائيُّ وصححه الترمذي، وحسنه البخاري.

 

(قوله: ثم تغتسلي حين تطهرين) لفظ أبي داود: «فتغتسلين فتجمعين بين الصلاتين»، (قوله: ثم تؤخرين المغرب والعشاء) لفظ أبي داود: «تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء» وقوله: «فتحيضي ستة أيام أو سبعة» فيه إعلام بأن للنساء أحد العددين فترجع إلى عادة نسائها، والحاصل أن للحائض إذا كانت مستحاضة ثلاثة أحوال: فإن كانت تعرف دم الحيض عملت بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز جلست عادتها، فإن لم يكن لها تمييز ولا عادة جلست في كل شهر ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلت وصلت، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد، قال الخرقي: فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن وإدباره رقيق أحمر تركت الصلاة في إقباله، فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت انتهى، والمبتدئة تجلس عادة نسائها، قال في المغني: روى صالح قال: أبي: أول ما يبدأ الدم بالمرأة تقعد ستة أيام وسبعة أيام وهو أكثر ما تجلسه النساء على حديث حمنة.

 

132- وعن عائشةَ رضي الله عنها «أنَّ أُمَّ حبيبةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الدَّمَ، فقَال: «امْكُثي قَدْرَ مَا كانتْ تحبِسُكِ حيضتُكِ، ثمَّ اغْتَسلِي»، فكانت تَغْتَسِلُ لكل صلاةٍ». رواهُ مُسلم، وفي روايةٍ للْبُخاريِّ: «وتَوَضَّئي لكلِّ صلاة» وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر.

 

الحديث دليل على إرجاع المستحاضة إلى عادتها إذا كانت غير مميزة بين الدمين؛ لقوله في الحديث الآخر: «إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي».

 

133- وعَنْ أُمِّ عطيةَ رضي الله عنها قالت: «كُنّا لا نَعُدُّ الكُدْرَةَ والصُّفرة بعْدَ الطُّهرِ شَيْئاً» رواه البُخاري وأبوداود، واللفظ له.

 

الطهر: هو القصة البيضاء أو الجفوف، وفيه دليل على أنه لا حكم لما ليس بدم غليظ أسود بعد الطهر، ومفهومه أن الكدرة والصفرة قبل الطهر تعدّ حيضاً.

 

134- وعن أنَس رضي الله عنه، «أنَّ اليهودَ كانوا إذا حَاضَتِ المَرْأَةُ لَمْ يُؤاكلُوها، فقَالَ النبيُّ- صلى الله عليه وسلم -: «اصْنَعُوا كلَّ شيءٍ إلا النِّكاحَ». رواه مُسلم.

 

فيه دليل على جواز مؤاكلة الحائض ومجالستها ومضاجعتها ومباشرتها فيما دون الفرج إن كان يضبط نفسه ويثق منها عن إتيان الفرج.

 

135- وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: «كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشرُني وأَنَا حَائضٌ». متفقٌ عليه.

 

قال البخاري: باب مباشرة الحائض وساق الحديث، ثم ذكر حديثها أيضاً قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه».

 

136- وعن ابن عباس رضي الله عنهما عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امْرَأَتَهُ وهي حَائِضٌ-قال: «يَتَصَدَّقُ بدينارٍ، أوْ بنصْفِ دينارٍ» رواه الخمْسَةُ وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه.

 

يجب على من وطيء الحائض أن يستغفر من ذنبه ويتوب إلى الله عز وجل، وفي الكفارة قولان للعلماء، وهما روايتان عن أحمد، والراجح ثبوتها، وروي عن أحمد أنه قال: إن كانت له مقدرة تصدق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 

137- وعن أبي سعيد الخُدْريِّ رضي الله عنه، قالَ: قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أليسَ إذا حَاضَتِ المَرْأةُ لم تُصَلِّ ولمْ تَصُمْ؟» مُتّفقٌ عليه، في حديث طويل.

 

الحديث دليل على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم؛ فأما الصيام فيجب عليها قضاؤه، وأما الصلاة فلا تقضيها كما في حديث معاذة أنها قالت لعائشة: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة».

 

138- وعن عائشة رضي الله عنها قالتْ: «لمّا جِئْنا سَرِفَ حِضْتُ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «افْعَلِي ما يَفْعَلُ الحاجُّ، غَيَرْ أنْ لا تَطُوفِي بالبَيْتِ حتى تَطْهُري». متفقٌ عليه، في حديث طويل.

 

الحديث دليل على أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت.

 

139- وعن مُعاذٍ بن جَبَلٍ رضي الله عنه، أنّهُ سأَلَ النبي صلى الله عليه وسلم:« مَا يحلُّ للرَّجل من امرَأَتِه، وَهِيَ حائضٌ؟ قَالَ: «ما فَوْقَ الإزار». رَوَاه أبُو داود وضعّفهُ.

 

الحديث دليل على جواز المباشرة لما فوق الإزار وهذا جائز بالنص والإجماع، واختلف في الاستمتاع بما بين السرة إلى الركبة؛ فذهب أحمد وطائفة من العلماء إلى جوازه، وذهب الأكثر إلى المنع سداً للذريعة وهو الأحوط.

 

140- وعن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالتْ: «كانت النّفَساءُ تَقْعُدُ على عَهْدِ النّبي صلى الله عليه وسلم بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبعين يوماً». رواه الخمسةُ إلا النسائي واللفظ لأبي داود وفي لَفْظٍ لَهُ: «ولم يأمُرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقضاءِ صلاةِ النِّفاسِ». وصححه الحاكم.

 

قال الترمذي: أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي انتهى، واختلف العلماء في أكثر النفاس؛ فقيل: أربعون، وقيل: خمسون، وقيل: ستون، وقيل: سبعون، وقيل: نيف وعشرون، قال في الاختيارات: ولا حدّ لأقل النفاس ولا لأكثره، ولو زاد على الأربعين أو الستين أو السبعين وانقطع فهو نفاس، لكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذٍ فالأربعون منتهى الغالب، انتهى، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (المياه) من بلوغ المرام
  • (الآنية) من بلوغ المرام
  • (إزالة النجاسة وبيانها) من بلوغ المرام
  • (الوضوء) من بلوغ المرام
  • (المسح على الخفين) من بلوغ المرام
  • (نواقض الوضوء) من بلوغ المرام
  • (آداب قضاء الحاجة) من بلوغ المرام
  • (باب الغسل وحكم الجنب) من بلوغ المرام
  • (باب التيمم) من بلوغ المرام
  • (باب المواقيت) من بلوغ المرام
  • (باب الأذان) من بلوغ المرام
  • (باب شروط الصلاة) من بلوغ المرام
  • (الحث على الخشوع في الصلاة) من بلوغ المرام
  • (المساجد) من بلوغ المرام
  • (صفة الصلاة) من بلوغ المرام
  • (سجود السَّهوِ وغيره) من بلوغ المرام
  • علمتني أمي أحكام الطهارة.. (للأطفال 8-12سنة)
  • غسل دم المحيض
  • الحيض ( من المرتع المشبع ) (1)
  • الاستحاضة (الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة)
  • نجاسة دم الحيض وكيفية غسله
  • مباشرة الحائض فوق الإزار
  • حديث: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها
  • شرح حديث: تحته ثم تقرصه بالماء

مختارات من الشبكة

  • مدة الحيض وحكم الصفرة والكدرة بعد الحيض(محاضرة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • تلخيص باب الحيض من الشرح الممتع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الحيض 5)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الحيض 4)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الحيض 3)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الحيض 2)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الحيض 1)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • باب نقض الكعبة وبنائها وباب جدر الكعبة وبابها(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • تمام المنة - الطهارة (7/7)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد للنساء في رمضان(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب