• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    طب الأمراض التنفسية في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من حافظ عليها..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    مفهوم القرآن في اللغة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات
علامة باركود

نقض الوضوء بالشك

نقض الوضوء بالشك
الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/1/2012 ميلادي - 17/2/1433 هجري

الزيارات: 81044

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نقض الوضوء بالشك

 

إذا توضأ، ثم شك هل أحدث، فهل ينتقض وضوءه؟

فقيل: لا ينتقض، بل يبني على اليقين مطلقًا، سواء كان في صلاة أم في غيرها، وهو مذهب الجمهور، ورواية ابن نافع عن مالك.

وقيل: ينقض مطلقًا، وهو رواية ابن القاسم عن مالك.

 

وقيل: الشك ينقض الوضوء خارج الصلاة، ولا ينقض داخلها، وهو المشهور من مذهب المالكية[1]، ونسب هذا القول للحسن - رحمه الله[2].

 

دليل الجمهور على عدم النقض:

الأصل العظيم، أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن النجاسة وشك في الطهارة، بنى على اليقين، وهذا الأصل له أدلة شرعية صحيحة، منها:

 

(1122-351) ما رواه البخاري، قال: حدثنا علي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب (ح) وعن عباد بن تميم، عن عمه، أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: ((لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا))، ورواه مسلم.

 

دليل من قال بوجوب الوضوء بالشك في الحدث إلا أن يكون في صلاة:

قالوا: إنما أوجب الوضوء بالشك؛ لأن الطهارة شرط، والشك في الشرط مؤثِّر، بخلاف الشك في طلاق زوجته، أو عتق أمَته، أو شك في الطهارة أو الرضاع لا يؤثِّر؛ لأنه شك في المانع، وهو لا يؤثر، وإنما أثَّر في الشرط دون المانع؛ لأن العبادة محققة في الذمة فلا تبرأ منها إلا بطهارة محققة، والمانع يطرأ على أمر محقق، وهو الإباحة أو الملك من الرقيق، فلا تنقطع بأمر مشكوك فيه[3].

 

وأما وجه الفرق بين الحدث داخل الصلاة وخارج الصلاة:

فقد أخذوا ذلك من ظاهر الحديث.

 

(1123-352) فقد روى البخاري، قال: حدثنا علي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب (ح) وعن عباد بن تميم، عن عمه، أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: ((لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا))، ورواه مسلم [4].

 

فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شك في الصلاة أن يستمر فيها، ولا ينصرف عنها إلا بيقين، قالوا: وأما إذا شك خارج الصلاة، فالحكم مختلف، فيلزمه أن يأتي بالطهارة بيقين.

 

قال الدسوقي في حاشيته: من شك وهو في الصلاة، طرأ عليه الشك فيها بعد دخوله، فوجب ألاَّ ينصرف عنها إلا بيقين، ومن شك خارجها طرأ عليه الشك في طهارته قبل الدخول في الصلاة، فوجب ألاَّ يدخلها إلا بطهارة متيقنة[5].

 

وتعليل آخر: قالوا: قياسًا على النوم، فإن وجوب الوضوء من النوم لوجود الشك في الحدث، فكذلك إذا شك في الحدث بدون نوم، فإنه يوجب الوضوء.

 

قال ابن حجر تعليقًا على ذلك: إن كان ناقضًا خارج الصلاة، فينبغي أن يكون كذلك في الصلاة كبقية النواقض[6].

 

الراجح من القولين:

بعد استعراض الأدلة، يتبين لنا - والله أعلم - أن قول الجمهور أقوى؛ لأن الشك لا يقضي على اليقين، وأن الأصل استصحاب المتيقن حتى ينتقل عنه إما بيقين أو بغلبة ظن، وأما الشك الذي هو استواء الطرفين، فإنه لا يقضي على اليقين، والله أعلم.



[1] جاء في تهذيب المدونة (ص: 181): "ولو أيقن بالوضوء، ثم شك في الحدث، فلم يدر أأحدث بعد الوضوء أم لا؟ فليعد وضوءه".اهـ

وقال الخرشي في شرحه (1/ 157): من شك في طريان الحدث له بعد علمه بطهر سابق، فإن وضوءه ينتقض إلا أن يكون مستنكهًا، بأن يشم في كل وضوء أو صلاة، أو يطرأ له في اليوم مرة أو أكثر، فلا أثر لشكه الطارئ بعد علم الطهر، ولا يبني على أول خاطر به، على ما اختاره ابن عبدالسلام؛ لأن مَن هذه صفتُه لا ينضبط له الخاطر الأول من غيره، والوجود يشهد لذلك، وإن كان ابن عرفة اقتصر على بنائه على ذلك، وكلام المؤلف فيمن حصل له الشك في طرو الحدث قبل الدخول في الصلاة بخلاف من شك في طرو الحدث في الصلاة أو بعدها، فلا يخرج منها ولا يعيدها إلا بيقين؛ لأنه شك طرأ بعد تيقن سلامة العبادة. اهـ وانظر التاج والإكليل (1/ 301)، الثمر الداني (1/ 200)، القوانين الفقهية (ص: 21)، حاشية العدوي (1/ 431).

[2] المغني (1/ 126).

[3] الفواكه الدواني (1/ 237).

[4] صحيح البخاري (137)، ومسلم (361).

[5] حاشية الدسوقي (1/ 124).

[6] فتح الباري (1/ 238).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الخلاف في نقض الوضوء من مس الذكر
  • الخلاف في نقض الوضوء من مس المرأة فرجها
  • الخلاف في نقض الوضوء من مس المرأة ذكر الرجل والعكس ومس فرج الصغير
  • الخلاف في نقض الوضوء من مس فرج البهيمة
  • نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة
  • نقض الوضوء بالردة
  • كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء
  • ولكن يريد ليطهركم
  • حكم وضع مغاسل الوضوء وأماكن قضاء الحاجة داخل المسجد

مختارات من الشبكة

  • نقض الاجتهاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التحذير من نقض العهد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير سورة البقرة .. الآية ( 28 )(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري)
  • نقض الوضوء بخروج رطوبة فرج المرأة: دراسة فقهية طبية (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • مذهب الشك ونقضه بالقرآن(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • القول الفصل في مس المرأة وعدم نقضه للوضوء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلاف في نقض وضوء الملموس ذكره(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • تحريم ارتكاب ناقض من نواقض الإيمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تحريم ارتكاب ناقض من نواقض الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اليهود في القرآن الكريم (4) نقض العهود والمواثيق(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب