• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم من المنظور الإسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد / كتب / مؤلفات
علامة باركود

أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي (دراسة مقارنة)

أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي (دراسة مقارنة)(word)
أ. د. فؤاد عبدالمنعم أحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/5/2011 ميلادي - 21/6/1432 هجري

الزيارات: 127176

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي

(دراسة مقارنة)

عرض للفقه الإسلامي مع المقابلة بالقوانين المعاصرة

وبصفة خاصة القانون المصري

أ.د. فؤاد عبدالمنعم أحمد- الحسين علي غنيم


خطبة الكتاب

الحمد لله أمره قضاء، وحكمه ورضاه أمان ورحمة، وصل اللهم على محمد رسوله الأمين، المبعوث بالدين الأقوم والشرع الأحكم، رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين- أما بعد:

فإن نظام المرافعات الشرعية قد أخذ في تبوأ مقعده مع باقي الأنظمة التي توضع موضع التطبيق داخل المملكة العربية السعودية، وهو عندئذ يؤاخي نظرائه من التشريعات المعنية ببيان القواعد المنظمة لسلطة القضاء، وكيفية اللجوء إليه رغم اختلاف مسمياتها.

 

ذلك أنها في التشريعات المصري والليبي والسوداني والعراقي والكويتي يطلق عليها "قانون المرافعات المدنية والتجارية"، بينما في التشريعين السوري واللبناني يطلق عليه "قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية" أما التشريع المغربي فيسميه "المسطرة المدنية" وأخيرًا يطلق عليه في التشريع التونسي "مجلة الإجراءات المدنية والتجارية".

 

وأيًا ما كان اللفظ الذي يقال، فإن المعنى المراد يتفق في أن هذا النظام منظم للقضاء، ومبين لحدود سلطته، ووسيلة أدائه لها.

 

ولما كانت هذه التشريعات في جلها ذات آصرة نسبية بالعائلة - الأم- الرومانية الجرمانية- فإن تلك الحقيقة لا تحول - البتة- بين أن ننهل من بعض ما تضمنته هذه العائلة من أحكام فيما لا نص فيه، طالما أنها تقدم بلسمًا لحالة ألحت، ولأن الشرع الأحكم والدين الأقوم وأن قال: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: 49] وقال: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: 44] فإن ذلك لم يتناول إجراءات الحكم بما أنزل الله لأنها ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق غاية معينة هي العدل بين الناس على وجه حسن.

 

ومن ثم فإن النظام بإقامته قواعد منضبطة وموحدة لجميع الأشخاص، وتمهد طريقًا واحدًا إلى الالتجاء إلى القضاء، وآخر لإصدار الأحكام بعد إثباتها بطرق موحدة، إنما يعمل على استقرار الدولة الإسلامية دون الفوضى والاضطراب وغلبة القوة والمحاباة، وليس في شرع الله من مانع يمنع الاستفادة بعلم الآخرين وتجاربهم فيما يحقق المصلحة ولا يعارض دليلًا تفصيليًا، إذ الحكمة دوامًا ضالة المؤمن ينشدها أنى وجدها.

 

وفي سبيل ظهور هذا الكتاب - البسيط الذي نأمل أن يكون وسيطًا ثم مبسوطًا بإذن الله- فنحن لم نأل جهدًا ولم ندخر وسعًا، وحسبنا فيما قدمناه أنه نتاج العقل، وهو بضعة منا لا يسعدنا إذا امتنع ولا يمهلنا إذا اتسع.

 

﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴾ [طه: 25 - 28].

 

والله ندعو أن يكون في هذا القدر أخص جدوى، وأعم فائدة، وهو من وراء القصد.

 

مقدمة

أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعية

صدر نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم 115 وتاريخ 14/5/1421 هـ، ونشر في جريدة أم القرى (وهي الجريدة الرسمية) في عددها رقم 3811 في 17/5/1421 هـ جمادى الآخر، ونص فيه على أن يعمل به بعد سنة من تاريخ نشره، وأحسن المنظم فعلًا، فقد تضمن النظام كثيرًا من الأحكام الإجرائية الجديدة على القضاء والمجتمع السعودي لتلائم التطور الذي وصلت إليه المملكة ولتحفظ للقضاء مكانته وللخصوم حقوقهم، وقد تخبرنا منها بالبحث والدراسة "أحكام الدفوع في هذا النظام" فالحاجة ماسة إليها في التدريس لهذا النظام من ناحية، ولتكون عونًا للقضاة في التطبيق العملي للنظام بصفة خاصة، وللمتقاضين والمثقفين بصفة عامة.

 

تقسيم البحث:

وقد حرصنا على أن نبدأ البحث ببيان ماهية الدفع، ومدى معرفة الفقه الإسلامي للدفوع، ثم قسمنا البحث إلى أبواب ثلاثة:

الباب الأول: الدفوع الشكلية.

الباب الثاني: الدفوع الموضوعية.

الباب الثالث: الدفوع المختلطة أو الدفع بعدم القبول.

 

منهج البحث:

ويقوم البحث على الدراسة الموضوعية لأحكام الدفوع في النظام، تستهدف الحقيقة وبيان ما له وما عليه، وتتحرى أحكام الفقه الإسلامي في هذا المجال، وقد تبين لنا ثراء في الفقه الإسلامي وإمكانية الاستفادة مما وصلت إليه النظم القانونية المعاصرة فيما لا تتعارض مع النصوص القطعية الثبوت والدلالة وهي نادرة في مجال الإجراءات لأنها مسائل متطورة وجزئية تختلف باختلاف الزمان والمكان.

 

كما أننا اشرنا إلى مقارنات مع قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري وهو يعد بمثابة العمود الفقري لمعظم التشريعات الإجرائية في الدول العربية.

 

الصلة بين القواعد الإجرائية في الفقه الإسلامي ونظام المرافعات السعودي:

إن قواعد الإجرائية التي وردت بها نصوص في الكتاب والسنة ضئيلة جدًا، وأغلبها يتعلق بالإثبات.

 

والمسائل الإجرائية في الولايات العامة، ومنها السلطة القضائية ليس لها حد في الشرع.

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع"[1].

 

فالمرافعات أو الإجراءات تدخل في عداد الأمور الاجتهادية التي يجوز في شأنها أن تصدر السلطة المختصة في الدولة ما تراه ملائمًا من أحكام تنظمها أو قواعد تحدد كيفية مباشرة الدعوى والآثار التي تترتب عليها من الحماية القضائية للحقوق والمراكز النظامية في المعاملات الخاصة مما يحقق العدل والأمن في المجتمع، وقال ابن قيم الجوزية: "إن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها.

 

بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له"[2].

 

فقواعد المرافعات مرنة في النظام الإسلامي تخضع لما تقتضيه المصلحة والدواعي الزمنية.

 

دواعي إصدار نظام المرافعات الشرعية الجديد:

عند قيام المملكة نشأت الحاجة إلى إيجاد دوائر شرعية تقوم بتطبيق هذه الأحكام واقتضى ذلك تنظيم الإجراءات الواجب اتباعها للتقاضي أمام هذه الدوائر ولذا كانت الحاجة إلى تنظيم يتلاءم مع الواقع الذي تعيشه المملكة وقت نشوئها وراء إصدار نظم وقواعد متعددة للمرافعات.

 

وككل دولة ناشئة تمر بفترات من التغير والتطور تستدعي إعادة النظر في الأنظمة المطبقة بما يتلاءم مع ما حصل من تغيير، فقد ألغى نظام المرافعات القديم، واستبدل له نظام تنظيم الأعمال الإدارية بالدوائر الشرعية الصادر بالأمر السامي رقم 109 وتاريخ 24/1/1372 هـ، وخلال السنوات التي مضت على صدور هذا النظام تطورت المملكة تطورًا استدعى مراجعة كثيرة من الأنظمة السابقة، وإجراء تعديل عليها يتلاءم مع هذا التطور، وقد ترك نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/64 وتاريخ 14/7/1395 هـ تنظيم بعض الأمور لنظام المرافعات كما وردت في المواد 26، 28، 101 من نظام القضاء.

 

ونتيجة لما مرت به المملكة من تطور استدعى إصدار هذا النظام فإنه قد روعي في وضعه قدر الإمكان ملاءمة الواقع حتى يمكن تطبيقه بيسر وسهولة من ناحية، ومن ناحية أخرى رسم إجراءات للتداعي تحفظ للقضاء مكانته وللخصوم حقوقهم.

 

المقصود بالنظام من الناحية الشكلية والموضوعية:

منذ أن توحدت وتأسست المملكة العربية السعودية الحديثة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في عام 1350 هـ-1932م على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية كدستور أساسي لها غير قابل للتعديل أو التغيير فإنها لم تستعمل اصطلاح "التشريع" إلا على الأحكام الشرعية كما أنها استخدمت اصطلاح "السلطة التنظيمية" بمعنى "السلطة التشريعية" في الدول الأخرى.

 

وظل مجلس الوزراء السعودي هو الذي يمارس السلطة التنظيمية بجانب سلطته التنفيذية والإدارية ويساعده مجلس الشورى، وهو يمارسها في الأمور الخارجة عن مسائل الشرع، فالمجلس يصدر القواعد الكفيلة بتنظيم الأحوال المستجدة في المملكة ويطلق على هذه القواعد اسم "الأنظمة" وهي تصدر بموجب مرسوم ملكي بعد موافقة الملك.

 

فالنظام من الناحية الشكلية: "وثيقة مكتوبة تصدر من الملك ومجلس الوزراء في نفس الوقت لتنظيم سلوك الأفراد وإدراك مصالح الناس".

 

والنظام من الناحية الموضوعية هو مجموعة من الأحكام التي تتعلق بموضوع محدد وتعرض في صورة مواد متتالية[3].

 

المقصود بنظام المرافعات الشرعية:

إن نظام المرافعات الشرعية يقصد به تلك المجموعة من القواعد والأحكام المتعلقة بإجراءات التداعي، فبين - كما سبق أن ذكرنا - قواعد منضبطة موحدة تحدد لجميع الأشخاص طريقًا واحدًا للالتجاء إلى القضاء، وإجراءات موحدة للإثبات وللفصل في الدعوى وإصدار الأحكام والتشكي منها، وتنفيذها جبرًا بما يحفظ للقضاء مكانته وللخصوم حقوقهم[4].

 

ونظام المرافعات الشرعية حكم تقتضيه الشريعة الإسلامية طالما أنه يحقق مقاصد الإسلام الكلية ويتفق مع مبادئه العامة ولا يعارض دليلًا شرعيًا تفصيليًا قطعي الثبوت والدلالة.

 

سمات نظام المرافعة الشرعية:

يعد من أهم سمات نظام المرافعات الشرعية الأمور الآتية:

1- أن هذا النظام يقوم على أساس وحدة القضاء كقاعدة عامة.

 

2- رسم إجراءات للتداعي أمام المحاكم بصورة مبسطة بحيث لا تختلف اختلافًا جذريًا عما اعتاد عليه الناس بموجب النظام السابق مراعي في ذلك التبسيط وعدم الإخلال بضمان حسن سير الدعوى وبوجوب توفير الضمانات اللازمة لحق الدفاع.

 

3- نص النظام على جميع التفاصيل والجزئيات التي من طبيعتها الثبات والاستقرار وذلك تأكيدًا لثباتها واستقرارها، ووضع الأحكام التي تكون عرضة للتعديل لارتباطها بظروف وملابسات متغيرة في نصوص مرنة بحيث يكون التعديل بإجراءات تختلف عن الإجراءات الواجبة لتعديل بقية المواد، وأسند تنظيم بعض منها إلى اللائحة التنفيذية.

 

4- لم يقيد القضاة بمصدر محدد يستقون منه الأحكام، بل جعل لاجتهاد القاضي وإلمامه بالفقه الإسلامي دورًا أساسيًا في تكوين القناعة لديه بإصدار الحكم دون تقييد بمذهب معين ولا بالراجح من هذا المذهب، وذلك فيما عدا المسائل التي يصدر بها قرارات مجلس القضاء الأعلى لكون أعلى درجة في درجات التقاضي، ولأن نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/64 وتاريخ 14/7/1395 خوله النظر في المسائل الشرعية التي يرى وزير العدل ضرورة تقرير مبادئ عامة وشرعية فيها، وكذلك المسائل التي يصدر بها قرار من مجلس هيئة كبار العلماء، لأن ذلك يكون عادة فيما استجد من مسائل أو في المسائل التي تشعب فيها الخلاف، ولأن ما يصدر منها يكون بناء على دراسة لجميع ما دار بشأن المسألة المعروضة من خلاف، وفي هذا توحيد قدر الإمكان للأحكام الصادرة من القضاء، كما أنه لم يجعل إجراءات التداعي بمعزل عن سلطة القاضي بحيث يكون له دور في تسييرها بل جعل له دورًا  إيجابيًا في جميع مراحل الدعوى وفي ذلك إتاحة المجال أمام القاضي لكشف خفايا الخصومة مما يساعد على تكوينه قناعة بالحكم بالواجب إصداره في الدعوى المنظورة أمامه.

 

معنى الدفاع تنوعها إلى ثلاث:

تعريف الدفع لغة واصطلاحًا[5]:

يقصد بالدفع لغة: تنحية الشيء وإزالته بقوة، ومنه دفع القول أي رده بالحجة ويعني كذلك أن يدعي المدعي عليه أمرًا يريد به درء الحكم عليه في الدعوى، ومنه دافع عنه ودفع بمعنى تقول منه: دافع الله عنك السوء دفاعًا، واستدفعت الله الأسواء أي طلبت منه أن يدفعها عني، وتدافع القوم أي دفع بعضهم بعضًا[6].

 

وأما مفهومه في الفقه الإسلامي، فلئن كان البين مما وصل إليه النظر من مصادر لفقه القضاء الإسلامي أنها خلت البتة من تعريف للدفع إلا أنه يبدو أن الفقهاء قد أرضاهم ما ورد من تعريف له في اللغة، وعلى أساس أنه نوع من الدعاوى يقصد به أحد أمرين:

إما إسقاط الخصومة عن المطلوب، وإثبات عدم صحة توجيه المطالبة إليه، أو إسقاط دعوى المدعي، وإثبات عدم توجه أي حق له على المطلوب، أما بعض المحدثين من الفقهاء[7] قد انبرى - انطلاقًا من المفهوم المتقدم للدفع- وعرفه بأنه "دعوى من قبل المدعى عليه أو ممن ينتصب المدعى عليه خصمًا عنه يقصد بها دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعى"[8].

 

ويلاحظ على هذا التعريف للدفع عند فقهاء المسلمين أنه دعوى في حد ذاته وليس مجرد جوابًا على دعوى المدعي بالإنكار، وإنما هو إدعاء جديد على المدعى إثباته، كما أنهم لم يتناولوا في تحديدهم لمفهوم الدفع، ذلك النوع من الدفوع، وهو الدفوع الشكلية والتي تحظى باهتمام كبير في القوانين الوضعية المعاصرة[9].

 

ويعني الدفع في اصطلاح الشراع[10] للقوانين الوضعية بأنه: الوسيلة التي يجيب بها الخصم على طلب خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه.

 

وفي سبيل بيان ذلك: فإنه عندما يلجأ الشخص طالبًا حماية القضاء، فعليه أن يسلك إجراءً شكليًا رسمه النظام لكي يترتب على هذا اللجوء أثره، وأن يكون النظام - المرافعات الشرعية- قد أجاز له الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق الذي يدعيه، ويستند هو إليه، فإن اكتمل له ذلك الثالوث (الشكل النظامي- الإجازة باللجوء إلى القضاء- الوقوف على حق) قضى له بمدعاة، ولو نقض من ذلك شيء كان لخصمه أن يجيب على ما يدعيه:

بدفع: يوجه للخصومة فيكون شكليًا أو لأصل الحق الذي يعتصم[11] به خصمه فيكون موضوعيًا.

 

أو للدعوى[12] التي يستعملها فيكون مختلطًا بين الشكلية والموضوعية وهو ما يسمى بالدفع بعدم القبول.

 

ولما كان لكل نوع من النوعيات الثلاث حكمه الذي يتسم به عما سواه، كما أن تفاصيله أن نفرد لكل من هذه الدفوع السالفة باب مستقل من بعد بيان مرمى ما نص عليه بالمادة الرابعة من النظام.

 

مرمى نص المادة الرابعة من النظام:

تنص المادة الرابعة من النظام على أنه "لا يقبل اي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال"[13]، لما كان من القواعد الأصولية المسلم بها في الفقه القضاء والقانون أنه "لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة"[14] فإن النص سالف الذكر قد عبر عن هذه القاعدة بما أورده، إذ المصلحة هي مناط أي طلب أو دفع.

 

ويقصد بالمصلحة: الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى أو مبدي الدفع من الحكم له[15] أما حيث لا يعود من رفع الدعوى أو إبداء الدفع فائدة فلا يقبلان.

 

وفي صدد الدفوع الشكلية فإن البين لدى الإدلاء أن لمبديها مصلحة واضحة ليست في حاجة إلى إثبات أو بيان إذ يكون مرمى المدعي عليه التخلص من الخصومة التي أقيمت ضده أو إعفاءه من متابعة إجراءات الباطلة.

 

أما ما يروم إليه مبدي الدفع الموضوعي هو ألا يقضي لخصمه بمدعاه كله أو بعضه، ويشترط في المصلحة حسبما صرح النص أن تكون قائمة ومشروعة: فتكون المصلحة قائمة إذا كانت حالة غير محتملة.

 

ولقد أفرد النص للطلبات استثناءً من القاعدة التي أرساها بالاكتفاء بان تكون المصلحة محتملة في طائفتين من الدعاوى:

الأولى: تلك التي يكون الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر محدق.

الثانية: التي يكون الغرض منها الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، مل دعوى المطالبة ببطلان العقود، ودعوى سماع الشهود، ودعوى إثبات الحالة.

 

وتطبيقًا لشرط المصلحة في الدفع والدعوى قضت محكمة النقض[16] "أنه لما كانت المصلحة هي مناط الدفع، كما هي مناط الدعوى، فإنه لا يجوز لأحد الخصوم الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي أهلية متى كان العيب الذي شاب تمثيل ناقص الأهلية قد زال، إذ بزواله تصبح إجراءات التقاضي صحيحة ومنتجة لآثارها في حق الخصمين على السواء منذ بدايتها، وتنتفي كل مصلحة في الطعن عليها، وإذا فمتى كان الواقع هو أن الخصم الثالث قد تدخل في الدعوى المرفوعة من ناقص الأهلية بطلبات يدعيها لنفسه وجهها إلى المدعي شخصيًا لا إلى شخص من يمثله قانونًا، كما أنه إذا استأنف الحكم الابتدائي وجه الاستئناف إلى ناقص الأهلية شخصيًا ثم دفع بطلان الخصومة وما ترتب عليها بسبب نقص أهلية المستأنف عليه، وكان الوصي على ناقص الأهلية قد تدخل في الخصومة وطلب تأييد الحكم المستأنف فإنه لا يكون لصاحب الدفع مصلحة فيه ولا تكون المحكمة قد أخطأت إذ قضت برفضه".

 

ويجب فضلًا عما تقدم أن تكون المصلحة مشروعة، وهي تكون كذلك إذا استندت إلى حق سواء كان ماديًا أو أدبيًا أم إجرائيًا[17]، بحيث تكون الغاية حماية هذا الحق إذا نوزع فيه أو رد العدوان عنه، كما يستوي أن يكون محلها حق أو مركز قانوني، ومما يستلفت النظر أن المنظم السعودي تناول في الفقرة الأخيرة من نص المادة الرابعة سالف الذكر حالة من الحالات التي أوجب على القاضي فيها الحكم برفض الدعوى وهي إذا ما بدا له أنها صورية، كما أجاز له فوق ذلك القضاء على رافعها بمقدار نكال.

 

والصورية تعني في الفقه القانوني[18] اصطناع مظهر كاذب في تكوين تصرف قانوني، وعلى الأخص إبرام عقد، وشبهها في الفقه الإسلامي الحيلة، وقد عد المنظم التحيل أو الصورية خداعًا غير مجاز بالنص، بل أنه جعل سالكها مستأهلًا العقاب، إن كان له مقتضى لدي القاضي.

 

والحكمة من نص الفقرة الأخيرة جلية في قطع الطريق أمام أرباب الدعاوى الكيدية إذا ما جعل القضاء إلا للبت في الأنزعة ذات النتائج المرجوة، ولا فائدة ترتجى في ظل الخداع المحرم شرعًا.

 

خلاصة:

وصفوة القول فيما تقدم أن قوام الدفع والطلب كون مبديهما ذا مصلحة[19] مشروطة بشرطين: أولهما: الحلول، وثانيهما: المشروعية، اللهم إلا في صدد الطلبات فيخرج من الشرط الأول نوعين منها، أولاها تلك التي يحتاط بها لدفع ضرر محدق، وأخراها، تلك التي يكون الغرض منها طلب الدليل استيثاقًا لحق.

 

وأما إذا بدا للمحكمة بدليل مقبول نظامًا صورية الدعوى فإنه وجب عليها لزامًا القضاء برفضها مع عقاب رافعها إن وجد القاضي لذلك مبررًا في نفسه.

 

الفهرس

الموضوع

الصفحة

تصدير

3

خطة الكتاب

5

تقسيم البحث

7

الصلة بين القواعد الإجرائية في الفقه الإسلامي ونظام المرافعات السعودي

8

منهج البحث

8

دواعي إصدار نظام المرافعات الشرعية الجديد

9

المقصود بالنظام من الناحية الشكلية والموضوعية

10

المقصود بنظام المرافعات الشرعية

11

سمات نظام المرافعات الشرعية

11

معنى الدفوع ، وتنوعها إلى ثلاث

12

مرمى نص المادة الرابعة من النظام

15

الباب الأول: في الدفوع الشكلية

19

تمهيد وتقسيم

19

الفصل الأول: في قواعد الدفوع الشكلية

23

القاعدة الأولى: في أوان الدفع

23

القاعدة الثانية: في نطاق الدفع

27

المبحث الأول: في الدفوع ببطلان صحيفة الدعوى

27

تمهيد وتقسيم

27

الفرع الأول: في نظرية البطلان بوجه عام

28

المطلب الأول: نظرية البطلان بعمومها وخصوصها

28

تعريف البطلان ، ونظرة تاريخية

28

الفرع الثاني: في نظرية البطلان في نظام المرافعات الشرعية - الحالة الأولى

31

الفارق بين الغاية من الشكل والغاية من الإجراء

32

الحالة الثانية

33

الفرع الثالث: في آثار البطلان

35

المطلب الثاني: في صحيفة افتتاح الدعوى

36

تمهيد

36

الفرع الأول: في المظهر النظامي لصحيفة الدعوى

37

الفرع الثاني: في تبليغ صحيفة الدعوى

40

الفرع الثالث: في اعتوار الصحيفة بآفة البطلان

41

المبحث الثاني: في الدفع بعدم الاختصاص

44

المطلب الأول: في الاختصاص في الفقه الإسلامي بوجه عام

44

الفرع الأول: الاختصاص لغة واصطلاحا

45

اختصاص الجهة أو الاختصاص الولائي

46

الفرع الثاني: أنواع الاختصاص

46

الأول: الاختصاص النوعي

47

الثالث: الاختصاص المكاني

48

الثاني: الاختصاص القيمي

48

الاختصاص الزماني

50

الاختصاص المحلى

52

الاختصاص المحلى للأشخاص الطبيعيين

55

المبدأ العام والاستثناء

55

المرافعات الشرعية

55

المطلب الثاني: في الدفع بعدم الاختصاص المحلى في نظام المرافعات الشرعية

55

تعريفه

55

الاختصاص المحلى للأشخاص الاعتباريين

57

من ذا الذي يملك الإدلاء به

59

زمان إبداؤه مع غيره من الدفوع

61

النطاق المكاني للمحاكم

62

التنازع على الاختصاص المكاني

63

المبحث الثالث: الدفع بطلب الإحالة

64

تعريف

64

الأساس النظامي

65

المطلب الأول: الإحالة لقيام النزاع ذاته أمام محكمة أخرى

65

شروط الدفع

66

المطلب الثاني: الدفع بطلب الإحالة للارتباط

68

تعريف فكرة الارتباط

68

من ذا أحقية في الإدلاء به

68

شروط التمسك بهذا الدفع

69

من ذا أحقية في إيداع الدفع

70

الفصل الثاني: في آثار الإدلاء بالدفوع الشكلية

73

المبحث الأول: في النتائج المشتركة للدفوع الشكلية

73

المبدأ والاستثناء

73

المبحث الثاني: النتائج المختلفة للدفوع الشكلية

75

أولا: الدفع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى

75

ثانيا: الدفع بعدم الاختصاص المحلى

75

1 - الدفع بطلب الإحالة لقيام ذات النزاع

78

ثالثا: الدفع بطلب الإحالة

78

2 - الدفع بالإحالة للارتباط

79

فصل ختامي: في مستثنى القواعد

81

عدم الاختصاص النوعي

81

الباب الثاني: في الدفوع الموضوعية

87

الفصل الأول: تعريف الدفوع الموضوعية وما يميزها عن الدفوع الشكلية

87

الفصل الثاني: أوان إبداء الدفع الموضوعي

89

أحسن الدفع

91

الدفع الموضوعي ودفع الخصومة

91

وقت تقديم الدفوع الموضوعية في قوانين المرافعات الوضعية

92

الوضع في نظام المرافعات الشرعية السعودي

93

الفصل الثالث: من له الحق في التمسك بالدفع الموضوعي

95

القاعدة

95

من الصور التي ذكرها الفقهاء

96

من له التمسك بالدفع الموضوعي في قوانين المرافعات الوضعية

98

الفصل الرابع: شروط الدفع الموضوعي

99

اثر الدفع الموضوعي

100

شروط الدفع الموضوعي في النظم والتشريعات الوضعية الإجرائية

100

الباب الثالث: في الدفوع المختلطة (الدفع بعدم القبول)

105

تمهيد وتحديد وتقسيم

105

الفصل الأول: في مفهوم الدعوى وتمييزها عن غيرها

109

أولا: تعريفها وتأصيلها

109

الصلة بين الدعوى والحق الذي تحميه

110

الدعوى والخصومة ماهية كل منهما

112

الدعوى والمطالبة القضائية

234

ثانيا: شروط الدعوى وخصائصها

112

في الفقه الشرعي

112

في الفقه الوضعي

113

الفصل الثاني: حالات الدفع بعدم القبول

114

المبحث الأول: في انعدام الصفة

117

المبحث الثاني: في انعدام الأهلية في الفقه الإسلامي

117

المبحث الثالث: في انعدام المصلحة

122

المبحث الرابع: في أي سبب خلاف ما تقدم

125

تعريفه وحالاته

127

جزاء السقوط في نظام المرافعات الشرعية وبيانه وأحكامه

128

الفصل الثالث: في الدفع بعدم سماع الدعوى ومدى علاقته بالدفع بعدم قبولها

128

تعريفه وحالاته

131

اثر الدفع بعدم قبول الدعوى

131

الفصل في الدفوع

134

دفع الدفوع

135

بيان رموز الأحكام والمبادئ التي تضمنها الكتاب

136

ملحق الكتاب نصوص نظام المرافعات الشرعية

137

المصادر والمراجع

139

فهرس الكتاب

227



[1] الحسبة في الإسلام، طبعة دار الفكر، بيروت، دون تاريخ ص7،8، وورد ذات النص في الطرق الحكمية لابن القيم تحقيق الدكتور محمد جميل غازي، مطبعة المدني، القاهرة، 1397 هـ-1977م، ص317.

[2] الطرق الحكمية، نفس المصدر، ص18.

[3] الدكتور عبدالمجيد الحفناوي: أصول التشريع في المملكة العربية السعودية، غير مبين مكان الطبع وتاريخه، ص93.

[4] الدكتورة أمينة مصطفى النمر: قوانين المرافعات، طبعة نادي القضاة المصري 1989م، ص9.

[5] نصت المادة الخامسة من قانون المرافعات العراقي على أن "الدفع هو الإتيان بدعوى من جانب المدعى ععليه تدفع دعوى المدعي، وتستلزم ردها كلًا أو قسمًا" وهذا التعريف يخلط بين مفهوم الدعوى وتعريف الدفع، ولقد خلا القانون المصري من نص مماثل لتعريف الدفع، وحذا نهجه نظام المرافعات الشرعية السعودي، اعتمادًا على ذلك المنبع الرائق مما حواه لطف الفهم لدي الفقه والقضاء في كلا البلدين.

[6] الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبدالغفور العطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة 1404 هـ- 1984 م ج3 ص1208، المعجم الوجيز لمجمع اللغة العربية، ج.م.ع الطبعة الأولى سنة 1980 م- سنة 1400 هـ ص230 دار التحرير للطبع والنشر.

[7] نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات- الدكتور محمد نعيم آل ياسين- القسم االثاني ص153.

[8] الشيخ علي قراعة - الأصول القضائية ص54، وزيد الأبياني، مباحث المرافعات ص44، المرافعات الشرعية لعبدالحكيم السبكي ص48.

[9] محمد نعيم، نفس المصدر ص154.

[10] قانون المرافعات المدنية والتجارية (المصري) للأستاذ الدكتور أحمد أبوالوفا- ط12 ص165 منشأة المعارف بالإسكندرية، فالدعوى باعتبارها وسيلة لحماية الحق تستعمل بإحدى طريقتين، الطلب، الدفع، ويقصد بالأول الإجراء الذي يتقدم به الشخص إلى القضاء عارضًا عليه ما يدعيه طالبًا الحكم له به، والطلبات قسمين أصلية أو مفتتحة للخصومة، وطلبات عارضة.

[11] فالأصل براءة الذمة، ومن أدعى ، ومن أدعى على غيره حقًا أو قولًا ملزمًا بحق أو فعلًا كذلك فعليه الدليل، فإن دفع المدعى عليه دعواه فعليه إقامة الدليل على ما دفع به، وهذا الأصل اتفقت عليه الشرائع الإلهية والقوانين الوضعية، فهو يؤيد بالشرع والعقل جميعًا؛ يراجع طرق الإثبات الشرعية للمرحوم الإمام الشيخ أحمد إبراهيم بك، طبعة نادي القضاة بمصر 1985، ص32. قال المحققون: المدعى هو من كان قوله أضعف لخروجه عن المعهود أو لمخالفته أصل والمدعي عليه هو في ترجح قوله بعادة أو أصل أو قرينة، فالأصل أن من أدعى مالًا على رجل يضعف قول الطالب ويرجح قبول المطلوب فهو المدعي عليه لأن الأصل عدم الدفع وبقاؤه عنده، ولأن الأصل إبقاء ما كان حتى يثبت خلافه، بدليل أصلي كشهادة أو عرف، وعلى هذا فالبينة على من ضعف قوله واليمين على من قوي قوله "شمس الهداية لتذاكر أهل النهاية وإرشاد أهل البداية" وهي رسالة في القضاء على المذاهب الأربعة وغيرهم من المذاهب ألوى الأحكام المتبعة- للشيخ عبدالقادر بن عبدالكريم الشفشاوني، طبعة حجر، مصر، دون تاريخ، ص15.

[12] لم تستقر حكمة الدعوى كفكرة قانونية في الفقه حتى الآن، فهي لا زالت محورًا لخلاف محتدم لم ينته إلى نتيجة مؤكدة، ذلك أن اللغة المستعملة تعرف عدة معان للفظ الدعوى فأحيانًا تعني الدعوى المطالبة أمام القضاء، وأحيانًا أخرى يقصد بها الإدعاء فيقال: البينة على من أدعى، وأحيانًا يستعمل لفظ الدعوى بمعنى الحق، وأخيرًا تستعمل الدعوى لتعني مجموعة الإجراءات أمام القضاء- الوسيط في قانون القضاء المدني للدكتور فتحي والي، ط1980، نادى قضاة مصر، ص57، وأما في الفقه الإسلامي فتعني الدعوى قول مقبول أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء من صاحب الحق أو من يمثله بقصد طلب الحق أو حمايته- نظرية الدعوى د. محمد نعيم آل ياسين ج1 ص101.

[13] تقابل نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصرية عدا فقرتها الأخيرة، والنكال بمعنى التأديب والتعزير.

[14] قارن التعليق على قانون المرافعات للمستشار عزالدين الدناصوري وآخر- الطبعة الثانية، 1982م ص12، ود. أحمد أبوالوفا- نظرية الدفوع في قانون المرافعات- الطبعة السادسة، 1980م ص40، قانون المرافعات لأحمد أبوالوفا- هامش ص109.

[15] في هذا المعنى قضاء محكمة النقض المصرية في 25/1/1979، الطعن رقم 135 لسنة 46 قضائية.

[16] نقض 16 يونيو سنة 1955، الطعن رقم 136 لسنة 22 قضائية.

[17] الحق المادي أو الأدبي: كالمطالبة بالتعويض عن ضرر أصاب حقًا، وكالمطالبة بمركز قانوني أما الحق الإجرائي فإنه ذلك الحق يتعلق بالإجراءات، وفي النوع الأخير لا يتطلب القانون إثبات عدم تحقق الغاية من الشكل إذ المصلحة فيه تتحقق بمجرد حصول المخالفة، د. أبوالوفا في المرافعات، هامش ص107.

[18] الصورية في ضوء الفقه والقضاء للمستشار عزالدين الدناصوري، ود. عبدالحميد الشواربي، ط1986، نادي القضاء بمصر، ص9.

[19] سنعود مرة أخرى للحديث عن شرط المصلحة في الدفع لدي الكلام عن الدفع بعدم القبول.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أخلاقيات العمل في الإسلام مع بيان التطبيق في أنظمة المملكة العربية السعودية (WORD)
  • نقل عبء الإثبات في جرائم غسل الأموال في الشريعة والقانون (WORD)
  • تسليم صورة التبليغ الموجه إلى الأفراد، وتصرف المحضر عند التبليغ
  • الدفوع المؤقتة والمطلقة في نظام المرافعات
  • الطلبات العارضة للمدعي
  • الطلبات العارضة للمدعى عليه
  • منهج اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي

مختارات من الشبكة

  • أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي(كتاب - موقع الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد)
  • إحكام النظام في أحكام الصيام (PDF)(كتاب - موقع الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم)
  • شرح منظومة إحكام النظام في أحكام الصيام (PDF)(كتاب - موقع الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم)
  • أحكام الموظف العام في النظام السعودي(كتاب - آفاق الشريعة)
  • أحكام المنافسة وفقا لنظام المنافسة السعودي ولائحته التنفيذية (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • أحكام التجارة الإلكترونية في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الدفوع الموضوعية في دعوى الطاعة الزوجية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الدفوع المؤقتة والمطلقة (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)

 


تعليقات الزوار
6- الكتاب كاملا
محمد افضل - أفغانستان 24-06-2015 04:23 PM

أجرى الله لکاتبه أجرا عظيما نحن في مكان لا أستطيع الوصول إلى مكتبة فأرجوا من سماحتكم أن تسمح لي تحميل متن الكامل من كتابك

سكرتير التحرير:

نرجو مراجعة التعليق رقم 5

5- جهد رائع ومميز
عماد سلامه - المملكة العربية السعودية 02-05-2015 05:14 PM

الرجاء تزويدنا بنسخة من هذا المرجع على البريد الإلكتروني إن أمكن
ولكم جزيل الشكر وجعله الله في ميزان حسناتك

سكرتير التحرير:

أخي الكريم.. مؤلف هذه المادة لا يطّلع على مواده على الإنترنت بعد نشرها على الألوكة.. وهو يُعطينا المواد على ورق ونحن نكتبها ثمّ ننشرها.. وبإمكانك الاستفادة من المتوافر لدينا وما نشرناه.. وهذه المادة لا تتوفر لدينا كاملة، ومرحباً بك.

4- عمل رائع
باجي عبدالوهاب - مصر 20-04-2015 05:56 PM

جزاك الله خيرا

3- شكر
د,عزالدين حنّاشي - تونس 14-11-2014 10:06 PM

عمل قانوني قيّم يستحق كلّ تقدير وتشجيع .
نرجو من الجناب التفضل من تمكيني من نسخة من البحث 
.مع تحيّاتي واحتراماتي لكم .

د.ع.حنّاشي

 

2- أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي
maystroattiah - المملكة العربية السعودية 03-07-2012 03:26 PM

الأستاذ الدكتور / فؤاد عبدالمنعم أحمد
تحية طيبة
أنا أحد المعجبين بمؤلفاتك القانونية القيمة
آمل من سيادنكم تزويدي بنسخة من هذا المرجع وإرساله على عنواني البريدي :
(يعتذر الموقع عن وضع الإيميلات والروابط في التعليقات)
جعله الله في ميزان حسناتكم
والسلام عليكم ورحمة الله

أخوكم د / محمد عطية

1- أحكام الدفوع
د . محمد عطية - السعودية 26-12-2011 12:31 PM

موضوع رائع جداً

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب