• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من حافظ عليها..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

الفرق بين الهدية والرشوة

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/1/2011 ميلادي - 13/2/1432 هجري

الزيارات: 61076

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

ياليت تجيب على سؤالي في أسرع وقت؛ بارك الله فيك:

أنا يومَ كنت بالصف ثالث متوسط، تعرفت على معلمة كنت أُحبها في الله، وأعتبرها مثل أمي، تعرفتُ عليها وأخذت رقمها، وتخرجْتُ من المدرسة، ورحت مدرسة ثانية، وما زالت علاقتي معها مستمرة، ودائمًا تعطيني هدايا باعتبار أني مثل بنتها، هي تحبني كثيرًا جدًّا، بغيت أن أعطيها هدية؛ لأني معتبرها مثل أمي، هدية متواضعة، لكن رفضت، تقول: إنها رشوة؛ لأن أختي الصغيرة تدرس بمدرستي السابقة التي أنا تخرجت فيها، طيب يا شيخ وما دخل أختي بالأمر، أنا أحب هذه المعلمة، وأعتبرها مثل أمي، وبغيت أعطيها مثل أي بنت تعطي أمها هدية لا أكثر، وأنا ما قلت لها: خذي الهدية؛ لأجل أن تعطي أختي درجات، هي ما درَّست أختي أبداً، وأختي الصغيرة ما لها علاقة بمعلمتي أبداً، لكن بينهما سلام عليكم، وعليكم السلام فقط، أنا ما رشوتها – والعياذ بالله - ونيتي سليمة، أنا - الحين - ذاهبة إلى الصف ثالث ثانوي، علاقتي معها 3 سنوات، وأود أن تظل علاقتنا للأبد - إن شاء الله - مثل أم وبنتها، وسؤالي يقول: يا شيخ ماذا ترى؟ هل هي رشوة أم ماذا؟ ممكن تعطيني رأيك؟ وجزاك ربي خيرًا.

 

أنتظر ردك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فالهدية للمعلمة مشروعة، ومرغبٌ فيها - شرعًا - إذا لم تكن على وجه الرشوة؛ لمحاباة الطالبة في الدرجات، أو تفضيلها على زميلاتها، فتدخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم-: ((تهادوا تحابوا))؛ رواه مالك في الموطأ والبخاري في الأدب المفرد، كما يستحب لمن أُهديت إليه قبولها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لو أُهدِىَ إليَّ ذراعٌ لقبلت، ولو دُعيت إلى كراع لأجبت))؛ رواه أحمد.

 

والفارق بين الهدية والرشوة، أن الهدية التي تكون لجلب الحب وتأليف القلوب واستمالتها، أما الرشوة فتدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل، أو أخذ حق ليس للراشي، واستحلال السحت باسم الهدية، وهو أظهر من أن يُذكر؛ فإن المرتشي ملعون هو والراشي؛ لما في ذلك من المفسدة؛ ومعلوم - قطعًا - أن ذلك لا يخرج عن حقيقة الرشوة بمجرد اسم الهدية، مثل الهدية للحاكم والقاضي والشافع، وهو أصل فساد العالم، وإسناد الأمر إلى غير أهله، وتولية الخونة والضعفاء والعاجزين، وقد حصل بذلك من الفساد مالا يحصيه إلا الله، وما ذاك إلا لأن قبول هدية من لم تَجْرِ عادتُه بمهاداته، ذريعة إلى قضاء حاجته، والأصل في تحريم الرشوة التي في صورة الهدية ما في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي، قال: استعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من بني أسد، يقال له: ابن اللتبية على صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا أهدي لي، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: ((ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه، فينظر أيهدى أم لا؟! والذي نفسي بيده، لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرًا له رغاء، أو بقرةً لها خوار، أو شاةً تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه: ألا هل بلغت ثلاثًا)).

 

وهذا الحديث دليل على أن القصد معتبر في الهدية، فلو كان العمل ليس هو سببَ الهدية، فليست برشوة، وله قبولها، وكذلك لو كان يهدِي له قبل عمله.

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فوجه الدلالة، أن الهدية هي عطية يبتغي بها وجه المعطي وكرامته، فلم ينظر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ظاهر الإعطاء، قولًا وفعلًا، ولكن نظر إلى قصد المعطين ونياتهم التي تعلم بدلالة الحال، فإن كان الرجل بحيث لو نزع عن تلك الولاية، أُهدِيَ له تلك الهدية، لم تكن الولاية هي الداعيةَ للناس إلى عطيته، وإلا فالمقصود بالعطية إنما هي ولايته، إما ليكرمِهم فيها، أو ليخفف عنهم، أو يُقدمهم على غيرهم، أو نحو ذلك مما يقصدون به الانتفاع بولايته أو نفعه، لأجل ولايته...، فلما كانت دلالة الحال تقتضي أن القصد بها ذلك، كانت تلك هي الحقيقة التي اعتبرها النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان هذا أصلًا في اعتبار المقاصد، ودلالات الحال في العقود، فمن أقرض رجلًا ألفًا، وباعه ثوبًا - يساوي درهمًا - بخمسمائة، عُلم أن تلك الألف، إنما أُقرضت لأجل تلك الزيادة في ثمن الثوب، وإلا فكان الثوبُ يُترك في بيت صاحبه، ثم ينظر المقترض أكان يُقرَض تلك الألف أم لا؟ وكذلك بايعه ليترك القرض، ثم ينظر هل يبتاع ثوبه بخمسمائة أم لا؟ فإذا كان هذا إنما زاد في العوض لأجل القرض، صار ذلك العوض داخلًا في بدل القرض، فصار قد اقترض ألفًا بألف وخمسمائة، إلا قيمة الثوب، هذا حقيقة العقد ومقصوده". اهـ. "الفتاوى الكبرى" [6 /157].

 

وقال ابن القيم: "قال ابن عقيل: الأموال التي يأخذها القضاة، أربعة أقسام: رشوة وهدية وأجرة ورزق. الرشوة حرام، وهي ضربان: رشوة ليميل إلى إحدهما بغير حق، فهذه حرام عن فعل حرام، على الآخذ والمعطي، وهما آثمان.

 

ورشوة يُعطاها ليحكم بالحق، واستيفاء حق المعطي من دين ونحوه، فهي حرام على الحاكم دون المعطي؛ لأنها للاستنقاذ، فهي كجُعل الآبق، وأجرة الوكلاء في الخصومة.

 

وأما الهدية فضربان: هدية كانت قبل الولاية، فلا تحرم استدامتها.

 

وهدية لم تكن إلا بعد الولاية، وهي ضربان: مكروهة وهي الهدية إليه ممن لا حكومة له.

 

وهدية ممن قد اتجهت له حكومة، فهي حرام على الحاكم والمُهدِي". اهـ. "بدائع الفوائد" [3 /668]

 

وقال في "الروح" [ص 240]: "والفرق بين الهدية والرشوة وإن اشتبها في الصورة، القصد، فإن الراشي قصده بالرشوة التوصل إلى إبطال حق، أو تحقيق باطل، فهذا الراشي الملعون على لسان رسول الله، فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه، اختص المرتشي وحده باللعنة.

 

وأما المُهدى فقصده استجلاب المودة والمعرفة والإحسان، فإن قصد المكافأة، فهو معاوِض، وإن قصد الربح، فهو مستكثر".

 

ولعله قد ظهر لكِ بهذا البيان أن هديتك لمعلمتك ليس فيها أدنى شبهة رشوة البتة؛ لأن قصدك هو البر والصلة والتعبير عن الوفاء ورد الهدية والجميل، وهذا في غاية الظهور في كلامكِ المفعم بالحب الصادق من ابنة بارة لمعلمة رائعة استطاعت أن تحل من قلب تلميذتها قريبًا من محل الأم الرؤوم، وأين هذا من الرشوة المذمومة؟! بل أين الثرى من الثريا؟!





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أخذ الموظف لفرق السعر
  • التعامل المالي مع المرتد
  • هدايا العمال غلول
  • إعطاء الهدايا للطلاب
  • هل هذا يعد رشوة؟
  • حكم الهبة

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين الفرقة الناجية وباقي الفرق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بعض ما يتعلق بالثلاث والسبعين فرقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • ما الفرق بين حروف المعاني - حروف المباني - الحروف الأبجدية؟ ستفهم الفرق الآن(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • الفرق بين الهدية والرشوة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأدب والغزو الفكري(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • بيان الفرق بين بعض العبارات الجهمية الصريحة وبين العبارات المجملة التي يقولها عامة المسلمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القواعد الأصولية: تعريفها، الفرق بينها وبين القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين محاولة أبرهة هدم الكعبة وبين المحاولات التي بعده(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة وبين تبديل شرع الله بقانون وضعي(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب