• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من حافظ عليها..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات
علامة باركود

حديث: نقركم بها على ذلك ما شئنا

حديث: نقركم بها على ذلك ما شئنا
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/6/2023 ميلادي - 28/11/1444 هجري

الزيارات: 6389

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: نقِرُّكم بها على ذلك ما شئنا

 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَلَ أهلَ خيبر بشَطْر ما يخرج منها من ثَمَرٍ أو زرع؛ متفق عليه.

 

وفي رواية لهما: فسألوه أن يُقِرَّهم بها على أن يَكفُوا عملَها، ولهم نصفُ الثمر، فقال لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((نقِرُّكم بها على ذلك ما شئنا))، فقرُّوا بها حتى أجلاهم عمر.

 

ولمسلمٍ أن رسول صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخلَ خيبر وأرضها، على أن يَعتَمِلُوها من أموالهم، ولهم شطرُ ثمرِها.

 

المفردات:

المساقاة: هي دفع الأرض المغروسة لمن يقوم بسَقْيها وخدمتها، وما يحتاجه شجرُها مِن عمل في نظير جزء معلوم من ثمرتها، وهي شبيهةٌ بالمضاربة، غير أن رأس المال في المساقاة هو الأرض.

 

والإجارة: قال في الفتح: والإِجارة - بكسر أوله على المشهور، وحكى ضمها وهي لغة -: الإثابة، يقال: آجرتُه بالمد - وغير المد - إذا أثبته، واصطلاحًا: تمليك منفعة رقبة بعِوَض؛ اهـ.

 

عامَل أهل خيبر؛ أي: أعطى يهود خيبر أرضَ خيبر بعد فتحِها ليعملوا فيها، ويكونوا عُمَّالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وعامَل تُستَعمل بمعنى ساقى وزارَع وخابَر، وخَيْبَر بوزن جَعْفَر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع، وهي على 173 (كيلومتر) من المدينة إلى جهة الشام، وتقع طريق تبوك المزفَّت.

 

بشطر ما يخرج منها؛ أي: بنصف غلَّتها.

 

من ثمر؛ أي: ثمر أشجارها.

 

أو زرع؛ أي: ما يستنبتون فيها من زروع.

 

وفي رواية لهما؛ أي: وفي رواية للبخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

 

فسألوه؛ أي: فسأل اليهودُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.

 

أن يقرَّهم بها؛ أي: أن يبقيهم بأرض خيبر.

 

على أن يَكفُوا عملها؛ أي: على أن يتولوا جميع ما يحتاجه الشجر أو الأرض من سَقْي وحرث وخدمة وغيرها، دون أن يرجعوا بشيء من ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

ولهم نصف الثمر؛ أي: ولليهود في نظير قيامهم بجميع ما تحتاجه أرض خيبر نصفُ ثمرة النخل.

 

نقركم بها على ذلك؛ أي: نُوافق على بقائكم في خدمة الأرض على الوجه المذكور.

 

ما شئنا؛ أي: مدة موافقتنا على بقائكم، فإن كرِهنا بقاءكم وأجلَيْناكم، فلنا ذلك.

 

فقرُّوا بها؛ أي: فأقاموا بها يخدمونها ويقومون بجميع ما تحتاجه الأرض والشجر.

 

حتى أجلاهم عمر؛ أي: حتى أبعدهم عمر رضي الله عنه، وأخرجهم من خيبر مدة خلافته رضي الله عنه.

 

ولمسلم؛ أي: من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

 

دفع إلى يهود خيبر؛ أي: سلَّم يهود خيبر.

 

وأرضها؛ أي: أرض خيبر.

 

على أن يعتملوها من أموالهم: على أن يقوموا بالعمل في خدمتها وتكون جميع نفقتها عليهم، يبذلونها من أموالهم.

 

ولهم شطر ثمرها؛ أي: ولليهود نصف ما يخرج منها من ثمر.

 

البحث:

أخرج البخاري في صحيحه، في كتاب المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه، من طريق نافع أن عبدالله بن عمر أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم عامَل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع؛ فكان يعطي أزواجه مائةَ وسقٍ: ثمانون وَسْقَ تمرًا، وعشرون وَسْق شعيرًا، فقسَم عمرُ خيبرَ، فخيَّر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يُمضِي لهن، فمنهن مَن اختار الأرض، ومنهن مَن اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض.

 

ثم أخرج في باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عامَل النبيُّ صلى الله عليه وسلم خيبر بشطرِ ما يخرج منها من ثمر أو زرع.

 

ثم أخرج في (باب المزارعة مع اليهود) من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما خرج منها.

 

وأخرج البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري - مِن طريق ابن جُرَيح، قال: حدَّثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجلى اليهودَ والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض - حين ظهر عليها - للهِ ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألتِ اليهودُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرَّهم بها أن يَكفُوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نُقرُّكم بها على ذلك ما شئنا))، فقرُّوا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.

 

وساق مسلم رحمه الله حديث ابن عمر من طريق نافع، بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.

 

ثم ساق من طريق نافع عن ابن عمر قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجَه كلَّ سنة مائةَ وسق: ثمانين وسقًا من تمر، وعشرين وسقًا من شعير، فلما ولي عمر قسم خيبر خيَّر أزواجَ النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كلَّ عام فاختلفن، فمنهن مَن اختار الأرضَ والماء، ومنهن مَن اختار الأوساق كلَّ عام، فكانت عائشةُ وحفصة ممن اختارتا الأرضَ والماء.

 

ثم ساق مسلمٌ من طريق أسامةَ بن زيد الليثي عن نافع عن عبدالله بن عمر، قال: لَمَّا افتتحت خيبر سألت يهودُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يُقرَّهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أقركم فيها على ذلك ما شئنا))؛ الحديث، وفيه: وكان الثمر يُقسَم على السُّهمَان مِن نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخُمسَ، ثم أورد مسلم من طريق محمد بن عبدالرحمن، عن نافع عن عبدالله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتَمِلوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها.

 

هذا، وليس في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نُقِركم بها على ذلك ما شئنا))، دليلٌ على أن هذه المعاملةَ كانت خاليةً من إثبات حقِّ اليهود في النصف المستحَقِّ لهم من الثمرة إذا أخرجهم؛ إذ إن هذا مسكوتٌ عنه، ولكنه معلوم من قوله: ((ولهم نصف الثمرة))، ولذلك لََمَّا أجلاهم عمر رضي الله عنه أعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالًا وإبلًا وعُروضًا من أقتاب وحبال وغير ذلك، فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الشروط، في باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئتُ أخرجتك، قال: حدثنا أبو أحمد، حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لَمَّا فَدَعَ أهل خيبر عبدالله بن عمر قام عمر خطيبًا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عَامَلَ يهود خيبر على أموالهم، وقال: نقرُّكم ما أقرَّكم الله، وإن عبدالله بن عمر خرج إلى ماله هناك فَعُدِي عليه من الليل فَفُدِعَتْ يداه ورِجلاه، وليس لنا هناك عَدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم، فلما أجمع عمرُ على ذلك، أتاه أحدُ بني أبي الحُقَيق، فقال: يا أمير المؤمنين، أَتُخْرجنا وقد أقرَّنا محمد صلى الله عليه وسلم وعامَلَنَا على الأموال وشَرَطَ ذلك لنا؟ فقال عمر: أظَنَنتَ أني نسيتُ قولَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كيف بك إذا أُخرِجت مِن خيبر تعدو بك قَلُوصك ليلة بعد ليلة))، فقال: كانت هذه هُزَيلةً من أبي القاسم، قال: كذبتَ يا عدوَّ الله، فأجلاهم عمر، وأعطاهم قيمةَ ما كان لهم من الثمر مالًا وإبلًا وعُرُوضًا من أقتاب وحبال وغير ذلك.

 

وقوله في الحديث: فَدَعَ أهلُ خيبر عبدَالله بن عمر؛ الفَدَع - بفتح الفاء والدال - هو زوال المَفصِل؛ قال الحافظ في الفتح: وقال الأصمعي: هو زيغ في الكفِّ بينها وبين الساعد، وفي الرِّجل: بينها وبين الساق؛ اهـ.

 

يعني أصاب اليهودُ عبدالله بن عمر فالتَوت يداه ورِجلاه.

 

وحديث عمر يوضِّح أنه لو اشترط مالكُ الأرض على العامل في المساقاة أو المزارعة عدمَ تحديد مدة العقد بسنين معلومة، جاز ذلك، على أنه إذا اخرجه قبل جني الثمار أعطاه قيمتَها، والله أعلم.

 

ما يستفاد من ذلك:

1- جواز المساقاة.

 

2- جواز الجمع بين المساقاة والمزارعة في عَقْد واحدٍ لتكون المساقاة على الشجر والمزارعة على الأرض.

 

3- أن المساقاة ليست من باب الإجارة.

 

4- أنه إذا قال ربُّ الأرض للعامل عند العقد: أُقِرك ما أقرّك الله، ولم يذكر أجلًا معلومًا، فهما على تراضيهما، وللمالك أن يخرج العامل متى شاء.

 

5- جواز عدم تحديد مدة العقد في المساقاة، مع المحافظة على حق العامل.

 

6- جواز المعاملة مع أهل الذمة.

 

7- جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع.

 

8- أن المساقاة أشبهُ بالمضاربة.

 

9- أن الأرض في المساقاة والمزارعة تُشبِه رأسَ المال في المضاربة.

 

10- تيسيرُ الشريعة أسبابُ تنمية الأموال والاستفادة منها دون حاجة إلى الوقوع في الربا.

 

11- أن تسمية نصيب العامل في المساقاة أو المزارعة تُغني عن تسمية نصيب المالك؛ فالباقي من الثمرة له بعد نصيب العامل.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث: لا حمى إلا لله ولرسوله
  • حديث: جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة جزء من حديث أبي نصر العكبري ومن حديث أبي بكر النصيبي ومن حديث خيثمة الطرابلسي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • نقد النقد الحديثي المتجه إلى أحاديث صحيح الإمام البخاري: دراسة تأصيلية لعلم (نقد النقد الحديثي) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية (حديث النهي عن البدع)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • تخريج ودراسة تسعة أحاديث من جامع الترمذي من الحديث (2995) إلى الحديث (3005) (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة حديث عيسى ابن مريم وحديث الطير مع أبي بكر وحديث الضب مع النبي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تفسير: (ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حراسة السنة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • حديث: لما افتتحت خيبر(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب