• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل عشر ذي الحجة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    خطبة (المروءة والخلق والحياء)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    منهج التعارف بين الأمم
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    مهمة تتطلب من الإنسان مواجهة شده وأزمات الحياة ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    قصة الرجل الذي أمر بنيه بإحراقه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    بين رمضان والحج
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    استثمار الطاعات وقوله (فإذا فرغت فانصب)
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    كثرة أسماء القرآن وأوصافه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عفة النفس: فضائلها وأنواعها (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    المنهج القرآني طب القلوب
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    مآثر الأئمة والثناء عليهم وقوله (وجعلنا لهم لسان ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    الحج وما يعادله في الأجر وأهمية التقيّد بتصاريحه ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    المصافحة سنة المسلمين
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    تراكم صيام كفارة اليمين
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. محمود بن أحمد الدوسري / مقالات
علامة باركود

فقه العقيقة

فقه العقيقة
د. محمود بن أحمد الدوسري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/9/2021 ميلادي - 19/2/1443 هجري

الزيارات: 13789

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فِقْهُ العَقِيقة


الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد:

الحديث عن "فِقْه العَقِيقة" يُجمَع في ثلاث مسائل:

المسألة الأُولى: تعريف العقيقة.

المسألة الثانية: الفرق بين عقيقة الذَّكر والأُنثى.

المسألة الثالثة: حِكمَة التَّفاضل بينهما.


المسألة الأُولى: تعريف العقيقة:

العقيقة لغة: لفظ العقيقة، يعني في اللُّغة: القَطْع[1]، يُقال: عقَّ والديه إذا قَطَعَهما ولم يصل رَحِمَه منهما. ويُطلق ويراد به الشَّعر الذي يولد به المولود[2].

 

العقيقة اصطلاحًا: هي الشَّاة التي تُذبح عن المولود - ذكرًا كان أو أنثى - يوم السَّابع من ميلاده، شكرًا لله تعالى على نعمة الولد.

 

وإطلاق لفظ (العقيقة) على هذه الذَّبيحة، إمَّا أن يكون بسبب قَطْع حَلْق الشَّاة فيها، وإمَّا لارتباط ذبحها بوقت حَلْقِ عقيقة المولود (أي: شعره الذي وُلِدَ به)[3].

 

المسألة الثانية: الفرق بين عقيقة الذَّكر والأُنثى:

العقيقة مُستحبَّة، وسنَّة مؤكَّدة عن الذَّكر والأنثى، ولا فرق بينهما في ذلك، لكنَّ الفرقَ بينهما في عدد المذبوح، فيذبح عن المولود الذَّكر شاتان، وعن الأنثى شاة واحدة، هذا هو الصَّحيح الذي تشهد له النُّصوص الثَّابتة، وهو قول ابن عباسٍ وعائشةَ رضي الله عنهم، وجمهورٍ من أهل العلم؛ كالإمامين الشَّافعي وأحمد وغيرهما[4]. قال الإمام الشَّافعي رحمه الله: «العقيقة سُنَّة، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة»[5].

 

الأدلَّة:

1- ما جاء عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ: «عَنِ الغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ[6]، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ»[7].

 

2- وفي روايةٍ ثانيةٍ عند ابن ماجه، والبيهقي، بلفظ: «عَنِ الغُلاَمِ شَاتَانِ مُتَكافِئَتَانِ...»[8].

 

3- وفي روايةٍ ثالثةٍ عند أبي داود، والبيهقي، وأحمد، بلفظ: «عَنِ الغُلاَمِ شَاتَانِ مِثْلاَنِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ»[9].

 

4- وفي روايةٍ رابعةٍ عند أبي داود، وأحمد، بلفظ: «عَنِ الغُلاَمِ شَاتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ، لاَ يَضُرُّكُمْ أَذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا»[10]. وجه الدَّلالة: أنَّ العقيقة سُنَّة؛ عن الغلام شاتان، وعن الأنثى شاة.

 

حكمة تساوي الشَّاتين: جاء التَّأكيد على أن تكون الشَّاتان - اللَّتان تُذبحان عن الذَّكر - متساويتين أو متقاربتين في السِّنِّ والشَّبَه، بألفاظٍ عدَّة: «مُكَافِئَتَان» «مُتَكافِئَتَان» «مِثْلاَن».

 

ولعلَّ الحكمة في ذلك: أن تكونا كالشَّاة الواحدة؛ لأنَّه قد يُظَنُّ أنَّ السُّنَّة تحصل بالواحدة، فَيُتهاون بالأخرى لأنَّها كالتَّتمَّة، فالأمر بإيجاد التَّكافؤ فيه دفعٌ لهذا الوَهْم[11]. قال الشَّوكاني رحمه الله: «الحاصل أنَّ العقيقة سُنَّة من سنن الإسلام، ولا يتمُّ الوفاءُ بهذه السُّنَّة، إلاَّ بذبح شاتين عن الذَّكر، وشاة عن الأنثى»[12].

 

المسألة الثالثة: حِكمَة التَّفاضل بينهما:

إنَّ التَّفاضل بين نصيب الذَّكر والأنثى في العقيقة ليس فيه تقليلٌ من شأن الأنثى - كما قد يُظنُّ - بل إنَّ الإسلام هو الذي أتى بالعقيقة عن الأنثى؛ تكريمًا لها، بعدَ أن كانت محرومة منها، وتوأد، ويُستحيى من ذِكْرِها.

 

وقد يكون في ذلك التَّفاضل نظرة واقعية إلى طبيعة كلٍّ من النَّوعين، وإشعار بمكانة الذَّكر ومركزه الوظيفي بجانب هذه الأنثى، ذلك أنَّه هو زوج المستقبل المُقدَّم عليها في قوله تعالى: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة: 228].

 

وهو الذي يعدل نصيبُه نصيبين لها كما في المواريث، قال تعالى: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]. ومِثْلُه الدِّيِات والشَّهادات والعتق[13].

 

يقول النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «أَيُّمَا امْرئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرًَا مُسْلِمًا؛ كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ؛ يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ؛ كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ؛ يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرَأَة مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً؛ كَانَتْ فَكَاكَهَا مِنَ النَّارِ؛ يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهَا»[14].

 

قال النَّووي رحمه الله - مُبيِّنًا حِكْمَةَ التَّفاضل في عتق الذكُّور على الإناث: «هذا الحديث دليلٌ على أنَّ عِتْقَ العبدِ أفضلُ مِنْ عتق الأَمَة، قال القاضي عياض: واختلف العلماء: أيُّهما أفضل، عتقُ الإناث أم عتق الذُّكور؟ فقال بعضهم: الإناث أفضل؛ لأنَّها إذا عُتِقت كان ولدها حُرًّا سواء تزوَّجها حرٌّ أو عبد. وقال آخرون: عتقُ الذُّكور أفضل؛ لهذا الحديث؛ ولما في الذَّكر من المعاني العامَّة المُنْفِعة التي لا توجد في الإناث؛ من الشَّهادة والقضاء والجهاد، وغير ذلك ممَّا يختصُّ بالرِّجال، إمَّا شرعًا، وإمَّا عادة؛ ولأنَّ من الإماء مَنْ لا ترغب في العتق، وتضيع به، بخلاف العبيد، وهذا القول هو الصَّحيح»[15].

 

ومِثْلُ ذلك يُقال في التَّفاضل في العقيقة، إشارة إلى مركز الذَّكر في أسرته وبيته المستقبليّ، مع ما في ذلك من الانسجام مع أحوال التَّفاضل المعروفة في الشَّريعة الإسلامية الكاملة[16].



[1] انظر: لسان العرب، مادة: (عقق) (10/ 258).

[2] انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: (عقق) (3/ 277).

[3] انظر: تحفة المودود بأحكام المولود (ص48).

[4] انظر: بدائع الصنائع (5/ 69)؛ مواهب الجليل (3/ 255)؛ المغني (9/ 362)؛ كشاف القناع (3/ 24)؛ اختلاف العلماء، لمحمد بن نصر المروزي (1/ 341)؛ المحلى (7/ 530)؛ نيل الأوطار (5/ 224).

[5] بدائع الصنائع (5/ 69).

[6] (شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ) أي: مُسْتَوِيَتَانِ أَوْ مُقَارِبَتَانِ.

[7] رواه أبو داود، (3/ 105)، (ح2834). وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (2/ 195)، (ح2834).

[8] رواه ابن ماجه (2/ 1056)، (ح3162). وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (3/ 92)، (ح2577).

[9] رواه أبو داود (3/ 105)، (ح2836). وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (2/ 195)، (ح2836).

[10] رواه أبو داود (3/ 105)، (ح2835). وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (2/ 195)، (ح2835).

[11] انظر: تحفة المودود بأحكام المولود (ص72).

[12] السيل الجرار (4/ 91).

[13] انظر: تحفة المودود بأحكام المولود (ص68).

[14] رواه الترمذي (4/ 117)، (ح1547) وقال: «حسن صحيح». وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (2/ 181)، (ح1547).

[15] صحيح مسلم بشرح النووي (10/ 152).

[16] انظر: آداب استقبال المولود في الإسلام، ليوسف العريفي (ص50).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حقوق الطفل بعد الولادة .. العقيقة
  • ( العقيقة والأيمان والنذور ) من بلوغ المرام
  • الحقيقة في ملخص أحكام الأضحية والعقيقة
  • قطوف في منافع العقيقة
  • العقيقة ( رؤية تربوية )
  • الهدي والأضحية والعقيقة
  • مشروعية العقيقة
  • أحكام العقيقة عن المولود المودود
  • أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأضحية والعقيقة
  • أحكام العقيقة

مختارات من الشبكة

  • أحكام العقيقة وفضائلها(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • أحكام العقيقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم العقيقة للفقير وغير القادر(محاضرة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • شوي لحم العقيقة و طريقة وضع القدمين في السجود و اجتماع العيد مع الجمعة(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • نظرية البدائل بين فقه الأولويات وفقه الضرورة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • المقدمات في أصول الفقه: دراسة تأصيلية لمبادئ علم أصول الفقه (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (3) علم أصول الفقه علم إسلامي خالص(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (1) علم أصول الفقه يجمع بين العقل والنقل (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفقهاء والأخذ بالسنة (رسالة موجزة في بيان مكانة السنة عند الفقهاء وأعذارهم في ترك العمل ببعضها)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فقه الدعوة وفقه الرفق(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 24/11/1446هـ - الساعة: 12:14
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب