• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من حافظ عليها..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

الطلاق بالإشارة

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/11/2016 ميلادي - 14/2/1438 هجري

الزيارات: 17997

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الطلاق بالإشارة


قوله: "فإذا قال: أنت الطلاق، أو أنت طالق، أو قال: علي الطلاق، أو قال: يلزمني الطلاق، وقع ثلاثًا بنيتها، وإلا فواحدة..." إلى آخره[1].


قال في "المقنع": "وإذا قال: أنت الطلاق، أو الطلاق لي لازم، ونوى الثلاث طلقت ثلاثًا، وإن لم ينو شيئًا أو قال: أنت طالق، ونوى الثلاث ففيه روايتان:

إحداهما[2]: تطلق ثلاثًا.

والأخرى[3]: واحدة.

وإن قال: أنت طالق واحدة، ونوى ثلاثًا لم تطلق إلا واحدة في أحد الوجهين[4].

وإن قال: أنت طالق هكذا، وأشار بأصابعه الثلاث طلقت ثلاثًا.

وإن قال: أردت بعدد المقبوضتين، قُبل منه.

وإن قال: أنت طالق واحدة، بل هذه ثلاثًا، طلقت الأولى واحدة، والثانية ثلاثًا.

وإن قال: أنت طالق كل الطلاق، أو أكثره، أو جميعه، أو منتهاه، أو طالق كألف، أو بعدد الحصى، أو القطر، أو الريح، أو الرمل، أو التراب، طلقت ثلاثًا وإن نوى واحدة.

وإن قال: أشد الطلاق، أو أغلظه، أو أطوله، أو أعرضه، أو ملء الدنيا، طلقت واحدة، إلا أن ينوي ثلاثًا.

وإن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، طلقت طلقتين، ويحتمل أن تطلق ثلاثًا.

وإن قال: أنت طالق طلقة في اثنتين ونوى طلقةً مع طلقتين طلقت ثلاثًا، وإن نوى موجبه عند الحساب وهو يعرفه طلقت طلقتين، وإن لم يعرفه، فكذلك عند ابن حامد، وعند القاضي: تطلق واحدة، وإن لم ينو وقع بامرأة الحاسب طلقتان وبغيرها طلقة، ويحتمل أن تطلق ثلاثًا"[5].


قال في "الحاشية": "قوله: وإذا قال: أنت الطلاق... إلى آخره، وكذا قوله: الطلاق يلزمني، أو علي الطلاق، ونحوه ونوى الطلاق طلقت ثلاثًا، وهذه الألفاظ صريحة في الطلاق، مُنجزًا كان أو معلقًا بشرط أو محلوفًا به، نصَّ عليه[6]، وعليه جماهير الأصحاب، لكن هل هو صريح في الثلاث، أو في واحدة؟ يأتي ذلك.

وذكر الشيخ تقي الدين[7] أن قوله: الطلاق يلزمني، ونحوه يمين باتفاق العُقلاء والأمم والفقهاء، وخرَّجه على نصوص أحمد.

قال في "الفروع": وهو خلاف صريحها.

وقال الشيخ تقي الدين أيضًا[8]: إن حلف به ونوى النذر كَفَّر عند أحمد، ونصره في "إعلام الموقعين" هو والذي قبله.


قوله: وإن لم ينو شيئًا... إلى آخره، فيه مسألتان:

الأولى: إذا قال: أنت الطلاق، ولم ينو شيئًا فعنه[9]: يقع بها ثلاث؛ لأن الألف واللام للاستغراق، فيقتضي استغراق الكل وهو الثلاث، والثانية[10] واحدة، وهو المذهب، اختاره المصنف، وإليه ميل الشارح؛ لأنه يحتمل أن تعود الألف واللام إلى معهود يريد الطلاق الذي أوقعته، ولأن أهل العُرف لا يعتقدونه ثلاثًا، ولا يفهمون أنهما للاستغراق.


الثانية: إذا قال: أنت طالق، ونوى الثلاث:

فعنه[11]: تطلق ثلاثًا، وهو المذهب على ما اصطلحناه، صححه في "الشرح"، وبه قال مالك[12]، وأبو عبيد، والشافعي[13] وابن المنذر.

وعنه[14]: واحدة، اختارها الخرقي والقاضي والشريف وأبو الخطاب، وهي المذهب عند المتقدمين، وبه قال الحسن وعمرو بن دينار والأوزاعي وأصحاب الرأي[15]؛ لأن هذا اللفظ لا يتضمن عددًا ولا بينونة، فلم يقع به الثلاث، ووجه الأول: أنه نوى بلفظه ما يحتمل فوقع، كقوله: أنتِ طالق ثلاثًا.


فوائد:

لو قال: أنت طالق طلاقًا، ونوى ثلاثًا وقع؛ لأنه صرَّح بالمصدر، وهو يقع على الكثير والقليل.

الثانية: لو قال: أنتِ طالق الطلاق، وقع ما نواه، وإن لم ينو شيئًا ففيه روايتان[16] تقدم وجههما، والمذهب[17]: يقع مع الإطلاق واحدة في هذه والتي قبلها.

الثالثة: لو قال: الطلاق يلزمني ونحوه لا أفعل كذا، وفعله، وله أكثر من زوجة، فإن كان هناك نيَّة أو سبب يقتضي التعميم أو التخصيص عمل به، ومع فقد السبب والنية خرَّجها بعض الأصحاب على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة؛ لأن الاستغراق في الطلاق يكون تارة في نفسه، وتارة في محله، ذكر مضمون ذلك الشيخ تقي الدين، وقوى في موضع آخر وقوع الطلاق بجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة؛ لأن وقع الثلاث بالواحدة مُحرَّم بخلاف وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات.


قوله: وإن قال: أنتِ طالق واحدة، ونوى ثلاثًا لم تُطلق إلا واحدة في أحد الوجهين، وهو المذهب[18]؛ لأن لفظه لا يحتمل أكثر منها، فلو وقع أكثر من واحدة لوقع بمجرد النية.


قوله: وإن قال: أنت طالق هكذا، وأشار بأصابعه الثلاث طُلقت ثلاثًا، وإن قال: أردت بعدد المقبوضتين، قُبل منه، ولو أسقط هكذا لم يقع إلا واحدة؛ لأن الإشارة لا تكفي"[19].


وقال البخاري: "(باب الإشارة في الطلاق والأمور).

وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يُعذِّب الله بدمع العين، ولكن يُعذِّب بهذا)، وأشار إلى لسانه، وذكر ثلاثة عشر حديثًا[20]"[21].


قال الحافظ: "قوله: (بابُ الإشارة في الطلاق والأمور)، أي: الحكمية وغيرها، وذكر فيه عدة أحاديث مُعلقة وموصولة...

إلى أن قال: قال ابن بطَّال[22]: ذهب الجمهور إلى أن الإشارة إذا كانت مفهمة تتنزَّل منزلة النطق[23]، وخالف الحنفية[24] في بعض ذلك، ولعل البخاري رد عليهم بهذه الأحاديث التي جعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة قائمة مقام النطق، وإذا جازت الإشارة في أحكام مختلفة في الديانة فهي لمن لا يمكنه النطق أجوز.


وقال ابن المنيِّر[25]: أراد البخاري أن الإشارة بالطلاق وغيره من الأخرس وغيره التي يفهم منها الأصل والعدد نافذ كاللفظ.

قال الحافظ: ويظهر لي: أن البخاري أورد هذه الترجمة وأحاديثها توطئة لما يذكره من البحث في الباب الذي يليه، مع من فرَّق بين لِعَان الأخرس وطلاقه، والله أعلم.


وقد اختلف العلماء في الإشارة المُفهمة، فأما في حقوق الله فقالوا: يكفي ولو من القادر على النُّطق. وأما في حقوق الآدميين كالعقود والإقرار والوصية ونحو ذلك فاختلف العلماء في من اعتقل لسانه. ثالثها: عن أبي حنيفة[26]: إن كان مأيوسًا من نُطقه، وعن بعض الحنابلة[27]: إن اتصل بالموت، ورجَّحه الطحاوي، وعن الأوزاعي: إن سبقه كلام، ونُقل عن مكحول: إن قال: فلانٌ حُرٌّ، ثم أصمت، فقيل له: وفلان، فأومأ صح.


وأما القادر على النُّطق فلا تقوم إشارته مقام نُطقه عند الأكثرين، واختلف هل يقوم منه مقام النية كما لو طلق امرأته؟ فقيل له: كم طلقة؟ فأشار بإصبعه"[28].

وقال في "المقنع" أيضًا: "وإن قال: روحك طالق، طلقت، وقال أبو بكر -رحمه الله تعالى-: لا تطلق"[29].

قال في "الحاشية": "وإن قال: روحك... إلى آخره؛ لأن الحياة لا تبقى بدونها فهي كالدم، وقال أبو بكر: لا تطلق، وهو المذهب[30]؛ لأن الروح ليست عضوًا، ولا يُستمتع بها.


فائدتان:

لو قال: حياتك طالق، طلقت.

الثانية: حُكم العتق في ذلك كله حكم الطلاق"[31].



[1] الروض المربع ص 417.

[2] شرح منتهى الإرادات 5/ 403، وكشاف القناع 12/ 248.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 319.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 320، وشرح منتهى الإرادات 5/ 403، وكشاف القناع 12/ 249.

[5] المقنع 3/ 157 - 160.

[6] شرح منتهى الإرادات 5/ 402، وكشاف القناع 12/ 247 - 248.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 314.

[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 315.

[9] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 316.

[10] شرح منتهى الإرادات 5/ 402 - 403، وكشاف القناع 12/ 247 - 248.

[11] شرح منتهى الإرادات 5/ 403، وكشاف القناع 12/ 248.

[12] الشرح الصغير 1/ 456، وحاشية الدسوقي 2/ 378.

[13] تحفة المحتاج 8/ 48 - 49، ونهاية المحتاج 6/ 455.

[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 319.

[15] فتح القدير 3/ 48، وحاشية ابن عابدين 3/ 261 - 264.

[16] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 320.

[17] شرح منتهى الإرادات 5/ 403، وكشاف القناع 12/ 248 - 249.

[18] شرح منتهى الإرادات 5/ 403، وكشاف القناع 12/ 249، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 320.

[19] انظر: حاشية المقنع 3/ 157 - 158، والشحر الكبير مع المقنع والإنصاف 22/ 311 - 322 بتصرف.

[20] ذكر البخاري ستة أحاديث منها معلقة بعد هذا الباب وسبعة أحاديث موصولة.

[21] فتح الباري 9/ 435، في ترجمة الأحاديث (5293 - 5299).

[22] شرح صحيح البخاري 7/ 455 - 456.

[23] الشرح الصغير 1/ 459، وحاشية الدسوقي 2/ 384. وتحفة المحتاج 8/ 116، ونهاية المحتاج 7/ 38.

[24] فتح القدير 3/ 77 - 78، وحاشية ابن عابدين 3/ 288 - 289.

[25] المتواري على أبواب البخاري ص 141.

[26] المبسوط 6/ 144.

[27] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 17/ 202 - 203.

[28] فتح الباري 9/ 437.

[29] المقنع 3/ 163.

[30] شرح منتهى الإرادات 5/ 410 - 411، وكشاف القناع 12/ 256 - 257.

[31] انظر: حاشية المقنع 3/ 163، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 22/ 347 - 350.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الطلاق (1)
  • الطلاق (2)
  • الطلاق (3)
  • الطلاق (4)
  • الطلاق (5)

مختارات من الشبكة

  • أقسام الطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الطلاق – شروط الطلاق (PDF)(كتاب - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • الطلاق من حقوق الله تعالى وحدوده - دراسة فقهية في سورة الطلاق (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الخلع بلفظ الطلاق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حالات عدم وقوع الطلاق الإلكتروني (1)(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • الطلاق بالكتابة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • يا من يريد الطلاق (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من طرق إثبات الطلاق الإلكتروني: الإقرار(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • حالات عدم وقوع الطلاق الإلكتروني (2)(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب