• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سبعون أدبا في الصحبة والسفر والعلم (PDF)
    د. عدنان بن سليمان الجابري
  •  
    شرح كتاب: فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة ...
    عيسى بن سالم بن سدحان العازمي
  •  
    كفى بالموت واعظا
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أحكام المخابز (PDF)
    أبو جعفر عبدالغني
  •  
    "كلمة سواء" من أهل سنة الحبيب النبي محمد صلى الله ...
    محمد السيد محمد
  •  
    صفحات من حياة علامة القصيم عبد الرحمن السعدي رحمه ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    الأساس في أصول الفقه (PDF)
    د. عبدالله إسماعيل عبدالله هادي
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الأربعون حديثا في تحريم وخطر الربا (PDF)
    طاهر بن نجم الدين بن نصر المحسي
  •  
    الله (اسم الله الأعظم)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    ملامح النهضة النحوية في ما وراء النهر منذ الفتح ...
    د. مفيدة صالح المغربي
  •  
    تربية الحيوانات (بطاقة دعوية)
    د. منال محمد أبو العزائم
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل ماجستير
علامة باركود

التطبيقات الفقهية لقاعدة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة في النكاح والطلاق

خالد بن صالح بن عبدالرحمن الدويش

نوع الدراسة: Masters
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية: المعهد العالي للقضاء
التخصص: الفقه المقارن
المشرف: أ.د. عبدالرحمن بن عبدالله السند
العام: 1429هـ/1430هـ

تاريخ الإضافة: 3/6/2014 ميلادي - 4/8/1435 هجري

الزيارات: 37267

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

التطبيقات الفقهية لقاعدة الحاجة

تنزل منزلة الضرورة في النكاح والطلاق


 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

أما بعد:

فهذا ملخص للبحث التكميلي الموسوم بـ(التطبيقات الفقهية لقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة في النكاح والطلاق) ذكرت فيه أهم المسائل التي وردت في هذا البحث ومن أراد الاستزادة فليرجع للأصل.

 

أسأل الله الإعانة والتوفيق.

 

التمهيد ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية.

المبحث الثاني: الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية.

المبحث الثالث: الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية.

المبحث الرابع: معنى القاعدة، وأدلتها، وشروطها، وحجيتها.

 

المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية.

القاعدة في اللغة: جمع قاعدة ومادته اللغوية هي: (القاف والعين والدال).

 

وهي تعني الاستقرار والثبات، وتطلق القاعدة على الأساس؛ سواء كان حسيا أو معنوياً.

 

القاعدة في الاصطلاح: هي قضية كلية.

 

الفقه في اللغة: هو العلم بالشيء وإدراكه والفهم له.

 

الفقه في الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.

 

القاعدة الفقهية: هي قضية كلية شرعية عملية، جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية.

 

المبحث الثاني: الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية.

وجه الشبه بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية ظاهر إذ كل منهما تندرج تحته فروع فقهية وتخرج عليهما الفروع الحادثة.

 

تفارق القاعدة الأصولية القاعدة الفقهية بأن: القاعدة الأصولية هي قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها، أما القاعدة الفقهية فإنها أغلبية يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات، وتكون لها المستثنيات.

 

وكذلك تفارق القاعدة الأصولية القاعدة الفقهية بأن: القاعدة الأصولية لا يفهم منها أسرار الشرع ولا حكمته، في حين أن القاعدة الفقهية يفهم منها ذلك.

 

المبحث الثالث: الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية.

الضابط في الاصطلاح: هو ما انتظم صورا متشابهة في موضوع فقهي واحد، غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر.

 

تفارق القاعدة الفقهية الضابط: بأن القاعدة يندرج تحتها فروع كثيرة من أبواب متعددة، أما الضابط فإنه يجمع فروعا في باب واحد.

 

وكذلك تفارق القاعدة الفقهية الضابط: بأن القاعدة الفقهية تصاغ بعبارة موجزة، وألفاظ تدل على العموم والاستغراق، أما الضابط فلا يشترط فيه ذلك، فقد يصاغ في جملة أو فقرة أو أكثر من ذلك.

 

المبحث الرابع: معنى القاعدة، وأدلتها، وشروطها، وحجيتها.

تنقسم الحاجة باعتبار العموم و عدمه إلى قسمين هما: الحاجة العامة والحاجة الخاصة.

 

المراد بكون الحاجة عامة: هو كون الاحتياج شاملا جميع الأمة.

 

المراد بكون الحاجة خاصة: هو كون الاحتياج خاصا بطائفة، أو فرد، أو أفراد محصورين.

 

العمل بالحاجة ليس على إطلاقه: بل لا بد من توفر شروط وضوابط دلت الأدلة الشرعية على اعتبارها، فإذا توفرت صح العمل بها.

 

الحاجة: هي ما يفتقر إليه الأفراد أو الأمة، للتوسعة ورفع الضيق والمشقة، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، مما يخالف الأدلة أو القواعد الشرعية.

 

الضرورة: هي الحالة التي تطرأ على الإنسان بحيث لو لم تراع لجزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضرورية.

 

يشترط لتحقق معنى الحاجة شروط أهمها ما يلي:

١- أن تكون الحاجة شديدة، بحيث يؤدي عدم إباحة المحظور إلى حرج وضيق ومشقة غير معتادة.

 

٢- أن يلاحظ في تقدير الأمور الداعية إلى الأخذ بالحكم الاستثنائي للحاجة حالة الشخص المتوسط العادي.

 

٣- أن تكون الحاجة متعينة، بمعنى ألا يكون هناك سبيل آخر من الطرق المشروعة عادة، للتوصل إلى الغرض المقصود سوى مخالفة الحكم العام.

 

٤- أن تقدر الحاجة بقدرها، كما هو الحال في الضرورة.

 

الفصل الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في النكاح.

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في بابي النظر والولاية.

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة في بابي المحرمات في النكاح، والصداق.

المبحث الثالث: التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب عشرة النساء.

 

المبحث الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في بابي النظر والولاية.

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: جواز النظر إلى المخطوبة.

المطلب الثاني: جواز النظر إلى وجه ورأس وساقي الأمة المستامة.

المطلب الثالث: جواز انعقاد النكاح بالكتابة والإشارة.

المطلب الرابع: جواز تزويج الصغير والصغيرة.

المطلب الخامس: جواز تزويج المجنون والمجنونة.

المطلب السادس: عدم اشتراط عدالة الولي.

المطلب السابع: عدم اشتراط عدالة السلطان في ولاية التزويج.

 

المطلب الأول: جواز النظر إلى المخطوبة.

يسن للرجل النظر إلى المرأة التي يرغب في نكاحها:

والدليل على ذلك:

١- قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ﴾ [الأحزاب: 52].

 

٢- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنظرت إليها قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا".

 

المقدار الذي يباح للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته هو أن ينظر منها ما يظهر غالبًا، كالوجه والرقبة واليدين والقدمين.

 

والدليل على ذلك هو: عموم الأدلة المبيحة للنظر إلى المرأة التي يراد خطبتها، حيث إن فيها الإذن في النظر إليها من غير تحديد لما ينظر، فيعلم منه أنه إذن بالنظر إلى جميع ما يظهر غالبا.

 

المطلب الثاني: جواز النظر إلى وجه ورأس وساقي الأمة المستامة.

يجوز لمن أراد أن يشتري أمة مستامة أن ينظر إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات محارمه مما يظهر غالبا وإلى الر أَّس والس اَّقين منها والدليل على ذلك هو:

١- قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴾ [النور: 31].

 

٢- لأن الأمة تحتاج للخروج لحوائج مولاها، وإنما تخرج في ثياب مهنتها وحالها مع جميع الرجال في معنى البلوى بالنظر كحال الرجل في ذوات محارمه.

 

المطلب الثالث: جواز انعقاد النكاح بالكتابة والإشارة.

ينعقد الزواج بالكتابة أو إرسال الرسول إذا حضر شاهدان عند وصول الكتاب أو الرسول.

 

والدليل على ذلك هو:

١- عن أم حبيبة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة - رضي الله عنها - وإنها بأرض الحبشة زوجها إياه النجاشي ومهرها أربعة آلاف، ثم جهزها من عنده؛ وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة وجهازها كله من عند النجاشي، ولم يرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أربعمائة درهم.

 

٢- أن الكتابة بين الغائبين تقوم مقام اللفظ عند الحاضرين، والقاعدة الفقهية تقول: "الكتاب كالخطاب".

 

المطلب الرابع: جواز تزويج الصغير والصغيرة.

لا خلاف بين الفقهاء في عدم اشتراط الرضا في تزويج البكر الصغيرة، وأن للأب ولاية الإجبار عليها.

 

ولا خلاف بين الفقهاء أيضا في عدم اشتراط الرضا في تزويج الصغير، وأن للأب ولاية الإجبار عليه وكذلك الثيب الصغيرة فإنها تجبر على الزواج، فيزوجها أبوها بلا إذنها.

 

والدليل على ذلك هو: لأنه لا إذن لها، ولا عبرة بثيوبتها في هذه الحالة.

 

المطلب الخامس: جواز تزويج المجنون والمجنونة.

يمكن تقسيم حالات تزويج المجنون والمجنونة إلى الأحوال التالية:

الحالة الأولى: المجنون الصغير فيجوز تزويجه للحاجة.

الحالة الثانية: المجنون الكبير: فيملك الأب إجبار ابنه المجنون البالغ على الزواج، وبدون إذنه إذا كان محتاجا إليه وإلا فلا.

الحالة الثالثة: البكر المجنونة: وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن للأب أن يزوج ابنته البكر المجنونة.

الحالة الرابعة: الثيب المجنونة الصغيرة: فيملك الأب إجبار ابنته الثيب المجنونة الصغيرة.

الحالة الخامسة: الثيب المجنونة الكبيرة: فيملك الأب إجبار ابنته الثيب الكبيرة المجنونة على الزواج.

 

المطلب السادس: عدم اشتراط عدالة الولي.

• لا تشترط عدالة الولي.

 

والدليل على ذلك هو:

١- عموم قوله تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾ [النور: 32].

٢- لأن الوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي.

 

المطلب السابع: عدم اشتراط عدالة السلطان في ولاية التزويج.

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله على عدم اشتراط عدالة السلطان في تزويجه من لا ولي لها.

 

والدليل على ذلك هو: الحاجة إلى ذلك، لأننا لو اشترطنا في السلطان العدالة لكان في ذلك تضييق على المسلمين.

 

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة في بابي المحرمات في النكاح، والصداق وفيه ثلاث مطالب:

المطلب الأول: جواز نكاح الحر المسلم الأمة المسلمة.

المطلب الثاني: جواز وطء جارية ابنه.

المطلب الثالث: جواز جعل المهر منفعة.

 

المطلب الأول: جواز نكاح الحر المسلم الأمة المسلمة.

الأصل أن الحر المسلم لا يتزوج إلا حرة مثله، لكن إذا كان لا يستطيع طول الحرة أو ثمن أمة ويخاف عنت العزوبة، فقد رخص الله سبحانه وتعالى له في الزواج بالأمة المسلمة فقال سبحانه: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء: 25] إلى قوله: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النساء: 25].

 

القدر المباح بالزواج من الإماء هو أمة واحدة، و ليس للحر أن يتزوج أكثر من ذلك؛ لأن الأصل تحريم هذا النوع من الزواج وإنما جاء الجواز لمن اجتمعت فيه الشروط فهو من باب الحاجة، فالحاجة واحدة فتكفي عما سواها.

 

المطلب الثاني: جواز وطء جارية ابنه.

اتفق جمهور العلماء - رحمهم الله - من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، على عدم جواز وطء الأب جارية ابنه.

 

والدليل على ذلك هو:

١- قال الله تعالى: ﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ [المؤمنون: 6].

 

٢- أنه يحل للابن وطؤها فلا تحل للأب.

 

• لكن إذا وطئها الأب فهل يحد أو لا؟

الصحيح أنه لا يلزمه الحد على وطئه جارية ابنه.

 

والدليل على ذلك هو:

١- عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال: ( أنت ومالك لأبيك).

 

لأن الأب لا يقُتْلَ بقتَلْ ابنه، والقصاص حق آدمي، فإذا سقط بشبهة الملك، فالحد الذي هو حق الله تعالى يسقط بطريق الأولى.

 

المطلب الثالث: جواز جعل المهر منفعة.

• يجوز أن يكون المهر منفعة.

والدليل على ذلك هو:

١- قال الله تعالى: ﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ * قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ﴾ [القصص: 26، 27].

 

٢- لأنها منفعة يجوز العوض عنها في الإجارة، فجازت صداقا،ً كمنفعة العبد.

 

المبحث الثالث: التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب عشرة النساء

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: جواز وطء المستحاضة.

المطلب الثاني: جواز دخول الزوج على أحد زوجاته في يوم غيرها في النهار.

المطلب الثالث: جواز طلب فسخ النكاح عند غياب الزوج.

المطلب الرابع: جواز أن يستصحب الأمير معه المرأة الواحدة في السفر.

 

المطلب الأول: جواز وطء المستحاضة.

• يجوز للزوج الاستمتاع بالوطء في فرج زوجته المستحاضة، في الزمن المحكوم بأنه طهر، وإن كان دمًا جاريًا.

 

والدليل على ذلك هو:

١- قال الله تعالى: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ﴾ [البقرة: 222].

 

٢- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر. أفادع الصلاة؟ فقال: "لا. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".

 

المطلب الثاني: جواز دخول الزوج على أحد زوجاته في يوم غيرها في النهار.

اتفق الأئمة الأربعة على جواز دخول الزوج على أحد زوجاته في يوم غيرها في النهار للحاجة، واشترطوا أن لا يجامعها وأن لا يمكث عندها طويلا.

 

والدليل على ذلك هو:

١- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأة، فيدنو ويلمس من غير مسيس، حتى يفضي - إلى التي هو يومها، فيبيت عندها".

 

٢- للحاجة إلى ذلك، ولأنه يتسامح بالنهار ما لا يتسامح في الليل.

 

المطلب الثالث: جواز طلب فسخ النكاح عند غياب الزوج.

إذا غاب الزوج عن زوجته مدة طويلة؛ انقطع فيها خبره، بأن لم يدر موضعه، وحياته وموته فإنه يجوز للزوجة طلب فسخ النكاح.

 

والدليل على ذلك هو: إجماع الصحابة، لقضاء عمر - رضي الله عنه - بذلك.

 

المطلب الرابع: جواز أن يستصحب الأمير معه المرأة الواحدة في السفر.

يجوز للأمير دون سائر الرعية أن يستصحب معه المرأة الواحدة في السفر.

 

والدليل على ذلك هو: أن النساء لسن من أهل القتال، وقلما ينتفع بهن فيه، لاستيلاء الخور والجبن عليهن، ولا يؤمن ظفر العدو بهن، فيستحلون ما حرم الله منهن.

 

الفصل الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة في الطلاق

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: إباحة الطلاق للحاجة.

المبحث الثاني: إيقاع طلاق السكران.

المبحث الثالث: إيقاع طلاق الأخرس.

المبحث الرابع: إيقاع الطلاق عند إرادة الحكمين من أهلهما.

 

المبحث الأول: إباحة الطلاق للحاجة.

اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن الطلاق مباح عند الحاجة.

 

والدليل على ذلك هو:

١- قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1].

 

٢- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طلق حفصة ثم راجعها".

 

المبحث الثاني: إيقاع طلاق السكران.

الصحيح من أقوال العلماء أن طلاق السكران لا يقع.

 

والدليل على ذلك هو:

١- قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [النساء: 43].

 

٢- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمقر بالزنا أن يستنكه.

 

المبحث الثالث: إيقاع طلاق الأخرس.

اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن طلاق الأخرس يقع صحيحا بالإشارة والكتابة، لكن الحنفية قالوا: إذا كان الأخرس يحسن الكتابة؛ فلا ينعقد بالإشارة، وإن كان لا يحسن الكتابة انعقد بالإشارة، أما المذاهب الأخرى فعندهم يقع الطلاق بالإشارة المفهومة والكتابة ولم يفرقوا بين كونه يحسن الكتابة أو لا يحسنها.

 

والدليل على ذلك هو:

١- قال الله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286].

 

٢- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم".

 

المبحث الرابع: إيقاع الطلاق عند إرادة الحكمين من أهلهما.

الصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز للحكمين إيقاع الطلاق بدون إذن الزوج.

 

والدليل على ذلك هو:

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ [النساء: 35].

 

فالله سبحانه سماهما حكمين ولم يقل: فإن خفتم شقاق بينهما فليوكلا من يقوم مقامهما، ولم يعتبر رضا الزوجين وخاطب الحكمين فقال: إن يريدا إصلاحا فدل على أن لهما الحق في الطلاق ولو لم يأذن الزوج.

 

وبهذا ينتهي تلخيص هذا البحث أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

المقدمة

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

 

أما بعد:

فإن الاشتغال بالعلوم الشرعية المتلقاة من خير البرية؛ هي أولى ما صرفت فيها الأيام والليالي، وبذل فيها الغالي والنفيس، ومن أجل هذه العلوم علم الفقه؛ الذي يدور مع كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، دراسة، وتعلمًا، واستنباطًا، وإن للفقه قواعد مهمة، هي ثمرة الفقه، لأن فيها الملكة الفقهية التي يكون بواسطتها تأصيل وتجميع شتات المسائل الفقهية المتكاثرة؛ وربط بين المتناثر من فروع الفقه، ومن ضبط الأصول في قواعد الفقه؛ وجملة ما يتفرع عنها فإن مسائل الفقه تنضبط عليه، ويحسن فهمه وإدراكه، فيستطيع أن يلحق المسائل بنظائرها وأشباهها، ويسهل عليه استحضارها أيّ وقت شاء، وعلم القواعد الفقهية من أشرف علوم الشريعة، وأهمها للفقيه، والمفتي، والقاضي، والحاكم؛ إذ هو مرتبط أشد الارتباط بفعل المكلف الذي بصلاحه صلاح المرء في دنياه وآخرته، ولما كانت دراسة القواعد الفقهية والبحث فيها من الأهمية بمكان رأيت أن أسهم في البحث في (التطبيقات الفقهية لقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، في النكاح والطلاق) والمعنى المقصود للحاجة "أن التسهيلات التشريعية الاستثنائية لا تقتصر على الضرورة الملجئة، بل حاجات الجماعة مما دون الضرورة توجب التسهيلات الاستثنائية أيضًا، وسواء كانت الحاجة عامة أم خاصة ؛ فإنها تؤثر في تغيير الأحكام مثل الضرورة! فتبيح المحظور، وتجيز ترك الواجب، وغير ذلك مما يستثنى من القواعد الأصلية"[1].

 

أسأل الله تعالى التوفيق والسداد، إنه سميع مجيب.

 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تكمن أهمية الموضوع وسبب اختياره في الأمور الآتية:

١- أن القواعد الفقهية وتطبيقاتها تكسب طالب العلم ملكة فقهية، وتنمي معلوماته، وتوسع مداركه، مما يساعده على استنباط الأحكام.

 

٢- أن الحاجة في اعتبارها ومراعاتها دخلت على الكثير من أبواب الفقه، مما يحتاج إلى البحث فيها والاستقراء عن مسائلها.

 

٣- أن الحاجة كما أنها تتعلق بمصالح عامة الناس، فهي أيضًا تتعلق بمصالح آحاد الناس، فهي ترد على الجماعات والأفراد، مما شجعني على البحث في هذا الموضوع.

 

٤- أن ما شرع مراعاة للحاجة معدول به عن القياس، لاسيما ما يتعلق بمصالح عامة الناس في الغالب مما يحتاج إلى إفراده بالبحث والتتبع والاستقراء.

 

٥- أن مراعاة الحاجة هي مرتبة من مراتب ما يحرص الشارع الحكيم على اعتباره في التشريع.

 

٦- كثرة الفروع والتطبيقات على هذه القاعدة.

 

٧- الرغبة في تأصيل هذه القاعدة من أبواب الفقه المختلفة ، مع توضيح ضوابط هذه القاعدة والمجالات التي تدخل تحتها.

 

فهرس الموضوعات

الموضوع

رقم الصفحة

المقدمة

٣

التمهيد

١٢

المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية

١٣

المطلب الأول: تعريف القواعد الفقهية باعتبارها مركبًا

١٤

المطلب الثاني: تعريف القواعد الفقهية باعتبارها لقبًا

١٨

المبحث الثاني: الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية

٢٢

المبحث الثالث: الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية

٢٦

المبحث الرابع: معنى القاعدة، وأدلتها، وشروطها، وحجيتها

٣٠

المطلب الأول: معنى القاعدة

٣١

المطلب الثاني: أدلة القاعدة

٤٠

المطلب الثالث: شروط القاعدة.

٤٥

المطلب الرابع: حجية القاعدة

٤٧

الفصل الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في النكاح

٤٨

المبحث الأول:التطبيقات الفقهية للقاعدة في بابي النظر والولاية

٤٩

المطلب الأول: جواز النظر إلى المخطوبة

٥٠

المطلب الثاني: جواز النظر إلى وجه ورأس وساقي الأمة المستامة

٧٤

المطلب الثالث: جواز انعقاد النكاح بالكتابة والإشارة.

٨٢

المطلب الرابع: جواز تزويج الصغير والصغيرة

٩٠

المطلب الخامس: جواز تزويج المجنون والمجنونة

٩٦

المطلب السادس: عدم اشتراط عدالة الولي.

١١١

المطلب السابع: عدم اشتراط عدالة السلطان في ولاية التزويج.

١١٧

المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة في بابي المحرمات في النكاح، والصداق

١١٩

المطلب الأول: جواز نكاح الحر المسلم الأمة المسلمة

١٢٠

المطلب الثاني: جواز وطء جارية ابنه.

١٢٩

المطلب الثالث: جواز جعل المهر منفعة.

١٣٣

المبحث الثالث: التطبيقات الفقهية للقاعدة في باب عشرة النساء.

١٣٨

المطلب الأول: جواز وطء المستحاضة

١٣٩

المطلب الثاني: جواز دخول الزوج على أحد زوجاته في يوم غيرها في النهار

١٤٦

المطلب الثالث: جواز طلب فسخ النكاح عند غياب الزوج.

١٤٩

المطلب الرابع: جواز أن يستصحب الأمير معه المرأة الواحدة في السفر

١٥٤

الفصل الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة في الطلاق.

١٥٧

المبحث الأول: إباحة الطلاق للحاجة.

١٥٨

المبحث الثاني: إيقاع طلاق السكران

١٦١

المبحث الثالث: إيقاع طلاق الأخرس.

١٧١

المبحث الرابع: إيقاع الطلاق عند إرادة الحكمين من أهلهما

١٧٥

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث

١٨١

الفهارس:

 

فهرس الآيات القرآنية

١٨٦

فهرس الأحاديث والآثار

١٨٩

فهرس الأعلام

١٩٢

فهرس المصادر والمراجع

١٩٣

فهرس الموضوعات

٢٠٥



[1] الزرقا، مصطفى. المدخل الفقهي العام (2/1005).





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • التطبيقات الفقهية لقاعدة ( الحاجة تنزل منزلة الضرورة )(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة "اليسير مغتفر" في الديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة: الأصل في العقود رضا المتعاقدين(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة التابع تابع في أبواب الجنايات والديات والحدود(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة " المثبت مقدم على النافي " في المعاوضات المالية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة " الساقط لا يعود "(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة إذا اجتمع حق الله وحق العبد..(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التطبيقات الحديثة لقاعدة: اليقين لا يزيله الشك(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • التطبيقات التربوية لقاعدة " العادة محكمة "(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • ما معنى التطبيقات التربوية؟(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- طلب مساعدة
إبراهيم ادالحاج - المغرب 27-04-2016 06:35 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن ألتمس منكم جزاكم الله خيرا أن تمدوني برسالة ماجستر بعنوا التطبيقات الفقهية لقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة، للباحث خالد بن صالح بن عبدالرحمن الدويش.
أو أن تمدوني ببريده الالكتروني للتواصل معه.
وشكرا لكم

سكرتير التحرير:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نفيدكم أنه لا تتوفر لدينا الرسالة كاملة، ولا يوجد تواصل مع الكاتب.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب