• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سبعون أدبا في الصحبة والسفر والعلم (PDF)
    د. عدنان بن سليمان الجابري
  •  
    شرح كتاب: فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة ...
    عيسى بن سالم بن سدحان العازمي
  •  
    كفى بالموت واعظا
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أحكام المخابز (PDF)
    أبو جعفر عبدالغني
  •  
    "كلمة سواء" من أهل سنة الحبيب النبي محمد صلى الله ...
    محمد السيد محمد
  •  
    صفحات من حياة علامة القصيم عبد الرحمن السعدي رحمه ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    الأساس في أصول الفقه (PDF)
    د. عبدالله إسماعيل عبدالله هادي
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الأربعون حديثا في تحريم وخطر الربا (PDF)
    طاهر بن نجم الدين بن نصر المحسي
  •  
    الله (اسم الله الأعظم)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    ملامح النهضة النحوية في ما وراء النهر منذ الفتح ...
    د. مفيدة صالح المغربي
  •  
    تربية الحيوانات (بطاقة دعوية)
    د. منال محمد أبو العزائم
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل ماجستير
علامة باركود

آثار الإفلاس في شخص المدين ( دراسة مقارنة )

نزار عبدالكريم سلطان

نوع الدراسة: Masters
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: جامعة الملك عبدالعزيز
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
التخصص: الفقه
المشرف: أ.د. حسين حامد حسان
العام: 1399هـ

تاريخ الإضافة: 2/7/2013 ميلادي - 23/8/1434 هجري

الزيارات: 27316

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

آثار الإفلاس في شخص المدين

( دراسة مقارنة )


ملخص الرسالة

المقصود بـ(آثار الإفلاس في شخص المدين) هو ما يحدثه الإفلاس - باعتباره وصفًا قائمًا بالشخص - من آثار على شخص المدين، من حيث تقييد حريته كمطالبته وملازمته وحبسه وعقوبته ومن حيث تصرفاته الشخصية كنفقته ونكاحه وإقراره واقتصاصه.. الخ، أما الآثار التي تحدث في ماله فليست داخلة في مجال بحثنا، هذا بالنسبة للموضوع وأهميته.

 

أما منهج البحث الذي اعتمدته في الرسالة فهو:

أولًا: الاعتماد في أخذ المعلومات على المصادر الأصلية والأصلية للفقه الإسلامي في مذاهبه المعتبرة عند جماهير وغيرها من مصادر الشريعة المتوفرة لدي.

 

ثانيًا: عرض الأحكام مع أدلتها موزعة في أبواب وفصول ومباحث ومسائل، على أنني قد يفوتني ذكر قول بعض المذاهب في المسألة في بعض الأحيان وذلك لأنني لم أقف على أقوالهم جميعًا في تلك المسألة وهذا لا يعني - قطعًا - أنه ليس لهم قول في المسألة وغنما قد يكون بسبب عدم تمكني من العثور على قولهم حسب الإمكانيات المتاحة لي من وقت ومصادر وطاقة.

 

ثالثًا: مناقشة الأدلة إذا لمن اقتضى الأمر.

 

رابعًا: ترجيح الحكم الذي يستند إلى الدليل الأقوى من نقل أو عقل.

 

خامسًا: تتبعت الأدلة تحقيقًا وتخريجًا في كتب الحديث دراية ورواية وأشرت إلى مواضع الآيات الكريمة من كتاب الله العزيز.

 

سادسًا: ترجمت لأغلب الأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة.

 

هذا بالنسبة للطريقة التي تم على أساسها البحث.

 

أما هيكل الرسالة:

فالرسالة مقسمة إلى مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة.

فالمقدمة نوهت فيها بأهمية الموضوع ومسلكي في التأليف وبيان هيئة الرسالة.

 

وأما الباب التمهيدي فقد عقدت فيه أربعة فصول:

الأول: في التعريف بالإفلاس وبالدين.

الثاني: مشروعية الحجر بالدين.

الثالث: شروط التفليس.

الرابع: آثار التفليس بوجه عام.

 

وأما البابان:

فالأول: في آثار الإفلاس التي تمس حرية المدين، وعقدت فيه أربعة فصول:

الأول: في المطالبة.

الثاني: في الملازمة.

الثالث: في الحبس.

الرابع: في مدى حرية المفلس في العمل.

 

والباب الثاني: في آثار الإفلاس التي تمس تصرفات المدين الشخصية وعقدت فيه أربعة فصول:

الأول: الآثار التي تمس الحقوق الأساسية للمدين.

الثاني: الآثار التي تمس حقه في عقد وحل الرابطة الزوجية.

الثالث: الآثار التي تمس حقه في الإقرار.

الرابع: الآثار التي تمس حقه في القصاص والدية.

 

وأما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في بحثي هذا، ثم وضعت ثبتًا للمراجع التي استقيت منها معلومات البحث، وقد فهرست الرسالة فهرسة تفصيلية تصلح أن تكون ملخصًا للرسالة إضافة إلى كونها دليلًا إلى الموضوعات التي في ثناياها.

 

خاتمة البحث

وبعد:

ففي ختام بحثي هذا أود أن أعرض هنا أهم ما توصلت إليه من نتائج، والنتائج هذه نوعان: عامة وخاصة.

النوع الأول:

وهي النتائج العامة، وهذه يتعرف عليها عموم الباحثين في مجالات الشريعة الإسلامية الغراء ولطالما كان البحث العلمي في نظام الإسلام المرتكز على الموضوعية والتجرد مدعاة لدخول كثير من الأفكار في دين الله أفواجًا بعد أن أبصروا نور الحق فتنكروا لظلمات الباطل: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 257].

 

وأولى هذه النتائج:

أن الشريعة الإسلامية نظام رصين متكامل صالح - بحق - للشريعة جمعاء في مختلف أعصارها وأمصارها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

 

وثانيها: أنه ليس هناك نظام بديل - مطلقًا - عن الشريعة الإسلامية يصلح للبشرية وتنصل حبه الحياة، كيف والشريعة الإسلامية من عند الله عز وجل الخالق الحكيم المدبر ذي الكمال المطلق: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: 14]، والنظم الأخرى من صنع الإنسان المخلوق الضعيف القاصر الموصوف بالنقص فكيف يتأتى منه نظام كامل يصلحه ﴿ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 28].

 

النوع الثاني:

النتائج الخاصة، فبعد عرضي الأحكام الشرعية مع أدلتها النقلية والعقلية وآراء علماء الأمة - رحمهم الله - في الموضوع الذي بحث في هذه الرسالة ثم الترجيح بين الأحكام بناء على قوة دليل ومأخذ كل حكم ظهرت النتائج الآتية:-

1- أن المعسر لا تجوز مطالبته ولا ملازمته ولا حبسه حتى يوسر؛ لقول الله - عز وجل -: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة: 280].

 

2- المدين الموسر إذا حلت آجال الديون التي عليه؛ فإنه يطالب ويلازم ويحجر عليه ويبيع عليه الحاكم ما له ليوفي ديونه.

 

3- إذا أفلس المدين فلا ينفذ منه تصرف يؤثر في حقوق الغرماء على أن ذلك التصرف يبقى في ذمته يلزم به إذا رفع الحجر عنه.

 

4- ليس للولد أن يطالب والده بدين له عليه إذا كان الوالد قد استدان من ابنه وهو محتاج ويخرج هذا الدين مخرج النفقة الواجبة على الفرع للأصل إن كان الأصل محتاجًا، أما إذا كان غير محتاج فمن حق الولد أن يطالب والده ويشتكيه.

 

5- يترك المدين المحجور ما يكفي مؤنته هو ومن تلزم نفقته وكذلك المسكن والملبس.

 

6- إذا علم غنى المدين ولم يعرف مكان أمواله وامتنع عن الوفاء حبس فإن لم يجدي حبسه ضرب تعزيرًا حتى يوفي.

 

7- إذا جهل حال المدين حبس حتى يتبين إعساره فيفرج عنه أو يساره فيؤمر بالوفاء أو استمرار الحبس والتعزير.

 

8- المطالبة والملازمة والحبس يكون لحق الدائن سواء كان مسلمًا أو كافرًا شريطة أن يكون الكافر محترم المال كالذمي والمعاهد والمستأمن أما إذا كان محاربًا فلا حرمة لدمه ولا لماله وبالتالي فليس له المطالبة أو الملازمة أو الحبس.

 

9- المرأة لا يلازمها إلا امرأة والرجل لا يلازمه إلا رجل ويمتنع ملازمة الرجل للمرأة وكذلك العكس لما في ذلك من الشر والمفسدة.

 

والله أعلى وأعلم وهو أعز وأكرم، ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 286].

 

والحمد لله رب العالمين.

 

الفهرس

الموضوع

رقم الصفحة

الفاتحة

أ

إهداء

ب

كلمة شكر

ج

المقدمة

د

ملاحظات اصطلاحية

ي

الباب التمهيدي

1

الفصل الأول: التعريف بالإفلاس وبالدين. المبحث الأول: الإفلاس

2

المطلب الأول: تعريف الإفلاس. أولًا: لغة. ثانيًا: شرعًا:

2

تعريف المالكية

2

تعريف الحنفية. تعريف الشافعية

3

تعريف الحنابلة

3

المطلب الثاني: تعريف المفلس. أولًا: لغة

4

ثانيًا: شرعًا: تعريف جمهور الفقهاء

5

تعريف فقهاء الحنفية

5

المطلب الثالث: تعريف التفليس. التفليس لغة

7

التفليس في اصطلاح الفقهاء

7

المبحث الثاني: الدين. وفيه أربع مسائل:

9

المسألة الأولى: تعريف الدين: أ- لغة. ب- اصطلاحًا

 

المسألة الثانية: الفرق بين العين والدين

10

المسألة الثالثة: هل القرض من الدين؟

11

المسألة الرابعة: أقسام الدين بالنسبة لسبب لزومه (مصادر الدين)

13

الفصل الثاني: مشروعية الحجر بالدين- مذهب الجمهور جواز الحجر بالدين- دليلهم

14

مذهب أبي حنيفة- رحمه الله - عدم الجواز

16

حجته فيما ذهب إليه

 

الراجح مذهب الجمهور

17

الفصل الثالث: شروط التفليس. وهي أربعة أقسام:

18

القسم الأول: شروط في الدين الذي يفلس به:

 

أ- كون الدين لآدمي

 

ب- كون الدين ثابتًا بطريق من طرق الإثبات الإقرار أو البينة

20

ج- كون الدين لازمًا

 

د- كون الدين حالًا

21

هـ- كون الدين زائدًا على ماله

22

القسم الثاني: شروط في المدين:

24

أ- كونه ملدًت: وبه قال المالكية

 

ب- كونه محكومًا عليه بالإفلاس، وقال به بعض الحنفية

 

القسم الثالث: شروط في الدائن: أن يكون طالبًا الحجر

25

هل للمفلس أن يرفع طلب الحجر على نفسه؟

26

القسم الرابع: شرط في مقيم الحجر على المدين، وهو أن يكون حاكمًا

 

وهل يرتفع الحجر بمجرد قسم مال المفلس على الغرماء أم لابد من حكم حاكم؟

28

الفصل الرابع: آثار التفليس بوجه عام

31

المبحث الأول: تعلق حق الغرماء بماله بسبب تعلق حق الغرماء بمال المدين تأثرت تصرفاته المالية. وتصرفات المدين العالية نوعان:

32

النوع الأول: تصرفات على جهة المعاوضة، كالبيع والشراء

33

النوع الثاني: تصرفات على جهة التبرع، كالهبة والصدقة

37

المبحث الثاني: نطاق الحجر في مال المدين: المال الذي ينصب عليه الحجر، المال الحاضر وحده أم يشمل الحاضر والمستقبل؟

39

المبحث الثالث: رجوع الغريم في عين ماله، وهذا مذهب الجمهور وقال الحنفية أن الغريم أسوة بقية الغرماء مطلقًا وجد عين ماله أو لم يجد

40

المبحث الرابع: حلول الديون المؤجلة، وفيه مذهبان: الأول: الحلول. والثاني: عدم الحلول

42

المبحث الخامس: بيع الحاكم مال المدين المفلس وقسم ثمنه بين الغرماء

44

المذهب الأول: عدم جواز بيع الحاكم مال المدين. وإليه ذهب أبوحنيفة

 

المذهب الثاني: جواز بيع الحاكم مال المدين. وهو مذهب الجمهور

45

ما يستحب عند بيع الحاكم مال المدين

46

الباب الأول: آثار الإفلاس التي تمس حرية المدين

48

الفصل الأول: المطالبة

49

المبحث الأول: مشروعيتها- دليلها من الكتاب

50

دليلها من السنة

51

المبحث الثاني: شروط جواز المطالبة

52

أولًا: أن يكون الدين حالًا. ثانيًا: أن يكون المدين غير محجور عليه

 

ثالثًا: أن لا يكون المدين معسرًا. حكم إغلاظ الغريم القول للمدين

53

المبحث الثالث: حكم مطالبة المرأة زوجها بمهرها. حكم المطالبة بالمهر المؤجل

54

حكم المطالبة بالمهر المؤخر. من رسالة لليث بن سعد إلى الإمام مالك في شأن المهور. قول ابن القيم في شأن المهر المؤخر

55

حكم المطالبة بالدين الذي لم يعين له وقت للوفاء والذي عين له

56

المبحث الرابع: في حكم مطالبة الولد والده بدين عليه. الحنابلة ينفون أن يكون للولد مطالبة والده بدين عليه. وحجتهم في ذلك

57

قول سفيان بن عيينة في قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ... وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ ﴾ [النور: 61] الآية يقتضي: أن مال الابن مال الأب

58

مذهب الجمهور جواز مطالبة الابن أباه بدين عليه. وحجتهم في ذلك

59

رد صاحب المغني على أدلة الجمهور. وبيان الراجح مع مناقشة الأدلة

60

الفصل الثاني: الملازمة

64

المبحث الأول: تعريف الملازمة لغة وشرعًا

65

المبحث الثاني: مشروعية الملازمة. اتفاق العلماء على جواز ملازمة الغريم للمدين إذا كان المدين موسرًا وقد حل الأجل فامتنع عن الأداء

66

اختلاف العلماء في الملازمة إذا ثبت إعسار المدين على مذهبين

67

الأول: بالجواز. والثاني: بالمنع. المذهب الأول وأدلته

 

المذهب الثاني وأدلته

71

مناقشة الأدلة والترجيح. أ- مناقشة أدلة من ذهب إلى جواز الملازمة

72

مناقشة أدلة المانعين للملازمة حين ثبوت الإعسار

75

مذهب الجمهور في منع الملازمة حين ثبوت الإعسار هو الراجح

77

المبحث الثالث: كيفية الملازمة. الحنفية هم الذين تكلموا في كيفية الملازمة. حكم الملازمة في المسجد. حكم الملازمة في دار المدين

78

حكم ملازمة أمين الغريم للمدين. حكم ملازمة الرجل المرأة وبالعكس

79

الرد على من أجاز ملازمة الرجل للمرأة

80

المبحث الرابع: تفتيش الدائن مدينه. المالكية والحنابلة هم الذين تعرضوا لهذه المسألة. حكمهم تفتيش دار المدين وحانوته ومخزنه. حكم المتاع الذي يحصل عليه الدائن

81

حكم تفتيش جيبه وكمه وكيسه

82

المبحث الخامس: منع المدين من السفر. أحوال سفر المدين أربعة: الحال الأول: أن يكون سفره وعوده قبل حلول الأجل وسفره غير مخوف. الحال الثاني: أن يكون سفره وعوده قبل الحلول لكن سفره مخوف.

83

الحال الثالث: أن يكون سفره قبل حلول الأجل وعودته بعد حلول الأجل. الحكم على سفره في هذا الحال في مذهبين: الأول: جواز منعه من السفر. الثاني: عدم جواز منعه من السفر

85

الراجح هو المذهب الأول. برهان الرجحان

86

الحال الرابع: أن يكون سفره بعد حلول الأجل قبل قضاء الدين. والمدين في هذه الحال إما أن يكون موسرًا فللغريم منعه اتفاقًا، وإما أن يكون معسرًا فالمالكية والشافعية يمنعون منعه من السفر. والحنابلة يجيزون منعه

87

المبحث السادس: اختيار الحبس أو الملازمة من قبل الطالب أو المطلوب وسلطة المحكمة التقديرية في ذلك

88

الخيار للطالب- عند الحنفية - إذا اختار الملازمة. والخيار للمطلوب - عند الشافعية - إذا اختار الحبس. والراجح أن الخيار للطالب

88

للقاضي حبس المدين إذا تضرر بملازمة الدائن عند الحنفية

89

الفصل الثالث: الحبس

90

المبحث الأول: معنى الحبس. الحبس في اللغة. القرآن الكريم يستعمل لفظ الحبس والسجن، الأول: في المنع العادي، والثاني: في المنع العقابي

91

الحبس قد يراد به خير المحبوس كما ورد في السنة. الحبس منزلة بين القتل والترك كما عبر عنه خالد بن الوليد

92

الحبس والسجن عند الفقهاء بمعنى واحد. معنى الحبس عند الفقهاء كما ظهر لي. تعريف الحبس الشرعي عند ابن القيم

93

المبحث الثاني: مشروعية الحبس. الحبس في عصر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه الراشدين - رضي الله عنهم -

95

تفسير العرض والعقوبة في قوله - عليه الصلاة والسلام -: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته)

96

الرسول -صلى الله عليه وسلم- أقر الحبس وهمه وفعله، وجوزه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يبتاع درًا للسجن

97

عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يحبس الحطيئة وصبيغًا. عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يحبس ضابئ بن الحارث

98

علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يبني سجنًا بالكوفة. عبدالله بن الزبير يسجن محمد بن الحنفية - رضي الله عنهم -

99

خالد بن الوليد - رضي الله عنه - يحبس مجاعة بن مرارة. جمهور الفقهاء يحبذون أن يكون للقاضي سجنًا

100

احتجاج الحنفية لمشروعية الحبس بآية النفي من الأرض وبآية إمساك النساء اللاتي يأتين الفاحشة في البيوت

101

احتجاج القائلين بالحبس بحديث حبس الرسول -صلى الله عليه وسلم- للرجل الذي أعتق نصيبه في عبد، وبحديث حبسه -صلى الله عليه وسلم- الذين اقتتلوا فقتلوا بينهم قتيلًا. وبقوله عليه السلام: (اصبروا الصابر). الحبس مشروع بالإجماع

103

العقل يؤيد الحبس. كلام الشوكاني في الحبس

104

بعض الفقهاء ينكر مشروعية الحبس وهذا خلاف الراجح

 

المبحث الثالث: في الحبس بالدين. المطلب الأول: في حبس مجهول العسر واليسر. الغاية من الحبس هنا هو تبين عسر المدين أو يسره

105

ابن القيم يستنكر حبس مجهول الحال. الجصاص يجيب لعى مثل استنكار واعتراض ابن القيم

106

مذهب الحنفية في عدم سماع بينة الإعسار حتى يحبس المدين مدة كافية في كشف حقيقته أحرى بالقبول. أسباب إطلاق سراح مجهول الحال أحد ثلاثة: ظهور إعساره أو براءته من الدين أو رضا الطالب بإخراجه من الحبس. مدة حبس المدين المجهول الحال التي بها يتم التبين للفقهاء فيها اتجاهان: تحديد المدة وعدم تحديدها

108

تحديد الحنفية والمالكية لمدة حبس مجهول الحال

109

رأي جمهور الفقهاء ترك تقدير المدة للقاضي، وهو الذي ينبغي أن يصار له

110

المطلب الثاني: في إثبات يسار أو إعسار مجهول الحال. الفرع الأول: الإثبات بالقرينة. أقسام الدين بناء على سبب لزومه ثلاثة: ما كان عن عوض وما كان عن التزام المدين وما كان بغير عوض ولا التزام

111

المالكية لا يقبلون دعوى المدين بالإعسار إذا كان دينه عن عوض

 

من سأل التأخير ووعد بالوفاء أخره القاضي آخذًا منه كفيلًا. حكم ما إذا كان الحق من جنس ما ينتجه في عمله فسأل التأخير

112

الحنفية منهم من يذهب مذهب المالكية ومنهم من يحكم الزي

113

الشافعية يقولون بعدم قبول قوله بالإعسار إلا أن يقيم البينة على إعساره

113

الحنابلة يردون قول المدين إذا ادعى الإعسار وأكذبه غريمه بخلاف ما إذا صدقه. إذا كان الدين مما التزم به المدين فالحنفية يردون قوله - أيضًا - إذا ادعى الإعسار خلافًا لبعض فقهائهم

114

النفقة وضمان الإعتاق ليس بدين مطلق عند الحنفية لذا فإن القول قول الزوج والمعتق إذا ادعيا الإعسار. الشافعية يصدقون قول المدين بيمينه إذا كان دينه بالتزامه والقول الآخر عندهم لا يسمع قوله إلا ببينة

115

الأحوال التي يرد فيها قول المدين ويحبس عند الحنابلة. يقبل قول المدين عند الحنفية إذا كان دينه ليس في مقابلة عوض وليس مما التزمه

116

الفرع الثاني: الإثبات باليمين.حديث البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. أبوقتادة يستحلف رجلًا كان يطلبه

117

أبوبكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا يستحلفان المعسرة المالكية والشافعي في أحد قوليه يستحلفون المعسر إذا تبين إعساره بالشهود

118

مذهب الحنابلة والقول الآخر للشافعي عدم استحلافه إذا ثبت إعساره بالبينة إذا كان الدين مقابل عوض، أما إذا كان بدون عوض فإنه يكتفي بحلفه

119

رأي ابن قدامة في يمين مدعي الإعسار. الخلاصة. بيان الراجح من المذاهب في مسألة الحلف وأنه يجب الحلف على المدين مع البينة بالعدم

120

يجوز للمدين أن يحلف الدائن على عدم علمه بإعساره

121

مذهب الحنفية في استحلاف المدين

122

الفرع الثالث: الإثبات بالشهادة. الجانب الأول: الشهادة بالملاء، ويقيمها الدائن، الجوجري من الشافعية يشترط في الشهود خبرة الباطن

123

الحنفية لا يشترطون ذلك

124

الجانب الثاني: الشهادة بالإعسار، يقيمها المدعي عليه وفي قبولها شرطان:أن لا يقل الشهود عن رجلين

 

ونقل عن أحمد أن الإعسار لا يثبت إلا بثلاثة لحديث قبيصة وهذا وجه آخر عند الشافعية خلاف الأصح

125

مذهب الحنابلة عدم ثبوت الإعسار بأقل من رجلين. وللشافعية وجهان آخران، أحدهما: أن الإعسار يثبت بالشاهد والمرأتين والآخر: يثبت بالشاهد واليمين. الشرط الثاني: أن يكونا خبيرين بباطن حال المدين

126

الأوجه التي تتأتى بها الخبرة ثلاثة: الجوار والمعاملة والمرافقة، شرط الخبرة إذا شهد الشاهدان بالإعسار دون التلف

127

اعتراض صاحب كتاب أدب القضاء على التفريق في اشتراط الخبرة

128

الشهادة بإعسار الغريب. لا يقل عدد الباحثين عن حاله عن اثنين وأجرة الباحث في بيت المال

129

مذهب الحنفية في تبين إعسار المدين بواسطة الشهادة. محمد يقبل بينة الإعسار. وجمهور الحنفية لا يجيز سماع البينة قبل حبس المدين

130

بينة الإعسار عند الحنفية مجرد أخبار وليست شهادة شرعية

131

مطلب في صيغة الشهادة على الإعسار. الفقهاء الذين ردوا الشهادة بالإعسار ردوها لأنها شهادة على العدم

133

الفقهاء الذين قبلوا الشهادة بالإعسار لأنها شهادة على نفي العلم. والراجح قبول الشهادة بالإعسار

134

اختلفت صيغة الشهادة بالإعسار عند الفقهاء. الصيغة التي ارتضاها المالكية

135

الصيغة التي اختارها الشافعية

136

يجب على الشاهد التفصيل إذا استفصله الحاكم

138

الشهادة بالإعسار تتأتى بأي صيغة من الصيغ الدالة على الإعسار ما دام الشاهد مقيدًا النفي في لفظه

139

الجانب الثالث: التعارض بين بينة الملاء وبينة الإعسار

140

ذهب الشافعية والحنفية إلى ترجيح بينة الملاء على بينة الإعسار مطلقًا وذهب الماليكة إلى أنها ترجح بشرط تبين سبب الملاء

140

المطلب الثالث: حبس المدين المعسر. جمهور العلماء على عدم جواز حبسه عند ثبوت إعساره

143

ابن عباس وشريح وإبراهيم يقولون بجواز حبس المدين المعسر أدلة الجمهور

145

حجة الذين قالوا بحبس المعسر قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا.. ﴾ [النساء: 58]. وجه الدلالة في الآية

147

مناقشة الأدلة. هل آية الإنظار خاصة بدين الربا كما ذهب إليه ابن عباس، أم عامة في دين الربا وغيره كما ذهب إليه الجمهور؟

148

الجصاص يورد أن الدين من الأمانات، ويجيب عليه

150

الراجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز حبس المعسر

151

المطلب الرابع: في حبس الموسر، مشروعية حبس الموسر في الكتاب والسنة

152

جمهور الفقهاء يرون الحبس بالدين إذا كان الدين موسرًا

154

الفقهاء إزاء حبس المدين الموسر ثلاث طوائف. منهم من يرى حبسه حتى يبيع ماله بنفسه يوفي دينه. ومنهم من يرى حبسه حال تكتمه على ماله فيبيع القاضي عليه ماله إن أبى هو ذلك. ومنهم من يرى حبسه حين الامتناع عن الوفاء فإن أصر على ذلك باع عليه القاضي

155

المدين الموسر إما أن يكون ماله ظاهرًا أو مخفيًا وحكم كل حالة من الحالتين

156

الإمام أبوحنيفة يمنع أن يبيع القاضي مال المدين إلا أن يكون دراهمًا والذي عليه دنانير أو العكس

157

تفريق الحنفية بين المتاع وبين الدراهم ولدنانير حيث منعوا أن يبيع القاضي الأول دون الثاني. ابن حزم يرى أن مذهب الحنفية في هذا متناقضًا

158

مقدار المال الذي يحبس به المدين، غير محدد

159

المبحث الرابع: شرائط الحبس بالدين. أولًا: شرط يرجع إلى الدين وهو الحلول. ثانيًا: شروط ترجع إلى المديون وهي: القدرة على قضاء الدين

160

المطل. أن لا يكون المدين والدًا للدائن

161

المراد بالوالد من جهة النسب لا من جهة الرضاع. الأصح عند الغزالي

162

حبس الوالد بدين الولد. الوالد يحبس إذا امتنع من الإنفاق على الولد عند الحنفية والمالكية

163

الشافعية لا يفرقون بين الدين والنفقة. حبس الوالد بامتناعه عن النفقة هو الراجح

164

الولد يحبس بدين الوالد. الصغير لا يحبس بدينه وإنما يحبس وليه. الشافعية يقيدون حبس الوالي بما إذا كان الدين بمعاملته. الصبي التاجر يحبس

165

ثالثًا: شرط يرجع إلى صاحب الدين. أن يكون محترم المال وأن يطلب الحبس من القاضي

166

المبحث الخامس: صفة الحبس. هيئة السجن أن يكون الموضع خشنًا

167

زيارة المحبوس: لا مانع من زيارة المحبوس مع عدم طول المكث ما لم يخش من الزائر أن يعلم المحبوس يحلة للتخلص من الحبس

 

الحقوق الزوجية: أولًا: المعاشرة الزوجية، الحنفية يجيزون دخول الزوجة إلى السجن لغرض الوطء، والماليكة يمنعون إلا أن يكون الزوج محبوسًا لحقها

168

الشافعية يتركون الأمر للقاضي فله أن يمنع دخول الزوجة ليطأها زوجها في السجن وله أن يجيز. الزوجة غير ملزمة بإجابة الزوج إلى الوطء إلا أن يكون بيتًا لائقًا. قول ابن تيمية - رحمه الله - في حبس المرأة زوجها، وحقوق الزوج عليها

169

للزوج أن يبيت مع زوجته إذا حبست. الجماع حق متبادل بين الزوجين ومقصد على به الشرع فلا يغفل بحال

170

رد على الشبراملسي - رحمه الله - قوله بعدم لزوم المرأة إجابة زوجها إلا أن يكون السجن بيتًا لائقًا

171

ثانيًا: النفقة الزوجية. إذا حبست الزوجة في حق عليها لا تسقط نفقتها عند المالكية والشافعية ومحمد من الحنفية يذهبون إلى سقوطها - مطلقًا - حتى ولو حبست ظلمًا. وأبويوسف يفرق بين إذا ما حبست قبل الانتقال إلى بيت الزوجية أو بعده حيث قال بسقوط نفقتها في الأولى دون الثانية

172

إذا حبس الزوج فلا تسقط الزوجة بحال عند الحنفية وذهب أصحاب المذاهب الأخرى إلى أن نفقتها تسقط إذا حبس بسببها ظلمًا. الزوج ملزم بالنفقة على الزوجة إلا في حالات ثلاث:

173

الأولى: امتناع الزوجة من الوطء، الثانية: حبس الزوج بسببها ظلمًا، الثالثة: إذا حبست بدين وهي مليئة. مرض السجين، إذا لم يستطع السجين أن يباشر نفسه بسبب مرضه باشره غيره

174

وإذا لم يجد من يخدمه أخرج من السجن لئلا يهلك. الأعمى والمقعد والمقطوع اليدين والرجلين يحبسون. وإذا جن أخرج حتى يعود إليه عقله

175

خروجه لصلاة أو حج أو زيارة مريض وشهود جنازة. يمنع المسجون من الصلاة خارج السجن. ويخرج لاستحصال الطهارة إذا لم يتوفر الماء وقضاء الحاجة داخل السجن ولا يخرج لحج ولا عمرة سواء كان فرضًا أو نفلًا

176

حكم إحرامه وهو سجين

177

حكم استتابته في حجه. الحنفية يجيزون ذلك فإن قدر على الحج بعد ذلك لزمه وإلا فلا، وبقية المذاهب لا تجيز ذلك

178

ابن المواز يستحسن خروج السجين لزيارة أبويه أو ولده أو أخته أو أخيه إذا اشتد مرضهم

179

الحنفية يجيزون خروجه لحضور جنازة الوالدين والأجداد والجدات والأولاد

180

اشتغال السجين في صنعته داخل السجن. بعض الفقهاء يمنع ذلك ليضجر قلبه والبعض يجيز لينتفع بالكسب وينفع غرماء

181

مجلس المرأة والخنثى والأمرد. ينفرد بالنساء في سجن تحت رعاية مؤتمنات ثقات. والخنثى والأمرد يحبس كل واحد منهما على انفراد أو عند محارم. ضرب السجين. يضرب المدين الملئ الممتنع من الوفاء إذا لم يفد سجنه حتى يؤدي دينه عند المذاهب الثلاثة إلا الحنفية

182

مذهب الشافعية والمالكية ضرب المدين الملئ الممتنع عن الأداء وإن زاد مجموع الضرب على الحد وذلك باعتباره صائلًا. والحنابلة لا يجيزون ضربه زيادة على أكثر التعزير

183

في مقدار أكثر ضرب التعزير خمسة أقوال: الأول: أن أكثره تسعة وثلاثون سوطًا

184

الثاني: أن أكثره خمسة وسبعون سوطًا

185

الثالث: تعزير العبد أكثره تسع عشر جلدة، والحر تسع وثلاثون

186

الرابع: التعزير لا حد لأكثره

187

الخامس: أكثر التعزير عشرة أسواط

188

لا حد لأقل التعزير، وقدره بعض الحنفية بثلاث جلدات

190

الفرق بين التعزيرات والحدود

191

تعليل صاحب كتاب الحسبة في الإسلام الفرق بين المعاصي التي تستوجب الحدود والمعاصي التي تستوجب التعزير

192

نفقة المحبوس وأجرة الحبس والحباس

 

إذا حبس وهو ملد فنفقته في مال نفسه، وإن حبس للتبين فإن ظهر أنه ملئ فنفقته في مال نفسه وإن ظهر أنه معسر فنفقته في مال الدائن. أجرة السجان في بيت المال.

193

الفصل الرابع: مدى حرية المفلس في العمل. إذا كان المدين معسرًا فلا يجبر على التكسب عنه الجمهور خلافًا للظاهرية

196

احتج الجمهور بآية الإنظار وبحديث الرجل الذي أصيب في ثمار ابتاعها وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك)

197

احتج الآخرون بحديث سرق وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- باعه في دينه وأن المراد بيع منافعه لأن الحر لا يباع

198

مناقشة الأدلة: الجمهور يقولون بنسخ حديث سرق والآخرون يرفضون دعوى النسخ

199

الراجح مذهب الجمهور، وحديث سرق ضعيف لا يحتج بمثله، وحمله على بيع منافعه بعيد لأنه لا ينتقل من الحقيقة إلا بعد تعذر إرادة الحقيقة

202

ولأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يتحرى في تصرفاته البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

203

جواب على اعتراضهم على احتجاج الجمهور بآية الإنظار في منع التكسب. وجواب على احتجاجهم بقوله تعالى: ﴿ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: 10] بأنه يوجب التكسب

204

الباب الثاني: آثار الإفلاس التي تمس تصرفات المدين الشخصية

205

الفصل الأول: الآثار التي تمس الحقوق الأساسية للمدين

206

المبحث الأول: نفقته. الحجر على المدين لا يمنعه من الإنفاق من ماله على نفسه بالاتفاق، ويجب على القاضي أن يترك للمدين من ماله ما يقتات به هو ومن يعول

206

النفقة على المفلس من ماله ذا لم يكن له كسب حلال يليق به، النفقة على المفلس تستمر مدة الحجر إلى حين الفراغ من قسمة المال بين الغرماء

207

المبحث الثاني: كسوته. الكسوة كالقوت واجبة للمفلس ومن لزمه نفقته، يوترك له كسوته المعتادة، والكفن حكمه حكم الكسوة

208

يكفن المفلس كغيره في ثلاثة أثواب إلا أن يطلب الغرماء تكفينه في ثوب واحد

209

المبحث الثالث: مسكنه. مذهب أبي حنيفة وأحمد عدم بيع داره التي لا غنى له عنها، ومذهب مالك والأصح عند الشافعية أنها تباع ويكترى له بدلها

210

اتفق العلماء على بيع داره غن كانت له أخرى أو كانت واسعة زائدة على احتياجه

211

الفصل الثاني: الآثار التي تمس حقه في عقد وحل الرابطة الزوجية

212

المبحث الأول: في عقد الرابطة الزوجية. المطلب الأول: نكاحه. اتفق العلماء على جواز زواج المفلس، والخلاف واقع في المال الذي يتزوج منه، هل يمنع من الزواج بماله الموجود؟ وعلى هذا المالكية والشافعية والحنابلة. أو لا يمنع بشرط أن يتزوج بمهر المثل؟ وعلى هذا الحنفية

 

ما ذهب إليه الجمهور من منع المفلس من الزواج من ماله الموجود هو الراجح. لا تجبر المرأة المفلسة على النكاح لغرض وفاء الدين من المهر. كما لا يجبر المفلس على الزواج لو بذلت له امرأة مالًا ليتزوجها. المطلب الثاني: رجعته. كما صح نكاح المفلس تصح رجعته من باب أولى

213

المبحث الثاني: حل الرابطة الزوجية. المطلب الأول: طلاقه. طلاق المفلس نافذ، ولا فرق بين أن يكون مهر المرأة معجلًا أو مؤجلًا

214

المطلب الثاني: خلعه. الخلع من جانب الزوج - إذا كان مفلسًا – صحيح والزوجة إذا كانت مفلسة صح منها على مال في ذمتها بخلاف ما إذا كان على مال معين فإنه لا يصح

215

الفصل الثالث: الآثار التي تمس حقه في الإقرار. المبحث الأول: حكم إقراره بمال: وفيه أربعة مذاهب: الأول: جواز إقرار المفلس مطلقًا سواء كان قبل الحجر عليه أو بعده، وهو مذهب أبي حنيفة وابن حزم - رحمهما الله -

217

الثاني: عدم صحة إقراره بما حجر عليه فيه، وهو مذهب الحنابلة وأبي يوسف من الحنفية. الثالث: إذا كان الدين الذي حجر به ثابتًا بالإقرار جاز إقراره أو كان ثابتًا بالبينة لم يجز، وهو مذهب المالكية

218

شروط جواز الإقرار عند الماليكة ثلاثة: أن يكون دينه ثابتًا بالإقرار، وأن لا يكون الإقرار لمن يتهم عليه، وأن يكون إقراره في مجلس الحجر. أجاز المالكية إقراره إذا كان دينه ثابتًا بالبينة ولكن بشرطين: أن تكون الديون غير مستغرقة لماله، وأن يكون للمقر له معاملة سابقة مع المفلس

219

حكم إقرار المفلس بعين على ثلاث أقوال عند المالكية: الأول: لا يصدق في إقراره، الثاني: يصدق، الثالث: يقبل إقراره إذا كانت بينة على القراض أو الوديعة

220

إذا كان صانعًا قبل قوله في تعيين ما بيده لأربابه مع يمين المقر له، والحنابلة لا يقبلون قوله. المذهب الرابع: وهو مذهب الشافعية في إقرار المفلس، فإن كان إقراره بعين أو دين وجب قبل الحجر، ففي المسألة قولان:-

221

الأول: قبول إقراره. الثاني: لا يقبل. أما إذا كان وجوب الدجين سندًا إلى ما بعد الحجر فإن كان الدين مقيدًا بمعاملة أو مطلقًا لم يقبل

222

وإذا كان الدين الذي أقر به مسندًا وجوبه إلى ما بعد الحجر إسنادًا مقيدًا بإتلاف ففيه قولان: قبول إقراره، وعدم قبوله. والدين الذي لم يسند وجوبه إلى ما قبل أو بعد الحجر ينزل منزلة ما بعد الحجر، وإذا لم يسند إلى الزمان ولا إلى الصفة لم يقبل إقراره إذا تعذر الاستفسار من المقر

223

المعسر يقبل إقراره بدين وجب بعد الحجر وإذا اعترف بقدرته على وفائه بطل ثبوت إعساره

224

المبحث الثاني: حكم إقرار المفلس بنسب: يصح إقرار المفلس بنسب اتفاقًا وتلزمه أحكام النسب من نفقة وغيرها

225

الفصل الرابع: الآثار التي تمس حقه في القصاص والدية. موجب جناية العمد القصاص فقط عند الحنفية والمالكية على رواية ابن القاسم والشافعية في أحد القولين والحنابلة في إحدى الروايتين

226

وفي قول الشافعية ورواية للحنابلة أن الواجب أحد أمرين القصاص أو الدية وإليه ذهب أشهب من المالكية. اتفق العلماء على جواز اقتصاص المفلس وعدم جواز إجباره على العفو إلى المال

227

ويجوز عفو المفلس عن القصاص إجماعًا

228

عفو المفلس على غير مال يصح إن قلنا أن موجب جناية العمد القصاص فقط ولا يصح إن قلنا بموجب جناية العمد القصاص أو الدية

229

عفو المفلس على مال جائز وتتعلق حقوق الغرماء بالمال. وإذا عفا عن القصاص مطلقًا سقط القصاص على القول بأن موجب الجناية القصاص فقط وليس له الدية وعلى القول بأن موجب الجناية أحد الأمرين القصاص أو الدية سقط القصاص ووجبت الدية

230

خاتمة المبحث. نتائج عامة

231

نتائج خاصة

232

ثبت المراجع، على ترتيب أحرف الهجاء

234

الفهرس

248





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • من منطلقات العلاقات الشرق والغرب (العلمنة - الإفلاس)(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)
  • الإفلاس الأخلاقي للنخب(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أحكام الإفلاس والحجر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإفلاس الحقيقي(محاضرة - موقع الشيخ د. أسامة بن عبدالله خياط)
  • بين الإفلاس والثراء الحقيقيين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نهايات الإفلاس لدى القذافي(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • كتاب تهذيب الآثار: أثر من آثار الطبري في خدمة السنة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • مفهوم الأثر عند المحدثين وبعض معاني الأثر في القرآن(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • أثر إسقاط دين المدين على الوعاء الزكوي (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • النفاق أثر من آثار الكذب(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب