• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ثلاثة الأصول - فهم معناه والعمل بمقتضاها
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    سفر الأربعين في آداب حملة القرآن المبين (PDF)
    طاهر بن نجم الدين بن نصر المحسي
  •  
    الأساس في الفقه القديم والمعاصر (PDF)
    د. عبدالله إسماعيل عبدالله هادي
  •  
    المسائل العقدية المتعلقة بإسلام النجاشي رحمه الله ...
    الدكتور سعد بن فلاح بن عبدالعزيز
  •  
    حديث في فقه عائشة أم المؤمنين ضي الله عنها: دروس ...
    د. إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان
  •  
    تأملات في سورة الفاتحة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    لا تؤجل التوبة (بطاقة دعوية)
    د. منال محمد أبو العزائم
  •  
    شرح كتاب الأصول الثلاثة: الدرس الثاني
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    الإبداع في القرآن الكريم: أنواعه، مجالاته، آثاره ...
    عبدالله محمد الفلاحي
  •  
    صفة الحج: برنامج عملي لمريد الحج وفق السنة ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    سبعون أدبا في الصحبة والسفر والعلم (PDF)
    د. عدنان بن سليمان الجابري
  •  
    شرح كتاب: فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة ...
    عيسى بن سالم بن سدحان العازمي
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل ماجستير
علامة باركود

أحكام الأعمى في الفقه الإسلامي

محمد عمر صغير شماع

نوع الدراسة: PHD
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: أم القرى
الكلية: الشريعة والدراسات الإسلامية
التخصص: فقه
المشرف: أ. د. السيد عبدالحميد عبدالرحمن الفقي
العام: 1414هـ/ 1994م

تاريخ الإضافة: 8/6/2013 ميلادي - 29/7/1434 هجري

الزيارات: 94435

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

أحكام الأعمى في الفقه الإسلامي


المقدمة

إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شُرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلَّ له، ومَن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

 

قال الله - تعالى -: ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ [النور: 61].

 

وقال - تعالى -: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴾ [فاطر: 19].

 

وقال - تعالى -: ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الفتح: 17].

 

أمَّا بعدُ:

فإنَّ خير ما يغنمه المسلم في هذه الحياة الفقهُ في الدِّين؛ فبه يعرف أحكام دِينه ودُنياه، ويعرف الحلال ليفعله، ويعرف الحرام ليكفَّ عنه.

 

ولقد كان المسلمون الأوائل شديدي الحرص على التفقُّه في هذا الدِّين؛ لأنَّ الخير في التفقُّه فيه؛ قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن يرد الله به خيرًا يفقهُّه في الدِّين))[1].

 

فكانوا يرحَلُون في طلبه، ويُنفِقون من أموالهم وأوقاتهم في سبيل الله ذلك الشيءَ الكثيرَ.

 

والأمَّة الإسلاميَّة إذا كانت محتاجةً إلى الفقه في الدِّين أفرادًا وجماعات في كلِّ عصر ومصر فهي في مثل زماننا هذا أشدُّ حاجةً لكثرة الخلافات الفقهيَّة، وكثْرة ما استجدَّ فيه من مسائل؛ ممَّا جعل المسلم يريدُ بإلحاحٍ معرفةَ أحكام دِينه.

 

لهذا أردنا أنْ نخرج لأمَّتنا الإسلاميَّة فقهًا تدرسه وتستنير به في طريقها وهي سائرةٌ إلى الله - عزَّ وجلَّ - فلا بُدَّ من دِراسة ما كتَبَه أولئك العظماء الذين أمضوا حَياتهم في خِدمة الكتاب والسنَّة، واستنبطوا منها ما ترَكُوه لنا من فُروع المسائل، على أنْ نجمع نحن من بعدهم الأقوالَ في كلِّ مسألةٍ بأدلَّتها ونُقارِن ونُوازِن وننظر إلى ما رجَّحه عُلَماء الأمَّة المجتهدون، فلنا في ترجيحاتهم خيرُ مؤنس ومرشد لنا في مسائل الخلاف.

 

وإذ أقدِّم اليوم هنا البحث فإني أسأل الله أنْ يكون من البحوث الفقهية المفيدة والنافعة.

 

سبب اختياري للموضوع:

عندما انتهيت من الدراسة المنهجية لمرحلة الماجستير وقعتُ في حيرةٍ لا ينفكُّ عنها الأغلبيَّة من أمثالي الدارسين، ألا وهي اختيار الموضوع الذي سيكون المكمل لنيل شهادة الماجستير، وبينما أنا في فترة تداول الموضوعات التي تصلح للأمر الذي ذكرت هداني الله - سبحانه وتعالى - إلى أنْ أكتب في أحكام الأعمى وما يختصُّ به من أمور شتَّى.

 

وبعد:

فإنَّ كلَّ باحث بل كل مَن شرع في أيِّ عمل من الأعمال تكونُ لدَيْه أسبابٌ ودوافع حملَتْه على هذا العمل، وهي تختلف في أهميَّتها من عملٍ إلى عمل، وإنَّ من أهمِّ الأسباب التي جعلَتْني أكتبُ في هذا البحث أمورًا أهمها:

1- أنَّ مسائل هذا البحث بحثها الفقهاء - رحمهم الله - في كتب وأبواب كثيرة من أبواب الفقه، فهي متفرِّقة بين طيَّات الكتب، وتحتاج إلى مَن يجمعها في كتاب واحد؛ كي يسهل الرُّجوع إليها.

 

2- هذا الموضوع اختلفَتْ فيه أقوال الأئمَّة ومذاهبهم وآراؤهم، فأردت تفصيلَها وتوضيحَها؛ كيما يسهل الاستفادة منه.

 

3- هذا الموضوع له أهميَّة كبرى في حياة الناس؛ إذ لا تجد مدينة أو قرية إلا وفيها عددٌ من فاقدي البصر، وهؤلاء يحتاجون إلى معرفة أحكام دِينهم ودُنياهم في جميع شُؤون حَياتهم.

 

4- لكون مسائل هذا الموضوع منثورةً في بطون كتب الفقه العديدة، فالبحث عنها يتطلَّب الجهد والوقت الذي قد لا يجده كثيرٌ من الناس.

 

5- أنَّ الأسلوب الفقهي في تلك المراجع الفقهيَّة الثمينة قد لا يستطيع استيعابه كثيرٌ من الناس، ولا سيَّما غير المتخصِّصين في زماننا هذا، بل قد يجد المتخصِّصون في بداية الأمر صعوبةً في التعامُل مع تلك النصوص.

 

6- أنَّه قد لا يتيسَّر لطالب العلم أنْ يمتلك تلك الكتب الفقهية الكبيرة أو المراجع الخاصَّة؛ إمَّا لنُدرتها، أو لأثمانها الباهظة التي تُثقِل كاهله.

 

7- لا شكَّ أنَّ كثيرًا من المسائل العلمية تحتاج إلى نظر وتحقيق، وإنِّي أستعينُ بالله أنْ يفتح عليَّ، ويلهمني الرشد، ولست في هذا أدَّعي الكمال كما أنَّني لا أنسى الفضل لله ثم لعلمائنا، بل كل ما أقوله وما أكتبه فعمدتي في ذلك ما كتَبوه وما سطرُوه.

 

8- بحثُ هذا الموضوع وأمثاله من مواضيع الفقه يحتاجُ إلى الاطِّلاع على كثيرٍ من أبواب الفقه وأصوله؛ ممَّا يؤدِّي في النهاية إلى الاستفادة العلميَّة الكبيرة.

 

9- ثم إنَّ على المسلم ألاَّ يألو جهدًا في نشر هذا الدِّين بين الناس وإيضاحه ودفْع الشُّبَه التي تُثار حوله.

 

وقد ثَبَتَ عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - من حديث زيد بن ثابت[2] - رضي الله عنه - أنَّه قال: ((نضَّر الله امرأً سمع منَّا حديثًا فحفظه وبلغه غيره؛ فرُبَّ حامل فقهٍ ليس بفقيهٍ))[3].

 

وصحَّ عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - قوله: ((نضَّر الله امرأً سمع مقالتي فوَعاها؛ فرُبَّ مبلغٍ أوعى من سامع))[4].

 

ووسائل التبليغ ونشْر العلم بين الناس كثيرةٌ ومُتعدِّدة، ومن أنفعها وأكثرها إفادة، وأبقاها على مرِّ العصور والأيام مؤلَّف يتداوَلُه طلاب العلم وروَّاد المعرفة.

 

وانطِلاقًا من باب التيسير على هذه الفئة وتبسيطًا للأحكام المتعلِّقة بهم، رأيت أنْ أجمع أحكام الأعمى في الفقه، وما يتعلَّق بها من مسائل ما استَطعتُ إلى ذلك سبيلاً، باسطًا أقوالَ الأئمَّة فيها، ذاكرًا أوجُه الاختلاف بينها أداء لما هو واجبٌ عليَّ.

 

منهج البحث:

سيكون منهجنا في هذا البحث - إنْ شاء الله تعالى - مقارنا حسب المستطاع بين المذاهب الفقهية الآتية:

1- المذهب الحنفي.

2- المذهب المالكي.

3- المذهب الشافعي.

4- المذهب الحنبلي.

 

ولقد سلكت في هذا البحث منهجًا يمكن توضيح معالمه الرئيسة في النقاط التالية:

1- أذكر التعاريف اللغوية والاصطلاحية لكلِّ موضوع، وذلك بالرُّجوع للكتب المعتمدة في اللغة والشرع.

 

2- سلكت مسلك الجمع والترتيب والمقارنة بين أدلَّة للمذاهب الأربعة.

 

3- سوف أعرض عند الخِلاف لذِكر أقوال فُقَهاء المذاهب الأربعة مُراعيًا الترتيبَ الزمني مبتدئًا بالمذهب الحنفي، ولا أتعرَّض لذكر غيرها من المذاهب إلا في القليل وبحسب المقام.

 

4- أذكُر في الغالب الأقوالَ في المسألة، ثم أذكر دليلَ كلِّ قولٍ إنْ وجد، ومناقشة كلِّ قول لأدلَّة القول الآخَر - إنْ وجد - ثم أخلص إلى ترجيح ما ظهر رجحانه مع الرد على المرجوح في الغالب.

 

5- سأعتمد في النقل عن المذاهب الأربعة من كتبهم المعتمدة عندهم، مُراعيًا في ترتيبها في الهامش على حسب الزمن الأقدم، ثم مَن بعده؛ لأنَّ من المعلوم أنَّه في الغالب أنَّ المتأخِّر قد أخذ عن المتقدِّم.

 

6- ذكرت السور والآيات القرآنيَّة وأرقامها وضبطتها بالشكل، كلٌّ حسب ورودها في الرسالة.

 

7- سأحرص على تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الرسالة من مَراجِعها الأصليَّة ما أمكن، وأذكر معها في الغالب كلامَ المحدِّثين عليها من صحَّة وضعف، فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما أو من أحدهما؛ وذلك لقِيام الاتِّفاق على صحَّتهما وتلقِّي الأئمَّة لهما بالقبول.

 

أمَّا إذا لم يكن فيهما ولا في أحدهما فإني أخرجه ممَّا تيسَّر لي من كتب السنن والمسانيد والمصنَّفات، ثم أُعقِّب ذلك بالحكم عليه مستعينًا إمَّا بحكم مَن خرَّجه كقول الترمذي: هذا الحديث حسن، أو حسن صحيح، أو غير ذلك، أو حكم الحاكم في "المستدرك"، أو الذهبي في "تلخيصه" أو غيرهم، وإمَّا بالاستعانة بغير مَن خرَّجه من علماء الحديث القدماء؛ كقول ابن حجر في "تلخيص الحبير" أو "فتح الباري"، والزيلعي في "نصب الراية"، والنووي في "المجموع" أو في "شرح مسلم" وغيرهم، وأحيانًا أستعين بقول بعض علماء الحديث المحدَثين؛ كالشيخ أحمد شاكر في تحقيقه على الترمذي، أو الشيخ الألباني في "إرواء الغليل"، وغيره، أو الشيخ الأرناؤوط في تحقيقه على "جامع الأصول".

 

8- سوف أترجم الأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة ترجمةً مختصرة باستثناء المشاهير منهم؛ كمشاهير الصحابة وأمَّهات المؤمنين والأئمَّة الأربعة، وغيرهم ممَّن تُغنِي شهرتهم عن الترجمة لهم.

 

9- شرحت معاني الكلمات الغامضة من كتب اللغة المعتمدة، ومن كتب غريب الحديث إنْ كانت الكلمة الغامضة وردتْ في الحديث أو الأثر.

 

10- وثَّقت المسائل الفقهيَّة من كتب المذهب الفقهيَّة المطبوعة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.

 

11- رقَّمت الأبواب والمسائل فيها، وضبطت الكلمات والألفاظ التي يصعب قراءتها.

 

12- عملتُ فهارس تفصيلية لمحتويات الرسالة وهي كالتالي:

أ- فهرس الآيات الكريمة على حسب ورودها في المصحف.

 

ب- فهرس الأحاديث والآثار على حسب الحروف الهجائية.

 

جـ- فهرس لتراجم الأعلام على حسب الحروف الهجائية.

 

د- فهرس للمراجع التي ذُكِرت في هوامش الرسالة، وترتيبها على حسب الحروف الهجائية، مع ذكر بَيانات النشر لكلِّ كتاب وطبعته وتاريخ النشر، ما أمكن ذلك.

 

هـ- فهرس للموضوعات.

 

خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وعشرة فصول:

المقدمة: وسوف أتناوَل فيها أهميَّة هذا الموضوع ومنهجي في البحث وخطة البحث.

 

أمَّا التمهيد: فسوف أقدِّم فيه نبذة عن عناية السلام بأصحاب العاهات والمعاقين، ومنهم الأعمى.

 

الفصل الأول: في تعريف الأعمى والفرق بينه وبين الأعور، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في تعريف العمى والأعمى في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثاني: في الفرق بين الأعمى والبصير والأعور.

 

الفصل الثاني: في معنى الإشارة، ومَدَى اعتبار إشارة الأعمى.

 

الفصل الثالث: أحكام الأعمى في العبادات وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: أحكام الأعمى في الطهارة ويقع في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اجتهاد الأعمى في بَيان الطاهر من النجس، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: إذا ورد على ماء فأخبره رجلٌ بنجاسته.

المسألة الثانية: إذا كان معه إناءان فأخبره رجلٌ أنَّ الكلب ولغ في أحدهما.

المسألة الثالثة: إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالنجس.

المسألة الرابعة: لو تحيَّر الأعمى لعدم وجود مَن يقلده.

 

المطلب الثاني: حكم اجتهاده في الأواني النجسة والطاهرة.

 

المطلب الثالث: حكم اجتهاده في الثياب النجسة والطاهرة.

 

• المبحث الثاني: اجتهاد الأعمى في معرفة أوقات العبادة، ويقع في أربعة مطالب:

المطلب الأول: حكم اجتهاده في معرفة أوقات الصلاة.

المطلب الثاني: هل يكفي معرفته لأوقات الصلاة بالأوراد.

المطلب الثالث: إذا أخبره ثقةٌ عن دخول الوقت هل يُقلِّده؟

المطلب الرابع: اجتهاده في معرفة وقت الإفطار والإمساك في رمضان.

 

المبحث الثالث: اجتهاده في القبلة، ويقع في أربعة مطالب:

المطلب الأول: هل له أنْ يجتهد في معرفة القبلة باللمس وغيره.

المطلب الثاني: حكم تقليده غيرَه في القبلة وشروط تقليده.

المطلب الثالث: رجوع بصره في الصلاة وشكه في القبلة.

المطلب الرابع: إذا صلَّى الأعمى في حضر بلا دليل وأخطأ القبلة أو في سفر.

 

• المبحث الرابع: في أذان الأعمى وإمامته في الصلاة ويقع في مطلبين:

المطلب الأول: شروط المؤذن وحكم أذان الأعمى للصلاة.

المطلب الثاني: في إمامة الأعمى وفيه مسألة:

مسألة: المفاضلة بين الأعمى والبصير في إمامة الصلاة.

 

المبحث الخامس: في حكم الجمعة والجماعة على الأعمى، ويقع في مطلبين:

المطلب الأول: حكم وجوب الجمعة على الأعمى.

المطلب الثاني: هل للأعمى عذر في تخلُّفه عن الجماعة؟

 

المبحث السادس: حكم الأعمى في الحج، ويقع في مطلبين:

المطلب الأول: حكم وجوب الحج على الأعمى والاختلاف في ذلك.

المطلب الثاني: هل القائد في حق الأعمى كالمحرم في حق المرأة؟

 

الفصل الرابع: أحكام الأعمى في المعاملات وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: حكم البيع للأعمى والشراء منه، ويقع في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم بيع الأعمى لنفسه ولغيره.

المطلب الثاني: حكم بيع الأعمى وابتياعه بالصفة.

المطلب الثالث: في مؤاجرة الأعمى.

 

المبحث الثاني: في الشركة والمضاربة من الأعمى، ويقع في مطلبين:

المطلب الأول: شروط الشريك المضارب، وهل يشترط سلامة الحواس؟

المطلب الثاني: حكم مضاربة الأعمى وصحَّة شركته.

 

المبحث الثالث: في عقود الإرفاق من الأعمى، ويقع في ستة مطالب:

المطلب الأول: هل يثبت الخيار للأعمى؟

المطلب الثاني: في السلم وحكم السلم من الأعمى إذا أسلم في شيء أو باع شيئًا.

المطلب الثالث: في الوكالة وشروطها وحكم توكيل الأعمى.

المطلب الرابع: في القرض من الأعمى.

المطلب الخامس: في الرهن من الأعمى.

المطلب السادس: في الوصية وحكم جعْل الأعمى وصيًّا عن الميت.

 

المبحث الرابع: في عقود التوثيق من الأعمى، ويقع في أربعة مطالب:

المطلب الأول: في الضمان والكفالة وتعريفهما.

المطلب الثاني: حكم الضمان والكفالة من الأعمى بالقول أو الكتابة.

المطلب الثالث: في الوديعة من الأعمى.

المطلب الرابع: حكم مساقاة الأعمى.

 

المبحث الخامس: في التبرعات من الأعمى، ويقع في خمسة مطالب:

المطلب الأول: في تعريف الهبة والصدقة والهدية والوقف.

المطلب الثاني: في حكم الهبة والصدقة والهدية والوقف من الأعمى.

المطلب الثالث: في العتق من الأعمى.

المطلب الرابع: هل يصحُّ أن يكاتب عبده.

المطلب الخامس: قبول الأعمى الكتابة من سيده.

 

الفصل الخامس: أحكام الأعمى المتعلِّقة بفقه الأسرة، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: في أحكام الأعمى في الخطبة والنكاح، ويقع في أربع مطالب:

المطلب الأول: انفساخ عقد النكاح بالعمى.

المطلب الثاني: هل يكون الأعمى وليًّا في النكاح.

المطلب الثالث: أثر العمى في الخلوة.

المطلب الرابع: هل يجوز له وطء زوجته اعتمادًا على صوتها.

 

المبحث الثاني: في الخُلع من الأعمى، ويقع في مطلبين:

المطلب الأول: في تعريف الخلع.

الطلب الثاني: حكم الخلع من الأعمى.

 

المبحث الثالث: في عتق الرقبة العمياء في الكفارات، إجزاء الرقبة العمياء في كفارة الظهار والقتل.

 

المبحث الرابع: لعان الأعمى وقذفه ويقع في مطلبين.

المطلب الأول: في تعريف اللعان والقذف والأصل فيهما.

المطلب الثاني: حكم اللعان من الأعمى.

 

المبحث الخامس: في حضانة العمياء.

 

الفصل السادس: في أحكام القصاص والجنايات المتعلِّقة بالأعمى، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: وطْؤه امرأة وجدها على فراشه.

المبحث الثاني: في حكم الأعمى في السرقة، ويقع في مطلبين:

المطلب الأول: في تعريف السرقة.

المطلب الثاني: في حكم الأعمى إذا سرق هل تقطع يده؟

 

المبحث الثالث: حكم شرب الأعمى للخمر.

 

المبحث الرابع: أحكام الأعمى في القتل، ويقع في أربعة مطالب:

المطلب الأول: الجناية الخطأ التي تقع من الأعمى على قائِدِه أو على مَن يجالسه.

المطلب الثاني: إذا جذب البصير الأعمى فوقع عليه فقلته.

المطلب الثالث: إذا جرى بصيرٌ وراء أعمى بسيفٍ ووقع الأعمى في طريقه في بئر.

المطلب الرابع: ضمان الأعمى للذي وقع في حفرة حفرها الرجل في أرضه.

 

المبحث الخامس: الجناية على العين، ويقع في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الجناية على عين الأعمى.

المطلب الثاني: جناية الأعمى على عينٍ صحيحة.

المطلب الثالث: هل تجب الدية في عيني الأعمى.

 

المبحث السادس: في أحكام القسامة للأعمى، ويقع في مطلبين:

المطلب الأول: في تعريف القسامة.

المطلب الثاني: حكم تحليف الأعمى في القسامة.

 

الفصل السابع: في أحكام الأعمى في الذبح والصيد، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حكم زكاة الأعمى.

المبحث الثاني: حكم صيد الأعمى بالكلب والرمي.

 

الفصل الثامن: حكم الجهاد على الأعمى، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في شروط وجوب الجهاد.

المبحث الثاني: حكم الجهاد على الأعمى.

 

الفصل التاسع: في أحكام الأعمى في القضاء والدعاوى والبينات، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في أحكام الأعمى في القضاء، ويقع في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في معنى القضاء وشروط القاضي.

المطلب الثاني: في حكم تقليد الأعمى القضاء وتوليته.

المطلب الثالث: هل أحكام الأعمى صحيحةٌ قبل العزل.

 

المبحث الثاني: في أحكام الأعمى في الإمامة الصغرى والعظمى، ويقع في مطلبين:

المطلب الأول: في تعريف الإمامة العظمى.

المطلب الثاني: في حكم تولية الأعمى الإمامة العظمى والصغرى.

 

المبحث الثالث: في أحكام الأعمى في البيِّنات:

ويقع في ثمانية مطالب:

المطلب الأول: في معنى الشهادة وحكمها.

المطلب الثاني: حكم شهادة الأعمى هل تقبل أم لا؟

المطلب الثالث: فيمَ تقبل شهادة الأعمى.

المطلب الرابع: شهادته في الحدود والقصاص.

المطلب الخامس: حكم شهادة الأعمى تحمُّلاً وأداء.

المطلب السادس: حكم انعقاد النكاح بشهادة أعميين.

المطلب السابع: عمى الشهود قبل تنفيذ الحد هل يمنع تنفيذه؟

المطلب الثامن: شهادته فيما يشهد فيه بالاستفاضة.

 

الفصل العاشر: في حُكم رواية الأعمى، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: شروط الراوي.

المبحث الثاني: حكم رواية الأعمى للحديث.

 

الخاتمة:

وفيها أهم نتائج البحث.

 

الخاتـمة

الحمد لله حمدًا كثيرًا الذي أعانَنِي ووفَّقني إلى إكمال بحثي، وأسأله - سبحانه - أنْ يجعله عملاً صالحًا مقبولاً، حجَّة لي لا حجة عليَّ في الدنيا والآخِرة.

 

لقد عِشتُ من خِلال بحثي هذا أفضل الأوقات استمتاعًا بما في سموِّ التشريع الإسلامي من حِكَمٍ عظيمة بالغة، وبما في دِيننا من سماحةٍ ويُسر فيما يخصُّ الناس جميعًا، وخُصوصًا المكفوفين؛ لأهميَّتها العظمى في حياتهم.

 

وبعَوْن الله وتوفيقِه أرجو أنْ أكون قد وُفِّقت إلى المقارنة من إكمال "أحكام الأعمى في الفقه الإسلامي" موضوع هذه الرسالة لأنَّ الكمال لله وحدَه.

 

وفي ختامه لا بُدَّ من إبراز أهمِّ النتائج التي توصَّلت إليها من هذا البحث فأقول:

لقد سلكتُ في هذا الموضوع مسلكًا منهجيًّا اقتضى أنْ يكون البحث في عشرة فصول يسبقها مقدمة وتمهيد.

 

أمَّا المقدمة: فقد تحدثت فيها عن أهميَّة الموضوع وسبب اختياري له ومنهجي وخطتي في البحث.

 

أمَّا التمهيد: فقد تحدثت فيه عن رعاية واهتِمام الإسلام بأصحاب العاهات والمَرضَى ومنهم الأعمى.

 

وبعد ذلك تحدَّثت عن الأحكام الخاصَّة بالأعمى، ومن خِلال مُعايَشتي للأحكام الخاصَّة بالأعمى برزتْ بعض النتائج، ومن أهمها:

1- بعد تعريف الإشارة خلصنا إلى أنَّه قد ورد استعمال الإشارة في الشريعة الإسلامية، وأنَّ حكمها هو حُكم الكلام في بعض المواضع، وذكرنا أقوالَ الفقهاء في إشارة الأعمى وصورًا منها، وخلصنا إلى أنَّ إشارة القادر على النُّطق لا تنعقد بها العقود، ولا يصحُّ بها شيئًا من التصرُّفات، والأعمى أحد القادرين على النُّطق.

 

2- أنَّ الأعمى قد يجتهد في بعض المسائل دُون الأخرى؛ فالأعمى يجتهد في وقت الصلاة بالأوراد ولا يجتهد في القبلة، وذكرت مثلاً أنَّه لو اشتبه عليه الماء الطاهر بالنجس أنَّه يجوز له الاجتهاد؛ لأنَّ الأعمى يمكنه الاجتهاد والتحرِّي والوقوف على المقصود بالشمِّ والذوق والسمع واللمس، علمًا بأنَّ بعضًا من الأمور لا تحتاج إلى أدلَّةٍ بصريَّةٍ لكي يجتهد فيها، وخلصتُ إلى أنَّ الأعمى يملك الكثيرَ من الأدلَّة غير البصريَّة، فلماذا يُمنَع من التحرِّي والاجتهاد طالما أنَّه لا يفقدها.

 

ورجَّحنا أنَّه إذا فقد الأعمى جميعَ حواسِّه امتنَعَ عليه الاجتهاد.

 

3- أنَّ الأعمى يجوز له التحرِّي والاجتهاد في الأواني والثياب؛ لأن التحرِّي والاجتهاد أمرٌ مشروع، وهو ميزةٌ لأمَّة محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - فكيف وهو في أمرٍ مهم مثل الصلاة، فإذا فعل ذلك يكونُ قد اتَّقى الله ما استطاع.

 

4- أنَّ الأعمى يجتهدُ في معرفة أوقات الصلاة كالبصير؛ لأنَّه يُشارِك البصير في هذه العلامات؛ مثل مَن له صنعة جَرَتْ عادته بعمل شيءٍ مقدَّر إلى وقت الصلاة، أو قارئ جَرَتْ عادته بقِراءة شيءٍ فقرَأَه إلى وقت الصلاة أو بالأوراد والأذكار.

 

5- أنَّ الأعمى شخص كامل الأهلية، ولدَيْه من الحواس الأخرى ما يستطيع به معرفة القبلة وإصابة موقعها.

 

6- أنَّ الخِلاف في حكم أذان الأعمى لفظي، فالقول بجواز أذان الأعمى مشروطٌ بجواز ما إذا وجد معه مَن ينبِّهه بدُخول الوقت ويرشده؛ مثل أنْ يكون معه بصيرٌ يعرفه كبلالٍ مع ابن أمِّ مكتوم، أمَّا في وقتنا الحاضر فإنَّه يجوز أذان الأعمى بلا كراهةٍ مطلقًا، سواء كان معه مَن ينبه أم لا؛ حيث تعدَّدت الوسائل الحديثة وكثُرت، فما أنْ يحين وقت الصلاة حتى تسمع النداء من كلِّ مكان، والله أعلم.

 

7- أنَّ إمامة الأعمى جائزةٌ؛ لأنَّ الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - استخلَفَ ابن أم مكتوم يؤمُّ بالناس وهو أعمى، أمَّا قول الحنفية بالكراهة فالكراهة هنا هي كراهة تنزيهيَّة، وهذا قد حصل به جمعٌ بين الأدلَّة.

 

8- أنَّ الأعمى يُعتَبر مرضًا من الأمراض، خُصوصًا إذا كان صاحبه لا يجد قائدًا أو غير حاذق وعارف بالطريق؛ فهنا يُعتَبر المرض مانعًا من وجوب الجمعة، أمَّا إذا وجد القائد وكان هذا القائد سيأخُذ أجرةَ المثل، وبشرط أنْ تكون هذه الأجرة في حُدود طاقته ولا تجحف به، فإنَّ الجمعة عند ذلك تجبُ عليه وهذا يتَّفِق مع روح التشريع الإسلامي في التيسير على المكلَّفين.

 

9- أنَّ صلاة الجماعة واجبةٌ على الأعمى؛ وذلك لقوَّة الأدلَّة الواردة في ذلك وصَراحتها، حيث صرَّح صاحب الشرع بأنَّه لا رُخصة في ذلك، ولو كان هناك تخييرٌ في ترك صلاة الجماعة لكان أولى الناس بهذا التخيير مثلُ هذا الأعمى.

 

10- أنَّ الأعمى يجبُ عليه الحجُّ إذا وجد زادًا وراحلة وقائدًا يقودُه ولو متبرعًا أو بأجرة المثل؛ وذلك لأنَّ الأعمى مع القائد لا يعسر عليه السفر عسرًا بيِّنا زائدًا على المعتاد في كلف الأسفار وخُصوصًا في زماننا هذا؛ حيث سهولة المواصلات ويُسرها، من طائرات وسيارات وسواها.

 

11- أنَّ بيع الأعمى وشِراءَه صحيحٌ فيما لا يحتاج إلى الرؤية؛ لأنَّه إذا منع الأعلى من البيع والشراء لنفسه لَترتَّبَ عليه حَرَجٌ ومشقَّة شديدة تتنافَى وروح التشريع الإسلامي الذي جاء للتيسير على المكلَّفين.

 

12- أنَّ إجارة الأعمى واستئجاره صحيحة، ما عدا ما يحتاج إلى رؤيةٍ فلا يصحُّ استئجاره.

 

13- أنَّ الأعمى يثبت له الخيار لأنَّه قد يخدع؛ وذلك لأنَّ دِيننا الإسلامي راعَى أحوال أبنائه عامَّة ويسَّر لهم أسباب الخير والاطمئنان أمامَ ما يجلب لهم الأسى والندم.

 

14- أنَّ السلم من الأعمى يصحُّ؛ سواء وُلِد أعمى أو عمي بعد سن التمييز أو قبله؛ وذلك لأنَّ السلم عقدٌ على موصوف في الذمَّة يستوي فيه الأعمى والبصير، ولأنَّه لا يُشتَرط فيه الرؤية وإنما يعتمد الكلُّ على الوصف.

 

15- أنَّ الوكالة من الأعمى جائرة؛ وذلك أنَّ الأعمى يحتاج إلى ضروريَّات الحياة من المأكل والمشرب، ولا يتمكَّن من شِرائها بنفسه، فله أنْ يوكل، وإذا مُنِعَ من التوكيل لكان عليه من الحرج والمشقة الشيء الكثير.

 

16- أنَّ الأعمى يجوزُ أنْ يعهد له الإنسانٌ من بعده بوصيَّته للأعمى لرعاية مصالح أولاده؛ وذلك لأنَّ الأعمى رجلٌ تتوفَّر فيه جميع الشروط الخاصَّة بالوصيَّة، فلماذا يُمنَع؟

 

17- أنَّه ينبغي أنْ يُوضَع في الحسبان أنَّ الله - سبحانه وتعالى - تفضَّلَ بنعمة الذكاء وتوقُّد البصيرة غالبًا على المكفوفين بأكثر من غيرهم، وصَدَقَ الله حيث يقول: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج: 46].

 

18- أنَّ العمى عيبٌ يَثبُت به الفسخ لكلٍّ من الزوجين؛ لأنَّ العمى يُعطِّل مصالح الزوج، حتى وإنْ كان مفهوم النكاح أنَّه يعقد عليها للاستمتاع بها، فعلم أنَّ بَيان العيب في النكاح أولى وأوجب.

 

19- أنَّ العمى ليس بقادحٍ في ولاية التزويج؛ لأنَّه لا يمنع من تحصيل المقصود بالبحث والسماع والاستقصاء.

 

20- أنَّ خُلع الأعمى صحيحٌ؛ لأنَّه يصحُّ من كل زوج يصحُّ طلاقه، والأعمى يصحُّ طلاقه.

 

21- أنَّ الأعمى لا يجزئ عِتقُه في شيءٍ من الكفَّارات؛ لأنَّ العمى يضرُّ بالعمل ضررًا بيِّنًا، أمَّا العوراء فيجزئ عتقها.

 

22- أنَّ الأعمى إذا قذف زوجته لاعَنَ؛ لأنَّ الله لم يخصَّ أعمى من بصيرٍ، ولأنه يحصل له التحقُّق باللمس والسماع فصحَّ لعانُه.

 

23- أنَّ الأعمى إنْ وجد امرأةً على فراشه أو في منزله فظنَّ أنها زوجته فوطئها، فلا حدَّ عليه؛ لأن الوطء حصل بالخطأ فجهله شبهةٌ يُدرَأ الحدُّ به.

 

24- أنَّ الأعمى إذا جنى على ذي عين سالمة فإنه تجب عليه الدية، أمَّا إذا جنى على عين الأعمى - أي: حدقته - ذو سلامةٍ بأنْ قلعها فإنَّ السالمة لا تُؤخَذ بها؛ لعدم المماثلة، بل يلزمه حكومة.

 

25- أنَّ ذكاة الأعمى جائزةٌ بغير كراهة؛ لأنَّ الأعمى لم يفقد فيه إلا النظر، وذلك لا يوجب الكراهة، وكذلك صيد الحكمة جائز.

 

26- أنَّ الجِهاد لا يجبُ على الأعمى، لأنَّ الله قد عذَرَه بنصِّ القرآن.

 

27- أنَّ الأعمى لا يصلح أنْ يكون قاضيًا؛ لأنَّ القضاء منصبٌ خطير يحتاج إلى قوَّة الملاحظة ودقَّتها، ممَّا يحتاج معه إلى البصر، وكذلك لا يصلح أنْ يكون إمامًا؛ لأنَّ الإمام يسعى في تدبير مصالح الأمَّة، والأعمى محتاج إلى غيره في تدبير مصالحه.

 

28- أنَّ شهادة الأعمى جائزةٌ متى تيقَّن الصوت وعرف صاحبه؛ لأنَّ طريقه السماع، والأعمى يستطيع أنْ يضبط الشهادة ويُؤدِّيها كما يُؤدِّيها البصير.

 

29- أنَّه لو لم تُقبَل شهادةُ الأعمى في بعض الأمور لأدَّى ذلك لضَياع كثيرٍ من الحقوق، ولربما لا يوجد سِواه، وهذا مخالفٌ لسماحة الشريعة وسعتها.



[1] أخرجه البخاري في باب العلم قبل العمل من كتاب العلم، وفي باب قول الله - تعالى -: ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ [الأنفال: 41] من كتاب الخمس، وفي باب قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تَزال طائفةٌ من أمَّتي ظاهرين على الحق)) من كتاب الاعتصام، "صحيح البخاري" 1/27، 4/103، 9/125.

ومسلم في باب النهي عن المسألة من كتاب الزكاة وفي باب قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تزال طائفةٌ من أمَّتي ظاهِرين على الحقِّ)) من كتاب الإمارة، "صحيح مسلم" 2/718، 3/1524.

والترمذي في باب إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا فقَّهه في الدين، من أبواب العلم، "عارضة الأحوذي" 10/114.

وابن ماجه في باب فضل العلماء والحث على طلب العلم من المقدمة "سنن ابن ماجه" 1/80.

والدارمي في باب الاقتداء بالعلماء من المقدمة، وفي باب مَن يرد الله به خيرًا يفقِّهه في الدين من كتاب الرقاق، "سنن الدارمي" 1/74، 2/297.

ومالك في باب جامع ما جاء في أهل القدر من كتاب القدر، "الموطأ" 2/901.

والإمام أحمد في "المسند" 1/306، 2/234، 4/92، 95، 99، 101.

[2] زيد بن ثابت بن الضحَّاك الأنصاري، من كبار الصحابة، ولد بالمدينة سنة 11 قبل الهجرة، ونشأ بمكة، وهاجر مع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وتفقَّه وتعلم وكان رأسًا في الفتوى والقضاء والقراءة، وإمامًا في الفرائض، توفي - رضِي الله عنه - سنة 45هـ.

انظر: "الإصابة" 2/599، "تذكرة الحفاظ" 1/30، "تهذيب التهذيب" 3/399، "سير أعلام النبلاء" 2/426.

[3] الحديث أخرجه أبو داود في كتاب العلم 4/66، ورواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

[4] أخرجه الترمذي في "صحيحه" 5/34، كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 5/23-24.

وأبو داود في العلم، باب فضل نشر العلم 3/323.

وابن ماجه في المقدمة، باب من بلغ علمًا 1/84-85، والمناسك، باب الخطبة يوم النحر 2/1015، والدارمي في المقدمة، باب الاقتداء بالعلماء 1/74.

وأحمد في "مسنده" 1/437، 3/225، 4/80-82، 5/183.

• والحديث رُوِي من طرق كثيرة تبلغ حدَّ التواتر؛ فقد رواه أكثر من عشرين صحابيًّا منهم: ابن مسعود وأنس والنعمان بن بشير، وأبو سعيد الخدري، وابن عمر، ومعاذ، وأبو هريرة، وابن عباس، وجابر، وأبو الدرداء، وغيرهم، وقد جمع الشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد طرق هنا الحديث في كتابٍ سماه: "دراسة حديث ((نضر الله امرأً سمع مقالتي)) رواية ودراية".





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • التقليد الأعمى ضار(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الاتباع الأعمى(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • آفة التقليد الأعمى (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التقليد الأعمى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • توجيه قوي لحديث الأعمى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج...)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشاعر الأعمى – العقاد(مقالة - حضارة الكلمة)
  • إمامة الأعمى في الصلاة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • التحذير من التقليد الأعمى(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • كذبة نيسان وضرورة التخلي عن التقليد الأعمى لها(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب