• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سفر الأربعين في آداب حملة القرآن المبين (PDF)
    طاهر بن نجم الدين بن نصر المحسي
  •  
    الأساس في الفقه القديم والمعاصر (PDF)
    د. عبدالله إسماعيل عبدالله هادي
  •  
    المسائل العقدية المتعلقة بإسلام النجاشي رحمه الله ...
    الدكتور سعد بن فلاح بن عبدالعزيز
  •  
    حديث في فقه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: دروس ...
    د. إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان
  •  
    تأملات في سورة الفاتحة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    لا تؤجل التوبة (بطاقة دعوية)
    د. منال محمد أبو العزائم
  •  
    شرح كتاب الأصول الثلاثة: الدرس الثاني
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    الإبداع في القرآن الكريم: أنواعه، مجالاته، آثاره ...
    عبدالله محمد الفلاحي
  •  
    صفة الحج: برنامج عملي لمريد الحج وفق السنة ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    سبعون أدبا في الصحبة والسفر والعلم (PDF)
    د. عدنان بن سليمان الجابري
  •  
    شرح كتاب: فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة ...
    عيسى بن سالم بن سدحان العازمي
  •  
    كفى بالموت واعظا
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل ماجستير
علامة باركود

أحكام دية النفس في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون اليمني

بندر عبده صالح محمد الفقيه

نوع الدراسة: PHD
البلد: اليمن
الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا
الكلية: كلية الدراسات الإسلامية
التخصص: الفقه المقارن
المشرف: أ.د. حسن محمد مقبولي الأهدل
العام: 1430 هـ - 2009م

تاريخ الإضافة: 18/5/2013 ميلادي - 8/7/1434 هجري

الزيارات: 87204

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

أحكام دية النفس في الشريعة الإسلامية

مقارنة بالقانون اليمني

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوتهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين.

 

أما بعد:

يتناول هذ البحث موضوع (أحكام دية النفس في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون اليمني) كونها جزءًا رئيسيًا من أحكام الديات بشكل عام، فهو موضوع متعلق بأحكام شرعية لها صلة وثيقة بحياة الناس مباشرة، وله علاقة بالتشريعات الجنائية الإسلامية.

 

فهذه الدراسة تتكون من ثلاثة فصول:

الفصل الأول: تناولت فيه الدراسة تعر يف الدية وأحكامها، حيث تم الحديث فيه عن:

1- تعريف الدية لغة واصطلاحًا.

2- ذكر دليل مشروعيتها من الكتاب، والسنة النبوية، والإجماع، وذكر الحكمة من مشروعية الدية.

3- بيان نوع المال الذي تجب منه الدية، مع بيان المقدار الواجب من كل نوع.

 

الفصل الثاني: تحدثت فيه الدراسة عن موجبات دية النفس وشروط وجوبها حيث تم الحديث فيه عن:

1- موجبات الدية (القتل العمد، القتل شبه العمد، القتل الخطأ).

2- شروط وجوب الدية.

3- حكم المصالحة في القصاص على أكثر من الدية.

 

الفصل الثالث:

أوضحت فيه الدراسة مقادير ديات الأنفس، حيث بينت مقدار دية كل من النفس المسلمة, وغير المسلمة.

 

كما تعرضت الدراسة للقيام بذكر نص قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م لبعض المسائل الواردة في ثنايا البحث، ومن ثمَ أوضحنا بأي المذاهب قد أخذ القانون وقد اختتم البحث بعدد من النتائج التي تم التوصل إليها، كما خرج بعدد من التوصيات.

 

مقدمة المؤلف

الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدًا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.

 

وبعد:

لقد شرف الله عز وجل الإنسان حين خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته واستخلفه في أرضه، وشرع له ما يصلح حياته، ووفر له أسباب الحياة والإصلاح فيها، فرسم له حدودًا وأمره ألا يتعداها، وحدد له أفعالًا لا يتركها لأن الإنسان ضعيف بفطرته قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 28]، ولذلك لم يترك الله سبحانه وتعالى البشر يعيشون على حسب أهوائهم وإنما أرسل إليهم الرسل، وأنزل معهم الكتب ليبلغوا رسالات ربهم، وكان المصطفى محمد - صلى الله عليه وسلم - آخر الأنبياء والمرسلين أرسله الله بشريعة كاملة قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: 3]، شريعة حوت جميع أسباب الخير والرخاء وأحاطت بجميع نواحي الحياة، شريعة نظمت جميع أحوال الناس في كل زمان ومكان في الماضي والحاضر والمستقبل، لذلك كله نستطيع أن نقول - وبثقة مطلقة وإيمان راسخ - أن الشريعة الإسلامية موضوعة لتحقيق مصالح العباد عاجلًا وآجلًا، إما بجلب النفع لهم وإما بدفع الضرر والفساد عنهم فهي تسعى دائماَ إلى حفظ النظام، وتعمير الأرض بكل ما يوصل البشرية إلى أوج مدارك الخير والكمال، وكذلك سعيها الدؤوب إلى حماية النفس الإنسانية والحفاظ عليها من أي مكروه، فقد جاءت الشريعة بحفظ ضرورات خمس: الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض، وأولت عناية تامة بها وبما يتصل بصلاحها، لأن هذا الدين العظيم يزكوا بالإنسان ويرتفع به عن كل أثمان الدنيا، فحياة الإنسان وحقه في الحياة حق مقدس وهبه الله له، فلا يحل لأحد انتهاك حرمته، أو استباحة حماه قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴾ [الإسراء: 33] والحق الذي تزهق به النفوس هو ما فسره الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)[1].

 

ومن حرص الإسلام على حماية النفوس أنه هدد من يستحلها بأشد العقوبات قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 93].

 

فنرى أن الشريعة الإسلامية قد شرعت العقوبات الزاجرة، ليكون فيها حفاظًا على أرواح الناس ودمائهم ودينهم وأعراضهم، ولتكون رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على هذه الحرمات.

 

ومن هذه التشريعات قرار الشارع الحكيم بتشريعه (الدية) لا لأنها تصلح كمماثلة للآدمي، أو أنها ثمن يدفع مقابل دمه أو بعض أعضائه، فالإنسان لا قيمة له إلا الإنسان، لأنه لو كان كذلك لاعتبر ذلك هبوطًا بمستوى الإنسان وإهدارًا لآدميته وهو ما لا يقبله التشريع الإسلامي، وإنما شرعت الدية لصون الدم الإنساني عن الهدر، ولتفتح أبواب الرحمة والتسامح بين الناس، وتكون زجرًا للمجرمين والمخطئين اللامبالين بارتكاب الجرائم، ولتحفظ دمًا آخر أتيحت له فرصة الصون.

 

أهمية الموضوع:

1- تظهر أهمية الموضوع من خلال تعلقه بحكم شرعي له صلة وثيقة بحياة الناس مباشرة ً فإن موضوع الديات في الشريعة الإسلامية من أهم المواضيع التي يجب على كل فرد أن يعرفها ليعرف حرمة النفس وقيمتها ومكانتها وأنه ليس من السهل المساس بها.

 

2- في هذا الموضوع بيان وإرشاد إلى الروح الأخوية الحقة بين المسلمين، وأن هذه الأمة جسدًا واحد يؤرقه ما ألم بأحد أعضائه من محنة و ألم.

 

3- يعمل على إظهار محاسن الشرع وكماله وعدله وتحقيقه للمصلحة الكاملة للخلق لأن أحكامه تساير الإنسان وتلازمه في عموم مسالك حياته، سواء في ما بينه وبين ربه أو فيما بينه وبين العباد.

 

أسباب اختيار الموضوع:

هناك أسباب دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع منها:

1- الواقع المؤلم الذي نعايشه وما نعاني فيه من ضياع للنفس البشرية ومن استخفاف بقيمتها وامتهان لكرامتها، وأخص بالذكر النفس المسلمة حيث أصبح الدم المسلم في وقتنا الحاضر من أرخص الدماء.

 

2- أن هذا الموضوع (الديات) أصبح غير معروف عند بعض الناس (غير طلاب العلم) حتى ولو على سبيل الثقافة المعرفية، فكان من المناسب البحث في هذا الموضوع.

 

3- انتشار جريمة القتل في المجتمعات الإسلامية بصفة عامة، والمجتمع اليمني بصفة خاصة، فأردت بذلك لفت أنظار ولاة الأمر إلى أهمية الأخذ بأحكام الإسلام في مجال الديات.

 

4- عدم وجود دراسة مستقلة شاملة تتحدث عن هذا الموضوع، و من ثم تقارنه بالقانون اليمني، وذلك في حدود علمي.

 

فلهذه الأسباب وغيرها اشتدت العزيمة ويممت قبلة القصد إلى خدمة الفقه الإسلامي من خلال الكتابة في هذا الموضوع.

 

منهج البحث:

اتبعت في كتابتي لهذا البحث المنهج الآتي:

1- المنهج الاستقرائي للنصوص من خلال التنقيب في بطون أمهات الكتب والمراجع الحديثة في المسائل الفقهية المتعلقة بموضوع هذا البحث.

 

2- عرض أقوال المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، في المسألة، والقيام أحيانًا بذكر أقوال أخرى في المسألة لغير المذاهب الأربعة، ولاسيما المذهب الظاهري، والمذهب الزيدي، كما أني قد أتطرق أحيانًا لذكر بعض آراء الفقهاء المعاصرين، والكتاب الإسلاميين.

 

3- ذكر أدلة كل قول ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ثم أذكر أحيانًا وجه الاستدلال لهذه الأدلة، كما أني قد أقوم أحيانًا بذكر بعض الاعتراضات على هذه الأدلة ما أمكن، وأن أذكر غالبًا في خاتمة كل مسألة مختلف فيها القول الراجح.

 

4- عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف الشريف، وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية.

 

5- تخريج الأحاديث النبوية الشريفة والآثار من كتب الحديث المشهورة، مكتفيًا بأحدها وربما ذكرت أكثر من مرجع، مع بيان الحكم على كل حديث غالبًا معتمدًا في الحكم على نصب الراية للزيلعي، وتلخيص الحبير لابن حجر، وصحاح السنن وضعافها للألباني، وكذلك كتاب إرواء الغليل للألباني.

 

6- القيام بترجمة - مختصرة - لبعض الأعلام الذين وردت أسماؤهم في ثنا ياالبحث، مع القيام بتعريف بعض المصطلحات الواردة في صلب هذا البحث.

 

الدراسات السابقة:

من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع (الدية) في شكل رسائل جامعية (ماجستير، ودكتوراه) أو مؤلفات حسب اطلاعي ما يأتي:

1- رسالة دكتوراه بعنوان: (الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن). للدكتور: عوض أحمد إدريس.

 

2- بحث بعنوان: (دية المرأة في الإسلام). للطالب: محمد بن عبد العزيز، لنيل درجة الماجستير في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

 

3- بحث بعنوان: (دية المرأة بين حكم الشريعة وشبه القائلين بمساواتها بدية الرجل). للطالب: عارف أحمد الصبري، لنيل درجة الماجستير في جامعة الإيمان.

 

4- كتاب: (الدية في الشريعة الإسلامية). للدكتور: أحمد فتحي بهنسي.

 

5- كتاب: (القصاص والديات في الشريعة الإسلامية). للدكتور: عبدالكريم زيدان.

 

6- كتاب: (دية المرأة في ضوء الكتاب والسنة). لمصطفى عيد الصياصنة.

 

7- كتاب: (دية المرأة في الفقه الإسلامي). لأحمد عبد العزيز المبارك.

 

وكل هذه الدراسات قد تناولت الحديث عن الدية، إلا أن البعض منها قد أقتصر على (دية المرأة بشكل خاص)، والبعض الآخر تحدث عن الدية بشكل عام (دية النفس، ودية مادون النفس).

 

ومع كل هذه فإني لا أنكر أني قد استفدت من كل ما سبق ذكره، ولا أدعي الكمال لهذا البحث، فالكمال لله وحده والنقص من خصائص البشر، ولكن حسبي أني اجتهدت قدر استطاعتي وبذلت قصارى جهدي في إخراج هذا العمل المتواضع على الوجه شبه المطلوب.

 

الصعوبات:

من المعلوم أن أي عمل يقوم به الإنسان لا بد أن تواجهه بعض الصعوبات كبيرة كانت أم صغيرة.

 

فالصعوبات التي واجهتها تمثلت في ضيق الوقت، بعد القرار الصادر من وزارة التعليم العالي، بخصوص التعليم العالي في الجامعات الأهلية، مما دفعني للاستعجال في جمع مادة هذا البحث، حيث وأنه لم يترك لي السير وفق ما يقتضيه البحث من تعمق وآناة، ولكن للضرورة أحكامها.

 

خطة البحث:

اشتملت خطة هذا البحث على مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة.

 

خاتمة المؤلف

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من ختم الله به النبوات..

 

وبعد:

فقد شاء الله وأعانني أن أبحث في موضوع: (أحكام دية النفس في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون اليمني) فله الحمد والشكر على ذلك, وبعد أن أكملت هذا البحث توصلت إلى نتائج مهمة يجدر بنا أن نذكرها أولًا ثم نثني بالتوصيات.

 

أولًا: النتائج:

1- أوضحت الدراسة أن الدية هي: المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها، وأن الأصل في مشروعيتها: الكتاب، والسنة، والإجماع.

 

2- أن الحكمة من مشروعية الدية، هو التيسير والتخفيف على هذه الأمة حيث وقد كان هذا التشريع (الدية) ممنوعًا على من سبقها من الأمم هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنها وسيلة ردع وزجر لكل من تسول له نفسه الاعتداء على النفس الإنسانية.

 

3- أن الدية تجب في واحد من خمسة أصناف من المال هي: الإبل، والذهب، والفضة، والبقر، والغنم، وأن الذي يناسب عصرنا من هذه الأصناف هو: الذهب، والفضة، وذلك لسهولة معرفة أو زانهما وأسعارهما.

 

4- أن موجب دية النفس هو: (القتل)، سواء كان القتل عمدًا، أو خطأ، أو شبه عمد.

 

5- أن دية القتل العمد يجب أن تكون مغلظة، وذلك من حيث كونها في مال الجاني، وتكون حالة، ومن جهة أسنان الإبل تكون أثلاثًا: (ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة)، أما دية الخطأ فتكون مخففة، من حيث أنها تجب على العاقلة، وتكون مؤجلة في ثلاث سنين، ومن جهة أسنان الإبل تكون أخماسًا: (عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة)، أما دية شبه العمد فتكون مخففة من حيث أنها على العاقلة وتكون مؤجلة في ثلاث سنين، وتكون مغلظة من جهة أسنان الإبل حيث تكون أثلاثًا كدية العمد.

 

6- أظهرت الدراسة محاسن الشريعة وبما يمتاز به الفقه الإسلامي، حيث يظهر ذلك جليًا في تحمل العاقلة للدية في حالة الخطأ، وإن لم يكن لها يد في تلك الجناية، ولكن من باب المواساة والإعانة والنصرة، كما أو ضحت أنه متى وجبت الدية على العاقلة فإن كل فرد من العاقلة يحمل من الدية قدر ما يطيق ويرجع في تقدير ما يجب على كل فرد إلى اجتهاد الحاكم، كما بينت أن المرأة، والصبي، والمجنون، والمعتوه، والعبد، والفقير، والمخالف في الدين لا يحملون مع العاقلة من الدية شيئًا، وأن العاقلة هم العصبة من قبل الأب، ومن لم تكن له عاقلة أديت عنه الدية من بيت المال.

 

7- أن الدية تجب بشرط عصمة المقتول أي: أن يكون معصوم الدم لا يحل قتله، سواء عصم نفسه بإسلامه، أو بعقد الأمان، كما أنه يجوز المصالحة في القصاص على أكثر من الدية.

 

8- بينت الدراسة مقدار دية كل من:

(أ) الذكر المسلم الحر: ويكون مقدار ديته من الإبل (مائة بعير)، ومن الذهب(ألف دينار) ومن الفضة (اثنا عشر ألف درهم)، ومن البقر (مائتا بقرة)، ومن الغنم (ألفا شاة)، ومن الحلل (مائتا حلة).

 

وفي القانون اليمني يكون مقدار ديته في حال القتل العمد وشبه العمد 700,000) ,وفي حال القتل الخطأ (560,000).

 

(ب) المرأة المسلمة الحرة: ويكون مقدار ديتها نصف مقدار دية الرجل.

 

(ج) الجنين: ويكون مقدار ديته غرة قيمتها نصف عشر دية الرجل، أو عشر دية المرأة وهي: خمس من الإبل، أو خمسون دينارًا، أو ستمائة درهم، وفي القانون اليمني يكون مقدار ديته (35000) خمسة وثلاثون الف ريال يمني.

 

(د) الرقيق: ويكون مقدار ديته (قيمته) بالغة ما بلغت.

 

(هـ) الخنثى المشكل: ويكون مقدار ديته نصف دية أنثى ونصف دية ذكر.

 

(و) الذمي: ويكون مقدار ديته نصف دية المسلم، وفي القانون اليمني تكون دية النفس المعصومة أي كانت جنسيتها أو دياناتها أو من دخل أراضي الجمهورية بأمان، أومن ينتمي إلى دولة معاهدة كدية المسلم باعتبارها نفسًا معصومة.

 

(ز) المجوسي: ويكون مقدار ديته ثمانمائة درهم، وعلى أهل الذهب ستون دينارًا وثلثا دينار، وعلى أهل الإبل ستة من الإبل وثلثا بعير.

 

أما عبدة الأوثان وسائر من لا كتاب له فلا دية لهم، وإنما تحقن دمائهم بالأمان فإذا قتل من له أمان منهم فديته دية المجوسي لأنها أقل الديات، وأما من لم تبلغه الدعوة وكان له عهد فديته دية أهل دينه، فإن لم يعرف دينه ففيه دية المجوسي.

 

9- أن التشريع اليمني يعتبر من التشريعات الجيدة، من حيث الأصل الذي استمد منه أحكامه، إذ هو مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية.

 

ثانيًا: التوصيات:

1- يجب على العلماء أن يقوموا بواجبهم في إرشاد الناس وتفقيههم في أحكام الإسلام في جميع قضايا الحياة، وأن يعملوا على تقوية الوازع الديني في نفوسهم.

 

2- يجب على ولاة الأمر أن يسخروا وسائل الإعلام والإرشاد للعلماء وأن يعملوا على تشجيعهم، من أجل أن يؤدوا دورهم وواجبهم في تعليم وتفقيه الناس بأحكام دينهم، كي تنتفع بثمرات علومهم أجيالنا في الحاضر والمستقبل من أجل إيجاد مجتمع صالح عارف بربه، ومتمسك بدينه، ومطبقًا لأحكامه.

 

3- إن من ينظر مليًا في أحداث اليوم يجد أن هناك تمردًا على النفس الإنسانية، حيث كثرت الأسباب المؤدية إلى إتلاف النفس البشرية وما ذاك الإ نتيجة غياب تطبيق أحكام الشرع الإسلامي، لذا ندعو ا أصحاب القرار أن يعملوا وبكل جدية على تطبيق أحكام الشرع في كل القضايا من أجل تحقيق الأمن والسلام في المجتمع، وإقامة العدل والمساواة بين الناس، ومن أجل توفير حياة كريمة لكل أبناء المجتمع وحتى تقر المدامع، وتطمئن الأفئدة في المضاجع، لأن النفس البشرية تبحث عن الأمان وتواقة للسلام، وهيهات أن تر شفه من غير مورد الشرع الحكيم.

 

فهذا مجمل ما احتواه البحث، وهذا ما استطعت تقديمه من جهد المقل مستلهمًا التوفيق والسداد من الله عز وجل، وراجيًا منه القبول، فإن وفقت في هذا العمل المتواضع فمن الله تعالى وحده، وإن كان غير ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله، ورحم الله امْرأً أهدى إلي عيوبي ووجهني إلى خطئي وتقصيري.

 

الموضوع

الصفحة

الفصل الأول: تعريف الدية وأحكامها

21

المبحث الأول: تعريف الدية

22

المطلب الأول: تعريف الدية لغة

23

المطلب الثاني: تعريف الدية اصطلاحًا

24

المبحث الثاني: مشروعية الدية والحكمة من مشروعيتها

27

المطلب الأول: مشروعية الدية

28

الفرع الأول: القرآن الكريم

28

الفرع الثاني: السنة النبوية

29

الفرع الثالث: الإجماع

30

المطلب الثاني: الحكمة من مشروعية الدية

31

المبحث الثالث: أصول الديات ومقاديرها

33

المطلب الأول: أصول الديات

34

المطلب الثاني: المقدار الواجب من كل أصل

45

الفصل الثاني: موجبات دية النفس وشروط وجوبها

52

المبحث الأول: موجبات دية النفس

53

المطلب الأول: القتل العمد

54

الفرع الأول: تعريف القتل العمد

54

الفرع الثاني: صور القتل العمد

56

الفرع الثالث: ما يوجبه القتل العمد

63

الفرع الرابع : أسنان الإبل في دية العمد

68

الفرع الخامس: مقدار دية العمد في القانون اليمني

71

الفرع السادس: من تجب عليه دية العمد

73

الفرع السابع: وقت أداء دية العمد

74

المطلب الثاني: القتل الخطأ

76

الفرع الأول: تعريف القتل الخطأ

76

الفرع الثاني: أسنان الإبل في دية الخطأ

الفرع الثالث: مقدار دية الخطأ في القانون اليمني

77

82

الفرع الرابع: متى تغلظ دية الخطأ

83

الفرع الخامس: من تجب عليه دية الخطأ

85

المطلب الثالث: القتل شبه العمد

87

الفرع الأول: تعريف القتل شبه العمد

87

الفرع الثاني: أقوال الفقهاء في شبه العمد

89

الفرع الثالث: أسنان الإبل في دية شبه العمد

94

الفرع الرابع: مقدار دية شبه العمد في القانون اليمني

96

الفرع الرابع : من تجب عليه دية شبه العمد

96

المبحث الثاني:العاقلة والأحكام المتعلقة بها

100

المطلب الأول: تعريف العاقل لغة

101

المطلب الثاني: تعريف العاقلة اصطلاحًا

102

المطلب الثالث: أوصاف العاقلة

106

المطلب الرابع: شروط تحمل العاقلة للدية

109

المطلب الخامس: القدر الذي يحمله كل فرد من العاقلة

111

المطلب السادس: كيفية تأدية العاقلة للدية

114

المطلب السابع: مبرر وجوب تحمل العاقلة للدية

116

المبحث الثالث: شروط وجوب الدية

117

المطلب الأول: شروط وجوب الدية

118

المطلب الثاني: حكم المصالحة في القصاص على أكثر من الدية

121

الفصل الثالث: مقادير ديات الأنفس

124

المبحث الأول: مقدار الدية بالنسبة للمسلمين

125

المطلب الأول: مقدار دية الذكر المسلم الحر

126

المطلب الثاني: مقدار دية المرأة المسلمة الحرة

131

المطلب الثالث: دية الجنين

152

الفرع الأول: تعريف الجنين

152

الفرع الثاني: مقدار دية الجنين

152

الفرع الثالث: قيمة الغرة

153

الفرع الرابع: صفة الجنين الذي تجب فيه الغرة

155

الفرع الخامس: على من تجب الغرة ولمن تجب

157

المطلب الرابع: مقدار دية الرقيق

160

المطلب الخامس: دية الخنثى المشكل

164

الفرع الأول: تعريف الخنثى المشكل

164

الفرع الثاني: ما يعرف به الخنثى المشكل

165

الفرع الثالث: مقدار دية الخنثى المشكل

165

المبحث الثاني: مقدار الدية بالنسبة لغير المسلمين

167

المطلب الأول: دية الذمي

168

الفرع الأول: تعريف الذمي

168

الفرع الثاني: مقدار دية الذمي

168

المطلب الثاني: دية المجوسي ومن لا دين له

181

الفرع الأول: تعريف المجوس

181

الفرع الثاني: مقدار دية المجوسي ومن لا دين له

182

الخاتمة

187

النتائج والتوصيات

187

فهرس المصادر والمراجع

193

فهرس الآيات

208

فهرس الأحاديث

211

فهرس الأعلام

213

ملخص الرسالة بالإنجليزي

217

 


[1] أخرجه مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 261هـ) في صحيحه بشرح النووي، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم، ج11 ص166 رقم (4351) ط الثانية 1417هـ - 1996م، دار المعرفة، بيروت، لبنان.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوقوف بعرفة وحكم التعريف بالأمصار: أحكام وأسرار(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الأضحية: أحكام وحكم(مقالة - ملفات خاصة)

 


تعليقات الزوار
3- خطأ في تحديد الدية
صلاح - الكويت 07-06-2021 04:37 PM

ذكر المؤلف أن دية الرجل 700000 سبعمائة ألف، وهذا غير صحيح فقد نص القانون لعام 1994م أن دية الرجل العمد وشبهه خمسة ملايين وخمسمائة ألف.
وهكذا دية المرأة ففيه نفس الخطأ، وكذا الجنين.
لعل الباحث لم يعتمد القانون المعدل.

2- كتاب رائع
عبده - اليمن 15-10-2020 05:12 PM

شكرا على الكتاب

1- كتاب جميل
عزالدين نبيل بادي - اليمن 28-07-2018 09:29 PM

كتاب جميل

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب