• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    لا تؤجل التوبة (بطاقة دعوية)
    د. منال محمد أبو العزائم
  •  
    شرح كتاب الثلاثة: الدرس الثاني
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    الإبداع في القرآن الكريم: أنواعه، مجالاته، آثاره ...
    عبدالله محمد الفلاحي
  •  
    صفة الحج: برنامج عملي لمريد الحج وفق السنة ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    سبعون أدبا في الصحبة والسفر والعلم (PDF)
    د. عدنان بن سليمان الجابري
  •  
    شرح كتاب: فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة ...
    عيسى بن سالم بن سدحان العازمي
  •  
    كفى بالموت واعظا
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أحكام المخابز (PDF)
    أبو جعفر عبدالغني
  •  
    "كلمة سواء" من أهل سنة الحبيب النبي محمد صلى الله ...
    محمد السيد محمد
  •  
    صفحات من حياة علامة القصيم عبد الرحمن السعدي رحمه ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    الأساس في أصول الفقه (PDF)
    د. عبدالله إسماعيل عبدالله هادي
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / كتب / كتب الفقه الإسلامي
علامة باركود

حد عورة الرجل (PDF)

بندر بن سعود النمر

عدد الصفحات:22
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 12/8/2024 ميلادي - 6/2/1446 هجري

الزيارات: 2588

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن:

« حد عورة الرجل »


وفي خاتمة البحث سنعرج على مسألتين متعلقتين بنتائج البحث وهما:

• حكم مشاهدة مباريات كرة القدم.


• حكم نشر اشتراك مباريات كرة القدم عبر الانترنت.

 

المدخل إلى المسألة

• الأصل براءة الذمة ولا ينقل عن أصل البراءة إلا بدليل.


• يلزم لإثبات أن الفخذ عورة مخففة إثبات أنها عورة ابتداءً.


• ثبت حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه ومتابعة أنس النظر إليها من غير إنكار.


• لا يجوز مس فرج رجل آخر ولو من وراء ثياب بخلاف الفخذ.


• إذا كان الله قد عصم نبيه صلى الله عليه وسلم عن انكشاف عورته قبل النبوة كما في الصحيحين فبعد النبوة من باب أولى.


 

تحرير محل النزاع:

أجمعت الأمة على أن السوأتين عورة للرجل[1]، واختلفوا فيما عدا ذلك، ويمكن إجماله في قولين.


أقوال أهل العلم في المسألة

القول الأول:

أنه يجب على الرجل ستر ما بين السرة والركبة وهو قول عطاء[2]، والمذاهب الأربعة من الحنفية[3]، والمالكية[4]، والشافعية[5]، والحنابلة[6].

 

القول الثاني:

أن عورة الرجل هي الفرجان وأما الفخذ فليس بعورة، وهو مذهب الظاهرية وقول ابن جرير الطبري وابن أبي ذئب[7]، وقول عند المالكية رجحه ابن العربي[8]، ورواية عن أحمد اختارها المجد ابن تيمية وابن عبيدان في مجمع البحرين استظهره ابن مفلح[9].

 

عرض الأدلة في المسألة

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول وهم جمهور أهل العلم القائلون بوجوب ستر ما بين السرة والركبة بأدلة منها:

الدليل الأول:

ما رواه أحمد في مسنده قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، عن أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه، عن جده: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ؟) [مضطرب، أعله البخاري والترمذي وابن عبد البر وابن حجر وابن القطان، قال البخاري: "حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط"][10].

الدليل الثاني:

ما رواه أبو داود في سننه قال: حدثنا علي بن سهل الرملي، نا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ )[11].

[قال أبو داود: "فيه نكارة"].


الدليل الثالث:

ما رواه أحمد في مسنده قال: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا إسماعيل، أخبرني العلاء، عن أبي كثير، عن محمد بن جحش، قال: (مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ، وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ، فَقَالَ: يَا مَعْمَرُ، غَطِّ فَخِذَيْكَ؛ فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ)[12] [إسناده ضعيف].

 

الدليل الرابع:

ما رواه أحمد في مسنده قال: حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إسرائيل، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ، وَفَخِذُهُ خَارِجَةٌ، فَقَالَ: غَطِّ فَخِذَكَ، فَإِنَّ فَخِذَ الرَّجُلِ مِنْ عَوْرَتِهِ)[13] [إسناده ضعيف، مداره على أبي يحيى القتات قال أحمد: "روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جدًا" وقال ابن معين: "في حديثه ضعف"].

 

الدليل الخامس:

ما رواه أحمد في مسنده من طريق سَوَّارٌ أبو حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ، فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ)[14] [ضعيف، تفرد به سَوَّارٌ أبو حمزة، قال الدارقطني: لا يتابع على أحاديثه].

 

الدليل الخامس:

أن الفخذ عورة من حيث النظر من عدة وجوه:

• أن الحاظر مقدم على المبيح.


• أدلة الإباحة ما وردت إلا في موطن حاجة.


• أن أحاديث المنع قولية بخلاف أحاديث الإباحة فهي فعلية، والقول مقدم على الفعل الذي قد يدخله الخصوصية.


• أن الحد بالفرجين متعذر ضبطه بخلاف الفخذ.

 

ويناقش من وجوه:

• أن الأصل براءة الذمة.


• وأن الأدلة الثابتة مقدمة على الضعيفة، فأدلة الإباحة في الصحيحين بخلاف أدلة المنع التي لا تخلو من مقال، ولذا قال البخاري:

حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط".


• وأن الفرجين يمكن الحد بهما كما في نقض الوضوء بمسيسهما.

 

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن الفخذ ليس بعورة والعورة هي الفرجان بأدلة منها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ ﴾]الأعراف: 26].

 

وقوله تعالى:﴿ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴾ ]الأعراف: 22].

 

وقوله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ﴾ ]الأعراف: 27].

 

وجه الدلالة: أن السوأة في اللغة الفرج، قال الخليل بن أحمد: "والسَّوْأةُ: فرج الرَّجُل والمرأة "، قال تعالى: ﴿ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا ﴾ ]طه: 121][15].

 

وقال الطبري رحمه الله: "فانكشفت لهما عوراتهما، وكانت مستورة عن أعينهما"[16].

 

فعلم من ذلك أن السوأة الواردة في الآيات هي عورتهما وهما الفرجان.

 

الدليل الثاني:

ما رواه البخاري في صحيحه حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني أبو حازم، عن سهل رضي الله عنه قال: ( كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَاقِدِي أُزُرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا )[17].

ورواه مسلم من طريق وكيع عن سفيان به، وقال: من ضيق الأزر[18].

 

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هؤلاء الرجال بالاتزار حتى يغطوا ما يخرج منهم أثناء الصلاة مع أنهم كانوا مغطين لبطونهم وصدورهم وهي ليست بعورة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد جابرًا رضي الله عنهما بقوله: (وإن كان ضيقًا فاتزر به)[19]، فدل ذلك على أحد أمرين:

• إما أن الذي انكشف ليس بعورة فيعلم بأن الفخذ ليس بعورة.


• وإما أنه لا يجب ستر العورة في الصلاة.

 

والأمر الأول أرجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالاتزار حتى يغطوا الفخذ مع قدرتهم عليه، وأما أمره للنساء بتأخير المتابعة حتى لا يرونهم فقد يقال بأن نظر المرأة للرجل أضيق من نظر الرجل للرجال.

 

الدليل الثالث:

ما رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنهقال: (فَأَجْرَى نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ، حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم)[20].

وجه الدلالة من هذا الحديث من عدة وجوه:

• قوله: (ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ).


• وقوله: (وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم).


• وقوله: (حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم).

 

فظاهر الراوية أن الفعل منه صلى الله عليه وسلم، والمسيس لا يطلق إلا إذا كان بدون حائل بدليل رؤية أنس لبياض فخذه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لمس عورة رجل بأي موضع من بدنه بالاتفاق[21].

 

وأنس في هذه الرواية لم يذكر النظر بصيغة الماضي "نظرت" وإنما بصيغة المضارع "أنظر" فعلم أنه لم يغض بصره والنبي صلى الله عليه وسلم قال صحيح مسلم: (لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلَى ‌عَوْرَةِ ‌الرَّجُلِ، ولا تَنْظُرُ المَرْأَةُ إلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ)[22]، فعلم أن الفخذ ليس بعورة.

 

ونوقش هذا الاستدلال من عدة وجهين:

الوجه الأول: أن الاستدلال بحسره صلى الله عليه وسلم للإزار مناقش بعدة روايات مخالفة لهذا اللفظ:

• فعند أحمد حدثنا إسماعيل بن علية بإسناده بلفظ: (وَانْحَسَرَ الْإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ) وهذا طريق البخاري[23].


• وعند مسلم حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل به، بلفظ أحمد[24].


• وعند النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا إسماعيل به، بلفظ أحمد[25]، وهذا إسناد صحيح.


• وعند البيهقي من طريق إسماعيل به بلفظ أحمد وإسناده صحيح[26].

 

ولذا قال البيهقي رحمه الله: " وَفِي قَوْلِهِ: انْحَسَرَ أَوِ انْكَشَفَ - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِقَصْدِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَقَدْ تَنْكَشِفُ عَوْرَةُ الْإِنْسَانِ بِرِيحٍ أَوْ سَقَطَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، فَلَا يَكُونُ مَنْسُوبًا إِلَى الْكَشْفِ، وَقَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى: ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ - يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ حَسَرَ ضِيقُ الزُّقَاقِ الَّذِي أَجْرَى فِيهِ مَرْكُوبَهُ إِزَارَهُ عَنْ فَخِذِهِ، فَيَكُونُ الْفِعْلُ لِجِدَارِ الزُّقَاقِ لَا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَكُونُ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ غَيْرِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، مُوَافِقًا لِمَا مَضَى مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي كَوْنِ الْفَخِذِ عَوْرَةً، غَيْرَ مُخَالِفٍ لَهَا "[27].

 

وأما الوجه الثاني: فالاستدلال بمسيس ركبة أنس لفخذه صلى الله عليه وسلم يجاب عليه:

• بأنه لم يكن باختياره صلى الله عليه وسلم بل للزحام (فَأَجْرَى نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ).


• ثم إنه لا يُسلّم بأن المسيس كان للفخذ بل لقدمه صلى الله عليه وسلم، لما جاء عند البخاري من طريق حميد عن أنس، ومسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس في قصة غزوة خيبر وفيه: (وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم)[28].


• ويحتمل أن يكون النظر وقع فجأة من غير تعمد[29].

 

ويجاب عليه: بأنه سواء كان انكشاف الفخذ بقصده أو بغيره فإنه لا يقر على ذلك لو كان محرمًا فإنه منزه صلى الله عليه وسلم عن انكشافها لا سيما وأن أنس تعمد النظر كما ذكرنا، وإذا كان الله قد عصم نبيه صلى الله عليه وسلم عن انكشافها قبل النبوة كما جاء في الصحيحين من حديث جابر: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ، وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا ابْنَ أَخِي، لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ، فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ، قَالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ)، فبعد النبوة من باب أولى[30].

 

الدليل الرابع:

ما رواه مسلم من طريقين عن أبي العالية البَرَّاء قال: أَخَّرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ فَجَاءَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا فَجَلَسَ عَلَيْهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ صَنِيعَ ابْنِ زِيَادٍ فَعَضَّ عَلَى شَفَتِهِ وَضَرَبَ فَخِذِي وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقَالَ: (صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلَا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي)[31].

 

وجه الدلالة: لو كانت الفخذ عورة لما مسها النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسها من بعده؛ إذ لا يحل للمسلم أن يضرب بيده ذكر أو حلقة دبر إنسان ولو من وراء ثياب، ولا يحل له أن يمس بدن امرأة ولو من وراء ثياب، وكما كان النهي عن القود من الكسعة -وهو الضرب بين الأليتين على الثياب بباطن القدم-، لأنها عورة، فعلم منه بأن الفخذ ليست بعورة[32].

 

ويجاب عليه: بأنه ورد عند عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العالية قال: سألت عبد الله بن الصامت، وهو ابن أخي أبي ذر، عن الأمراء إذا أخروا الصلاة، فضرب ركبتي...[33].

 

فجاء بذكر الركبة وإذا دخل الاحتمال سقط الاستدلال، ثم إنه يفرق بين العورة المغلظة والمخففة.

 

ويرد عليه: بأن رواية عبدالرزاق جاءت من طريق معمر عن أيوب، ورواية معمر عن أيوب متكلم فيها، قال ابن معين رحمه الله: "إذا حدثك معمر عن العراقيين فخالفه إلا عن الزهري وابن طاوس؛ فإن حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيئا"[34].

 

الدليل الخامس:

ما رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري قال: حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره: ( أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمْلَى عَلَيْهِ: ﴿ لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ قَالَ: فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنَّ تَرُضَّ فَخِذِي ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾)[35].


وجه الدلالة: أن الفخذ لو كانت عورة لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم فخذه على فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه مع شدة حيائه عليه الصلاة والسلام[36].

 

ويناقش: بأن الفخذ عورة مخففة فلا يقاس بالأدنى على الأعلى، وهذا لا يخالف المروءة فضلًا عن الدين، قال الأوزاعي رحمه الله: "الفخذ عورة، وليست بعورة في الحمام"، وقال ابن بطالرحمه الله: "فدل على أنها لا تقوى عندهم قوة العورة، وإن كانوا يؤمرون بسترها"[37].

 

الدليل السادس:

ما رواه ابن حبان في صحيحه قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف حدثنا الوليد بن شجاع السكوني حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء، وسليمان بن يسار، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة i، قالت: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِهِ كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَوَّى ثِيَابَهُ، فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ، فَلَمَّا خَرَجَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمْ تَهَشَّ لَهُ، وَلَمْ تُبَالِ بِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ، فَلَمْ تَهَشَّ لَهُ، وَلَمْ تُبَالِ بِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ، فَجَلَسْتَ فَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ ( [الجزم بذكر الفخذ شاذ والثابت بدون موضع الشاهد وهو ظاهر صنيع مسلم][38].

 

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذيه أمام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

 

ونوقش: بعدم ثبوت الجزم بذكر الفخذ فلا حجة في الحديث.


الدليل السابع:

ما جاء من آثار عن الصحابة في كشف الفخذ ومنها:

• ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع يخبر عن جبير بن الحويرث سمعت أبا بكر وهو واقف على قزح وهو يقول: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَصْبِحُوا أَصْبِحُوا، ثُمَّ دَفَعَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى فَخِذِهِ قَدِ انْكَشَفَتْ مِمَّا يُحَرِّشُ بَعِيرَهُ بِمِحْجَنِهِ) [إسناده صحيح][39].


• وما رواه البخاري في باب التحنط عند القتال قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا ابن عون عن موسى بن أنس قال: وذكر يوم اليمامة قال: (أَتَى أَنَسٌ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فَخِذَيْهِ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ فَقَالَ: يَا عَمِّ مَا يَحْبِسُكَ أَنْ لَا تَجِيءَ قَالَ: الْآنَ يَا ابْنَ أَخِي وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ يَعْنِي مِنَ الْحَنُوطِ)[40].


وجه الدلالة: أن هذان إسنادان صحيحان الأول عن أبي بكر والثاني عن ثابت بن قيس وفيه كشف لفخذهما ولم ينكر عليهما، مع أن أبا بكر كان بمجمع من الناس.

 

ويناقش: بأن هذا كان لحاجة وهو مما يقوي بأن الفخذ عورة مخففة لا أنها ليست بعورة لحديث جرهد وغيره.

 

الترجيح

الذي يظهر أن العورة هما الفرجان وما حولهما كحريم لهما، وذلك استصحابًا لأصل براءة الذمة، ولما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم ونظر أنس من غير صرف بصره عنه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، وكذلك عدم ثبوت دليل مانع، وإن كان باب الاحتياط مطلب كما قال البخاري.

 

ومع هذا فلا يجوز للرجل كشف فخذه إذا ترتب على ذلك فتنة، ولا ينبغي للرجل أن يمشي أمام الناس في ذهابه وإيابه حاسرًا عن فخذيه فهذا ليس من المروءة وقد يدخل في لباس الشهرة ولكن إن احتاج فالقول بالإباحة هو المتوجه.

 

ثمرة الخلاف

حكم مشاهدة مباريات كرة القدم:

فمن قال بعورة الفخذ حرّم مشاهدة كرة القدم التي تظهر فيها عورة أفخاذ الرجال لحديث: (لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلَى ‌عَوْرَةِ ‌الرَّجُلِ، ولا تَنْظُرُ المَرْأَةُ إلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ)[41]، ومن لم يدخل الفخذ في عورة الرجل ذهب إلى عدم تحريم مشاهدة كرة القدم إن خلت من المحظورات الأخرى كإضاعة الواجبات، وخرم الولاء والبراء، والتعلق بالتافهين والمراهنات والمعازف والتعصب والسب والشتم.

 

ففي الصحيحين عن عائشة i قالت: (كانَ الحَبَشُ يَلْعَبُونَ بحِرابِهِمْ، فَسَتَرَنِي رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأَنا أنْظُرُ، فَما زِلْتُ أنْظُرُ حتّى كُنْتُ أنا أنْصَرِفُ، فاقْدُرُوا قَدْرَ الجارِيَةِ الحَدِيثَةِ السِّنِّ، تَسْمَعُ اللَّهْوَ)[42].

 

وينبه إلى أن حال كثير من الشباب اليوم مخالف لهذه الاشتراطات فالتعصب أعماهم، وحال الولاء والبراء يؤلم كل غيور، فتجد عددًا من الصغار والكبار أولع بحب عدد من اللاعبين الكفار، وإن حدثته قال أحب لعبه وليس شخصه ولكن الواقع يقول بخلاف ذلك مما يظهر من تعليق صورهم ووضعها كخلفيات لجواله والحرص على لباسهم وتقليدهم في طريقة وقفتهم وفرحتهم وقصاتهم، والله المستعان.

 

حكم نشر اشتراك مباريات كرة القدم عبر الانترنت:

بناء على ما رجحناه من جواز مشاهدة مباريات كرة القدم بالضوابط المذكورة، فإنه يجوز الاشتراك في القنوات التي تنقل هذه المباريات وهو من بيع المنافع، وإذا اشترط مقدم الخدمة على المشترك عدم نشر البث في وسائل التواصل ومواقع الانترنت فليس له نشر هذا البث والمؤمنون على شروطهم.


ولا يجوز العمل على فك تشفير تلك القنوات ولا الإعانة عليه؛ لأنه من التعدي على حقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل، ولكن إن نشرها لآحاد الناس كما لو كان في مجلسه أو متجره فلا يحرم، والله أعلم



[1] المغني (1/ 413)، وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس (1/ 115).

[2] تفسير القرطبي (7/ 182).

[3] تبيين الحقائِق للزَّيلعي (1/ 95)، البحر الرَّائق لابن نُجَيم (1/ 283). على أن الحنفية يرون أن الركبة عورة أيضًا.

[4] التاج والإكليل للمَوَّاق (1/ 498)، مواهب الجليل للحَطَّاب (2/ 179).

[5] المجموع للنووي (3/ 167)، نهاية المحتاج للرَّمليِّ.(2/ 7)

[6] الفروع لابن مُفلِح (2/ 34)، الإنصاف للمَرْداويِّ (1/ 317)، كشَّاف القناع للبُهُوتيِّ (1/ 266).

[7] المغني (1/ 413)، وتفسير القرطبي (7/ 182).

[8] أحكام القرآني لابن العربي (2/ 307).

[9] المغني (1/ 413)، الفروع (2/ 34)، الإنصاف (1/ 447).

[10] وللحديث طرق متعددة:

• فقد أخرجه عبد الرزاق (1115 و19808)، وأحمد (16025)، والتِّرمِذي (2798) وحسنه من طرق عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي الزناد، قال: أخبرني ابن جرهد، فذكره.
• وأخرجه أحمد (16029) وابن حِبَّان (1710) من طرق عن سفيان بن عُيينة، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن زرعة بن عبد الرَّحمَن بن جرهد، عن جَدِّه جرهد.
• وأخرجه أحمد (16028) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن زرعة بن عبد الرَّحمَن بن جرهد، عن جرهد جده، ونفر من أسلم سواه، ذوي رضا.
• وأخرجه الحُميدي (881) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أَبو الزناد، قال: حدثني آل جرهد، عن جرهد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.
• وأخرجه أحمد (16024) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو الزناد، قال: أخبرني آل جرهد، عن جرهد، قال: الفخذ عورة. موقوفًا على جرهد.
• وأخرجه الحُميدي (880)، وابن أبي شيبة (27228)، والترمذي (2795)، من طرق عن سفيان بن عُيينة، عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عُبيد الله، عن زرعة بن مسلم بن جرهد الأسلمي، عن جَدِّه جرهد به. قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ، ما أرى إسناده بمتصل.
• وأخرجه أحمد (16022) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، عن أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرَّحمَن بن جرهد، عن أبيه، عن جَدِّه.
• وأخرجه أحمد (16027) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرني مالك، عن أبي النضر، عن زرعة بن جرهد الأسلمي، عن أبيه به.
• وأخرجه أحمد (16023) قال: حدثنا سفيان، عن أبي النضر، عن زرعة بن مسلم بن جرهد مرسلًا.
• وأخرجه أحمد (16026) ,والترمذي (2797) عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جرهد الأسلمي، أنه سمع أباه جرهدا بذكره بنحوه.

قال ابن القطان في نصب الراية لأحاديث الهداية (4 / 242) : "حديث جرهد له علتان إحداهما الاضطراب المؤدي لسقوط الثقة به...والعلة الثانية أن زرعة وأباه غير معروفي الحال ولا مشهوري الرواية".

والأقرب أن الاضطراب مؤثر لا سيما وهو لا ينحصر دوره على ثقات، وقد روي مرفوعًا ومرسلًا وموقوفًا وأعله جمع من أهل النقد، فالنفس تميل إلى عدم ثبوته والله أعلم.

[11] أبو داود (3140، 4015)، وابن ماجه (1460)، والبيهقي (3282، 6720).

قال ابن معين: " إن حبيبا لم يسمعه من عاصم وإن بينهما رجلا ليس بثقة ".

وقال أبو حاتم: "ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم فهذه علة".

وقال ابن حجر: "فيه ابن جريج عن حبيب وفي رواية أبي داود من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت وقد قال أبو حاتم في العلل إن الواسطة بينهما هو الحسن بن ذكوان قال ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم فهذه علة أخرى". تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: (4 / 19)

[12] أخرجه أحمد (22931)، والحاكم (7454)، والبيهقي (3280)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (2723، 1699)، والطبراني في الكبير (550)، من طرق من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش به.

والعلاء بن عبد الرحمن فيه مقال: قال ابن معين: "ليس حديثه بحجة، وهو وسهيل قريب من السواء". تهذيب الكمال: (22 / 520)، وقال ابن حجر: "صدوق ربما وهم" تقريب التهذيب: (1 / 761).

وأبي كثير مولى آل جحش، مجهول الحال قال فيه الذهبي: "شيخ" الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: (5 / 98).

[13] رواه أحمد (2534)، والبيهقي (2/ 323)، وأبو يعلى (2547)، والترمذي (2796)، وابن أبي شيبة (26696)، وعبد بن حميد (640)، والطحاوي (1/ 474)، والطبراني (11/ 84) ومداره على أبي يحيى القتات.

[14] رواه أحمد (6831)، وأبو داود (4114)، البيهقي (3285)، ومداره على سَوَّارٌ أبو حمزة، أخرجه العُقيلي في الضعفاء (2407) في مناكير سوار، وقال: "لا يُتابَع عليه، وليس يروى من وجه يثبت".

[15] العين (7/ 328).

[16] تفسير الطبري (16/ 189).

[17] البخاري (362).

[18] صحيح مسلم (441).

[19] البخاري (361).

[20] البخاري (371).

[21] فتح الباري (9/ 339).

[22] مسلم (338).

[23] أحمد (12118).

[24] مسلم (1365).

[25] النسائي (11371).

[26] البيهقي (3288).

[27] السنن الكبرى (3289).

[28] البخاري (610)، ومسلم (1365).

[29] شرح النووي على صحيح مسلم (9/ 219)، بحث "الفخذ ليس بعورة لا في النظر ولا في الصلاة" لدبيان الدبيان (ص 5).

[30] الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 227)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 176)، بحث "الفخذ ليس بعورة لا في النظر ولا في الصلاة" لدبيان الدبيان (ص 6).

[31] مسلم (648).

[32] التوضيح شرح الجامع الصحيح (5/ 322).

[33] عبدالرزاق (3780).

[34] تهذيب التهذيب: (4 / 125).

[35] البخاري (2832).

[36] بحث "الفخذ ليس بعورة لا في النظر ولا في الصلاة" لدبيان الدبيان (ص 8).

[37] شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/ 33).

[38] مسلم (2401،2402)، وابن حبان (6906،6907)، والبيهقي (3292،3293)، وأحمد (521، 522، 24968، 25855، 25856، 25976).

وتفرد بذكر الفخذ محمد بن أبي حرملة وعنه محمد بن جعفر، واضطرب أحدهما فيه فتارة ذكرا (كاشفًا عن فخذيه)، وتارة (كاشفًا عن ساقيه)، وتارة بالشك (كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه) وهي عند مسلم، ومسلم ساق عدة روايات وجميعها خلت من ذكر الفخذ وهي رواية الزهري أو بلفظ الشك، ورواية الزهري أقوى.

[39] أخرجه الشافعي في مسنده (ص 373)، وابن أبي شيبة(14070،15560)، وقال ابن سعد (6681)، والفاكهي (2710)، وأحمد في العلل (179، 1841)، وابن حزم في المحلى (3/ 215)، وابن جرير (3829)، والبيهقي (9618).

قال الدارقطني في العلل (1/ 272): "وهم ابن عيينة في قوله: سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع، وإنما هو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع". وقاله كذلك الإمام أحمد في العلل (179، 1841). قلت: وعبدالرحمن بن سعيد بن يربوع ثقة.

وأما جبير بن الحويرث قال ابن حجر: "وروى عنه سعيد بن المسيب أنه شهد اليرموك، قال: فلم أسمع للناس كلمة إلا صوت الحديد، ذكر ذلك الواقدي، ومن يكون يوم اليرموك بهذه المثابة يكون يوم الفتح مميزا، فينبغي الجزم بكونه صحابيا؛ لأنه لم يبق في حجة الوداع أحد من قريش إلا أسلم وشهد مع النبي ^" تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة (1 / 379).

[40] البخاري (2845).

[41] مسلم (338).

[42] البخاري (5190)، ومسلم (892).





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • حد العورة من الرجل والمرأة في الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الرحمة في الشريعة الإسلامية من خلال الحدود: حد الزنا أنموذجا (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى وحده هلال شوال وجب عليه الصيام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إقامة الحدود حق للسلطان وحده(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • حديث: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • من حدود الإسلام: حد السرقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من حدود الإسلام: حد الخمر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من حدود الإسلام: حد الردة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين الحدود المقدرة "الحدود والقصاص" والتعزير(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب