• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    لا تؤجل التوبة (بطاقة دعوية)
    د. منال محمد أبو العزائم
  •  
    شرح كتاب الأصول الثلاثة: الدرس الثاني
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    الإبداع في القرآن الكريم: أنواعه، مجالاته، آثاره ...
    عبدالله محمد الفلاحي
  •  
    صفة الحج: برنامج عملي لمريد الحج وفق السنة ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    سبعون أدبا في الصحبة والسفر والعلم (PDF)
    د. عدنان بن سليمان الجابري
  •  
    شرح كتاب: فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة ...
    عيسى بن سالم بن سدحان العازمي
  •  
    كفى بالموت واعظا
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أحكام المخابز (PDF)
    أبو جعفر عبدالغني
  •  
    "كلمة سواء" من أهل سنة الحبيب النبي محمد صلى الله ...
    محمد السيد محمد
  •  
    صفحات من حياة علامة القصيم عبد الرحمن السعدي رحمه ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    الأساس في أصول الفقه (PDF)
    د. عبدالله إسماعيل عبدالله هادي
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل دكتوراة
علامة باركود

الوطن والاستيطان دراسة فقهية

محمد بن موسى بن مصطفى بن موسى الدالي

نوع الدراسة: PHD
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: جامعةُ الإِمامِ محمَّد بن سُعودِ الإسْلاميَّة
الكلية: كليَّةُ الشَّرِيعة بالرياض
التخصص: الفِقْه
المشرف: د. بندر بن فهد السِّويلم
العام: 1432 هـ- 2011 م

تاريخ الإضافة: 3/8/2023 ميلادي - 16/1/1445 هجري

الزيارات: 4500

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

الوطنُ والاسْتيطانُ دِراسةٌ فِقهية

 

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:

فإنه ما زالت دوائر الفقه الإسلامي تطرح من مستجدات العصر ما هو بحاجة إلى البحث الفقهي، ولعلَّ من أحدث وأبرز نداءات العصر، ما أصبح حديثَ كثيٍر من وسائل الإعلام، من الحديث عن الوطن والوطنية وحقوق المواطن إلخ.

 

وعند البحث في كتب الفقه وجدت أن هذا الموضوع له جذورٌ راسخة في كثير من أبواب الفقه، خاصة ما يتعلق بالعبادات والمعاملات، ومرورا على أبواب الفقه الأخرى وجدت أن هذا الموضوع يضرب بأطنابه في أكثرها، مما يدلُّ على أهميته، إلا أن تلك المسائل متناثرة في أبواب شتَّى، ليس بينها رابط يربطها، بالإضافة إلى جملة من النوازل المهمة المتعلقة بالموضوع.

 

لذا استعنت بالله تعالى في تسجيل رسالة تتناول هذا الموضوع بالجمع والبحث تحت مسمى "الوطن والاستيطان دراسة فقهية" وذلك لنيل درجة الدكتوراه، في قسم الفقه في كلية الشريعة، جامعة الإمام محمَّد بن سعود الإسلامية بالرياض، سائلا الله جل وعلا التوفيق والسداد.

 

أهمية الموضوع:

أولا: يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات المهمة، سيما بعد التداخل الكبير الذي يعيشه العالم، ومدى التأثر الكبير من جرَّائه، بالإضافة إلى نقل موروثات الوطنية من البلدان غير الإسلامية إلى البلدان الإسلامية، والتي يجب تجلية أحكامها، فكان من أبرز أهداف اختيار الموضوع البحث في الأحكام المترتبة على ذلك.

 

ثانيا: يعتبر هذا العصر بمستجداته ونداءاته الخطيرة لمفهوم الوطنية والمواطنة والمطالبة بحق المواطن المسلم وغير المسلم نازلةً عظيمةً، سيما بعد التداخل العالمي الكبير، فالموضوع بحاجة لتجلية مسائله وأبحاثه، هذا من وجهٍ، ومن وجهٍ آخر يكون هذا الطرح بمثابة النواة التي تؤسس لهذا الموضوع، وعليه يمكن بناء ما يستجد من مسائل في المستقبل.

 

أسباب اختيار الموضوع:

أولًا: حاجة الموضوع إلى جمع مادته، والكتابة فيه؛ وذلك لعدم وجود كتابات علمية متخصصة في هذا الموضوع، فلم أقف -بعد البحث - على بحثٍ أو رسالةٍ علمية أو دراسة تتعلق بهذا الشأن على وجه الخصوص؛ لذا كان من المناسب جدا أن تقدم دراسة تخصصية تُعنى بجوانب هذا الموضوع.

 

ثانيًا: وجود عدد كبير من المسائل المتناثرة التي تتعلق بهذا الموضوع في كتب الفقه، فسعيت -في هذا البحث- في جعلها في مصنف واحد يجمع شتاتها، ويلم أطرافها، مما يقرِّبها للطالب، ويجعلها محلا للاهتمام.

 

ثالثًا: كثرة انتقال الشعوب إلى أوطان أخرى والتردد بينها، ومعلوم ما يترتب على هذا التداخل من أحكام تمسُّ عبادات ومعاملات المسلم، وهذا بدَوْره يجعل الموضوع رهن المطالبة بالبحث.

 

أهداف الموضوع:

أولًا: الإسهام بوجود دراسة متعلقة بهذا الموضوع في المكتبة الإسلامية؛ وذلك لأهميته، فإن للوطن والاستيطان أهميةً كبيرةً قديما وجديدا، مما يجعل بحثه في هذا الوقت متحتما على طلاب العلم.

 

ثانيًا: الرغبة عموما في البحث العلمي في هذا الموضوع الذي لم أجد -بعد البحث كما تقدم- دراسة متخصصة فيه، على الرغم من كثرة مسائله، ودخوله في أبواب كثيرة من الفقه، فضلا عن النوازل الكثيرة المتعلقة به.

 

الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع:

بعد البحث في المكتبات لم أجد دراسة في هذا الصدد، إلا بعض ما له علاقة ببعض مباحث هذه الرسالة، أما دراسة تُعنى بالموضوع من جميع جوانبه، فهذا الشئ لم أجده؛ لذا فغالب الدراسات الآتي ذكرها، ليست ذات صلة وثيقة مباشِرة بالموضوع، بل هي في جانب من جوانبه، أو مبحث من مباحثه، كما أنها دراسات حرة، وليست رسائل أكاديمية إلا اثنتين فقط، وهي على النحو الآتي:

1- العلاقات الدولية في القرآن والسنة، للدكتور / محمد بن علي الحسن:

وهو كتاب، قام فيه المؤلف بتعريف الدولة وأركانها ونشأة الدَّوْلة الإسلامية، كما بين فيه المؤلف نظرة الإسلام إلى الرعايا غير المسلمين، ثم انتقل إلى بيان العلاقات الدولية قبل الإسلام عند العرب، وعند غير العرب، ثم بيان العلاقات الدولية أثناء الحروب، مع تعرض يسير للهحرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ثم تعرض للمعاهدات وشروطها وأنواعها، والمعاهدات المحظورة، كالمعاهدات العسكرية أو المطلقة أو معاهدات الحدود، ثم نقض المعاهدات، مع التعرض لصلح الحديبية واستفادة الأحكام منها.

 

2- العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين في الشريعة الإسلامية واليهودية والمسيحية والقانون، لبدران أبو العينين بدران:

وهو كتاب يُعنى ببيان العلاقة بين المسلم وغير المسلم في المعاملات، كعقود المعاوضات وعقد النكاح وأثر الدار في ذلك، ونوع الفرقة الحاصلة باختلاف الدين والردة، وتوابع عقد النكاح، كالنفقة، ونفقة الزوجة عند ردة أحد الزوجين، ونفقة الأصل والمسألة المباشرين، ونفقة الأقارب عند اختلاف الدين والحضانة وتبعية الأولاد والوصية والوصاية والوقف والصدقات والولايات والشهادة والميراث وأثر الردة في ذلك، والجنايات والحدود والذبائح، وعلاقة المسلم بغير المسلم في ذلك كله.

 

فالكتاب بهذا الشكل يلتقي مع بحثي فيما يتعلق بالعلاقة بين المسلم وغير المسلم وأثر الدار في ذلك، دون التعرض لأي بحث من الأبحاث الخاصة بالوطن والاستيطان.

 

3- الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام، للدكتور / محمد رأفت عثمان:

وهو كتاب تناول فيه المؤلف موقف الإسلام من المساواة، وموقف المجتمعات السابقة من المساواة والحقوق الخاصة بكل مواطن، كحق العامل وحق صاحب العمل وحقوق الزوجين، والعلاقات الدولية بين المسلمين بعضهم لبعض، وعلاقة المسلمين بالذميين والمستأمنين، والأحكام المتعلقة بدار الإسلام ودار الحرب، وآداب وأحكام الإسلام في السلم والحرب، وبيان المعاهدات في الإسلام، وفي القانون الدولي، وشروط وصحة المعاهدة، والآثار المترتبة على عقد المعاهدة، ونواقض المعاهدة، والأراضي المفتوحة وأحكامها.

 

4- آداب الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، للدكتور / علي بن عبد الرحمن الطيار:

وهو كتاب تناول فيه مؤلفه تعريفا بالحرب عند المسلمين وعند القانونيين، ومشروعية الحرب في الإسلام وفي القانون الدولي ودوافع الحرب، والمقارنة بين الدوافع في الشريعة والقانون، وعلاقتها بالدفاع عن الوطن، وحكم الإجهاز عليه واحتلال وغصب الأراضي.

 

كما تناول المؤلف في هذا الكتاب بيان حكم النكاية بالأعداء في الشريعة والقانون، ومعاملة الأسرى في الحرب في الشريعة الإسلامية وفي القانون، والمقارنة بينهما.

 

فهذا الكتاب والذي قبله يلتقيان مع بحثي في مسائل الحرب، واحتلال الأراضي وغصبها دون بقية مباحث الرسالة.

 

5- تسليم المطلوبين بين الدُّوَل وأحكامه في الفقه الإسلامي، لزياد بن عابد المشوخي:

وهو رسالة ماجستير في كلية التربية - قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود، وهو يعتني بأثر من آثار تقسيم الأوطان والدول، وهو تسليم المطلوبين دوليا، عرف فيه الموقف التهمة والجريمة وأنواعها، وعرف الدَّوْلة ومدى نفاذ الأحكام الإسلامية خارج الدَّوْلة الإسلامية، وتناول دار الإسلام ودار الحرب ودار العهد بتعريف، ثم تكلم فيه على مبدأ السيادة في الدَّوْلة ومظاهرها، ثم قام ببيان أسس تسليم المطلوبين في الفقه الإسلامي وأحكام ذلك، وحكم تعدد الدُّوَل الإسلامية وتعدد الجنسيات فيها، وحكم تسليم المطلوبين لدولة غير إسلامية، ثم في الأخير طرح بحثا في بدائل تسليم المطلوبين.

 

6- حب الوطن من منظور شرعي، للدكتور / زيد بن عبد الكريم الزيد:

وهو كتاب صغير تناول فيه المؤلف بيان حكم حب الوطن والتنادي بالوطنية، وضوابط جواز ذلك في الشريعة الإسلامية.

 

7- رياسة الدَّوْلة في الفقه الإسلامي، للدكتور / محمد رأفت عثمان:

وهو كتاب تناول فيه مؤلفه الإمامة في الإسلام والخلافة وآراء العلماء في ذلك؛ ليكون تمهيدا وطريقا للكلام في رياسة الدَّوْلة ووجوب تنصيبه، مع بيان ما يجب أن يكون عليه رئيس الدَّوْلة الإسلامية، والشروط الواجب اعتبارها في هذا، والطرق التي تنعقد بها رياسة الدولة، ثم أتبع ذلك بالكلام في البيعة، ومن هم أهل الحل والعقد، والكلام في الواجبات على رئيس الدولة، وأهمها صيانة الدين وحمايته.

 

8- اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات، للدكتور / إسماعيل لطفي فطاني:

وهو رسالة دكتوراه بالمعهد العالي للقضاء لعام 1406هـ، تناول فيه المؤلف أحكام الدارين، والآثار المترتبة على ذلك، فتناول فيه الآثار المترتبة على اختلاف الدارين في الزواج والعدة والنفقات، ثم في كلٍّ من الوصية والوقف والميراث والشهادات، ثم ذكر في الباب الأخير من الرسالة أحكام المعاملات المالية بين رعايا دار الإسلام وبين رعايا دار الحرب، ومدى تأثير اختلاف الدارين فيها، خاصة موضوع المعاملة بالربا.

 

كما أن الكتاب لا يعنى بالمباحث الخاصة بالوطن والاستيطان، فيما يتعلق بمدلول هذه التسميات، والتسميات المعاصرة التي لها بها صلة، كما أنه لا يتناول ما يتعلق بأثر الدار أو الوطن في العبادات وكثير من المعاملات، وأبواب الجنايات والحدود، ونحوه، مما أتناوله في رسالتي.

 

كما أن رسالة اختلاف الدارين لا تتطرق بحال إلى النوازل المتعلقة بالوطن والاستيطان، والتي تُعدُّ أصلا في رسالتي، وهي تمثل فصلا كاملا في الرسالة.

 

ففي الجملة رسالة اختلاف الدارين لم تتطرق في موضوعات رسالتي إلا إلى جانب النكاح، وبعض مسائل المعاملات المتعلقة بالدار، وأثر دار الكفر ودار الإيمان عليها.

 

الموازنة بين الدراسات السَّابقة وبين موضوع الرسالة:

لعل أبرز ما يمكن أن يذكر للموازنة بين موضوع الرسالة، والدراسات السابقة الآتي:

أولا: أن الدراسات السابقة تعنى في معظمها بجوانب جغرافية أو سياسية أو اجتماعية أو قانونية، وربما كان الطرح فقهيا، إلا أن هذا نزر يسير، بينما الرسالة -محل البحث- تعنى بالجوانب الفقهية المحضة.

 

ثانيا: الدراسات السابقة بما فيها الدراسات الأكاديمية ربما تناولت جانبا يسيرا من الجوانب المهمة في موضوع الوطن والاستيطان، بخلاف الرسالة، فقد حاولت جهدي أن أجمع غالب ما يمكن أن يدخل في الموضوع لبحثه فقهيا.

 

ثالثا: الدراسات السابقة لا يمكن أن يصدق عليها بحالٍ من الأحوال أنها دراسات فقهية، باستثناء رسالة: اختلاف الدارين، ورسالة: تسليم المطلوبين بين الدول، بخلاف الرسالة -محلَّ البحث- فإنها يجب أن تكون فقهية في المرتبة الأولى.

 

رابعا: الدراسات الأكاديمية المذكورة فيها مباحث فقهية مؤصلة، لكن تتناول جوانب يسيرة من مباحث الرسالة كما سيظهر من المخطط.

 

الإضافة العلمية للرسالة:

تغطي الرسالة حسب الخطة المقدمة جوانب هذا الموضوع في دوائر الفقه الإسلامي، ويتمثل ذلك في الآتي:

أولا: الرسالة تعنى بالجانب الفقهي المحض، دون الخوض في مسائل فكرية أو سياسية أو اجتماعية أو قانونية، ونحوه، وهذا هو الغالب على الدراسات السابقة كما تقدم.

 

ثانيا: اشتمال الرسالة على مباحث لم تطرح للبحث من قبل، كأثر الوطن والاستيطان في العبادات والمعاملات المالية وغير المالية ونحوه.

 

ثالثا: تُعنى الرسالة بطرح النوازل المتعلقة بالوطن والاستيطان، وهذا في حدود اطلاعي وحسب بحثي غير مطروح بصفة تخصصية، مما يجعل غالب المبـاحث التي تقدم في الرسالة جديدة ومهمة في المجال البحثي.

 

فأرجو أن أكون بهذه الرسالة قد أضفت للمكتبة الإسلامية موضوعا مهمًّا، واللهَ أسأل أن يوفقني للقيام على بحثه على الوجه الأكمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 

منهج البحث:

يتبين هذا المنهج فيما يأتي: -

أولًا: أصور المسألة المراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها.

 

ثانيًا: إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق أذكر حكمها مقرونًا بالدليل أو التعليل إن وجد، مع التوثيق من المظان المعتبرة.

 

ثالثًا: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف أتَّبع ما يأتي: -

أ - تحرير محل النزاع إذا كان بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.

 

ب - ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية، مع البدء بتقديم الراجح.

 

وأما الأدلة، فإن كان الخلاف كبيرا أبدأ بعرض الأقوال إجمالا أوَّلا، ثم أفصِّل فأدلِّل لكلِّ قولٍ، ومع قِصَر الخلاف آتي بالقول مع ذكر دليله مباشرة.

 

ج - الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما سلكت بها مسلك التخريج.

 

د - توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.

 

و - استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها.

 

ل - التَّرجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

 

رابعًا: الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

 

خامسًا: التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.

 

سادسًا: العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية.

 

سابعًا: تجنب الأقوال الشاذة.

 

ثامنا: العناية بدراسة ما جدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

 

تاسعا: ترقيم الآيات وبيان سورها.

 

عاشرا: تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بتخريجها منهما أو من أحدهما.

 

الحادي عشر: تخريج الآثار من مصادرها الأصلية.

 

الثاني عشر: تعريف بالمصطلحات وشرح الغريب.

 

الثالث عشر: العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم.

 

الرابع عشر: تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة، يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة، مع إبراز أهمِّ النتائج.

 

الخامس عشر: ترجمة للأعلام غير المشهورين، وجعلتها في آخر البحث في ملحق مستقل؛ تجنبا للإثقال على حواشي البحث.

 

السادس عشر: اتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي:

• فهرس الآيات القرْآنية:

• فهرس الأحاديث

• فهرس الآثار

• فهرس الأعلام والتراجم

• فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة

• فهرس المراجع والمصادر

• فهرس الموضوعات

 

تقسيمات البحث:

تشتمل خطة البحث على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة وفهارس.

 

المقدمة: وتتضمن التنويه عن عنوان البحث وأهميته وأسباب اختيار الموضوع وأهدافه، وأهم الدراسات العلمية ذات الصلة بالموضوع ومنهج البحث وتقسيماته.

 

الباب الأول: حقيقة الوطن وأقسام الدار، وفيه فصلان:

الفصل الأول: حقيقة الوطن، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: حقيقة الوطن الأصلي، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بالوطن، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: تعريف الوطن

المسألة الثانية: تعريف الاستيطان

المسألة الثالثة: تعريف الإقامة

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة

المطلب الثالث: حدود الوطن الأصلي

المطلب الرابع: أقسام الوطن الأصلي

المطلب الخامس: شروط الوطن الأصلي

المطلب السادس: ما ينتقض به الوطن الأصلي

المبحث الثاني: الوطن غير الأصلي، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الوطن غير الأصلي

المطلب الثاني: نواقض الوطن غير الأصلي

المبحث الثالث: تعدُّد الوطن، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف تعدد الوطن

المطلب الثاني: أثر الانتقال اليومي إلى بلد في جعله وطنا آخر

المبحث الرابع: الآثار المترتبة على الرجوع إلى الوطن الأصلي بعد استيطان وطن آخر

المبحث الخامس: الاستيطان، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أثر النية في إثبات حكم الاستيطان

المطلب الثاني: انقطاع حكم السفر بالاستيطان

 

الفصل الثاني: أقسام الدار والهجرة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أقسام الدار، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دار الإسلام

المطلب الثاني: دار الكفر

المبحث الثاني: الهجرة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الهجرة

المطلب الثاني: أقسام الهجرة

المطلب الثالث: أسباب الهجرة

المطلب الرابع: حكم الهجرة

المطلب الخامس: الأحكام المتعلقة بالهجرة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الرجوع للبلد الذي هاجر منه

المسألة الثانية: انقطاع الهجرة

 

الباب الثاني: أحكام الوطن والاستيطان، وفيه فصلان:

الفصل الأول: أثر الوطن والاستيطان في العبادات، وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: أثر الوطن والاستيطان في المسح على الخفين وما ألحق بهما

المبحث الثاني: أثر الوطن والاستيطان في الصلاة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أثر الوطن والاستيطان في قصر الصلاة

المطلب الثاني: أثر الوطن والاستيطان في الجمع بين الصلاتين

المطلب الثالث: اشتراط الاستيطان للجمعة

المطلب الرابع: اشتراط الاستيطان للعيدين

المبحث الثالث: أثر الوطن والاستيطان في الجنائز، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: نقل الميت إلى وطنه الأصلي

المطلب الثاني: الصلاة على الميت إذا وجد في غير دار الإسلام

المبحث الرابع: أثر الوطن والاستيطان في الزكاة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أثر الوطن والاستيطان في ابن السبيل

المطلب الثاني: نقل الزكاة من وطن إلى وطن آخر

المبحث الخامس: أثر الوطن والاستيطان في الصوم، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أثر مفارقة الوطن في وجوب الصوم

المطلب الثاني: صوم المستوطن إذا عاد إلى وطنه الأصلي

المبحث السادس: أثر الوطن والاستيطان في الحج، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: أثر الرجوع إلى الوطن الأصلي في التمتع بالعمرة إلى الحج عند السفر بينهما.

المطلب الثاني: أثر الوطن والاستيطان في تكرار العمرة

المطلب الثالث: الآثار المترتبة على كون مكة الوطن الأصلي، وفيه ست مسائل:

المسألة الأولى: أنواع النسك للمكي

المسألة الثانية: الرَّمَل والاضطباع للمكي

المسألة الثالثة: الهدي للمكي

المسألة الرابعة: طواف الوداع للمكِّي

المسألة الخامسة: الهدي لمن نوى الاستيطان بمكة وليس من أهلها

المسألة السادسة: صوم بدل الهدي لمن توطَّن مكة

المطلب الرابع: اشتراط صوم بدل الهدي في الوطن الأصلي

المطلب الخامس: أثر الوطن والاستيطان فيما يجب على النائب في الحج

المطلب السادس: اشتراط الاستيطان للأضحية

المبحث السابع: أثر الوطن والاستيطان في الجهاد، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أثر الوطن والاستيطان في الرباط

المطلب الثاني: جهاد المواطن غير الأصلي في حال تعين الجهاد على أهل البلد

المطلب الثالث: قتال المواطن المسلم في صف غير المسلمين دفاعا عن الوطن

المطلب الرابع: الحكم بالشهادة على من مات دفاعا عن الوطن

 

الفصل الثاني: أثر الوطن والاستيطان في غير العبادات، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: أثر الوطن والاستيطان في المضاربة

المبحث الثاني: أثر الوطن والاستيطان في سقوط الشفعة

المبحث الثالث: أثر الوطن والاستيطان في فقه الأسرة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: أثر النكاح في إبطال حكم السفر وتعيين الوطن

المطلب الثاني: اشتراط المرأة عدمَ الانتقال من الوطن الأصلي

المطلب الثالث: عدة المتوفى عنها زوجها في غير وطنها

المطلب الرابع: أثر الوطن في ثبوت الحضانة للوالدين، وسقوطها

المطلب الخامس: أثر الوطن والاستيطان في ديانة اللقيط

المبحث الرابع: أثر الوطن والاستيطان في العقوبات، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أثر الوطن والاستيطان في القصاص، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: أثر الوطن والاستيطان في قتل الذمي بالمستأمن

المسألة الثانية: أثر الوطن والاستيطان في قتل المستأمن بالمستأمن

المسألة الثالثة: أثر الوطن والاستيطان في قتل المسلم بغير المسلم

المطلب الثاني: أثر الوطن والاستيطان في حكم المرتد

المطلب الثالث: أثر الوطن والاستيطان في التغريب والنفي، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: تعريف التغريب ومشروعيته

المسألة الثانية: تعريف النفي ومشروعيته

المسألة الثالثة: نفي وتغريب المواطن الأصلي

المسألة الرابعة: نفي وتغريب الأجنبي عن غير وطنه الأصلي

المبحث الخامس: أثر الوطن والاستيطان في الشهادات، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أثر الوطن والاستيطان في شهادة المسلم على المسلم

المطلب الثاني: أثر الوطن والاستيطان في شهادة المسلم على الكافر والعكس

المطلب الثالث: أثر الوطن والاستيطان في شهادة الكافر على الكافر

 

الباب الثالث: النوازل المتعلقة بالوطن والاستيطان، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الأمن الوطني، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: الاحتلال، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الاحتلال

المطلب الثاني: حكم الاحتلال، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: احتلال دولة مسلمة لدولة مسلمة

المسألة الثانية: احتلال دولة كافرة لدولة مسلمة

المسألة الثالثة: احتلال دولة كافرة لدولة كافرة

المبحث الثاني: التسلل الاستيطاني، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف التسلل الاستيطاني

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على التسلل الاستيطاني

المبحث الثالث: التقسيم الدولي للأوطان، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: نشأة التقسيم الدولي للأوطان ووضع الحدود بينها

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على التقسيم الدولي للأوطان

المبحث الرابع: الخدمة العسكرية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الخدمة العسكرية

المطلب الثاني: حكم الخدمة العسكرية

المبحث الخامس: الحروب الأهلية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الحروب الأهلية

المطلب الثاني: حكم الحروب الأهلية

 

الفصل الثاني: الجنسية، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التجنس، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التجنس

المطلب الثاني: التجنس بجنسية دولة غير مسلمة

المطلب الثالث: إعطاء الدَّوْلة المسلمة الجنسية لغير المسلمين

المطلب الرابع: العلاقة بين التجنس والاستيطان

المبحث الثاني: التهجير الإجباري، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف التهجير الإجباري

المطلب الثاني: حكم التهجير الإجباري

 

الفصل الثالث: الحقوق الوطنية، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: بيع الأوطان، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف بيع الأوطان

المطلب الثاني: حكم بيع الأوطان

المبحث الثاني: ولاية الوظائف القيادية للمواطن غير المسلم

 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات

 

الفهرسة:

الآيات القرْآنية.

الأحاديث النبوية.

الآثار.

الأعلام والتراجم.

المصطلحات والألفاظ الغريبة.

المصادر والمراجع.

الموضوعات.

 

وفي الأخير لا يسعني في هذا المقام سوى تقديمِ الشكرِ العميمِ للمملكة العربية السعودية، متمثلةً في خادم الحرمين الشريفين، الملك / عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وجعله ذخرا للإسلام والمسلمين، وسدَّد على الحق خطاه، وسموِّ ولي عهده صاحب السموِّ الملكي الأمير / سلطان بن عبد العزيز آل سعود، والنائب الثاني، صاحب السموِّ الملكي الأمير / نايف بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله جميعا، وجعل ما يقدمونه من خدمةٍ للإسلام والمسلمين في ميزان أعمالهم يوم القيامة، فأشكر للمملكة التي منحتني فرصة هذه الدراسة، سائلا الله تعالى أن يعلي من شأنها، وأن يجعلها دائما أبدا دار أمن وأمان، عاصمةً رائدةً للعلم والإيمان.

 

كما أتوجَّهُ بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، متمثلةً في مديرها الكريم، معالي الأستاذ الدكتور / سليمان بن عبد الله بن حمود أبا الخيل حفظه الله تعالى، والتي يسَّرت لي كل السبل، وذللت لي كلَّ الصِّعاب في سبيل إتمام دراستي فيها، بدءًا بالبكالوريوس، ومرورًا بالماجستير، وانتهاءً بالدكتوراه بفضل الله.

 

كما أتوجَّهُ بخالص الشكر لكلية الشريعة، وقسم الفقه، والذي لم يألَ جهدا في تقديم يد العون لي، كما أشكر كلَّ من أسدى إِليَ معروفا في هذا البحث، بتوجيه أو نصيحة أو مصدر أو غيره.

 

وأختم هذا بخالص شكري وتقديري وعميم احترامي لشيخي وأستاذي، الأستاذ الدكتور/ بندر بن فهد السويلم، المشرف على الرسالة، حيث كان لي نِعمَ المشرف والمعلِّم، فبذل من وقته وجهده وعمله ونصائحه وملاحظاته الدقيقة، ما كان عونا على إتمامها، وإخراجها بهذا الصورة، وكان منه ذلك كُلُّه بصدرٍ رحِب، ونفسٍ كريمةٍ، وتواضعٍ جمٍّ، فجزاه الله عني خير الجزاء، وأسأله جعل وعلا أن يجعل هذا العمل في ميزان أعماله يوم القيامة.

 

هذا واللهَ تعالى أسأل أن يجعل عملي المتواضع في هذا البحث خالصا لوجهه الكريم، موصلا إلى مرضاته، نافعا لعباده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 

الخاتمة

وبعد، فإني أحمدُ الله تعالى على ما مَنَّ به وأعطى، ووفَّق ويسَّر، من إتمام هذه الرسالة، والتي ما خلا موضوعها من فوائد، أزالت عناء البحث، وأشعرت بقيمة وعظمة الفقه الإسلامي، فخلصت بعون الله وفضله إلى جملة من النتائج، وكان من أبرزها وأهمها الآتي:

1- أن المراد بالوطن في الاصطلاح المعاصر البلد الذي تسكنه أُمَّةٌ يشعر المرء بارتباطه بها, وانتمائه إليها.


2- أن المواطن هو الإنسان الذي يستقرُّ بشكل ثابت بداخل الدَّوْلة أو يحمل جنسيتها، ويخضع للقوانين الصادرة عنها، فيتمتع بشكل متساوٍ مع بقية المواطنين مجموعة من الحقوق، ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة.


3- أن الاستيطان هو الإقامة بالمكان الصالح للمعيشة على وجه التأبيد مع نية عدم الانتقال، فلا بد من اشتماله على أمرين:

الأول: نية الإقامة على وجه التأبيد.

 

الثاني: كون المكان الذي سيُستوطن به مبنيا بما جرت به عادة الناس، صالحا للمعيشة.

 

4- أن الإقامة تطلق ويراد بها المكث بالمكان بنيَّة عدم الانتقال، وتطلق ويراد بها الإقامة المؤبدة، وهي ما يعرف في لسان الفقهاء بالاستيطان، وفي لسان القانونيين بالجنسية.

 

5- أن الصلة بين المحلة والوطن أن الوطن أعم من المحلة، فالمحلة أشبه بالأحياء في التنظيمات المدنية المعاصرة.

 

6- أن الدار يكاد ينطبق في الاصطلاح المعاصر على معنى الدولة، وأن معنى الدَّوْلة عند القانونيين والدستوريين المعاصرين هو: "عبارة عن مجموعة من الناس تقيم على وجه الدوام في إقليم معين، ولها حاكم ونظام تخضع لهما، وشخصية معنوية واستقلال سياسي".

 

فالدار بهذا المعنى، سواء الفقهي أم القانوني ينطبق على الوطن تماما، ويساويه من حيث الدلالة.

 

7- أن الدولة لابد في تعريفها من اشتمالها على العناصر الرئيسة التي لا بد لقيام أيِّ دولةٍ منها، وهي الشعب، والإقليم، والسلطة أو السيادة، وأن الاختلاف في تعريفها مردٌّه إلى أن كل من عرَّفها كان يصدر في تعريفه عن فكرته القانونية للدولة، وهي تعاريف -في الجملة- تكاد تنطبق وتؤدي معنى واحدا، وهو المراد بالوطن أو الدار.

 

8- أن الوطن يراد به في هذه الرسالة من الناحية البحثية أحد أمور ثلاثة:

الأول: هو ما يرادف الدار في كلام المتقدمين.

 

الثاني: وهو ما يرادف الدولة بالاصطلاح القانوني المعاصر.

 

الثالث: ويراد به محل إقامة الإنسان ومقرُّه، سواء ولد به أو لم يولد، والذي تأهل به، ونوى التعيُّش والإقامة الدائمة به، مع عدم قصد الارتحال عنه بالكُلية.

 

9- أن الوطن في كلام الفقهاء أقسام ثلاثة: الوطن الأصلي، ووطن الإقامة، ووطن السكني.

 

10- أن الوطن الأصلي ليس له شروط، بينما الشروط تكون لوطن الإقامة، ووطن السكني، فيشترط لوطن الإقامة شرطان:

الأول: أن يتقدمه سفر.

 

الثاني: أن يكون بينه وبين وطنه الأصلي مسافة قصر.

 

ويشترط لوطن السكنى شرطٌ واحدٌ، وهو نية عدم الإقامة المدة القاطعة للسفر.

 

11- أن الوطن الأصلي ينتقض بشئ واحد، وهو نقل الشخصِ أهلَه من بلدته إلى بلدة أخرى، ثم يتوطَّنُها، مُضرِبا عن الوطن الأول ورافضا سكناه، وينتقض وطن الإقامة بالوطن الأصلي، ووطن الإقامة، وبالسفر، وينتقض وطن السكني بالوطن الأصلي، ووطن الإقامة.

 

12- أن الصحيح كون الوطن يتعدد، فيكون للشخص وطنان: الأصلي، ووطن آخر، وهو الذي تأهَّل فيه، أو كان له فيه أهل وماشية ونحوه.

 

13- أن الانتقال اليومي إلى بلدة غير الوطن الأصلي لا يعتبر من باب تعدد الوطن، بل هو البلد الآخر يعد مسافرا، باعتبار أن إقامته فيه إقامة مؤقتة، إلى أن يقيم إقامة دائمة.

 

14- أن الشخص إذا قدم بلدا معينا بنية السفر، فإنه على الصحيح يترخَّص برخص السفر ما دام على هذا الوصف، ولا ينقطع عنه حكم السفر حتى ينشئ نية الاستيطان، فإن أنشأها انقطع عنه وصف السفر، ولزمته أحكام المواطن شرعا.

 

15- أن دار الإسلام -على المترجِّح- تشمل البلاد التي يظهر فيها أحكام الإسلام، أو يستطيع سكانها المسلمون أن يظهروا فيها أحكام الإسلام، فيدخل في هذا كل بلد، سكانه، كلهم أو أغلبهم مسلمون، وكل بلد يتسلط عليه المسلمون ويحكمونه ولو كانت غالبية السكان من غير المسلمين.

 

16- أن أبرز خصائص دار الكفر الآتي:

الأول: أنها الدار التي لا يأمن فيها المسلمون على دينهم، بينما يأمن الكفار.

 

الثاني: الدار التي تكون فيها الولاية والسلطة لغير المسلمين.

 

الثالث: الدار التي لا تجري فيه أحكام الإسلام الظاهرة.

 

17- أن المراد بدار العهد كل بلد صالحَ الإمامُ أهلَها على أن تكون تلك الأرض لهم، وللمسلمين الخراج عنها.

 

18- أن دار الحرب هي دار الكفر التي ليس بينها وبين دار الإسلام عهد أو هدنة.

 

19- أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الهجرة باقية لم تنسخ، ولا تنقطع حتى تنقطع التوبة.

 

20- أن الهجرة من ديار الكفر يختلف حكمها باختلاف حال الأشخاص المقيمين فيها، فقد تجب، وقد تباح، وقد تستحب، وقد يتحتم على المسلم البقاء في دار الكفر فيما إذا كان يقدر على إظهار الدين، ودعوة الكفار إلى الإسلام، أو كان يرجو ظهور الإسلام بمقامه.

 

21- أن الشخص إذا أقام انقطعت عنه أحكام السفر، تغليبا لجانب الحضر؛ وإنما غلب حكم الحضر لكونه عزيمة، وحكم السفر رخصة، وإذا اجتمعت العزيمة والرخصة في عبادة غلبت العزيمة احتياطا، فمن كان مسافرا ثم أقام لزمه أن يمسح مسح مقيم، أما إذا كان مقيما ثم سافر، فالراجح أنه يمسح مسح مسافر، ولا يضر ابتداؤه المسح وهو مقيم.

 

22- أنه في حال إذا وجبت الصلاة في الحضر، ثم أداها أو قضاها الشخص في السفر، فإنه يؤديها تامة، وقد حكي هذا الأمر اتفاقا، أما إذا وجبت في السفر، ثم أداها في الحضر فالراجح أنه يقضيها قصرا؛ وذلك أنها صلاة وجبت في ذمته على وجه القصر، طردا لقاعدة الشريعة في هذا الباب من كون القضاء يحكي الأداء.

 

23- أن مقتضى النصوص مشروعية الجمع في مفارقة الوطن بسفر، وهو كذلك القول المتماشي مع مقاصد الشريعة، في يسرها وتخفيفها، ورفع الحرج، ودفع المشقة عن المكلفين.

 

24- أن الصحيح أن النازل في مكان وهو مسافر له أن يجمع، حيث قام الدليل الصحيح الصريح على ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على الجمع وهو نازل، بل المنقول عنه أنه فعله مراتٍ قليلةً، مما يدل على أن الأولى لمن كان نازلا أن يؤدي كل صلاة في وقتها، إلا من حرج، وجواز ذلك يجب أن يقيد بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن جمع وهو نازل أصاب السنة، ولم يجز الإنكار عليه، ومن ترك الجمع كان أقرب إلى الصواب.

 

25- أن الاستيطان شرط في وجوب صلاة الجمعة، فمن كان مسافرا، فإنه لا تجب عليه الجمعة، ولا تنعقد به، وإن كانت تجب عليه بغيره من المستوطنين، كما أن الاستيطان شرط في العيدين، فلا تجب على من كان مسافرا.

 

26- فيما يتعلق بنقل الميت عن الموضع الذي مات فيه، ففيه الآتي:

أولًا: لا يجوز نقل الميت إذا أدى ذلك إلى هتك حرمته أو تغيير جثته.

 

ثانيًا: لا يجوز نقل الشهداء، ويجب دفنهم في مواضعهم، وقد حكي الاتفاق على ذلك.

 

ثالثًا: يجوز نقل الميت للضرورة، كما لو مات في بلاد الكفار وخشي على هذا الميت من أن يعبث الكفار بجثثه بالتمثيل أو بالتحريق أو بالتقطيع أو البيع ونحو ذلك.

 

وفي سوى هذه الحالات الثلاثة، فإن كان النقل قبل الدفن فإنه يجوز فيما إذا كانت المسافة التي ينقل منها الميت يسيرة، والنقل إلى وطنه الأصلي، أو مات في بلاد الكفار وأوصى أن ينقل، أو اختار أولياؤه أن ينقل إلى بلد المسلمين، وما عدا ذلك لا يجوز.

 

أما إذا كان بعد الدفن فالمترجح قول الجمهور بالمنع من نقل الميت بعد دفنه، إلا لمصلحة أو ضرورة شرعية.

 

27- أن الميت إذا وجد بغير دار الإسلام، وأريد الصلاة عليه، فإن وجد عليه علامات الإسلام فهذا يصلى عليه بلا خلاف، وإن وجد عليه علامات الكفر، فلا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين بلا خلاف، أما من وجد في دار الكفر وليس عليه ما يدل على إسلامه، فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقوم الدليل على ذلك، ولا يكتفى بمجرد وجود بعض المسلمين، إلا إن غلب وجودهم في هذا المكان، فإن هذا قد يغير الحكم بحسب غلبة المسلمين على المكان.

 

أما في حال ما إذا اختلط المسلمون بالكفار في دار الكفر، فإن أمكن تمييز موتى المسلمين عن موتى الكفار فإنهم يصلى عليهم، ويجب دفنهم في مقابر المسلمين، وإن لم يمكن التمييز، فقد وقع خلاف في هذه المسألة، والراجح أن الواجب الصلاة على الجميع، مع توجيه النية إلى الصلاة على المسلمين، لما في هذا من العمل بأصول الشرع من حيث الاحتياط لموتى المسلمين، وعدم الضرر في الصلاة على الجميع، مع حصر النية على المسلمين دون الكفار.

 

28- فيما يتعلق بنقل الزكاة عن الموطن الذي وجبت فيه، فإن كان الشخص مواطنا، وماله في نفس البلد، أو مسافرا وماله معه، فقد اتفق أهل العلم أنه إذا فاضت الزكاة في هذه البلدة عن حاجة أهلها جاز نقلها، بل قيل بوجوب النقل، واختلفوا فيما إذا أراد المزكي نقل الزكاة، وبالبلد من يستحقها، والصحيح أنه يجوز النقل إذا تحققت المصلحة في ذلك؛ لأن دفع الحاجة والمواساة هي الأساس في مشروعية الزكاة، سيما وليس هناك دليل يمنع من النقل أصلا، وهذا القول هو الموافق لقواعد الشرع.

 

أما في حال ما إذا وجبت الزكاة على شخص وهو في وطن، وماله في بلد آخر، فهو إما أن يكون في وطنه الأصلي، أو الذي استوطنه، وإما أن يكون في وطن آخر، مسافر فيه، ففي الحال الأولى ذهب جمهور الفقهاء في هذه الحال إلى أن الزكاة تجب في موضع الوجوب، وهو الموضع الذي يوجد به المال، وفي الحال الثانية، تدفع الزكاة في محل سفره.

 

29- وقع الخلاف بين أهل العلم فيما إذا أنشأ الشخص عمرة في أشهر الحج، ناويا التمتع بها إلى الحج، ثم سافر بينهما سفرا، والراجح هو التفريق بين السفر إلى وطنه الأصلي، الذي خرج منه قاصدا التمتع، وبين السفر إلى بلد آخر؛ وذلك أن السفر إلى بلد آخر لا يُعد أحدث سفرا جديدا، إنما هو امتداد لسفره الأول، بخلاف ما إذا عاد إلى بلده، فإنه إذا خرج منه ليحرم بالحج، فقد أنشأ سفرا جديدا، وانقطع السفر الأول، فتسقط المتعة في حقه، وبناء عليه فإن الهدي يجب فيما إذا كان السفر المُنشَأ بين الحج والعمرة إلى غير بلده الأصلي، لبقاء التمتُّع إذن، أما إذا كان السفر إلى البلد الأصلي فإنه لا يجب عليه الهدي لعدم التمتع في هذه الحال.

 

30- أن الراجح أن لأهل مكة المتعة والقران، مع سقوط الهدي عنهم، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، غير أنه يجب على المكي الهدي فيما إذا استوطن بلدا بعيدا عن الحرم، بعضهم اعتبرها بمسافة قصر فأكثر، ثم عاد إلى مكة متمتعا أو قارنا، أو المكي الذي له موطنان: أحدهما في مكة، والثاني خارج المواقيت، أو فيها، أو دونها على مسافة قصر من مكـة، وتحقق شرط الإقامة في ذلك الموطن، فالحكم له، ويلزم المتمتعَ والقارنَ منه دمٌ.

 

31- أن الراجح أنه ليس لأهل مكة، ولا لمن أحرم منها رمل ولا اضطباع، لعدم مشروعيتهما أصلا لغيرهم في غير طواف القدوم وطواف العمرة لمن قدم من خارج مكة.

 

32- اختلف أهل العلم في المكي والآفاقي الذي يخرج من مكة في سفر، لا من نسك، والراجح أن طواف الوداع ليس من واجبات الحج، إنما هو واجب للبيت لا يخاطب به غير الحجاج الذين يريدون الخروج من مكة، ويلحق بهم المعتمرُ الذي مكث فترة بعد النسك.

 

33- أن من استوطن مكة بعد الانتهاء من الحج، وكان قارنا أو متمتعا، ولم يجد هديا، فإن الواجب عليه صوم بدل الهدي، وأن الراجح من قولي أهل العلم أنه يجوز له أن يصوم سبعة الأيام في مكة.

 

34- أن الراجح في النائب أنه لا يشترط أن يخرج من بلد المنيب، بل من أي مكان خرج أجزأه؛ إذ الخروج ليس مقصودا لذاته، ولو من مكة، كما أنه لا يلزم النائب السفر إلى بلد المنيب ليخرج منه، ويمر على ميقاته.

 

35- أن الصحيح أن السفر لا يمنع من سنية الأضحية، ولا يشترط لها الاستيطان حتى تجب كما هو مذهب الحنفية.

 

36- القول الراجح أن الرباط لا يكون إلا إذا كان على طرف البلاد، وفي الثغور المطِلَّة عليها، يحمي من خلالها حوزة المسلمين، كما أن الأظهر أنه إن نقل المرابط أهله إلى الثغور فإنه يُعدُّ مرابطا ما كانت نيتُه المرابطة، ولو نوى استيطان هذا الثغر.

 

37- أن القول الراجح جواز الاستعانة بالكفار في القتال، بالشروط الآتية:

أولا: قيام الحاجة أو الضرورة لذلك.

 

ثانيا: أن يُؤمن شرُّهم ومكرُهم وخديعتهم.

 

ثالثا: أن يكون للمسلمين عليهم قوة وصولة وغلبة.

 

رابعا: أن يكون غير المسلم في المواضع التي لا يمكنه من خلاله الخيانة أو الخديعة للمسلمين، مع كونه موثوقا به.

 

38- أنه في حال ما إذا وجد المسلم كمواطنٍ في صفِّ غير المسلمين، فإنه لا يجوز له بحال القتال ضد الدولة المسلمة، وإن ترتَّب على ذلك سحب الجنسية، أو الأمر بإخراجه من البلاد وطرده منها، أما إذا كان القتال ضد دولة غير مسلمة، فإن الأصل أن الجهاد لا يكون إلا في سبيل الله، ولا يتصور ذلك وهو في صف الكفار، لذا فالجمهور على تحريم القتال مع الكفار ضد الكفار، إلا إذا ترتب على هذا القتال مصلحة للمسلمين، وهو لا يؤدي إلى تقوية الكفار، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى الجواز بالشروط الآتية:

أولا: ألا يترتب أي ضرر أو محظور على القتال معهم.

 

ثانيا: ألا يكون في ذلك تقوية للكفار على المسلمين.

 

ثالثا: أن ينوي المسلمون بهذا القتال تحقيق المصلحة للمسلمين فقط، وإعلاء كلمة الله والقيام بغرض الجهاد، دون أن يقصدوا لذلك تقوية جانب الكفار، أو موالاتهم، أو إعلاء كلمة الكفر.

 

كما ذكر بعض أهل العلم الجواز للضرورة في جملة مواضع.

 

39- أن الراجح جواز السفر بمال المضاربة عن البلد التي ضارب بها، ما لم يوجد من المضارب ما يدلُّ على خلافه، كأن ينهاه عن السفر بالمال نصا؛ إذ هذا هو مقتضى المضاربة، على أن تقييد هذا بالعرف وكون المكان مأمونا أقربُ للصواب، وأحظى بمقاصد الشرع.

 

40- أن حق الشفعة يثبت للغائب، ولا يؤثر بعده عن الوطن في إسقاط هذا الحق؛ وذلك لعموم النصوص الموجبة لهذا الحكم، ولم يقم الدليل الصحيح على تخصيص الغائب أو غيره من هذا الحكم، غير أن الواجب أنه إذا ثبت كون الغائب علم بالبيع، ولم يبادر بطلب الشفعة فالواجب اعتبار هذا إسقاطا لحقه في الشفعة، وفي حال عدم علمه، فالأظهر أنه لا يسقط حقه في الشفعة، وأنه متى عاد إلى وطنه كان له حق المطالبة بالشفعة، وإن طالت غيبته.

 

41- أن المترجح أن الشخص لو تأهل ببلد غير وطنه الأصلي، ولم ينو استيطانه، أن له أن يترخص بسائر رخص السفر، ولا يعتبر مجرد دخوله لهذا البلد قاطعا لحكم السفر.

 

42- أن المرأة إذا شرطت على زوجها شرطا لا ينافي مقتضى العقد، سواء كان عدم زواج الثانية، أم عدم إخراجها من دارها ووطنها الذي نشأت به، أن لها هذا الشرط، فإن لم يف به كان لها مطالبته بالفسخ، أو الالتزام بشرطه.

 

43- أن الواجبَ على المرأة التي توفي زوجها وهي في غير وطنها الأصلي الاعتدادُ بالبيت الذي أتاها نعيُه وهي به، وأن لها الانتقال عنه عند العذر أو الضرورة، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء.

 

44- أنه في الحضانة فيما إذا سافر أحد الأبوين، فإن كان سفر أحدهما لحاجة كتجارة ونحوه، ثم يعود والآخر مقيم، فقد وقع في هذه المسألة خلاف، والراجح أن الأولى بقاء الولد مع المقيم منهما؛ حيث كان هذا أحفظ له، وأبعد عن القلق والاضطراب والضرر الناشئ عن السفر والانتقال، فيما إذا كانت المسافة بعيدة، أما مع القرب فالحضانة للأم بكل حال.

 

أما إن فارق أحدهما الوطن للإقامة بغيره، والبلد المنتقل إليه وطريقه مخوفان أو أحدهما، فالمقيم أحقُّ، سواء كان الرجل أو المرأة.

 

وإن فارق أحدهما الوطن للاستيطان بغيره، والبلد المنتقَل إليه وطريقه آمنان، ففيه خلاف، والراجح النظر في المراد من الحضانة، ومعلوم أن المراد بالحضانة صيانة وحفظ المحضون، وفعل الأصلح له والأنفع في كل شئ، ومن ذلك النظر في الأنفع له في الإقامة أو النقلة، فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ كان معه.

 

45- أن الحكم على اللقيط من حيث الديانة فيه التفصيل الآتي:

أولا: في حال ما إذا كانت الدار متمحضة للإسلام أو الكفر، فإن اللقيط يتبع هذه الدار، فيحكم بإسلامه أو كفره تبعا لها.

 

ثانيا: في حال ما إذا اختلطت الدار، فإن ظهر على اللقيط علاماتٌ تدل على دينه حُكم بمقتضاها، وإن لم يوجد حُكم بغلبة الدار، فإن غلب عليها الإسلام حكم بإسلامه، وإن غلب عليها الكفر حكم بكفره، وفي حال التساوي فالحكم بإسلامه متوجِّه وقوي استصحابا للفطرة، فيقوى الجانب بها، ولأن الإسلام هو الأصل، وهو الأنفع له في الدنيا والآخرة بلا شك.

 

46- أن الراجح من أقوال أهل العلم ألا يقتل المسلم بغير المسلم قصاصا مطلقا، سواء كان حربيا أم مستأمنا أو ذميا، إلا إن رأى الإمام تعزيره بما يردُّه عن جرمه.

 

47- الراجح وجوب القصاص من الذمي للمستأمن إذا قتله في دار الإسلام؛ إذ هو ما تقتضيه عمومات النصوص، وهو مقتضى العدل، كما يقتل المستأمن بالمستأمن من باب أولى، بناء على تساوي الكفار فيما بينهم.

 

48- أن المرتد إذا لحق بدار الكفر فالراجح أنه يحكم عليه بموجَب حكم الردة، ولا يؤثر اختلاف الدار في ذلك شيئا، وسواء كان في دار كفر حربية أم غير حربية.

 

49- أنه في حال ما إذا فعل الجاني جريمة تستلزم النفي والتغريب، وكان أجنبيا غير مقيم في وطنه الأصلي، فالراجح في هذه الحال أن يرجع إلى رأي الإمام، فإن رأى المصلحة في غير تغريبه، وعدل إلى حبسه، فهو الأولى، وهو الذي يتمشَّى مع قواعد الشرع، سيما في هذه العصور، والتي قد يكون فيها التغريب للجاني أشبه بالنزهة أو المكافأة على جنايته.

 

50- أن شهادة المسلم على غير المسلم تقبل بإطلاق، ولا يؤثر في ذلك وطن أو غيره، ما لم يكن المنع من قبل الدولة، كما لو كانا في بلد كافر لا يقبل شهادة المسلم أصلا، وأن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل في غير الضرورة، وهذا محل اتفاق، واختلفوا في قبولها في حال الاضطرار، والراجح أنه في حال الضرورة قبول شهادة غير المسلم، وأنه ليس شرطا في قبول شهادة الكافر على المسلم أو له، أن يكونا خارِجَيْن عن الوطن، بل يجوز قبولها ولو في الوطن الأصلي، وهو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، فمتى وجدت الضرورة قبلت شهادة الكافر على المسلم حضرا وسفرا، وأنه لا فرق في ذلك بين ذمي ومستأمن وغيره، بل الكافر مطلقا.

 

51- أن الراجح قبول شهادة الكافر على الكافر مطلقا، دون النظر إلى اختلاف الرتبة في الدين؛ إذ الصحيح كون الكفر ملة واحدة، وأن الجميع على الباطل، ومما يرجح هذا أن المقصود من الشهادات حفظ الحقوق، وليس تحقيق عدالة الدين.

 

52- أن المختار في تعريف الاحتلال كونه العمل العسكري المنظم الذي يحصل به استيلاء دولةٍ ما على جميع أراضي دولة أخرى، أو بعضها، خلال فترة غزوٍ أو حربٍ أو بعد تلك الحرب.

 

أو: قيام دولة عن طريق العمليات العسكرية المنظمة بالسيطرة على إقليم دولة أخرى، أو إقليم في دولة أخرى.

 

53- أنه لا يجوز لدولة مسلمة التعدي على دولة مسلمة، وهو جريمةٌ بكل المقاييس الشرعية أو القانونية أو الدولية.

 

54- أن الدولة المسلمة لا يسعها الأخذ بمبدأ الحياد في موضعين:

• إذا كان القتال أو العدوان بين دولتين مسلمتين، بل الواجب التدخل لفض النزاع الحاصل بينهما.

 

• إذا كان العدوان من دولة كافرة على دولة مسلمة، بل الواجب دفع الدولة الباغية المعتدية.

 

55- أن الواجب في حال احتلال دولة كافرة لدولة مسلمة أن تقوم الدولة المسلمة بالدفع عن بلادها، ويتعين خروج كل من تعيَّن عليه الجهاد، وأن على أهل البلد الواحد الدفع عن بلادهم، فإن عجزوا وجب على من يليهم من المسلمين الدفع عنهم، حتى تحصل الكفاية، فإن لم تحصل وجب على من بعدهم، حتى يجب على المسلمين شرقا وغربا؛ إذ ديار الإسلام كالدار الواحدة.

 

56- في حال احتلال دولة كافرة لأخرى كافرة، فإن الدولة المسلمة في هذه الحال من حيث مبدأ الحياد على أقسام ثلاثة:

• ألا يكون هناك علاقة سلم بين الدَّوْلة المسلمة وتلك الدولتين، وليس هناك أيضا أي علاقة عهد، فحينئذٍ يحسن بالدولة المسلمة الأخذ بمبدأ الحياد.

 

• أن يكون بين المسلمين وإحدى الدولتين عهد، وفي هذه الحال يندب للمسلمين الوقوف مع الدَّوْلة الكافرة المعاهدة.

 

• أن تكون العلاقة بين هاتين الدولتين والدولة المسلمة علاقة عهد، فقد ذهب بعض المعاصرين إلى أنه ليس للدولة المسلمة الأخذُ بمبدأ الحياد؛ وأن الواجب الوقوف بجانب الدَّوْلة المعتدى عليها، ونقض عهد الدَّوْلة المعتدية، بحسب أحكام المعاهدة بين الدولتين.

 

والأرجح عندي في هذه الصورة -والله أعلم- أن يقال بالتفصيل السابق، فإن نُصَّ على ذلك في المعاهدة كان على الدَّوْلة المسلمة تحري الدَّوْلة المعتدى عليها والوقوف معها، وإما إذا لم ينص كان للدولة المسلمة الأخذ بمبدأ الحياد، إلا إن كان يعود عليها بالخطر فلها الوقوف مع الدَّوْلة المعتدى عليها.

 

57- أن التعريف المناسب للتسلل الاستيطاني أنه دخولُ شخصٍ ما دولةً لا يُسمح له بدخولها، على وجه الاختفاء، بقصد الإقامة الدائمة.

 

58- أنه في الحال التي تعلم الدولة بعملية التسلل في أوَّل الوقت، فإن الواجب عليها دفع هذا المتعدي عن بلادها، ومنعه من الدخول؛ إذ إن هذا من حيث الأصل يُعدُّ نوعا من الإفساد في الأرض، بالتعدي على حق الغير.

 

59- أن المتسلل من أجل الحج والعمرة آثم بفعله هذا، متعدٍّ على الدولة، غير أن حجه صحيح، غير مبرور، ويطالب بإتمامه مادام قد تلبس به، فإن فطنت له الدولة ومنعته كان كالمحصر، ويعامل معاملته، على قول من رجَّح عموم الإحصار بعدو وغيره، فإن كان قد اشترط حلَّ من نُسُكه، دون أن يلزمه شئ، وإن لم يكن اشترط، فعليه أن يذبح هديا ثم يحل.

 

60- أن من أهم الآثار المترتبة على تقسيم الأوطان مسألة تسليم المواطنين المطلوبين بين الدول، وأن المراد به: تخلي الدَّوْلة عن شخص على إقليمها إلى دولة أخرى، بناء على طلبها لتحاكمه عن جريمة يعاقب قانونها عليها، أو لتنفيذ حكم صادر من محاكمها.

 

61- أن الشريعة الإسلامية حاربت بشدة إيواء المجرمين، فلم تترك شيئا يحقق الأمن والعدالة، ويدفع الشر والآثام إلا جاءت به، فكان من جملة ما يحفظ الأمن في البلاد أن جاءت الشريعة بتحريم إيواء فاعل الجريمة، والرضى بعمله، وإقراره، والتعاون معه.

 

62- أن من أبرز الأهداف الشرعية في تسليم المطلوبين بين الدُّوَل تحقيق العدالة في الجاني، والقضاء على الجريمة أو الحد منها، وتسهيل مهمة التحقيق، والوصول إلى المجرم بأسرع وقت ممكن، قطع الطريق على كل من تسوِّل له نفسه بالهرب وردعه، وسهولة الحصول على شهادة الشهود؛ لأن التحقيق مع المتهم في المكان الذي وقعت فيه الجريمة ليس كالتحقيق معه في بلد آخر.

 

63- أنه في حال ما إذا فعل المسلم جريمة في بلاد الكفار، ثم لاذ ببلاد المسلمين، أنه لا يخلو من حالين: فإما أن يكون بين الدولتين: المسلمة والكافرة معاهدةٌ أو اتفاقيةٌ فيما يتعلق بالمجرمين، فالواجب الالتزام بها، وإما ألا يكون بين الدولتين اتفاقٌ بهذا الشأن، فالراجح عندي أن الواجب على الدَّوْلة المسلمة تسليمه إليهم، مع أخذ كافة الاحتياطات التي تقيه من الظلم والإجحاف عليه في الحكم.

 

64- أن الخدمة العسكرية هي الواجب الوطني الذي يُلزم به كل مواطن في الدَّوْلة التي ينتمي إليها؛ لكي يكون مستعدًا في حالة نشوب الحرب مع دولة أخرى ليدافع عنها.

 

65- أنه في حال ما إذا تحتَّمت الخدمة العسكرية على المسلمين القائمين ببلاد الكفار، بموجب جنسية تلك البلاد التي يحملونها، فإن كان على وجه الاختيار، كأن يدخل المواطن المسلم في الدَّوْلة الكافرة الجيش أو التجنيد، سواء كان في وظيفة عسكرية أو وظيفة إدارية، فإن الأظهر أنه لا يجوز، وإن كان على وجه الإجبار، ففي الحال التي يحرم فيها التجنس بجنسية تلك الدول، فإنه لا يجوز الالتحاق بالخدمة العسكرية بحال من الأحوال، أما في الأحوال المستثناة في جواز التجنس بجنسية الدَّوْلة الكافرة، فإن هؤلاء لا تخلو الخدمة العسكرية في حقِّهم من حالين:

• أن تكون في حال سلم.

 

• أن تكون في حال حرب.

 

ففي حال السلم، إذا وجد المسلم وسيلةً لعدم الدخول في الخدمة العسكرية فعليه الأخذ بها، وإلا بأن كانت الأنظمة توجب وتشدِّد على الدخول في الخدمة العسكرية، فإن هذا نوع إكراه يبيح له الدخول فيها، أما في حال الحرب، فلا يخلو أيضا من حالين:

• أن تكون الحرب مع دولة مسلمة.

 

• أن تكون الحرب مع دولة كافرة.

 

فإن كان القتال مع دولة مسلمة، فإنه يحرم عليه القتال مع الكفار ضد المسلمين، مهما كانت الظروف، أما في حال ما إذا كان القتال مع دولة كافرة، فإن الجمهور على تحريم مقاتلة الكفار مع الكفار إلا للضرورة.

 

66- أن الحروب الأهلية هي الحرب الداخلية في بلدٍ ما، التي يكون أطرافها جماعات مختلفة من المواطنين، وكل فرد فيها يرى عدوَه ومن يريد أن يبقى على الحياد خائنا، لا يمكن التعايش معه، ولا العمل معه في نفس التقسيم الترابي.

 

67- أن الحروب الأهلية إذا كانت بين الدَّوْلة وبين رعاياها الخارجين عليها، وهم من يُعرَفون بالبغاة أو الفئة الباغية، والتي تسمى في العصر الحديث بالجريمة السياسية، فالواجب على الإمام في هذه الحال أن يدعو البغاة الخارجين عليه إلى العودة إلى الجماعة، والدخول في طاعته؛ ثم يسألهم عن سبب خروجهم، فإن ادعوا مظلمة أزالها، وإن ذكروا شبهة كشفها، وإن طلبوا الإنظار، وكان الظاهر من قصدهم الرجوع إلى الطاعة أمهلهم، فإن أصروا على بغيهم آذنهم بالقتال.

 

68- أنه في حال ما إذا تحتَّم قتالُ الفئة الباغية، فإن المعاملة معهم تختلف، فهي حربٌ لا يراد بها استئصال المخالف وإبادته، إنما ردُّه إلى الجادة، وإقامته على العدل، وردعه عن الظلم؛ لذلك فلا يقتل مُدْبِرُهُم، ولا جريحهم، ولا تغنم أموالهم، ولا تسبى نساؤهم وذراريهم، ولا يقتل منهم أسير، بل يؤدب ويسجن حتى يتوب.

 

69- أن الواجب على المسلمين في قتال الفتنة عدم الخروج إلى صف القتال، والامتناع ما أمكن، فإن أُكره المسلم على الخروج، فلا يجوز له أن يشارك في القتل، وأن يمتنع ما استطاع.

 

70- أن الجنسية هي الرابطة القانونية والسياسية التي تربط بين الفرد والدولة، والتي بمقتضاها يعتبر الفرد جزءًا في شعب الدَّوْلة يتمتع بالحقوق المترتبة على تمتعه بجنسية الدَّوْلة والتي لا يتمتع بها الأجنبي كأصل عام، ويلتزم أيضًا بالالتزامات التي تترتب على وصف الوطني والتي لا يلتزم بها الأجنبي.

 

71- أن التجنس هو طلب انتساب إنسان إلى جنسية دولة من الدُّوَل وموافقتها على قبوله في عداد رعاياها.

 

72- أن الراجح تحريم التجنس بجنسية الدَّوْلة الكافرة، وأنه توجد بعض الحالات الاستثنائية طردا لما تقتضيه قواعد الشريعة الإسلامية من العذر عند الاضطرار، مثل:

- الأقليات المسلمة التي هي من سكان تلك البلاد أصلًا؛ فهؤلاء تثبت لهم الجنسية بمجرد ولادتهم، ولا خيار لهم في ذلك.

- البلاد الإسلاميّة التي احتلها المستعمر وصار المسلمون فيها أقلية، فهؤلاء يجوز لهم التجنّس بجنسيّة تلك البلاد، لأنها بلادهم أصالة.

- من اضطر إلى التجنس بسبب اضطهاده في بلده الأصلي، أو للتضييق عليه في نفسه أو عِرضه أو قوته، أو كان لا يحمل جنسية أصلًا، ومنع من الإقامة إلا بالتجنس.

 

73- أن دخول الكافر بلاد المسلمين، يفرق فيه بين جزيرة العرب وغيرها، فجزيرة العرب لا يجوز دخول الكافر فيها إذا أراد أن يقيم إقامة دائمة عند جمهور الفقهاء، أما غير جزيرة العرب، فيفرَّقُ بين الحربي وغيره، فالحربي ليس له دخول دار الإسلام إلا بإذنٍ من الإمام أو نائبه، وأما غير الحربي، فإن الإسلام لم يمنع من دخول سائر الديار الإسلامية الأخرى، والإقامة فيها لغير المسلمين، سواء كانت إقامة دائمة، كأهل الذمة، والذين هم في كثير من البلدان يحملون جنسية تلك الدولة، أم كانت الإقامة مؤقتة كالمستأمنين.

 

74- أن للكافر أن يتجنس بجنسية الدولة المسلمة، بشرط أن تؤمن منه الفتنة، ويرجى من ورائه مصلحة، ولم يُعلم منه تجسسٌ، أو خيانة، وخديعة وغدر للمسلمين، أو بلاد الإسلام، غير أنه لا يسمح له بالإقامة في جزيرة العرب لورود النهي الصريح عن الإقامة فيها.

 

75- أن التعريف المناسب للتهجير الإجباري هو عملية إبعاد الأشخاص غير الموغوب في بقائهم في دولة ما، من غير المواطنين، بشكل قهريٍّ، بقرارٍ من قيادة الدولة.

 

76- أن المتسللين الذين استوطنوا دولة ما، واستقروا فيها، ولم يعُد لهم ديار أخرى، فهم على قسمين:

الأول: أن يكونوا ممن يمثلون خطرا كبيرا، كأن يكونوا من مروجي المخدرات، ونحوه، فإن الواجب دفعُهم، بكل طريق ممكن، ويدفعون بالأسهل فالأسهل.

 

الثاني: أن يكونوا من الصالحين، ومن أهل الخير، ولم يحفظ لهم خلال إقامتهم في هذه الديار أي مشاكل، أو نزاعات، فإن الدولة المسلمة يحسن بها أن تنظر إليهم نظرَ رحمةٍ وعطفٍ، فتضع من الأنظمة ما يضمن لهم حياةً كريمة، بشكل نظامي، سيما من عُرف حُبُّهم وولاؤُهم للبلاد، ويزداد الأمر طلبا حينما يعرف أنهم من أهل العلم، فهم أولى بهذا الإكرام في بلاد المسلمين.

أما تهجير من دخل بطريقة مشروعة، كطريقة اللجوء السياسي، فإن التهجير في هذه الحال غير وارد، بل يتبع في ذلك الأنظمة الدولية.

 

77- أن التعريف الأنسب في بيع الأوطان أنه قيام قيادة الدَّوْلة ببيع جزء من أرض الوطن لدولة أخرى، أو التنازل عنها مقابلَ عوض آخر يتفقان عليه، أو قيام أحد أبناء الدَّوْلة بخيانتها، بالتجسس عليها لصالح العدو، بنقل أسرارها، أو كشف مخططاتها السياسية أو العسكرية ونحوه.

 

78- أنه في حال بيع الأوطان حقيقة، إذا كان بين بلد مسلم وبلد كافر، والصحيح تحريم هذا النوع.

وفي حال ما إذا كان بين دولتين مسلمتين، والأظهر أن هذا يجب أن يكون راجعا إلى الإمام، فما يراه يحقق مصلحة لدولته فعله.

 

79- أن الجاسوس إذا كان مسلما، فقد فعل خيانة عظيمة، وإثما كبيرا، وقد اختلف أهل العلم في قتله على ثلاثة أقوال على التحقيق، والراجح أن قتل الجاسوس يجب أن يكون راجعا إلى رأى الإمام، فإن رأى المصلحة في قتله جاز له قتله بمقتضى حديث حاطب، وإلا عزَّره بما يراه مناسبا، حسب جرمه، ومقدار توغُّله في دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، وخدمته لأعداء الدين.

 

80- أما إذا كان الجاسوس مواطنا غير مسلم، كالنصارى أو اليهود الذين يعيشون في بلاد المسلمين، والتي هي ديارهم أصلا، وهم المسمون بالذميين، فقد اختلف أهل العلم في الواحد منهم إذا أتى بجريمة التجسس على ثلاثة أقوال أيضا، والرَّاجح أن هذا الفعل يجب أن يكون ناقضا للعهد؛ وذلك أنه يعودُ بالضرر العظيم على المسلمين، وأهلُ الذمة إنما عقد معهم هذا العقد لأمانهم، فإذا عاد هذا العقد بالضرر على المسلمين وجب أن يكون هذا الفعل ناقضا له.

 

81- أن للمواطن غيرِ المسلم أن يتولى عددا من الوظائف العامة؛ إذ الوظائف العامة في الدَّوْلة المسلمة ليست حكرا على المسلمين دون غيرهم، فليس الإسلام شرطا في كثير من هذه الوظائف، كما أن إسناد الوظائف في أي دولة إنما هو راجع لمعيار الكفاءة والأمانة والقوة.

 

وهذا ليس مطردا، فهناك مواضع نصَّ الفقهاء والعلماء على أنه لا يجوز تولي غير المسلمين بعض الوظائف؛ وذلك أن الدَّوْلة الإسلامية تقوم على جملة من الأصول الشرعية والمبادئ العظيمة، والمتولِّي للوظائف الحساسة في دولة الإسلام يجب أن يكون محكِّما ومنفِّذا لتلك الأصول، فليس سائغا أن يسوس هذه الدَّوْلة من لا يؤمن بأصولها الشرعية.

 

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

فهرس الموضوعات

الموضوع

رقم الصفحة

أهمية الموضوع

1

أسباب اختيار الموضوع

2

أهداف الموضوع

2

الدراسات السابقة

2

منهج البحث.

7

المخطط وتقسيماته

9

تعريف الوطن لغة

20

تعريف الوطن اصطلاحا.

22

الوطن في الاصطلاح المعاصر

23

تعريف الاصطلاح لغة واصطلاحا

25

تعريف الإقامة لغة واصطلاحا

27

تعريف المحلة لغة واصطلاحا.

30

تعريف الدار لغة

32

تعريف الدار في اصطلاحا، وفي اصطلاح المعاصرين

33

تعريف المواطنة لغة واصطلاحا

34

تعريف الدولة لغة واصطلاحا

36

إطلاقات الوطن في الرسالة

38

تعريف الهوية لغة واصطلاحا

39

مكونات الهوية

40

حدود الوطن الأصلي

41

أوضاع الحدود الدولية

42

التشريعات المرتبطة بمياه البحار

44

أقسام الحدود البشرية

45

أقسام الوطن الأصلي

49

ما ينتقض به الوطن الأصلي.

53

تعريف الوطن غير الأصلي

56

نواقض الوطن غير الأصلي

57

تعريف تعدد الوطن

60

الأحكام المترتبة على الرجوع للوطن الأصلي

65

أثر النية في إثبات حكم الاستيطان.

69

انقطاع حكم السفر بالاستيطان

73

تعريف المسافر

73

تعريف المقيم

75

تعريف المستوطن

74

تعريف دار الإسلام

80

تعريف دار الكفر.

86

تعريف دار الكفر عند المعاصرين

87

التعريف بدار العهد

90

التعريف بدار الحرب

92

تعريف الهِجرة.

95

أقسـام الهجرة

96

أسـباب الهجرة.

101

حكم الهجرة

102

الأحكام المتعلقة بالهجرة

111

حكم رجوع الشخص للبلد الذي هاجر منه

112

انقطاع الهجرة.

113

أثر الوطن والاستيطان في المسح على الخفين وما ألحق بهما

116

أثر الوطن والاستيطان في قصر الصلاة

127

أثر الوطن والاستيطان في الجمع بين الصلاتين

133

اشتراط الاستيطان للجمعة.

145

اشتراط الاستيطان للعيدين.

149

نقل الميت إلى وطنه الأصلي

153

الصلاة على الميت إذا وجد في غير دار الإسلام

160

أثر الوطن والاستيطان في ابن السبيل

166

الخلاف في المراد بابن السبيل

166

نقل الزكاة من وطن إلى وطن آخر.

171

صور نقل الزكاة.

172

حكم نقل زكاة الفطر

178

أثر مفارقة الوطن في وجوب الصوم.

182

صوم المستوطن إذا عاد إلى وطنه الأصلي.

187

أثر الرجوع إلى الوطن الأصلي في التمتع بالعمرة إلى الحج

191

أثر الوطن والاستيطان في تكرار العمرة.

196

الخلاف في تكرار العمرة

196

أنواع النسك للمكي.

201

التعريف بالرَّمَل والاضطباع لغة واصطلاحا.

205

الخلاف في المواضع التي يشرع فيها الرَّمَل والاضطباع

207

حكم الرَّمَل والاضطباع للمكي

208

حكم الهدي للمكِّي

210

حكم طواف الوداع للمكي

211

حكم الهدي لمن نوى الاستيطان بمكة وليس من أهلها

216

اشتراط صوم بدل الهدي في الوطن الأصلي

222

أثر الوطن والاستيطان فيما يجب على النائب في الحج

224

اشتراط الاستيطان للأضحية

227

أثر الوطن والاستيطان في الرباط

231

التعريف بالرباط لغة واصطلاحا

231

الخلاف في اشتراط كون الرباط في الثغور

233

جهاد المواطن غير الأصلي في حال تعيُّن الجهاد على أهل البلد

237

الخلاف في الاستعانة بغير المسلمين في القتال

239

حكم قتال المواطن المسلم في صف غير المسلمين دفاعا عن الوطن

246

الحكم بالشهادة على من مات دفاعا عن الوطن.

251

أثر الوطن والاستيطان في المضاربة

258

الخلاف في سفر المضارب بمال المضاربة.

258

الخلاف في أخذ المضارب من مال المضاربة لسفره للمضاربة

262

أثر الوطن والاستيطان في سقوط الشفعة

266

الخلاف في شفعة الغائب

266

أثر النكاح في إبطال حكم السفر وتعيين الوطن

271

الخلاف في اشتراط المرأة عدمَ الانتقالِ من الوطن الأصلي

275

عدة المتوفى عنها زوجها في غير وطنها

280

الخلاف في اعتداد المرأة في البيت الذي أتاها فيه نعي زوجها

281

أثر الوطن والاستيطان في ثبوت الحضانة للوالدين وسقوطها

288

أثر الوطن والاستيطان في ديانة اللقيط

291

الأمور التي يثبت بها إسلام الشخص

291

الخلاف فيما يثبت به دين اللقيط

291

أثر الوطن والاستيطان في قتل المسلم بغير المسلم.

297

الخلاف في قتل المسلم بالذمي

299

أثر الوطن والاستيطان في قتل الذمي بالمستأمن

301

الخلاف في القصاص من الذمي للمستأمن

301

أثر الوطن والاستيطان في قتل المستأمن بالمستأمن

304

أثر الوطن والاستيطان في حكم المرتد

306

الخلاف في قتل المرتدة.

307

اختلاف أهل العلم في المسلم إذا فعل جريمة في دار الحرب.

308

تعريف التغريب لغة واصطلاحا

316

مشروعية التغريب

317

تعريف النفي لغة واصطلاحا

321

أدلة مشروعية النفي.

323

الحكمة من النفي.

325

نفي وتغريب المواطن الأصلي

326

الخلاف في التغريب في الزنا، في كونه جزءًا من الحد

326

مشروعية النفي في الحرابة

329

مشروعية النفي تعزيرا

330

الخلاف في نفي وتغريب الأجنبي عن غير وطنه الأصلي

332

تعريف الشهادة لغة واصطلاحا

336

أثر الوطن والاستيطان في شهادة المسلم على المسلم

339

أثر الوطن والاستيطان في شهادة المسلم على الكافر والعكس

341

الخلاف في شهادة الكافر على المسلم في حال الضرورة.

343

أثر الوطن والاستيطان في شهادة الكافر على الكافر

350

الخلاف في شهادة الكفار بعضهم على بعض

350

شهادة الكفار بعضهم على بعض إذا اختلف وصفهم بالنسبة للمسلمين

356

تعريف الاحتلال لغة واصطلاحا

361

القواعد الرئيسة للقانون المنطبق على الاحتلال

363

احتلال دولةٍ مسلمةٍ لدولة مسلمة

367

التكييف الفقهي لإقدام دولة مسلمة على احتلال أخرى مسلمة

367

موقف الدُّوَل الإسلامية عند احتلال دولة مسلمة لأخرى مسلمة

373

احتلال دولة كافرة لدولة مسلمة

377

نقولات عن الفقهاء في تعين جهاد الدفع

378

احتلال دولة كافرة لدولة كافرة

386

تعريف مبدأ الحياد

386

أقسام الدول الإسلامية في أخذها بمبدأ الحياد عند احتلال الدولة الكافرة لغيرها الكافرة.

387

تعريف التسلل لغة واصطلاحا.

392

الآثار المترتِّبة على التسلل الاستيطاني

395

آثار التسلل الاستيطاني.

396

حكم من دخل دولة بشكل غير نظامي.

397

حكم التسلل من أجل الحج والعمرة

398

نشأة التقسيم الدولي للأوطان ووضع الحدود بينها

404

اتفاقية سايكس بيكو سازانوف

407

جدول أوضاع الحدود بين الدُّوَل العربية

409

الآثار المترتبة على التقسيم الدولي للأوطان

412

تسليم المواطنين المطلوبين بين الدول

413

التعريف بتسليم المطلوبين

414

موقف الشرع من إيواء المجرم

416

الأهداف الشرعية لتسليم المطلوبين بين الدول

418

بنود اتفاقية تسليم المجرمبين المعقودة بين دول الجامعة العربية

419

حكم تسليم المسلم إلى الدَّوْلة الكافرة

425

أحوال فعل المسلم جريمة في بلاد الكفار

429

تعريف الخدمة العسكرية

434

حكم الخـدمة العسـكرية

438

أقسام الناس في الخدمة العسكرية

438

حكم الخدمة العسكرية في بلاد الكفار

438

حكم الخدمة العسكرية في بلاد الكفار في حال السلم

441

حكم الخدمة العسكرية في بلاد الكفار في حال الحرب

442

تعريف الحروب الأهلية

447

بيان للحروب الأهلية في بلدان العالم

448

حكم الحروب الأهلية

451

التعريف بالجريمة السياسية.

451

موقف السلطة وقيادة الدَّوْلة من البغاة.

454

معاملة البغاة في الفقه الإسلامي

456

موقف الرعية في دفع شر الطائفة الباغية

457

حكم القتال في الفتنة.

459

موقف المسلمين غير المشتركين في الحرب من الحروب الأهلية

467

تعريف الجنسية لغة واصطلاحا

471

تعريف التجنس لغة واصطلاحا

471

الآثار المترتّبة على التجنّس.

473

حكم التجنس بجنسية الدَّوْلة الكافرة

474

الخلاف في تجنس المسلم بجنسية دولة غير مسلمة

474

أقسام غير المسلم.

486

التعريف بالحربي

486

التعريف بالمستأمن

487

التعريف بالذمي

488

التعريف بالمعاهد.

489

أقسام دار الإسلام باعتبار دخول الكافر فيها

489

حكم دخول الكافر جزيرة العرب.

490

حكم إعطاء الدَّوْلة المسلمة الجنسية لغير المسلمين

493

تعريف التَّهجير الإجباري لغة واصطلاحا

499

حكم التهجير الإجباري

503

تعريف بيع الأوطان لغة واصطلاحا

511

حكم بيع الأوطان.

513

إطلاقات بيع الأوطان.

513

البيع المعنوي للأوطان.

517

الخلاف في قتل الجاسوس

519

حكم ولاية الوظائف القيادية للمواطن غير المسلم

528

الخاتمة.

542

فهرس الآيات القرْآنية

560

فهرس الأحاديث النبوية

569

فهرس الآثار

578

فهرس الأعلام والتراجم

584

فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة.

612

فهرس المصادر والمراجع.

613

فهرس الموضوعات

656





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • استعراض وتحليل نتائج دراسات مخاطر الإنترنت على مستوى الوطن العربي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • عناصر الحنين إلى الوطن (دراسة مقارنة بين المعري وشوقي) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الإنسان بين العقيدة والوطن(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الوطنية في نظر الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • احذر يا وطني الآن وعاجلا(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • رجال في ذاكرة الوطن: معالي الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله ابن دغيثر (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حب الوطن واجتماع الكلمة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مشكلة المياه في الوطن العربي.. احتمالات الصراع والتسوية(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • توحيد المصطلح العلمي في الوطن العربي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • خطبة الاعتداء على الوطن(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب