• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سبعون أدبا في الصحبة والسفر والعلم (PDF)
    د. عدنان بن سليمان الجابري
  •  
    شرح كتاب: فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة ...
    عيسى بن سالم بن سدحان العازمي
  •  
    كفى بالموت واعظا
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أحكام المخابز (PDF)
    أبو جعفر عبدالغني
  •  
    "كلمة سواء" من أهل سنة الحبيب النبي محمد صلى الله ...
    محمد السيد محمد
  •  
    صفحات من حياة علامة القصيم عبد الرحمن السعدي رحمه ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    الأساس في أصول الفقه (PDF)
    د. عبدالله إسماعيل عبدالله هادي
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الأربعون حديثا في تحريم وخطر الربا (PDF)
    طاهر بن نجم الدين بن نصر المحسي
  •  
    الله (اسم الله الأعظم)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    ملامح النهضة النحوية في ما وراء النهر منذ الفتح ...
    د. مفيدة صالح المغربي
  •  
    تربية الحيوانات (بطاقة دعوية)
    د. منال محمد أبو العزائم
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل دكتوراة
علامة باركود

زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعي ... من خلال كتاب روضة الطالبين جمعا ودراسة

عبد اللطيف بن مرشد بن سلمان العوفي

نوع الدراسة: PHD
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الكلية: كلية الشريعة
التخصص: الفقه
المشرف: أ.د. عبدالله بن معتق السهلي
العام: 1428 هـ- 2007 م

تاريخ الإضافة: 28/11/2022 ميلادي - 4/5/1444 هجري

الزيارات: 5014

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعي

من بداية كتاب الحجر إلى نهاية الوكالة في الخصومة من كتاب الوكالة

من خلال كتاب روضة الطالبين

جمعًا ودراسة


المقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

فإنّ الاشتغالَ بطلبِ العلمِ الشرعيِّ من أشرف الأعمال وأنبل الغايات، لا يصبر على المداومة عليه إلا أولو الهِمَمِ العاليات، والأنفسِ الزكيات، الذين وفّقهم الله للمبادرة للمكرمات، والمسارعةِ إلى الخيرات، وقد تضافرت في مدحه والترغيب فيه نصوصُ الوحيِ المحكمات، من الآيات البينات، والأحاديث الثابتات، التي لا ضرورةَ إلى الإطناب بذكرها لكونها من الواضحات الجلِّيات.

 

ألا وإنّ من أهمِّ أنواعِ العلمِ الشرعيِّ: علمَ الفقهِ الذي يُميَّز به بين المأمورات والمنهيات، في العبادات والمعاملات، وغيرها من الجزئيات.

 

وقد عُني به علماءُ الأمة على مر الأزمان، وتوالي الطبقات، فأنفقوا في سبيل تحصيله نفائسَ الأوقات، وكتبوا فيه الكثيرَ من المؤلفات، من مختصرات ومطولات، فأودعوا فيها من الأحكام والقواعد والأدلة وغيرها من النفائس الجليلات، ما هو معلومٌ مشهورٌ عند أهل العنايات.

 

ومن أولئك العلماءِ الأجلاءِ أصحابِ الهمَمِ العالياتِ: الإمامُ الرافعيّ ذو التحقيقات، الذي وفقه الله إلى تحقيق مذهب الإمام الشافعي، فنقحه أحسنَ تنقيحٍ، وجمع منتشره بعبارات وجيزات، فأتى في كتابه "فتح العزيز في شرح الوجيز" بما لا كبيرَ مَزيدٍ عليه من الاستيعاب، مع الإيجازِ، والإتقانِ، وإيضاحِ العبارات، فعظم الانتفاعُ به؛ لما جمعه من جميل الصفات، ولكنه كبير الحجم لا يقدر على تحصيله أكثرُ الناس في جميع الأوقات، فاختصره الإمام النووي في كتابه "روضة الطالبين وعمدة المفتين" في قليل من المجلدات، قاصدًا تسهيلَ الطريقِ إلى الانتفاع به لأُولي الرغبات، وضَمَّ إليه في بعض المواطن تفريعاتٍ وتتمات، وذكر مواضع على الإمام الرافعي فيها استدراكات[1].

 

ولما كان بعضُ هذه الزيادات والاستدراكات قد بحث أو سجل للبحث في قسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية من قِبَل بعض زملائي الباحثين[2] أردت الإسهامَ معهم ومشاركتَهم في إتمام ذلك المشروع العلمي، فاخترتُ أن تكون رسالتي التي أتقدم بها إلى قسم الفقه لنيل درجة العالمية العالية الدكتوراه بعنوان: (زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعي من بداية كتاب الحجر إلى نهاية الوكالة في الخصومة من كتاب الوكالة من خلال كتاب روضة الطالبين جمعًا ودراسة).

وقد حفزني على هذا الاختيار ما يلي:

أولًا: أهمية هذه الزيادات والاستدراكات التي تتجلى في الجانبين التاليين:

الجانب الأول: أهميتها من جهة ذاتها وحقيقتها؛ إذ أغلب هذه الزيادات والاستدراكات مسائل نادرة، وتفريعات لطيفة، ومباحث دقيقة.

والجانب الثاني: أهميتها من جهة أصلها الذي حواها وهو كتاب "روضة الطالبين وعمدة المفتين" للإمام النووي الذي هو تهذيب لكتاب "فتح العزيز في شرح الوجيز" للإمام الرافعي، وكل من هذين الكتابين ومؤلفيهما قد حظي بمكانة مرموقة وأهمية بالغة عند فقهاء الشافعية خاصة، وعند فقهاء الأمة عامة.

 

ثانيًا: أهمية دراسة هذه الزيادات والاستدراكات، تتجلى بالأمور التالية:

1- أن جمع هذه الزيادات والاستدراكات ودراستها، يتيح الاستفادة منها، ويسهل الانتفاع بها؛ إذ في ذلك لَمّ شتات تلك المسائل وجمع ما تفرق منها، واقتناص شاردها وإدناء قاصيها.

 

2- أن جمعها ودراستها وبحثها مستقلة، يعتبر إسهامًا في إثراء الفقه الإسلامي، وإضافة إلى محتويات المكتبة الإسلامية.

 

3- أن في إفرادها بالبحث والدراسة إبرازًا لجهود الإمام النووي رحمه الله.

 

خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة:

المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع، وسبب الاختيار، وخطة البحث، ومنهجي في البحث، والشكر والتقدير.

والتمهيد: تعريف بالرافعي والنووي وكتاب روضة الطالبين و فيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف موجز بالإمام الرافعي، وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته.

المطلب الثاني: مولده ونشأته.

المطلب الثالث: طلبه للعلم.

المطلب الرابع: أشهر شيوخه.

المطلب الخامس: أشهر تلاميذه.

المطلب السادس: عقيدته.

المطلب السابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

المطلب الثامن: مؤلفاته ووفاته.

 

المبحث الثاني: تعريف موجز بالإمام النووي، وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته.

المطلب الثاني: مولده ونشأته.

المطلب الثالث: طلبه للعلم.

المطلب الرابع: أشهر شيوخه.

المطلب الخامس: أشهر تلاميذه.

المطلب السادس: عقيدته.

المطلب السابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

المطلب الثامن: مؤلفاته ووفاته.

 

المبحث الثالث: التعريف بكتاب " روضة الطالبين وعمدة المفتين "، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: نسبة الكتاب إلى مؤلفه.

المطلب الثاني: منهج المؤلف في الكتاب.

المطلب الثالث: مكانة كتاب " روضة الطالبين" في المذهب الشافعي، وثناء العلماء عليه.

المطلب الرابع: مصطلحات الإمام النووي في كتاب " روضة الطالبين ".

المطلب الخامس: الفرق بين الزيادات والاستدراكات.

 

والأبواب هي:

الباب الأول: في الحجر والصلح، وفيه فصلان:

الفصل الأول: في الحجر

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في المحجور عليه:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في أسباب البلوغ وثبوت الرشد:

وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: حكم اعتبار البلوغ بإنبات العانة في حق المسلمين إذا قلنا: إنه دليل البلوغ وأمارته وليس حقيقة البلوغ.

المسألة الثانية: حكم النظر إلى منبت عانة من احتجنا إلى معرفة بلوغه بها للضرورة.

المسألة الثالثة: حكم بلوغ الخنثى إذا أنزل من ذكره أو خرج الدم من فرجه.

المسألة الرابعة: المعتبر في الصبي الكافر ليعرف حاله في الرشد وعدمه.

المسألة الخامسة: في تأثير عود التبذير وحده دون الفسق في عود الحجر أو إعادته.

المطلب الثاني: في تصرفات المحجور عليه.

وفيه إحدى عشرة مسألة:

المسألة الأولى: الحكم إذا تصرف المحجور عليه بالسفه بشراء وقَبض أو باستقراض فتلف     المأخوذ في يده أو أتلفه، وكان الذي أقبضه هو البائع الرشيد.

المسألة الثانية: حكم ضمان المحجور عليه بالسفه إذا تصرف بشراء وقَبض أو باستقراض فتلف المأخوذ في يده أو أتلفه، وكان الذي أقبضه هو السفيه بغير إذن البائع أو أقبضه البائع وهو صبي أو محجور عليه بسفه.

المسألة الثالثة: الحكم إذا أذن الولي للمحجور عليه بالسفه أن يتصرف تصرفا معينا وقدر العوض.

المسألة الرابعة: الحكم إذا اتهب المحجور عليه بالسفه.

المسألة الخامسة: حكم إقرار المحجور عليه بالسفه إذا أقر بنسب، ونفقة الولد المستلحق.

المسألة السادسة: حكم إقرار المحجور عليه بالسفه إذا أقر بالاستيلاد.

المسألة السابعة: الحكم إذا أفسد المحجور عليه بالسفه حجه المفروض بالجماع.

المسألة الثامنة: في نفقة قضاء حج المحجور عليه لسفه إذا أفسده بالجماع.

المسألة التاسعة: في نوع كفارة يمين المحجور عليه إذا حنث.

المسألة العاشرة: المعتبر في زمان وجوب الكفارة.

المسالة الحادية عشرة: في إجزاء صوم المحجور عليه بالسفه مع اليسار إذا قلنا: بوجوب الصوم في كفارة يمينه، فلم يصم حتى فك حجره.

 

المبحث الثاني: في ولي المحجور عليه:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: فيمن يلي أمر الصبي والمجنون:

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في احتياج الحاكم إلى ثبوت عدالة الأب والجد لثبوت ولايتهما.

المسألة الثانية: في احتياج الحاكم إلى ثبوت عدالة الأب والجد ليسجل لهما بيع مال ولدهما.

المطلب الثاني: في تصرف ولي المحجور عليه:

وفيه عشر مسائل:

المسالة الأولى: الحكم إذا باع شريك الصبي شقصًا مشفوعًا وترك وليه الشفعة بحسب المصلحة، فبلغ الصبي وادعى أنه تركها من غير غبطة، إذا قلنا: لا يمكَّن الصبي إذا بلغ وأراد أخذها.

المسألة الثانية: حكم أخذ الوصي الغني من مال الصبي.

المسألة الثالثة: في الأجرة أو النفقة التي يأخذها الولي الفقير من مال الصبي.

المسألة الرابعة: في ضمان ما أخذه الولي من مال الصبي.

المسالة الخامسة: حكم السفر بمال الصبي في البحر.

المسألة السادسة: حكم الإشهاد إذا حجر الحاكم على السفيه.

المسألة السابعة: حكم إجبار الولي الصبي أو السفيه على الاكتساب إذا كان له كسب.

المسألة الثامنة: الحكم إذا وجب للسفيه قصاص.

المسألة التاسعة: الحكم إذا وجب للسفيه قصاص وعفا عنه.

المسألة العاشرة: الحكم إذا مرض المحجور عليه لسفه مرضًا مخوفًا.

 

الفصل الثاني: في الصلح

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في أحكام الصلح.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في الصلح عن الإنكار:

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: الحكم إذا اختلف الخصمان هل جرى الصلح بينهما على الإنكار أو على   الإقرار.

المسألة الثانية: الحكم إذا جرى الصلح بين المدعي وأجنبي عن دين، وقال الأجنبي: وكلني المدعى عليه بمصالحتك على هذا الثوب، وهو ملكي.

المسألة الثالثة: الحكم إذا قال الأجنبي للمدعي: صالحني عن الألف الذي لك على فلان على خمسمائة.

المطلب الثاني: مسائل تتعلق بأحكام الصلح:

وفيه اثنتا عشرة مسألة:

المسألة الأولى: الحكم إذا ادعى شخص دارًا في يد آخر، فأقر، وصالحه على عبد فخرج   مستحقا أو رده بعيب أو هلك قبل القبض.

المسألة الثانية: الحكم إذا ادعى شخص دارًا في يد آخر، فأقر، وصالحه على عبد فوجد به عيبا بعد ما هلك أو تعيب في يده.

المسألة الثالثة: حكم الصلح إذا ادعى شخص دارًا في يد غيره فأنكر فقال المدعي: أعطيك ألفًا وتقر لي بها ففعل، وهل يعتبر ذلك إقرارًا من المدعى عليه؟.

المسألة الرابعة: الحكم إذا صالح أجنبي عن المدعى عليه بعوض معين، فوجده المدعي معيبًا أو خرج مستحقًا.

المسألة الخامسة: الحكم إذا صالح أجنبي عن المدعى عليه على دراهم في الذمة فأعطى المدعي دراهم، فوجدها معيبة وردها أو خرجت مستحقة.

المسألة السادسة: الحكم إذا اشترى رجل أرضا وبناها مسجدًا، فجاء رجل فادعاها، وصدقه المشتري.

المسألة السابعة: الحكم إذا اشترى رجل أرضا وبناها مسجدًا، فجاء رجل فادعاها، وكذّبه المشتري، وصالحه رجل آخر.

المسألة الثامنة: الحكم إذا أتلف شخص عينًا وصالح مالكها على أكثر من قيمتها.

المسألة التاسعة: الحكم إذا أتلف شخص شيئًا لغيره، فأقر به، وصالحه عنه على عوض مؤجل.

المسألة العاشرة: الحكم إذا ادعى شخص على آخر شيئًا مجملًا، فأقر له به وصالحه عنه على عوض وكان المعقود عليه معلومًا لهما.

المسألة الحادية عشرة: حكم التوكيل في المصالحة إذا أنكر المدعى عليه ووكل أجنبيًا ليصالح.

المسألة الثانية عشرة: حكم توكيل المدعى عليه أجنبيًا للمصالحة إذا مات مورثه وخلف عينًا فادعاها رجل، فأنكره ولا يعلم صدقه، وخاف من اليمين.

 

المبحث الثاني: في التزاحم على الحقوق والتنازع:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في الطريق:

وفيه تسع عشرة مسألة:

المسألة الأولى: الحكم إذا أشرع شخص في طريق نافذ جناحًا لا ضرر فيه فانهدم أو هدمه، فأشرع شخص آخر جناحًا في محاذاته لا تمكن معه إعادة الأول.

المسألة الثانية: الحكم إذا أخرج الجار جناحًا تحت جناح من يحاذيه.

المسألة الثالثة: الحكم إذا أخرج الجار جناحًا فوق جناح من يحاذيه.

المسألة الرابعة: الحكم إذا أخرج الجار جناحًا مقابلًا لجناح من يحاذيه.

المسألة الخامسة: إذا سبق الجار إلى إخراج جناح تجاوز به نصف الطريق، فهل لجاره مطالبته بتقصيره؟.

المسألة السادسة: إذا وجد موضع قد اتخذ شارعًا فهل يحتاج إلى لفظ في مصيره شارعًا؟.

المسألة السابعة: مقدار الطريق إذا كان من أرض مملوكة يسبلها صاحبها.

المسألة الثامنة: مقدار الطريق إذا كان بين أراض يراد إحياؤها.

المسالة التاسعة: حكم الاستيلاء على شيء من طريق واسع.

المسألة العاشرة: حكم عمارة ما حول طريق واسع من الموات وتملكه بالإحياء إذا كان لا يضر بالمارة.

المسألة الحادية عشرة: حكم إخراج أهل الذمة الأجنحة إلى شوارع المسلمين النافذة.

المسألة الثانية عشرة: الحكم إذا أخرج شخص جناحًا على وجه لا يجوز.

المسألة الثالثة عشرة: فيمن يستحق منع إشراع الجناح في السكة إذا أضر.

المسألة الرابعة عشرة: الحكم إذا قال من ليس له باب في السكة لأهل السكة: أفتح إليها بابًا للاستضاءة دون الاستطراق أو أفتحه وأسمره

المسألة الخامسة عشرة: الحكم إذا أراد من له باب في السكة أن يفتح بابًا آخر أقرب إلى رأس السكة ولم يسد الأول.

المسألة السادسة عشرة: حكم المنع لمن بابه مقابل المفتوح لا فوقه ولا تحته ممن كان له باب في السكة وأراد أن يفتح غيره وكان ما يفتحه أبعد من رأس السكة.

المسألة السابعة عشرة: الحكم إذا كان لشخص داران متلاصقتان، لكل واحدة منهما باب في سكة غير نافذة، وظهر كل واحدة منهما إلى الأخرى، وأراد أن يفتح بابًا من إحداهما إلى الأخرى.

المسألة الثامنة عشرة: الحكم إذا كانت داره في آخر السكة المنسدة، فأراد نقل بابها إلى الوسط، ويجعل ما بين الباب وأسفل السكة دهليزًا.

المسألة التاسعة عشرة: الحكم إذا كان بين داريه طريق، فحفر تحته سردابًا من إحداهما إلى الأخرى وأحكمه.

المطلب الثاني: في الجدار المختص:

وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: حكم وضع الجذوع على الجدار المختص للجار بغير إذنه.

المسألة الثانية: حكم الإعادة بغير إذن جديد فيما إذا رفع الجذوعَ صاحبُها وكان قد وضعها على الجدار أولًا بإذن مالكه أو سقطت بنفسها.

المسألة الثالثة: حكم المنع فيما إذا رفع الجذوعَ صاحبُها وكان قد وضعها على الجدار أولًا بإذن مالكه أو سقطت بنفسها، ومنع المالك من إعادتها.

المسألة الرابعة: إذا ملك شخصان دارين ووجدا خشبًا على الجدار لغيرهما لا يعلمان على أي وجه وضع، فسقط الجدار ثم أعيد، فهل لصاحب الخشب إعادته؟.

المسألة الخامسة: الحكم إذا كان على الحائط جذوع للجار فأراد صاحب الحائط نقضه.

المطلب الثالث: في الجدار المشترك وفي التنازع:

وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: حكم منع أحد الشريكين الآخر من الاستناد إلى الجدار المشترك.

المسألة الثانية: حكم الإجبار على إعادة المثل إذا هدم أحد الشريكين الجدار المشترك من غير إذن صاحبه لاستهدامه.

المسألة الثالثة: الحكم إذا انهدم الجدار المشترك لشريكين بنفسه أو هدماه معا لاستهدامه أو غيره وامتنع أحدهما من العمارة.

المسألة الرابعة: حكم إجبار الشريك على مساعدة شريكه إذا كان بين الشريكين دولاب وتشعث واحتاج إلى إصلاح.

المسألة الخامسة: الحكم إذا ادعى شخص على رجلين دارًا في يدهما فصدقه أحدهما وكذبه الآخر، وثبت له النصف بإقرار المصدق، فصالح المقرُّ المدّعي على مال، وأراد المكذب أخذها بالشفعة وقال: لا شيء لك في يدي أو لا يلزمني تسليم شيء إليك، وهذه الدار ورثناها.

 

الباب الثاني: في الحوالة والضمان

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في الحوالة

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في شرط الرضى في الحوالة وكون الدين لازمًا أو مصيره إلى اللزوم.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حكم رجوع المحال عليه على المحيل بالدين إذا قبضه المحتال من المحال عليه ثم وهبه له.

المطلب الثاني: الحكم إذا كان للسيد على المكاتب دين معاملة، فأحال عليه.

المطلب الثالث: حكم الحوالة بمال الجعالة وعليه.

المطلب الرابع: حكم الحوالة بالدين اللازم وعليه.

 

المبحث الثاني: في شرط اتفاق الدينين:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم العود إلى من كان عليه الدين إذا صالح مع أجنبي عن دين على عين ثم جحده الأجنبي وحلف.

المطلب الثاني: حكم بطلان الحوالة إذا اشترى عبدًا بمائة وأحال البائع بالثمن على رجل ثم علم بالعبد عيبًا قديمًا، فرده بالعيب أو الإقالة أو التحالف أو غيرها.

 

الفصل الثاني: في الضمان

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في أركان الضمان:

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: في المضمون عنه، والمضمون له:

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم اشتراط معرفة المضمون عنه في الضمان حرًا كان أو عبدًا أو معسرًا.

المسألة الثانية: حكم رجوع الضامن عن الضمان قبل قبوله، على القول باشتراط قبول المضمون له.

المطلب الثاني: في الضامن:

وفيه ثمان مسائل:

المسألة الأولى: حكم ضمان السكران.

المسألة الثانية: حكم ضمان المحجور عليه بالسفه.

المسألة الثالثة: حكم ضمان المريض.

المسألة الرابعة: حكم ضمان المريض إن كان عليه دين مستغرق.

المسألة الخامسة: الحكم إذا ضمن في مرضه ثم أقر بدين مستغرق.

المسألة السادسة: فيما يتعلق به ضمان العبد إذا اقتصر على الإذن في الضمان وكان مأذونًا له في التجارة، وعليه ديون، وقلنا: يؤدي مما في يده.

المسألة السابعة: الحكم إذا ثبت على عبد دين بالمعاملة فضمنه سيده.

المسألة الثامنة: حكم ضمان السيد لعبده دينًا على أجنبي.

المطلب الثالث: في الحق المضمون:

وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: حكم مطالبة الضامن بالثمن إذا خرج المبيع معيبًا عيبًا مقارنًا للعقد، فرده المشتري.

المسألة الثانية: حكم الرجوع بالأرش على الضامن، إذا خرج المبيع معيبًا، وقد حدث عند المشتري عيب آخر.

المسألة الثالثة: حكم الارتداد بالرد إذا قلنا: إن الإبراء تمليك المديون ما في ذمته، ثم إذا ملكه سقط، ولم نعتبر القبول في ذلك .

المسألة الرابعة: على القول بمنع ضمان المجهول، فكم يلزمه لو قال: ضمنت مما لك على فلان من درهم إلى عشرة.

المسألة الخامسة: ما يجب على الضامن في العين المغصوبة إذا تلفت وتعذر الرد وأوجبنا عليه قيمتها.

المطلب الرابع: في مسائل تتعلق بالكفالة:

وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: إذا مات المكفول به، وقلنا يطالب الكفيل بالمال، فهل يطالب بالدين أو بالأقل منه ومن دية المكفول به؟.

المسألة الثانية: في بطلان الكفالة بموت الكفيل.

المسألة الثالثة: حكم بقاء الحق لوارث المكفول له إذا مات.

المسألة الرابعة: في التسليم الذي يبرأ به الكفيل إذا مات المكفول له بعد أن أوصى بإخراج ثلث ماله، وكان له غرماء وورثة.

المطلب الخامس: في الصيغة:

وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: لو قال أجنبي لصاحب الدين: دين فلان إليَّ، فهل هو صريح في الضمان أو لا ؟.

المسألة الثانية: الحكم إذا ذكر الكفيل في لفظ الكفالة عضوًا يعبر به عن جملة المكفول به، أو عضوًا لا تبقى الحياة مع فقده.

المسألة الثالثة: حكم الكفالة بالجزء الشائع من بدن شخص.

المسألة الرابعة: حكم الضمان إذا ضمن عن رجل ألفًا وشرط للمضمون له أن يعطيه كل شهر درهمًا ولا يحسبه من الضمان.

 

المبحث الثاني: في أحكام الضمان الصحيح وأحكام الرجوع:

وفيه مطلبان:

المطلب الأولى: ما يترتب على الضمان الصحيح من الأحكام:

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في مطالبة المضمون له من شاء من الضامن والمضمون عنه ببعض الدين ومطالبة الآخر بباقيه.

المسألة الثانية: حكم الرجوع إذا ضمن دين غيره بغير إذنه وأدّاه بإذنه وشرط الرجوع.

المطلب الثاني: ما يتعلق بالرجوع:

وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: حكم البيع والرجوع بما ضمنه إذا قال: بعتك العبد بما ضمنته لك عن فلان.

المسألة الثانية: حكم براءة المسلم والرجوع عليه إذا ضمن ذمي لذمي دينًا على مسلم، ثم تصالحا على خمر.

المسألة الثالثة: حكم رجوع الضامن على الأصيل فيما إذا أدى الضامن الدين، ثم وهبه رب الدين له.

المسألة الرابعة: ما يرجع به فيما إذا لم تقم له بينة بالأداء وحلف رب المال وأخذ المال من الكفيل مرة أخرى على القول بأنه يرجع.

 

الباب الثالث: في الشركة والوكالة

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في الشركة

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في شركتي العنان والأبدان:

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: الحكم إذا أطلق أحد الشريكين للآخر الإذن في شركة العنان ولم يتعرض لما يتصرف فيه.

المطلب الثاني: حكم الشركة في التبر والسبائك.

المطلب الثالث: حكم الشركة في الدراهم المغشوشة.

المطلب الرابع: في اشتراط معرفة الشريكين قيمة العرضين إذا باع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض صاحبه.

المطلب الخامس: من الحيل في بيع كل واحد من الشريكين بعض عرضه لصاحبه.

المطلب السادس: حكم شركة الأبدان.

 

المبحث الثاني: مسائل تتعلق بالشركة:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الحكم إذا كان لواحد بذر، ولآخر أرض، ولآخر آلة الحرث، اشتركوا مع رابع ليعمل، وتكون الغلة بينهم، فأصاب الزرع آفة ولم يحصل منه شيء.

المطلب الثاني: حكم اشتراك المسافرين في الزاد.

 

الفصل الثاني: في الوكالة

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: في أركان الوكالة:

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: ما فيه التوكيل:

وفيه إحدى عشرة مسألة:

المسألة الأولى: الحكم فيما إذا أشار رجل إلى واحدة من نسائه، وقال لرجل: وكلتك في تعيين هذه للطلاق أو النكاح، أو أشار إلى أربع من المسلمات وقال: وكلتك في تعيين النكاح فيهن.

المسألة الثانية: حكم توكيل أصناف الزكاة في قبضها.

المسألة الثالثة: حكم التوكيل في تملك المباحات.

المسألة الرابعة: حكم الاستئجار لتحصيل مباح، كالاحتطاب، والاصطياد، والاستقاء، وإحياء الموات.

المسألة الخامسة: في اعتبار نفس التوكيل بالإقرار - على القول بعدم صحته - إقرارًا.

المسألة السادسة: على القول بصحة التوكيل بالإقرار، إذا قال الموكِّل لوكيله: وكلتك لتقر عني لفلان بكذا. فهل يلزم الموكِّل شيء قبل إقرار الوكيل؟.

المسألة السابعة: الحكم إذا قال الموكل: أقر عني لفلان بألف له عليّ .

المسألة الثامنة: حكم التوكيل في الالتقاط.

المسألة التاسعة: حكم التوكيل في الاغتنام.

المسألة العاشرة: الحكم فيما إذا اصطرف رجلان، فأراد أحدهما أن يفارق المجلس قبل القبض، فوكل وكيلًا في ملازمة المجلس.

المسألة الحادية عشرة: في قيام الوارث مقام العاقد في القبض إذا مات العاقد ليبقى العقد.

المطلب الثاني: في الوكالة الخاصة:

وفيه عشر مسائل:

المسألة الأولى: الحكم فيما إذا قال الموكِّل لوكيله: بع ما شئت من مالي، أو قال: بع ما تراه من مالي، أو قال: بع من شئت من عبيدي، أو قال: بع من رأيت من عبيدي، أو قال: أقبض ما شئت من ديوني.

المسألة الثانية: الحكم إذا قال الموكِّل لوكيله: بع من عبيدي هؤلاء الثلاثة من رأيت.

المسألة الثالثة: الحكم إذا وكل إنسانًا أن يزوجه من شاء.

المسألة الرابعة: الحكم إذا قال الموكِّل لوكيله: بع هذا العبد أو هذا .

المسألة الخامسة: الحكم فيما إذا وكل إنسانًا أن يهب من ماله ما يرى.

المسألة السادسة: حكم التوكيل في الشراء إذا قال: اشتر لي شيئًا. ولم يبينه.

المسألة السابعة: في اشتراط ذكر الثمن إذا وكله في شراء دار أو حانوت.

المسألة الثامنة: مقدار ما للوكيل الإبراء منه إذا قال له الموكِّل: أبرئ فلانًا عن شيء من ديني.

المسألة التاسعة: الحكم إذا قال الموكِّل لوكيله: أبرئ فلانًا عن جميع ديني. فأبرأه عن بعضه.

المسألة العاشرة: الحكم إذا باع الوكيل بعض ما أمره الموكِّل ببيعه.

المطلب الثالث: في الموكِّل:

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: هل يؤخذ من القول بجواز التوكيل في بيع عبد سيملكه الموكِّل، تجويز توكيل المحجور عليه فيما سيأذن فيه الولي؟.

المسألة الثانية: حكم التوكيل للأب والوصي والقيم في بيع مال الطفل.

المطلب الرابع: في الوكيل:

وفيه ثمان مسائل:

المسألة الأولى: حكم توكيل العبد في قبول النكاح.

المسألة الثانية: حكم توكيل المرأة في الاختيار للفراق إذا أسلم الموكِّل على أكثر من أربع نسوة.

المسألة الثالثة: الحكم إذا وكل المسلم كافرًا ليقبل له نكاح مسلمة.

المسألة الرابعة: الحكم إذا وكل المسلم كافرًا ليقبل له نكاح كتابية.

المسألة الخامسة: الحكم إذا وكل المسلم كافرًا في طلاق مسلمة.

المسألة السادسة: حكم توكيل المكاتب غيره في البيع والشراء وسائر التصرفات التي تصح منه.

المسألة السابعة: حكم توكيل المكاتب غيره في التبرع.

المسألة الثامنة: الحكم إذا وكل رجل مكاتبًا.

المطلب الخامس: في الصيغة:

وفيه مسألة واحدة:

المسألة: حكم التوكيل عن طريق الكتابة والمراسلة، على القول باشتراط القبول اللفظي لانعقاد الوكالة.

 

المبحث الثاني: في أحكام الوكالة الصحيحة:

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: في تصرف الوكيل بالبيع أو الشراء:

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: إذا وكل الابن الكبير أباه في البيع، فهل للأب البيع لنفسه؟.

المسألة الثانية: إذا قبض وكيل البائع الثمن، فهل له تسليم المبيع بالتوكيل المطلق بالبيع؟.

المسألة الثالثة: حكم تسليم الوكيل الثمن وقبض المبيع بمجرد الإذن في الشراء إذا سلم الموكِّلُ إليه الثمن.

المطلب الثاني: في شراء الوكيل المعيبَ:

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: متى ثبت للوكيل رد المبيع المعيب فأخر الرد، أو صرح بإلزام العقد، وقلنا ليس له العود، أو أثبتناه له ولم يعد، فهل للموكِّل إذا اطلع على العيب رد المبيع إذا كان الوكيل لم يسمه في الشراء ولم يصدقه البائع أنه نواه.

المسألة الثانية: حكم استرداد المبيع من البائع إذا رده الوكيل عليه بالعيب، فقال البائع: قد عرفه الموكِّل ورضيه، ولا رد لك. وحضر الموكِّل وصدق البائع.

المسألة الثالثة: حكم حط الوكيل بعض الثمن للعيب إذا باع فوجد المشتري بالمبيع عيبًا.

المطلب الثالث: في توكيل الوكيل وامتثال تقييد الموكل:

وفيه سبع عشرة مسألة:

المسألة الأولى: إذا سكت الموكِّل عن الإذن للوكيل في التوكيل وقلنا له أن يوكِّل، فهل له أن يوكِّل عن نفسه؟.

المسألة الثانية: حكم عزل الوكيل لمن وكِّل أمينًا ثم فسق.

المسألة الثالثة: الحكم إذا وكل شخصًا في تصرف، وقال: كل ما تصنعه فهو جائز.

المسالة الرابعة: الحكم إذا عين الموكِّل للوكيل وقتًا لبيع السلعة.

المسألة الخامسة: الحكم إذا عين الموكِّل للوكيل وقتًا للعتق.

المسألة السادسة: الحكم إذا عين الموكِّل للوكيل وقتًا للطلاق.

المسألة السابعة: الحكم إذا عين الموكِّل للوكيل مكانًا للبيع، ولم يكن في ذلك غرض ظاهر، ولم يقدّر الثمن.

المسألة الثامنة: الحكم إذا قال الموكِّل للوكيل: بع في سوق كذا بمائة. فباع بمائة في غيرها.

المسألة التاسعة: الحكم إذا قال الموكِّل للوكيل: بع بمائة ولا تزد. فزاد، أو قال: اشتر هذا العبد بمائة ولا تنقص. فنقص.

المسألة العاشرة: إذا قال الموكِّل للوكيل: بع هذه السلعة بمائة درهم. فهل له بيعها بالمائة مع وجود راغب بزيادة على المائة؟.

المسألة الحادية عشرة: الحكم إذا قال الموكِّل للوكيل: اشتر عبد فلان بمائة. فاشتراه بأقل منها.

المسألة الثانية عشرة: الفرق بين صحة شراء الوكيل السلعة التي عينها الموكِّل من مالكها بأقل من الثمن الذي حدده الموكِّل، وعدم صحة بيع الوكيل السلعة التي عينها الموكِّل من الشخص الذي عينه بأكثر من الثمن الذي حدده الموكِّل.

المسألة الثالثة عشرة: الحكم إذا قال الموكِّل للوكيل: اشتر كذا حالاّ. فاشتراه مؤجلا بقيمته حالًا.

المسألة الرابعة عشرة: حكم بيع الوكيل إحدى الشاتين بدينار إذا دفع إليه الموكِّل دينارًا وأمره أن يشتري له شاة على صفة معينة، فاشترى له شاتين على تلك الصفة بدينار في الذمة، وكانت كل واحدة من الشاتين تساوي دينارًا على القول بأن الملك في الشاتين يقع للموكِّل.

المسألة الخامسة عشرة: الحكم فيما لو دفع الموكِّل إلى وكيله دينارًا وأمره أن يشتري له شاة على صفة معينة فاشترى له بالدينار شاتين تساوي إحداهما دينارًا والأخرى بعض دينار، ثم باع الوكيل إحدى الشاتين.

المسالة السادسة عشرة: الحكم إذا قال الموكِّل للوكيل: بع عبدي بمائة درهم. فباعه بمائة درهم وثوب.

المسألة السابعة عشرة: الحكم إذا قال الموكِّل للوكيل: بع عبدي بمائة درهم. فباعه بمائة درهم ودينار.

المطلب الرابع: في الوكالة في الخصومة:

وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: الفرق بين وكيل المدعي ينعزل بإقراره على موكِّله بما يسقط الحق عن الخصم، ولا ينعزل بإبرائه للخصم.

المسألة الثانية: إذا ثبَّت المدعي المال في وجه وكيل الغائب، فحضر الغائب وأنكر الوكالة، أو ادعى عزله قبل الدعوى، فهل تسمع دعواه؟.

المسألة الثالثة: إذا اعترف خصم الغائب عند القاضي بوكالة مدعي الوكالة في مخاصمته، فهل يسمع القاضي تخاصمهما من غير بينة؟.

المسألة الرابعة: إذا سلَّم الموكِّل إلى الوكيل مالًا، وقال اشتر ثوبًا في الذمة وسلِّم هذا المال فيه، فاشتراه الوكيل للموكِّل في الذمة، ونقد الثمن من عنده، فهل يرجع على الموكِّل بما نقد؟.

 

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج.

وقد ذيلت الرسالة بفهارس تفصيلية على النحو التالي:

• فهرس الآيات القرآنية.

• فهرس الأحاديث النبوية والآثار.

• فهرس الأعلام المترجم لهم.

• فهرس المصطلحات الفقهية والكلمات الغريبة.

• فهرس المصادر والمراجع.

• فهرس الموضوعات.

 

منهجي في البحث:

سرت في هذا البحث وفق المنهج التالي:

1- جمعت زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعي، وجعلتها تحت أبواب وفصول ومباحث ومطالب.

2- راجعت أصل الكتاب وهو "فتح العزيز" للتأكد من النقل وعدم وجود الزيادة فيه.

3- إذا وجدت من تعقب الإمام النووي في استدراكه وزيادته على الإمام الرافعي فإني أذكر ذلك.

4- بينت مكانة القول الزائد أو المستدرك الذي ذكره الإمام النووي عند الشافعية، فإن وافق هذا القول المذهب فإني أذكره، وأذكر من وافقه من الشافعية مع الأدلة. وإذا كان القول الزائد أو المستدرك يخالف المذهب فإني أدرس المسألة دراسة مقارنة مع المذاهب الأربعة بذكر الأدلة والمناقشة وبيان الراجح مع الدليل.

5- إذا وجدت في المسألة أقوالا للشافعي أو أوجهًا فإني أبينها وأبين مكانتها في المذهب الشافعي.

6- ذكرت ما وقفت عليه من أقوال الصحابة والتابعين في المسائل المقارنة.

7- إذا كانت المسألة المدروسة متفرعة عن مسألة رئيسة فإني أذكرها كمدخل إلى المسألة الفرعية.

8- عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف بذكر اسم السورة ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثمانيّ.

9- خرجت الأحاديث النبوية الواردة في البحث من مظانها المعتمدة، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما أكتفي بالتخريج منهما أو من أحدهما، وإن كان في غيرهما أخرجه من كتب الحديث المعتمدة، مع بيان درجته من حيث الصحة والضعف معتمدا في ذلك على أقوال علماء هذا الفن.

10- خرجت الآثار الواردة في البحث من مظانها المعتمدة.

11- ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في متن البحث.

12- وضحت معاني المصطلحات الفقهية والكلمات الغريبة من مظانها المعتبرة.

13- وضعت خاتمة للرسالة، تشتمل على أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال البحث.

14- التزمت بالقواعد الإملائية وعلامات الترقيم وضبطت ما يحتاج إلى ضبط.

15- وضعت فهارس علمية في آخر الرسالة وفق ما جاء في الخطة.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

 

شكر وتقدير:

أحمد ربي، وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، التي لا تعد ولا تحصى، والتي منها أن وفقني لسلوك سبيل طلب العلم الشرعي، في رحاب هذه الجامعة المباركة، ومنّ عليّ بإتمام هذه الرسالة التي أسأله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.

 

ثم أتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان لفضيلة شيخي الأستاذ الدكتور عبد الله بن معتق السهلي الذي تفضل-أثابه الله- بقبول الإشراف على هذه الرسالة، وبذل جهده ووقته في توجيهي وإرشادي، خلال إعداد هذه الرسالة، فجزاه الله عني خير الجزاء، وبارك في عمره وعلمه وعمله وذريته.

 

كما أتقدّم بوافر الشكر والامتنان لصاحبي الفضيلة أ.د/ زيد بن عبد الكريم الزيد، عميد المعهد العالي للقضاء بالرياض، والدكتور: محمد يعقوب طالب عبيدي، الأستاذ المشارك في قسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، على ما تفضلا به من قبول مناقشة هذه الرسالة وتقييمها وتقويمها، فأجزل الله لهما المثوبة.

 

والشكر موصول لكل من أسدى إلي أي عون في سبيل إنجاز هذه الرسالة من دلالة على مصدر، أو إعارة لكتاب، أو إبداء لمشورة، أو غير ذلك من أوجه العون والمساعدة.

 

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير لجميع القائمين على هذه الجامعة المباركة على ما قدموه وما يقدمونه من من خلالها من خدمة للإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض، سائلًا المولى عز وجل أن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يمدهم بعونه وتوفيقه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 

 

الخاتمة:

الحمد لله في البدء وفي الختام، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام، وبعد:

فإليك أيها القارئ الكريم أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحثي لهذا الموضوع، وهي:

• مكانة الإمامين: الإمام الرافعي، والإمام النووي، ومنـزلتهما الرفيعة عند أهل الإسلام وعلمائه عامة، وعند الشافعية وأئمتهم خاصة، حيث كان لهما دور كبير في تحرير مذهب الإمام الشافعي وتنقيحه وتهذيبه وتحقيقه وتصحيحه وإرساء قواعده.

 

• أهمية كتابيهما: فتح العزيز في شرح الوجيز، وروضة الطالبين، فكل من الكتابين قد اختص بمكانة مرموقة وفضائل مشهورة، في الفقه الإسلامي عامة، وفي المذهب الشافعي خاصة.

 

• أن الإمام النووي قد وضع لنفسه منهجًا في تهذيبه لكتاب فتح العزيز للإمام الرافعي، وقد أوضح منهجه وطريقته التي سلكها في مقدمة كتابه روضة الطالبين، حيث تحاشى في اختصاره الاقتضاب المخل، والإطناب الممل، كما أوضح في مقدمته المراد من المصطلحات التي استخدمها، والألفاظ التي أطلقها.

 

• أنّ هناك فرقًا بين زيادات النووي واستدراكاته، فالزيادات: هي ما ضمه الإمام النووي إلى كلام الإمام الرافعي من فروع، ومسائل لم يتعرض الإمام الرافعي لذكرها، فأوردها النووي في الموطن المناسب لها تتميمًا للفائدة.

 

أما الاستدراكات؛ فهي ما ذكره الإمام النووي تتميمًا لمسائل ذكرها الإمام الرافعي، سواء كان تتميمها بذكر قول، أو طريق، أو وجه، أو تصحيح، أو تضعيف، أو ترجيح، أو اختيار، أو اعتراض، أو تأييد، أو استشهاد، أو جواب عن استشكال، أو نحو ذلك.

 

• فضل سلف هذه الأمة وعلمائها وأئمتها المتقدمين، من الفقهاء والمحدثين والأصوليين، وغيرهم من علماء الإسلام، وأنهم خدموا شريعة الإسلام خدمة جليلة، فمهدوا بذلك السبيل لمن جاء بعدهم.

 

• أن المحجور عليه بالسفه إذا أقر بالنسب قبل إقراره، ووجبت نفقة الولد المستلحق في ماله، على الراجح من قولي العلماء.

 

• أن المحجور عليه بالسفه إذا حنث في يمينه، يجري عليه حكم الإعسار فيكفر بالصوم، على الراجح من قولي العلماء.

 

• أن الوصي إذا كان غنيًا، لم يجز له أن يأخذ شيئًا من مال المولى عليه بسبب عمله على الراجح من قولي العلماء.

 

• أن الموكِّل إذا عين للوكيل وقتًا للطلاق، تعين، فلو طلق الوكيل قبل ذلك الوقت أو بعده، لم يقع الطلاق، على الراجح من قولي العلماء.

 

• أن الموكِّل إذا أمر الوكيل ببيع السلعة بثمن محدد، وصرح له بالنهي عن الزيادة، أو أمره بشرائها بثمن محدد، وصرح له بالنهي عن النقص، لم يجز للوكيل أن يخالف صريح نهيه، على الراجح من قولي العلماء.

 

وفي الختام، فهذا جهد المقل الذي هو من جملة عمل البشر الذي لا يخلو من الخلل والزلل، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ وخلل فمن نفسي ومن الشيطان، والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

فهرس المحتويات

الموضوع

رقم الصفحة

المقدمة

2

خطة البحث

5

منهجي في البحث

23

شكر وتقدير

25

التمهيد: تعريف بالرافعي والنووي وكتاب روضة الطالبين.

26

المبحث الأول: تعريف موجز بالإمام الرافعي.

27

المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته.

28

المطلب الثاني: مولده ونشأته.

30

المطلب الثالث: طلبه للعلم

33

المطلب الرابع: أشهر شيوخه.

34

المطلب الخامس: أشهر تلاميذه.

38

المطلب السادس: عقيدته.

40

المطلب السابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

44

المطلب الثامن: مؤلفاته ووفاته.

48

المبحث الثاني: تعريف موجز بالإمام النووي

52

المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته

53

المطلب الثاني: مولده ونشأته.

55

المطلب الثالث: طلبه للعلم.

56

المطلب الرابع: أشهر شيوخه.

58

المطلب الخامس: أشهر تلاميذه.

63

المطلب السادس: عقيدته.

65

المطلب السابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

68

المطلب الثامن: مؤلفاته ووفاته.

70

المبحث الثالث: التعريف بكتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين.

80

المطلب الأول: نسبة الكتاب إلى مؤلفه.

81

المطلب الثاني: منهج المؤلف في الكتاب.

82

المطلب الثالث: مكانة كتاب روضة الطالبين في المذهب الشافعي وثناء العلماء عليه.

85

المطلب الرابع: مصطلحات الإمام النووي في كتاب روضة الطالبين.

88

المطلب الخامس: الفرق بين الزيادات والاستدراكات.

94

الفصل الأول: في الحجر

97

المطلب الأول: في أسباب البلوغ وثبوت الرشد.

99

المسألة الأولى: حكم اعتبار البلوغ بإنبات العانة في حق المسلمين إذا قلنا: إنه دليل البلوغ وأمارته وليس حقيقة البلوغ.

99

المسألة الثانية: حكم النظر إلى منبت عانة من احتجنا إلى معرفة بلوغه بها للضرورة.

104

المسألة الثالثة: حكم بلوغ الخنثى إذا أنزل من ذكره أو خرج الدم من فرجه.

106

المسألة الرابعة: المعتبر في الصبي الكافر ليعرف حاله في الرشد وعدمه.

111

المسألة الخامسة: في تأثير عود التبذير وحده دون الفسق في عود الحجر أو إعادته.

113

المطلب الثاني: في تصرفات المحجور عليه.

115

المسألة الأولى: الحكم إذا تصرف المحجور عليه بالسفه بشراء وقَبَض، أو باستقراض، فتلف المأخوذ في يده أو أتلفه، وكان الذي أقبضه هو البائع الرشيد.

115

المسألة الثانية: حكم ضمان المحجور عليه بالسفه إذا تصرف بشراء وقَبَض، أو باستقراض، فتلف المأخوذ في يده أو أتلفه، وكان الذي أقبضه هو السفيه بغير إذن البائع، أو أقبضه البائع وهو صبي أو محجور عليه بسفه.

117

المسألة الثالثة: الحكم إذا أذن الولي للمحجور عليه بالسفه أن يتصرف تصرفا معينا وقدر العوض.

119

المسألة الرابعة: الحكم إذا اتهب المحجور عليه بالسفه.

121

المسألة الخامسة: حكم إقرار المحجور عليه بسفه إذا أقر بنسب، ونفقة الولد

 

المستلحق.

122

المسألة السادسة: حكم إقرار المحجور عليه بالسفه إذا أقر بالاستيلاد.

127

المسألة السابعة: الحكم إذا أفسد المحجور عليه بالسفه حجه المفروض بالجماع.

128

المسألة الثامنة: في نفقة قضاء حج المحجور عليه لسفه إذا أفسده بالجماع.

129

المسألة التاسعة: في نوع كفارة يمين المحجور عليه إذا حنث.

131

المسألة العاشرة: المعتبر في زمان وجوب الكفارة.

134

المسألة الحادية عشرة: في إجزاء صوم المحجور عليه بالسفه مع اليسار، إذا قلنا: بوجوب الصوم في كفارة يمينه، فلم يصم حتى فك حجره.

136

المطلب الأول: فيمن يلي أمر الصبي والمجنون

138

المسألة الأولى: في احتياج الحاكم إلى ثبوت عدالة الأب والجد لثبوت ولايتهما.

138

المسألة الثانية: في احتياج الحاكم إلى ثبوت عدالة الأب والجد ليسجل لهما بيع مال ولدهما.

139

المطلب الثاني: في تصرف ولي المحجور عليه

140

المسألة الأولى: الحكم إذا باع شريك الصبي شقصًا مشفوعًا، وترك وليه الشفعة بحسب المصلحة، فبلغ الصبي وادعى أنه تركها من غير غبطة، إذا قلنا: لا يمكن الصبي إذا بلغ وأراد أخذها.

140

المسألة الثانية: حكم أخذ الوصي الغني من مال الصبي.

142

المسألة الثالثة: في الأجرة أو النفقة التي يأخذها الولي الفقير من مال الصبي.

145

المسألة الرابعة: في ضمان ما أخذه الولي من مال الصبي.

147

المسألة السادسة: حكم السفر بمال الصبي في البحر.

149

المسألة السادسة: حكم الإشهاد إذا حجر الحاكم على السفيه

152

المسألة السابعة: حكم إجبار الولي الصبي أو السفيه على الاكتساب إذا كان له

 

كسب.

154

المسألة الثامنة: الحكم إذا وجب للسفيه قصاص.

156

المسألة التاسعة: الحكم إذا وجب للسفيه قصاص وعفا عنه.

157

المسألة العاشرة: الحكم إذا مرض المحجور عليه لسفه مرضًا مخوفًا.

159

المطلب الأول: في الصلح عن الإنكار.

162

المسألة الأولى: الحكم إذا اختلف الخصمان هل جرى الصلح بينهما على الإنكار أو على الإقرار.

162

المسألة الثانية: الحكم إذا جرى الصلح بين المدعي وأجنبي عن دين، وقال الأجنبي: وكلني المدعَى عليه بمصالحتك على هذا الثوب، وهو ملكي.

165

المسألة الثالثة: الحكم إذا قال الأجنبي للمدعي: صالحني عن الألف الذي لك على فلان، على خمسمائة.

167

المطلب الثاني: مسائل تتعلق بأحكام الصلح.

168

المسألة الأولى: الحكم إذا ادعى شخص دارًا في يد آخر فأقر، وصالحه على عبد، فخرج مستحقا، أو رده بعيب، أو هلك قبل القبض.

168

المسألة الثانية: الحكم إذا ادعى شخص دارًا في يد آخر فأقر، وصالحه على عبد فوجد به عيبًا بعد ما هلك أو تعيب في يده.

170

المسألة الثالثة: حكم الصلح إذا ادعى دارًا في يد غيره، فأنكر، فقال المدعي: أعطيك ألفًا وتقر لي بها، ففعل، وهل يعتبر ذلك إقرارًا من المدعى عليه.

171

المسألة الرابعة: الحكم إذا صالح أجنبي عن المدعى عليه بعوض معين، فوجده المدعي معيبًا، أو خرج مستحقًا.

173

المسألة الخامسة: الحكم إذا صالح أجنبي عن المدعى عليه على دراهم في الذمة، فأعطى المدعي دراهم، فوجدها معيبة وردها، أو خرجت مستحقة.

174

المسألة السادسة: الحكم إذا اشترى رجل أرضًا وبناها مسجدًا، فجاء رجل فادعاها، وصدقه المشتري.

175

المسألة السابعة: الحكم إذا اشترى رجل أرضًا وبناها مسجدا، فجاء رجل فادعاها، وكذبه المشتري، وصالحه رجل آخر.

176

المسألة الثامنة: الحكم إذا أتلف شخص عينًا، وصالح مالكها على أكثر من قيمتها.

177

المسألة التاسعة: الحكم إذا أتلف شخص شيئا لغيره، فأقر به، وصالحه عنه على عوض مؤجل.

178

المسألة العاشرة: الحكم إذا ادعى على آخر شيئا مجملًا، فأقر له به، وصالحه عنه على عوض، وكان المعقود عليه معلومًا لهما.

179

المسألة الحادية عشرة: حكم التوكيل في المصالحة إذا أنكر المدعى عليه، ووكل أجنبيًا ليصالح.

181

المسألة الثانية عشرة: حكم توكيل المدعَى عليه أجنبيًا للمصالحة، إذا مات مورثه وخلف عينًا، فادعاها رجل، فأنكره وهو لا يعلم صدقه، وخاف من اليمين.

183

المبحث الثاني: في التزاحم على الحقوق والتنازع.

184

المطلب الأول: في الطريق.

185

المسألة الأولى: الحكم إذا أشرع شخص في طريق نافذ جناحًا لا ضرر فيه، فانهدم أو هدمه، فأشرع شخص آخر جناحًا في محاذاته لا تمكن معه إعادة الأول.

185

المسألة الثانية: الحكم إذا أخرج الجار جناحًا تحت جناح من يحاذيه.

188

المسألة الثالثة: الحكم إذا أخرج الجار جناحًا فوق جناح من يحاذيه.

189

المسألة الرابعة: الحكم إذا أخرج الجار جناحًا مقابلًا لجناح من يحاذيه.

190

المسألة الخامسة: إذا سبق الجار إلى إخراج جناح تجاوز به نصف الطريق. فهل لجاره مطالبته بتقصيره؟

191

المسألة السادسة: إذا وُجد موضع قد اتُّخذ شارعًا. فهل يحتاج إلى لفظ في مصيره شارعًا؟

192

المسألة السابعة: مقدار الطريق إذا كان من أرض مملوكة يسبِّلها صاحبها.

193

المسألة الثامنة: مقدار الطريق إذا كان بين أراضٍ يُراد إحياؤها.

194

المسألة التاسعة: حكم الاستيلاء على شيء من طريق واسع.

196

المسألة العاشرة: حكم عمارة ما حول طريق واسعٍ من الموات، وتملكه بالإحياء إذا كان لا يضر بالمارة.

197

المسألة الحادية عشرة: حكم إخراج أهل الذمة الأجنحة إلى شوارع المسلمين

 

النافذة.

198

المسألة الثانية عشرة: الحكم إذا أخرج شخص جناحًا على وجه لا يجوز.

199

المسألة الثالثة عشرة: فيمن يستحق منع إشراع الجناح في السكة إذا أضر.

200

المسألة الرابعة عشرة: الحكم إذا قال من ليس له باب في السكة لأهل السكة: أفتح إليها بابًا للاستضاءة دون الاستطراق أو أفتحه وأسمره.

203

المسألة الخامسة عشرة: الحكم إذا أراد من له باب في السكة أن يفتح بابًا آخر أقرب إلى رأس السكة، ولم يسد الأول.

206

المسألة السادسة عشرة: حكم المنع لمن بابه مقابـل المفتـوح، لا فوقه ولا تحته،

 

ممن كان له باب في السكة وأراد أن يفتح غيره، وكان ما يفتحه أبعد من رأس

 

السكة.

208

المسألة السابعة عشرة: الحكم إذا كان لشخص داران متلاصقتان، لكل واحدة منهما باب في سكة غير نافذة، وظهر كل واحدة منهما إلى الأخرى، وأراد أن يفتح بابًا من إحداهما إلى الأخرى.

211

المسألة الثامنة عشرة: الحكم إذا كانت داره في آخر السكة المنسدة، فأراد نقل بابها إلى الوسط، ويجعل ما بين الباب وأسفل السكة دهليزًا.

215

المسألة التاسعة عشرة: الحكم إذا كان بين داريه طريق، فحفر تحته سردابًا من إحداهما إلى الأخرى، وأحكمه.

216

المطلب الثاني: في الجدار المختص.

220

المسألة الأولى: حكم وضع الجذوع على الجدار المختص للجار بغير إذنه.

220

المسألة الثانية: حكم الإعادة بغير إذن جديد فيما إذا رفع الجذوعَ صاحبُها، وكان قد وضعها على الجدار أولًا بإذن مالكه، أو سقطت بنفسها.

223

المسألة الثالثة: حكم المنع فيما إذا رفع الجذوعَ صاحبُها، وكان قد وضعها على الجدار أولًا بإذن مالكه، أو سقطت بنفسها، ومنع المالك من إعادتها.

224

المسألة الرابعة: إذا ملك شخصان دارين ووجدا خشبًا على الجدار لغيرهما لا يعلمان على أي وجه وضع، فسقط الجدار ثم أعيد، فهل لصاحب الخشب إعادته؟

226

المسألة الخامسة: الحكم إذا كان على الحائط جذوع للجار، فأراد صاحب الحائط نقضه.

228

المطلب الثالث: في الجدار المشترك، وفي التنازع.

229

المسألة الأولى: حكم منع أحد الشريكين الآخر من الاستناد إلى الجدار المشترك.

229

المسألة الثانية: حكم الإجبار على إعادة المثل، إذا هدم أحد الشريكين الجدار المشترك، من غير إذن صاحبه لاستهدامه.

230

المسألة الثالثة: الحكم إذا انهدم الجدار المشترك لشريكين بنفسه، أو هدماه معًا لاستهدامه أو غيره، وامتنع أحدهما من العمارة.

234

المسألة الرابعة: حكم إجبار الآخر على مساعدة شريكه إذا كان بين الشريكين دولاب وتشعَّث   واحتاج إلى إصلاح.

237

المسألة الخامسة: الحكم إذا ادعى شخص على رجلين دارًا في يدهما، فصدقه أحدهما، وكذبه الآخر، وثبت له النصف بإقرار المصدق، فصالح المقر المدعِي على مال، وأراد المكذب أخذها بالشفعة، وقال: لا شيء لك في يدي، أو لا يلزمني تسليم شيء إليك، وهذه الدار ورثناها.

239

الباب الثاني: في الحوالة والضمان

241

الفصل الأول: في الحوالة.

242

المطلب الأول: حكم رجوع المحال عليه على المحيل بالدين، إذا قبضه المحتال من المحال عليه، ثم وهبه له.

244

المطلب الثاني: الحكم إذا كان للسيد على المكاتب دين معاملة، فأحال عليه.

245

المطلب الثالث: حكم الحوالة بمال الجعالة وعليه.

246

المطلب الرابع: حكم الحوالة بالدين اللازم وعليه.

247

المطلب الأول: حكم العود إلى من كان عليه الدين، إذا صالح مع أجنبي عن دين على عين، ثم جحده الأجنبي، وحلف.

252

المطلب الثاني: حكم بطلان الحوالة إذا اشترى عبدًا بمائة، وأحال البائع بالثمن على رجل، ثم علم بالعبد عيبًا قديما فرده بالعيب، أو الإقالة، أو التحالف، أو غيرها.

253

المطلب الأول: في المضمون عنه، والمضمون له.

257

المسألة الأولى: حكم اشتراط معرفة المضمون عنه في الضمان() حرًا كان أو عبدًا أو معسرًا.

257

المسألة الثانية: حكم رجوع الضامن عن الضمان قبل قبوله، على القول باشتراط قبول المضمون له.

260

المطلب الثاني: في الضامن.

262

المسألة الأولى: حكم ضمان السكران.

262

المسألة الثانية: حكم ضمان المحجور عليه بالسفه.

264

المسألة الثالثة: حكم ضمان المريض

270

المسألة الرابعة: حكم ضمان المريض إن كان عليه دين مستغرق.

271

المسألة الخامسة: الحكم إذا ضمن في مرضه ثم أقر بدين مستغرق

272

المسألة السادسة: فيما يتعلّق به ضمان العبد، إذا اقتصر على الإذن في الضمان، وكان مأذونًا له في التجارة، وعليه ديون، وقلنا يؤدي مما في يده

273

المسألة السابعة: الحكم إذا ثبت على عبد دين بالمعاملة فضمنه سيده.

275

المسألة الثامنة: حكم ضمان السيد لعبده دينًا على أجنبي

277

المطلب الثالث: في الحق المضمون.

278

المسألة الأولى: حكم مطالبة الضامن بالثمن، إذا خرج المبيع معيبًا عيبًا مقارنًا للعقد، فرده المشتري.

278

المسألة الثانية: حكم الرجوع بالأرش على الضامن، إذا خرج المبيع معيبًا، وقد حدث عند المشتري عيب آخر.

280

المسألة الثالثة: حكم الارتداد بالرد، إذا قلنا: إن الإبراء تمليك المديون ما في ذمته، ثم إذا ملكه سقط، ولم نعتبر القبول في ذلك.

282

المسألة الرابعة: على القول بمنع ضمان المجهول، فكم يلزمه لو قال: ضمنت مما لك على فلان من درهم إلى عشرة.

287

المسألة الخامسة: ما يجب على الضامن في العين المغصوبة، إذا تلفت وتعذر الرد، وأوجبنا عليه قيمتها.

290

المطلب الرابع: في مسائل تتعلق بالكفالة.

293

المسألة الأولى: إذا مات المكفول به، وقلنا: يطالب الكفيل بالمال، فهل يطالب بالدين أو بالأقل منه ومن دية المكفول به؟

293

المسألة الثانية: في بطلان الكفالة بموت الكفيل.

297

المسألة الثالثة: حكم بقاء الحق لوارث المكفول له إذا مات.

299

المسألة الرابعة: في التسليم الذي يبرأ به الكفيل، إذا مات المكفول له بعد أن أوصى بإخراج ثلث ماله، وكان له غرماء وورثة.

301

المطلب الخامس: في الصيغة.

304

المسألة الأولى: لو قال أجنبي لصاحب الدَّين: دين فلان إليَّ، فهل هو صريح في الضمان أو لا؟

304

المسألة الثانية: الحكم إذا ذكر الكفيل في لفظ الكفالة عضوًا يعبّر به عن جملة المكفول به، أو عضوًا لا تبقى الحياة مع فقده.

306

المسألة الثالثة: حكم الكفالة بالجزء الشائع من بدن شخص.

310

المسألة الرابعة: حكم الضمان إذا ضمن عن رجل ألفًا، وشرط للمضمون له أن يعطيه كل شهر درهمًا، ولا يحسبه من الضمان.

312

المبحث الثاني: في أحكام الضمان الصحيح، وأحكام الرجوع.

314

المطلب الأول: ما يترتب على الضمان الصحيح من الأحكام.

315

المسألة الأولى: في مطالبة المضمون له من شاء من الضامن والمضمون عنه ببعض الدين والآخر بباقيه.

315

المسألة الثانية: حكم الرجوع، إذا ضمن دين غيره، بغير إذنه، وأداه بإذنه، وشرط الرجوع.

318

المطلب الثاني: ما يتعلق بالرجوع

319

المسألة الأولى: حكم البيع، والرجوع بما ضمنه، إذا قال: بعتك العبد بما ضمنته لك عن فلان.

319

المسألة الثانية: حكم براءة المسْلِم، والرجوع عليه، إذا ضمن ذمي لذمي دينًا على مسلم، ثم تصالحا على خمر.

322

المسألة الثالثة: حكم رجوع الضامن على الأصيل، فيما إذا أدى الضامن الدين، ثم وهبه رب الدين له.

324

المسألة الرابعة: ما يرجع به فيما إذا لم تقم له بينة بالأداء، وحلف رب المال وأخذ المال من الكفيل مرة أخرى؛ على القول بأنه يرجع.

326

المطلب الأول: الحكم إذا أطلق أحد الشريكين

334

المطلب الثالث: حكم الشركة في الدراهم المغشوشة.

340

المطلب الرابع: في اشتراط معرفة الشريكين قيمة العرضين، إذا باع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض صاحبه.

342

المطلب الخامس: من الحيل في بيع كل واحد من الشريكين بعض عرضه لصاحبه.

344

المطلب السادس: حكم شركة الأبدان

346

المطلب الأول: الحكم إذا كان لواحد بذر، ولآخر أرض، ولآخر آلة الحرث، اشتركوا مع رابع ليعمل، وتكون الغلة بينهم، فأصاب الزرع آفة ولم يحصل منه شيء.

350

المطلب الثاني: حكم اشتراك المسافرين في الزاد.

354

الفصل الثاني: في الوكالة

358

المطلب الأول: ما فيه التوكيل.

360

المسألة الأولى: الحكم فيما إذا أشار رجل إلى واحدة من نسائه، وقال لرجل: وكلتك في تعيين هذه للطلاق أو النكاح، أو أشار إلى أربع من المسلمات، وقال: وكلتك في تعيين النكاح فيهن.

360

المسألة الثانية: حكم توكيل أصناف الزكاة في قبضها.

363

المسألة الثالثة: حكم التوكيل في تملك المباحات.

365

المسألة الرابعة: حكم الاستئجار لتحصيل مباح، كالاحتطاب، والاصطياد، والاستقاء، وإحياء الموات.

369

المسألة الخامسة: في اعتبار نفس التوكيل بالإقرار-على القول بعدم صحته- إقرارًا.

371

المسألة السادسة: على القول بصحة التوكيل بالإقرار، إذا قال الموكٍّل لوكيله: وكلتك لتقر عني لفلان بكذا. فهل يلزم الموكِّل شيء قبل إقرار الوكيل؟

374

المسألة السابعة: الحكم إذا قال الموكِّل: أقرعني لفلان بألف له عليّ.

376

المسألة الثامنة: حكم التوكيل في الالتقاط.

377

المسألة التاسعة: حكم التوكيل في الاغتنام.

379

المسألة العاشرة: الحكم فيما إذا اصطرف رجلان، فأراد أحدهما أن يفارق المجلس قبل القبض، فوكل وكيلًا في ملازمة المجلس.

381

المسألة الحادية عشرة: في قيام الوارث مقام العاقد في القبض، إذا مات العاقد ليبقى العقد.

383

المطلب الثاني: في الوكالة الخاصة.

385

المسألة الأولى: الحكم فيما إذا قال الموكِّل لوكيله: بع ما شئت من مالي، أو قال: بع ما تراه من مالي، أو قال: بع من شئت من عبيدي، أو قال: بع من رأيت من عبيدي، أو قال: اقبض ما شئت من ديوني.

385

المسألة الثانية: الحكم إذا قال الموكِّل لوكيله: بع من عبيدي هؤلاء الثلاثة من رأيت.

391

المسألة الثالثة: الحكم إذا وَكَّل إنسانًا أن يزوجه من شاء.

393

المسألة الرابعة: الحكم إذا قال الموكِّل لوكليه: بع هذا العبد أو هذا.

397

المسألة الخامسة: الحكم فيما إذا وكل إنسان إنسانًا أن يهب من ماله ما يرى.

399

المسألة السادسة: حكم التوكيل في الشراء، إذا قال: اشتر لي شيئا، ولم يبينه.

401

المسألة السابعة: في اشتراط ذكر الثمن، إذا وكله في شراء دار أو حانوت.

404

المسألة الثامنة: مقدار ما للوكيل الإبراء منه، إذا قال له الموكِّل: أبرئ فلانًا عن شيء من دَيني.

405

المسألة التاسعة: الحكم إذا قال الموكِّل لوكيله: أبرئ فلانًا عن جميع ديني، فأبرأه عن بعضه.

407

المسألة العاشرة: الحكم إذا باع الوكيل بعض ما أمره الموكِّل ببيعه.

408

المطلب الثالث: في الموكِّل.

410

المسألة الأولى: هل يؤخذ من القول بجواز التوكيل في بيع عبد سيملكه الموكل، تجويز توكيل المحجور عليه فيما سيأذن فيه الولي؟.

410

المسألة الثانية: حكم التوكيل للأب والوصي والقيِّم في بيع مال الطفل.

413

المطلب الرابع: في الوكيل.

415

المسألة الأولى: حكم توكيل العبد في قبول النكاح.

415

المسألة الثانية: حكم توكيل المرأة في الاختيار للفراق، إذا أسلم الموكِّل على أكثر من أربع نسوة.

418

المسألة الثالثة: الحكم إذا وكَّل المسلم كافرًا ليقبل له نكاح مسلمة.

419

المسألة الرابعة: الحكم إذا وكَّل المسلم كافرًا ليقبل له نكاح كتابية.

421

المسألة الخامسة: الحكم إذا وكل المسلمُ كافرًا في طلاق مسلمة.

422

المسألة السادسة: حكم توكيل المكاتَب غيرَه في البيع والشراء وسائر التصرفات التي تصح منه.

425

المسألة السابعة: حكم توكيل المكاتَب غيره في التبرع.

426

المسألة الثامنة: الحكم إذا وكَّل رجلٌ مكاتبًا.

428

المطلب الخامس: في الصيغة.

429

المسألة: حكم التوكيل عن طريق الكتابة والمراسلة، على القول باشتراط القبول اللفظي لانعقاد الوكالة.

429

المطلب الأول: في تصرف الوكيل بالبيع أو الشراء.

433

المسألة الأولى: إذا وكل الابن الكبير أباه في البيع، فهل للأب البيع لنفسه؟

433

المسألة الثانية: إذا قبض وكيل البائع الثمن، فهل له تسليم المبيع بالتوكيل المطلق

 

بالبيع؟

436

المسألة الثالثة: حكم تسليم الوكيل الثمن وقبض المبيع بمجرد الإذن في الشراء، إذا سلم الموكِّل إليه الثمن.

438

المطلب الثاني: في شراء الوكيل المعيبَ.

441

المسألة الأولى: متى ثبت للوكيل رد المبيع المعيب فأخر الرد، أو صرح بإلزام العقد، وقلنا: ليس له العود، أو أثبتناه له ولم يعد، فهل للموكِّل إذا اطلع على العيب رد المبيع، إذا كان الوكيل لم يسمه في الشراء ولم يصدقه البائع أنه نواه؟

441

المسألة الثانية: حكم استرداد المبيع من البائع إذا رده الوكيل عليه بالعيب، فقال البائع قد عرفه الموكِّل ورضيه ولا در لك، وحضر الموكل وصدَّق البائع.

444

المسألة الثالثة: حكم حط الوكيل بعض الثمن للعيب، إذا باع فوجد المشتري بالمبيع

 

عيبًا.

448

المطلب الثالث: في توكيل الوكيل، وامتثال تقييد الموكل.

451

المسألة الأولى: إذا سكت الموكِّل عن الإذن للوكيل في التوكيل، وقلنا: له أن يوكل، فهل له أن يوكل عن نفسه؟

451

المسألة الثانية: حكم عزل الوكيل لمن وُكِّل أمينًا ثم فسق.

455

المسألة الثالثة: الحكم إذا وكَّل شخصًا في تصرف، وقال: كل ما تصنعه فهو جائز.

459

المسألة الرابعة: الحكم إذا عين الموكِّل للوكيل وقتًا لبيع السلعة.

461

المسألة الخامسة: الحكم إذا عين الموكِّل للوكيل وقتًا للعتق.

463

المسألة السادسة: الحكم إذا عين الموكِّل للوكيل وقتًا للطلاق.

464

المسألة السابعة: الحكم إذا عين الموكِّل للوكيل مكانًا للبيع، ولم يكن في ذلك غرض ظاهر، ولم يقدِّر الثمن.

470

المسألة الثامنة: الحكم إذا قال الموكِّل للوكيل: بع في سوق كذا بمائة، فباع بمائة في

 

غيرها.

472

المسألة التاسعة: الحكم إذا قال الموكِّل للوكيل: بع بمائة ولا تزد، فزاد، أو قال: اشتر هذا العبد بمائة ولا تنقص، فنقص.

474

المسألة العاشرة: إذا قال الموكل للوكيل: بع هذه السلعة بمائة درهم، فهل له بيعها بالمائة مع وجود راغب بزيادة على المائة؟

477

المسألة الحادية عشرة: الحكم إذا قال الموكل للوكيل: اشتر عبد فلان بمائة، فاشتراه بأقل منها.

479

المسألة الثانية عشرة: الفرق بين صحة شراء الوكيل السلعة التي عينها له الموكِّل من مالكها، بأقل من الثمن الذي حدده الموكِّل، وعدم صحة بيع الوكيل السلعة التي عينها الموكِّل من الشخص الذي عينه، بأكثر من الثمن الذي حدده الموكِّل.

481

المسألة الثالثة عشرة: الحكم إذا قال الموكل للوكيل: اشتر كذا حالًا، فاشتراه مؤجلًا بقيمته حالًا.

483

المسألة الرابعة عشرة: حكم بيع الوكيل إحدى الشاتين بدينار، إذا دفع إليه الموكِّل دينارًا وأمره أن يشتري له شاة على صفة معينة، فاشترى شاتين على تلك الصفة بدينار في الذمة وكانت كل واحدة من الشاتين تساوي دينارًا، على القول بأن الملك في الشاتين يقع للموكِّل.

486

المسألة الخامسة عشرة: الحكم فيما لو دفع الموكِّل إلى وكيله دينارًا، وأمره أن يشتري له شاة على صفة معينة، فاشترى له بالدينار شاتين تساوي إحداهما دينارًا والأخرى بعض دينار، ثم باع الوكيل إحدى الشاتين.

489

المسألة السادسة عشرة: الحكم إذا قال الموكِّل للوكيل: بع عبدي بمائة درهم، فباعه بمائة درهم وثوب.

492

المسألة السابعة عشرة: الحكم إذا قال الموكِّل للوكيل: بع عبدي بمائة درهم، فباعه بمائة درهم ودينار.

494

المطلب الرابع: في الوكالة في الخصومة.

496

المسألة الأولى: الفرق بين وكيل المدعي ينعزل بإقراره على موكِّله بما يسقط الحق عن الخصم، ولا ينعزل بإبرائه للخصم.

496

المسألة الثانية: إذا ثبَّت المدعي المال في وجه وكيل الغائب، فحضر الغائب وأنكر الوكالة، أو ادعى عزله قبل الدعوى، فهل تسمع دعواه؟

498

المسألة الثالثة: إذا اعترف خصم الغائب عند القاضي بوكالة مدعي الوكالة في مخاصمته، فهل يسمع القاضي تخاصمهما من غير بينة؟

499

المسألة الرابعة: إذا سلَّم الموكِّل إلى الوكيل مالًا وقال: اشتر ثوبًا في الذمة وسلِّم هذا المال فيه، فاشتراه الوكيل للموكِّل في الذمة، ونقد الثمن من عنده، فهل يرجع على الموكِّل بما نقد؟

503

الخاتمة

505

الفهارس

507

- فهرس الآيات القرآنية.

508

- فهرس الأحاديث النبوية والآثار.

509

- فهرس الأعلام المترجم لهم.

511

- فهرس المصطلحات الفقهية والكلمات الغريبة.

519

- فهرس المصادر والمراجع.

522

- فهرس الموضوعات.

543



[1] انظر: روضة الطالبين (1/4، 5).

[2] وهم:

1- عبد الحكيم بن محمد شاكر. وكان بحثه بعنوان: زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعي في الطهارة من خلال كتاب الروضة جمعًا ودراسة. لمرحلة الدكتوراه. وقد تمت مناقشته.

2- محمد أيمان بن آدم. وكان بحثه بعنوان: زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعي من كتاب الصلاة إلى نهاية صلاة التطوع من خلال كتاب الروضة جمعًا ودراسة. لمرحلة الماجستير، وقد تمت مناقشته.

3- إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق. وكان بحثه بعنوان: زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعي من بداية صلاة الجماعة إلى نهاية باب تارك الصلاة من خلال كتاب الروضة جمعًا ودراسة. لمرحلة الماجستير. وقد تمت مناقشته.

4- ماوردي بن محمد صالح. وكان بحثه بعنوان: زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعي من بداية كتاب الزكاة إلى نهاية كتاب الصيام من خلال كتاب الروضة جمعًا ودراسة، لمرحلة الدكتوراه. وقد تمت مناقشته.

5- سالم بن صويلح المطيري. وكان بحثه بعنوان: زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعي في كتاب الحج من خلال كتاب الروضة جمعًا ودراسة. لمرحلة الماجستير.

6- عمران بن عبد القادر الخيبري. وكان بحثه بعنوان: زيادات الإمام النووي على الرافعي من خلال كتاب الروضة من بداية كتاب البيوع إلى نهاية باب السلم جمعًا ودراسة مقارنة. لمرحلة الماجستير. وقد تمت مناقشته.

7- عبد العزيز بن مطيع الحجيلي. وكان بحثه بعنوان: زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعي من بداية باب القرض من كتاب السلم إلى نهاية كتاب التفليس.لمرحلة الدكتوراه.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعي من بداية فصل: في حكم البيع والشراء المخالفين أمر الموكل من كتاب الوكالة إلى نهاية كتاب الشفعة من خلال كتاب روضة الطالبين (جمعا ودراسة)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعيمن بداية كتاب الحجر إلى نهاية الوكالة في الخصومة من كتاب الوكالة من خلال كتاب روضة الطالبين جمعا ودراسة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • منهج الإمام الشاطبي في الفتوى من خلال كتاب: (فتاوى الإمام الشاطبي) (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة النكت على زيادات الزيادات(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الأربعون النووية للإمام محيي الدين النووي مع زيادات الحافظ ابن رجب الحنبلي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التراث العلمي عند الإمام الصالحي الشامي من كتابنا: الإمام الصالحي الشامي حياته وتراثه العلمي(كتاب - ثقافة ومعرفة)
  • ترجمة الإمام الصالحي الشامي من كتابنا: الإمام الصالحي الشامي حياته وتراثه العلمي(كتاب - ثقافة ومعرفة)
  • الأحاديث التي في مسند الإمام أحمد من طريق الإمام مالك (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة مسند الإمام أبي حنيفة النعمان برواية الإمام أبي بكر المقرئ(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • متن الزبد في علم الفقه على مذهب الإمام الشافعي للشيخ الإمام أحمد بن رسلان الشافعي(محاضرة - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب