• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    السماع وأهميته في صناعة النحو العربي (PDF)
    عمير الجنباز
  •  
    مسارات الشعر السكندري في النصف الثاني من القرن ...
    ياسر جابر الجمال
  •  
    نثر الرياحين في ذكر أمهات المؤمنين في أربعين ...
    وليد بن أمين الرفاعي
  •  
    أدب المواصلات العامة (بطاقة دعوية)
    د. منال محمد أبو العزائم
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    كيف يحج المسلم ويعتمر من حين خروجه من منزله حتى ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    مفاهيم أخطاء في الأشهر الحرم
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    لكل مقام مقال (بطاقة دعوية)
    د. منال محمد أبو العزائم
  •  
    ما لا يسع القارئ جهله في التجويد: الكتاب الثالث ...
    د. عبدالجواد أحمد السيوطي
  •  
    تمام المنة في شرح أصول السنة للإمام أحمد رواية ...
    الشيخ الدكتور سمير بن أحمد الصباغ
  •  
    شرح كتاب الأصول الثلاثة: العلم والدعوة والصبر
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    ثلاثة الأصول - فهم معناه والعمل بمقتضاها
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل ماجستير
علامة باركود

آثار القدرة على دفع الجناية وتطبيقاتها القضائية

عبدالله بن سعد الدوسري

نوع الدراسة: Masters
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية: المعهد العالي للقضاء
التخصص: الفقه المقارن
المشرف: د. يوسف بن عبدالله الشبيلي
العام: 1426 - 1427 هـ

تاريخ الإضافة: 17/2/2015 ميلادي - 27/4/1436 هجري

الزيارات: 8870

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

آثار القدرة على دفع الجناية

وتطبيقاتها القضائية


 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فإن أهمية موضوع (بحث آثار القدرة على دفع الجناية وتطبيقاتها القضائية) تنبع من كون هذا الموضوع يتعلق ببحث نوع من بعض مسائل الجنايات التي لم تدرس من قبل دراسة وافية، والتي لا يستغني عن معرفتها من يعمل في السلك القضائي، وغيرهم ممن له صلة بذلك.

 

وهذا البحث اشتمل على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة وفهارس.

 

ولهذا فإني أعرض للقارئ الكريم خلاصة ما توصلت إليه من نتائج البحث، وأحيل القارئ الكريم عند إرادة التوسع في ذلك على البحث الأصلي أو غيره من كتب الجنايات؛ ككتاب عبدالقادر عودة، المسمى بالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي، وغيره من كتب الدفاع الشرعي، التي ظهرت فيها عناية الإسلام بحماية الإنسانية في دمائها وأعراضها وأموالها وعقولها ودينها بما لم يسبق له نظير في غيره من القوانين؛ لأن هذه الأحكام أحكام سماوية لا تستطيع عقول البشر الوصول إليها مهما بذلوا لذلك؛ ولهذا فإني أختصر مسائل البحث التي توصلت إليها في تسع وعشرين مسألة، على النحو التالي:

١- أسميت البحث (آثار القدرة في دفع الجناية وتطبيقاتها القضائية)، بمعنى إذا كان الدافع قادرًا على دفع الجناية ولم يقم بدفعها عنه، ولكن لم يكن البحث مقتصرًا على هذا، بل ذكرت حكم شروط الدافع، وحكم دفع الجناية، إضافة إلى بعض المسائل التي يتطلبها المقام.

 

٢- تعددت التعاريف للجناية عند أئمة المذاهب الفقهية، وأرجحها هو تعريف الحنابلة، وهو التعدي على بدن الإنسان بما يوجب قصاصًا أو مالاً؛ لأنه جامع مانع.

 

٣- أن دفع الجناية ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح، ولكن لا بد في إثبات الدفع من إقرار من المجني عليه أو شهادة أو يمين أو قرائن، ولا تقبل دعوى الدفع مطلقًا.

 

٤- لا بد في الجاني من شروط، وهي أن يكون الاعتداء غير مشروع، وأن يكون حالاًّ، وأن يكون ما يقوم به الجاني جريمة يستحق العقاب عليها.

 

٥- لا بد في المجني عليه أن يكون أهلاً لاكتساب الحقوق.

 

٦- أن دفع الجناية عن النفس دائر بين الوجوب والجواز، ولكن النتيجة واحدة؛ لأنه لو قيل بوجوب الدفاع عن النفس وترك المدافع الدفع، فلا يترتب على ترك دفاعه مسؤولية مدنية.

 

٧- أن دفع الجناية عن النفس يكون بالأسهل فالأسهل، فإن أبى إلا الصول، قتله وكان هدرًا، وقد يسقط الترتيب إذا لم يمكن إنذاره لمبادرته بالصول، أو تم القتال واشتد الأمر عن الضبط، سقط مراعاة الترتيب.

 

٨- أن الدفع إذا كان في الحدود المشروعة فلا يترتب عليه ضمان.

 

٩- أن رضا المجني عليه بالجناية لا يسقط العقوبة عن الجاني.

 

١٠- أن استعمال المجني عليه آلة تقتل غالبًا يعد انتحارًا وقتلاً للنفس بطريق الإيجاب.

 

١١- إن حبس المجني عليه في مكان ويمكنه تخليص نفسه فلم يفعل حتى مات، لا تجب في ذلك دية؛ لأنه هو الذي تسبب في قتل نفسه، ويعد ذلك انتحارًا وقتلاً للنفس بطريق السلب.

 

١٢- أن دفع الصائل إذا كان عاقلاً يجوز دفعه إذا كان في الحدود المشروعة، ولا يترتب على ذلك أي مسؤولية جنائية أو مدنية.

 

١٣- أنه في حال صيال المجنون أو الحيوان ولم يندفع إلا بقتله، فقتله المعتدى عليه، فلا يلزمه قصاص ولا دية، ولا قيمة في الحيوان ولا كفارة.

 

١٤- يحق للصائل الدفع عن نفسه إذا تعدى المصول عليه الحدود المشروعة للدفع بأيسر ما يندفع به.

 

١٥- أن الأعمال التي يقوم بها رجل السلطة إذا كان ظاهرها الشرعية، فإنه لا يحق للمجني عليه الدفع عن نفسه، وإذا كانت خارجة عن دائرة الشرعية جاز مقاومة رجل السلطة؛ حتى لا يستغل أرباب السلطة ذلك للتعدي على الناس.

 

١٦- يصبح الدافع للجناية مسؤولاً عما يترتب على الجناية من أثر، سواء كان من الناحية المدنية أو الجنائية، إذا تجاوز الحدود المشروعة للدفع.

 

١٧- أن دفع الجناية عن الجسم والأطراف، حكمه حكم دفع الجناية عن النفس، يكون بالأسهل فالأسهل.

 

١٨- لا خلاف بين الفقهاء أنه إذا سرت الجناية إلى النفس أنه يجب القصاص في النفس.

 

١٩- إذا ترك المجني عليه دفع الجناية فأدى عدم دفع الجناية إلى سراية الجناية إلى النفس أو إلى طرف فيه القصاص، وجب القصاص في حق الجاني؛ لأنه إذا كان رضا المجني عليه لا يعفي الجاني من المسؤولية، فمن باب أولى إذا ترك المجني عليه دفع الجناية مع قدرته على ذلك.

 

٢٠- إذا كانت الجناية على الطرف الأول مما لا قصاص فيه، فلا خلاف في أنه لا قصاص في الطرف الثاني، ويلزم الجاني بدفع الدية أو الأرش، سواء كان مقدرًا أو عن طريق الحكومة، ويلزم الجاني بذلك لأنه إذا كان رضا المجني عليه بالجناية لا يعفي الجاني من المسؤولية فمن باب أولى إذا كان المجني عليه قادرًا على دفع الجناية وترك الدفع، فإن هذا لا يعفي الجاني من تحمل التبعة.

 

٢١- أن رضا المجني عليه بالجرح أو القطع السابق على إحداث الجريمة لا عبرة به؛ لأنه لم يصادف محلاًّ؛ ولهذا لا يؤثر في المسؤولية الجنائية أو تحمل التبعة، ويجري في حق الجاني ما قرره الفقهاء في حكم القصاص في النفس أو فيما دون النفس.

 

٢٢- أن الولي في الولاية هو القائم بها الدائم عليها لمن تولاه بإسناد أمره إليه فيما ليس بمستطيع له.

 

٢٣- أن حكم دفع ولي المجني عليه الجناية عنه كحكم دفع الجناية عن نفسه كما سبق.

 

٢٤- يجوز للمعلم ضرب الصبي ولو بدون إذن وليه، متى كان ذلك لحاجة ووجد مقتضاه.

 

٢٥- لا يلحق الطبيب أي مسؤولية إذا كان الفعل لقصد العلاج وبحسن نية، وكان عمله طبقًا للأصول الطبية، وكان ذلك بإذن المريض أو من يقوم مقامه، إلا إذا كان المريض في حالة إسعافية لا تسمح حالته بأخذ موافقة أو انتظار حضور وليه.

 

٢٦- أن دفع الإمام وغيره من ولاته واجب عليهم ذلك قطعًا، فإذا قصر في ذلك أو أخطأ أو تجاوز أو أساء استعمال السلطة، لزمه ما يترتب على ذلك من مسؤولية مدنية أو جنائية.

 

٢٧- أن دفع الجناية عن الغير مقيد بما إذا أمن المدافع الهلاك على نفسه، فإن لم يأمن فإنه لا يلزمه الدفع؛ لأنه لا يلزمه أن يجعل روحه بدلاً عن روح غيره.

 

٢٨- أن الطبيب يعد مسؤولاً عن كل جريمة إذا امتنع عن تقديم العلاج، وكان ذلك واجبًا عليه شرعًا أو عرفًا، أو كان موظفًا عامًّا أو موظفًا في عيادته الخاصة؛ لأن تقديم العلاج من قبل إغاثة الملهوف وتقديم الطعام للمضطر.

 

٢٩- أن المستشفى إذا امتنع عن استقبال حالة مرَضية وترتب على المصاب ضرر بسبب ذلك، فإن المسؤولية تلحق المستشفى، سواء كانت مسؤولية مدنية أو جنائية؛ لما روي أن رجلاً استسقى على باب قوم فأبوا أن يسقوه فأدركه العطش فمات، فضمنهم عمر بن الخطاب ديته.

 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

 

فهرس الموضوعات

الموضوع

رقم الصفحة

المقدمة

١

أهمية الموضوع وأسباب اختياره

٢

الدراسات السابقة

٢

مميزات البحث عن الدراسات السابقة

٥

منهج البحث

٦

خطة البحث

٨

التمهيد

١٢

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات العنوان

١٣

المطلب الأول: تعريف الجناية لغة واصطلاحًا

١٣

المطلب الثاني: تعريف المجني عليه لغة واصطلاحًا

١٤

المطلب الثالث: تعريف الدفع لغة واصطلاحًا

١٤

المطلب الرابع: تعريف الأثر لغة واصطلاحًا

١٥

المطلب الخامس: تعريف القدرة لغة واصطلاحًا

١٥

المبحث الثاني: الإثبات الشرعي في حالة الدفع

١٦

المطلب الأول: ثبوت مشروعية الدفع في القرآن والسنة وأقوال الصحابة

١٦

المطلب الثاني: الإثبات في حالة الدفع

١٨

المبحث الثالث: الفرق بين دفع الجناية ورفع الجناية

٢٢

المبحث الرابع: الشروط

٢٣

المطلب الأول: شروط الجاني

٢٣

المطلب الثاني: شرط المجني عليه

٢٣

الفصل الأول: أثر قدرة المجني عليه في دفع جناية القتل

٢٤

المبحث الأول: قدرة المجني عليه على دفع جناية القتل، والآثار المترتبة على ذلك

٢٥

المطلب الأول: حكم دفع جناية القتل عن النفس

٢٥

المطلب الثاني: مراتب دفع الجناية

٢٧

المطلب الثالث: الآثار المترتبة على قدرة المجني عليه على دفع جناية القتل

٣٢

المبحث الثاني: الآثار المترتبة على قدرة المجني عليه على دفع الجناية

٤٦

الفصل الثاني: قدرة المجني عليه على دفع الجناية إذا كانت فيما دون النفس

٤٨

المبحث الأول: أثر قدرة المجني عليه على دفع الجناية إذا كانت في طرف من أطراف المجني عليه

٤٩

المطلب الأول: حكم دفع الجناية عن الجسم والأطراف

٤٩

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على قدرة المجني عليه على دفع الجناية إذا كانت في طرف من أطراف المجني عليه

٥١

المبحث الثاني: أثر قدرة المجني عليه على دفع الجناية بإذهاب منفعة من منافع الأطراف مع بقاء أعيانها

٥٧

المطلب الأول: في إذهاب بعض المنفعة

٥٨

المطلب الثاني: في إبطال كامل المنفعة

٥٨

المبحث الثالث: أثر قدرة المجني عليه على دفع الجناية إذا كانت عن طريق الشجة

٦٠

المطلب الأول: القصاص فيما دون الموضحة

٦٠

المطلب الثاني: القصاص في الموضحة

٦١

المطلب الثالث: القصاص فيما فوق الموضحة

٦٢

المبحث الرابع: أثر قدرة المجني عليه على دفع الجناية إذا كانت عن طريق الجراح

٦٤

المطلب الأول: لو جرحه جرحًا صغيرًا حتى زاد ذلك فأصبحت جائفة

٦٦

المطلب الثاني: لو جرحه جرحًا فعفا عن السراية فسرى إلى ما بعده

٦٧

المطلب الثالث: رضا المجني عليه بالجرح أو القطع

٦٨

المطلب الرابع: من جرح جرحًا يموت من مثله فتداوى بسم فمات

٧٠

الفصل الثالث: أثر قدرة غير المجني عليه على دفع الجناية

٧١

المبحث الأول: قدرة غير المجني عليه على دفع الجناية

٧٢

المطلب الأول: ما المقصود بالولي؟

٧٢

المطلب الثاني: حكم دفع ولي المجني عليه الجناية عنه

٧٢

المطلب الثالث: الآثار المترتبة على قدرة ولي المجني عليه على دفع الجناية عن الصغير

٧٣

المبحث الثاني: أثر قدرة ولي الأمر على دفع الجناية عن المجني عليه

٧٧

المبحث الثالث: أثر قدرة غير الولي على دفع الجناية عن المجني عليه

٧٨

المطلب الأول: حكم دفع الجناية عن الغير

٧٨

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على قدرة غير المجني عليه على دفع الجناية عن المجني عليه

٧٩

الفصل الرابع: التطبيقات القضائية

٨٣

الخاتمة

٩١

قائمة الفهارس

٩٤

فهرس الآيات القرآنية

٩٥

فهرس الأحاديث والآثار

٩٦

فهرس الأعلام

٩٧

فهرس المصادر والمراجع

١٠٣

فهرس الموضوعات

١٠٨





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • كتاب تهذيب الآثار: أثر من آثار الطبري في خدمة السنة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • مفهوم الأثر عند المحدثين وبعض معاني الأثر في القرآن(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • النفاق أثر من آثار الكذب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آثار وثمرات الإيمان بالقدر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من آثار الإيمان بالقضاء والقدر (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مفهوم أهل الأثر في اللغة والاصطلاح(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • من آثار المحبة الإلهية .. أن يكون محبوبا للملائكة والصالحين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آثار الإجماع والتطبيقات عليها من خلال كتابي ابن المنذر وابن حزم في بابي الطهارة والصلاة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع(مقالة - ملفات خاصة)
  • الليلة الثالثة عشرة: (من آثار الذنوب)(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/11/1446هـ - الساعة: 15:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب