• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ثلاثة الأصول - فهم معناه والعمل بمقتضاها
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    سفر الأربعين في آداب حملة القرآن المبين (PDF)
    طاهر بن نجم الدين بن نصر المحسي
  •  
    الأساس في الفقه القديم والمعاصر (PDF)
    د. عبدالله إسماعيل عبدالله هادي
  •  
    المسائل العقدية المتعلقة بإسلام النجاشي رحمه الله ...
    الدكتور سعد بن فلاح بن عبدالعزيز
  •  
    حديث في فقه عائشة أم المؤمنين ضي الله عنها: دروس ...
    د. إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان
  •  
    تأملات في سورة الفاتحة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    لا تؤجل التوبة (بطاقة دعوية)
    د. منال محمد أبو العزائم
  •  
    شرح كتاب الأصول الثلاثة: الدرس الثاني
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    الإبداع في القرآن الكريم: أنواعه، مجالاته، آثاره ...
    عبدالله محمد الفلاحي
  •  
    صفة الحج: برنامج عملي لمريد الحج وفق السنة ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    سبعون أدبا في الصحبة والسفر والعلم (PDF)
    د. عدنان بن سليمان الجابري
  •  
    شرح كتاب: فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة ...
    عيسى بن سالم بن سدحان العازمي
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل ماجستير
علامة باركود

الضوابط الفقهية في ربا الديون والصرف

زيد بن علي بن عبدالرحمن المحسن

نوع الدراسة: Masters resume
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية: المعهد العالي للقضاء
التخصص: الفقه المقارن
المشرف: أ.د. يوسف بن أحمد القاسم
العام: 1430هـ- 1431هـ

تاريخ الإضافة: 5/2/2022 ميلادي - 3/7/1443 هجري

الزيارات: 10551

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

الضوابط الفقهية في ربا الديون والصرف


المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله علده وسلم.

 

أما بعد:

فإن علم القواعد والضوابط الفقهية من أهم العلوم للفقيه؛ تضبط له المسائل، وتجمع شتاتها، وتقرب بعيدها، وهي كالميزان للمسائل، تعرض عليها، وتوزن بها. فعندما تعرض المسألة على القاضي أو المفتي؛ يعرضها على هذه القواعد والضوابط، ويطبقها عليها، ويعرف حكمها بها، ولذا فقد اعتنى الفقهاء بهذا العلم، وصرفوا له أنفس الأوقات، وصنفوا فيه كثيرًا من المصنفات...

 

وحيث إن الله- عز وجل- قد يسر لي الانضمام للمعهد العالي للقضاء في قسم الفقه المقارن، ومن متطلبات الحصول على درجة الماجستير فيه تقديم بحث تكميلي، فإني آثرت الكتابة في الضوابط الفقهية لما لها من عظيم الأثر، واخترت أن يكون عنوان البحث هو:

(الضوابط الفقهية في ربا الديون والصرف - جمعًا ودراسة -)

 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

بما أن كثيرًا من الضوابط الفقهية ليست منصوصة في الكتاب والسنة، وإنما عرفت باستقراء الفقهاء واستنباط العلماء، حيث أودعوها في بطون كتبهم العلمية ومدوناتهم الفقهية، ولما كان باب الربا من أدق الأبواب في الفقه؛ أحببت أن يكون بحثي في الضوابط الفقهية في ربا الديون والصرف - جمعًا ودراسة - وتتجلى أسباب اختياره فيما يلي:

١. أن دراسة الضوابط الفقهية تقوي القريحة الفقهية لدى طالب العلم، بحيث يستغني عن حفط الفرع الفقهية الكثيرة في الباب الفقهي الواحد، بضبط الضابط الفقهي للمسألة مما يكون لديه ملكة وقريحة فقهية يستفيد منها في كثير من المسائل.

 

٢- أن دراسة الضوابط الفقهية تعين على تصور الأحكام للمسائل المستجدة والنوازل الحادثة في كل زمان ومكان.

 

٣- أن جمع الضوابط فيه إعانة وفتح لباب خير كبير، لما فيه من تقريب العلم لقاصديه من طلبة ومفتين وقضاة وحتى من عامة الناس، فيكون في ذلك الأجر الجزيل للدال عليه.

 

٤- أن أكثر ما يجري الآن في المصارف من أنواع الربا هو ربا الديون.

 

٥- أن ربا الديون والصرف من الأبواب الفقهية ذات المسائل المهمة؛ فلا يخفى ما فيه من الوعيد الشديد؛ لأن آكله محارب لله ورسوله، ولكثرة نوازله في هذا الزمان خاصة، مع ازدياد التعاملات المصرفية؛ فتبيان الضوابط لهذا الباب فيه إعانة كبيرة لتصور الأحكام الشرعية في المعاملات المالية.

 

٦- قصر بعض المعاصرين ربا الديون على الذهب والفضة دون الأوراق النقدية، فلابد من بيان عوار هذا القول وتفنيده.

 

٧- أن من أعظم أسباب الأزمة المالية العالمية الحالية هو الانغماس في ربا الديون، ولهذا كان لزامًا على طلبة العلم البحث في هذا الموضوع وبيان ضوابطه للناس.

 

الدراسات السابقة:

لم أقف بعد البحث والاطلاع في فهارس الرسائل العلمية في مكتبة المعهد العالي للقضاء، والمكتبة المركزية يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، على من بحث في هذا الموضوع وجمع فيه ضوابطه، ولكن هناك دراسات لها علاقة بالضوابط والقواعد الفقهية ولكنها لم تننناول موضوع البحث ومباحثه وهذه الدراسات على النحو التالي:

١- القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند شيخ الإسلام ابن تيمية، للباحث عبد السلام ابن إبراهيم الحصين، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، عام ١٤١٨هـ.

 

٢- الضوابط الفقهية في المعاملات المالية عند ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام، للباحث ناجي بن هميجان العتيبي، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام ١٤٢٦ هـ.

 

٣- الضوابط الفقهية في المعاملات المالية عند ابن عبد البر جمعًا ودراسة وتطبيقًا، للباحث أحمد آل الشيخ؛ وهو بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام ١٤٢٩هـ.

 

وتبين من خلال عناوين هذه البحوث أنها لم تركز الكلام عن ربا الديون والصرف بذاته، ولهذا فإنه بعد رجوعي إلى هذه الرسائل لم أقف فيها إلا على قليل من الروابط المشتركة، أما بالنسبة لبحث القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام؛ فقد ذكر ما يلي، الأول: "كل قرض جر منفعة فهو ربا" إلا أنه لم يشرحه شرحًا وافيًا بل اقتصر على ما ذكره شيخ الإسلام، الثاني: "ما خرج عن القوت بصنعة فليس بربوي" تكلم عنه في حدود الأربع صفحات فقط، الثالث: "الجهل بالتساوي فيما يشترط له التساوي كالعلم بالتغاضل" تكلم عنه في صفحة واحدة فقط، وأما بالنسبة لرسالة ابن عبد البر فقد ذكر فيها ضابطين وهما "ما جهلت حقيقة المماثلة فيه لم يؤمن التفاضل" و"الربا لا يجوز قليله ولا كثيره" وأشار - الباحث - إلى استثناء العرايا، وكل ذلك في بضع عشرة صفحة فقط.

 

٤- الربا علته وضوابطه وبيع الدين، من الضوابط التي اشترك معه ما يلي: "أثر الصياغة المباحة عند المبادلة" حكى فيه الخلاف في خمس صفحات، و"الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل"، ساقه بلفظ: الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة، وتكلم عنه في سبعة أسطر فقط، و"قبض الشيك عند صرف العملات يقوم مقام العملة" تكلم عنه في حدود ثلاث صفحات، إلا أنه ختمه بأنه يحتاج إلى مزيد نظر ودراسة.

 

٥- القواعد الفقهية في صيغ العقود وتطبيقاتها للباحث عبد العزيز محمد عبد الباقي، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام ١٤٢٧هـ.

 

٦- الضوابط الفقهية المتعلقة بالشركات للباحث محمد بن صلاح عبد الحافظ، وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، عام ١٤٢٤ هـ.

 

٧- الضوابط الفقهية المتعلقة بالعقار مع تطبيقاتها الفقهية للباحث ماجد بن هلال شربه، وهوبحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالعهد العالي للقضاء، عام 1425 هـ.

 

ويتبين من خلال العناوين لهذه البحوث اختصاصها بالقواعد والضوابط الفقهية في صيغ العقود والشركات والعقار، وأما بحثي ففي ربا الديون والصرف.

 

٨- الضوابط الفقهية المتعلقة بالقرض - جمعًا ودراسة - خطة بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير مسجلة في المعهد العالي للقضاء، للباحث: عبد الله بن إبراهيم البسام، عام ١٤٣٠ هـ، أشترك معه في ضابط واحد هو: "كل قرض جر نفعًا فهو ربا".

 

٩- الضوابط الفقهية في فسخ عقد البيع - جمعًا ودراسة - خطة بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير مسجلة في المعهد العالي للقضاء، للباحث: عبد العزيز بن إبراهيم المزيد، عام ١٤٣٠ هـ.

 

١٠- الضوابط الفقهية المتعلقة بالإجارة - جمعًا ودراسة - خطة بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير مسجلة في المعهد العالي للقضاء، للباحث: عاصم اللحيدان، عام ١٤٣٠هـ.

 

١١- الضوابط الفقهية في الوكالة - جمعًا ودراسة - خطة بحث تكميلي لنيل درجة الماجستيرمسجلة في المعهد العالي للقضاء، للباحث: طارق العريني، عام ١٤٣٠هـ.

 

منهج البحث وهو كالآتي:

١- تصوير المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.

 

٢- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

 

٣- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فاتبع الآتي:

أ- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.

 

ب- ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

 

ج- الاتتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك فيها مسلك التخريج.

 

د- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

 

هـ- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

 

و- الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

 

٤- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والجمع والتخريج.

 

٥- أتبع في دراسة الضوابط الفقهية المنهج التالي:

أ- بيان صيغ الضابط.

ب- بيان معنى الضابط.

ج- بيان مستند الضابط.

د- دراسة الضابط.

هـ- ذكر التطبيقات الفقهية للضابط.

 

٦- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.

٧- العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية.

٨- تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

٩- العناية بدراسة ما جدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

١٠- ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل.

 

١١- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين أوأحدهما - فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها منهما.

 

١٢- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.

 

١٣- التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

 

١٤- توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.

 

١٥- العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة وللأحاديث الشريفة وللآثار ولأقوال العلماء وأميز العلامات أو الأقواس ليكون لكل منها علامته الخاصة.

 

١٦- تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج.

 

١٧- ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر الاسم والنسب وتاريخ الوفاة والمذهب العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته.

 

١٨- إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فوق أو أشعار أو غير ذلك أعرف بها مع وضع فهارس لها خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.

 

خطة البحث:

قسمت هذا البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة:

المقدمة، وتشتمل على: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة في الموضوع، ومنهج البحث، وخطة البحث.

 

التمهيد: التعريف بمفردات العنوان. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالضوابط الفقهية، وأهميتها. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بالضوابط الفقهية، وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لفظًا مركبًا.

الفرع الثاني: تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقبًا.

 

المطلب الثاني: أهمية دراسة الضوابط الفقهية.

 

المبحث الثاني: التعريف بريا الديون والصرف، وبيان حكمهما.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بربا الديون والصرف. وفيه فرعان:

الفرع الأول: التعريف بربا الديون.

الفرع الثاني: التعريف بالصرف.

 

المطلب الثاني: حكم ربا الديون والصرف. وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم ربا الديون.

الفرع الثاني: حكم الصرف.

 

الفصل الأول: الضوابط الفقهية المتعلقة بربا الديون.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: "كل قرض جر نفعًا فهو ربا".

 

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: بيان صيغ الضابط.

المطلب الثاني: بيان معنى الضابط.

المطلب الثالث: بيان مستند الضابط.

المطلب الرايع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيقات على الضابط.

 

المبحث الثاني: الزيادة في الدين مقابل الأجل ربا.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: بيان صيغ الضابط.

المطلب الثاني: بيان معنى الضابط.

المطلب الثالث: بيان مستند الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيقات على الضابط.

 

المبحث الثالث: الربا لا بجوز قليله ولا كثيره.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: بيان صيغ الضابط.

المطلب الثاني: بيان معنى الضابط.

المطلب الثالث: بيان مستند الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيقات على الضابط.

 

المبحث الرابع: يحرم الربا في دارالحرب كتحريمه في دار الإسلام.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: بيان صيغ الضابط.

المطلب الثاني: بيان معنى الضابط.

المطلب الثالث: بيان مستند الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيقات على الضابط.

 

الفصل الثاني: الضوابط الفقهية في باب الصرف.

وفيه سبعة عشر مبحثًا:

المبحث الأول: الصرف بيع النقد بالنقد. وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: بيان صيغ الضابط.

المطلب الثاني: بيان معنى الضابط.

المطلب الثالث: بيان مستند الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيقات على الضابط.

 

المبحث الثاني: متى افترق المتصارفان قبل التقابض بطل العقد. وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: بيان صيغ الضابط.

المطلب الثاني: بيان معنى الضابط.

المطلب الثالث: بيان مستند الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيقات على الضابط.

 

المبحث الثاني: إن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما لم يقبض، وفيما يقابله من العوض.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: بيان صيغ الضابط.

المطلب الثاني: بيان معنى الضابط.

المطلب الثالث: بيان مستند الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيقات على الضابط.

 

المبحث الرابع: المعتبر في الافتراق المخل للصرف هو افتراق العاقدين لا الوكيلين.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: بيان صيغ الضابط.

المطلب الثاني: بيان معنى الضابط.

المطلب الثالث: بيان مستند الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيقات على الضابط.

 

المبحث الخامس: إذا اجتمع المتصارفان فالذمم كالعين إذا لم يفترقا. وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: بيان صيغ الضابط.

المطلب الثاني: بيان معنى الضابط.

المطلب الثالث: بيان مستند الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيقات على الضابط.

 

المبحث السادس: التأخر اليسير من أحد عوضي الصرف يقوم مقام تأخر جميعه في إبطال العقد.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: بيان صيغ الضابط.

المطلب الثاني: بيان معنى الضابط.

المطلب الثالث: بيان مستند الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيقات على الضابط.

 

المبحث السابع: لا يصح خيار الشرط في بيع الصرف. وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: بيان صيغ الضابط.

المطلب الثاني: بيان معنى الضابط.

المطلب الثالث: بيان مستند الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيقات على الضابط.

 

المبحث الثامن: يجوز الصرف في الذمم بالصفة.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: بيان صيغ الضابط.

المطلب الثاني: بيان معنى الضابط.

المطلب الثالث: بيان مستند الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيقات على الضابط.

 

المبحث التاسع: الإقالة في الصرف بمنزلة البيع الجديد في وجوب التقابض به في المجلس.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: بيان صيغ الضابط.

المطلب الثاني: بيان معنى الضابط.

المطلب الثالث: بيان مستند الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيقات على الضابط.

 

المبحث العاشر: لا اعتبار بالجودة والرداءة في المساواة المشروطة في العقد.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: بيان صيغ الضابط.

المطلب الثاني: بيان معنى الضابط.

المطلب الثالث: بيان مستند الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيقات على الضابط.

 

المبحث الحادي عشر: لا أثر بالصياغة المباحة عند المبادلة.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: بيان صيغ الضابط.

المطلب الثاني: بيان معنى الضابط.

المطلب الثالث: بيان مستند الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيقات على الضابط.

 

المبحث الثاني عشر: كل عقد لازم وارد على عين يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: بيان صيغ الضابط.

المطلب الثاني: بيان معنى الضابط.

المطلب الثالث: بيان مستند الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيقات على الضابط.

 

المبحث الثالث عشر: الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: بيان صيغ الضابط.

المطلب الثاني: بيان معنى الضابط.

المطلب الثالث: بيان مستند الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيقات على الضابط.

 

المبحث الرابع عشر: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: بيان صيغ الضابط.

المطلب الثاني: بيان معنى الضابط.

المطلب الثالث: بيان مستند الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيقات على الضابط.

 

المبحث الخامس عشر: اقتضاء أحد النقدين من الآخر صرف بعين وذمة. وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: بيان صيغ الضابط.

المطلب الثاني: بيان معنى الضابط.

المطلب الثالث: بيان مستند الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيقات على الضابط.

 

المبحث السادس عشر: قبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكله. وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: بيان صيغ الضابط.

المطلب الثاني: بيان معنى الضابط.

المطلب الثالث: بيان مستند الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيقات على الضابط.

 

المبحث السابع عشر: قبض الشيك عند صرف العملات يقوم مقام العملة.

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: بيان صيغ الضابط.

المطلب الثاني: بيان معنى الضابط.

المطلب الثالث: بيان مستند الضابط.

المطلب الرابع: دراسة الضابط.

المطلب الخامس: التطبيقات على الضابط.

 

الخاتمة وفيها:

• أهم نتائج البحث.

• الفهارس العامة:

١- فهرس الآيات القرآنية.

٢- فهرس الأحاديث.

٣- فهرس الأعلام.

4 - فهرس المراجع والمصادر.

5- فهرس الموضوعات.

 

وفي ختام هذا البحث أتوجه شكر من أنعم عليَّ أولًا، فجعلني من أهل الإسلام، ثم من وتكرم علي بطلب العلم الشرعي، فأسأله تعالى أن يكون لوجهه خالصًا.

 

وأثني بالشكر لمن كانا وراء كل نجاح وإنجاز، وما الباحث وبحثه إلا حسنة من حسناتهما؛ والدي الكريمين، تعجز كلمات الشكر أمامهما، ويكل اللسان ثناء ودعاء، أسال الله أن يجزيهما عني خير ما جزى والدًا عن ولده، ولا أنسى أن أقدم شكري الجزيل لزوجتي الغالية على صبرها ومساندتها لي في تهيئة الجو.

 

ثم أتوجه بالشكر الجزيل لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على ما أتاحه من فرصة مواصلة الدراسات العليا، والتزود من العلم النافع، كما وأشكر مشرفي الكريم؛ فضيلة الشيخ الدكتور/ يوسف بن أحمد القاسم - الأستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء - على سعة صدره وكريم أخلاقه ونبل تعامله، الذي كان خير موجه ومعين لي في إخراج هذا البحث، ولم يألو جهدًا في يسير المعلومة وتوضيحها، وتصويب الخطأ، أسأل الله أن يجزيه ثمرة ذلك قرة عين في الدنيا، ونعيمًا لا ينفد في الآخرة.

 

وأشكر كل من أعانني في هذا البحث، وفي طريق الطلب أسأل الله أن يجزل لهم المثوبة.

 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

الخاتمة

فأحمد الله سبحانه على ما من الله علي من أعانني هذا البحث، وقد تضمن هذا البحث نتائج كثيرة؛ ألخصها فيما يلي:

الضوابط جمع ضابط، وهو في اللغة مأخوذ من الضبط الذي هو لزوم الشيء وحبسه.

 

وفي الاصطلاح: ما اختص بباب، وقصد به نظم صور متشابهة ويقصد به ضبط الصور بنوع من الضبط من غير نظر في مآخذها.

 

الفقه في اللغة: الفهم، وفي الاصطلاح: "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية".

 

إن دراسة القواعد الفقهية من أهم العلوم الني ينبغي على طلبة العلم الاستناد بها؛ فمن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات.

 

الربا لغة الزيادة، وله صورتان عند العرب؛ الأولى: الزيادة على أصل الدين عند حلول أجل الوفاء وتأجيله مدة أخرى للعجز عن الوفاء، والثانية: الزيادة على دين القرض عند العقد ابتداء.

 

الصرف لغة ويطلق على معان عدة منها: بيع النقد بعضه ببعض، والتبديل وتحويل الشيء عن وجهه، والزيادة والفضل.

 

وأما الصرف في الاصطلاح: فقد عرف بتعريفات متعددة لا تخرج كلها عن معنى مبادلة النقد بالنقد، وقد خصه المالكية بما إذا كانت المبادلة بنقد مغاير في الجنس، أما إذا كان بجنس مثله فهومراطلة، أو مبادلة.

 

حكم ربا الديون، هو الحرمة، وهذا الحكم ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، والصرف مشروع - إذا لم يكن ثم ربا - بالكتاب وبالسنة والإجماع والمعقول.

 

• تنوعت إطلاقات الفقهاء بين إطلاق ضابط: "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" بهذه الصيغة، وبين تقييده بكونه جر نفعًا مشروطًا؛ ومن أطلق الأول قصد به الثاني.

 

• المنفعة الحاصلة للمقرض لها صور وأشكال متعددة، فقد تكون المنفعة متمثلة في رد بدل القرض بأزيد من حيث المقدار إن كانت مشروطة لفظًا أو عرفًا.

 

• من أبرز التطبيقات على الضابط: أن يكون على الرجل دين من بيع أو سلم..، فإذا حل أداؤه، قال الدائن: إما أن تقضي الآن أوتزيدني على مالي وأصبر أجلًا آخر، أو يقول المدين: أخر عني دينك وأزيدك على مالك؛ فيفعلان ذلك.

 

ومن التطبيقات أيضًا؛ الودائع المصرفية إذا كانت بزيادة على رأس المال، فلو منح المصرف أي عائد لأصحاب الحسابات الجارية عوضًا عن أموالهم، فإن ذلك يدخل في القرض الذي جر منفعة.

 

• من أبرز التطبيقات على ضابط الزيادة في الدين مقابل الأجل ربا في هذا الوقت هو عملية خصم الأوراق التجارية، وغير جائز شرعًا، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم شرعًا.

 

• ميز رجال الاقتصاد والقانون الوضعي بين ربا قليل سسوه (فائدة)، وربا كثير أبقوا عليه اسم (الربا). واعتبروا الجائز منه ما أجازه القانون، في حين نجد أن الفقهاء قد نصوا على تحريم الربا قليله وكثيره ولا فرق.

 

• ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستوي في تحريم الربا الرجل والمرأة والعبد والمكاتب بالإجماع ولا فرق في تحريمه بين دار الإسلام ودار الحرب، فما كان حرامًا في دار الإسلام كان حرامًا في دار الحرب سواء جرى بين مسلمين أو مسلم وحربي، وسواء دخلها المسلم بأوان أم بغيره، ودار الإسلام هي: كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة، وأما دار الحرب فهي: كل بقعة تكون فيها أحكام الكفر ظاهرة، وذهب الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - إلى إباحة الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب.

 

• من شروط الصرف التقابض في المجلس؛ فعند اتحاد العملة يشترط التداوي في المقدار مع اشتراط القبض في المجلس، وعند اختلاف العملة جاز التبادل بين العملات مع عدم اشتراط المساواة ولكن لابد من التقابض في المجلس، فإن افترق المتصارفان قبل التقابض فهذا هو ربا النسيئة، ويبطل العقد بذلك.

 

• العقود بالنسبة للقبض على ثلاثة أقسام: ما يشترط فيه القبض بالإجماع وهو بيع النقد بالنقد، وما لا يشترط فيه القبض بالإجماع وهو بيع المطعوم بنقد، وما هو مختلف فيه وهو بيع المطعوم بمثله.

 

• ذهب جمهور الفقهاء: إلى أنه تصح الوكالة بالقبض في الصرف، فلو وكَّل المتصارفان من يقبض لهما، أو وكل أحدهما من يقبض له، فتقابض الوكيلان، أو تقابض أحد المتصارفين ووكيل الآخر قبل تفرق الموكلين، أو قبل تفرق الموكل والعاقد الثاني الذي لم يوكل جاز العقد، وصح القبض؛ لأن قبض الوكيل كقبض موكله. وإن افترق الموكلان، أو الموكل والعاقد الثاني قبل القبض، بطل الصرف، افترق الوكيلان أو لا؛ فالمعتبر في الافتراق المخل للصرف هو افتراق العاقدين لا الوكيلين.

 

• اختلف الفقهاء في شرط القبض، هل هو شرط في صحة عقد الصرف أم هو شرط بقاء العقد وتمامه؟ بالأول قال المالكية، وهو قول مرجوح في مذهب الحنفية، وبالثاني قال الشافعية والحنابلة والراجح في مذهب الحنفية، وهو قول عند المالكية.

 

• الصرف مبني على المناجزة والنقد الفوري في المجلس، وخيار الشرط لا يكون إلا فيما يدخله التأخير، وليس كذلك الصرف؛ فالتخاير في المجلس قبل التقابض بمثابة التفرق.

 

• يجوز الصرف في الذمم والصفة، كصارفتك دينارًا بعشرة دراهم، ويصف ذلك إن تعددت النقود وإلا لم يحتج لوصفه وينصرف لنقد البلد.

 

• الإقالة في الصرف كالبيع، يعني يشترط التقابض من الجانبين قبل الافتراق، كما في عقد الصرف.

 

• يجب عندما تبادل ربويًا بجنسه التداوي، والحلول والتقابض، ولو اختلفا في الجودة، في الرداءة، في النوع... لا ننظر إلى هذه الاختلافات؛ فجيد مال الربا ورديئه عند المقابلة سواء.

 

• بيع الذهب المصوغ، كالحلي وغيره بغير المصوغ، كالتبر والمضروب من الدراهم والدنانير، على اعتبار إلغاء الصناعة في المضروب، أو بيع الصحاح بالكسرة، للفقهاء في وجوب التماثل، وجواز التفاضل في مقابلة الصنعة قولان الأول: أنه لا عبرة للصناعة ولا لغيرها، فيجب التماثل في بيع الجنس بجنسه، وهذا مذهب جمهور العلماء، الثاني: إذا كانت الصناعة مباحة؛ كخاتم الفضة، وحلية النساء، وبيعت الحلية بجنسها من غير المصنوع؛ فإنها تباع بالقيمة، ولا يشترط التماثل؛ جعلًا للزائد في مقابلة الصنعة؛ ما لم يقصد كونهما ثمنًا؛ أي لم يقصد الثمنية في الحلي، وإنما قصد كونه حليًا يلبس، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.

 

• اختلف الفقهاء في مشروعية خيار المجلس على قولين: الأول: يثبت خيار المجلس عند البيع، فلا يلزم العقد إلا بالتفرق عن المجلس أو التخاير واختيار إمضاء العقد، وهو مذهبا الشافعية، والحنابلة، الثاني: يعتبر العقد لازمًا من فور انعقاده بالإيجاب والقبول ولا خيار للمتبايعين وإن لم يفترقا، وهذا ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية.

 

• لا يجوز بيع الربويات بجنسها إلا بعد تيقن المماثلة كيلًا أو وزنًا، ولا يجوز التفاضل بينها. ولهذا لا يعتبر التقويم في الربويات، لأن التقوم ظني وقائم على التخمين والتقدير. والقاعدة عند الفقهاء في الربا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.

 

• ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر، ويكون صرفًا بعين وذمة في قول أكثر أهل العلم وقال العلامة الأبي لأن المطلوب في الصرف المناجزة، وصرف ما في الذمة أسرع مناجزة من صرف المعينات؛ لأن صرف ما في الذمة ينقضي بنفس الإيجاب والقبول والقبض من جهة واحدة، وصرف المعينات لا ينقضي إلا بقبضهما معًا، فهو معرض للعدول، فصرف ما في الذمة أولى بالجواز.

 

• لو وكل أحدهما وكيلًا بالقبض وقبض قبل مفارقة الموكل مجلس العقد جاز وإن قبض بعده فلا.

 

• اختلف العلماء هل يعد قبض الشيك قبضًا لمحتواه أم لا؟ على أقوال؛ والذي يترجح: التفريق بين الشيك المصدق وغير المصدق؛ فتسليم الشيك المصدق في معنى قبض محتواه، بخلاف الشيك غير المصدق، وقد يستثنى من ذلك الشيك غير المصدق فيكون تسلمه قبضًا إذا كان في قوة التصديق كما في بعض الدول التي تتوفر فيها حماية كبيرة جدًا للشيكات عمومًا بحيث تكون الشيكات غير المصدقة - بسبب الحماية - في معنى ضمانات الشيكات المصدقة.

 

والله أعلى واعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • الضوابط الفقهية في خيار المجلس والشرط والتدليس والغبن جمعا ودراسة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الضوابط الفقهية في الرضاع(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الضوابط الفقهية المتعلقة بالاستحقاق والتصرف والانتقال في الملك(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الضوابط الفقهية للنظر في المستجدات والنوازل المعاصرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القواعد والضوابط الفقهية في فتح القدير لكمال الدين بن الهمام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • ضوابط الحكم على شخص بالإلحاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الضابط الفقهي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهمية علم الفروق الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القواعد والضوابط الفقهية عند محمد عليش في كتابه: منح الجليل في مختصر سيدي خليل (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الاختلاف في القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتهما في الطهارة من خلال التاج والإكليل للمواق (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب