• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سبعون أدبا في الصحبة والسفر والعلم (PDF)
    د. عدنان بن سليمان الجابري
  •  
    شرح كتاب: فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة ...
    عيسى بن سالم بن سدحان العازمي
  •  
    كفى بالموت واعظا
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أحكام المخابز (PDF)
    أبو جعفر عبدالغني
  •  
    "كلمة سواء" من أهل سنة الحبيب النبي محمد صلى الله ...
    محمد السيد محمد
  •  
    صفحات من حياة علامة القصيم عبد الرحمن السعدي رحمه ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    الأساس في أصول الفقه (PDF)
    د. عبدالله إسماعيل عبدالله هادي
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الأربعون حديثا في تحريم وخطر الربا (PDF)
    طاهر بن نجم الدين بن نصر المحسي
  •  
    الله (اسم الله الأعظم)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    ملامح النهضة النحوية في ما وراء النهر منذ الفتح ...
    د. مفيدة صالح المغربي
  •  
    تربية الحيوانات (بطاقة دعوية)
    د. منال محمد أبو العزائم
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / كتب / كتب الفقه الإسلامي
علامة باركود

مختصر أصول التحريم في المعاملات المالية

عبدالرحمن بن يوسف اللحيدان

عدد الصفحات:19
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 29/7/2023 ميلادي - 11/1/1445 هجري

الزيارات: 8140

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

 

مختصر أصول التحريم

في المعاملات المالية


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فإنَّ المتأمِّل فيما نُهِيَ عنه من العقود يَجِدُ أنَّها ترجع إلى أصولٍ هي أصولُ المحرَّمات في هذا الباب، وهو أمرٌ قد بيَّنه الفقهاء رحمهم الله، وهذه التَّقاسيم مع كونها أموراً اصطلاحيَّة ولا مشاحَّة في الاصطلاح إلا أنَّه يحسن أن أشير ها هنا إلى جملة من هذه التَّقاسيم.[1]

 

عدَّد ابن العربيِّ المالكي رحمه الله ما نُهِيَ عنه في باب المعاملات في كتابه أحكام القرآن وأنَّ جملة المنهيِّ عنه ستَّةٌ وخمسون نوعاً، ثم بيَّن أنَّها راجعةٌ إلى أقسامٍ لا تَخْرُجُ عنها:

الأوَّل: ما يرجِعُ إلى صفة العقد.

الثَّاني: ما يرجِعُ إلى صفة المتعاقدين.

الثَّالث: ما يرجِعُ إلى العوضين.

الرَّابع: ما يرجِعُ إلى حال العقد.

الخامس: ما يرجِعُ إلى وقت العقد.

 

ثم قال بعد ذلك: (ولا تخرُجُ عن ثلاثة أقسامٍ: وهي الرِّبا والباطل والغرر، ويرجع الغرر بالتَّحقيق إلى الباطل) ثم قال: (وهذه المناهي تَتَدَاخل ويفصِّلُها المعنى)[2].

 

وردَّ ابن تيمية رحمه الله المأكولَ من أموال الناس بالباطل إلى بابين هما: الرِّبا والميسر[3].

 

ويظهر أنَّ التقسيم الذي ساقه ابن العربي أولاً نُظر فيه إلى محلِّ النَّهي، وأنَّها ترجِعُ من حيث سبب النَّهي إلى السببين اللَّذين ذكرهما.

 

ومن أهل العلم من يقسِّم ما نُهِيَ عنه إلى ثلاثة أقسامٍ:

الأوَّل: ما نُهِيَ عنه لوصفٍ: ويُدْخِلُ في هذا القسم ما نُهِيَ عنه لأجل وصف الغرر، أو لأجل وصف الرِّبا، ونحو ذلك.

 

الثَّاني: ما نُهِيَ عنه بالنَّظر إلى عَيْنِهِ: كالكلب والميتة والخنزير والأصنام.

 

الثَّالث: المنهيُّ عنه باعتبار الزَّمان والمكان: كالبيع بعد نداء الجمعة الثَّاني.

 

ويُدْخِلُ بعض الفقهاء الغشَّ ونحوه في الغرر؛ لكونه داخلاً في التَّغرير[4].

 

والتقسيم أمرٌ اصطلاحيٌّ ولا مشاحَّة في الاصطلاح، إلا أنَّي أجد أنَّ القسمة بأحد هذه التَّقاسيم لا تنضبط.

 

لذا ولأنَّ محل النظر في هذا البحث: النَّظر في الأوصاف المؤثِّرة على العقد فقد تأمَّلت فيما نُهِيَ عنه من المعاملات الشرعيَّة الواردة على المعاوضات المحضة فوجدتها ترجِعُ إلى ثلاثة أوصافٍ يَدْخُلُ فيها جُلُّ ما سبق ذِكْرُه كما سيأتي:

الوصف الأوَّل: الغرر.

الوصف الثَّاني: الضَّرر.

الوصف الثَّالث: الرِّبا.

وسأبيِّن -بإذن الله تعالى- هذه الأوصاف في المطالب التَّالية، مبيِّناً معناها ودليلها واعتبار الفقهاء لها بكونها مؤثِّرة على حكم العقد من الحلِّ والحرمة.

 

واللهَ أسأل أن ييسر لي ذلك.

♦   ♦   ♦


المسألة الأولى: الغرر

الفرع الأول: تعريف الغرر لغة:

وهو مصدر للفعل غَرَّ[5]، وله من حيث الأصل اللغوي ثلاث معانٍ: المثال، والنقصان، والبياض والكرم، قاله ابن فارس[6].

 

فمن الأول يقال: على غِرَارِ كذا أيْ على مِثالِهِ، ويُطْلَقُ كذلك على كَسر الثوب، يقال: اطوِ الثوب على غَرِّه أي كَسْرِه. ومن الثاني: أنه يقال: غارَّتِ الناقة تُغَارُّ غِرَارَاً إذا نَقَصَ لبنها. ومن الثالث: أن الغُرَّة: سُنَّة الإنسان، وهي وجهه، ومنه قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم في علامة أمَّته يوم القيامة: «إنَّ أمتي يُدَعَوْنَ يوم القيامة غُرَّاً محجَّلِين من آثار الوضوء»[7]، ويُقصَدُ به أيضاً الجسم كُله، ومنه قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «في الجنين غُرَّة»[8].

 

وقد يأتي بمعنى الخديعة من الغَرَارَة[9]، ومنه الرجل الغِرُّ، وهو الذي لا يَفْطَن للشرِّ ويغفل عنه[10].

 

قال ابن فارس: (ومن الباب بيع الغرر: وهو الخَطَرُ الذي لا يُدرى أيكون أم لا)[11]، وجعله من المعنى الثاني.

 

ونُقِل عن الأصمعيأنه فسَّر بيع الغرر المنهيِّ عنه قال: (أن يكون على غير عهدةٍ ولا ثِقَةٍ)، قال الأزهريُّ[12]: (قلت: ويدخل في بيع الغرر: البيوع المجهولة التي لا يُحِيْطُ بكُنْهِهَا المتبايعان، حتى تكون معلومةً)[13].

 

الفرع الثاني: الغرر اصطلاحاً:

اختلفت عبارات الفقهاء في التَّعريف بالغرر، وحاصل هذه التَّعريفات ترجِعُ إلى أربع:

التَّعريف الأول: (مستور العاقبة)، وعرَّفه بهذا الحنفيَّة[14]، والشافعيَّة[15]، والحنابلة[16].

 

التَّعريف الثاني: (ما شُكَّ في حصول أحد عوضيه أو مقصودٍ منه غالباً)، وبهذا عرَّفه المالكيَّة[17]، وهو شاملٌ: لمستور العاقبة، وما لا يُقدَر على تسليمه[18].

 

التَّعريف الثالث: أنَّ بيع الغَرَرِ: هو بيع المجهول فقط، وبهذا عرَّفه ابن حزم[19].

 

التَّعريف الرابع: أنَّه ما كان فيه أحد أوصافٍ هي: الجهالة بالعين أو الوصف، ومستور العاقبة، والمعدوم، وبهذا عرَّفه ابن تيمية[20] وابن القيم[21]، ووافقهما على هذا التَّعريف ابن رشد[22].

 

وهذا التَّعريف الأخير هو التَّعريف المختار؛ لأنَّه موافقٌ لما ذكره أهل اللُّغة في معنى الغرر كما سبق بيانه عند الكلام على التَّعريف اللُّغويِّ، فقد نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ولم يبيِّن معناه، فوجب الردُّ إلى المعنى اللغوي، فما دام داخلاً في المعنى اللغوي فلا مناصَ عن الأخذ به.

 

الفرع الثالث: أقسام الغرر:

للغرر أقسام ثلاثة: كثيرٌ وقليلٌ، ومتوسطٌ بين ذلك.

تحرير محل النزاع:

1- اتَّفق أهل العلم على العفو عن الغرر اليسير[23].

2- كما اتَّفقوا على تحريم الغرر الكثير[24] [25].

 

واختلفوا فيما بين ذلك، يقول القرافيُّ مبيِّناً السبب في الخلاف في القِسم المتوسط فقال: (ومتوسِّطٌ اختُلِف فيه: هل يُلحَق بالأول أو الثاني، فلارتفاعه عن القليل أُلْحِقَ بالكثير، ولانحطاطه عن الكثير أُلْحِقَ بالقليل، وهذا هو سبب اختلاف العلماء في فروع الغرر والجهالة)[26].

 

ووضع بعض أهل العلم ضابطاً للغرر اليسير بأنَّه: الذي تدعو إليه الحاجة ولا يُمكِنُ الاحتراز عنه[27].

 

وأن الغرر الكثير الممنوع: هو الذي يَكْثُرُ فيه الغرر، ويغلب عليه حتى يوصف به[28].

 

والكلام هنا عن وصف الغرر المؤثِّر في عقود المعاوضات المحضة وماهيَّته.

 

وأصل هذه المسألة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر[29]، فأدخلوا في هذا النَّهي جملةً من البيوع منها: بيع الملامسة، والمنابذة، والحصاة، وحبل الحبلة، وبيع الثِّمار قبل بدوِّ صلاحها، والمعاومة، وبيع ما لم يقبض، إلى غير ذلك من أعيان البياعات التي حملوها على قاعدة الغرر، ومع أنَّ بعض هذه البيوع قد وَرَدَ به دليلٌ خاصٌّ في النَّهي عنه إلا أنَّ الفقهاء جعلوها من قبيل الغرر المنهيِّ عنه.

 

يقول ابن رشدٍ في بداية المجتهد: (الغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل على أوجهٍ: إمَّا من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه، أو تعيين العقد، أو من جهة الجهل بوصف الثَّمن والمثمون المبيع، أو بقدره، أو بأجَلَه إن كان هنالك أجلٌ، وإمَّا من جهة الجهل بوجوده، أو تعذُّر القدرة عليه، وهذا راجعٌ إلى تعذُّر التَّسليم، وإمَّا من جهة الجهل بسلامته (أعني: بقاءه)، وها هنا بيوعٌ تجمع أكثر هذه أو بعضها.

 

ومن البيوع التي توجد فيها هذه الضُّروب من الغرر: بيوعٌ منطوقٌ بها، وبيوعٌ مسكوتٌ عنها، والمنطوق به أكثره متَّفَقٌ عليه، وإنَّما يُخْتَلَفُ في شرح أسمائها، والمسكوتُ عنه مختلَفٌ فيه)[30]، ثم ذكر جملةً من البيوع المنهيِّ عنها التي تشتمل على وصفٍ من الأوصاف السابقة.

 

وقد تأمَّلت فيما وقفت عليه من كلام الفقهاء وما أدخلوه في معنى الغرر ممَّا هو منطوقٌ أو مسكوتٌ عنه فوجدتُّ أنَّهم يطلقون الغرر على جملةٍ من الأوصاف:

 

الوصف الأول:الجهالة في تعيين العوضين أو أحدهما، كبيع الملامسة والمنابذة.

 

الوصف الثاني: الجهالة في قدر العوضين أو أحدهما[31]، كبيع اللَّبَنِ في الضَّرع، والصُّوف على الظَّهر ونحو ذلك.

 

الوصف الثالث: الجهالة في وقت إبرام العقد أو نفاذه[32]، وعليه حملوا المبيع بشرط تعليقٍ، كبعتك إن حضر عمرو، وفسَّر به جمع من الفقهاء ما جاء في النَّهي عن بيع الحصاة.

 

الوصف الرابع: جهالة العاقبة، ويعبِّر عنه بعضهم بالميسر والقمار[33]، كبيع العبد الآبق والجمل الشَّارد والطَّير في الهواء ونحو ذلك.

 

وقد أجمع الفقهاء على أنَّ الغرر الكثير مؤثِّر في عقود المعاوضات المحضة، وأنَّه لا يجوز بيع الغرر وأنَّ البيع المشتمل على الغرر الفاحش فاسدٌ[34].

 

وبهذا يثبت أنَّ الغرر من الأوصاف المؤثِّرة على عقود المعاوضات المحضة.

♦   ♦   ♦

 

المسألة الثانية: الضَّرر

توطئة:

بتتبُّع المعاوضات المنهيِّ عنها نَجِدُ أنَّ كثيراً من البيوع إنَّما نُهِيَ عنها لأجل وصف الضَّرر، وبعض الفقهاء يعبِّر عنه بالظُّلم، وبعضهم يعبِّر عنه بالباطل أخذاً من قوله تعالى: ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: 29] إلَّا أنَّ المتأمِّل في المنهيَّات يَجِدُ أنَّها تعود إلى عددٍ من الأوصاف -كما سبق ذكره-، والظُّلم يدخل فيه ظُلم الإنسان نفسه بمخالفة أمر الله تعالى، فهو أوسع من الضَّرر من هذه الحيثيَّة، والباطلُ أوسعُ من الضَّرر كذلك، فمن الباطل ما لا ضرر فيه عند التحقيق، يقول الجصاص رحمه الله[35]:

(أكل المال بالباطل على وجهين:

أحدهما: أخذه على وجه الظُّلم والسَّرقة والخيانة والغضب وما جرى مجراه.

 

والآخر: أخذه من جهةٍ محظورةٍ نحو القمار وأجرة الغناء والقيان والملاهي والنائحة وثمن الخمر والخنزير والحرِّ وما لا يجوز أن يتملَّكه وإن كان بطيبة نفسٍ من مالكه، وقد انتظمت الآية حظر أكلِها من هذه الوجوه كلِّها)[36]، فجعل من الباطل كلَّ ما أخذ من جهة محظورة، وتابعه على ذلك جمعٌ من أهل العلم[37].

 

والأصل في هذا الباب قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لا ضَرَرَ ولا ضِرار»[38].

 

والضَّرر: مصدر ضَرَّ يضُرُّ ضرَّاً وضِرَاراً وإضراراً، وهو ضدُّ النَّفع، ومن معانيه النُّقصان، يقال: دخل عليه ضَرَرٌ في ماله أي: نقصان[39].

 

وسيأتي وجه الدلالة من الحديث فيما يأتي بإذن الله تعالى.

 

ويدخل في هذا الباب عددٌ من المناهي التي جاء التَّصريح بالنَّهي عنها، والجامع لها الضَّرر والإضرار، ومن جملتها: التَّفرقة بين الأم وولدها الرقيقين عند البيع، والنَّجش، وبيع الرجل على بيع أخيه، وبيع الحاضر للبادي، وتلقِّي السلع والجلب، والغبن والتَّدليس ونحو ذلك، وأجِدُها ترجع إلى ثلاثة أقسامٍ:

 

القسم الأول: ما كان الضَّرر والإضرار فيه واقعاً على محلِّ المعاوضة.

ولهذا القسم صورةٌ واحدةٌ رأى فقهاء المذاهب الأربعة حرمتها: وهي صورة التفريق بين الأمِّ وولدها الرقيقين بالبيع[40]، ويلزم البائع فيها برفع الضَّرر عن المبيع، وهذا محلُّ إجماعٍ في الصغير دون سبعٍ، وإنما حُكِيَ الخلاف فيمن هو أكبر من ذلك[41]، وهذا من سماحة الإسلام وعدله، والأصل فيه قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «من فرَّقَ بين أمٍّ وولدها فرَّقَ الله بينه وبين أحبَّتِهِ يوم القيامة»[42].

 

القسم الثاني: ما كان الضَّرر فيه على المتعاقدين أو أحدهما.

وذلك ظاهرٌ في النَّجش والغبن والتَّدليس والغشِّ وبيع الرجل على بيع أخيه، وهو حرامٌ كذلك بالإجماع: يقول ابن القطَّان الفاسي[43]: (اتَّفق الجميع من المصلِّين أنَّ الخديعة محرَّمة، وأجمعوا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الخديعة، وجميع العلماء قائلون بأنَّ المخادع آثمٌ بمخادعته أخاه المسلم في البيع وغيره)[44].

 

والأصل فيه قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «من غشَّ فليس منَّا»[45]، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لا تَنَاجَشُوا ولا يَبِعْ المرءُ على بيع أخيه، ولا يَبِعْ حاضرٌ لبادٍ..»[46] الحديث.

 

قال ابن تيمية: (ولمَّا كانت هذه الخصال مثل التَّلقي والنَّجش والتَّصرية من جنسٍ واحدٍ وهو الخِلَابة جمعها النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وغيره، وجاء عنه أنَّه بيَّن تحريم الخلابة مطلقاً...)[47].

 

وقد سبق حكاية إجماع أهل العلم على أنَّ هذا الوصف إذا ورد على المعاوضة أخرجه من الحلِّ إلى الحرمة، وهو المقصود من هذا المبحث.

 

القسم الثالث: ما كان الضَّرر فيه على غير محلِّ المعاوضة ولا يَرِدُ على المتعاقدين:

وذلك واردٌ في مثل بيع الحاضر للبادي فإن الضَّرر فيه واقعٌ على أهل السوق[48]، ويدخل في هذا الباب أيضاً بيع السِّلاح في زمن الفتنة فإن الضَّرر فيه واقعٌ على الغير ولم أجد بين الفقهاء خلافاً في المنع من هذه المسألة[49]، ومن هذا الباب أيضاً بيع العنب لمن يعلم البائع أنه يتَّخذه خمراً ونحو ذلك فإن الضَّرر فيه على المعاونة على الإثم والعدوان وهو مضادٌّ لمراد الله جل وعلا[50].

 

ويدخل في هذا البيعُ في المسجد فإنَّ الضرر فيه واقعٌ على المصلِّين وعلى حرمة المسجد الذي لم يُبنَ لمثل هذا[51].

 

وقد أثَّر هذا الوصف -وصف الضَّرر- على حكم هذه المعاوضات في الجملة بالتَّحريم، وفي بعضها بالكراهة، وهو المراد من هذا المبحث؛ أنَّ هذا الوصف أثَّر في حكم هذه المعاملات، مع التنبيه إلى ما سبقت الإشارة إليه وهي أنَّ الفقهاء مختلفون في تحقيق مناط هذا الوصف، إلا أنَّه معتبرٌ عندهم وإن اختلفوا فيما يقع عليه في آحاد الفروع.

♦   ♦   ♦


المسألة الثالثة: الرِّبا

الفرع الأول: تعريف الرِّبا لغة:

قال ابن فارس: (الراء والباء والحرف المعتلُّ وكذلك المهموز منه: يدلُّ على أصلٍ واحدٍ، وهو الزِّيَادة والنَّماء والعلوُّ)[52]، يقال: رَبَا المالُ يربو أي: يزداد، فمن معنى الزِّيادة قول الله تعالى: ﴿ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [سورة الروم آية رقم (39)] أيْ: لا يزيد، ومن معنى العلوِّ قول الله تعالى:  ﴿ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾ [سورة المؤمنون آية رقم (50)].

 

الفرع الثاني: تعريف الرِّبا اصطلاحاً:

توطئة: يلاحَظُ أنَّ بعض الفقهاء عند كلامهم على الرِّبا وأحكامه أرادوا بذلك الكلام على ربا الفضل وربا النَّسيئة، ولذا نَجِدُ أنَّ تعريفهم منصبٌّ عليهما ولا يخصُّون بالكلام ما يسمِّيه بعض الفقهاء بربا الجاهليَّة الذي هو الزِّيادة مقابل الإمهال ومدِّ الأجل كما سيأتي.

 

عرَّفه الموصلي[53] من الحنفيَّة بأنه: (الزِّيادة المشروطة في العقد)، ونَقل تعريفاً آخر: (عبارةٌ عن عقدٍ فاسدٍ بصفةٍ سواءٌ كان فيه زيادةٌ أو لم يكن)[54].

 

ويُلْحَظ على هذين التَّعريفين ما يلي:

أما التَّعريف الأول: فقد حَصَرَ الرِّبا في الزِّيادة المشروطة وهو مخرج لصورة الزِّيادة في المؤجَّل عند حلوله مقابل الزِّيادة في الأجل.

 

وأما التَّعريف الثاني: فلم يقتصر على ربا الفضل وربا النَّسيئة، بل يدخل فيه كلُّ عقدٍ فاسدٍ لأجل صفةٍ طرأت عليه، وقد التزم الحنفيَّة ذلك، فقد نقل الزيلعي[55] في تبيين الحقائق أن الشَّرط الفاسد عندهم من باب الرِّبا[56].

 

وعرَّفه زكريا الأنصاريُّ[57] بأنَّه: (عقدٌ على عوضٍ مخصوصٍ غير معلوم التَّماثل في معيار الشَّرع حالة العقد أو مع تأخير البدلين أو أحدهما)[58].

 

ويَرِدُ عليه ما يَرِدُ على التَّعريف الأول، فإنَّه منصبٌّ على حال التَّعاقد فيدخل فيه: ربا الفضل وربا النَّسيئة، ولا يدخل فيه الزِّيادة غير المشروطة التي يزيدها الدائن على المدين مقابل زيادةٍ في الأجل بعد الحلول.

 

وعرَّفه البهوتيُّ[59] من الحنابلة بأنَّه: (زيادةٌ في شيءٍ مخصوصٍ)[60].

 

ويَرِدُ عليه بأنَّه ليس جامعاً ولا مانعاً فيدخُلُ فيه كلُّ زيادةٍ ولو كانت على غير شرط الرِّبا.

 

وعرَّفه الشيخ دبيان الدبيان من المعاصرين بأنَّه: (الزِّيادة المشروطة أو المتعارف عليها في مبادلة كلِّ ربويٍّ بجنسه، وتأخير القبض في الأموال التي يجب فيها التَّقابض)[61].

 

ويَرِدُ عليه كذلك أنَّه قَصَرَ التَّعريف على ربا الفضل وربا النسيئة، ولا يدخل فيه الزِّيادة بعد الحلول لأجل الزِّيادة في الأجل.

 

والذي ظهر للباحث أنَّ الرِّبا ما وُجِدَ فيه: الزِّيادة المشروطة عند العقد في المالين الربويين متَّفقي الجنس، أو الزِّيادة بعد الحلول بشرط التأجيل، أو التأخير في القبض في الأموال التي يشترط فيها التقابض، وسأبيِّن ذلك عند الكلام على المسألة القادمة المتعلِّقة بأقسام الرِّبا.

 

الفرع الثالث: أقسام الربا:

للفقهاء في تقسيم الرِّبا ثلاثة طرقٍ:

الأولى: من يقسِّمه إلى قسمين:

ربا فضلٍ وربا نسيئةٍ[62].

الثانية: من يقسِّمه إلى ثلاثة أقسامٍ:

ربا الفضل، وربا النسأ، وربا اليد، قال الخطيب الشربيني[63]: (وربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر، وربا اليد: وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، وربا النساء: وهو البيع لأجلٍ)[64].

 

الثالثة: من يقسِّمه إلى قسمين رئيسين:

الأول: ربا الديون: ويُدخِل تحته نوعين: ربا القروض: وذلك بأن يشترط المقرِض على المقتَرِض زيادةً عند ابتداء القرض، ويُدخِل تحته كذلك: ربا الدُّيون وهو الزِّيادة في الثَّمن المؤجَّل عند حلوله مقابل الزِّيادة في الأجل.

 

الثاني: ربا البيوع: ويُدْخِلُ تحته نوعين كذلك: ربا الفضل، وربا النَّسيئة، وأشار إلى هذا التقسيم ابن رشدٍ الحفيدفي بداية المجتهد[65]، يقول: (اتَّفق العلماء على أنَّ الرِّبا يوجد في شيئين: في البيع، وفيما تقرَّر في الذِّمَّة من بيعٍ أو سلفٍ أو غير ذلك، فأمَّا الرِّبا فيما تقرَّر في الذِّمَّة فهو صنفان: صنفٌ متفقٌ عليه: وهو ربا الجاهليَّة الذي نُهِيَ عنه، وذلك أنَّهم كانوا يسلفون بالزِّيادة ويُنظِرون، فكانوا يقولون: أنظرني أزِدكَ، وهذا هو الذي عناه عليه الصلاة والسلام بقوله في حجة الوداع: «ألا وإنَّ ربا الجاهلية موضوعٌ، وأوَّلُ رباً أضَعُهُ ربا العبَّاس بن عبد المطَّلب»[66]، والثاني: ضَعْ وتعجَّل، وهو مختلَفٌ فيه.

 

وأما الرِّبا في التفاضل فإنَّ العلماء أجمعوا على أنَّه صنفان: نسيئةٌ وتفاضلٌ...) إلى آخر كلامه[67].

 

ولا مشاحَّة في الاصطلاح، وإنَّما القصد بيان أقسام الرِّبا، وهذا التقسيم الأخير هو الأقرب لتوضيح مسائل الربا، وهو أشمل لكونه يُدخِل صورة (أنظرني أزدك)، بخلاف التقسيمات الأوَل التي لا تُدخِلها إلا بنوع تكلُّفٍ.

 

والمقصود هنا الإشارة إلى أنَّ هذا الوصف من الأوصاف التي تُعدُّ من أصول المحرمات في أبواب المعاملات المالية، فإذا وَرَدَ على عقدٍ من العقود-التي يُتَصَوُّر وروده عليها- فإنَّه يخرِجُه من حكم الجواز إلى حكم الحرمة[68].

 

قال الماورديُّ في الحاوي الكبير: (قد أجمع المسلمون على تحريم الرِّبا وإن اختلفوا في فروعه وكيفيَّة تحريمه..)[69]، ونقله ابن المنذر كذلك[70].

 

فالرِّبا ناقلٌ للعقد من حكم الحلِّ إلى الحرمة، بل البيع الذي جرى فيه ما اعتبره الفقيه رباً مفسوخٌ وهذا أمر مجمع عليه، قال ابن القطان الفاسي: (واتَّفقوا أن الرِّبا حرامٌ مفسوخٌ)[71].

 

ومن العقود المنهي عنها التي حُرِّمت لأجل الربا: المزابنة، والمحاقلة، والعينة، والجمع بين سلف وبيع.

 

تنبيه:

لقائلٍ أن يقول فما محلُّ المحرمات عيناً؟ والجواب أن يقال: أنَّ المحرمات عيناً ليست أموالاً، فكون أحدها عوضاً يُفسِدُ العقد لأجل تخلُّف الشَّرط، إذ من شرط البيوع كون محلِّ البيع مالاً صالحاً للمبادلة، فالتَّحريم لأجل تخلُّف الشَّرط لا لأجل ورود وصفٍ وبينهما فرقٌ، وقد التزمت عدم ذكرها.

 

هذا ما تيسر جمعه وإيراده، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] ما جاء في هذه الورقات مُستلٌّ من رسالتي في مرحلة الدكتوراه بعنوان: (أوصاف عقود المعاوضات المؤثرة في التكييف دراسة وتحليلاً).

[2] أحكام القرآن لابن العربي (1/ 323 - 324).

[3] ينظر: القواعد النورانية مع شرح الشيخ ابن عثيمين ص(264)، والفتاوى الكبرى (4/ 16).

[4] ينظر: بهجة قلوب الأبرار ص(102).

[5] ينظر: لسان العرب (5/ 11).

[6] ينظر: العين للفراهيدي (4/ 345)، وتهذيب اللغة (8/ 15)، ومقاييس اللغة (4/ 380).

[7] متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء والغر والمحجلون من آثار الوضوء برقم (136) (1/ 39)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل برقم (246) (1/ 216) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[8] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني برقم (1682) (3/ 1311).

[9] ينظر: لسان العرب (5/ 13).

[10] ينظر: العين للفراهيدي (4/ 346)، وتهذيب اللغة (8/ 16).

[11] مقاييس اللغة (4/ 381).

[12] هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة، أبو منصور الهرويُّ الأزهريُّ النحويُّ اللُّغَويُّ الشافعيُّ، أحد أئمة الشافعيَّة، كان بارعاً في المذهب ثقةً فاضلاً ورعاً، صنف عدداً من المصنفات منها: تهذيب اللغة، والتقريب في التفسير، وتفسير ألفاظ المزني، وعلل القراءات وغيرها، توفي رحمه الله سنة (370هـ).

ينظر: تاريخ الإسلام (8/ 325)، وطبقات الشافعية الكبرى (3/ 64)، وطبقات الشافعيين (1/ 289).

[13] تهذيب اللغة (8/ 19).

[14] ينظر: المبسوط للسرخسي (12/ 194)، وأنيس الفقهاء ص (80).

[15] ينظر: المجموع للنووي (9/ 257)، والبيان للعمراني (5/ 80).

[16] ينظر: المبدع شرح المقنع (4/ 23)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/ 628).

[17] شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص (254)، وبنحو ذلك عرَّفه ابن العربي في القبس ص (792): (كل أمر خفيت علانيته وانطوى أمره).

[18] ينظر: الذخيرة للقرافي (4/ 355)، والتاج والإكليل (6/ 224).

[19] ينظر: المحلى بالآثار (7/ 287)، ولأجل هذا: جوَّز بيع العبد الآبق والبعير الشارد ينظر: المحلى (7/ 285).

[20] ينظر: الفتاوى الكبرى (4/ 16) و(4/ 18)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (29/ 22)، وجامع المسائل المجموعة السادسة ص (421).

[21] ينظر: إعلام الموقعين (3/ 207)، وزاد المعاد (5/ 725) و(5/ 730).

[22] ينظر: بداية المجتهد (3/ 166)، يقول: (والغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل على أوجه: إما من جهة الجهل بتعيين المعقود عليه، أو تعيين العقد، أو من جهة الجهل بوصف الثَّمن والمثمن المبيع، أو بقدره، أو بأجله إن كان هناك أجل، وإما من جهة الجهل بوجوده، أو تعذُّرِ القدرة عليه، وهذا راجع إلى تعذُّرِ التسليم، وإما من جهة الجهل بسلامته -أعني بقائه-).

[23] ينظر: الاستذكار (6/ 338)، والمنتقى للباجي (5/ 41)، والإقناع في مسائل الإجماع (2/ 222)، والمعلم بفوائد مسلم (2/ 244)، والقبس شرح الموطأ ص (814)، والمجموع للنووي (9/ 258)، والفروق للقرافي (3/ 265)، بداية المجتهد (3/ 173).

[24] ينظر: الاستذكار (7/ 409)، والمنتقى للباجي (5/ 41)، والمعلم بفوائد مسلم (2/ 244)، وبداية المجتهد (3/ 173)، والفروق (3/ 265).

[25] وحكي عن ابن سيرين وشريح أنهما لا يريان في الغرر بأساً نقله عنهما ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 312)، وينظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (3/ 499)، وفي المحلى لابن حزم (7/ 289) أنه صح عن ابن عمر، وفي (7/ 290) قال: (وممن أجاز بيع الجمل الشارد والعبد الآبق: عثمان البتي، وأبو بكر بن داود، وأصحابنا).

[26] ينظر: الفروق للقرافي (3/ 266).

[27] ينظر: المجموع شرح المهذب (9/ 258)، والإقناع في مسائل الإجماع (2/ 222).

[28] ينظر: المنتقى للباجي (5/ 41)، والمسالك شرح موطأ مالك (6/ 149).

[29] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه الغرر برقم (1513) (3/ 1153) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[30] بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 166-167).

[31] ينظر لهذين الوصفين: بدائع الصنائع (5/ 168)، والمغرب في ترتيب المعرب ص(338)، والمنتقى شرح الموطأ (5/ 41)، وتحفة المحتاج (4/ 250)، والمغني لابن قدامة (4/ 70).

[32] ينظر: بدائع الصنائع (5/ 163)، والمنتقى شرح الموطأ (5/ 42)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 114)، والكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 12).

[33] ينظر: تبيين الحقائق (4/ 46)، والذخيرة للقرافي (5/ 92)، وشرح حدود ابن عرفة ص(253)، وتحفة المحتاج (4/ 250)، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (1/ 154) و(4/ 16)، وإعلام الموقعين (3/ 170).

[34] نقل الإجماع على هذا ابن عبد البر، والوزير ابن هبيرة، وابن القطان الفاسي، ينظر: الاستذكار (7/ 409)، واختلاف الأئمة العلماء (1/ 405)، والإقناع في مسائل الإجماع (2/ 236).

[35] هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي الفقيهُ الحنفيُّ، الملقَّب بالجصَّاص، إمام أصحاب الرأي في وقته، من المجتهدين المفتين، تفقَّه على أبي الحسن الكرخي، وكان صاحب حديثٍ ورحلةٍ، كان مشهوراً بالزهد والفقه، قال عنه الذهبي: (وتصانيفه تدلُّ على حفظٍ للحديث وبصرٍ به)، عُرِضَ عليه القضاء مراراً فامتنع، من مصنفاته: أحكام القرآن، وشرح على مختصر الكرخي، وشرح لمختصر الطحاوي وغيرها، توفي رحمه الله سنة (370هـ).

ينظر: تاريخ بغداد (5/ 513)، وسير أعلام النبلاء (16/ 340)، وتاريخ الإسلام (8/ 315)، وتاج التراجم ص(96).

[36] أحكام القرآن (1/ 312).

[37] ينظر: النكت والعيون للماوردي (1/ 248)، وتفسير ابن كثير (2/ 268).

[38] أخرجه مالك من حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق برقم (31) (2/ 745) وهو مرسل إذ أن يحيى المازني تابعي ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (11/ 542) والتمهيد لابن عبد البر (20/ 157)، وجاء موصولاً من طريق يحيى المازني عن أبي سعيد الخدري عند الدارقطني في سننه، كتاب البيوع برقم (3079) (4/ 51)، والحاكم في المستدرك، كتاب البيوع برقم (2345) (2/ 66) وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه) وقال الذهبي في التعليق: (على شرط مسلم).

وأخرجه أحمد في مسنده من طريق جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس، مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس برقم (2865) (5/ 55)، وأخرجه أيضاً ابن ماجه في سننه، أبواب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره برقم (2341) (3/ 432) وجابر الجعفي يذكره بعض أهل العلم بالحفظ والإتقان كشعبة والثوري ينظر: التمهيد لابن عبد البر (20/ 158).

وأخرجه أحمد في مسنده أيضاً من طريق إسحاق بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في تتمة مسند الأنصار، حديث عبادة بن الصامت برقم (22778) (37/ 436)، وابن ماجه في سننه، أبواب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره برقم (2340) (3/ 430) وفي إسنادهما الفضيل بن موسى وفيه ضعف وإسحاق بن يحيى مجهول الحال ولم يسمع من عبادة بن الصامت ينظر: إرواء الغليل رقم (896) (3/ 408).

وأخرجه الدارقطني في سننه من طريق عمرة عن عائشة به، كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت برقم (4539) (5/ 407) وفي إسناده الواقدي وهو متروك.

وهذه الطرق وإن كانت ضعيفة إلا أنها يتقوى بعضها ببعض، قال النووي عند ذكره للحديث في الأربعين النووية: (وله طرق يقوى بعضها ببعض) وقال ابن رجب: (وهو كما قال) ينظر: جامع العلوم والحكم (2/ 207-210)، وصححه الألباني كذلك بمجموع طرقه فقال بعد أن ذكر طرق الحديث: (فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتها فإن كثيراً منها لم يشتد ضعفها فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى) إرواء الغليل (3/ 413).

[39] ينظر: تهذيب اللغة (11/ 314)، والصحاح للجوهري (2/ 719)، والنهاية في غريب الحديث (3/ 81)، ولسان العرب (4/ 482).

[40] ينظر: الاختيار لتعليل المختار (2/ 27)، والبناية شرح الهداية (8/ 216)، والتاج والإكليل (6/ 236)، والفواكه الدواني (2/ 86)، ونهاية المطلب (17/ 530)، وأسنى المطالب (2/ 40)، وتحفة المحتاج (4/ 319)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (10/ 100)، وكشاف القناع (3/ 57).

[41] حكى الإجماع ابن القطان الفاسي في الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 241).

[42] أخرجه الترمذي في سننه، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع برقم (1283) (2/ 571) وقال: (هذا حديث حسن غريب)، وصححه الحاكم وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ينظر: المستدرك على الصحيحين (2/ 63) والتلخيص الحبير (3/ 36) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.

[43] هو علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى الحميري الكتامي الفاسي، أبو الحسن ابن القطان، العلامة الحافظ الناقد، قاضي الجماعة، كان كثير الحفظ قوي الفهم فرط الذكاء، من أبصر الناس بصناعة الحديث وأحفظهم لأسماء الرجال وأشدهم عناية بالرواية، درَّس وحدَّث، من مصنفاته: بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، والإقناع في مسائل الإجماع، وغيرها من المصنفات، توفي رحمه الله سنة (628هـ).

ينظر: طبقات علماء الحديث (4/ 190)، وتاريخ الإسلام (13/ 866)، وسير أعلام النبلاء (16/ 228).

[44]الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 236)، ونقل الإجماع كذلك: العيني الحنفي في عمدة القاري (11/ 272)، ونقل الإجماع كذلك في أفراد هذه المسائل ينظر: اختلاف الأئمة العلماء (1/ 385) فقد نقل الإجماع على عدم جواز التصرية، وابن دقيق العيد كذلك في إحكام الأحكام (2/ 115)، ونقل الإجماع على تحريم الغبن: ابن العربي في أحكام القرآن (4/ 261)، وابن حزم في المحلى (7/ 360)، على خلاف بينهم في حكم البيع والرد به، ولكل واحد من هذه المنهيات تفاصيل وأحكام وقد أفردت ببحوث مستقلة، وسيأتي بعضها مما جعل له الفقهاء اسماً خاصاً أو ما أخرجوه عن الاسم المطلق إلى مطلق الاسم.

[45] أخرجه الترمذي في سننه، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع برقم (1315) (2/ 597) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش وقالوا: الغش حرام).

[46] متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفَّلة برقم (2150)، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك برقم (1413) (2/ 1033) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[47] الفتاوى الكبرى (6/ 153).

[48] حكى الإجماع على حرمة هذه الصورة ابن الهمام من الحنفية ينظر: فتح القدير (6/ 476)، والقول بحرمته مذهب الأئمة الأربعة على الصحيح من مذاهبهم، ينظر: البناية شرح الهداية (8/ 212-214)، ونقل ابن الهمام أن الكراهة كراهة تحريمية عند الجميع فتح القدير (6/ 476)، والمختصر الفقهي (5/ 344-345)، والكافي في فقه أهل المدينة (2/ 738-739)، وأسنى المطالب (2/ 38)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 350)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 183)، وشرح المنتهى (2/ 24)، والمحلى بالآثار (7/ 374).

[49] ينظر: البناية شرح الهداية (12/ 220) وحكى فيها الكراهة، وفسر ابن عابدين الكراهة بالكراهة التحريمية ينظر: حاشية ابن عابدين (4/ 268)، وينظر: مواهب الجليل (4/ 253)، والبيان والتحصيل (18/ 613)، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي الكبير (2/ 41)، ومغني المحتاج (2/ 393)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 168)، وكشاف القناع (3/ 181)، والمحلى بالآثار (7/ 522).

[50] وجمهور المذاهب الأربعة على حُرمة البيع على من يعلم أنه يتَّخذ المبيع في الحرام سوى الحنفيَّة، ينظر: بدائع الصنائع (5/ 233)، وتبيين الحقائق (6/ 28) وعلَّلوا قولهم بجواز بيع العصير لمن يتخذه خمراً ونحو ذلك: بأنَّ المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيُّره، بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة، وقال بالحرمة المذاهب الثلاثة سوى الحنفيَّة، ينظر: التاج والإكليل (6/ 182)، ومنح الجليل (4/ 443)، وأسنى المطالب (2/ 41)، ومغني المحتاج (2/ 392)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 168)، وكشاف القناع (3/ 181)، ووافق على ذلك الظاهرية كذلك: المحلى بالآثار (7/ 522).

[51] وجمهور المذاهب الأربعة على أنَّه مكروه، سوى الحنابلة فقالوا بعدم جوازه، ينظر: المبسوط (3/ 121)، ودرر الحكام (1/ 214)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (2/ 449)، والشرح الكبير للدردير (4/ 71)، ومواهب الجليل (6/ 14)، وأسنى المطالب (1/ 269)، وتحفة المحتاج (6/ 222) مع حاشية الشرنواني كذلك، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (3/ 597)، والفروع مع تصحيح الفروع (3/ 194)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (7/ 636)، ووافق الظاهريَّةُ جمهورَ الفقهاء على الكراهة: المحلى بالآثار (7/ 571).

[52] مقاييس اللغة (2/ 483)، وينظر: العين للفراهيدي (8/ 283).

[53] هو: محمد بن علي بن علي بن عبد الرحمن الحصني الأصل الدمشقي، المعروف بالحصكفي، صاحب التصانيف في الفقه وغيره، من تصانيفه: شرح تنوير الأبصار الذي أسماه: الدر المختار، وله شرح على ملتقى الأبحر، وشرح على قطر الندى، وقال المحبي: (كان متحرِّيَاً للفتيا على مذهب أبي حنيفة لم يُضبَط عليه شيءٌ خالف فيه القولَ المصحَّحَ)، توفي رحمه الله سنة (1088هـ).

ينظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (4/ 63)، ومقدمة رد المحتار (1/ 15)، والأعلام للزركلي (6/ 294).

[54] الاختيار لتعليل المختار (2/ 30).

[55] هو عثمان بن علي بن محجن بن يونس أبو محمد الزيلعي الحنفي، اشتهر بالفقه والنحو والفرائض، قدم القاهرة في سنة خمس وسبعمئة ودرس وأفتى ونشر الفقه، اشتهر بشرحه على كنز الدقائق المسمى: تبيين الحقائق، قال ابن قطلوبغا: (شرح كتاب كنز الدقائق في عدة مجلدات فأجاد وأفاد وحرر وانتقد وصحح واعتمد)، توفي رحمه الله سنة (743هـ).

ينظر: الجواهر المضية (1/ 345)، والدرر الكامنة (3/ 258)، وتاج التراجم ص(204)، وحسن المحاضرة (1/ 470).

[56] تبيين الحقائق (4/ 133)، والبناية شرح الهداية للعيني (8/ 260) قال: (وقال علماؤنا هو نوعُ بيعٍ فيه فضلٌ مُستحَقٌّ لأحدِ المتعاقدين خالٍ عمَّا يقابِلُهُ من عِوضٍ شرط في هذا العقد؛ وعلى هذا: سائر أنواع البيوع الفاسدة من قبيل الرِّبا، وفي جميع المعلوم الرِّبا شرعاً: عبارةٌ عن عقدٍ فاسدٍ وإن لم يكن فيه زيادةٌ).

[57] هو زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري السنيكي الشافعي، قاضٍ مفسرٌ فقيهٌ، ولد بسنيكة ثم تحوَّل إلى القاهرة، وجدَّ فيه واشتغل بالعلم حتى أذن له غير واحد بالإفتاء والإقراء، ولي قضاء مصر عام ستة وثمانين وثمانمئة وصنف عدداً من الكتب منها: أسنى المطالب والغرر البهية في شرح البهجة الوردية وشرح روض الطالب وغيرها، توفي رحمه الله سنة (928هـ).

ينظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول (5/ 199)، وشذرات الذهب (10/ 186)، والأعلام للزركلي (3/ 46).

[58] الغرر البهية (2/ 412).

[59] هو منصور بن يونس بن حسن بن أحمد البهوتي الحنبلي شيخ الحنابلة في مصر وخاتمة علمائهم بها، ممن انتهى إليه الإفتاء والتدريس، وهو محقق مذهب الحنابلة عند المتأخرين، رحل إليه الناس من الآفاق لأجل أخذ مذهب أحمد بن حنبل، له من المصنفات: الروض المربع شرح لزاد المستقنع، وكشاف القناع عن متن الإقناع وغيرها، توفي رحمه الله سنة (1051هـ).

ينظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (4/ 426)، والمدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد (2/ 766)، والأعلام للزركلي (7/ 307).

[60] الروض مع الحاشية (4/ 490).

[61] المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (11/ 14).

[62] ينظر: بدائع الصنائع (5/ 183)، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق (4/ 85)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 140)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 72)، والمغني لابن قدامة (4/ 3)، وكشاف القناع (3/ 251).

[63] هو محمد بن محمد (وقيل أحمد) الشربيني القاهري، فقيه شافعي مفسر، أخذ عن الشهاب الرملي وجماعة، وأجيز بالإفتاء والتدريس فدرَّس وأفتى في حياة شيوخه، وأثنى عليه أهل مصر خيراً في صلاحه وعلمه وعمله، وكان حريصاً على التعليم في حلِّه وترحاله، من مصنفاته: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ومغني المحتاج شرح فيه منهاج الطالبين للنووي وغيره، توفي رحمه الله سنة (977هـ).

ينظر: شذرات الذهب (8/ 384)، والأعلام للزركلي (6/ 234).

[64] الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع مع حاشية البجيرمي (3/ 18).

[65] ينظر: بداية المجتهد (3/ 148)، وابن تيمية في الفتاوى الكبرى (1/ 155)، وابن القيم في إعلام الموقعين (3/ 397).

[66] أخرجه الترمذي، كتاب أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة التوبة برقم (3087) (5/ 124) وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ينظر: صحيح ابن خزيمة (4/ 251)، وصحيح ابن حبان (9/ 253).

[67] بداية المجتهد (3/ 148).

[68] حكى الإجماع جمعٌ من أهل العلم: الباجي في المنتقى شرح الموطأ (5/ 65)، وابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 244) تبعاً لابن عبد البر في التمهيد (4/ 91)، وينظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (4/ 31) وهي مجموعة رسائل جامعية حرر الباحث فيها في صحة الإجماع.

[69] الحاوي الكبير (5/ 74)، ونقل الإجماع كذلك ابن حزم في مراتب الإجماع ص(89)، وابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء (1/ 345)، وينظر: المجموع شرح المهذب (10/ 26).

[70] الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 56).

وابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الإمام الحافظ العلامة، فقيه عالم مطلع على نهايةٍ من معرفة الحديث والاختلاف، وكان مجتهداً لا يقلد أحداً، وذكره الشيرازي في طبقات الشافعية وقال: (صنَّف في اختلاف الفقهاء كتباً لم يصنف مثلها حتى احتاج إلى كتبه الموافق والمخالف)، وقال النووي: (له من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحد، وهو في نهاية التمكن من معرفة الحديث، وله اختيار فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه، بل يدور مع ظهور الدليل)، من مصنفاته: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، والإشراف على مذاهب العلماء، والإقناع، والإجماع، توفي رحمه الله سنة (317هـ).

ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص(108)، ووفيات الأعيان (4/ 207)، وسير أعلام النبلاء (14/ 491)، وتاريخ الإسلام (7/ 344) وطبقات الشافعيين ص(216).

[71] الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 230).





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • تفسير مختصر لسورة التحريم(مقالة - موقع أ. د. عبدالحليم عويس)
  • مختصر البلغة في أصول الفقه: مختصر من كتاب (بلغة الوصول إلى علم الأصول) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مختصر الجمع بين الصحيحين أو "تسديد المختصرين" (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المختصر المفيد لنظم مقدمة التجويد: (مختصر من نظم "المقدمة" للإمام الجزري) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة مختصر الوقاية (النقاية مختصر الوقاية) وثلاثة رسائل(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة مختصر من مختصر الجواهر المُضيَّة في طبقات الحنفية(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة مختصر النيرة شرح مختصر القدوري(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير لأحمد بن عبد الله البعلي(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب