• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سفر الأربعين في آداب حملة القرآن المبين (PDF)
    طاهر بن نجم الدين بن نصر المحسي
  •  
    الأساس في الفقه القديم والمعاصر (PDF)
    د. عبدالله إسماعيل عبدالله هادي
  •  
    المسائل العقدية المتعلقة بإسلام النجاشي رحمه الله ...
    الدكتور سعد بن فلاح بن عبدالعزيز
  •  
    حديث في فقه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: دروس ...
    د. إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان
  •  
    تأملات في سورة الفاتحة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    لا تؤجل التوبة (بطاقة دعوية)
    د. منال محمد أبو العزائم
  •  
    شرح كتاب الأصول الثلاثة: الدرس الثاني
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    الإبداع في القرآن الكريم: أنواعه، مجالاته، آثاره ...
    عبدالله محمد الفلاحي
  •  
    صفة الحج: برنامج عملي لمريد الحج وفق السنة ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    سبعون أدبا في الصحبة والسفر والعلم (PDF)
    د. عدنان بن سليمان الجابري
  •  
    شرح كتاب: فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة ...
    عيسى بن سالم بن سدحان العازمي
  •  
    كفى بالموت واعظا
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل دكتوراة
علامة باركود

النظائر الفقهية في كتاب الذخيرة للقرافي جمعا ودراسة

محمد بن الصادق التركي

نوع الدراسة: PHD
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الكلية: كلية الشريعة
التخصص: قسم الفقه
المشرف: أ.د. عبدالمحسن المنيف
العام: 1428 - 1429 هـ

تاريخ الإضافة: 30/5/2015 ميلادي - 11/8/1436 هجري

الزيارات: 23347

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

النظائر الفقهية

في كتاب الذخيرة للقرافي

جمعًا ودراسة

من أول الكتاب إلى نهاية كتاب العارية


 

إن الحمد لله نحمدُه، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدهِ الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

 

وبعد:

فإنَّ العلم الشرعيَّ ميراثُ الأنبياء، وميدانُ تنافُس العلماء، طلبه ومدارسته من أجلِّ القربات، وأفضل الطاعات، يسهِّل الله به الطريقَ إلى مرضاته، ونَيل دار كرامته؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، سهَّل الله له به طريقًا إلى الجنة))[1]، ولا ريب أن الفقه من أجلِّ أنواع هذا العلم قدرًا، وأكثرها نفعًا، يقع منها بمترلة الثمرة من الشجرة، به يُهتدى إلى معرفة حدود الله؛ للوقوف عندها، وبه يُعلم الحلالُ من الحرام، والحق من الباطل، فهو الأساس لإقامة نظام العدلِ بين الخلق، ولأداء شعائر التعبُّد للخالق، وهو لبابُ الرسالة النبوية، وبه أشاد سيدُ البشرية، بقوله صلى الله عليه وسلم: ((مَن يُرِدِ الله به خيرًا، يفقهه في الدين))[2].

 

أهمية الموضوع:

ولما كانت شجرةُ الفقه ظلالها واسعة، وأغصانُها ممتدة فارهة، وفروعُها متداخلةً، وثمارها كثيرة يانعة، ومسائلها عبر الأزمان متجددة غير متناهية، اشتدَّت حاجةُ المتنافسين في ضبطها، وتحصيل ثمارها، إلى إلحاقِ كل فرعٍ بأصله، وضم النظائر لبعضها وتقييدها بقواعدها، وحصرِ الأشباه، وبيان الفروق بين المسائل، فأشرقَت بفضل جهود علماء أجلاء شمسُ علومٍ منيرة، تكشف أسرارَ الشريعة، وتدفع عنها ظنونَ العقول الكَليلة، وأمراض القلوب العليلة، وكان عِلم الأشباه والنظائر من أهم العلوم المستمدة من علم الفقه بالمسائل، اعتنى به العلماءُ من عهد الصحابة، وندبوا إلى بحثه وإتقانه بكل جد ونباهة؛ قال أمير المؤمنين عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: "اعرف الأمثالَ والأشباه، ثم قِس الأمورَ عند ذلك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى"[3]، وقال بعضُ العلماء: الفقه جمع وفرق[4]، فحصر الفِقه في معرفة الأشباه والنظائر؛ وذلك لكثرة فوائد هذا العلم؛ إذ به يسهُل على الفقيه ضبطُ الفروع الكثيرة، وما يكون منها متشابهًا في الصورة متفقًا في الحكم، وما يكون متشابهًا في الصورة مختلفًا في الحكم، وما يكون مختلفًا في الصورة ظاهرًا وهو متفق في الحقيقة والحكم، وأسباب ذلك؛ فلا غِنى لفقيه عن هذا العلم، إليه يفزع عند نزول المشكِلات، وبه يَسْلم من الزَّلل في الفهم والتناقض في الأحكام والاجتهادات.

 

أسباب اختيار الموضوع:

اهتم علماءُ المالكيَّة بجمع النظائر، والتنبيه عليها في مصنَّفاتٍ خاصةٍ، أو في ثنايا كتبهم الفقهية، وكان أولُ من لفتَ انتباهي إليها أبو الحسن الصغير في كتابه: "التقييد على تهذيب المدونة"، الذي قمتُ بتحقيق الجزء الأول منه في رسالتي للماجستير؛ فكان يعتني بالإشارة إلى النظائر عند تناوله لفرعٍ منها، وذلك بإيجازٍ قريبٍ من الإلغاز؛ فأثار ذلك في نَفسي الرغبة إلى دراستها، وبيان المعنى الرابط بينها، ولما قبلت في مرحلة الدكتوراه، هممتُ بجعلِ هذه النظائر موضوع رسالتي، لكن عدم اكتمال تحقيق الكتاب، وصعوبة جمعها من المخطوط والإحالة إليه، صرف الهمَّةَ إلى التردد وتقليب النظر، حتى لاحظتُ اعتناءَ القَرافي بها في الذخيرة، وهو صاحبُ المكانةِ الرفيعة، والمصنفات الشهيرة، فاستعنتُ بالله في جمعِها، وجعلِها موضوعَ رسالتي للدكتوراه؛ وذلك لعدَّة أسبابٍ:

١- مكانة القَرافي العلمية، وما اشتهر عنه من اعتناءٍ بالنظائر والفروقِ، والقواعد الفقهية والأصولية، وتحريرها.

 

٢- أهمية كتبه، وخاصةً كتابَيه الذخيرة والفروق، ومكانتها لدى العلماء.

 

٣- منهجه الفريد في الذخيرة؛ حيث اعتنى بربط الفروع الفقهية بالقواعد الفقهية والأصولية.

 

٤- أن مطالعة كتابه ودراسته، خَير وسيلة لتنمية الملَكة الفقهية، والتمرس باستعمال القواعد وضبطها، وتخريج الفروع، ومعرفة نظائرها والفروق بينها، فرجوتُ حصولَ الفائدة بجعلِه موضوعَ رسالتي.

 

٥- أني لم أقِف على من أفرَد النظائرَ الفقهيَّة بالتأليف والدراسة المقارنة بين المذاهب الأربعة.

 

نعم قد طُبع جزءٌ لطيفٌ بعنوان النظائر في الفقه المالكيِّ؛ للشيخ الفقيه أبي عمران عبيد بن محمد الفاسي الصنهاجيِّ، ولكنه لم يستوعب جميع النَّظائر في المذهب[5]، ولم يتطرَّق إلى الخلاف فيها خارجه، بل استدرَك عليه العبديُّ وابنُ بشير عدةَ مسائل كما نبَّه على ذلك القَرافي في بعض المواضع من الذخيرة مثل 4/ 279.

 

٦- وأما اختياري لكتاب الذخيرة دون كتابِ الفروق، فلأن القَرافي، قصدَ في كتابه الفروق إلى جمع القواعد الفقهيةِ والأصولية وتحريرها والتفريق بين القواعد، وذكره للفروع الفقهيَّة التي قد يكون بعضُها من النظائر هو من بابِ التمثيل لتحرير القاعدة، أو من بابِ تخريجِ الفروع على الأصول؛ لذلك نراه في الغالب يطلِق عليها لفظَ الصور أو الفروع، ولا يسميها نظائر، وقد أشار القَرافيُّ إلى هذا في مقدمة كتابه، فقال: "وقد ألهمني اللهُ تعالى بفضله، أن وضعتُ في أثناء كتاب الذخيرة من هذه القواعد شيئًا كثيرًا مفرقًا في أبواب الفقه، كل قاعدةٍ في بابها وحيث تُبنى عليها فروعُها، ثم أوجدَ اللهُ تعالى في نفسي أنَّ تلك القواعدَ لو اجتمعَت في كتابٍ، وزِيد في تلخيصها وبيانِها، والكشفِ عن أسرارها وحكمِها، لكان ذلك أظهر لبهجتها ورَونقها... فوضعتُ هذا الكتابَ للقواعد خاصةً، وزدتُ قواعدَ كثيرةً ليست في الذخيرة، وزدتُ ما وقع منها في الذخيرة بسطًا وإيضاحًا... وجعلتُ مبادئَ المباحث في القواعد بذِكر الفروق والسؤالِ عنها بين فرعين أو قاعدتَين، فإن وقع السؤالُ عن الفرق بين الفرعين، فبيانُه بذكر قاعدةٍ أو قاعدتين، يحصل بهما الفرقُ وهما المقصودتان، وذِكر الفرق وسيلةٌ لتحصيلهما، وإن وقع السؤالُ عن الفرق بين القاعدتَين، فالمقصود تحقيقهما، ويكون تحقيقهما بالسؤال عن الفرق بينهما أَولى من تحقيقهما بغير ذلك...، وجمعتُ فيه من القواعد خَمسمائةٍ وثمانية وأربعين قاعدةً، أوضحتُ كلَّ قاعدة بما يناسبُها من الفروع؛ حتى يزداد انشراحُ القلب لغيرها" اهـ.

 

إذًا فكتابُ الفروق للقَرافي اشتمل على القواعد الأصولية وما يتخرَّج عليها من فروعٍ، والقواعدِ الفقهية وما يندرج تحتَها من صورٍ، مع التفريق بين القواعد المتشابهة منها؛ فلا يُعدُّ من الكتب التي أُفردَت في النظائر الفقهية، بل إن الوصول إلى النظائر الفقهية من كتابِ الذخيرة أيسرُ بكثير على الباحث من كتاب الفروق؛ لأن القَرافي رتَّب الأولَ على الأبواب الفقهية وصرَّح بالنظائر فيه، ولم يلتزم في الثاني بترتيبٍ معيَّن، ولم يصرِّح بالنظائر، ولا التزمَ استيعابَ جمعها.

 

هذه أهم أسباب اختيار هذا الموضوع وتقييده بالذخيرة.

 

حصر النظائر الفقهية:

اعتمدتُ في حصر النظائر الفقهية التي صرَّح بها القَرافي في كتاب الذخيرة على النسخة المطبوعة بدار الغرب الإسلامي؛ بتحقيق الدكتور محمد حجي وجمع من أساتذة المغرب، وقد ذكر في مقدمة تحقيقه أن جزءًا من الكتاب مفقودٌ يبتدئُ من آخر كتاب النِّكاح إلى بداية كتاب البيوع؛ فيشمل آخرَ النكاح والطلاق والإيلاء واللعان والظهار وبداية كتاب البيوع، وهذا الذي يفسر قلَّة النظائر المذكورة في قِسم المناكحات.

 

وقد بلغَت النظائرُ بعد حذف المكرَّر منها ٤٧٥ مسألة فقهية، مقسمة على أربعة أقسامٍ حسب الجدول التالي:

النوع

عدد المسائل

العبادات

٦٦

المناكحات

٣٠

المعاملات المالية

٢٣٩

الأقضية والجنايات والحدود

١٤٠

المجموع

٤٧٥

 

 

فهرس الموضوعات

الموضوع

الصفحة

المقدمة:

٣

التمهيد:

٢٥

المبحث الأول: التعريف بعلم النظائر، ويشتمل على ثلاثة مطالب:

٢٦

المطلب الأول: تعريف النظائر والأشباه في اللغة والاصطلاح، وبيان الفرق بينهما.

٢٦

المطلب الثاني: علاقة النظائر بالقواعد الفقهية والفروق الفقهية.

٣١

المطلب الثالث: نشأة علم النظائر وأهم المؤلفات فيه.

٣٢

المبحث الثاني: ترجمة الإمام القَرافي، ويشتمل على تسعة مطالب:

٤٤

المطلب الأول: اسمه، ونسبته، وكنيته، ولقبه.

٤٤

المطلب الثاني: مولده ونشأته.

٤٧

المطلب الثالث: طلبه للعلم.

٤٨

المطلب الرابع: شيوخه.

٥٠

المطلب الخامس: تلاميذه.

٥٦

المطلب السادس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.

٦٠

المطلب السابع: عقيدته ومذهبه الفقهي.

٦٥

المطلب الثامن: مؤلفاته.

٦٨

المطلب التاسع: وفاته.

٧٥

المبحث الثالث: التعريف بكتاب الذخيرة، ويشتمل على أربعة مطالب:

٧٦

المطلب الأول: اسمه، وتوثيق نسبته إلى مؤلفه.

٧٦

المطلب الثاني: أهميته، ومكانته عند العلماء.

٧٧

المطلب الثالث: علاقته بكتاب الفروق.

٨٠

المطلب الرابع: منهج المؤلف في تأليفه وإيراد النظائر الفقهية فيه.

٨١

الباب الأول: النظائر الفقهية في العبادات:

٨٤

الفصل الأول: نظائر سقوط الواجب مع النسيان:

٨٥

المبحث الأول: حكم من ترك النضح ناسيًا.

٨٦

المبحث الثاني: حكم من ترك غسل النجاسة ناسيًا.

٩٣

المبحث الثالث: حكم من ترك الموالاة في الوضوء ناسيًا.

٩٧

المبحث الرابع: سقوط الترتيب في المنسيات.

١٠٣

المبحث الخامس: حكم من ترك التسمية في الذكاة ناسيًا.

١٠٦

المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

١١١

الفصل الثاني: نظائر إجزاء غير الواجب عن الواجب:

١١٤

المبحث الأول: حكم من جدد الطهارة ثم ذكر الحدث.

١١٥

المبحث الثاني: حكم من غسل الثانية بنية الفضيلة وقد بقيت لمعة من الغسلة الأولى.

١١٧

المبحث الثالث: حكم من اغتسل للجمعة ناسيًا للجنابة.

١١٩

المبحث الرابع: حكم من توضأ احتياطًا ثم تيقن الحدث.

١٢١

المبحث الخامس: حكم من سلم من اثنتين ثم صلى ركعتين عقيب ذلك بنية النافلة.

١٢٣

المبحث السادس: حكم من ظن أنه سلم من الصلاة وفعل ذلك ولم يكن سلم.

١٢٦

المبحث السابع: حكم من أعاد الصلاة في جماعة ثم تبين له أنه كان محدثًا في صلاته الأولى.

١٢٧

المبحث الثامن: حكم من نسي طواف الإفاضة وقد طاف طواف الوداع وبعد عن مكة.

١٣١

المبحث التاسع: بيان الرابط بين هذه النظائر.

١٣٤

الفصل الثالث: نظائر اختلف فيها هل ترفع الحدث أو تبيح العبادة:

١٣٨

المبحث الأول: التيمم.

١٣٩

المبحث الثاني: المسح على الخفين.

١٤٦

المبحث الثالث: المسح على الجبيرة.

١٤٨

المبحث الرابع: المسح على شعر الرأس.

١٤٩

المبحث الخامس: الغسل على الأظفار.

١٥١

المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

١٥٢

الفصل الرابع: نظائر الشك في العبادة:

١٥٥

المبحث الأول: حكم من شك في تكبيره للإحرام وهو في الصلاة.

١٥٦

المبحث الثاني: حكم من شك في طهارته وهو في الصلاة.

١٥٨

المبحث الثالث: حكم من ظن أنه زاد في صلاته عامدًا ثم تبين عدم الزيادة.

١٦٠

المبحث الرابع: حكم من ظن أنه زاد في صلاته ساهيًا ثم تبين عدم الزيادة.

١٦١

المبحث الخامس: حكم من سلم من اثنتين ساهيًا ثم صلى بقية صلاته بنية النافلة.

١٦٣

المبحث السادس: حكم من أحرم بالظهر ثم أكمل بقية صلاته بنية العصر.

١٦٤

المبحث السابع: بيان الرابط بين هذه النظائر.

١٦٦

الفصل الخامس: نظائر العبادات التي تلزم بالشروع:

١٦٩

المبحث الأول: حج النافلة والعمرة.

١٧٠

المبحث الثاني: صلاة النافلة.

١٧٢

المبحث الثالث: صوم النافلة.

١٧٦

المبحث الرابع: الاعتكاف.

١٨٢

المبحث الخامس: الائتمام.

١٨٥

المبحث السادس: طواف النافلة.

١٩٠

المبحث السابع: بيان الرابط بين هذه النظائر.

١٩٢

الفصل السادس: نظائر إلحاق الأقل بالأكثر:

١٩٦

المبحث الأول: إلحاق قليل السيح بكثير النضح.

١٩٧

المبحث الثاني: إلحاق قليل النضح بكثير السيح.

٢٠٠

المبحث الثالث: إلحاق الأقل من المعز أو الضأن بالأكثر منهما في الزكاة.

٢٠٢

المبحث الرابع: زكاة الإبل تؤخذ من غالب غنم البلد.

٢٠٥

المبحث الخامس: المال المدار بعضه يزكى بحكم غالبه.

٢٠٨

المبحث السادس: زكاة الفطر من غالب قوت البلد.

٢١١

المبحث السابع: إلحاق الأقل من بياض المساقاة أو سوادها بالأكثر منهما.

٢١٨

المبحث الثامن: إلحاق الأقل بالأكثر فيما نبت أو لم ينبت من غرس الغارس.

٢٢٩

المبحث التاسع: إسقاط العمل بإطعام أكثر الغرس.

٢٣٤

المبحث العاشر: ثبوت الثمرة للبائع بإبار أكثر الحائط.

٢٣٥

المبحث الحادي عشر: حوز أكثر المستحقين للوقف أو الهبة يصحح الحوز في الجميع.

٢٤٠

المبحث الثاني عشر: استحقاق الأقل من البيع، أو وجود العيب به لا يوجب الرد.

٢٤٤

المبحث الثالث عشر: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٢٤٨

الفصل السابع: نظائر التسوية بين القليل والكثير:

٢٤٩

المبحث الأول: حكم الشاة المُصرَّاة.

٢٥٠

المبحث الثاني: حكم الحالف بنحر ولده.

٢٥٤

المبحث الثالث: حكم المؤخر قضاء رمضان سنة أو أكثر.

٢٥٩

المبحث الرابع: حكم الوطء في نهار رمضان مرة أو أكثر.

٢٦٣

المبحث الخامس: حكم الحنث في يمين أو أيمان متعددة على شيء واحد.

٢٦٥

المبحث السادس: حكم قذف الواحد أو الجماعة.

٢٦٨

المبحث السابع: حكم التطيب في الحج مرة أو أكثر.

٢٧٣

المبحث الثامن: حكم الحالف بصدقة ماله مرة أو أكثر.

٢٧٧

المبحث التاسع: غسل الإناء سبعًا من ولوغ كلب أو أكثر.

٢٨٣

المبحث العاشر: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٢٨٦

الفصل الثامن: نظائر تعتبر فيها الأنصباء دون الرؤوس:

٢٨٩

المبحث الأول: اعتبار الأنصباء في فطرة العبد المشترك.

٢٩٠

المبحث الثاني: اعتبار الأنصباء في حق الشفعة المشترك.

٢٩٣

المبحث الثالث: اعتبار الأنصباء في التقويم لعتق العبد المشترك.

٢٩٧

المبحث الرابع: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٣٠٠

الفصل التاسع: نظائر تختص بالرؤوس دون الأنصباء:

٣٠١

المبحث الأول: اعتبار الرؤوس في تحمل أجرة القاسم.

٣٠٢

المبحث الثاني: اعتبار الرؤوس في أجرة كانس المراحيض.

٣٠٦

المبحث الثالث: اعتبار الرؤوس في أجرة حارس أعدال المتاع.

٣٠٨

المبحث الرابع: اعتبار الرؤوس في أجرة حارس بيوت الغلات.

٣١٠

المبحث الخامس: اعتبار الرؤوس في أجرة السقي على المشهور.

٣١١

المبحث السادس: اعتبار الرؤوس في أجرة حارس الدابة.

٣١٢

المبحث السابع: اعتبار الرؤوس في الاشتراك في الصيد بالكلاب.

٣١٣

المبحث الثامن: اعتبار الرؤوس في أجرة كنس السواقي.

٣١٧

المبحث التاسع: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٣١٩

الفصل العاشر: نظائر الممحوات في المدونة:

٣٢١

المبحث الأول: استحباب ذبح ولد الأضحية.

٣٢٢

المبحث الثاني: صحة عقد نكاح المريض والمريضة.

٣٢٧

المبحث الثالث: قطع اليد اليسرى من سارق لا يمين له صحيحة.

٣٣٢

المبحث الرابع: حنث من حلف أن لا يهب لأجنبي أو امرأته دنانير ثم كساهما.

٣٣٥

المبحث الخامس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٣٣٩

الباب الثاني: النظائر الفقهية في كتاب النكاح:

٣٤٠

الفصل الأول: نظائر ما يشهد فيه بالسماع:

٣٤١

المبحث الأول: الشهادة بالسماع في الرضاع.

٣٤٧

المبحث الثاني: الشهادة بالسماع في الحمل.

٣٥١

المبحث الثالث: الشهادة بالسماع في الحبس.

٣٥٢

المبحث الرابع: الشهادة بالسماع في النسب.

٣٥٤

المبحث الخامس: الشهادة بالسماع في الولاء.

٣٥٦

المبحث السادس: الشهادة بالسماع في الموت.

٣٥٨

المبحث السابع: الشهادة بالسماع في النكاح.

٣٦٠

المبحث الثامن: الشهادة بالسماع في تولية القاضي وعزله.

٣٦٢

المبحث التاسع: الشهادة بالسماع في الوصية.

٣٦٤

المبحث العاشر: الشهادة بالسماع في ترشيد السفيه واليتيم.

٣٦٦

المبحث الحادي عشر: الشهادة بالسماع في الولادة.

٣٦٨

المبحث الثاني عشر: الشهادة بالسماع في الضرر.

٣٦٩

المبحث الثالث عشر: الشهادة بالسماع فيما تقادم عهدُه من الأشرية.

٣٧١

المبحث الرابع عشر: الشهادة بالسماع في العدالة.

٣٧٤

المبحث الخامس عشر: الشهادة بالسماع في الجرحة.

٣٧٦

المبحث السادس عشر: الشهادة بالسماع في الإسلام.

٣٧٨

المبحث السابع عشر: الشهادة بالسماع في الكفر.

٣٧٩

المبحث الثامن عشر: الشهادة بالسماع في الصدقات المتقادمة.

٣٨٠

المبحث التاسع عشر: الشهادة بالسماع في الحرية.

٣٨٢

المبحث العشرون: الشهادة بالسماع في القسمة.

٣٨٤

المبحث الحادي والعشرون: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٣٨٦

الفصل الثاني: نظائر ما تردد بين الشهادة والخبر:

٣٩٢

المبحث الأول: تردد خبر القائف بين الشهادة والخبر.

٣٩٧

المبحث الثاني: تردد خبر الترجمان بين الشهادة والخبر.

٤٠٤

المبحث الثالث: تردد خبر الكاشف عن البينات بين الشهادة والخبر.

٤٠٧

المبحث الرابع: تردد خبر قائس الخراج بين الشهادة والخبر.

٤٠٩

المبحث الخامس: تردد خبر الناظر في العيوب بين الشهادة والخبر.

٤٠٩

المبحث السادس: تردد خبر المستنكه بين الشهادة والخبر.

٤١١

المبحث السابع: تردد خبر الحكمين بين الشهادة والخبر.

٤١٣

المبحث الثامن: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٤١٧

الباب الثالث: نظائر المعاملات المالية:

٤٢٠

الفصل الأول: نظائر امتناع النقد مع الشرط:

٤٢١

المبحث الأول: امتناع النقد بشرط الخيار.

٤٢٢

المبحث الثاني: امتناع النقد بشرط عهدة الثلاث.

٤٢٤

المبحث الثالث: امتناع النقد بشرط المواضعة.

٤٢٨

المبحث الرابع: امتناع النقد بشرط حضور الغائب البعيد.

٤٣٠

المبحث الخامس: امتناع النقد بشرط كراء الأرض غير المأمونة.

٤٣٢

المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٤٣٤

الفصل الثاني: نظائر امتناع النقد مطلقًا:

٤٣٥

المبحث الأول: امتناع النقد بشرط خيار المواضعة.

٤٣٦

المبحث الثاني: امتناع النقد بشرط الخيار في السلعة الغائبة.

٣٣٧

المبحث الثالث: امتناع النقد بشرط الخيار في الكراء.

٤٣٨

المبحث الرابع: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٤٣٩

الفصل الثالث: نظائر سقوط الضمان بالبينة:

٤٤٣

المبحث الأول: سقوط الضمان في رهن ما يغاب عليه.

٤٤٤

المبحث الثاني: سقوط الضمان في عارية ما يغاب عليه.

٤٤٨

المبحث الثالث: سقوط الضمان في المبيع بالخيار إذا كان يغاب عليه.

٤٥١

المبحث الرابع: سقوط الضمان في تلف نفقة الولد عند الحاضنة.

٤٥٣

المبحث الخامس: سقوط الضمان في صداق المطلقة إذا ادَّعت تلفَه.

٤٥٤

المبحث السادس: سقوط الضمان في المقسوم بين الورثة إذا انتقضت القسمة.

٤٥٦

المبحث السابع: سقوط الضمان عن الصناع مع قيام البينة.

٤٥٧

المبحث الثامن: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٤٦٠

الفصل الرابع: نظائر سقوط الضمان المختلف فيه:

٤٦١

المبحث الأول: الاختلاف في سقوط الضمان بعد قيام البينة.

٤٦٢

المبحث الثاني: الاختلاف في سقوط الضمان عند اشتراط عدمه.

٤٦٤

المبحث الثالث: الاختلاف في سقوط الضمان إذا اشترطه الراهن فيما لا يغاب عليه.

٤٦٥

المبحث الرابع: الاختلاف في سقوط ضمان ما أصاب الرَّهْن من سوس أو قرض فأر.

٤٦٦

المبحث الخامس: الاختلاف في سقوط ضمان ما أصاب الرهن من حرق نار.

٤٦٧

المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٤٦٩

الفصل الخامس: نظائر ما يختص بالمدلس:

٤٧٠

المبحث الأول: حكم رد المشتري للمبيع المدلس بعد التصرف فيه.

٤٧١

المبحث الثاني: حكم عطب المبيع بسبب التدليس أو بعيب.

٤٧٤

المبحث الثالث: حكم شراء المدلس للمبيع من المبتاع بأكثر من الثمن الذي باع به.

٤٧٦

المبحث الرابع: حكم رد جعل السمسار إذا رد المبيع بسبب التدليس.

٤٧٧

المبحث الخامس: حكم البراءة من العيب مع التدليس.

٤٧٨

المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٤٨١

الفصل السادس: نظائر ما تؤخذ فيه الثمرة:

٤٨٢

المبحث الأول: حكم ثمرة المبيع يرد بالعيب.

٤٨٣

المبحث الثاني: حكم ثمرة المبيع يؤخذ بالشفعة.

٤٨٨

المبحث الثالث: حكم ثمرة الشيء يؤخذ بالاستحقاق.

٤٩٢

المبحث الرابع: حكم ثمرة المبيع بيعًا فاسدًا.

٤٩٥

المبحث الخامس: حكم ثمرة ما باعه المفلس.

٤٩٨

المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٥٠١

الفصل السابع: نظائر إلغاء اليوم عند ابن القاسم:

٥٠٢

المبحث الأول: إلغاء اليوم في العهدة.

٥٠٣

المبحث الثاني: إلغاء اليوم في العقيقة.

٥٠٤

المبحث الثالث: إلغاء اليوم في إقامة المسافر.

٥٠٦

المبحث الرابع: إلغاء اليوم في العدة.

٥٠٩

المبحث الخامس: إلغاء اليوم في الكراء.

٥١١

المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٥١٢

الفصل الثامن: نظائر ما لا عهدة فيه من العبيد:

٥١٣

المبحث الأول: حكم العهدة في المسلف فيه.

٥١٥

المبحث الثاني: حكم العهدة في المستلف في غيره.

٥١٦

المبحث الثالث: حكم العهدة في المقرض.

٥١٧

المبحث الرابع: حكم العهدة في الغائب يباع على الصفة.

٥١٨

المبحث الخامس: حكم العهدة في المتزوج به.

٥١٩

المبحث السادس: حكم العهدة في المخالع به.

٥٢٠

المبحث السابع: حكم العهدة في المقاطع به.

٥٢١

المبحث الثامن: حكم العهدة في المصالح به.

٥٢٢

المبحث التاسع: حكم العهدة في المقال منه.

٥٢٣

المبحث العاشر: حكم العهدة في الذي يبيعه السلطان.

٥٢٤

المبحث الحادي عشر: حكم العهدة في المبتاع للعتق.

٥٢٥

المبحث الثاني عشر: حكم العهدة في المبيع بالبراءة من العهدة.

٥٢٦

المبحث الثالث عشر: حكم العهدة في البلد الذي لا تعرف فيه العهدة.

٥٢٨

المبحث الرابع عشر: حكم العهدة في الموصى ببيعه.

٥٢٩

المبحث الخامس عشر: حكم العهدة في الموهوب للثواب.

٥٣٠

المبحث السادس عشر: حكم العهدة في المردود بالعيب.

٥٣١

المبحث السابع عشر: حكم العهدة في البيع الفاسد.

٥٣٢

المبحث الثامن عشر: حكم العهدة في الأَمَة البينة الحمل.

٥٣٣

المبحث التاسع عشر: حكم العهدة في الأمة يشتريها زوجها.

٥٣٤

المبحث العشرون: حكم العهدة في المبيع في الميراث.

٥٣٥

المبحث الواحد والعشرون: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٥٣٦

الفصل التاسع: نظائر جواز بيع الطعام قبل قبضه:

٥٣٨

المبحث الأول: حكم بيع الطعام الموهوب قبل قبضه.

٥٣٩

المبحث الثاني: حكم بيع الطعام الموروث قبل قبضه.

٥٤٢

المبحث الثالث: حكم بيع الطعام المقترَض قبل قبضه.

٥٤٣

المبحث الرابع: حكم بيع الناس أعطياتهم من الطعام قبل قبضها.

٥٤٥

المبحث الخامس: حكم بيع طعام استحق لأجل الاستهلاك قبل قبضه.

٥٤٧

المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٥٤٨

الفصل العاشر: نظائر رجوع الإنسان في عين ماله إذا لم يفت:

٥٤٩

المبحث الأول: رجوع البائع في ماله إذا أعطى للمشتري غير المبيع غلطًا.

٥٥٠

المبحث الثاني: رجوع من ظن أنه يلزمه أن يثيب من صدقة فيما أدَّى من ماله.

٥٥٢

المبحث الثالث: إرجاع عين ما زاد عن الحاجة مما أخذ من طعام الحرب.

٥٥٣

المبحث الرابع: رجوع الرجل في جارية اشتراها لغيره، وقال: قامت علي بكذا، ثم بان غلطه.

٥٥٤

المبحث الخامس: الرجوع في المبيع مرابحة إذا ظهر أن الثمن أكثر.

٥٥٦

المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر

٥٥٧

الفصل الحادي عشر: نظائر عد الثلث من الكثير:

٥٥٨

المبحث الأول: عدُّ الثلث من الكثير في الجائحة.

٥٥٩

المبحث الثاني: عد الثلث من الكثير في حمل العاقلة.

٥٦٢

المبحث الثالث: عد الثلث من الكثير في المعاقلة بين الرجل والمرأة.

٥٦٤

المبحث الرابع: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٥٦٦

الفصل الثاني عشر: نظائر عد الثلث من القليل:

٥٦٧

المبحث الأول: جواز الوصية بالثلث.

٥٦٨

المبحث الثاني: حكم هبة المرأة ذات الزوج ثلث مالها.

٥٦٩

المبحث الثالث: حكم استثناء ثلث الصبرة إذا بيعت.

٥٧٢

المبحث الرابع: حكم الطعام إذا استحق منه الثلث أو نقص في الشراء.

٥٧٤

المبحث الخامس: حكم استثناء ثلث الثمار إذا بيعت.

٥٧٥

المبحث السادس: حكم استثناء ثلث الكباش إذا بيعت.

٥٧٦

المبحث السابع: حكم استثناء الأرطال من الشاة.

٥٧٧

المبحث الثامن: حكم بيع سيف ثلث وزنه حلية بجنسها.

٥٧٨

المبحث التاسع: حكم استثناء الدالية في كراء الدار.

٥٨٠

المبحث العاشر: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٥٨٢

الفصل الثالث عشر: نظائر ما لا يجوز فيه السَّلَم:

٥٨٤

المبحث الأول: حكم السلم فيما لا ينقل.

٥٨٥

المبحث الثاني: حكم السلم في مجهول الصفة.

٥٨٦

المبحث الثالث: حكم السلم فيما يتعذر وجوده.

٥٨٧

المبحث الرابع: حكم السلم فيما يمتنع بيعه كتراب الصواغين.

٥٨٨

المبحث الخامس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٥٨٩

الفصل الرابع عشر: نظائر ما لا يجوز فيه القرض:

٥٩١

المبحث الأول: حكم القرض في الجواري.

٥٩٢

المبحث الثالث: حكم القرض في الأرضين.

٥٩٤

المبحث الرابع: حكم القرض في الأشجار.

٥٩٥

المبحث الخامس: حكم القرض في تراب المعادن.

٥٩٦

المبحث السادس: حكم القرض في تراب الصواغين.

٥٩٧

المبحث السابع: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٥٩٨

الفصل الخامس عشر: نظائر المستوفى به المنفعة يحصل به الفسخ:

٥٩٩

المبحث الأول: فسخ الإجارة المستوفى بها المنفعة في صبي الرضاع.

٦٠٠

المبحث الثاني: فسخ الإجارة المستوفى بها المنفعة في صبي المكتب.

٦٠١

المبحث الثالث: فسخ الإجارة المستوفى بها المنفعة في دابة الرياضة.

٦٠٢

المبحث الرابع: فسخ الإجارة المستوفى بها المنفعة في الدابة التي ينزى عليها.

٦٠٣

المبحث الخامس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٦٠٤

الفصل السادس عشر: نظائر ما لا يلزم بالعقد:

٦٠٦

المبحث الأول: الجعالة لا تلزم بالعقد.

٦٠٧

المبحث الثاني: القراض لا يلزم بالعقد.

٦٠٨

المبحث الثالث: المغارسة لا تلزم بالعقد.

٦٠٩

المبحث الرابع: الوكالة لا تلزم بالعقد.

٦١٠

المبحث الخامس: تحكيم الحاكم لا يلزم بالعقد.

٦١١

المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٦١٢

الفصل السابع عشر: نظائر خروج المال من الذمة إلى الأمانة:

٦١٥

المبحث الأول: عشر الزرع المعزول يعتبر أمانة.

٦١٦

المبحث الثاني: آكل طعام السلم في غرائره أو بيته.

٦١٧

المبحث الثالث: الأمر بالإنفاق على مرمة دارك الكراء.

٦١٨

المبحث الرابع: ثمن المبيع يتَّجر به المشتري سنة.

٦١٩

المبحث الخامس: أمر المدين بشراء عبد من الدَّين، ثم يأبق العبد.

٦٢٠

المبحث السادس: القراض بالدين.

٦٢١

المبحث السابع: إنفاق الوديعة وردها موضعها.

٦٢٢

المبحث الثامن: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٦٢٣

الفصل الثامن عشر: نظائر الصبغ يوجب الشركة:

٦٢٤

المبحث الأول: إيجاب الصبغ الشركة في القراض.

٦٢٥

المبحث الثاني: إيجاب الصبغ الشركة في الثوب المستحق بعد شرائه.

٦٢٦

المبحث الثالث: إيجاب الصبغ الشركة في ثوب المفلس.

٦٢٧

المبحث الرابع: إيجاب الصبغ الشركة في الثوب يظهر عيبه بعد صبغه.

٦٢٨

المبحث الخامس: إيجاب الصبغ الشركة في الثوب الواقع في المصبغة بدون قصد.

٦٢٩

المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٦٣٠

الفصل التاسع عشر: نظائر الصبغ لا يوجب الشركة:

٦٣١

المبحث الأول: صبغ الغاصب.

٦٣٢

المبحث الثاني: صبغ الثوب الذي غلط في دفعه المشتري.

٦٣٣

المبحث الثالث: دفع القصَّار غير الثوب غلطًا فيصبغه الآخر.

٦٣٤

المبحث الرابع: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٦٣٥

الفصل العشرون: نظائر ما حد فيه بالخمسين:

٦٣٦

المبحث الأول: تجب النفقة والكسوة في القراض والبضاعة إذا بلغ المال الأربعين إلى الخمسين.

637

المبحث الثاني: الخمسون ثمن الرائعة.

٦٣٨

المبحث الثالث: الستون دينارًا في حيِّز القليل الذي يكون وصي الأم فيه وصيًّا.

٦٣٩

المبحث الرابع: الخمسون إلى الستين حيازة على الأقارب.

٦٤٠

المبحث الخامس: الخمسون سنة التعنيس.

٦٤١

المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٦٤٢

الفصل الواحد والعشرون: نظائر اعتبار السنة:

٦٤٣

المبحث الأول: حوز الهبة سنة.

٦٤٤

المبحث الثاني: تعريف اللُّقَطة سنة.

٦٤٥

المبحث الثالث: حبس العبد الآبق سنة.

٦٤٧

المبحث الرابع: استتمام السنة للمجنون.

٦٤٨

المبحث الخامس: استتمام السنة للمعترض.

٦٤٩

المبحث السادس: العهدة الكبرى في الرقيق سنة.

٦٥٠

المبحث السابع: عدة المستحاضة سنة.

٦٥١

المبحث الثامن: عدة المرتابة سنة.

٦٥٢

المبحث التاسع: عدة المريضة سنة.

٦٥٣

المبحث العاشر: الشفعة ينتظر بها سنة.

٦٥٤

المبحث الحادي عشر: اختبار رشد اليتيمة المزوَّجة بعد سنة من الدخول.

٦٥٥

المبحث الثاني عشر: لا حكم في الجرح إلا بعد سنة.

٦٥٦

المبحث الثالث عشر: من شهد عليه شاهد بالطلاق يحبس سنة.

٦٥٧

المبحث الرابع عشر: الموصى بعتقه ينتظر سنة إذا امتنع أهله من بيعه.

٦٥٨

المبحث الخامس عشر: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٦٥٩

الفصل الثاني والعشرون: نظائر البناء يؤخذ بقيمته مقلوعًا:

٦٦٠

المبحث الأول: البناء في أرض مغصوبة.

٦٦١

المبحث الثاني: البناء في أرض عارية.

٦٦٢

المبحث الثالث: البناء بالكراء.

٦٦٣

المبحث الرابع: البناء في أرض الزوجة.

٦٦٤

المبحث الخامس: البناء في أرض الشركاء.

٦٦٥

المبحث السادس: البناء في أرض الورثة.

٦٦٦

المبحث السابع: بيان الرابط بين هذه النظائر.

٦٦٧

الخاتمة

٦٦٨

الفهارس:

٦٧١

فهرس الآيات

٦٧٢

فهرس الأحاديث

٦٧٥

فهرس الآثار

٦٨١

فهرس الأعلام

٦٨٢

فهرس المصادر والمراجع

٦٩٢

فهرس الموضوعات

٧١٣

 



[1] أخرجه مسلم في كتاب الذكر 4/ 2074 ح38.

[2] أخرجه البخاري في كتاب العلم ح 71، ومسلم في كتاب الزكاة 2/ 719 ح100.

[3] أخرجه الدارقطني 5/ 206، والبيهقي 10/ 115.

[4] انظر المنثور في القواعد 4/ 69.

[5] ثم وقفت بعد قطع شوط مهم في هذه الرسالة على كتاب شرح اليواقيت الثمينة لأبي عبدالله السجلماسي (ت ١٢١٤ هـ)، وألفيته كتابًا جامعًا للقواعد والضوابط والنظائر والفوائد على مذهب المالكية، فاستعنتُ به كثيرًا في استخلاص الرابط بين النظائر.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • محمود النظائر شرح الأشباه والنظائر (للفن الأول) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الباحث رشيد المدور يلم شتات كتاب مفقود(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • لا وجوه ولا نظائر في كتب الوجوه والنظائر (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • آراء ابن بطال الفقهية من خلال شرحه لصحيح البخاري: كتاب الطهارة جمعا ودراسة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • القواعد الفقهية عند الرملي في كتابه نهاية المحتاج: جمعا وترتيبا ودراسة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • المسائل الفقهية المستخرجة من كتاب سير أعلام النبلاء جمعا وترتيبا ودراسة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • المسائل الفقهية المتعلقة بخطبة الجمعة جمعا ودراسة (PDF)(كتاب - موقع الشيخ د. عبد الله بن محمد الجرفالي)
  • أثر جماعة النظائر والصديقات على الطالبات(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الضوابط الفقهية في خيار المجلس والشرط والتدليس والغبن جمعا ودراسة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • المسائل الفقهية المختلف في بدعيتها في العبادات جمعا ودراسة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب