• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سفر الأربعين في آداب حملة القرآن المبين (PDF)
    طاهر بن نجم الدين بن نصر المحسي
  •  
    الأساس في الفقه القديم والمعاصر (PDF)
    د. عبدالله إسماعيل عبدالله هادي
  •  
    المسائل العقدية المتعلقة بإسلام النجاشي رحمه الله ...
    الدكتور سعد بن فلاح بن عبدالعزيز
  •  
    حديث في فقه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: دروس ...
    د. إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان
  •  
    تأملات في سورة الفاتحة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    لا تؤجل التوبة (بطاقة دعوية)
    د. منال محمد أبو العزائم
  •  
    شرح كتاب الأصول الثلاثة: الدرس الثاني
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    الإبداع في القرآن الكريم: أنواعه، مجالاته، آثاره ...
    عبدالله محمد الفلاحي
  •  
    صفة الحج: برنامج عملي لمريد الحج وفق السنة ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    سبعون أدبا في الصحبة والسفر والعلم (PDF)
    د. عدنان بن سليمان الجابري
  •  
    شرح كتاب: فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة ...
    عيسى بن سالم بن سدحان العازمي
  •  
    كفى بالموت واعظا
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / مكتبة التصميمات / البطاقات الدعوية
علامة باركود

حكم حمل الصبي ووضعه في الصلاة (مطوية)

عزمي إبراهيم عزيز

عدد الصفحات:2
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 5/5/2015 ميلادي - 16/7/1436 هجري

الزيارات: 48646

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

حكم حمل الصبي ووضعه في الصلاة

(مطوية)


الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أما بعد. فهذه فوائد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه: ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا ). رواه البخاري ومسلم.


شرح ألفاظه:

يصلي: أي صلاة الظهر أو العصر وفي رواية مسلم يؤم الناس

وهو حامل أمامه: أي هي بنت أبي العاص بن الربيع ولدت في عهد النبوة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها.

فإذا سجد وضعها: أي أمامه على الأرض

وإذا قام: أي من السجود إلى الركعة التالية.


المعنى الإجمالي:

كان النبي صلى الله عليه وسلم على جانب كبير من العطف واللطف والرحمة والرأفة فكان يتودد إلى الصغار والكبار، والأغنياء والفقراء.


ولا أدل على أخلاقه الكريمة، من حمله إحدى حفيداته وهو في الصلاة، حيث يجعلها على عاتقه إذا قام، فإذا ركع أو سجد وضعها في الأرض، ففي هذا السماح الكريم، تشريع وتسهيل للأمة المحمدية.


قسم بعض العلماء الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام حسب الاستقراء والتتبع من نصوص الشارع.


القسم الأول: يحرم ويبطل الصلاة وهو الكثير المتوالي لغير ضرورة ولغير مصلحة الصلاة.


القسم الثاني: يكره في ولا يبطلها: وهو اليسير لغير حاجة، مما ليس لمصلحة الصلاة كالعبث اليسير بالثياب أو البدن، ونحو ذلك، لأنه مناف للخشوع المطلوب، ولا حاجة تدعو إليه.


القسم الثالث: الحركة المباحة وهي اليسيرة للحاجة: ولعل هذا القسم، هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من حمل هذه الطفلة، وطلوعه على المنبر، ونزوله منه حال الصلاة، وفتحه الباب لعائشة، ونحو ذلك مما يفعله للحاجة ولبيان الجواز.


القسم الرابع: الحركة المشروعة وهي التي يتعلق بها مصلحة الصلاة، كالتقدم للمكان الفاضل، والدنو لسد خلل الصفوف. أو تكون الحركة لفعل محمود مأمور به، كتقدم المصلين وتأخرهم، في صلاة الخوف أو الضرورة كإنقاذ من هلكة.


ما يؤخذ من الحديث:

1- جواز مثل هذه الحركة في صلاة الفريضة والنافلة، من الإمام والمأموم والمنفرد ولو بلا ضرورة إليها. وهذا قول محققي العلماء.


2- جواز ملامسة وحمل من تظن نجاسته، تغليباً للأصل- وهو الطهارة- على غلبة الظن. وهو- هنا- نجاسة ثياب الأطفال وأبدانهم.


3- تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ولطف خلقه ورحمته.


4- أن ( أمامة ) هي بنت زينب رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم جدها، وأما أبوها فهو أبو العاص بن الربيع المذكور في هذا الحديث.


5- أن الأصل في ملابس الطفل ( الطهارة ) فإنه عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة وهي بنت صغيرة، وما كان يتقصى هل في ثوبها نجاسة أو ليس في ثوبها ؟ مع أن الأطفال عرضة إلى أن تتنجس ثيابهم ولا يوجد في ذلك العصر هذه ( الحفائظ ) الموجودة.


6- أن النجاسة التي في بطن الإنسان لا تأخذ حكم النجاسة إلا إذا خرجت من هذا الموضع لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة وفي بطنها من النجاسة ما فيها.


7- بيان لطف النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال، ولذا لما ركب أحد سبطيه إما الحسن أو الحسين ركب ظهره وهو في صلاة الفرض فأطال السجود عليه الصلاة والسلام فكأن الصحابة رضي الله عنهم.


استشعروا أمرا غريبا! فقال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا قد ارتحلني فأحببت ألا اعجله، لما ركب على ظهره الشريف عليه الصلاة والسلام.


8- أن هذه الحركة الحاصلة منه عليه الصلاة والسلام لا تؤثر في الصلاة (فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا) وهذا يرد على مَنْ قال من العلماء: إن ثلاث حركات في الصلاة يبطلها، فهذا الحديث يرد هذا القول، فالحركة المؤثرة في الصلاة التي تبطلها هي الحركة الكثيرة التي هي مستمرة ومتوالية من غير ضرورة، وذلك أن ترى إنسانا يتحرك حركة كثيرة في الصلاة حيث تقول: أهذا في صلاة أم ليس في صلاة!؟ لكثرة حركته.


9- جواز العمل اليسير في الصلاة لِحاجَة، وهذا خِلاف ما يَفعله أهل التشديد على أنفسهم، من أن أحدهم لو تنحنح أو تحرّك لأفسدوا صلاته، وحَكَموا بِبُطلانها. قال الشوكاني: وهذا الحديث الصحيح إذا سَمِعَه الْمُقَلِّد الذي قد تلقّن أن الفعل الكثير من مفسدات الصلاة، وتلقّن أن تحريك الإصبع مثلا ثلاث حركات متوالية لاحِقٌ بالفعل الكثير مُوجب لفساد الصلاة خارت قواه واضطرب ذهنه، فإن هذه الصَّبِيَّة لا تقدر على أن تستمسك على ظهره صلى الله عليه وسلم إلا وعمرها ثلاث سنين فصاعدا، فأخذها من الأرض ووضعها على الظهر، وكذلك إنزالها ووضعها على الأرض يحتاج إلى مزاولة وأفعال تحصل الكثرة لدى هذا المقلد بما هو ليس من ذلك بكثير.


10- ومما يدل على ذلك البخاري من طريق الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نُقاتِل الحرورية، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي. فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ ! فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع غزوات أو ثمان، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشقّ عليّ.

 

11- قوله: " فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا " يدل على رحمته صلى الله عليه وسلم بالصِّبيان، فأمامة هذه بنت بنته صلى الله عليه وسلم.


12- ليس في هذا الفعل دليل على إحضار الصبيان للمساجد باستمرار، ولا أن حَملَهم في الصلاة سُنّـة، وإنما يؤخذ منه جواز ذلك إذا احتاج الإنسان إليه، أو إذا لحِقَ الصبي أباه دون أن يتعمّد هو فِعل ذلك. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام: الثالث: ما فعله صلى الله عليه وسلم اتِّفاقاً دون قصد، فهذا ليس موضع اقتداء.وفرق بين أن نقول هذا الفعل يؤخذ منه هذا الْحُكم، وبين أن نقول هذا سُنة، ويُقتَدَى فيه بالنبس صلى الله عليه وسلم. قال الصنعاني: في قوله: " كان يصلي " ما يدل على أن هذه العبارة لا تدل على التكرار مُطلقا ؛ لأن هذا الحمل لأمامة وقع منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لا غير. اهـ.


13- الحديث دليل على أن حَمْلَ المصلي في الصلاة حيوانا أو آدميا أو غيره لا يضرّ صلاته سواء كان ذلك لضرورة أو غيرها، وسواء كان في صلاة فريضة أو غيرها، وسواء كان إماما أو منفرداً، وقد صرح في رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إماما، فإذا جاز في حال الإمامة جاز في حال الانفراد. وإذا جاز في الفريضة جاز في النافلة بالأولى. وفيه دلالة على طهارة ثياب الصبيان وأبدانهم وأنه الأصل ما لم تظهر النجاسة ". أفاده الصنعاني.


14- لو حَمَلتْ المرأة صبيّاً يلبس حفاظاً وهي لا تَعلم عن هذا الحفّاظ، فصلاتها صحيحة، ولا حرج في ذلك ولو كان بالحفّاظ بلل إلا أنه غير ظاهر فلا تُمنع منه على الأظهر. أما إذا تعدّى البلل الحفّاظ فلا يجوز لها حَمله في الصلاة.


قال الشافعي رحمه الله: " وَثَوْبُ أُمَامَةَ ثَوْبُ صَبِيٍّ " أي أن ثياب الصبيان ليست مضمونة الطهارة، مع عدم وُوجود الموانع كالتي في زماننا.


15- النجاسة المظنونة لا يُلتَفتْ إليها، لأن الطهارة يقين فلا يُنتَقل عن هذا اليقين إلا بيقين، للقاعدة: اليقين لا يَزول بالشكّ.


16- تكلّم بعض العلماء عن العَذِرة التي تكون في جوف الصبي، وهي ليست بأشدّ من التي في جوف الكبير.ثم إن ما في جوف الإنسان لا يأخذ حُكم النجاسة حتى يَخرج.


17- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يطرأ له في بعض الأحيان طارئ طفل يحضر بين يديه وهو يصلي فيعامله معاملة رحيمة طيبة، ولم يمنعه كونه في الصلاة من الرفق بالصغير وحمله فيها..


18- جواز إدخال الصغار في المساجد. ومنها: جواز صحة صلاة من حمل آدمياً وكذا من حمل حيواناً طاهراً.


19- أن ولي الصبي من أب أو جد أو أخ أو وصي أو غيرهم مكلّف من قبل الشرع بأن يأمر الصغير بالصلاة: ذكراً كان أم أنثى، وتعليمه ما تتوقف عليه صحة الصلاة من الشروط والأركان، وذلك إذا أكمل سبع سنين؛ لأن التمييز يحصل بعدها غالباً.


20- قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله في شرح هذا الحديث: جواز إدخال الصبيان المسجد، هذا إذا كان صبيها معها، وإن كان خارج المسجد قريباً منه فليس فيه دلالة، لكنه يصعب أن تسمع المرآة بكاء صبيها في البيت وهي في المسجد، فالظاهر أن صبيانهن كانوا معهن فيكون فيه دليلٌ على جواز إدخال الصبيان المساجد، لكن بشرط أن لا يحصل منهم أذية لا على المسجد ولا على المصلين، فإن كان يخشى منهم أذية على المسجد كتلويثه بالبول والنجاسة؛ فإنهم يمنعون، وكذلك إذا كان يخشى منهم التشويش على الناس بالصراخ والركض والجلبة، فإنهم يمنعون أيضاً. أما إذا لم يكن منهم بأس ؛ فإنه لا بأس أن يؤتى بهم إلى المساجد.


21- الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في صلاة الجماعة في المسجد، وعادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤم الناس في صلاة الفريضة في المسجد. فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. (أخرجه مسلم (543)).


والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • {وتضع كل ذات حمل حملها} زلزال تركيا وسوريا (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • مدة الحمل (أكثر مدة الحمل من القرآن)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • ضابط: إذا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل على المتعارف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مدة الحمل والظلمات الثلاث(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • حمل الصبي في الصلاة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • لمحة عن الحمل على التوهم في النحو(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أقل مدة للحمل وأكثرها(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • مسؤولية الزوج في مرحلة الحمل(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • آه على آهات الوهن يا فاطمة(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب