• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    لكل مقام مقال (بطاقة دعوية)
    د. منال محمد أبو العزائم
  •  
    ما لا يسع القارئ جهله في التجويد: الكتاب الثالث ...
    د. عبدالجواد أحمد السيوطي
  •  
    تمام المنة في شرح أصول السنة للإمام أحمد رواية ...
    الشيخ الدكتور سمير بن أحمد الصباغ
  •  
    شرح كتاب الأصول الثلاثة: العلم والدعوة والصبر
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    ثلاثة الأصول - فهم معناه والعمل بمقتضاها
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    فتاوى الحج والعمرة (PDF)
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    اسم الله تعالى الشافي وآثار الإيمان به في ترسيخ ...
    الدكتور سعد بن فلاح بن عبدالعزيز
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    متفرقات - و (WORD)
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    سفر الأربعين في آداب حملة القرآن المبين (PDF)
    طاهر بن نجم الدين بن نصر المحسي
  •  
    الأساس في الفقه القديم والمعاصر (PDF)
    د. عبدالله إسماعيل عبدالله هادي
  •  
    المسائل العقدية المتعلقة بإسلام النجاشي رحمه الله ...
    الدكتور سعد بن فلاح بن عبدالعزيز
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل ماجستير
علامة باركود

أحكام المسألة والاستجداء في الفقه الإسلامي ( دراسة فقهية )

محمد بلو بن محمد يعقوب الخياط

نوع الدراسة: Masters
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: جامعة أم القرى
الكلية: كلية الشريعة
التخصص: الفروع الفقهية
المشرف: أ.د/ عبدالله بن حمد الغطيمل

تاريخ الإضافة: 3/8/2013 ميلادي - 26/9/1434 هجري

الزيارات: 37439

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

أحكام المسألة والاستجداء في الفقه الإسلامي

(دراسة فقهية)


الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف المرسَلين، نبيِّنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين.

 

أمَّا بعدُ:

فإنَّ نِعَمَ الله علينا لا تعدُّ ولا تُحصَى، وإن من أجلِّ النِّعَمِ على العبد أنْ يسلك الله به طريق العلم الشرعي والتفقُّه في الدِّين، ولقد امتنَّ الله عليَّ بالالتحاق بكليَّة الشريعة بجامعة أم القرى، بمكة المكرمة - حرسها الله - وحيث إنَّ من لوازم الحصول على درجة الماجستير إعداد بحثٍ في أحد الموضوعات أو تحقيق مخطوطٍ من كتب التراث، اخترتُ أنْ أكتب في موضوعٍ أحسب أنَّه مهمٌّ، وجديرٌ أنْ يُبحَث، وإنْ كنت لا أرى نفسي أهلاً لذلك، فاستخرتُ ثم استشرتُ، فانشرح صدري لذلك.

 

موضوع البحث:

وموضوع البحث هو: أحكام المسألة والاستجداء في الفقه الإسلامي، حيث قام الباحث فيه بدراسة الأحكام والآداب المتعلِّقة بالمسألة، وبيان منهج الإسلام في سدِّ ذرائع المسألة، وبيان السؤال المشروع من غيره، إضافةً إلى بيان أنواع السؤال، وآدابه، وأحكام التكسُّب به، والآثار المترتِّبة عليه، وغير ذلك.

 

أسباب اختيار الموضوع:

1- انتشار ظاهرة المسألة بكثرةٍ في الآونة الأخيرة.

 

2- كثرة سؤال الناس عن حُكم سؤالهم في المساجد، وهل يُتصدَّق عليهم بظاهر كلامهم، أم يجب التحقُّق من حالهم؟ وهل يُمنَعون من السؤال فيه أم لا؟

 

3- جدَّة الموضوع؛ إذ لم أقف على مَن أفرَدَ هذا الموضوع برسالةٍ علميَّةٍ، تجمع شتاته، وتضمُّ مُتفرَّقه.

 

الدراسات السابقة:

هذا، ولقد بذلت جهدًا في البحث عن الدراسات السابقة في نفس الموضوع؛ حيث قمت بالاتِّصال ببعض الشيوخ الأفاضل، وبكُبرى المكتبات ودور النشر، وأفاد الجميع بعدم وقوفهم على مَن أفرد هذا الموضوع ببحثٍ مستقلٍّ.

 

ثم وقفتُ بعد ذلك على بحثٍ[1] لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن حمد الغطيمل - حفظه الله - بعنوانه "الضوابط الشرعية لسؤال المخلوق"، وقد قسم بحثَه إلى ست مسائل وهي:

• السؤال عن الأحكام الشرعية، وسؤال الحقوق، وسؤال الإنسان لغيره منفعة معيَّنة وهي (الشفاعة)، وسؤال الأموال لنفسه وهو (التسوُّل)، وسؤال الغيرِ الدعاءَ، وسؤال الولاية.

 

فبعدَ النظر في البحوث اتَّضح أنَّ بحث الشيخ عن السؤال عمومًا، وموضوع الباحث عن المسألة والاستجداء خصوصًا، ولا تعارُضَ بينهما، ومع ذلك فقد استشرت الشيخ - حفظه الله - قبلَ تسجيل الموضوع، فشجَّعني على المضيِّ في تسجيله قُدُمًا، وأنَّ ما في بحثه ليس إلا مفتاحًا لدراسةٍ معمَّقة لهذا الموضوع.

 

منهج البحث:

والمنهج الذي سِرْتُ عليه في البحث على النحو التالي:

1- تصوير المسألة.

 

2- إيراد أقوال أهل العلم في المسألة، مع ذكر أدلَّة كلِّ فريقٍ والخلاف إنْ وُجِدَ، ثم الترجيح.

 

3- استنباط الأحكام والآداب من خِلال النصوص الشرعيَّة.

 

4- عزو الآيات القرآنية إلى سورها في المصحف الشريف.

 

5- عزو الأحاديث النبويَّة الشريفة إلى مَراجعها من كتب السُّنَّة، مع ذكر أقوال أهل العلم في درجة الحديث ما أمكن، ما لم يكن في الصحيحة أو أحدهما، فإنَّني أكتفي بتخريجه منهما.

 

6- ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في ثنايا البحث ترجمةً موجزةً عند أوَّل مرَّة يُذكَر فيها العلم.

 

7- شرج الغريب.

 

8- ذكر أسماء المراجع حسَب شُهرتها نحو: "تفسير ابن كثير"، بدلاً من "تفسير القرآن العظيم".

 

9- إعداد الفهارس العلمية، وهي كالتالي:

أ- فهرس الآيات الكريمة، على حسَب ورودها في المصحف.

ب- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة، على حسَب حروف المعجم.

ج- فهرس الآثار، على حسَب حروف المعجم.

د- فهرس القواعد.

هـ- فهرسة الأعلام على حسَب حروف المعجم.

و- فهرس المراجع والمصادر الواردة في البحث، مع ترتيبها على حسب حروف المعجم.

ز- فهرس الموضوعات الواردة في البحث.

 

خطة البعث:

وتحتوي على تمهيد وأربعة أبواب.

التمهيد، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مكانة المال في الإسلام ووظيفته.

المبحث الثاني: حكمة الله في بسط الرزق وقدره.

 

الباب الأول: منهج الإسلام في سد ذرائع المسألة، وفيه تمهيد وفصلان:

التمهيد: في تعريف المسألة والاستجداء، بيان الفرق بينهما.

الفصل الأول: تشريعات الإسلام التي تُحقِّقُ التكافُل الاجتماعي، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: وجوب النفقة واتساع دائرتها.

المبحث الثاني: وجوب الزكاة وأثرها في تحقيق التكافُل الاجتماعي.

المبحث الثالث: دور الدولة في تحقيق التكافُل الاجتماعي.

المبحث الرابع: دور الجمعيَّات الخيريَّة في تحقيق التكافُل الاجتماعي.

المبحث الخامس: نصوص حثَّتْ على العناية بالجار والضعفاء.

المبحث السادس: نصوص حثَّت على الإنفاق وحذَّرت من البُخل.

 

الفصل الثاني: الترغيب في العمل وتربية المسلم على الاعتزاز بكرامته، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الترغيب في العمل.

المبحث الثاني: اعتزاز المسلم بكرامته.

 

الباب الثاني: السؤال المشروع وغير المشروع، وفيه تمهيد وفصلان:

التمهيد في: حكم السؤال.

الفصل الأول: السؤال المشروع، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: من سأل لحاجة.

المبحث الثاني: من تحمَّل حمالة.

المبحث الثالث: ما أصابته فاقةٌ.

المبحث الرابع: إنْ أصابته جائحة.

المبحث الخامس: سؤال القرض أو العارية وسؤال اليسير الذي جرَتْ به العادة كشسع النعل أو شُرب الماء.

المبحث السادس: سؤال ابن السبيل.

 

الفصل الثاني: السؤال غير المشروع، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: السؤال بوجه الله تعالى.

المبحث الثاني: السؤال بالقرآن.

المبحث الثالث: السؤال والإعطاء داخل المسجد وأثناء خطبة الجمعة.

المبحث الرابع: سؤال الناس تكثُّرًا.

المبحث الخامس: سؤال الناس مع القدرة على العمل والاكتساب.

 

الباب الثالث: أنواع السؤال وآدابه، وفيه فصلان:

الفصل الأول: أنواع السؤال، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أنواع السؤال باعتبار المسؤول، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: سؤال الله تعالى.

المطلب الثاني: سؤال المسلم وغير المسلم.

 

المبحث الثاني: أنواع السؤال باعتبار السائل، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: سؤال المرء لغيره.

المطلب الثاني: سؤال المرء لنفسه.

 

الفصل الثاني: آداب السؤال، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: آداب السؤال باعتبار السائل، وفيه خمسة آداب:

الأدب الأول: عدم السؤال مع الغنى، وبيان مَن يُباح له السؤال، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ألا يكون غنيًّا.

المطلب الثاني: مَن يُباح له السؤال.

 

الأدب الثاني: ألا يُلحف قي المسألة، وبيان معنى السائل والمحروم، والقانع، والمعتر.

الأدب الثالث: أنْ يسأل الصالحين.

الأدب الرابع: ألا يكذب في سؤاله.

الأدب الخامس: أنْ يدعو لمن أعطاه.

 

المبحث الثاني: آداب السؤال باعتبار المسؤول.

وفيه تمهيد وثلاثة آداب:

التمهيد في: حكم رد السائل.

الأدب الأول: اللين واللطف في رد السائل.

الأدب الثاني: عدم المنَّة.

الأدب الثالث: السر والعلانية في إعطاء السائل.

 

الباب الرابع: أحكام التكسب بالسؤال وآثاره، وفيه فصلان:

الفصل الأول: أحكام التكسُّب بالسؤال، وفيه مبحثان:

المبحث الأولى: حكم الاستئجار على السؤال والتكسب به.

المبحث الثاني: حكم الاستئجار على منع السؤال.

 

الفصل الثاني: بيان الآثار المترتِّبة على الفرد والجماعة من جرَّاء انتشار هذه الظاهرة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: أثرها على العمل والإنتاج.

المبحث الثاني: أثرها على أصحاب الأموال.

المبحث الثالث: أثرها على الفقراء والمتعفِّفين.

المبحث الرابع: أثرها على السائلين.

 

الخاتمة: وتشتملُ على أهم النتائج والتوصيات.

 

الفارس العلمية.

 

وبعدُ، فهذا البحث بين أيديكم، وأعترفُ بقلَّة البضاعة، فهذا جهد المقلِّ، الذي لا يخلو عن تقصيرٍ أو زلل، فإن وجدتم خيرًا فمن الله وحدَه، وإن وجدتم غيرَ ذلك فمن نفسي والشيطان، وأستغفرُ الله العظيمَ من ذلك.

 

الخاتمة

أهم النتائج:

من النتائج التي ظهرت لي من خلال البحث ما يلي:

1- للمال في الإسلام منزلةٌ عالية، إلا أنَّه وسيلة لا غاية، وهو أحد الضروريَّات الخمس التي تقومُ عليها الحياة، فأباحَ الشارع تملُّكه من حقِّه، وحثَّ على إنفاقه في وجهه، ورتَّب العقوبات على مَن أخذَه من غير وجهِه، وهو عاريةٌ في يد المرء استخلفه الله عليه؛ لينظُر كيف يصنعُ.

 

2- اقتضت حكمة الله تعالى أنْ يبسط الرِّزق لبعض عباده، ويقدره على آخَرين، ويتَّخذ الناس بعضهم بعضًا سخريًّا؛ لأنَّ الحياة لا تقومُ إلا على هذا التفضيل، وله سبحانه الحكمة البالغة في ذلك حتى لا تصير أحوال العالم إلا خَراب.

 

3- المسألة في اللغة: مصدر ميمي بمعنى السؤال أو الطلب، ولها عدَّة معانٍ؛ منها: المسألة العلميَّة، والسؤال عن المشكلات والمعضلات، وسؤال الناس الشفاعة وغير ذلك، والمراد في بحثنا بالمسألة حسَب التعريفة الشرعي لها: سؤال المرء لنفسه أموال الناس تصريحًا أو تعريضًا.

 

4- لا تحلُّ المسألة إلا للضرورة القُصوَى، ولا حرجَ على مَن سأل الناس للحاجة.

 

5- من أساليب الشرع في سدِّ ذرائع المسألة وجوبُ النفقة على الناس، كل فيما يخصُّه؛ فينفق المرء على أهل بيته ومَن يعول، وجوب الزكاة على مَن بلغ ماله نصابًا، ولو أخرج جميع أصحاب الأموال زكاةَ أموالهم لما بقي محتاجٌ، كما حثَّ على العناية بالضَّعفة والمساكين؛ تحقيقًا للتكافل الاجتماعي، ومساهمة في الإقلال من السائلين، وحذَّر الإسلام من البُخل والشحِّ؛ لمنافاته كمالَ الأخلاق والآداب الإسلاميَّة.

 

6- رغَّب الإسلام على العمل والكسب الشريف، وامتِهان المرء نفسَه ولو في مهنةٍ فيها بعض الدَّناءة، أو قلَّة الدخل خيرٌ له من المسألة، ولأنَّ العمل والاكتساب من طريق المرسَلين.

 

7- حثَّ الإسلام المسلم على أنْ يعتزَّ بكرامته، ولا يهين نفسه أو يذلها بذلِّ المسألة، ومن العزة ألا يسأل الناس شيئًا ولو قلَّ؛ لأنَّ اليد العُليا خيرٌ من اليد السُّفلى.

 

8- يختلف حكم السؤال باختلاف الأحوال، وتجري عليه جميعُ الأحكام التكليفيَّة؛ فقد يكون محرمًا، أو مباحًا، أو مكروهًا، أو واجبًا، أو مندوبًا.

 

9- اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله - على أنَّ أصل السؤال محرم، إلا أنَّه أُبيح للضرورة؛ والحاجة.

 

10- اختلف العلماء في حكم مَن امتنع عن المسألة حتى مات على قولين، والذي يظهرُ لي رجحانه وجوبُ السؤال للمضطر، ووقوع الإثم على مَن امتنع عن السؤال حتى مات.

 

11- ذهب جمهور الفُقَهاء إلى إباحة سُؤال من تحمل حمالة حتى يُؤدِّيها؛ لأنها ممَّا تُباح فيها المسألة.

 

12- جواز السؤال لمن أصابَتْه فاقةٌ، إلا أنَّ الجواز مقيَّد بقيام ساعة من أصحاب العقول من بني قومه أو جيرانه، ممَّن لهم خبرة ومعرفة بحاله، فيقولون: لقد أصابت فلانًا فاقةٌ، واختلفوا في عدد الشُّهود؛ هل هما اثنان أو ثلاثة؟ والذي يظهرُ لي رجحانه الاكتفاءُ بشاهدين اثنين؛ قياسًا على سائر الشهادات، سوى شهادة الزنا؛ فلا بُدَّ فيها من أربعة شهود.

 

13- جواز سؤال مَن اجتاحت ماله جائحةٌ سماوية أو أرضية، حتى إصابة قوام العيش.

 

14- جواز سؤال القرض والعارية واليسير الذي جرت به العادة؛ كشرب الماء، وشسع النعل، وذلك لا يدخل في المسألة المذمومة.

 

15- يجوز لابن السبيل أنْ يسأل الناسَ أموالهم؛ لأنَّه مسافر، غريب، منقطع عن أهله وماله، وإن كان غنيًّا في بلده، فهذه ضرورةٌ تبيحُ له المسألة.

 

16- لا يجوز السؤال بوجه الله إنْ كان في شيءٍ من أمور الدنيا.

 

17- لا يجوز السؤال بالقُرآن الكريم؛ فهو أشرف من أنْ يتأكَّل المرء به، ويسأل الناس به.

 

18- يجوز السؤال في المسجد عند الضرورة والحاجة، بشروطٍ تحمل السائل على الأدب في سؤاله، وعدم إلحاق الضَّرر بجماعة المسجد، وفي حالة تخلُّف أحد الشروط فإنَّ المسألة ترجع إلى أصلها؛ وهو المنع من السؤال، سواء كان داخل المسجد أو خارجه.

 

19- ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز إعطاء السائل في المسجد، بشرط ألا يُؤذي المصلين، وأنْ يكون سؤاله في أمرٍ لا بُدَّ منه.

 

20- لا يجوزُ السؤال والإعطاء أثناء خطبة الجمعة؛ لوجوب الإنصات للخطيب وهو يخطب.

 

21- لا يجوز سؤال الغنيِّ المتكثِّر، وهو محلُّ إجماع جمهور العلماء.

 

22- اتَّفق الفقهاء على تحريم سؤال القادر على العمل والاكتساب، واشترط بعض الشافعيَّة لجوازه مع الكراهة ثلاثةَ شروط، متى تخلَّف أحدها حرم اتفاقا.

 

23- اتَّفق الفقهاء على أنَّ طلب العلم يكونُ مرخصًا لجواز السؤال من الزكاة وغيرها، وإن كان قادرًا على الكسب.

 

24- اتَّفق العلماء على أنَّ سؤال الله تعالى هو المتعين والواجب؛ لأنَّ في السؤال نوع ذلَّة وعبوديَّة، لا يليق بالمرء أنْ يبذلها إلا لله تعالى.

 

25- اتَّفق الفقهاء على أنَّ الأصل في سؤال الناس هو التحريم، وعلى جواز سؤال المسلم من المسلم عند الضرورة والحاجة، وقال بجواز سؤال المسلم من غير المسلم جماعة من أهل العلم، وهو الصحيح - والله أعلم - لأنَّ لفظ الناس يعمُّ المسلم والكافر، ما لم يأتِ دليلٌ على التخصيص، ولا دليل هنا، ولكنَّه يقبح بالمسلم أنْ يسأل المسلم لغير ضرورة، فالكافر من باب أَوْلَى.

 

26- اختلف الفقهاء في حُكم سؤال المرء لغيره على قولين، ويظهر لي رجحانُ جواز سؤال المرء لغيره، لا سيَّما إن كان لحاجةٍ شديدة، ولما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، لا سيَّما إنْ كان سؤاله يتعدَّى نفعه إلى المجتمع، وليس إلى فردٍ بعينه؛ كمَن يسأل للجمعيَّات الخيريَّة، أو لبناء المساجد وحفر الآبار، وجمع التبرُّعات للمجاهدين؛ لأنَّ المنفعة المتعدِّية أفضل من المنفعة القاصرة على شخصٍ بعينه، بشرط الالتزام بآداب السؤال من عدم إيذاء المسؤول، وعدم الإلحاف.

 

27- من آداب السؤال عدمُ الغنى، وبيان الغني مشكل، ويعسر الاطِّلاع عليه، والوقوف على حقيقته، ويختلف باختلاف الناس وأحوالهم ومَن يعولون.

 

28- اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في بيان مَن يُباح له السؤال، ويظهر لي رجحانُ ما قال بأنَّ إباحة السؤال لا تقدرُ بمقدار لا يزاد عليه أو ينقص، وإنما أُبيح السؤال حسَب الضرورة والحاجة التي تُقدَّر بكفاية المرء ومَن يعول، وهذه الكفاية - المنضبطة بضابط الشرع - تختلفُ باختلاف الناس وأحوالهم، وأحوال أسرهم، وعدد أولادهم ومَن يمونون؛ لما في هذا القول من الجمع بين الأخبار.

 

29- الراجح - والله أعلم - في تعريف الفقير أنَّه: الذي لا يجد موقعًا من كفايته وكفاية عياله، وهذا بالطبع يختلف باختلاف الناس والأحوال.

 

30- الإلحاح والإلحاف بمعنى واحد.

 

31- اختلف أهل العلم في حُكم الإلحاف على قولين: الكراهة، والتحريم، والذي يظهر لي رُجحانه - والله تعالى أعلم - تحريم الإلحاف في المسألة.

 

32- ذهب جمهور المفسِّرين إلى أنَّ معنى الإلحاف في الآية الكريمة هو نفي السؤال عنهم ألبتَّة، والقول بهذا موافقٌ لكلام العرب؛ لأنَّ التعفُّف معنى ينفي معه المسألة من الشخص الواحد، فمَن كان موصوفًا بالتعفُّف فغير موصوفٍ بالمسألة إلحافًا وغير إلحاح، ويكون التعفُّف صفةً ثابتة لهم لا تفارقهم، ومجرَّد السؤال ينافيها، وكون الجاهل بهم يحسبهم أغنياءَ لا يكون إلا مع عدم السؤال ألبتة - والله تعالى أعلم.

 

33- اتَّفق المفسِّرون - رحمهم الله تعالى - في بيان معنى السائل في قوله تعالى: ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات: 19]، على أنَّه المتكفِّف الذي يسأل الناس أموالهم.

 

34- واختلفوا في معنى المحروم اختلافًا كثيرًا، والذي يظهرُ لي رجحانه - والله أعلم - أنَّ المحروم اسم جنس يندرج تحته عدَّةُ صفات لهذا المحروم، واختلاف أهل العلم في تحديده ناشئٌ عن اختلافهم في تعديد صفات هذا المحروم، وهذا من اختلاف التنوُّع لا اختلاف التضادِّ، وهو اختيار محرِّري القول من المفسِّرين.

 

35- اختلف المفسرون في معنى القانع والمعتر على أقوالٍ كثيرة، والذي يظهر لي رجحانه - والله أعلم - أنَّ القانع هو السائل، وأنَّ المعتر هو المتعرِّض بغير سؤال؛ لأنَّ القول به موافق لكلام العرب الجيد.

 

36- من الآداب التي ينبغي على السائل المحتاج مُراعاتها أنْ يسأل الصالحين من الناس؛ لأهم أقدرُ على قضاء الحاجة، ويعطون ما يعطون عن طيب نفس، ولأنَّ الصالح لا يعطي إلا من الحلال، ولا يهتكُ العرض، ولا يمنُّ، وإن لم يجد ما يُعطيه ردَّ السائل بالحسنى داعيًا له.

 

37- يحرم الكذب في السؤال، وأنَّ مَن أخَذ من الناس شيئًا وهو كاذب فما أخذه حرامٌ وسحت، بل هو من أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز إعطاء مَن تبيَّن كذبه؛ لأنَّ في ذلك إعانةً له على باطله، والإعانة على الباطل لا تجوز.

 

38- يستحبُّ مكافأة المحسن بالدعاء له، وقال بعض العلماء بوجوب ذلك، وهو الصحيح - والله تعالى أعلم.

 

39- اختلف العلماء في حكم ردِّ السائل الذي يسأل الناس بوجه الله على قولين: الكراهة والتحريم، والصحيح - والله أعلم - هو تحريم رد السائل الذي يسأل بالله أو بوجه الله، ووجوب إعطاءه ما لم يسأل ممتنعًا؛ لورود النص على ذلك.

 

40- يجوز رد مَن سأل بغير وجه الله إنْ كان كاذبًا في سؤاله.

 

41- واختلفوا في حكم ردِّ مَن يسأل بغير وجه الله إن كان صادقًا على قولين: الوجوب وعدمه، والذي يظهر لي رجحانه هو عدم وجوب إعطاء مَن سأل بغير وجه الله، ولو كان صادقًا في سؤاله، وجواز ردِّه خائبًا بدون نوال، مع استحباب إعطائه ما أمكن - والله أعلم.

 

42- استحباب ردِّ السائل بلين ولطف.

 

43- تحريم المنِّ بالصدقة.

 

44- أجمع العلماء على تفضيل إظهار وإعلان صدقة الفرض على إخفائها.

 

45- اتَّفق العلماء على تفضيل إخفاء صدقة التطوُّع باعتبار المعطى لها؛ لما في ذلك من إخلاص النيَّة والبعد عن الرياء، إلا إنْ كانت هناك مصلحة راجحة في الإظهار؛ كأنْ يكون المتصدِّق ممَّن يُقتدى به، فأعلن صدقته ليبعث همم الناس ليتتابعوا بعدَه بالصدقة، فتتعدَّى منفعة الجهر، بشرط أنْ يأمن على نفسه فتنةُ الرياء والعجب، وإلا كان الإسرار في حقِّه أفضل؛ لأنَّ درء المفاسد أَوْلَى من جلب المصالح، أمَّا باعتبار المعطَى إيَّاها: فإنَّ السر في حقه أولى وأحسن سترًا له، وحفظًا لماء وجهه من الذل والمهانة، واحتقار الناس له، أو نسبته إلى أخذها مع الغنى عنها وترك التعفف، وأمَّا باعتبار حلل الناس: فالسرُّ عنهم أفضل من العلانية لهم، من جهة أنهم ربما طعنوا على المعطي لها بالرياء، وعلى الآخِذ لها بالاستغناء، ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة.

 

46- أثبتت الدراسات أنَّ في زماننا هذا مَن يقوم بما يسمى في العرف الحاضر (بالتسوُّل الجماعي)، فيأتي إنسان إلى مجموعةٍ من الناس، أو يستقدم مجموعة من الناس، لا سيَّما أصحاب العاهات، أو يقوم بدفع أجور مجيئهم إلى البلاد بتأشيرة حج أو عمرة، ثم ينشرهم في الطرقات، ليقوموا بوظيفتهم، فيأخذ تكاليف استقدامهم ممَّا جمعوه من مال، ثم يكملون مهنتهم بالأجر اليومي، أو الأسبوعي، أو الشهري، وجميع ما يحصلون عليه من المال، هو من نصيب رئيسهم هذا، بعد خصم أجرهم، فجعلوا السؤال حرفةً يرتزقون منها، وأصبح مصدرًا أساسيًّا لمعيشتهم.

 

47- وأكَّدت الدراسة أنَّ الأطفال هم القسم الأكبر في مهنة التسوُّل؛ فهم يتسوَّلون بأنفسهم، أو يتمُّ استغلالهم من قِبَلِ الكبار؛ لحيلةٍ من حيل المهنة، وأصبح استخدام الأطفال كوسيلةٍ للتسوُّل من الواقع الذي لا يُنكر، وهناك الذين يفتعلون العاهات في أجساد الأطفال الأبرياء؛ استدرارًا للعطف.

 

48- قد يستخدمُ بعض مَن يسأل الناس تكثُّرًا وسائل الخِداع من أجهزةٍ تعويضيَّة، أو وصفات طبيَّة، أو يقوم بربطِ يدِه في عُنقه، أو استخدام الجبس على إحدى يديه أو قدميه؛ ليوهم أنها مكسورة، أو ربط إحدى ساقيه من أسفل الفخذ، ويدَّعي أنها مبتورة، أو ادِّعاء فقدان البصر، وما إلى ذلك.

 

49- يُباح الاستئجار للسؤال ممَّن تحلُّ له المسألة، لضرورة أو حاجة، ويتعذَّر عليه مباشرة السؤال بنفسه؛ لوجود مانعٍ يمنعه من مرض، أو كبرٍ في السن، أو مكانةٍ في المجتمع، أو نحو ذلك، وهي وسيلةٌ يتوصَّل بها إلى أمرٍ مباح، والوسائل لها أحكام المقاصد.

 

50- لا يجوزُ الاستئجار على السؤال لِمَن لا تجوزُ له المسألة؛ لكونها لغيرِ ضرورةٍ أو حاجةٍ، وهي هنا وسيلة إلى أمر محرم، والوسائل لها أحكام المقاصد، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ولأنها نوعٌ من الإجارة على المعاصي، والإجارة على المعاصي محرَّمة باتِّفاق العلماء.

 

51- يشرع الاستئجار على منع السؤال، لِمَن كان يسأل لغير ضرورةٍ أو حاجة؛ لأنَّ ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ضربٌ من التعاون على البرِّ والتقوى، وهو يُعتَبر من واجبات وليِّ الأمر أو مَن ينيبُه.

 

52- يجوز لوليِّ الأمر تعزيرُ وتأديب مَن احترف المسألة وسأل الناس فوقَ حاجته؛ لما فيه من حفظ أموال الناس من أنْ تؤكل على غير وجهها.

 

53- من آثار المسألة على العمل والإنتاج أنها تخرج للمجتمع أفرادًا بطَّالين، عاطلين، كسالى يُؤثِرون الكسل على العمل؛ ممَّا يؤثِّر على مسيرة العمل والكسب الشريف، ويسبِّب غلاء الأيدي العاملة.

 

54- من آثار المسألة على أصحاب الأموال تساهُل بعض أصحاب الأموال عن البحث عن الفقراء المتعفِّفين الذين لا يسألون الناس إلحافًا.

 

55- من آثار المسألة على الفقراء والمتعفِّفين إلحاقُ الضرر بهم؛ حيث اكتفى الأغنياء بدفع صدقاتهم وزكاتهم إلى هؤلاء السائلين؛ لاعتقادهم أنهم لم يسألوا إلا من حاجة؛ ممَّا يُؤثِّر على الفقير المتعفِّف بعدم الفطنة له، والذي قد يثقل كاهله بالديون.

 

56- من آثار المسألة على السائلين أنفسهم وقوعُهم في الوعيد الشديد من الشارع لِمَن يسألُ الناس أموالهم تكثُّرًا، إضافةً إلى اعتيادهم الذلَّ والمهانة، وذهاب ماء الوجه، والكسل والخمول، بل ربما وقعوا في أكل أموال الناس بالباطل، والوقوع في إثم تضييع حُقوق أهليهم وأولادهم، وحرمانهم حقَّهم من التربية والتعليم.

 

التوصيات

من التوصيات التي يراها الباحث:

1- على السؤال أنْ يتَّقوا الله ولا يسألوا إلا من ضرورة أو حاجة.

 

2- على أئمَّة المساجد بيانُ أحكام المسألة للناس، ومنع مَن يتبيَّن سؤاله لغير حاجةٍ.

 

3- الإكثار من التوجيه السليم وبيان موقف الإسلام من المسألة، لا سيَّما من أئمَّة المساجد والوعَّاظ والخطباء، كما في الحديث: ((ما فتح عبدٌ بابَ مسألةٍ إلا فتح الله عليه بها فقرًا))، وبيان أنَّ السؤال لا يُباح إلا لمن كان لا يستطيع العمل، أو في مكانٍ لا يجد فيه عملاً، وخاف على نفسه الهلاك، والدولة مكلَّفة بأن تهيِّئ العمل للسُّؤَّال، فإن أصرُّوا على المسألة غزروا، وعُوقِبوا حتى يرتدعوا[2].

 

4- على أصحاب الأموال أنْ يُخرجوا زكاة أموالهم لمستحقِّيها، أو ينيبوا مَن يَثِقون به من الأشخاص لإخراج الزكاة لأهلها، أو يدفعوها للجمعيَّات الخيريَّة لتتولَّى إخراجها عنهم.

 

5- على أصحاب الأموال أنْ يتحرَّوا ويبحثوا عن المتعفِّفين الذين لا يسألون الناس إلحافًا، فهم أَوْلَى مَن تُصرَف لهم الصدقات.

 

6- على المحتسبين الاستمرار في ملاحقة ومطاردة مَن يسأل الناس لغير الحاجة ومنعهم من ذلك، بل وعُقوبتهم وتأديبهم.

 

7- توفير الفرص الوظيفيَّة للشباب، وتشجيعهم للانخِراط في سائر المهن، ولو كانت في مُباشرتها نوعُ دناءة، أو كانت ذات دخلٍ قليل، فهي خيرٌ من المسألة أو البطالة؛ كي لا يكون عالةً على أهله، وليس في امتهان أيِّ مهنة مباحة عيبًا؛ "لأنَّ السؤال والتشرد صنوان يُؤدِّيان إلى المفسدة والضياع، ولا علاجَ لهذا الداء إلا بالترغيب في العمل والحمل عليه، وتهيئة الأسباب لذلك؛ ليشعروا بعزَّة العمل، ونُبل العيش، وقد اعتبر الإسلام العمل نعمة تستحقُّ الشكر؛ قال تعالى: ﴿ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ ﴾ [يس: 35]، وطلب من الإنسان أنْ يُتقن العمل؛ لأنَّ الإتقان عائدٌ على الجماعة، والإهمال يضرُّ بالعامل وبأمَّته"[3].

 

8- تعاون أفراد المجتمع لتأمين حدِّ الكفاية لغير القادرين عليه[4]، والله تعالى أعلم.

 

فهرس الموضوعات

الموضوع

الصفحة

المقدمة

هـ

موضوع البحث وأسباب اختياره

و

الدراسات السابقة

ز

منهج البحث

ز

خطة البحث

ح

شكر وتقدير

م

التمهيد

1

المبحث الأول: مكانة المال في الإسلام ووظيفته

1

المبحث الثاني: حكمة الله في بسط الرزق وقدره

12

الباب الأول: منهج الإسلام في سد ذرائع المسألة

18

التمهيد: تعريف المسألة والاستجداء

19

الفصل الأول: تشريعات الإسلام التي تحقق التكافُل الاجتماعي

28

المبحث الأول: وجوب النفقة واتساع دائرتها

28

المبحث الأول: وجوب الزكاة وأثرها في تحقيق التكافُل الاجتماعي

33

المبحث الثالث: دور الدولة في تحقيق التكافُل الاجتماعي

36

المبحث الرابع: دور الجمعيات الخيرية في تحقيق التكافُل الاجتماعي

42

المبحث الخامس: نصوص حثت على العناية بالجار والضعفاء

47

المبحث السادس: نصوص حثت على الإنفاق وحذرت من البخل

49

الفصل الثاني: الترغيب في العمل وتربية المسلم على الاعتزاز بكرامته

56

المبحث الأول: الترغيب في العمل

56

المبحث الثاني: اعتزاز المسلم بكرامته

66

الباب الثاني: السؤال المشروع وغير المشروع

72

تمهيد: حكم السؤال

73

الفصل الأول: السؤال المشروع

74

المبحث الأول: مَن سأل لحاجة

77

المبحث الثاني: مَن تحمل حمالة

85

المبحث الثالث: مَن أصابته فاقة

87

المبحث الرابع: مَن أصابته جائحة

96

المبحث الخامس: سؤال القرض أو العارية وسؤال اليسير الذي جرت به العادة كشسع النعل أو شرب الماء

103

سؤال القرض

103

مسألة الاستعارة

106

مسألة شرب الماء

108

المبحث السادس: سؤال ابن السبيل

114

الفصل الثاني: السؤال غير المشروع

123

المبحث الأول: السؤال بوجه الله تعالى

123

المبحث الثاني: السؤال بالقرآن

128

المبحث الثالث: السؤال والإعطاء داخل المسجد وأثناء خطبة الجمعة

136

المطلب الأول: حكم السؤال والإعطاء داخل المسجد

136

المسألة الأولى: حكم السؤال داخل المسجد

136

المسألة الثانية: حكم الإعطاء داخل المسجد

150

حكم السؤال أثناء خطبة الجمعة

155

المبحث الرابع: سؤال الناس تكثرًا

157

المبحث الخامس: سؤال الناس مع القدرة على العمل والاكتساب

162

حكم سؤال القادر على العمل والاكتساب، إذا كان منشغلاً بطلب العلم، أو بنوافل العبادات

169

الباب الثالث: أنواع السؤال وآدابه

170

الفصل الأول: أنواع السؤال

171

المبحث الأول: أنواع السؤال باعتبار المسؤول

171

المطلب الأول: سؤال الله تعالى

171

المطلب الثاني: سؤال المسلم وغير المسلم

177

المبحث الثاني: أنواع السؤال باعتبار السائل

180

المطلب الأول: سؤال المرء لغيره

180

المطلب الثاني: سؤال المرء لنفسه

186

الفصل الثاني: آداب السؤال

188

المبحث الأول: آداب السؤال باعتبار السائل

188

الأدب الأول: عدم السؤال مع الغنى وبيان مَن يُباح له السؤال

188

المطلب الأول: ألا يكون غنيًّا

188

المطلب الثاني: من يباح له السؤال

191

فرع: تعريف الفقر

205

الأدب الثاني: ألا يلحق في المسألة وبيان معنى السائل والمحروم والقانع والمعتر

212

المراد بالإلحاف

212

الحكمة من النهي عن الإلحاف

213

حكم الإلحاف

214

من صور الإلحاف المؤدي إلى إيذاء الناس

216

بيان معنى الإلحاف في الآية الكريمة

217

بيان معنى السائل

221

بيان معنى المحروم

221

بيان معنى القانع والمعتر

226

الأدب الثالث: أن يسأل الصالحين

231

الأدب الرابع: ألا يكذب في سؤاله

224

الأدب الخامس: أن يدعوا لمن أعطاه

228

المبحث الثاني: آداب السؤال باعتبار المسؤول

241

تمهيد في: حكم رد السائل

241

أولا: حكم رد من سأل بالله، أو بوجه الله تعالى

242

ثانيًا: حكم من سأل بغير وجه الله تعالى

247



[1] نشر البحث في العدد الثامن والعشرين من "مجلة البحوث الفقهية المعاصرة"، ثم قدَّر الله أنْ يكون الشيخ عبدالله الغطيمل - حفظه الله - هو المشرف على هذه الرسالة.

[2] "المجتمع المتكافل في الإسلام" ص 229.

[3] "المجتمع المتكافل في الإسلام" ص 85.

[4] "نظرية التأمين التعاوني" ص 360.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • أحكام استقبال الكعبة في الصلاة(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • أحكام الحِجْر(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • القول المفيد في أحكام صيام العبيد (بحث مفيد يجمع مسائل متعلقة بأحكام الصيام)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • إحكام الدلالة لأحكام الرسالة: أدلة مسائل رسالة ابن أبي زيد القيرواني في فقه الإمام مالك (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أسلوب القرآن الحكيم(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)

 


تعليقات الزوار
2- نسخة من الكتاب
د. إحسان اكاي - دياربكر - ركيا 22-12-2016 06:22 PM

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
بارك الله فى جهودكم العلمية وقد اطلعت على رساتكم المقدمة. هل يمكن أن نتحصل على نسخة من كتابكم القيم الذي أحتاج إليه للاستفادة منه
وأكون لكم من الشاكرين
والسلام عليكم

1- bein
hans - alger 03-01-2016 10:38 PM

bein mrc good

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/11/1446هـ - الساعة: 8:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب