• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    لا تؤجل التوبة (بطاقة دعوية)
    د. منال محمد أبو العزائم
  •  
    شرح كتاب الثلاثة: الدرس الثاني
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    الإبداع في القرآن الكريم: أنواعه، مجالاته، آثاره ...
    عبدالله محمد الفلاحي
  •  
    صفة الحج: برنامج عملي لمريد الحج وفق السنة ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    سبعون أدبا في الصحبة والسفر والعلم (PDF)
    د. عدنان بن سليمان الجابري
  •  
    شرح كتاب: فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة ...
    عيسى بن سالم بن سدحان العازمي
  •  
    كفى بالموت واعظا
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أحكام المخابز (PDF)
    أبو جعفر عبدالغني
  •  
    "كلمة سواء" من أهل سنة الحبيب النبي محمد صلى الله ...
    محمد السيد محمد
  •  
    صفحات من حياة علامة القصيم عبد الرحمن السعدي رحمه ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    الأساس في أصول الفقه (PDF)
    د. عبدالله إسماعيل عبدالله هادي
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل دكتوراة
علامة باركود

أحكام الحيوان غير المأكول في العبادات (عرض)

صالح بن حمود بن عبدالله التويجري

نوع الدراسة: PHD
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: جامعة أم القرى
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
التخصص: الفقه والأصول
المشرف: أ.د.محمد العروسي عبدالقادر
العام: 1424هـ

تاريخ الإضافة: 2/10/2011 ميلادي - 4/11/1432 هجري

الزيارات: 46023

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

عنوان الرسالة: أحكام الحيوان غير المأكول في العبادات.

 

 

أهمية البحث: يخالط الناس كثيرًا من الحيوانات، فيحتاجون إلى أمرين:

الأول: تحديد الحيوان غير المأكول شرعًا.

الثاني: معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة به في العبادات.

 

محتويات البحث: يشتمل على مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة، وفهارس.

 

ويشتمل التمهيد على: تعريف الحيوان، وذكر أقسامه، وتحديد الحيوان غير المأكول.

 

وتحتوي فصول الدراسة على أحكام الحيوان غير المأكول في: الطهارة، والصلاة، والزكاة والحج، والجهاد.

 

ويحتوي الفصل الأول على أحكام اللُّعاب، والسُّؤر، والعرق، والدمع، واللبن، والإنفحة والبيض، والجلد، والعظم، والحافر، والقرن، والظفر، والشحم، والشعر، والصوف، والريش والدم، والزبل، وحكم ما تولَّد منها من النجاسات، واستحالتها، ووقوعها في السوائل والجوامد، والتبخُّر بأجزائها، ونقض الوضوء بخروج الدود من الدبر أو القبل، ونقض الوضوء بمسِّ فرجها، ودم ما لا نفسَ له سائلة إذا أصاب الثوبَ.

 

ويحتوي الفصل الثاني على حكم قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة، وإمساك لجام الدابة النجسة في الصلاة، وحملها فيها، والصلاة على ظهورها، وعلى جلودها المدبوغة وغير المدبوغة، وحكم مُرورها بين يدي المصلي، والاستتار بها في الصلاة.

 

ويحتوي الفصل الثالث على حكم زكاة الحمير والبغال.

 

ويحتوي الفصل الرابع على حكم قتْل المحرم للقمل والحشرات، وقتله لما لا يُؤذِي بطبعه، وقتله للفواسق الخمس وغيرها إذا عدا عليه وآذاه، وصيده للمتولد من المأكول وغير المأكول وصيده لما اختلف في حلِّ أكله.

 

ويحتوي الفصل الخامس على حكم الإسهام لها، وإطعامها من الغنيمة، وقسمتها مع الغنائم وتعشير الخنازير، وأخْذها من الجزية.

 

وتشتمل الخاتمة على أبرز نتائج البحث.

 

وللبحث ثمانية فهارس: وهي: للآيات القرآنية، والأحاديث، والأحاديث المشار إليها، والآثار، وأعلام المترجمين، والتعريفات وغريب الألفاظ، والمصادر والمراجع، والمحتويات.

 

المقدمة

الحمد لله الجسيمِ فضلُه، والعظيمِ نيلُه، منَح فأجمل، وأعطَى فأجزل، أنعُمُه سابغة، وآلاؤه متتابعة، تواصَلت بفضله فلا يُوازِيها شُكر، ولا يُدرِك كُنهَها ذكر، ولا يحيط بمقدارها فكر، سخَّر لعباده ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليهم نِعَمَهُ ظاهرة وباطنة؛ فقال - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الجاثية: 13].

 

وقال: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ * وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾ [إبراهيم: 32 - 33].

 

أمَّا بعدُ:

فإنَّ ممَّا سخَّر الله - سبحانه وتعالى - لعِباده الحيوانات البهيمة؛ فقد خلقها لحكمة، وبوَّأها الأرضَ لغاية؛ ولذا أمَر نوحًا - عليه السلام - أنْ يَحمِل منها في السفينة من كلٍّ زوجين اثنين.

 

وقد تضمَّنت هذه الرعاية الربانيَّة حِكَمًا بالغة؛ منها: ضَمان بَقاء الحيوانات البهيمة، وتناسُلها بعد الطوفان، واستِمرار وُجودها؛ ممَّا يُيسِّر للبشر الانتفاع بها[1].

 

وقد ذكَر الله - عزَّ وجلَّ - في الكتاب المجيد جملةً منها؛ تارَةً يضرب بها الأمثال؛ كالبعوض والذباب، والكلب، وأخرى يعرض لها في سِياق القصص عن الأمم الغابرة؛ كالفيل والذئب والقمل، والغراب والهدهد، والضفادع والنمل، ويذكر أحكام شيء منها تارةً أخرى، فمنها ما حرم كالخنزير، ومنها ما أباح كالبدن.

 

فقال - سبحانه وتعالى -: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِير ﴾ [المائدة: 3].

وقال - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الحج: 36].

 

وامتَنَّ على عباده بتسخير بعضها لحمل أثقالهم وركوبهم؛ فقال - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ * لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ [الزخرف: 12 - 13].

 

وقال - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ * وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 7 -8].

 

وجعل لهم منها ملابس يستَدفِئون بها، ومن جلودها بيوتًا، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثًا، وجعل لهم فيها منافع أخرى، وأخرج لهم من بُطون النحل شرابًا مختلفًا ألوانُه فيه شِفاء للناس.

 

ولذا وضعت الشريعة الإسلاميَّة ضوابطَ للتمتُّع بالهائم، ونظَّمت العلاقة بها، وبيَّنت الواجب تجاهها؛ لأنَّ لها أنفسًا وإحساسًا، وقد دخلت مومسةٌ الجنةَ بسبب كلبٍ أحسَنتْ إليه[2]، ودخلت النارَ امرأةٌ في هرَّةٍ حبسَتْها فلم تطعمها حتى ماتت[3].

 

ولأهميَّة البحث في أحكام الحيوان رغبتُ أنْ يكون موضوعًا لأطروحتي في (الدكتوراه).

 

وممَّا يُبيِّن أهميَّته ما يلي:

أولاً: أنَّ تلك الحيوانات تُشارِك البشر في الحياة على الأرض؛ فمنها ما يُخالِطهم، أو يَعِيش قريبًا منهم، ومنها ما يغشى أوانيهم وفرشهم، وقد يُصِيبهم من بولها وعرقها ولعابها، وقد ترد الماء الذي يشربون منه، أو يتطهَّرون به، أو تسقط فيه، وغير ذلك.

 

ثانيًا: تنوُّع استخدامات الناس لها، والاستفادة من أجزائها ومشتقاتها، ومن صور ذلك:

1- بيعها وشراؤها، وتوارثها وهبتها.

2- ركوب بعضها، وحمل الأمتعة عليها، والحرث بها.

3- الاحتفاظ بها محنطة في البيوت والمتاجر، وتربيتها في النازل والحدائق.

4- استخدامها في الحراسة، والصيد، والقتال عليها.

5- التعويل على بعضها في اكتشاف المخدرات، والتعرُّف على المجرمين.

6- إجراء التجارب عليها، وتشريحها في معامل البحث والتعليم.

7- استخلاص الأمصال من سمومها، وتركيب الأدوية من أجزائها.

8- زراعة أجزائها في جسم الإنسان.

9- صُنع الحقائب والأحذية، والملبوسات والفرش، وتلبيس الأثاث من جلودها وفرائها وأصوافها.

10- دخول لحومها ومشتقاهما في الأطعمة، والطلاءات، وصناعة العطور وأدوات التجميل.

11- استخدام فضلاتها وميتاتها في صُنع الأسمدة، وصُنع أطعمةٍ لها من ذلك، وبيعها في المحلات التجارية.

 

وقد كان من البواعث لي على اختيار البحث في أحكام الحيوان غير المأكول ما يلي:

أولاً: حاجة الناس إلى تمييز غير المأكول من الحيوان.

ثانيًا: تجلية أحكام غير المأكول من الحيوان؛ كتحقيق الطاهر منها من النجس، وبَيان أثرها على الماء والأطعمة، والثياب والأرض، ومُرورها بين يدي المصلي، وقتْل المصلي لها إذا خشي من أذيَّتها، ووجوب الزكاة فيها... وغير ذلك من أحكامها.

 

خامسًا: إبراز عظمة هذا الدِّين وشموله؛ حيث أوضح حقوقَ الحيوان الأعجم؛ فهو السابق إلى حِفظ الحقوق كافَّة، والمتقدِّم في ترتيب نظام البيئة.

 

وكنت قد تتبَّعت المسائل المتعلِّقة بالحيوان، ونظرت في موضوعاتها، وقلبت الطرف في مسائلها، فظهر لي أنَّ البحث في أحكام سائر الحيوان لا يتأتَّى في رسالةٍ جامعيَّةٍ مُحدَّدة الوقت، فاقتصرتُ على أحكام الحيوان غير المأكول منها، ووضعت الخطَّة اللازمة لذلك، وتقدَّمت بها إلى قسم الدراسات العليا الشرعية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى في مكة المكرمة - المحروسة بالعناية الإلهية - في عام ثمانية عشر وأربعمائة وألف للهجرة النبوية، أطروحة لدرجة الدكتوراه (العالمية) في الفقه تحت عنوان:

 

(أحكام الحيوان غير المأكول)

ومن تيسير الله - سبحانه وتعالى - مُوافقةُ القسم المذكور ثم مجلس الكلية على الموضوع.

 

وتتابَع فضل الله - عزَّ وجلَّ، ولا حدَّ لفضله - بإسناد الإشراف على الرسالة إلى فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد العروسي عبدالقادر، أستاذ الدراسات العليا في قسم الدراسات العليا الشرعية، في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - سابقًا - والمدرس في الحرم المكي الشريف، وهو المذكور بحميد المناقب، وكريم السجايا.

 

وقد وردت مورده مع فِئام الواردين من طُلابه؛ فألفيته أوسعَ علمًا، وأحصفَ رأيًا، وأوفى حلمًا، وأكمل حزمًا، وأسدَّ تدبيرًا.

 

ثم شرعت في البحث ملتزمًا خطَّته، مستنيرًا بتوجيهات فضيلة المشرف - وفَّقه الله - مستعينًا بحبل الله الوثيق على تفريج غوامضه المطبقة، وتبيين مسائله المستغلقة.

 

وقد لا يبدو للمرء وُعورة الطريق وطوله إلا بعد سُلوكه، وولوج شعابه، والضرب في مهامهه، وهذا ما تبيَّن لي أثناء عملي في البحث؛ فقد أدرَكتُ أنَّ الأمر أعظم ممَّا كنت أظنُّ؛ فصعوبته تستَغرِق المُدَد، ولا يبلغ الباحث فيها الأمد؛ لأنَّ الأصل في مسائله الخلاف.

 

ولَمَّا لم يبقَ من المدَّة - بعد التمديد - إلا بضعة أشهر تقدَّمت بطلبٍ لتخفيف خطَّة البحث، إلى قسم الدراسات العليا الشرعية، في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، فوافق المجلس - مشكورًا - على الاكتفاء بقسم العبادات من أحكام الحيوان غير المأكول، واشترط تقديم خطة جديدة، تتضمَّن تغيير عنوان البحث؛ ليَدُلَّ بدقَّة على مفرداته، وصدرت موافقة مجلس الكلية المبجَّل على ذلك.

 

فكان عنوان البحث بعد التعديل:

(أحكام الحيوان غير المأكول في العبادات)

ويشتمل البحث بحسب الخطة المعدلة على: مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة، وفهارس.

 

أولاً: المقدمة: وتحوي سببَ اختيار البحث وأهميَّته، وخطته، والمنهج الذي سِرتُ عليه.

ثانيًا: التمهيد، ويحوي ثلاثة أمور:

الأول: تعريف الحيوان.

الثاني: أقسام الحيوان.

الثالث: تحديد الحيوان غير المأكول.

 

ثالثًا: في فصول الدراسة، ويحوي خمسة فصول:

الفصل الأول: في الطهارة، وفيه ثلاثة عشر مبحثًا:

المبحث الأول: في اللُّعاب والسُّؤر، (وفيه الإشارة إلى مخالطة الحيوان للإنسان في بيئته، ووُلوغه في آنيته، وملامسة بدنه، وثيابه، وأثاثه... وغير ذلك).

المبحث الثاني: في العرق، والدمع، واللبن، والإنفحة، والبيض، (وفيه الكلام على الزَّباد المستخرج من قط الزباد).

المبحث الثالث: في الجلد، (وفيه الإشارة إلى صُنع الحقائب، والأحذية، والملبوسات، والفُرُشِ... وغيرها من جلده).

المبحث الرابع: في العظم، والحافر، والقرن، والظفر، والناب، والشحم، (وفيه الإشارة إلى بعض الاستخدامات المتعلقة بها، وإلى دخول شحم الخنزير في تركيب بعض الأطعمة المجلوبة لبلاد المسلمين).

المبحث الخامس: في الشعر والصوف والريش، (وفيه الإشارة إلى دخول فرائها وأصوافها في الملابس وغيرها).

المبحث السادس: في الدم، والزبل، والبول، (وفيه الإشارة إلى استخدام فضلاتها وميتاتها في صنع الأسمدة).

المبحث السابع: فيما تولَّد منها من النجاسات.

المبحث الثامن: في استحالتها.

المبحث التاسع: في وُقوعها في السوائل والجوامد، وخروجها حيَّة، أو إخراجها ميتة، أو تحلُّلها فيهما.

المبحث العاشر: في التبخُّر بأجزائها، (وفيه الإشارة إلى دخول بعض أجزائها في أنواعٍ من البخور المُستخدَم لأمورٍ طبية أو غيرها).

المبحث الحادي عشر: في نقض الوضوء بخروج الدود من الدبر أو القبل.

المبحث الثاني عشر: في نقض الوضوء بمسِّ فرجها.

المبحث الثالث عشر: في دم ما لا نفس له سائلة إذا أصابَ الثوب.

 

الفصل الثاني: في الصلاة، وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: في قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة.

المبحث الثاني: في إمساك رباط الدابة النجسة في الصلاة.

المبحث الثالث: في حملها في الصلاة.

المبحث الرابع: في الصلاة على ظهورها.

المبحث الخامس: في الصلاة على جلودها المدبوغة وغير المدبوغة.

المبحث السادس: في مُرورها بين يدي المصلي.

المبحث السابع: في الاستتار بها في الصلاة.

 

الفصل الثالث: في الزكاة.

وفيه مبحث واحد: في زكاة الحمير والبغال.

 

الفصل الرابع: في الحج، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: في قتل المُحْرِمِ للقمل والحشرات.

المبحث الثاني: في قتل المُحْرِمِ للفواسق الخمس وغيرها إذا عدا عليه وآذاه.

المبحث الثالث: في قتل المُحْرِمِ لما لا يؤذي طبعه.

المبحث الرابع: في صيد المُحْرِمِ للمتولد من المأكول وغير المأكول.

المبحث الخامس: في صيد المُحْرِمِ لما اختُلِف في حلِّ أكله.

 

الفصل الخامس: في الجهاد، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: في الإسهام لها.

المبحث الثاني: في إطعامها من الغنيمة.

المبحث الثالث: في قسمتها مع الغنائم.

المبحث الرابع: في تعشير الخنازير، وأخْذها من الجزية.

رابعًا: الخاتمة، وفيها أبرز نتائج البحث.

خامسًا: الفهارس، ويحوي:

1- فهرس الآيات.

2- فهرس الأحاديث.

3- فهرس الأحاديث المشار إليها في البحث.

4- فهرس الآثار.

5- فهرس الأعلام المترجمين.

6- فهرس التعريفات وغريب الألفاظ.

7- فهرس المصادر والمراجع.

8- فهرس المحتويات.

 

هذا، وقد نبَّهتُ في ذيل الخطَّة على قبولها للتعديل حسب ما تُملِيه طبيعة البحث، مع عدم الإخلال بالإطار العام لها.

 

وقد اتَّخذتُ منهجًا أسيرُ عليه في البحث، فيما يلي تفصيلُه:

أولاً: أعزُو الآيات إلى مواضعها بذكر اسم السورة ورقم الآية في الحاشية.

 

ثانيًا: أُخرِّج الأحاديث والآثار من مَصادِرها الأصليَّة، فإنْ كان الحديث مُخرَّجًا في الصحيحين أو أحدهما اكتفيتُ بذلك، وإنْ لم يكن فيهما أو في أحدهما خرَّجته من مصادر الحديث الأصلية، حسب الترتيب الزمني لوَفَيَات المؤلِّفين، وأذكُر في العزو اسمَ الكتاب والباب - إنْ وجد - والجزء والصفحة، وإذا كان الكتاب من المسانيد ونحوها اكتفيت بذكر الجزء والصفحة.

 

ثالثًا: أذكر في المسائل الفقهية ما وقفتُ عليه من مذاهب الأئمَّة الأربعة: (أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد - رحمهم الله تعالى)؛ إذ هي المذاهب الفقهية المتبوعة في جُلِّ بلدان العالم الإسلامي، ثم أُتْبِعها بما وقفتُ عليه من أقوال أئمة الدِّين من الصحابة والتابعين، ومَن بعدهم من الأئمة المجتهدين - حسب الطاقة.

 

رابعًا: أُرتِّب أصحابَ المذاهب الفقهيَّة وغيرهم من العلماء ترتيبًا تاريخيًّا داخل القول الواحد، إلا الصحابة؛ فإنِّي أقدم الخلفاء الأربعة، ثم سائر الصحابة بدون ترتيبٍ فيما بينهم، مبتدئًا بالرجال قبل النساء.

 

خامسًا: أذكُر بعد كلِّ قول ما وقفتُ عليه من أدلَّة المذاهب، من كتب أصحابه مسبوقًا بقولي: الحجَّة لهذا القول.

وإنْ كانت المسألة من السائل الاتِّفاقية ونحوها أسبقها بقولي: الأدلة.

وإذا طال الفصل بين القول وأدلَّته قلت: الحجة للقائلين بكذا...

 

سادسًا: إذا ذُكِرَ الدليل من السنة أو الأثر في كتب الفقه بمعناه أو بالإشارة إليه، فإنِّي أذكره كما وردَتْ به كتب السنة؛ إذ هو الأصل، إلا إذا ساقَه الفقيه بإسناده أو كان الاستدلال لا يتمُّ إلا باللفظ الوارد في كتب الفقه، فأنقله كما ورد، وأشير إلى ذلك في التخريج، وأُبيِّن لفظه الوارد في كتب السنَّة؛ وإنْ خلا من موضع الاستدلال.

وإذا لم أعثُرْ على الحديث أو الأثر الذي ذُكِرَ في كتب الفقه فيما وقفتُ عليه من كتب الحديث والآثار، فإنِّي أذكره كما هو، وأنبِّه على عدم وقوفي عليه في مَظانِّه.

 

سابعًا: أذكر ما وقفت عليه من مناقشات أدلَّة الأقوال، مُرتَّبة حسب ترتيب الأقوال، وإذا لم أقفْ على مناقشة أهل العلم للقول - مع أهميَّة مناقشته وفائدته - فإني أناقش أدلَّة القول، وأجيبُ عن الاعتراضات المحتملة، وأنبِّه على ما كان من قولي بلفظ: يعترض، أو يمكن الاعتراض، أو يناقش، أو يمكن مناقشة القول أو الدليل بكذا... وفي الرد على المناقشة أقول: يجاب، أو يمكن الإجابة عن هذا القول، أو الدليل بكذا...

 

ثامنًا: أذكر الترجيح بعد ذِكر المناقشات، وأبيِّن أسبابه، حسب ما يظهر لي من سِياق الأدلة والمناقشات، وإنْ لم يظهر لي القول الراجح اكتفيتُ بعرض المسألة حتى يفتح الله عليَّ، أو يُلهِمَ غيري الوصول إلى معرفة الحق.

 

تاسعًا: أُوثِّق أقوال المذاهب الأربعة في الحاشية بما وقفتُ عليه من مصادرها، وأُوثِّق المذهب الظاهري من كتب ابن حزم أو غيره من أهل العلم، وإنْ كان من أقوال الصحابة والسلف فمن كتب الآثار والشروح الحديثية والفقهية وغيرها.

 

عاشرًا: أُتَرجِم لغير المشهورين من الأعلام تراجمَ موجزة، أذكُر فيها - غالبًا - موجز ما وقفتُ عليه من اسم المترجَم له، وكنيته، وتاريخ مولده، وبعض شيوخه وتلاميذه، وما يدلُّ على جلالته ومكانته، أو ما يدلُّ على ضدِّ ذلك، وتاريخ وفاته، أو ما وجدت في كتب التراجم والسير وغيرها، وإنْ قلَّ.

 

حادي عشر: أُفسِّر الألفاظ الغريبة تفسيرًا موجزًا يوضحها.

 

ثاني عشر: أضع النص المُقتَبس بين قوسين هكذا []، وأحيلُ في الحاشية على مصدر النص.

 

ثالث عشر: إذا اقتبست نصًّا من مصدر أو من عدد من المصادر، وعبَّرت عن النص بأسلوبي أو تصرَّفت فيه بحسب حاجة المقام أشرت إلى ذلك في الحاشية بعبارة: (ينظر).

 

رابع عشر: أعزو إلى مصدر الحديث أو الأثر في الحاشية ذاكرًا الكتابَ والباب والجزء والصفحة؛ ليسهل الوصول إليه، هذا إذا كان من الصحاح أو السنن أو الجوامع أو المستدركات أو المستخرجات، أو غيرها ممَّا صُنِّفَ على الأبواب، وإنْ كان من المسانيد والمعاجم ونحوها اكتفيت بذكر الجزء والصفحة لإمكان الوصول إليه إذا اختلفت الطبعة عن طريق الصحابي راوي الحديث.

وأُرجِئ الإشارة إلى المُحقِّق، والطابع، والناشر، وتاريخ الطباعة، وعدد الطبعة إلى ثبت الراجع الملحق بالبحث.

 

خامس عشر: أرتب الفهارس الملحقة بالبحث - خلا فهرس المحتويات - حسب حروف المعجم.

 

وبعدُ: فإنِّي أشكُر الله - عزَّ وجلَّ - سيدنا ومولانا، ذا المِنَن المتوالية والأفضال المتعاقبة، على أنعُمِه الباطنة والظاهرة، وآلائه الوافرة، خلق من عدم، وسلم من علل، وحفظ من زلل، وأجرى النعم تَترَى، مَنَّ عليَّ فهداني إلى الإسلام، وجعلني من أهل السنَّة، ووفَّقني إلى طلب العلم، وأعانني عليه، ومَنَّ عليَّ بسلوك طريق علم الشريعة الغرَّاء، ويسَّر لي اقتفاءَ مدارج العلماء، وشرَّفَني بالانتساب إليهم، لا فضلَ كفضله، ولا جُودَ كجوده، ولا عطاءَ كعطائه، وما كنَّا لنهتدي لولا أنْ هدانا الله، فله الحمد كثيرًا كما يُنعِم كثيرًا.

 

وأشكره شكرًا يستدرُّ المزيد من نعمه، ويستدعي اتصالَ كرمه، أبدؤه ثم أعيده وأكرِّره وأستزيده.

 

الخاتمة

الحمد لله على ما يسَّر، وأستَوزِعه شُكرَ ما خوَّل، حمدًا وشكرًا يستدرُّ المزيد.


أمَّا بعدُ:

فقبل طيِّ آخر صفحات بحث: (أحكام الحيوان غير المأكول في العبادات) أذكر طائفة من الانطباعات والملاحظات التي توصَّلت إليها أثناء دراستي لهذا الموضوع:

أولاً: اشتمال الشريعة الإسلامية على أسس الحياة الصحيحة التي تكفل حِفظَ الحقوق، ومن ذلك تبيينها علاقة الإنسان بالمخلوقات الأخرى على هذه البسيطة، ووضعها ضوابطَ لتلك العلاقة.

وقد وردت نصوصٌ كثيرة في بَيان أحكام الحيوان غير المأكول في الطهارة، والصلاة، والحج، والصيد، وغيرها، وهذا من كمال الإسلام وعظمته.

 

ثانيًا: سماحة الإسلام في التيسير على الناس فيما تعمُّ به البَلوَى، ويشقُّ الاحتراز منه، كما هو الحال في سُؤر الهرِّ، والفأر، والطير غير المأكول، والحشرات والهوام (خشاش الأرض)... وغير ذلك.

 

ثالثًا: سعة هذا الموضوع وعمقه، وتشعُّب أبوابه؛ ممَّا يجعل الإحاطة بجزئيَّاته في رسالةٍ محدَّدة الوقت أمرًا عسيرًا؛ فهو يحتاج إلى جهود المجامع العلمية الشرعية المتخصِّصة؛ لتجلية غوامضه ودراسة مسائله بصورةٍ أدق وأشمل.

 

رابعًا: أن أكثر مسائل هذا الموضوع مما يحتدم فيه الخلاف، ويختلف النقل، فتتعدَّد الروايات والأوجه والأقوال في المذهب الواحد.

 

ومن الأمثلة على ظهور الاختلاف في المذهب الواحد ما يلي:

المثال الأول: في لحوم الخيل: ذهب الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - إلى تحريم لحوم الخيل، وذهب محمد بن الحسن - رحمه الله - إلى الإباحة.

 

المثال الثاني: في لحوم الحمر الأهليَّة: ذهب الإمام مالك - رحمه الله - في "الموطأ" إلى التحريم، وهو قولٌ عند أصحابه، والقول الآخر عند أصحابه إباحتها، وثالث الأقوال: الكراهة المغلَّظة.

 

المثال الثالث: في لحوم ذوات الأنياب من السباع: ذهب الإمام مالك - رحمه الله - في المشهور عنه إلى التحريم وهو نصُّ "الموطأ"، وقولٌ لأصحابه، والمشهور عند المالكية الكراهة، وقال بعضهم بإباحتها.

 

المثال الرابع: في لحوم ذوات المخالب من الطير: ذهب الإمام مالك - رحمه الله - إلى إباحتها وهو المذهب عند أصحابه، وحُكي عنه وعن أصحابه التحريم، ورُوِيت عنهم الكراهةُ أيضًا.

 

المثال الخامس: في لحوم ما يُشبِه حيوان البر المحرَّم من حيوان البحر: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى إباحتها، والتحريم قولٌ عند المالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة وعن الثوري - رحمه الله - في ذلك روايتان، والكراهة قولٌ ثالثٌ عند المالكية.

 

المثال السادس: في سؤر الخنزير: ذهب المالكيَّة في روايةٍ عندهم إلى النجاسة، وفي الرواية الثانية قالوا بالطهارة، ورويت عنهم الكراهة إذا خالَط السؤر الماء، دون مخالطته لسائر المائعات.

 

المثال السابع: في سُؤر الخيل: فالطهارة ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - وهي المذهب عند أصحابه، والرواية الثانية عنه النجاسة، وروى الحسن بن زياد عنه الكراهة، ورواية رابعة عنه أنَّه مشكوك فيه.

 

المثال الثامن: في سُؤر الحمير الأهلية: فظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - النجاسة، ونقل البلخي عن زفر أنَّ نجاسته خفيفة، ومن الحنفية مَن قال بنجاسة سُؤر الحمار دون الأتان، والقول الثاني عن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - الطهارة، والقول الثالث - وهو قوله في ظاهر جواب الرواية - أنَّه مشكوك فيه، وبه قال محمد بن الحسن - رحمه الله.

 

المثال التاسع: في سؤر الكلب: روى ابن وهب عن الإمام مالك - رحمه الله - نجاسته، وروى ابن القاسم عنه الطهارة، وهو قول المالكية في غير الماء من المائعات والأطعمة، ورُوِي عنه القولُ بالكراهة في الماء خاصَّة مع وجود غيره، ورُوِي عنه وعن أصحابه التفريق بين الكلب المأذون في اتِّخاذه والكلب غير المأذون فيه، فالأول سُؤره طاهر، والثاني سؤره نجس.

 

المثال العاشر: في سُؤر الهرِّ: ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن - رحمهما الله - إلى طهارته، وقول الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - الكراهة، ورويت النجاسة عنه في الهر البري.

 

خامسًا: أنَّ هذا الموضوع قد اشتمل على كثيرٍ من المسائل الخلافية المهمَّة؛ كالخلاف في سؤر الحيوان غير المأكول، وفي طهارة جلده بالدباغ، وطهارته بالاستحالة ووقوعه في السوائل والجوامد، والصلاة على جلوده المدبوغة وغير المدبوغة، ومروره بين يدي المصلي، وقتل المحرم له... وغير ذلك.

 

وقد بلَغ عدد المسائل الخلافية المهمَّة في البحث خمسًا وتسعين مسألة خلافيَّة، وبلغ عدد مسائل الإجماع والاتِّفاق ثماني عشرة مسألة.

 

سادسًا: أنَّ المذهب الحنفي أشدُّ المذاهب الأربعة تضييقًا فيما يُؤكَل من الحيوان، والمذهب المالكي أكثرها توسُّعًا في ذلك، والشافعية والحنابلة مُتوسِّطون بينهما، والشافعية إلى المالكية أقرب، والحنابلة إلى الحنفية أقرب.

 

ومن ذلك أنَّه يحرم في الذهب عند الحنفية أكْل الضَّبُع والضب، والخيل والوبر واليربوع، ودواب الماء غير السمك والسلحفاة، ويُباح في مذهب المالكية الحمارُ الأهلي، وما له مخلب من الطير، وما يأكل الجِيَف، وسائر الحشرات.

 

ويُباح ما ذكرت تحريمه عن الحنفية عند الشافعية والحنابلة، ويحرم ما ذكرت إباحته عن المالكية في مذهب الشافعية والحنابلة.

 

وعند الشافعية يُباح الثعلب، وسنور البر، وابن عِرس، والسمور ونحوها، ويحرم ذلك عند الحنابلة.

 

وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله - مذاهب الأئمَّة في الأطعمة والأشربة، تحليلاً وتحريمًا، وأورد مذاهبهم في أكْل الحيوان فقال: مذهب أهل الحديث في هذا الأصل العظيم الجامع وسطٌ بين مذهب العراقيين والحجازيين؛ فإنَّ أهل المدينة - مالكًا وغيره - يُحرِّمون من الأشربة كلَّ مسكر؛ كما صحَّت بذلك النصوص عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - من وجوهٍ متعدِّدة، وليسوا في الأطعمة كذلك، بل الغالب عليهم فيها عدم التحريم؛ فيُبِيحون الطيور مطلقًا، وإنْ كانت من ذَوات المخالب، ويكرهون كلَّ ذي نابٍ من السباع، وفي تحريمها عن مالك روايتان.

 

وكذلك في الحشرات عنه: هل هي محرمة أو مكروهة؟ روايتان، وكذلك البغال والحمير، وروي عنه أنها مكروهة أشد من كراهة السباع، وروي عنه أنها محرمة بالسنة دون تحريم الحمير، والخيل أيضًا يكرهها، ولكن دون كراهة السباع.

 

وأهل الكوفة في الأشربة مُخالِفون لأهل المدينة... وهم في الأطعمة في غاية التحريم، حتى حرموا الخيل والضباب، وقيل: إنَّ أبا حنيفة يكره الضب والضباع ونحوها...

 

ثم قال: فأخذ أهل الحديث في الأشربة بقول أهل المدينة، وسائر الأمصار الموافقة للسنة المستفيضة عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأصحابه في التحريم وزادوا عليهم في متابعة السنة... وأخذوا في الأطعمة بقول أهل الكوفة؛ لصحَّة المسنن عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بتحريم كلِّ ذي نابٍ من السباع، وكلِّ ذي مخلبٍ من الطير، وتحريم الحمر الأهلية...

 

ولم يوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما حرَّمُوه، بل أحلُّوا الخيل؛ لصحَّة السنن عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بتحليلها يوم خيبر، وبأنهم ذبحوا على عهد النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فرسًا وأكلوا لحمَه، وأحلوا الضب لصحَّة السنن عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بأنَّه قال: ((لا أُحرِّمه)).

 

وبأنَّه أكل على مائدته وهو ينظُر، ولم ينكر على مَن أكَلَه، وغير ذلك ممَّا جاءَتْ فيه الرخصة؛ فنقصوا عمَّا حرَّمَه أهل الكوفة في الأطعمة[4].

 

سابعًا: يتجلى لِمَن نظر في هذا البحث ما قام به سلف الأمَّة من حِياطة الشريعة، وبذْل المهج في خِدمتها؛ ممَّا يُرجَى لهم به جزيل الأجر، وجميل الذكر، وأريج النشر، فقد أورثوا الأمَّة تراثًا عظيمًا، لم تزل العناية الإلهية تحرسه، والأجيال تتلقَّاه وتدرسه، والقرون تتوارثه، والأزمان تتداوله، والخاصة تتحلَّى بفضله، والعامَّة تأوي إلى ظلِّه، فارتبط آخِر هذه الأمة بأولها برباط العلم الوثيق، وايم الله إنها لمن مفاخر الأمَّة المحمديَّة، على إمامها وأصحابه وأتباعهم أزكى الصلاة وأتم التسليم.

 

وأختم بذكر بعض التوصيات المهمَّة؛ لعل الله أنْ ينفع بها:

الأولى: أدعو المؤسسات العلمية الشرعية أنْ تتبنَّى دراسة ما يتعلَّق بالحيوان غير المأكول، وبحثه بحثًا وافيًا؛ لإفادة الأمَّة في موضوع مهم، تتطلَّع النفوس إلى معرفة حكم الله - سبحانه وتعالى - فيه.

 

الثانية: أحثُّ المتخصِّصين من المسلمين في علم الحيوان على التعاون مع علماء الشريعة، ببَيان الحقائق العلمية المتعلِّقة بالحيوان؛ لوجود كنيرٍ من المسائل المختلف فيها، وأصلُ الخلاف فيها عدمُ ظهور الحقائق العملية المتعلِّقة بالحيوان غير المأكول لأهل العلم، وعُذر العلماء في ذلك عدم التخصُّص فيها، ولكون تلك الحيوانات ممَّا يعيشُ في القِفار البعيدة والغابات النائية، مع عدم توفُّر الوسائل التي يمكن من خلالها معرفة طبائع الحيوان.

ومن ذلك قول ابن قدامة - رحمه الله -: فأمَّا الدب فينظر فيه، فإنْ كان ذا ناب يفرس به فهو محرم، وإلا فهو مباح، قال أحمد: إن لم يكن له ناب فلا بأس به[5].

 

ومنه ما ذكر السبكي - رحمه الله - وغيره: أنَّ الزرافة متولدة بين عدد أجناسٍ من الحيوان[6].

ومنه: اعتبار الضبع من الحيوانات التي لا تعدو بنابها.

وقول بعضهم: إنَّ الضَّبُعَ ليس له أنياب، وإنما له صفيحة عظم واحدة.

وقول بعضهم: إنَّ الخنزير لا جلد له.

وأنَّ بعض الحشرات تتولَّد من النجاسات، وغيرها.

 

وأخيرًا:

فما كان من صَوابٍ فمن توفيق الله ورحمته وعونه، وما كان من سهوٍ أو خطأٍ أو تقصير فمنِّي ومن الشيطان، أعاذَنا الله من نزغاته وتلبيسه.

 

وأسأل الله العظيم الكريم أنْ يتقبَّل منَّا العمل، وأنْ يعفو عن التقصير والزلل، وأنْ يسد الخلل، وأنْ يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنَّه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

 

فهرس المحتويات

الموضوع

الصفحة

مقدمة

3

أهمية البحث في أحكام الحيوان

6

البواعث على اختيار موضوع أحكام الحيوان غير المأكول

7

خطة البحث

9

منهج العمل في البحث

13

شكر وثناء

16

تمهيد

20

تعريف الحيوان

21

أقسام الحيوان

24

أقسام الحيوان عند علماء الأحياء في العصر الحديث

25

القسم الأول من الحيوان غير المأكول: المجمع على تحريمه، وهو الخنزير

33

القسم الثاني من الحيوان غير المأكول: المختلف في تحريمه

34

الضرب الأول من المختلف في تحريمه: ما ورد فيه أو في نظيره نص يفيد النهي عنه

34

الصنف الأول: الحيوانات البرية

34

القسم الأول: في ذوات الحافر: وهي الخيل والحمير

34

أولاً: الخيل

35

خلاف العلماء في أكل لحم الخيل

35

القول الأول: الإباحة

35

القول الثاني: الكراهة

41

القول الثالث: التحريم

46

مناقشة الأدلة

47

أولاً: مناقشة أدلة المبيحين

47

ثانيًا: مناقشة أدلة المانعين

52

ترجيح القول بأكل لحوم الخيل

59

ثانيًا: الحمير

60

أولاً: الحمير الأهلية

60

خلاف العلماء في إباحة لحومها

60

القول الأول: التحريم

60

القول الثاني: الإباحة

64

القول الثالث: الكراهة المغلظة

67

مناقشة الأدلة

68

أولاً: مناقشة أدلة المانعين

68

ثانيًا: مناقشة أدلة المبيحين

70

ترجيح تحريم لحوم الحمير الأهلية

73

ثانيًا: الحمير الوحشية

74

أدلة إباحة الحمار الوحشي

74

الخلاف في الحمار الوحشي إذا دجن

75

القول الأول: الإباحة

75

القول الثاني: أنه لا يؤكل

76

ترجيح القول بإباحة أكل لحم الحمار الوحشي إذا دجن

77

القسم الثاني: ذوات الأنياب من السباع

78

الخلاف في أكل ذوات الأنياب من السباع

78

القول الأول: التحريم

78

القول الثاني: الكراهة

80

القول الثالث: الإباحة

82

مناقشة الأدلة

86

أولاً: مناقشة أدلة المبيحين

86

ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بالكراهة

92

ترجيح تحريم أكل لحوم ذوات الأنياب من السباع

94

تحديد الناب المقتضي للتحريم

95

الخلاف في المراد بالناب المقتضي للتحريم

95

القول الأول: أن المراد كل ما يفرس بنابه قويًّا أو ضعيفًا، سواء بدأ بالعدوان أو لا

95

القول الثاني: التفريق بين السباع العادية وغير العادية

96

حكم الضبع

97

القول الأول: الإباحة

97

القول الثاني: التحريم

107

القول الثالث: الكراهة

111

مناقشة الأدلة

112

أولاً: مناقشة أدلة المبيحين

112

ثانيًا: مناقشة أدلة المانعين

118

ترجيح إباحة أكل لحم الضبع

123

القسم الثالث: ذوات المخالب من الطير

124

خلاف العلماء في أكل لحوم ذوات المخالب من الطير

124

القول الأول: التحريم

124

القول الثاني: الإباحة

127

القول الثالث: الكراهة

129

مناقشة الأدلة

130

أولاً: مناقشة أدلة المانعين

130

ثانيًا: مناقشة أدلة المبيحين

132

ثالثًا: مناقشة أدلة القائلين بالكراهة

135

ترجيح تحريم أكل ذوات المخلب من الطير

135

القسم الرابع: ما يأكل الجيف من الطير

136

خلاف العلماء في حكم لحم ما يأكل الجيف من الطير

136

القول الأول: التحريم

136

القول الثاني: الإباحة

139

القول الثالث: الكراهة

141

ترجيح تحريم أكل لحم ما يأكل الجيف من الطير

141

القسم الخامس: الهوام والحشرات (خشاش الأرض)

143

خلاف العلماء في حكم أكل الهوام والحشرات

143

القول الأول: التحريم

143

القول الثاني: الإباحة

149

القول الثالث: الكراهة

151

مناقشة الأدلة

152

أولاً: مناقشة أدلة المانعين

152

ثانيًا: مناقشة أدلة المبيحين

154

ترجيح تحريم أكل الحشرات

156

تتمة: في حكم الضب

157

خلاف العلماء في حكم أكل الضب

157

القول الأول: الإباحة

157

القول الثاني: التحريم

163

القول الثالث: الكراهة

169

مناقشة الأدلة

170

أولاً: مناقشة أدلة المبيحين

170

ثانيًا: مناقشة أدلة المانعين

172

ترجيح إباحة أكل الضب

180

القسم السادس: المتولد بين الحيوان المأكول وغير المأكول

181

الحالة الأولى: إذا كان الحيوان على هيئات متعددة في ذات واحدة

182

الحال الثانية: إذا كان على هيئة واحدة

183

الخلاف في الحيوان المتولد بين المأكول وغير المأكول إذا كان على هيئة واحدة

183

القول الأول: التحريم

183

القول الثاني: أن العبرة بالأم في الحل والحرمة

185

القول الثالث: الكراهة

186

القول الرابع: الكراهة المغلظة

187

القول الخامس: الإباحة

187

مناقشة الأدلة

188

أولاً: مناقشة أدلة المانعين

188

ثانيًا: مناقشة تعليل الحنفية: أن العبرة بالأم في الحل والحرمة

190

ثالثًا: مناقشة جمع القائلين بالكراهة بين الأدلة

190

رابعًا: مناقشة أدلة المبيحين

190

ترجيح تحريم لحم المتولد بين المأكول وغير المأكول

191

الصنف الثاني: الحيوانات البحرية

192

أقسام الحيوانات البحرية

192

القسم الأول: ما يعيش في البحر فقط سوى السمك، مما لا يشبه حيوان البر المحرم

193

الخلاف فيما يعيش في البحر فقط سوى السمك مما لا يشبه حيوان البر المحرم

 

القول الأول: الإباحة

193

القول الثاني: التحريم

198

مناقشة الأدلة

200

أولاً: مناقشة أدلة المبيحين

200

ثانيًا: مناقشة أدلة المانعين

205

ترجيح إباحة ما يعيش في البحر فقط سوى السمك مما لا يشبه حيوان البر المحرم

208

القسم الثاني: ما يعيش في البحر والبر من حيوان البحر

210

الخلاف فيما يعيش في البحر والبر من حيوان البحر

211

القول الأول: الإباحة

211

القول الثاني: التحريم

215

مناقشة الأدلة

217

أولاً: مناقشة أدلة المبيحين

217

ثانيًا: مناقشة أدلة المانعين

218

ترجيح إباحة ما يعيش في البر والبحر من حيوان البحر

219

القسم الثالث: ما يشبه حيوان البر المحرم

221

الخلاف في أكل ما يشبه حيوان البر المحرم

221

القول الأول: الإباحة

221

القول الثاني: التحريم

224

القول الثالث: الكراهة

226

مناقشة الأدلة

226

أولًَا: مناقشة أدلة المبيحين

226

ثانيًا: مناقشة أدلة المانعين

227

ترجيح إباحة ما يشبه حيوان البر المحرم من حيوان البحر

230

الضرب الثاني: ما لم يرد فيه نص بالإباحة أو المنع

231

القسم الأول ما ورد الأمر بقتله أو وصفه بالفسق

231

القول الأول: التحريم

231

الخلاف فيما ورد الأمر بقتله أو وصفه بالفسق

 

القول الأول: التحريم

 

القول الثاني: عدم اعتبار الأمر بالقتل والوصف بالقتل في باب التحليل والتحريم

236

مناقشة الأدلة

237

مناقشة أدلة المانعين

237

ترجيح تحريم ما أمر بقتله أو وصف بالفسق

238

القسم الثاني: ما ورد النهي عن قتله

239

الخلاف في حكم أكل ما ورد النهي عن قتله

239

القول الأول: التحريم

239

القول الثاني: الإباحة

240

ترجيح تحريم أكل ما ورد النهي عن قتله

240

القسم الثالث: ما لم يرد فيه نص يأمر بقتله أو ينهى عنه

241

الخلاف فيما لم يرد فيه نص يأمر بقتله أو ينهى عنه

241

القول الأول: أنه يبقى على أصل الإباحة

241

القول الثاني: أن المرجع في الإباحة والتحريم إلى غالب عادات العرب

244

القول الثالث: الكراهة

249

مناقشة الأدلة

249

أولاً: مناقشة القائلين ببقاء ما لم يرد فيه نص على أصل الإباحة

249

ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين باستطابة العرب واستخباثهم

250

ترجيح القول ببقاء ما لم يرد فيه نص يأمر بقتله أو ينهى عنه على أصل الإباحة

253

القسم الرابع: ما ورد فيه أنه ممسوخ

255

الخلاف في أكل الحيوانات التي ورد أن الإنسان مسخ على صورتها

255

القول الأول: التحريم

255

القول الثاني: الإباحة

256

مناقشة الأدلة

257

مناقشة أدلة المانعين

257

نتائج التمهيد

259

فصول الدراسة

260

الفصل الأول: في الطهارة

261

المبحث الأول: اللعاب والسؤر

263

أهمية هذا المبحث

263

الفرق بين اللعاب والسؤر

264

أولاً: سؤر الخنزير

265

الخلاف في حكم سؤر الخنزير

265

القول الأول: النجاسة

265

القول الثاني: الطهارة

269

القول الثالث: الكراهة

272

مناقشة الأدلة

272

أولاً: مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة

272

ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بالطهارة

273

الترجيح

275

ثانيًا: سؤر الخيل والحمير الأهلية

276

سؤر الخيل

276

الخلاف في حكم سؤر الخيل

276

ترجيح القول بطهارة سؤر الخيل

277

سؤر الحمير الأهلية

277

الخلاف في حكم الحمير الأهلية

277

القول الأول: النجاسة

277

القول الثاني: الطهارة

281

القول الثالث: أنه مشكوك فيه

285

القول الرابع: الكراهة

288

مناقشة الأدلة

289

أولاً: مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة

289

ثانيًا: أدلة القائلين بالطهارة

290

ثالثًا: مناقشة أدلة القائلين بالشك

291

ترجيح القول بطهارة سؤر الحمار

293

ثالثًا: سؤر ذوات الأنياب من السباع

295

المطلب الأول: في سؤر الكلب

295

الخلاف في حكم سؤر الكلب

295

القول الأول: النجاسة

295

القول الثاني: الطهارة

295

القول الثالث: الكراهة

304

القول الرابع: أنه مشكوك فيه

304

القول الخامس: التفريق بين الكلب المأذون في اتخاذه وغير المأذون فيه

304

مناقشة الأدلة

306

أولاً: مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة

306

ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بالطهارة

310

ثالثًا: مناقشة أدلة القائلين بالتفريق بين الكلب المأذون في اتخاذه وغير المأذون في اتخاذه، والقائلين بالتفريق بين البدوي والحضري

313

ترجيح نجاسة سؤر الكلب

313

المطلب الثاني: في سؤر الهر

314

الخلاف في حكم سؤر الهر

314

القول الأول: الطهارة

314

القول الثاني: الكراهة

320

القول الثالث: النجاسة

324

مناقشة الأدلة

326

أولاً: مناقشة أدلة القائلين بالطهارة

326

ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بالكراهة

331

ثالثًا: مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة

334

ترجيح طهارة سؤر الهر

335

المطلب الثالث: في سؤر سائر ذوات الأنياب من السباع

336

الخلاف في سؤر ذوات الأنياب من السباع

336

القول الأول: النجاسة

336

القول الثاني: الطهارة

340

القول الثالث: الكراهة

343

مناقشة الأدلة

343

أولاً: مناقشة أدلة القائلين بالطهارة

343

ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة

348

ترجيح طهارة سؤر السباع

350

رابعًا: سؤر ذوات المخلب، وما يأكل الجيف من الطير

351

الخلاف في حكم سؤر ذوات المخلب وما يأكل الجيف من الطير

351

القول الأول: الطهارة

351

القول الثاني: الكراهة

352

القول الثالث: النجاسة

353

ترجيح طهارة سؤر ذوات المخلب وما يأكل الجيف من الطير

354

خامسًا: سؤر الهوام والحشرات (خشاش الأرض)

355

الخلاف في حكم سؤر الهوام والحشرات

355

القول الأول: الطهارة

355

القول الثاني: الكراهة

356

القول الثالث: النجاسة

358

ترجيح طهارة سؤر الحشرات والهوام (خشاش الأرض)

358

سادسًا: سؤر المتولد بين المأكول وغير المأكول، والمتولد بين صنفين من غير المأكول

360

أولاً: البغل

360

الخلاف في حكم سؤر البغل

360

القول الأول: النجاسة

360

القول الثاني: الكراهة

361

القول الثالث: أنه مشكوك فيه

361

القول الرابع: الطهارة

362

ترجيح طهارة سؤر البغل

363

ثانيًا: المتولد بين الكلب والخنزير، أو أحدهما مع سائر الحيوان

363

الخلاف في سؤر المتولد بين الكلب والخنزير أو أحدهما مع سائر الحيوان

363

القول الأول: النجاسة

364

القول الثاني: الطهارة

365

ترجيح نجاسة سؤر المتولد بين الكلب والخنزير أو أحدهما مع سائر الحيوان

365

ثالثًا: المتولد بين المأكول وغير المأكول أو بين حيوانين من غير المأكول سوى البغل والمتولد بين الكلب والخنزير

365

الخلاف في سؤر المتولد بين المأكول وغير المأكول أو بين حيوانين من غير المأكول سوى البغل والمتولد بين الكلب والخنزير

365

القول الأول: النجاسة

366

القول الثاني: الطهارة

367

ترجيح طهارة سؤر المتولد بين المأكول وغير المأكول أو بين حيوانين من غير المأكول سوى البغل والمتولد بين الكلب والخنزير

367

في عدد الغسلات التي يطهر بها الإناء من سؤر الحيوان غير المأكول

319

تتمة فيما يطهر به الإناء من ولوغ الحيوان غير المأكول

386

المطلب الأول: في عدد الغسلات التي يطهر بها الإناء من سؤر الحيوان غير المأكول

386

أولاً: الخنزير والمتولد منه ومن غيره

368

خلاف العلماء في عدد الغسلات التي يتم بها تطهير الإناء من ولوغ الخنزير والمتولد منه ومن غيره

368

القول الأول: أنه يغسل منه بما يغسل به سؤر الكلب

368

القول الثاني: أنه يغسل من ولوغه مرة

370

القول الثالث: عدم غسل الإناء من ولوغ الخنزير

370

القول الرابع: أنه يغسل من ولوغه بأكثر من الغسل من سؤر الكلب

370

القول الخامس: أنه لا يعتبر في غسل نجاسته عدد

371

ثانيًا: الكلب والمتولد منه ومن غيره

371

الخلاف في عدد الغسلات التي يطهر بها الإناء من ولوغ الكلب والمتولد منه ومن غيره

371

القول الأول: يغسل سبعًا

371

القول الثاني: يغسل ثمان مرات إحداهن بالتراب

373

القول الثالث: يغسل ثلاثًا

374

القول الرابع: أنه يغسل ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا

377

القول الخامس: أن غسل الإناء من سؤر الكلب كغسل جميع النجاسات

377

مناقشة الأدلة

378

أولاً: مناقشة أدلة القائلين بالتسبيع

378

ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بالتثليث

382

ترجيح القول بغسل سؤر الكلب سبع مرات

385

موضوع التتريب عند القائلين بالتسبيع

385

القول الأول: أن التراب في الأولى

386

القول الثاني: أن التراب في إحداهن

386

القول الثالث: أن التراب في آخرهن

336

الجمع بين الأدلة

387

الخلاف في حكم استبدال التراب بغيره من المنظفات

389

القول الأول: أنه لا يجزئ إلا التراب

389

القول الثاني: أن غيره من المنظفات يقوم مقامه

390

القول الثالث: أنه يجوز العدول عن التراب عند عدمه، ومع إفساد التراب للمغسول أما مع وجوده وعدم الضرر فلا

390

ترجيح أنه لا يجزئ إلا التراب

390

الخلاف في حكم ولوغ أكثر من كلب في الإناء

391

القول الأول: أنه لا فرق بين ولوغ كلب أو كلبين أو أكثر

391

القول الثاني: أنه يغسل الغسلات المعتبرة شرعًا بعدد الكلاب

391

ثالثًا: سؤر السباع والمتولد منها

392

الخلاف في عدد الغسلات التي يتم بها تطهير الإناء من ولوغ السباع والمتولد منها

392

القول الأول: أنها تغسل سبعًا

392

القول الثاني: أنها تغسل ثلاثًا

393

القول الثالث: المكاثرة بالماء حتى تزول النجاسة من غير اعتبار عدد

394

القول الرابع: أنها لا تغسل

395

ترجيح عدم وجوب الغسل من سؤر ذوات الأنياب من السباع

395

المبحث الثاني: في العرق والدمع والمخاط واللبن والإنفحة والبيض

396

الخلاف في عرق الحيوان غير المأكول ودمعه ومخاطه ولبنه وإنفحته وبيضه

396

القول الأول: اعتباره بالسؤر

396

القول الثاني: اعتباره بلحم الحيوان

399

ترجيح اعتبار أن العرق والدمع والمخاط والإنفحة والبيض تتبع حكم السؤر

400

الخلاف في حكم الزباد

401

القول الأول: الطهارة

402

القول الثاني: النجاسة

402

تتمة في حكم المني والمذي والودي والقيء

403

أولاً: المني

403

الخلاف في حكم المني

403

القول الأول: النجاسة

403

القول الثاني: الطهارة

403

القول الثالث: أنه مشكوك فيه

404

ثانيًا: المذي والودي

404

ثالثًا: القيء

405

المبحث الثالث: في الجلد

406

أهمية المبحث

406

الأمر الأول: تطهير جلد الحيوان غير المأكول بالدباغ

406

الخلاف في تطهير جلد الحيوان غير المأكول بالدباغ

406

القول الأول: أن الدباغ يطهر جلد ما كان طاهرًا في الحياة

406

القول الثاني: أن الدباغ يطهر جلود غير المأكول من الحيوان إلا جلد الخنزير

413

القول الثالث: أن الدباغ يطهر الجلود مطلقًا حتى الخنزير

418

القول الرابع: أن الدباغ لا يطهر جلود غير المأكول من الحيوان

419

القول الخامس: أن الدباغ لا يطهر بالجلد طهارة كاملة ولكنه يؤثر فيه وينتفع به في اليابسات والماء دون سائر المائعات ولا يدخل في الخنزير في ذلك

426

القول السادس: أنه ينتفع بسائر الجلود من غير دباغ

429

مناقشة الأدلة

430

أولاً: مناقشة أدلة القائلين بتطهير جلد الطاهر في الحياة

430

ثانيًا: مناقشة قول أبي يوسف بطهارة جلد الخنزير بالدباغ

447

ثالثًا: مناقشة أدلة القائلين بعدم تطهير جلد الحيوان غير المأكول بالدباغ

448

رابعًا: مناقشة التفريق بين استعمال جلد الحيوان غير المأكول في اليابسات وبين استعماله في المائعات

461

مناقشة القول بعدم اشتراط الدباغ لاستخدام جلد الحيوان غير المأكول

462

ترجيح تطهير جلد ما كان طاهرًا في الحياة من الحيوان غير المأكول بالدباغ

462

الأمر الثاني: تطهير جلد الحيوان غير المأكول بالذكاة

464

الخلاف في تطهير جلد الحيوان غير المأكول بالذكاة

464

القول الأول: أن الذكاة لا تطهر جلد الحيوان غير المأكول

464

القول الثاني: أن الذكاة تعمل في جلود السباع ولا تعمل في جلود الحمير والبغال والخنازير

467

القول الثالث: أنه يطهر بالذكاة جلد ما كان طاهر السؤر

468

القول الرابع: أنه يطهر إلا جلد الخنزير

468

القول الخامس: أن الذكاة تطهر الجلود مطلقًا

469

مناقشة الأدلة

470

أولاً: مناقشة أدلة القائلين بالتطهير

470

ثانيًا: مناقشة قياس الذكاة على الدباغة

472

ثالثًا: مناقشة قياس غير المأكول على المأكول في تأثير الذكاة على تطهير جلده

473

رابعًا: مناقشة التفريق بين عمل الذكاة في جلود السباع وعدم عملها في جلود الحمير والبغال

473

ترجيح القول بعدم تطهير الذكاة لجلد الحيوان غير المأكول

474

المبحث الرابع: في العظم والحافر والقرن والظفر والشحم

475

أولاً: العظم والحافر والقرن والظفر

475

خلاف العلماء في حكم عظم الحيوان غير المأكول وحافره وقرنه وظفره ونابه

476

القول الأول: الطهارة إلا الخنزير

476

القول الثاني: النجاسة

480

القول الثالث: كراهة التنزيه لغير المذكى منها

483

مناقشة الأدلة

483

أولاً: مناقشة أدلة القائلين بالطهارة

483

ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة

483

ترجيح طهارة عظم الحيوان غير المأكول وحافره وقرنه وظفره ونابه

489

ثانيًا: الشحم

491

أولاً: شحم الخنزير

491

ثانيًا: شحم الحيوان غير المأكول سوى الخنزير

491

خلاف العلماء في طهارة شحم الحيوان غير المأكول سوى الخنزير

492

القول الأول: النجاسة

492

القول الثاني: الطهارة للمذكى منها دون الميتة

495

مناقشة الأدلة

496

مناقشة أدلة القائلين بطهارة شحم المذكى من الحيوان غير المأكول

496

ترجيح نجاسة شحم الحيوان غير المأكول

497

المبحث الخامس: في الشعر والصوف والريش

498

الخلاف في حكم شعر الحيوان غير المأكول وصوفه وريشه

498

القول الأول: الطهارة إلا الخنزير

498

القول الثاني: النجاسة

505

مناقشة الأدلة

507

أولاً: مناقشة أدلة القائلين بالطهارة

507

ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة

510

ترجيح طهارة الشعر والصوف والريش إلا شعر الخنزير

514

المبحث السادس: في الدم والزبل والبول

516

أولاً: الدم

516

الأدلة على نجاسة الدم

517

ثانيًا: الزبل والبول

518

خلاف العلماء في طهارة الزبل والبول

518

القول الأول: النجاسة

518

القول الثاني: الطهارة

523

مناقشة الأدلة

523

مناقشة أدلة القائلين بالطهارة

523

ترجيح نجاسة زبل الحيوان غير المأكول وبوله

525

المبحث السابع: ما تولد منها من النجاسات

526

خلاف العلماء في طهارة المتولد من النجاسات

527

القول الأول: النجاسة

527

القول الثاني: الطهارة

528

المبحث الثامن: استحالتها

529

الخلاف في طهارة الحيوان غير المأكول بالاستحالة

529

القول الأول: الطهارة

529

القول الثاني: النجاسة

530

مناقشة الأدلة

532

مناقشة حجج القائلين بعدم التطهير بالاستحالة

532

ترجيح طهارة الحيوان غير المأكول بالاستحالة

533

المبحث التاسع: وقوعها في السوائل والجوامد وخروجها حية أو إخراجها ميتة أو تحللها فيها

534

المطلب الأول: وقوع الحيوان غير المأكول في الماء

534

تحديد الماء القليل والكثير

534

الصورة الأولى إذا كان الماء كثيرًا

535

الحالة الأولى: إذا تغير الماء كله بوقوع الحيوان غير المأكول فيه

535

الحالة الثانية: إذا كان الماء كثيرًا ولم يتغير بموت الحيوان فيه

536

أولاً: إذا كان الماء جاريًا

536

ثانيًا: إذا كان راكدًا

537

خلاف العلماء في الماء الراكد إذا كان غير مستبحر

537

القول الأول: أنه ينجس ما حول الجيفة بقدر الحوض الصغير

537

القول الثاني: أن الماء باقٍ على أصل الطهارة

538

ترجيح طهارة الماء الراكد الكثير غير المستبحر إذا لم يتغير بما وقع فيه مما له نفس سائلة من حيوان البر غير المأكول

 

الحالة الثالثة: إذا تغير بعضه دون بقيته

 

الخلاف في الماء الكثير إذا تغير بعضه دون بقيته

 

القول الأول: نجاسة جميع الماء المتغير وغير المتغير

 

القول الثاني: طهارة الماء الذي لم يتغير ونجاسة المتغير منه

 

ترجيح طهارة الماء الكثير غير المتغير ونجاسة المتغير

544

الصورة الثانية: إذا كان الماء قليلاً

545

أولاً: إذا كان الماء القليل جاريًا

545

خلاف العلماء في الماء القليل الجاري إذا لم يتغير بالنجاسة

545

القول الأول: أنه إذا جرى على الميتة جميع الماء أو بعض الماء نجس ما بعدها وإذا كان يجري عليها أقل الماء فهو طهور

545

القول الثاني: أن الماء ينجس بوقوع النجاسة فيه

545

القول الثالث: أنه طهور

546

مناقشة الأدلة

547

مناقشة القول بتنجيس القليل الجاري

547

ترجيح طهارة الماء القليل الجاري الذي لم يتغير بموت الحيوان غير المأكول فيه

547

ثانيًا: إذا كان الماء القليل راكدًا

548

الحال الأولى: إذا وقع الحيوان غير المأكول في الماء القليل الراكد ثم خرج منه حيًّا

548

أولاً: إذا وقع النجس من الحيوان غير المأكول في الماء القليل الراكد ثم خرج منه حيًّا

548

القول الأول: أن الماء ينجس

548

القول الثاني: طهارة الماء

549

ثانيًا: إذا وقع الطاهر من الحيوان غير المأكول في الماء القليل الراكد ثم خرج منه حيًّا

549

القول الأول: النجاسة

549

القول الثاني: أن المعتبر هو السؤر

549

القول الثالث: الطهارة

550

ترجيح طهارة الماء الذي وقع فيه الطاهر من الحيوان غير المأكول ثم خرج منه

550

الحال الثانية: إذا وقع الحيوان غير المأكول في الماء القليل الراكد ثم مات فيه

551

أولاً: إذا مات في القليل الراكد ما لا نفس له سائلة

551

القول الأول: بقاء الماء على الطهارة

552

القول الثاني: النجاسة

557

مناقشة الأدلة

558

أولاً: مناقشة أدلة القائلين بالطهارة

558

ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة

559

ترجيح طهارة الماء الذي مات فيه ما لا نفس له سائلة من الحيوان غير المأكول

562

ثانيًا: إذا مات في الماء القليل الراكد حيوان البر غير المأكول الذي يعيش في الماء

562

الخلاف في الماء القليل الراكد الذي مات فيه ما يعيش في الماء من حيوان البر غير المأكول والذي لا يهلك بالماء

562

القول الأول: أن الماء لا ينجس

562

القول الثاني: أن الماء ينجس بموته فيه

564

ترجيح نجاسة الماء القليل الراكد بموت حيوان البر غير المأكول الذي يعيش في الماء

564

ثالثًا: إذا مات في الماء القليل الراكد ما له نفس سائلة من حيوان البر غير المأكول

565

الحالة الأولى: إذا كان الماء القليل الراكد متغيرًا بموت الحيوان غير المأكول فيه

565

الأدلة على نجاسة الماء القليل الراكد المتغير بموت الحيوان غير المأكول فيه

565

الحالة الثانية: إذا لم يتغير الماء القليل الراكد بموت ما له نفس سائلة من حيوان البر غير المأكول فيه

566

خلاف العلماء في طهارة الماء القليل الراكد إذا لم يتغير بموت ما له نفس سائلة من حيوان البر غير المأكول

566

القول الأول: أنه ينجس

566

القول الثاني: أنه لا ينجس ويبقى على الطهارة

567

مناقشة الأدلة

569

أولاً: مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة

572

ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بالطهارة

572

ترجيح عدم نجاسة القليل الراكد إذا لم يتغير بوقوع الحيوان غير المأكول فيه

578

تتمة: في تطهير الماء الذي مات فيه الحيوان غير المأكول

579

أولاً: إذا كان الماء في بئر

581

الحال الأولى: إذا تفسخ الحيوان غير المأكول في الماء

581

القول الأول: نزح جميع ما في البئر صغر الحيوان أو كبر

581

القول الثاني: إذا تغير الماء ينزح منها حتى يزول التغير إلا أن يغلب الماء

581

القول الثالث: أنه يُنزح منها أربعون دلوًا

582

الحال الثانية: أن تخرج ميتة الحيوان غير المأكول من الماء

583

القول الأول: ينزح من البئر بحسب حجم الحيوان الواقع في الماء

583

القول الثاني: ينزف منها بقدر ما تطيب النفس به بغير حد

583

القول الثالث: أن حكم البئر حكم غيره من المياه

589

مناقشة الأدلة

589

مناقشة قول الحنفية بنزح ماء البئر بحسب حجم الحيوان الذي وقع فيه

590

ترجيح عدم التفريق بين تطهير البئر وتطهير غيره من المياه

590

ثانيًا: إذا كان الماء في غير البئر

591

الحالة الأولى: إذا كان الماء أقل من القلتين

591

خلاف العلماء في تطهير الماء المتنجس بموت الحيوان غير المأكول في غير البئر

591

القول الأول: أن تطهيره يتم بإضافة ماء آخر إليه حتى يبلغ الجميع قلتين إذا لم تكن عين النجاسة فيه قائمة

591

القول الثاني: أنه يطهر بالمكاثرة بقلتين طاهرتين؛ سواء كان متغيرًا فزال تغيره، أو غير متغير فبقي على حاله

591

القول الثالث: أنه يستحب نزحه وإن زال تغيره بقلتين من ماء طهور

592

الحال الثانية: أن يكون قدر القلتين

593

الحال الثالثة: أن يكون أكثر من القلتين

593

حكم تطهير الماء المتنجس الذي لم يتغير بضم بعضه إلى بعض

594

حكم تطهير الماء المتنجس بوضع التراب أو غيره من المائعات فيه

594

القول الأول: أن الماء يطهر

595

القول الثاني: عدم التطهير

595

المطلب الثاني: وقوع الحيوان غير المأكول في غير الماء

596

الحالة الأولى: وقوع الحيوان غير المأكول في المائعات

597

أولاً: إذا وقع الحيوان غير المأكول في المائعات ثم خرج منها

597

الصورة الأولى: إذا كان الحيوان نجسًا

597

الصورة الثانية: إذا كان الحيوان طاهرًا

597

خلاف العلماء في الطاهر من الحيوان غير المأكول إذا وقع في المائعات ثم خرج منها

598

القول الأول: بقاء المائع على الطهارة

598

القول الثاني: أن المائع ينجس

598

ثانيًا: إذا وقع الحيوان غير المأكول في المائعات ثم مات فيها

598

الصورة الأولى: إذا وقع ما له نفس سائلة من الحيوان غير المأكول في المائعات ومات فيها

598

الخلاف في طهارة المائع إذا مات فيه ما له نفس سائلة من الحيوان غير المأكول

598

القول الأول: أنه لا ينجس كثيره إلا بالتغير وينجس قليله كالماء

599

القول الثاني: أنه ينجس قل أو كثر

599

القول الثالث: أن ما أصله الماء حكمه حكم الماء

600

مناقشة الأدلة

602

مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة

603

الترجيح

603

الصورة الثانية: إذا مات في المائع ما لا نفس له سائلة من الحيوان غير المأكول

605

الخلاف في طهارة المائع إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة من الحيوان غير المأكول

606

القول الأول: أن المائع لا ينجس

606

القول الثاني: أن المائع ينجس

606

مناقشة الأدلة

608

مناقشة أدلة القائلين بالطهارة

609

ترجيح القول بطهارة المائع إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة من الحيوان غير المأكول

609

الصورة الثالثة: إذا مات في المائع ما يعيش في الماء من الحيوان غير المأكول

609

تطهير المائع إذا تنجس بموت الحيوان غير المأكول فيه

610

خلاف العلماء في تطهير المائع إذا مات فيه الحيوان غير المأكول

611

القول الأول: أنه يطهر بالغسل

611

القول الثاني: أنه لا يطهر

611

ترجيح أن المائع إذا مات فيه الحيوان غير المأكول يطهر بالغسل

612

الحالة الثانية: موت الحيوان غير المأكول في الجامدات

613

تطهير الجامدات

614

تطهير العجين والحب المنقوع إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة من الحيوان

615

الحالة الثالثة: موت الحيوان غير المأكول في اليابسات

616

المبحث العاشر: في التبخر بأجزائها

617

الخلاف في بخار النجاسات ودخانها

618

القول الأول: الطهارة

618

القول الثاني: النجاسة

618

ترجيح طهارة دخان النجاسة دون بخارها

620

المبحث الحادي عشر: في نقض الوضوء بخروج الدود من الدبر أو القبل

621

خلاف العلماء في نقض الوضوء بخروج الديدان ونحوها من القبل أو الدبر

623

القول الأول: النقض

623

القول الثاني: أنه لا ينقض

623

مناقشة الأدلة

627

أولاً: مناقشة أدلة القائلين بنقض الوضوء بخروج الديدان من الفرجين

629

ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بعدم النقض بخروج الدود من الفرجين

629

ترجيح انتقاض الوضوء بخروج الدود من السبيلين

630

المبحث الثاني عشر: في نقض الوضوء بمس فرجها

631

خلاف العلماء في نقض الوضوء بمس فرج الحيوان غير المأكول

632

القول الأول: عدم النقض

632

القول الثاني: النقض

632

مناقشة الأدلة

633

مناقشة دليل القائلين بالنقض

635

ترجيح عدم نقض الوضوء بمس فرج الحيوان غير المأكول

635

المبحث الثالث عشر: دم ما لا نفس له سائلة إذا أصاب الثوب

635

خلاف العلماء في طهارة الثوب إذا أصابه دم ما لا نفس له سائلة

637

القول الأول: الطهارة

637

القول الثاني: النجاسة، ويعفى عن قليله

637

مناقشة الأدلة

639

أولاً: مناقشة أدلة القائلين بالنجاسة

641

ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بالطهارة

641

ترجيح القول بنجاسة دم البراغيث والبعوض وأنه يعفى عن القليل منه

641

نتائج الفصل الأول

642

الفصل الثاني: في الصلاة

643

المبحث الأول: في قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة

645

أولاً: الحية والعقرب

646

خلاف العلماء في قتل الحية والعقرب في الصلاة

646

القول الأول: الإباحة

646

القول الثاني: الكراهة

646

القول الثالث: الوجوب

650

مناقشة الأدلة

651

مناقشة دليل القائلين بالكراهة

652

ترجيح إباحة قتل الحية والعقرب في الصلاة

652

ثانيًا: القمل

652

خلاف العلماء في قتل القمل في الصلاة

656

القول الأول: الإباحة

656

القول الثاني: أنه يدفنها في التراب أو تحت الحصير ولا يقتلها

656

القول الثالث: كراهة قتلها

658

ترجيح إباحة قتل القمل في الصلاة

659

المبحث الثاني: في إمساك رباط الدابة النجسة في الصلاة

660

خلاف العلماء في صحة الصلاة مع إمساك رباط الدابة النجسة

661

القول الأول: صحة الصلاة

661

القول الثاني: بطلان الصلاة إذا كان الحبل المربوط في الكلب والخنزير مشدودًا

661

ترجيح صحة الصلاة مع إمساك رباط الحيوان النجس

662

المبحث الثالث: في حملها في الصلاة

663

الحالة الأولى: حمل الحي من الحيوان غير المأكول

664

خلاف العلماء في حكم حمل الحيوان الحي غير المأكول في الصلاة

664

القول الأول: صحة الصلاة مع حمل الطاهر منها دون النجس

664

القول الثاني: التفصيل

664

مناقشة الأدلة

666

مناقشة قياس حمل الحيوان الطاهر غير المأكول في الصلاة على الآدمي

666

ترجيح جواز حمل الحيوان الطاهر غير المأكول في الصلاة

666

الحالة الثانية: حمل لحومها في الصلاة

666

خلاف العلماء في حمل المصلي للحم الحيوان غير المأكول في الصلاة

667

القول الأول: صحة الصلاة إذا كان الحيوان مذكى

667

القول الثاني: بطلان الصلاة إذا كان لحم ميتة

667

القول الثالث: أنه يعيد الصلاة ما دام في الوقت

667

ترجيح بطلان الصلاة بحمل لحم الحيوان غير المأكول

667

المبحث الرابع: في الصلاة على ظهورها

668

أدلة إباحة الصلاة على الحيوان غير المأكول

669

المبحث الخامس: في الصلاة على جلودها المدبوغة وغير المدبوغة

670

أولاً: حكم الصلاة على المدبوغ وغير المدبوغ من جلد الحيوان غير المأكول

673

خلاف العلماء في الصلاة على جلودها المدبوغة وغير المدبوغة

673

القول الأول: إباحة الصلاة على الجلد المذكى، والمدبوغ من المذكى وغير المذكى

673

القول الثاني: إباحة الصلاة على المذكى من جلود السباع مدبوغًا أو غير مدبوغ

673

القول الثالث: صحة الصلاة على المدبوغ من جلد الطاهر في الحياة

674

القول الرابع: عدم صحة الصلاة على المدبوغ وغير المدبوغ من الميتة والمذكاة

675

ترجيح إباحة الصلاة على الجلد المدبوغ للحيوان الطاهر في الحياة

676

ثانيًا: الصلاة في جلودها المدبوغة وغير المدبوغة

677

خلاف العلماء في الصلاة في جلودها المدبوغة وغير المدبوغة

678

القول الأول: صحة الصلاة في الجلد المدبوغ

678

القول الثاني: كراهة لبسها في الصلاة

678

القول الثالث: عدم صحة الصلاة

679

ترجيح إباحة الصلاة في المدبوغ من جلد الحيوان الطاهر في الحياة

680

المبحث السادس: في مرورها بين يدي المصلي

681

خلاف العلماء في قطع الصلاة بمرورها بين يدي المصلي

682

القول الأول: أن الصلاة تقطع بمرور الكلب والحمار

682

القول الثاني: أنه يقطع الصلاة مرور الحمار والكلب والسنور

682

القول الثالث: أنه يقطع الصلاة مرور الكلب

684

القول الرابع: أنها لا تقطع الصلاة

684

القول الخامس: أن مرور الكلب والخنزير يقطع الصلاة

687

مناقشة الأدلة

693

أولاً: مناقشة أدلة القائلين بقطع الصلاة بمرور الكلب والحمار

694

ثانيًا: مناقشة أدلة القائلين بعدم القطع

694

ترجيح قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود

699

المبحث السابع: في الاستتار بها في الصلاة

703

خلاف العلماء في الاستتار بالحيوان غير المأكول في الصلاة

705

القول الأول: الإباحة

705

القول الثاني: المنع من الاستتار بالدواب وما كان رجيعه نجسًا

705

ترجيح إباحة الاستتار بالحيوان غير المأكول في الصلاة

706

نتائج الفصل الثاني

707

الفصل الثالث: في الزكاة

708

زكاة الحمير والبغال

709

الحالة الأولى: أن تكون الحمير والبغال سائمة

710

الأدلة على عدم وجوب الزكاة في سائمة الحمير والبغال

711

الحالة الثانية: أن تكون الحمير والبغال عروض تجارة

712

خلاف العلماء في وجوب الزكاة في البغال والحمير إذا أعدت للتجارة

716

القول الأول: وجوب الزكاة

716

القول الثاني: عدم الوجوب

716

ترجيح وجوب الزكاة في البغال والحمير إذا أعدت للتجارة

719

الفصل الرابع: في الحج

720

المبحث الأول: في قتل المحرم للقمل والحشرات

721

المطلب الأول: حكم قتل المحرم للقمل

722

خلاف العلماء في حكم قتل المحرم للقمل

722

القول الأول: الكراهة

722

القول الثاني: التحريم

722

القول الثالث: إباحة قتله وليس فيه فدية

722

مناقشة الأدلة

724

ترجيح القول بإباحة قتل المحرم للقمل

731

حكم الفدية في قتل النمل

731

القول الأول: وجوب الفدية

732

القول الثاني: استحباب الفدية إذا استخرجها من رأسه وألقاها أو قتلها إماطة للأذى

732

القول الثالث: أنه لا شيء فيها

733

مناقشة الأدلة

734

مناقشة أدلة القائلين بوجوب الفدية

734

ترجيح القول بعدم الفدية بقتل المحرم للقمل

734

مقدار الفدية عند من قال بها

735

المطلب الثاني: في حكم طرح المحرم دواب الرأس والجسد من دون قتل

736

خلاف العلماء في حكم إلقاء المحرم دواب الرأس والبدن من دون قتل

738

القول الأول: التحريم

738

القول الثاني: الإباحة

738

ترجيح إباحة إلقاء المحرم للقمل وغيره من دواب البدن

739

المطلب الثالث: حكم قتل المحرم للحشرات

739

خلاف العلماء في قتل المحرم هوام الأرض وحشراتها

740

القول الأول: إباحة قتلها وليس فيها فدية

740

القول الثاني: أنه لا يجوز للمحرم قتلها بسبب الإحرام

740

مناقشة الأدلة

747

ترجيح إباحة قتل المحرم للحشرات

749

المبحث الثاني: في قتل المحرم للفواسق الخمس وغيرها إذا عدا عليه وآذاه

751

المطلب الأول: قتل المحرم للفواسق

752

أولاً: تحديد الفواسق

752

خلاف العلماء في تحديد الفواسق

752

القول الأول: أنها الفأرة والغراب والعقرب والحدأة والكلب

752

القول الثاني: أنها الفأرة والغراب والعقرب والحدأة والكلب والحية

752

القول الثالث: أنها الفأرة والغراب والعقرب والحدأة والكلب والحية والذئب

753

مناقشة الأدلة

754

مناقشة أدلة القائلين بإدخال الذئب في الفواسق

757

تحديد المراد بالكلب في الحديث

757

تحديد المراد بالغراب

757

مناقشة الأدلة

759

مناقشة احتجاج الحنفية برواية الغراب الأبقع

760

ثانيًا: حكم قتل المحرم للفواسق

761

الخلاف في حكم قتل بعض الفواسق

762

القول الأول: إباحة قتلها كلها، وأنه ليس فيها جزاء على قتلها

762

القول الثاني: إباحة قتل الفواسق إلا الفأرة

762

القول الثالث: إباحة قتل الفواسق إلا الحية والعقرب

767

القول الرابع: قتل الفواسق الخمس إلا الغراب والحدأة فإنهما يرميان ولا يقتلان

767

مناقشة الأدلة

767

أولاً: مناقشة ما نقل عن النخعي في عدم قتل الفأرة

770

ثانيًا: مناقشة قول الحكم وحماد في استثناء الحية والعقرب

770

ثالثًا: مناقشة قول الإمام مالك - رحمه الله - باستثناء الغراب والحداة وأنهما يرميان ولا يقتلان

770

رابعًا: مناقشة قول المالكية في التفريق بين صغار الفواسق وكبارها

771

المطلب الثاني: قتل المحرم لما عدا عليه وآذاه من الحيوان غير المأكول، وقتله للسباع التي تبتدئ بالأذى ولو لم تعد عليه

772

أولاً: قتل المحرم لما عدا عليه وآذاه من الحيوان غير المأكول

773

ثانيًا: قتل المحرم لما يؤذي من السباع بطبعه إذا لم يعد عليه

773

القول الأول: أنه يحرم قتلها بسبب الإحرام أو الحرم وعليه الفدية

777

القول الثاني: الإباحة ولا فدية عليه

778

مناقشة الأدلة

781

أولاً: مناقشة أدلة المبيحين

788

مناقشة الاحتجاج بالأثر عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "الكلب العقور الأسد"

788

مناقشة قياس ما يعدو من السباع على الفواسق

791

مناقشة الجمهور للحنفية في استدلالهم بقوله تعالى: {لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95]

792

ثانيًا: مناقشة أدلة المانعين

720

الترجيح

793

المبحث الثالث: في قتل المحرم لما لا يؤذي بطبعه

794

خلاف العلماء في قتل المحرم لسائر ما لا يؤذي بطبعه من الحيوان غير المأكول

795

القول الأول: تحريم قتلها

795

القول الثاني: كراهة قتلها

795

القول الثالث: إباحة قتلها ولا فدية لها

798

مناقشة الأدلة

799

مناقشة أدلة القائلين بالإباحة والقائلين بالكراهة

800

المبحث الرابع: في صيد المحرم للمتولد من المأكول وغير المأكول

800

توطئة: في بَيان المراد بالصيد المحرم على المحرم، وبم يستحق الأمن

802

الخلاف في صيد المحرم للمتولد بين الحيوان المأكول والحيوان غير المأكول

802

ما يستحق الصيد به الأمن

802

صيد المحرم للمتولد بين الحيوان المأكول وغير المأكول

802

خلاف العلماء في حكم صيد المحرم للمتولد بين الحيوان المأكول والحيوان غير المأكول

802

القول الأول: التحريم ويلزمه الجزاء

804

القول الثاني: أنه لا يحرم قتله بسبب الإحرام، ولا يجب فيه الجزاء

804

ترجيح تحريم صيد المتولد بين الحيوان المأكول والحيوان غير المأكول

804

المبحث الخامس: في صيد المحرم لما اختلف في حل أكله

806

خلاف العلماء في حكم صيد المحرم لما اختلف في حل أكله

806

القول الأول: التحريم ووجوب الفدية بقتله

808

القول الثاني: إباحة قتلها ولا جزاء فيها

808

ترجيح تحريم صيد المحرم لما اختلف في حل أكله

808

نتائج الفصل الرابع

808

الفصل الخامس: في الجهاد

808

المبحث الأول: في الإسهام بالبغل والحمار والفيل

809

الأدلة على عدم الإسهام لها

810

المبحث الثاني: في إطعامها من الغنيمة

811

الأدلة على إطعامها من الغنيمة

813

المبحث الثالث: في قسمتها مع الغنائم

817

الأدلة على إباحة قسمة ما له ثمن من الحيوان غير المأكول

820

المبحث الرابع: في تعشير الخنازير وأخذها من الجزية

826

أولاً: تعشير الخنازير

827

خلاف العلماء في حكم تعشير الخنازير

828

القول الأول: عدم تعشيرها أو تعشير أثمانها

828

القول الثاني: تعشير قيمته

828

مناقشة الأدلة

828

مناقشة أدلة المبيحين

831

الترجيح

832

ثانيًا: أخذ الخنازير في الجزية

832

خلاف العلماء في أخذ الخنازير في الجزية

833

القول الأول: أن أثمانها تؤخذ في الجزية

834

القول الثاني: أن أثمانها لا تؤخذ في الجزية

834

الترجيح

834

نتائج الفصل الخامس

835

الخاتمة

836

الانطباعات والملاحظات التي توصل إليها الباحث بعد الدراسة

837

الأمثلة على ظهور الاختلاف في المذهب الواحد في البحث

838

توصيات

839

الفهارس

840

فهرس الآيات

843

فهرس الأحاديث

846

فهرس الأحاديث المشار إليها

847

فهرس الآثار

854

فهرس الأعلام والمترجمين

873

فهرس التعريفات وغريب الألفاظ

875

فهرس المصادر والمراجع

883

فهرس المحتويات

892

الملخص الإنجليزي

900

 

962

 

1001



[1] قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: ﴿ ... قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ [هود: 40] ما نصُّه: أمر الله نوحًا - عليه السلام - أنْ يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح، (تفسير ابن كثير 4/362-363).

[2] معنى حديث أخرجاه الإمامان: البخاري في صحيحه في (كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم) 6/356، ومسلم في (كتاب قتل الحيات وغيرها) 14/242.

[3] معنى حديث أخرجه الإمامان: البخاري في صحيحه في (كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم) 6/356، مسلم في صحيحه في (كتاب قتل الحيات وغيرها) 14/240.

[4] ينظر: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية" 21/6-9.

[5] "المغني" 13/322.

[6] ينظر: "قضاء الأرب في أسئلة حلب" ص 534- 535.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • أحكام الحيوان - الجزء الأول (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام قتل الحيوان في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الحيوان في الفقه الإسلامي(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحيوان(محاضرة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • العبادات.. حكم أم أحكام؟(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- كيفية الحصول على هذه الرسالة
أشرف الطالب - العراق 05-05-2020 11:35 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: هل يمكن مساعدتي للحصول على هذه الرسالة فأنا أحتاج إلى بعض مواضيعها في دراستي للدكتوراه. تقبلوا تحيتي

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب