• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | المكتبة المرئية   المكتبة المقروءة   المكتبة السمعية   مكتبة التصميمات   كتب د. خالد الجريسي   كتب د. سعد الحميد  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    لا تؤجل التوبة (بطاقة دعوية)
    د. منال محمد أبو العزائم
  •  
    شرح كتاب الثلاثة: الدرس الثاني
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    الإبداع في القرآن الكريم: أنواعه، مجالاته، آثاره ...
    عبدالله محمد الفلاحي
  •  
    صفة الحج: برنامج عملي لمريد الحج وفق السنة ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    سبعون أدبا في الصحبة والسفر والعلم (PDF)
    د. عدنان بن سليمان الجابري
  •  
    شرح كتاب: فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة ...
    عيسى بن سالم بن سدحان العازمي
  •  
    كفى بالموت واعظا
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    أحكام المخابز (PDF)
    أبو جعفر عبدالغني
  •  
    "كلمة سواء" من أهل سنة الحبيب النبي محمد صلى الله ...
    محمد السيد محمد
  •  
    صفحات من حياة علامة القصيم عبد الرحمن السعدي رحمه ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    الأساس في أصول الفقه (PDF)
    د. عبدالله إسماعيل عبدالله هادي
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة المقروءة / الرسائل العلمية / رسائل ماجستير
علامة باركود

النجش في الأسهم: أحكامه وأنواعه

عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

نوع الدراسة: Masters
البلد: المملكة العربية السعودية
الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية: المعهد العالي للقضاء
التخصص: السياسة الشرعية
المشرف: د. عبدالقادر الشيخلي
العام: 1429هـ

تاريخ الإضافة: 31/5/2016 ميلادي - 23/8/1437 هجري

الزيارات: 15257

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص الرسالة

النجش في الأسهم أحكامه وأنواعه

دراسة تأصيلية مقارنة


المقدمة:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسلام على إمام المرسلين، وخاتم النَّبيين؛ نبينا محمد، وعلى آلِه وصحبه والتابعين.

 

أمَّا بعد:

فتعتبر الأسهم ممَّا جدَّ في زماننا، واستحدَثه الناس لفرص التعامل بيعًا وشراءً، بقصْد الرِّبح والاتِّجار، وهو ممَّا لم يعرف في العهْد النَّبوي، ومن الذين قد جاؤوا بعده صلى الله عليه وسلم، فيعتبر التعامل بها نازِلة من النَّوازل الفقهيَّة، لا سيَّما أنَّها مكتسبة من الغرب، فتحتاج إلى تمحيص وتدْقيق ونظَر، وقد أوسعَت بحثًا وتمَّ الاتفاق على جوازها بشروطٍ - ليست مثار البحث هنا - وممَّا هو معلوم أنَّ التجَّار منهم المادِّي البحْت الرأسمالي، الذي يَبحث عن المال أيًّا كان طريقُه ومصدره، ومنهم الذي يَنظر في حلاله وطرقِه، وقد أتى الإسلامُ بما هو كفيل بحماية ورعاية شؤون الخليقة، وبما هو مغدِق عليهم الأرباحَ التي لا شَطط فيها ولا تلاعُب.

 

وقد أتَت النُّصوص الصَّريحة مُحرِّمة لبعض طُرق ووسائل الرِّبح؛ ومنها النَّجش: الذي يقصد المشتري منه رفْع قيمة المبيع دون أدنى غرَض له فيه، وإنَّما هو رِبْح فقط له أو لغيره، ولا شك أنَّ النَّجش في الأسهم ممَّا قد شاع وظهر، لا سيَّما بين المسلمين، الذي قد يهدِّد اقتصادهم بالانهيار كما هو حادِث في بلاد الغرب الذين أدرَكوا خطورتَه وبشاعتَه، ودراسة مثل هذا الأمر وتأصيله تأصيلًا شرعيًّا مهمٌّ؛ للآتي:

١- الحفاظ على الاقتِصاد وعلى الأموال؛ وذلك لأنَّ المضيَّ قدمًا في مثل هذه المبيعات نَذيرُ شؤمٍ على أصحاب الأموال القليلة، ومؤدٍّ بهم إلى هاوية وجرْف الفقر والإعواز.

 

٢- تلافي التلاعب، والأخذ على يد العابِثين لأغراضٍ شخصيَّة رأسماليَّة، ليس فيها من الحبِّ لِمن هم لهم إخوة في الدِّين - وبالتالي ليس حاملًا للإيمان الكامل - ببيان الوجهة الشرعيَّة فيها.

 

٣- بيان حِرص الإسلام على تَحقيق الاستِقرار المالي بين الأفراد والجماعات؛ ضمانًا للعيش جنبًا إلى جنب دون حِقد ولا بغضاء.

 

٤- إيجاد البديل المناسِب الموافِق للشَّرع الحكيم المغدِق المفضي على التعامل ربحًا نقيًّا بعيدًا عن المحرَّمات والشبهات.

 

٥- التجلية والتَّبصير للمتعاملين بما يَجري ويَحدث من عبَث وتكتُّم؛ لأجل الحيطة والحذَر من مثل هؤلاء الرَّأسماليين.

 

٦- بيان ما حَصل للأمم الغابِرة من النَّكبات والأزمات؛ وذلك لإرادتهم العيش في المجتمع على التمايز والطَّبقات.

 

وقد صدر نِظام الأوراق التجاريَّة بالمرسوم الملَكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ١٣٨٣ هـ، ولم يتطرَّق فيه إلى الأسهم، وصدر بعده نظام السوق الماليَّة برقم (م / ٣٠)، وتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٢٤هـ، وذكر فيه ما يتعلَّق بالتلاعب والاحتيالِ والخداع، ممَّا سيضمنه الباحِث مقارنةً شرعيَّة لِما صدر فيه من مواد ولوائح.

 

أسباب اختيار الموضوع:

١- المساهمَةُ من خلال هذه الدِّراسة في تجلية البصيرة لِما ورد في الأنْظِمة، ومقارنتها بما ورد في الشريعة؛ إيضاحًا وبيانًا، وسدًّا للطُّرق المشبوهة أو المحرَّمة.

 

٢- المساهمة في الرقيِّ والازدِهار المالي للشعوب، وخاصَّة الشعب المسلِم، وإبعاده عن الرأسماليَّة المهلِكة.

 

٣- المساهمة في تقريب هذا الموضوع، لا سيَّما من دراسة مقارنة؛ إذ يَغلب على الدراسات أنَّها قانونيَّة.

 

٤- الحاجة الماسَّة في وقتنا الحاضر إلى بيان الحقيقة ورفْعِ القيمة الاقتصاديَّة الحاصلة بمسببات ليس من ورائها إلَّا خدمة الذَّوات والأشخاص.

 

الدراسات السابقة:

بعد اطِّلاع الباحث المتواضع على ما صدَر من دراسات حول موضوعه، وجد الآتي:

١- ورقة عمل مقدَّمة من الدكتور/ محمد بن إبراهيم السحيباني، في ندوة المضارَبة والتلاعب في الأسواق الماليَّة، من تنظيم الهيئة الإسلاميَّة العالميَّة للاقتصاد والتمويل، الأربعاء ٢٧ صفر ١٤٢٩ هـ.

لكنَّها إنَّما ركَّزَت على الدراسة الاقتصاديَّة.

 

٢– "أحكام التعامل في الأسواق الماليَّة المعاصرة"؛ للدكتور/ مبارك بن سليمان آل سليمان، رسالة دكتوراه مقدَّمة لقسم الفقه بكلية الشريعة.

 

ولم تُبحَث وَفْق الأنظمة واللَّوائح الجديدة للسوق الماليَّة، وإنما ركَّز الباحث فيها على الأحكام الفقهيَّة للتعاملات الماليَّة في سوق المال؛ من بيعٍ وشراء وما أشبه ذلك.

 

٣– "الجرائم المتعلِّقة بالمعلومات الداخليَّة في نظام سوق المال السعودي"؛ للطالب/ عبدالعزيز المزيني، وهي دراسة مقارنة، من قسم السياسة الشرعيَّة.

ركَّز فيها الباحثُ على الجرائم الداخليَّة المتعلِّقة بالمعلومات السريَّة غير المعلَنة للجمهور، وهي: جريمة الإفصاح، وجريمة تَداول الشخص المطلع، وجريمة تَداول الشخص المستفيد من المطلع، والعقوبات المترتبة عليها.

أمَّا بحثي هذا، فسيركز على المعلومات الظاهرة.

 

٤- "جريمة التلاعب والتضليل في السوق الماليَّة وعقوبتها"؛ بحث تكميلي مقدَّم لنيل درجة الماجستير، بالمعهد العالي للقضاء.

والدراسة فيه أتَت على مواد نِظام السوق المالية؛ بوصفها جريمة، دون التكييف الشَّرعي التفصيلي لكلِّ نوع من أنواع النَّجش والخِداع في الفقه، وهو إجمال للتكييف فحسْب.

 

أمَّا بحثي هذا، فسيأتي على أخصِّ أنواع التلاعب في الأسهم، وإن تعددَت؛ إذ كلها راجعة إلى ما ذَكرتُ في البحث من أنواع؛ بحيث تشتمل دراستي على الوقوف على كلِّ نوع، وبيان حقيقته، وتكييفه تكييفًا شرعيًّا، يضمَّن تحت النجش الوارد عند الفقهاء.

 

منهج البحث:

ويتضمَّن ثلاثة أمور:

أولًا: منهج الكتابة في الموضوع:

١- الاعتِماد عند الكتابة على المصادر الأصلية، ما أمكن ذلك.

 

٢- في المسائل الخلافيَّة؛ إن كان هناك مسائل خلافيَّة يحرِّر الباحث محلَّ النِّزاع، ويذكر الأقوالَ في المسائل، مقتصرًا على المشهور من المذاهب الأربعة في الغالب، ثمَّ يذكر الأدلَّةَ لكلِّ قول، ثم يذكر ثمرةَ الخلاف إن وجد.

 

٣- كتابة معلومات البحث بأسلوبه الخاص؛ بمعنى: أن يَنقل من المصادر بالمعنى لا بالنصِّ، ما لم يكن المقام يتطلَّب ذلك فيذكره بنصِّه على ما هو عليه ويشير إليه في الحاشية.

 

ثانيًا: منهج التعليق والتهميش:

١- عزْو الآيات إلى سوَرها وأرقامِها.

٢- تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصليَّة؛ وذلك بأن يُشير إلى المصدر، مع ذِكر الكتاب والجزء والصفحة ورقم الحديث إن وجد، أو الأثر إن كان مذكورًا في المصدر.

٣- ذِكر درجة كلِّ حديث من حيث الصحَّة والضعف إن لم يَكن في الصحيحين، فإن كان في الصَّحيحين أو أحدهما، فيكتفي بذلك.

٤- توثيق المعاني اللغويَّة من مَعاجم اللُّغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالجزء والصَّفحة.

٥- توثيق المعاني الاصطلاحيَّة وما يرِد من غريب الألفاظ في الكتب المتخصِّصة بها، أو كتب أهل الفنِّ الذي يتبعه هذا المصطلَح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

٦- تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النَّقل الحرفيَّة منه؛ بذِكر اسمه والجزء والصَّفحة.

٧- المعلومات المتعلقة بالمراجع (النشر، رقم الطباعة، مكانها، تاريخها)، يكتفي بذكرها في قائمة المصادر والمراجع ولا يَذكر شيئًا من ذلك في هامش البحث.

 

ثالثًا: ما يتعلَّق بالناحية الشكليَّة والتنظيمية:

١- الاعتِناء بقواعد اللُّغة العربية والإملاء، ومراعاة حُسن تناسق الكلام ورقيِّ أسلوبه.

٢- العناية بضبْط الألفاظ التي يترتَّب على عدم ضبطها شيء من الغموض أو إحداث لَبْس، أو احتمال بعيد.

٣- الاعتناء بكلِّ ما يُطلب منه، سواء من القِسم أو من المشرف عند رغبة التعديل أو إضافة مباحث جديدة.

 

التعريفات:

سيورِد الباحث أهمَّ التعريفات الواردة في هذا البحث مهما كان اختلاف المعرِّفين لها؛ من فقهاء شرعيين أو قانونيين.

 

تعريف النجش: حسب بحْث الباحث في هذا المصطَلَح الشرعي، وردَت عدَّة تعريفات حسب المذاهب الفقهيَّة، ليس اختلافًا في ماهيته؛ وإنَّما الاختلاف راجع في إدخال صوَر تحته وإخراج أخرى منه، مع قَناعة الباحث بأنَّه لن يصِل إلى قدْر هؤلاء العلماء الأجلَّاء الأفذاذ، فمقارنتُه أو ترجيحه لتعريفٍ على آخر إنما هو تعدٍّ، ولكن هي سياسة الدِّراسات الأكاديمية.

 

أولًا: النَّجش في اللغة:

قال الأخفش: النَّاجش هو الذي يثير الصَّيد؛ ليمرَّ على الصيد[1].

وقال الجوهري: أنجشتُ الصيد أنجشه نجشًا؛ أي: استثرتُه[2].

وقيل: النَّجَش بفتح النون والجيم، ويُروى بفتح النون وإسكان الجيم، والحافظ ابن حجر يَرى الأول[3]، وكذا النَّووي في شرحه لمسلم[4].

 

وأصله: الاستثار والاستِخراج، ومنه سمِّي الصائد: ناجِشًا؛ لاستخراجه الصَّيد من مكانه، وقيل: من المدح والإطْراء، والخَتْل والخديعة، قال ابن قتيبة[5]: "النَّجش: الخَتْل والخديعة، ومنه قيل للصَّائد: ناجش؛ لأنه يختل الصيدَ ويحال له"[6].

 

ثانيًا: النَّجش في الاصطلاح:

أ) عند الأحناف[7]:

1- عرَّفه صاحب الهداية (المرغيناني)[8]، حيث قال: هو أن يزيد في الثَّمَن ولا يريد الشِّراء؛ ليرغِّب غيره[9].

 

2- وعرَّفه صاحب البدائع (الكاساني)[10]، حيث قال: "النَّجش: هو أن يَمدح السلعةَ، ويطلبها بثَمَن، ثمَّ لا يشتريه بنفسه، ولكن ليُسْمِع غيره فيزيد في ثمَنه"[11].

 

٣- عرَّفه صاحب العناية حيث قال: "هو أن يزيد الرَّجل في الثمَن ولا يريد الشِّراء؛ ليرغِّب غيرَه"[12].

 

وفي الجملة: تعريفات الحنفيَّة تطرَّقَت إلى أمرين:

١) الزيادة المتمثلة تحديدًا زيادة عن ثمَن المِثل؛ إذ ذلك يؤخَذ من قولهم: الثَّمن؛ فالمراد به ثمَن المِثل.

٢) المدح ليشتري غيرُه هذه السِّلعةَ.

 

والأحناف بعد ذلك لم يَذكروا الزيادةَ وإن كانت أقلَّ من ثمَن المِثل، ولم يَذكروا التضليل والتغرير بصورةٍ واضحة، ولم يذكروا إن كان ثمَّة اتِّفاق وتواطؤ بين البائع والمشتري أو السمسار.

 

ب) عند المالكية:

عرَّفه الإمام مالك[13] رحمه الله بقوله: "النَّجش أن تعطيه بسلعته أكثرَ من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها، فيَقتدي بك غيرُك"[14].

 

وتعريف المالكية متَّفِق مع الأحناف في كون النَّجش يكون بالزيادة على ثمَن المثل، وبالمدح لها.

 

ج) عند الشافعيَّة:

عرَّفه صاحب الأمِّ الإمام الشافعي[15] بقوله: "النَّجش: أن يَحضر الرجلُ السلعةَ تُباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها؛ ليَقتديَ به السوام، فيُعطون بها أكثر ممَّا كانوا يعطون لو لم يَسمعوا"[16].

 

وتعريف الشافعيَّة متَّفِق مع من قبلهم في كونه زيادة، لكنَّهم لم يحدِّدوا الزيادةَ عن المثل فحسْب، بل أطلقوها، ولم يتطرَّقوا إلى الخديعة.

 

د) عند الحنابلة:

١- عرَّفه الحنابلة بقولهم: "النَّجش: أن يزيد في السِّلعة مَن لا يريد شراءها؛ ليَقتدي به المستام، فيظن أنَّه لم يزِد فيها هذا القدر إلَّا وهي تساويه، فيغتر بذلك"[17]؛ وهذا تعريف ابن قدامة[18] رحمه الله في المغني.

 

٢- النَّجش هو: "الزيادة في ثمَن السِّلعة ممَّن لا يريد شراءها؛ ليقَع غيرُه فيها، ويقع ذلك بمواطأة البائع، فيَشتركان في الإثم"[19].

 

وهذان التعريفان قد أدخلا الغبْنَ والمواطأة، ممَّا لم يُذكر في التعريفات السَّابِقة، ولم يُذكر فيهما المدْح أو الذمُّ.

 

وحينما يذكر الباحث نقدًا متواضعًا، ليس بالضرورة أن يكون هذا النَّقد نقدًا لقائليه، وإنما هو اجتهاد منه في الوصول إلى حقيقة النَّجش؛ إذ صوره وألوانه وأشكاله متعدِّدة، لا سيما في وقتنا الحالي الذي قد ظهرَت فيه صور لا بدَّ من تكييفها تكييفًا شرعيًّا؛ ليتمَّ الحكم بموجب ذلك التكييف.

 

وقد ذكر صاحِب كتاب "الغش وأثره في العقود"؛ د. عبدالله السلمي تعريفًا يَرى أنَّه جامعًا مانعًا، والباحث خلف ما قال به فضيلته جملةً، فيقول: "النَّجش هو: الإضرار بأحد المتعاقدين على سبيل الخَديعة بزيادة في السِّلعة ومدحها، أو ذمِّها؛ لئلا تنفق"[20]، أو تنفق بسعر عالٍ للنَّاجش لدفعه نصيبًا له أو لغيره.

 

وذلك لأنَّ المقصد الأكبر في النَّهي عن النَّجش هو الإضرار، وإن كان الغالب في تعاريف الفقهاء أن يَذكروا الإضرارَ بالمشتري، ولكن يمكن الإضرار بالبائع - أيضًا - بأن يذمَّها؛ كي تنفق فتُباع بنجش[21]، وقد زاد الباحِث القيدَ الأخير؛ لأنَّ الناجِش قد يكون ضمن مقاصده الزِّيادة له أو لغيره من أطراف العقْد، خاصَّة أنَّ الأسهم الأطرافُ فيها متعددة.

 

ثالثًا: حكم النَّجش:

لا خلاف بين العلماء في أنَّ النَّجش حرام، آثِمٌ فاعلُه؛ كما قرَّر ابن حجر[22] في الفتح[23]، وقد نَقل الإجماعَ غيرُ واحد من أهل العلم[24].

 

رابعًا: تعريف الأسهم:

أ) لغةً[25]: جمع سهم، وهو في اللُّغة يطلق على عدَّة معانٍ، منها: النَّصيب والحظ، ويُجمع على أسهم وسهمان وسهام، والسَّهم واحد من النبل، والسُّهمان، بضم السين، يقال: ساهمه؛ أي: قاسمه، وأخذ سهمًا؛ أي: نصيبًا، ومنه شركة المساهمة، يقال: استهم الرجلان، إذا اقترعا، ويقال: أسهم بينهما؛ أي: أقرع، ومنه قول الله تعالى: ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ [الصافات: 141]؛ أي: قارَع بالسهام فكان من المغلوبين، والذي يَدخل معنا من معاني السهم هو: السَّهم بمعنى النَّصيب والحظ.

 

ب) اصطلاحًا: يطلِق الاقتصاديون السَّهمَ مرَّةً على الصكِّ، ومرَّة على النصيب، ومؤدَّى الإطلاقين واحد.

 

فبالإطلاق الأول (الصك) يعرِّفونه بأنَّه: "وثيقة تسلَّم لشخص يَمتلك حصَّةً من رأس مال شركة، تخوِّله الحقوق المعطاة لكلِّ شريك"[26].

 

كما يعرَّف بأنه: "صكٌّ يمثِّل جزءًا من رأس مال الشركة، يزيد وينقص تبعًا لرواجها"[27].

 

أمَّا بالإطلاق الثاني (النصيب)، فقد عُرِّف بتعريفات؛ منها:

"جزء من رأس مال الشَّركة المساهمة، يعطي لصاحبه الحقَّ في حصَّته من الأرباح التي تحقِّقها الشركة"[28].

 

كما عُرِّف بأنَّه: "النَّصيب الذي يَشترك به المساهم في الشركة، وهو يقابِل حصَّة الشريك في شركات الأشخاص[29]، ويتمثَّل في صكٍّ يُعطى للمساهم، يكون وسيلةً في إثبات حقوقه في الشركة"[30].

 

وهذه التعريفات في كلٍّ من الإطلاقين تؤدي معنًى متقاربًا، يكاد يكون متطابقًا؛ وهو أنَّ السهم كما يُطلق على الصكِّ أو الوثيقة التي تعطى للمساهم إثباتًا لحقه، يُطلق على الجزء أو النَّصيب الذي يَمتلكه المساهِم في رأس مال الشركة، وإن كان المعنى المقصود في التعامل التجاري هو الأول[31].

 

وقد حاول بعضُ الباحثين الجمع بين الإطلاقين في تعريفٍ واحد يَجمع شتات عناصرهما، فعرَّف السهمَ بأنَّه: "صكٌّ يمثل نصيبًا عينيًّا أو نقديًّا في رأس مال الشركة، قابلٌ للتداول، يعطي مالكَه حقوقًا خاصة"[32].

 

والصكُّ الذي يَحصل عليه المساهم يتضمَّن المعلومات الخاصَّة بالشركة؛ مثل اسم الشركة، وجنسيَّتها، وقرار تأسيسها، ومقدار رأسِ مالها، وأغراضها، ورقم المساهِم، وقيمةِ السهم الاسميَّة[33]، واسم صاحبه، وبياناته الشخصيَّة، إن كان سهمًا اسميًّا[34].

 

خامسًا: حكم التعامل بالأسهم:

اختلف العلماءُ المعاصرون في التعامل بالأسهم الصَّادرة من الشركات تبعًا لنَشاطات الشركات على النَّحو التالي[35]:

القول الأول: ذهب غالبيَّةُ العلماء المعاصرين؛ ومنهم الشيخ محمد شلتوت، والشيخ علي الخفيف، والشيخ محمد أبو زهرة - إلى إباحة الأسهُم؛ لأنَّ الأصل في المعاملات الإباحة، وهي لا تتعارَض مع الشريعة الإسلاميَّة وتتوافر فيها الشروط الشرعيَّة؛ كما قال الدكتور محمد يوسف موسى: "ولا ريب في جواز المساهَمة في الشركات بملكيَّة عدد من أسهمها لتوافر الشروط الشرعيَّة فيها؛ لصحتها، ولأنَّ لها حصَّتها من الرِّبح، وعليها نصيبها من الخسارة، فالرِّبح يستحق تارةً بالعمل، وتارةً بالمال، ولا شيء من أمر الربا وشبهته في هذه العملية"[36].

 

وقال الشيخ محمد شلتوت: "الأسهم من الشَّركات التي أباحها الإسلامُ باسم المضاربة، وهي التي تتبع الأسهم فيها رِبح الشركة وخسارتها"[37].

 

القول الثاني: ذهب بعضُ العلماء المعاصرين إلى تحريمها مطلقًا، ومنهم الشيخ تقي الدين النبهاني، من غير تفريق بين أنواعها؛ لأنَّ السهم يمثِّل حصَّة من موجودات شركة باطِلة شرعًا، ووجه بطلانها: أنَّ هذه الشركة من الشركات الرأسمالية التي لا تتَّفق مع الإسلام وقواعدِ الشركات في الفقه الإسلامي؛ لأمرين:

١- عدم توفُّر أركان عقد الشركة فيها من إيجابٍ وقبول؛ إذ يَكفي الشخصَ أن يشتري الأسهمَ ليصبح شريكًا رضِيَ الشركاءُ أم لا[38].

 

٢- عدم تحقيق العنصر الشَّخصي في شركة المساهمة؛ فالشركة في الإسلام يُشترط فيها وجود البدَن، فإذا لم يوجَد كانت الشركة غير صحيحة، وشركة المساهمة عقْد بين أموال فحسْب، ولا وجود للعنصر الشَّخصي فيها[39].

 

وبالنَّظر في قول المبيح نجد أنَّه قد أَطلق القولَ في الجواز دون التفريق بين أنواعها ومصدرها، والأَولى أن تقيَّد بقيود؛ لدخول بعضها في أنواع الرِّبا، وبعضها نشاطها غير مشروعٍ؛ كشركات الخمور وشركات إنشاء البنوك الربويَّة؛ فالعبرة بنشاطها، فإن كان نَشاطها مباحًا جازَت، وإنْ لا فلا[40].

 

وأمَّا قول المحرِّم، فلا يصح أصلًا؛ لأنَّ أركان الشركة من إيجابٍ وقبول متوفرة في شركة المساهمة؛ فالإيجاب يتمثَّل في طرْح الشركة أسهمَها للاكتتاب، والقبول يتمثَّل في إقدام المساهِم على الشراء، وأمَّا العنصر الشخصي، فهو متحقِّق في شركة المساهمة؛ لأنَّ المساهمين يَختارون من بينهم مجلسَ إدارة ينوب عنهم في إدارة الشركة والإشرافِ على أعمالها، هذا بالإضافة إلى أنَّ وجود البدن ليس شرطًا في بعض الشركات في الفقه الإسلامي؛ كما في المضاربة، فإنَّ صاحب المال لا يشارِك ببدنه في أعمال الشركة[41].

 

وهذا الذي عليه العمل في المملكة العربية السعوديَّة؛ وهو جواز شركات الأسهم في الشركات النقيَّة، والاتِّفاق على ذلك، والاختلاف واقع في الشَّركات المختلطة؛ فمِن قائلٍ بجواز المساهمة فيها مع إخراج جزء من الكسْب تطهيرًا، ومن محرِّم لها ابتداءً؛ لكون المال غير نقي، وإنَّما فيه من الإثم ما هو عظيم، وقد اتَّفقوا على حُرمة المساهمة في الشركات التي نَشاطها محرَّم، وعلى ذلك وقع قرارُ مجْمَع الفقه الإسلامي[42].

 

خطة البحث:

المقدمة: وتشتمل على الافتتاحية، وأهمية الموضوع، وسبب اختياره، ومنهج الكتابة فيه، والتعريف بأهمِّ المصطلحات الواردة فيه.

الفصل الأول: أنواع النَّجش في الفقه:

المبحث الأول: النَّجش المؤثِّر في القيمة.

المطلب الأول: صورة النجش المؤثر في القيمة.

المطلب الثاني: حكم النَّجش المؤثر في القيمة في الشرع.

المطلب الثالث: حكم النَّجش المؤثِّر في القيمة في النظام.

المبحث الثاني: النَّجش المؤثر في السِّعر من خلال بثِّ معلومات مضللة.

المطلب الأول: صورة النجش المؤثر في السعر من خلال بثِّ معلومات مضللة.

المطلب الثاني: حكم النجش المؤثر في السعر من خلال بثِّ معلومات مضللة في الشرع.

المطلب الثالث: حكم النجش المؤثر في السعر من خلال بثِّ معلومات مضللة في النظام.

المبحث الثالث: النجش المؤثر في السعر من خلال تداولات مغررة.

المطلب الأول: صورة النجش المؤثِّر في السعر من خلال تداولات مغررة.

المطلب الثاني: حكم النَّجش المؤثر في السعر من خلال تداولات مغررة في الشرع.

المطلب الثالث: حكم النجش المؤثر في السعر من خلال تداولات مغررة في النظام.

الفصل الثاني: دور هيئة سوق المال في مكافحة النجش.

المبحث الأول: الآليَّات التي تقوم بها الهيئة لإدارة سوق الأسهم.

المطلب الثاني: الرقابة التي تَقوم بها الهيئة على تداول الأسهم.

الخاتمة: وتتضمَّن النتائج والتوصيات.

المصادر والمراجِع.



[1] لسان العرب (6/ 351).

[2] الصحاح في اللغة والعلوم (69).

[3] فتح الباري (4/ 448).

[4] شرح مسلم للنووي (10/ 159).

[5] ابن قتيبة: أبو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري، صاحب التصانيف، ومن أهمها: "عيون الأخبار"، و"أدب الكاتب"، ت ٢٧٦ هـ؛ الموسوعة الحرة.

[6] القاموس المحيط (783)؛ لسان العرب (6/ 351).

[7] فتح الباري (4/ 448).

[8] المرغيناني: برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغيناني، إمام فقيه، حافظ محدِّث، ألَّف الهداية في الفقه الحنفي وغيره، ت (٥٩٣ هـ)؛ "الجواهر المضيئة"؛ عبدالقادر القرشي (1/ 94).

[9] الهداية في شرح البداية (3/ 989)، البناية شرح الهداية (7/ 277).

[10] الكاساني: علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، نشأ وترعْرَع في حلب، ألَّف "بدائع الصنائع" في الفقه الحنفي وغيره، (ت ٥٨٧)؛ "الجواهر المضيئة"؛ عبدالقادر القرشي (1/ 341).

[11] بدائع الصنائع (7/ 185)، رد المحتار على الدر المختار (4/ 132).

[12] العناية (3/ 247)، البحر الرائق (6/ 163)، البناية في شرح الهداية (7/ 277).

[13] الإمام مالك: حجَّة الأمَّة إمام دار الهجرة، أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك الحميري، ت 179؛ السير (8/ 48 - 135).

[14] التلقين في الفقه المالكي (1/ 383)، حاشية الجمل على شرح المنهج (4/ 426)، "الحدود"؛ لابن عرفة (355).

[15] محمد بن إدريس بن عثمان بن شافع بن السائب، ت 204هـ؛ السير (10/ 5 - 99).

[16] "الأم"؛ للشافعي (459)، "المجموع"؛ للنووي (10/ 236)، الحاوي الكبير (5/ 343).

[17] المغني (6/ 304)، شرح الزركشي (2/ 426)، المقنع (2/ 695)، الإقناع (2/ 208).

[18] ابن قدامة: عبدالله بن أحمد بن محمد المقدسي، شيخ المذهب، صاحب المغني والعمدة (ت 620 هـ)؛ الموسوعة الحرة.

[19] النهاية في غريب الحديث (788) رؤوس المسائل في الخلاف (1/ 477).

[20] الغش وأثره في العقود (1/ 103).

[21] المصدر السابق.

[22] ابن حجر: شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر الشافعي العسقلاني، محدِّث جليل، من مؤلَّفاته فتح الباري وغيره، ت ٩٠٩ هـ؛ "الرياض اليانعة في أعيان المائة التاسعة"؛ عن الموسوعة الحرة.

[23] (4/ 448).

[24] الغش وأثره في العقود (1/ 103).

[25] "القاموس المحيط"؛ للفيروزَابادي (125)، لسان العرب (12/ 308)، مجمل اللغة العربية (1/ 459)، "معجم مقاييس اللغة"؛ لابن فارس (3/ 111)، المصباح المنير (153)، "موسوعة المصطلحات الاقتصادية"؛ حسين عمر (ص 32) "سوق المال"؛ الرزين (133).

[26] "القاموس الاقتصادي"؛ د. محمد بشير علية، ص (٢٣٣).

[27] "بحوث في الاقتصاد الإسلامي"؛ د. علي القرة داغي (١٧١).

[28] "معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية"؛ علي الجمعة (٣٢٨).

[29] شركة الأشخاص: هي التي يشترك فيها مجموعة محددة بأموالهم دون إشراك غيرهم أو دون فتح باب المساهمة للجمهور؛ ينظر: "المحاسبة المالية"؛ أحمد بسيوني (259).

[30] "المعاملات المالية المعاصرة"؛ د. محمد عثمان شبير (202).

[31] "أحكام السوق المالية"؛ د. محمد عبدالغفار الشريف، بحث مقدَّم إلى مَجمع الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ العدد السادس (2/ 1281)، "المعاملات المالية المعاصرة"؛ د. محمد عثمان شبير (201)، "أحكام الأسواق المالية"؛ د. محمد هارون (3).

[32] "الأسهم والسندات في الفقه الإسلامي"؛ د. أحمد الخليل (48).

[33] السهم الاسمي: هو الذي يَحمل اسمَ المساهم وتثبت ملكيته به، وهو قسيم للسهم لحامله: وهو الذي لا يحمل اسمَ حامله، ويعتبر هو المالك في نظر الشركة؛ "المعاملات المالية المعاصرة"؛ د. محمد عثمان شبير.

[34] "الشركات التجارية"؛ د. محمد بابللي (١٧٨)، "الأسهم والسندات"؛ د. أحمد الخليل (٤٨)، "التعامل بالأسهم في سوق الأوراق المالية"؛ د. محمد فتح الله النشار (٥٢ وما بعدها).

[35] "المعاملات المالية المعاصرة"؛ د. محمد عثمان شبير (٢٠٣).

[36] ينظر: "الإسلام ومشكلاتنا الحاضرة"؛ لمحمد يوسف موسى (٥٨)، "الشركات"؛ علي الخفيف (96 - 97)، "التكافل الاجتماعي في الإسلام"؛ محمد أبو زهرة، ضمن أعمال مجمع البحوث الإسلامية (2/ 184)، "شركة المساهمة في النظام السعودي"؛ صالح المرزوقي البقمي (339).

[37] "الفتاوى"؛ محمد شلتوت (٣٥٥)؛ نقلًا عن: "المعاملات المالية المعاصرة"؛ محمد عثمان شبير (203).

[38] "النظام الاقتصادي في الإسلام"؛ تقي الدين النبهاني (١٣٠).

[39] المصدر السابق (١٣٧).

[40] "المعاملات المالية المعاصرة"؛ د. محمد عثمان شبير (٢٠٤).

[41] "المعاملات المالية المعاصرة"؛ د. محمد شبير (٢٠٤).

[42] قرار المجمع رقم ٦٣ (1/ 7) عام 1412 هـ - 1992م في جدة، ص135.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • بيع النجش(مقالة - آفاق الشريعة)
  • معنى كلمة نجش(مقالة - حضارة الكلمة)
  • النجش والتناجش (أنواعه، حكمه، النهي عنه)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النجش ( الزيادة في ثمن سلعة ممن لا يريد شراءها )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • في التحذير من النجش والغش في البيع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوجيز في فقه الزكاة (5)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأسهم والأحكام المتعلقة بها (WORD)(كتاب - موقع مواقع المشايخ والعلماء)
  • حكم الأسهم المختلطة(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • حديث: قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب