• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/2/2015 ميلادي - 20/4/1436 هجري

الزيارات: 56328

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: ((ويُستحبُّ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبري صاحبيه رضي الله عنهما؛ لحديث: مَن حجَّ فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، رواه الدارقطني[1]، فيُسلِّم عليه مستقبِلاً له، ثم يستقبل القِبلة، ويجعل الحُجْرة عن يساره، ويدعو بما أحب، ويَحْرم الطواف بها، ويُكره التمسُّحُ بالحُجْرة، ورفعُ الصوت عندها)) [2].


قال في ((الإفصاح)): ((واتفقوا على استحباب زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما المدفونين معه وندبوا إليه[3]))[4].


وقال البخاري: ((باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة.


حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة قال: أخبرني عبدالملك، عن قزعة قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعًا قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة[5].


وحدثنا علي، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى)[6].


حدثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن زيد بن رباح وعبيدالله بن أبي عبدالله الأغر، عن أبي عبدالله الأغر، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)[7])).


قال الحافظ: ((قوله: (لا تُشَدُّ الرِّحال) بضم أوله بلفظ النفي، والمراد النهي عن السفر إلى غيرها.


قال الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به.


و(الرِّحال) جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس. وكَنى بـ(شَدِّ الرِّحال) عن السفر؛ لأنه لازمه، وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر، وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير، والمشي في المعنى المذكور، ويدل عليه قوله في بعض طرقه: (إنما يسافر) أخرجه مسلم[8]...


إلى أن قال: وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها؛ لكونها مساجد الأنبياء، ولأن الأول قِبلة الناس وإليه حجّهم، والثاني كان قبلة الأمم السالفة، والثالث أُسِّسَ على التقوى.


واختُلف في شَدِّ الرِّحال إلى غيرها؛ كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتًا، وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرُّك بها، والصلاة فيها:

فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شَدّ الرِّحال إلى غيرها عملاً بظاهر هذا الحديث، وأشار القاضي حسين إلى اختياره، وبه قال عياض[9] وطائفة. ويدلُّ عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار بصرة[10] الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور وقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت[11]. واستَدلَّ بهذا الحديث، فدلَّ على أنه يرى حمل الحديث على عمومه، ووافقه أبو هريرة.


والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية[12] أنه لا يحرم، وأجابوا عن الحديث بأجوبة:

منها: أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها، فإنه جائز، وقد وقع في رواية لأحمد بلفظ: (لا ينبغي للمطي أن تعمل)[13]. وهو لفظ ظاهر في غير التحريم.


ومنها: أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة فإنه لا يجب الوفاء به. قاله ابن بطال[14].


وقال الخطابي[15]: اللفظ لفظ الخبر ومعناه الإيجاب فيما ينذره الإنسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك بها. أي: لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه المساجد الثلاثة.


ومنها: أن المراد حكم المساجد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة، وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي، ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد - وذكرت عنده الصلاة في الطور - فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ينبغي للمصلي أن يشد رحله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي)[16]. وشهر حسن الحديث؛ وإن كان فيه بعض الضعف[17].


ومنها: أن المراد قصدها بالاعتكاف، فيما حكاه الخطابي[18] عن بعض السلف أنه قال: لا يعتكف في غيرها، وهو أخصُّ من الذي قبله، ولم أرَ عليه دليلاً، واستدل به على أن من نذر إتيان أحد هذه المساجد لزمه ذلك، وبه قال مالك[19] وأحمد[20] والشافعي[21] والبويطي، واختاره أبو إسحاق المروزي، وقال أبو حنيفة[22]: لا يجب مطلقًا.


وقال الشافعي في ((الأم))[23]: يجب في المسجد الحرام لتعلُّق النُّسُك به بخلاف المسجدين الأخيرين، وهذا هو المنصور لأصحابه.


وقال ابن المنذر[24]: يجب إلى الحرمين، وأما الأقصى فلا، واستأنس بحديث جابر أن رجُلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلِّي في بيت المقدس؟ قال: (صلِّ هاهُنا)[25].


وقال ابن التين: الحُجَّة على الشافعي أن إعمال المطي إلى مسجد المدينة والمسجد الأقصى والصلاة فيهما قُربة؛ فوجب أن يلزم بالنذر كالمسجد الحرام.


قال الحافظ: وفيما يلزم من نذر إتيان هذه المساجد تفصيل وخلاف يطول ذكره، محله كتب الفروع.


واستدل به على أن من نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة لصلاة أو غيرها لم يلزمه غيرها؛ لأنها لا فضل لبعضها على بعض؛ فتكفي صلاته في أي مسجد كان.


قال النووي[26]: لا اختلاف في ذلك إلا ما روي عن الليث أنه قال: يجب الوفاء به.


وعن الحنابلة[27] رواية: يلزمه كفَّارة يمين ولا ينعقد نذره.


وعن المالكية[28] رواية: إن تعلَّقت به عبادة تختصُّ به؛ كرباط لزم، وإلا فلا.


وذكر عن محمد بن مسلمة المالكي[29] أنه يلزم في مسجد قباء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت[30].


قال الكرماني[31]: وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الشامية مناظرات كثيرة، وصُنِّف فيها رسائل من الطرفين.


قال الحافظ: يُشير إلى ما رَدَّ به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وما انتصر به الحافظ شمس الدين ابن عبدالهادي وغيره لابن تيمية، وهي مشهورة في بلادنا.


والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شَدِّ الرَّحْل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم[32]، وأنكرنا صورة ذلك، وفي شرح ذلك من الطرفين طول، وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية.


ومن جملة ما استدلَّ به على دفع ما ادَّعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عن مالك[33] أنه كره أن يقول: زرت قبرَ النبي صلى الله عليه وسلم.


وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ أدبًا؛ لا أصل الزيارة؛ فإنها من أفضل الأعمال وأجلِّ القُرُبات الموصِلة إلى ذي الجلال، وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع. والله الهادي إلى الصواب.


قال بعض المحققين: قوله: (إلا إلى ثلاثة مساجد) المستثنى منه محذوف فإما أن يقدَّر عامًا فيصير: لا تُشدُّ الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة، أو أخص من ذلك.


لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سدِّ باب السفر للتجارة وصِلَة الرَّحِم وطلب العلم وغيرها، فتعيَّن الثاني، والأَولى أنه يقدَّر ما هو أكثر مناسبة وهو: لا تُشدُّ الرِّحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة؛ فيبطل بذلك قول من منع شَدَّ الرِّحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين. والله أعلم.


وقال السبكي الكبير: ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تُشدُّ الرِّحال إليها غير البلاد الثلاثة. ومرادي بالفضل ما شهد الشرع باعتباره، ورتَّب عليه حكمًا شرعيًا، وأما غيرها من البلاد فلا تُشدُّ إليها لذاتها، بل لزيارة، أو جهاد، أو علم، أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات.


قال: وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شَدَّ الرِّحال إلى الزيارة لمن في غير الثلاثة داخل في المنع، وهو خطأ؛ لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه.


فمعنى الحديث: لا تُشدُّ الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة، وشَدُّ الرِّحال إلى زيارة، أو طلب علم؛ ليس إلى المكان، بل إلى من في ذلك المكان. والله أعلم))[34].


وقال الصنعاني في ((سبل السلام)): ((والحديث دليل على فضيلة المساجد هذه، ودل بمفهوم الحصر أنه يحرم شَدّ الرِّحال لقصد غير الثلاثة كزيارة الصالحين أحياء وأمواتًا؛ لقصد التقرُّب، ولقصد المواضع الفاضلة لقصد التبرُّك بها والصلاة فيها. وقد ذهب إلى هذا الشيخ أبو محمد الجويني وبه قال القاضي عياض[35] وطائفة.


ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار أبي بصرة[36] الغِفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور. وقال: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت[37] واستدلَّ بهذا الحديث ووافقه أبو هريرة[38].


وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محرَّم[39] واستدلوا بما لا ينهض، وتأوَّلوا أحاديث الباب بتآويل بعيدة، ولا ينبغي التأويل إلا بعد أن ينهض على خلاف ما أولوه الدليل))[40] انتهى.


قوله: (ودلَّ بمفهوم الحصر أنه يَحرم شدّ الرِّحال لزيارة الصالحين أحياء وأمواتًا لقصد التقرب).


قلت: والصواب الفرق بين زيارة الأحياء والأموات؛ لأن شَدَّ الرحال إلى زيارة الأموات ذريعة إلى الشرك كما هو الواقع، وأما زيارة الأحياء فقد ورد الترغيب فيها والأحاديث في ذلك مشهورة.


وقال الشوكاني في ((شرح المُنتقى)): ((وقد اختلفت أقوال أهل العلم في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم:

فذهب الجمهور[41] إلى أنها مندوبة.


وذهب بعض المالكية[42] وبعض الظاهرية[43] إلى أنها واجبة.


وقالت الحنفية[44]: إنها قريبة من الواجبات.


وذهب ابن تيمية الحنبلي[45] حفيد المصنف المعروف بشيخ الإسلام إلى أنها غير مشروعة، وتبعه على ذلك بعض الحنابلة، وروي ذلك عن مالك[46] والجويني والقاضي عياض))[47].


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وإذا سلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ودعا في المسجد، ولم يدع مستقبلاً للقبر كما كان الصحابة يفعلونه، وهذا بلا نزاع أعلمه، وما نقل عن مالك فيما يخالف ذلك مع المنصور فليس بصحيح، وإنما تنازعوا في وقت التسليم هل يستقبل القبر أو القِبلة؟ فقال أصحاب أبي حنيفة[48]: يستقبل القِبلة. والأكثرون على أنه يستقبل القبر))[49].


وقال ابن القيم: ((فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور:

كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدُّعاء لهم والترحُّم عليهم والاستغفار لهم، وهذه هي الزيارة التي سنَّها لأُمَّته وشَرَعها لهم، وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية)[50].


وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة عليه من الدُّعاء والترحُّم والاستغفار، فأبى المشركون إلا دعاء الميت، والإشراك به، والإقسام على الله به، وسؤاله الحوائج، والاستعانة به، والتوجه إليه بعكس هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت، وهم ثلاثة أقسام:

1- إما أن يدعوا الميت.

2- أو يدعوا به.

3- أو عنده.


ويرون الدُّعاء عنده أوجب وأَولى من الدُّعاء في المساجد.


ومن تأمَّل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبيَّن له الفرق بين الأمرين. وبالله التوفيق))[51].



[1] 2/ 278. وأخرجه أيضًا الطبراني في المعجم الكبير 12/ 406 13497، وفي الأوسط 3/ 351 3376، والبيهقي 5/ 246، كلهم من طريق حفص بن سليمان أبي عمر، عن الليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، به.

قال الألباني في السلسلة الضعيفة 1/ 120 47: حديث موضوع، وهذا سند ضعيف جدًا، وفيه علتان:

الأولى: ضعف ليث بن أبي سليم، فإنه كان قد اختلط كما تقدم بيانه.

الأخرى: أن حفص بن سليمان هذا وهو القارئ ويُقال له الغاضري، ضعيف جدًا؛ كما أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله في التقريب: متروك الحديث، وذلك لأنه قد قال فيه ابن معين: كان كذابًا، وقال ابن خراش: كذاب يضع الحديث، وقد تفرد بهذا الحديث كما قال الطبراني وابن عدي والبيهقي.

وحفص بن سليمان قد توبع؛ فقال الطبراني في الأوسط 1/ 94 287: حدثنا أحمد ابن رشدين، حدثنا علي بن الحسن بن هارون الأنصاري، حدثني الليث ابن بنت الليث ابن أبي سليم، حدثتني عائشة بنت يونس امرأة الليث بن أبي سليم، عن ليث بن أبي سليم، به.

قال الطبراني: لا يروى عن الليث إلا بهذا الإسناد تفرَّد به علي.

قال ابن عبدالهادي في الصارم المنكي ص63: ليس هذا الإسناد بشيء يُعتمد عليه، ولا هو مما يُرجع إليه، بل هو إسناد مظلم ضعيف جدًا، لأنه مشتمل على ضعيف لا يجوز الاحتجاج به وهو ليث بن أبي سليم، ومجهول لم يُعرف من حاله ما يوجب قبول خبره، وابن رشدين شيخ الطبراني قد تكلموا فيه، وعلي بن حسن الأنصاري ليس هو ممن يحتج بحديثه، والليث ابن بنت الليث بن أبي سليم وجدته عائشة مجهولان، لم يشتهر من حالهما عند أهل العلم ما يوجب قبول روايتهما، ولا يُعرف لهما ذكر في غير هذا الحديث.

قال الألباني: واعلم أنه قد جاءت أحاديث أخرى في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقد ساقها كلها السبكي في الشفاء، وكلها واهية، وبعضها أوهى من بعض، وهذا أجودها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الآتي ذكره، وقد تولَّى بيان ذلك الحافظ ابن عبدالهادي في الكتاب المشار إليه آنفًا بتفصيل وتحقيق لا تراه عند غيره فليرجع إليه من شاء.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة الجليلة ص57: وأحاديث زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة لا يُعتمد على شيء منها في الدِّين، ولهذا لم يروِ أهل الصحاح والسنن شيئًا منها، وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما.

ثم ذكر هذا الحديث ثم قال: فإن هذا كذبه ظاهر مخالف لدين المسلمين، فإن من زاره في حياته وكان مؤمنًا به كان من أصحابه، لاسيما إن كان من المهاجرين إليه المجاهدين معه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه خرَّجاه في الصحيحين، والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة كالحج والجهاد والصلوات الخمس، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين يعني زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بل ولا شُرع السفر إليه، بل هو منهي عنه، وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه فهو مستحب.

[2] الروض المربع ص218.

[3] فتح القدير 2/ 336، وحاشية ابن عابدين 2/ 666، والشرح الصغير 1/ 283، وحاشية الدسوقي 2/ 54، وتحفة المحتاج 4/ 144، ونهاية المحتاج 3/ 319، وشرح منتهى الإرادات 2/ 580، وكشاف القناع 6/ 341.

[4] الإفصاح 1/ 530.

[5] البخاري 1188.

[6] البخاري 1189.

[7] البخاري 1190.

[8] 1397، من طريق أبي هريرة رضي الله عنه.

[9] إكمال المعلم 4/ 449.

[10] في الأصل: نضرة، وهو خطأ، والمثبت من الفتح ومصادر التخريج.

[11] أخرجه مالك 1/ 108 241، وأحمد 2/ 486، النسائي 3/ 113- 116، وابن حبان 7/ 7 2772.

[12] فتوحات الوهاب 2/ 360- 361.

[13] أحمد 3/ 64. وأخرجه أيضًا أبو يعلى 2/ 489 1326، من طريق شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، به.

وسيأتي تحسين الحافظ ابن حجر له، وتعقُّب الألباني له.

[14] شرح صحيح البخاري 5/ 194.

[15] أعلام الحديث 1/ 647- 648.

[16] تقدم تخريجه، في نفس الصفحة تعليق رقم 1.

[17] قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز ص228: لقد تساهل الحافظ رحمه الله تعالى في قوله في شهر: إنه حسن الحديث، مع أنه قال فيه في التقريب: كثير الأوهام كما سبق، ومن المعلوم أن من كان كذلك فحديثه ضعيف لا يحتج به، كما قرَّره الحافظ نفسه في شرح النخبة.

ثم هَبْ أنه حسن الحديث، فإنما يكون كذلك عند عدم المخالفة، أما وهو قد خالف جميع الرواة الذين رووا الحديث عن أبي سعيد، والآخرين الذين رووه عن غيره من الصحابة كما تقدم بيانه، فكيف يكون حسن الحديث مع هذه المخالفة!؟ بل هو منكر الحديث في مثل هذه الحالة، دون أي شك أو ريب.

أضف إلى ذلك: أن قوله في الحديث: إلى مسجد مما لم يثبت عن شهر نفسه، فقد ذكرها عنه عبدالحميد ولم يذكرها عنه ليث بن أبي سليم، وهذه الرواية عنه أرجح لموافقتها لروايات الثقات كما عرفت.

وأيضًا: فإن المتأمل في حديثه يجد فيه دليلاً آخر على بطلان ذكر هذه الزيادة فيه، وهو قوله: إن أبا سعيد الخدري احتج بالحديث على شهر لذهابه إلى الطور.

فلو كان فيه هذه الزيادة التي تخص حكمه بالمساجد دون سائر المواضع الفاضلة، لما جاز لأبي سعيد رضي الله عنه أن يحتج به عليه، لأن الطور ليس مسجدًا، وإنما هو الجبل المقدَّس الذي كلَّم الله تعالى موسى عليه، فلا يشمله الحديث؛ لو كانت الزيادة ثابتة فيه. ولكان استدلال أبي سعيد به والحالة هذه وهمًا، لا يعقل أن يسكت عنه شهر ومن كان معه.

فكل هذا يؤكد بطلان هذه الزيادة، وأنها لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فثبت مما تقدم أنه لا دليل يخصص الحديث بالمساجد، فالواجب البقاء على عمومه الذي ذهب إليه أبو محمد الجويني ومن ذكر معه، وهو الحق.

بقي علينا الجواب على جوابهم الأول والثاني، فأقول:

1- إن هذا الجواب ساقط من وجهين:

الأول: إن اللفظ الذي احتجوا به: لا ينبغي... غير ثابت في الحديث؛ لأنه تفرد به شهر، وهو ضعيف كما سبق بيانه.

الثاني: هب أنه لفظ ثابت، فلا نسلم أنه ظاهر في غير التحريم، بل العكس هو الصواب، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة، أجتزئ ببعضها:

أ- قوله تعالى: ﴿ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴾ [الفرقان: 18].

ب- قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يعذِّب بالنار إلا ربُّ النار رواه أبو داود 2675 من حديث ابن مسعود، والدارمي 2/ 222 من حديث أبي هريرة.

ج- لا ينبغي لصدِّيق أن يكون لعَّانًا رواه مسلم.

د- إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد... رواه مسلم.

هـ- لا ينبغي لعبد أن يقول: إنه خير من يونس بن متى رواه البخاري.

الثالث: هب أنه ظاهر في غير التحريم، فهو يدل على الكراهة، وهم لا يقولون بها، ففي شرح مسلم للنووي: الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يُكره فالحديث حجة عليهم على كل حال.

2- إن هذا الجواب كالذي قبله ساقط الاعتبار، لأنه لا دليل على التخصيص، فالواجب البقاء على العموم لاسيما وقد تأيَّد بفهم الصحابة الذين رووا الحديث: أبي بصرة، وأبي هريرة، وابن عمر، وأبي سعيد - إن صح عنه - فقد استدلوا جميعًا به على المنع من السفر إلى الطور، وهم أدرى بالمراد منه من غيرهم.

[18] أعلام الحديث 1/ 648.

[19] الشرح الصغير 1/ 350، وحاشية الدسوقي 2/ 172- 173.

[20] شرح منتهى الإرادات 2/ 499- 500، وكشاف القناع 14/ 501.

[21] تحفة المحتاج 10/ 87، ونهاية المحتاج 8/ 228.

[22] فتح القدير 2/ 330، والمبسوط 4/ 132.

[23] 7/ 73.

[24] الإشراف 7/ 181 4580.

[25] تقدم تخريجه 3/ 216.

[26] شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 2.

[27] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/ 585.

[28] الشرح الصغير 1/ 349، وحاشية الدسوقي 1/ 547.

[29] المنتقى شرح الموطأ 1/ 202 و298.

[30] البخاري 1193، ومسلم 1399، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

[31] البخاري بشرح الكرماني 7/ 13.

[32] قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري 3/ 66: هذا اللازم لا بأس به، وقد التزمه الشيخ، وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السنة ومواردها ومصادرها، والأحاديث المرويَّة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة، بل موضوعة، كما حقَّق ذلك أبو العباس في منسكه وغيره، ولو صحَّت لم يكن فيها حجة على جواز شد الرِّحال إلى زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، من دون قصد المسجد، بل تكون عامة مطلقة، وأحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة يخصها ويقيدها، والشيخ لم ينكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دون شد الرحال، وإنما أنكر شد الرحل من أجلها مجرَّدًا عن قصد المسجد، فتنبَّهْ وافْهَمْ.

[33] حاشية الدسوقي 2/ 54، وشرح منح الجليل 1/ 502.

[34] فتح الباري 3/ 64- 66.

[35] إكمال المعلم 4/ 449.

[36] في الأصل: أبي نضرة، والمثبت هو الصواب.

[37] أخرجه النسائي 3/ 113- 114، ومالك 1/ 177- 179، وأحمد 6/ 7، وصححه ابن حبان 7/ 7- 8 2772، وصححه الألباني في صحيح النسائي، وهذا الحديث أخرجه دون موضع الشاهد أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

[38] سبق تخريجه.

[39] المبسوط 4/ 132، وبدائع الصنائع 5/ 83، والشرح الصغير 1/ 354، وحاشية الدسوقي 2/ 173، وتحفة المحتاج 10/ 95، ونهاية المحتاج 8/ 233، وشرح منتهى الإرادات 6/ 454، وكشاف القناع 14/ 501.

[40] سبل السلام 2/ 690.

[41] فتح القدير 2/ 336، وحاشية ابن عابدين 2/ 666، الشرح الصغير 1/ 283، وحاشية الدسوقي 2/ 54، وتحفة المحتاج 4/ 144، ونهاية المحتاج 3/ 319، وشرح منتهى الإرادات 2/ 580، وكشاف القناع 6/ 341.

[42] الشرح الصغير 1/ 283، وحاشية الدسوقي 2/ 54.

[43] المحلى 3/ 388.

[44] فتح القدير 2/ 336، وحاشية ابن عابدين 2/ 666.

[45] الفتاوى الكبرى 3/ 57.

[46] شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 344، وحاشية الدسوقي 2/ 48.

[47] نيل الأوطار 3/ 448.

[48] فتح القدير 2/ 336.

[49] الفتاوى الكبرى 5/ 364.

[50] أخرجه مسلم 975، من حديث بُريدة بن الحصيب رضي الله عنه.

[51] زاد المعاد 1/ 526- 527.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحاديث فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
  • لم يتبق من قبور الأنبياء إلا قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم
  • نهي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم

مختارات من الشبكة

  • زيارة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • زيارة جبل عرفة(مقالة - ملفات خاصة)
  • زيارة القبور الشرعية والمحرمة(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن حماد آل عمر)
  • زيارة القبور والاستشفاع بها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضائل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر)
  • مخطوطة فضل زيارة الخليل عليه السلام وموضع قبره وقبور أبنائه الكرام(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • آداب زيارة القبور والتعزية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زيارة إلى بيت المصطفى (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضائل زيارة مسجد النبي صلَّى الله عليه وسلَّم(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب