• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. أمين بن عبدالله الشقاوي
علامة باركود

الأسواق نصائح وأحكام (1)

الأسواق نصائح وأحكام (1)
د. أمين بن عبدالله الشقاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/4/2014 ميلادي - 29/6/1435 هجري

الزيارات: 17958

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأسواق: نصائح وأحكام [1]


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

 

وبعد:

فما زالت الأسواق منذ القدم مجامع الناس التي يتبادلون فيها البضائع والسلع، وقد تطورت في العهد الجاهلي، وخصوصاً تلك الأسواق السنوية كسوق عكاظ، حيث أصبحت محلاً لتبادل الثقافات، وإظهار المناقب، والافتخار بالفضائل، ومع ذلك فقد كانت مضبوطة بقوانين، وآداب تكفل الحقوق لمرتاديها، حتى إن الرجل ليلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يهيجه، فلما جاء الله بالإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بأهل السوق فيأمرهم وينهاهم ويقول: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنا"[2]. ويأمر بترجيح الميزان، وقد كان الصحابة في عصره والسلف من بعدهم يحتسبون على أهل الأسواق حتى صار ذلك سنة متبعة في أسواق المسلمين، ثم كثرت الأسواق في أزمان متأخرة، وتغيرت الحال، وارتُكِبَت المحرمات، وجرى الخلل في الآداب، وصار الاحتساب على أهل الأسواق من التدخل في الأمور الخاصة، وعظم الأمر إلى إحياء أسواق الجاهلية، لكن دون ضوابطها الأخلاقية، فأصبحت مجمعاً للرقص، والغناء، واختلاط الرجال بالنساء، فإلى الله المشتكى من غربة الدين، وقلة الناصرين، وتغلب المفسدين، وإقصاء المصلحين.


وحيث إن الأصل في وجود الأسواق هو التجارة، وفيها ما يحل ويحرم، فإن ما حرم الله منها ممحوق البركة، وخيم العاقبة، قال الله تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ [البقرة: 276]. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يَا كَعْبُ! لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُه مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ "[3].


ومن أنواع البيوع المحرمة ما يختص بالنساء من الملابس الظاهرة التي تلبس خارج بيتها كالملابس الشفافة، أو العارية، أو المفتوحة، أو الضيقة كالبنطال، أو القصيرة التي تكشف بعض جسدها، أو الأحذية ذات الكعوب العالية[4].


روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لَعَنَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ"[5].


سُئلت اللجنة الدائمة عن لبس الكعب العالي، فكانت الإجابة: "لبس الكعب العالي لا يجوز، لأنه يعرض المرأة للسقوط، والإنسان مأمور شرعاً بتجنب الأخطار بمثل عموم قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: 195]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29]. كما أنه يظهر قامة المرأة وعجيزتها أكثر مما هي عليه، وفي هذا تدليس، وإبداء لبعض الزينة التي نُهيت عن إبدائها المرأة المؤمنة لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: 31]"[6].


وسُئلت اللجنة كذلك عن البنطال للنساء، فأجابت: "بالتحريم لما فيه من تشبه النساء بالرجال"[7].


وفي الحديث: "إِنَّ اللَّه إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا، حَرَّمَ ثَمَنَهُ"[8].


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صِنْفَانِ مِن أَهْلِ النَّارِ لَم أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُم سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ البَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المَائِلَةِ، لَا يَدْخُلنَ الجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوْجَدُ مِن مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا"[9].


ورد في فتوى اللجنة الدائمة في معنى قوله صلى الله عليه وسلم (كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ): هي أن تكتسي المرأة ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها، أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها، فالواجب على المسلمة الحرص على التستر والاحتشام، والتزام الهدي الذي عليه أمهات المؤمنين، ونساء الصحابة، والحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات، والعاهرات، كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء، فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة والفاتنة، وليعلم أنه راع ومسؤول عن رعيته يوم القيامة[10]. أ-هـ.


"ومنها ما يسمى بالكاب، أو العباءة المزركشة، أو المخصرة".


والعباءة الشرعية للمرأة وهي الجلباب لابد أن يتحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر، والبعد عن الفتنة وذلك بأن تتوافر فيها المواصفات التالية:

1- أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها، ولا يكون لها خاصية الالتصاق.


2- أن تكون ساترة لجميع الجسم، واسعة لا تبدي تقاطيعه، وتفاصيله.


3- أن تكون مفتوحة من الأمام فقط، وتكون فتحة الأكمام ضيقة.


4- ألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار، وعليه فلابد من أن تخلو من الرسوم والزخارف، والكتابات، والعلامات.


5- ألا تكون مشابهة للباس الكافرات، أو الرجال.


6- أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداء.


وعلى ذلك فلا يجوز استيراد هذه العباءة، ولا تصنيعها، ولا بيعها ولا ترويجها بين المسلمين؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ ﴾"[11].


وعلى ذلك فما تفعله كثير من النساء بوضع العباءة على الكتف عند خروجها من المنزل أمر محرم، لما فيه من التشبه بالرجال وإظهار مفاتنها، وتفاصيل جسدها[12].


وقد انتشر في الآونة الأخيرة ثوب تلبسه المرأة على شكل عباءة وهو مخصر، وفاتن، ويظهر جسدها ومفاتنها، وهذا يلحق بما سبق من جهة التحريم.


تنبيه: كل ما يستعمل على وجه محرم أو يغلب على الظن ذلك فإنه يحرم تصنيعه، واستيراده، وبيعه، وترويجه بين المسلمين.


ورد إلى اللجنة الدائمة للإفتاء سائل يقول: "عندنا في السودان أهل لنا يقومون ببيع البلح والخميرة معاً في شكل تجارة، وهم يعلمون علم اليقين أن المشتري لا يريد هذا البلح والخميرة إلا لصناعة الخمر، وهم بذلك يتحصلون على أرباح طائلة من هذه التجارة، فما حكم هذه التجارة في الشرع؟ وهل رزقها حلال أم حرام؟ أفيدونا أفادكم الله".


الجواب: "إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز البيع، لقول الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾"[13].


وورد كذلك إلى اللجنة الدائمة للإفتاء سائل يقول: "ما الحكم إذا باع الصيدلي أدوات التجميل الخاصة بالنساء، علماً بأن غالبية من يستعملنها من المتبرجات الفاجرات العاصيات لله ورسوله، واللاتي يستخدمن هذه الأشياء في التزين لغير أزواجهن والعياذ بالله؟".


الجواب: "إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز له البيع عليهن إذا كان يعلم حالهن؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى - الله تعالى - عنه بقوله: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]"[14].


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه، وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم، ولهذا كره بيع الخبز، واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر، وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر، والفاحشة، وكذلك كل مباح في الأصل عُلم أنه يستعان به على المعصية"[15].


ومن البيوع المحرّمة ما يحرم لذاته، كبيع الدخان ويلحق به ما يسمى بالشيشة أو الجراك، وآلات الطرب، والمخدرات، والمسكرات، والخنزير، والميتة، والدم، وصور ذوات الأرواح، روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس- رضي الله عنه - أن رجلاً جاء إليه وقال: "إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال له: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا حتى وضع يده على رأسه، قال: آتيك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ تُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ"[16]. وقال: إن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له، فلا يجوز التصوير إلا لضرورة كصورة البطاقة، أو جواز السفر أو غيره مما تدعو الضرورة والحاجة إليه. قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ [الأعراف: 157]. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا ضَرَرَ وَلَا إضْرَارَ"[17].


وورد كذلك إلى اللجنة الدائمة للإفتاء سائل يقول: "يأتي أحياناً بضائع فيها بعض الآلات الموسيقية، أو آلات التدخين (شيشة)، أو أواني تساعد على التدخين مثل الولاعات وطفايات السجائر، فهل نتخلص منها أم نبيعها؟ أفتونا جزاكم الله خيراً، وهل يجوز بيع المجسمات (أصنام) من حيوانات وغيره، وكذلك المحنطة؟".


الجواب: "يحرم بيع الآلات الموسيقية، وآلات التدخين والشيشة، وغيرها من وسائل المعاصي والشرك كالأصنام، ومجسمات الحيوانات المحنطة ونحوها؛ لأن ما حرم الانتفاع به حرم بيعه، ولأن في ذلك إعانة على المنكر والفساد، وتيسيراً لارتكاب المعاصي والوقوع في البدع والشرك"[18].


كما ورد في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء سائل يقول: "هل يجوز للشخص بيع حيوان ميت لشخص آخر، وطلب المال؟".


الجواب: "الميتة محرمة لقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: 3]"[19]. وإذا كانت محرمة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، وثمنها حرام، ولا يجوز للإنسان أن يأكل منها إلا في حالة الاضطرار، فإن الله لما ذكر المحرمات في سورة المائدة ومنها الميتة قال بعد ذلك:﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: 3]. لكن يستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك، فلا حرج في بيعها لأن الله أباح من السمك والجراد الحي، والميت، لقول الله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ [المائدة: 96]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم:"هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ"[20]، ولما رُوي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ"[21].


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبدالله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللَّه وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ"[22].


وروى البخاري ومسلم من حديث أبي جحيفة قال: "نَهَى رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ"[23]، قال الحافظ ابن حجر: "المراد تحريم بيع الدم، كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعاً، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه"[24].أهـ


وإن من كبائر الذنوب المتاجرة بالجرائد، والمجلات، والأجهزة والأشرطة التي تحتوي على الأغاني الماجنة، والصور العارية، والتمثيليات المنحطة التي يختلط فيها الرجال والنساء مما ذاع وانتشر حتى أفسد على الناس أخلاقهم، وأديانهم، المسلمون منهم والكفار كلهم على حد سواء، فبلغت بهم تلك الرذائل في الانحطاط إلى أنه لم يبق لديهم من الإنسانية إلا صورتها فقط، فأصبحوا محل السخرية، والاستذلال، والإهانة من قبل إبليس وجنوده الذي كان أول البنود في قانونه الذي وضعه لإغواء البشر، كشف العورات، ونزع الحياء منهم، قال تعالى عنه: ﴿ يَا بَنِي آَدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآَتِهِمَا ﴾ [الأعراف: 27 ].


وورد إلى اللجنة الدائمة للإفتاء سائل يقول: "أنا أعمل مهندس إلكترونيات، ومن عملي إصلاح الراديو والتليفون والفيديو، ومثل هذه الأجهزة، فأرجو إفتائي عن الاستمرار في هذه الأعمال؟ مع العلم أن ترك هذا العمل يفقدني كثيراً من الخبرة، ومن مهنتي التي تعلمتها طوال حياتي، وقد يقع علي ضرر خلال تركها".


الجواب: "دلَّت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أنه يجب على المسلم أن يحرص على طيب كسبه، فينبغي لك أن تبحث عن عمل يكون الكسب فيه طيباً، وأما الكسب من العمل الذي ذكرته فهذا ليس بطيب؛ لأن هذه الآلات تستعمل غالباً في أمور محرمة"[25].أهـ


قلت: وما يقال في إصلاح الأجهزة السابقة، يقال في بيعها.


كما ورد إلى اللجنة الدائمة للإفتاء سائل يقول: "هل يجوز بيع أشرطة الغناء، كأشرطة أم كلثوم، وفريد الأطرش، وما شابههما؟".


الجواب: "بيع هذه الأشرطة حرام؛ لأن ما فيها من الغناء حرام، وسماعه حرام، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إِنَّ اللَّه إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ"[26]"[27].


ومنها كذلك بيع المطعومات أو المشروبات التي تحتوي على محرمات، كالخنزير، أو الكحول، أو الميتة، أو حيوانات محرمة، أو لم تُذَكَّى ذكاة شرعية.


ورد إلى اللجنة الدائمة للإفتاء سائل يقول: "هل يجوز بيع الأطعمة التي تحتوي على مواد محتواها خنزير، أو كحول، حيث إنه يكثر في أمريكا وجود مسلمين يملكون محلات (بقالة) تبيع البيرة ولحم الخنزير، والدخان، أو يعملون بها؟".


الجواب: "لا يجوز بيع ما حرم أكله، أو حرم استعماله، ومن ذلك ما ذكر في السؤال"[28].


كما ورد إلى اللجنة الدائمة للإفتاء سائل يقول: "الشركة تُعدُّ مأكولات تحتوي على المواد التالية من الأبقار التي هي ليست بحلال: جلاتين، جلسرول، أي الأعداد، ليتني تين، هل تجعل هذه الأشياء المأكولات حراماً؟".


الجواب: "المأكولات التي يدخل في تركيبها مواد محرمة كأجزاء الميتة ولحوم الحيوانات المحرمة، تكون حراماً لا يجوز أكلها لقوله تعالى: âﭑ ﭒﭓá وهذا يشمل إذا كان كله من لحوم الميتة أو ما كان بعضه منها"[29].


كما ورد في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء سائل يقول: "هناك لحوم أبقار وأغنام تباع في المحلات السويدية لم تذبح ذبحاً شرعياً، هل يجوز شراؤها وغسلها بالماء لكي تتطهر؟".


الجواب: "جميع ما لم يُذكَّ ذكاة شرعية نجس، لا يجوز أكله، ولا ينفعه الغسل بعد ذلك، وعليه فيحرم عليكم أكل تلك اللحوم، ولو غسلتموها"[30].


أما الكحول إذا كانت تباع مستقلة وحدها من أجل التطيب بها، فقد صدرت فيها فتوى من سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز- رحمه الله -، فقد سُئل عن ذلك، يقول السائل: "ما حكم استعمال بعض العطور التي تحتوي على شيء من الكحول؟".


الجواب: "الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس، إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله لكونه مسكراً، أو يسكر كثيره، أو به نجاسة، ونحو ذلك، وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس كالعود، والعنبر والمسك..إلخ"[31].


فإذا علم الإنسان أن هناك عطراً فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلك، ومن ذلك الكلونيا، فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها لاتخلو من المسكر، ففيها شيء كبير من الإسبيرتو وهو مسكر، فالواجب تركها، إلا إذا وُجد منها أنواع سليمة، وفيما أحل الله من الأطياب ما يغني عنها والحمد لله، وهكذا كل شراب، أو طعام فيه مسكر يجب تركه، والقاعدة (أنَّ مَاَ أسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامُ) كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ"[32].


ومنها بيع الزهور، وقد صدرت فيها فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء، يقول السائل: "انتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الزهور عند أبواب المستشفيات، وبأسعار متفاوتة بين الخمسين ريالاً، ومنها ما يصل إلى الألف والألفين، وتقدم هذه الزهور بعد شرائها للمريض في المستشفى على غرار ما يفعله الكفار في بلادهم لمرضاهم، وأصبح الناس يتباهون في ذلك، ويبذرون الأموال في ذلك؛ لأنها سرعان ما تذبل وترمى في القمائم، وإننا لنخشى يا سماحة الوالد أن يستفحل الأمر إلى وضعها عند الأموات، وعند قبورهم كما يفعل عند الغرب، وفي بعض البلدان العربية، علماً أن هذه المحلات الخاصة بالزهور توجد عادة بجوار الكنائس في بلاد الكفر، فنأمل من سماحتكم إصدار فتوى بهذا الشأن والسعي لمنعها".


الجواب: "بناء على ما ذُكر أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بتحريم هذه العادة، لما في ذلك من تبذير المال وإضاعته في غير حق، والتشبه بأعداء الله في هذا العمل"[33].


ومن البيوع المحرمة ما يُباع على الكفار من اليهود، والنصارى، والرافضة، وأعداء الإسلام مما يُستعان به على حرب المسلمين وأذيتهم، وقد يمثل ذلك بيع العقارات والأراضي، وغيرها من الممتلكات على الرافضة، أو اليهود، أو النصارى، أو غيرهم من أعداء المسلمين مما يشكل تمكيناً لهم وبسطاً لنفوذهم، وتقوية لهم في داخل بلاد المسلمين، وبالتالي يكون عوناً لهم في المستقبل على احتلال بلاد المسلمين، والقضاء عليهم كما يخططون، وقد أفتى الشيخ عبدالله بن جبرين - رحمه الله - بعدم جواز بيع العقارات للرافضة إذا كانت في محيط أهل السنة، وفي القرى والمدن التي أهلها من السنة؛ لأن ذلك يعينهم على إقامة شعائرهم الباطلة، وشركهم وبدعهم، ويمكنهم من السيطرة على بلاد المسلمين، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]"[34].


وكذلك تأجير العقارات والمحلات للرافضة، سألت الشيخ عبدالعزيز الراجحي عن ذلك فقال: لا يجوز التأجير للروافض، ويُخشى على المؤجر في هذه الحالة أن يكون قد آوى محدثاً، وفي الحديث: "لَعَنَ الله مَنْ آوَىَ مُحْدِثَاً"[35].أ هـ


أما إذا صحب التأجير بعض المنكرات والبدع، كتعليق صور ساداتهم، أو إقامة بدعهم، وضلالاتهم، فإن الأمر يكون أشد، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2].


ومن البيوع المحرمة ما كان فيه غش، أو كذب، أو تدليس على المشتري، أو يمين كاذبة، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا".


وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"، وَقَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: ثَلَاثَ مِرَارًا، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا، وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: "الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ"[36].


سُئل بعض أهل العلم عن بعض المعاملات التي تحصل في الأسواق داخل محلات الذهب، وكان من ضمن هذه الأسئلة:

1- سائل يقول: يحضر إليه شخص معه ذهب مستعمل يشتريه منه، وتعرف قيمته بالريالات، وقبل دفع القيمة في المكان والزمان يشتري منه البائع له الذهب المستعمل ذهباً جديداً أو تعرف قيمته، ويدفع المشتري الباقي عليه، فهل هذا جائز أم لابد من تسليم قيمة الأول كاملة إلى البائع، ثم يسلَّم البائع قيمة ما اشتراه من ذهب جديد من تلك النقود أو من غيرها؟


فكانت الإجابة: "في مثل هذه الحالة يجب دفع قيمة الذهب المستعمل، ثم البائع بعد قبض القيمة بالخيار، إن شاء يشتري ممن باع عليه ذهباً جديداً أو من غيره، وإن اشترى منه أعاد عليه نقوده أو غيرها قيمة للجديد حتى لا يقع المسلم في الربا المحرم في بيع رديء الجنس الربوي بجيده متفاضلاً، لما روى البخاري ومسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ جَيد، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟، قَالَ: لَا، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِوَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ - أَي التمر الَّذي أَقل مِنْ ذَلِكَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا"[37] [38].


2- "سائل يقول: لبائع الذهب أقارب، وأصدقاء، وعملاء، لو أن أحدهم أتى إليه في أي وقت، وطلب منه قرضاً لأقرضه، ويشتري منه مصاغاً، وينقص المبلغ الذي معه، ويبقى عليه باق، فهل يجوز لصاحب المحل أن يمضي البيع ويسجل الباقي عليه حتى يأتي به أم ماذا يفعل؟ مع العلم أن صاحبه يرفض الشراء من غيره.


الجواب: لا يجوز لما فيه من ربا النسأ على ما تقدم من البيان في جواب السؤال الأول، وكونك تعطف على المشتري لقرابته منك أو صداقته لك مثلاً، فتسمح بإعطائه قرضاً لو استقرضك لا يعتبر مبرراً لتأخير الثمن أو بعضه، ولا مبيحاً لمثل هذه المعاملة"[39].


3- "سائل يقول: هناك باعة جملة يتعاملون في بيع الذهب على طريقتين: إما نقداً وإما على الحساب، مثلاً يدفع القيمة بعد مدة أسبوع أو نحوه، علماً بأن السعر واحد نقداً أو على الحساب، فما حكم ذلك؟


الجواب: إذ كان الواقع ما ذكر من دفع قيمة الذهب بعد مدة من عقد البيع لم يجز إذا كانت القيمة المؤخرة ذهباً أو فضة، أو ما يقوم مقامهما في التعامل كالورق النقدي، لما في ذلك من ربا النسأ، إن كانت من غيرها، كالبر والقماش، والحديد، ونحوها جاز"[40].


ومنها ما كان فيه دعايات لجذب المشترين إلى المحلات والأسواق، ويشتري الشخص السلعة لا لأجلها، ولكن طمعاً في الحصول على الجائزة وهو القمار الذي قال تعالى فيه: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 90]. وكذلك هو أكل لأموال الناس بالباطل، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 188].


سُئلت اللجنة الدائمة عن حكم الجوائز التي تعملها المحلات وبعض الأسواق لجذب الزبائن؟

فكانت الإجابة: "إذا كان الواقع كما ذكر، فجعل ما يُعطى للمشترين باسم هدايا على هذا النظام حرام، لما فيه من المقامرة من أجل توزيع البضاعة، وتنمية رأس المال بكثرة البيع، ولو كان ذلك بالأسعار التي تباع بها البضاعة عادة، ولما فيه من المضارة بالتجار الآخرين، إلا إذا سلكوا الطريقة نفسها، فيكون في ذلك إغراء بالمقامرة من أجل رواج التجارة، وزيادة الكسب، ويتبع ذلك الشحناء، وإيقاد نار العداوة والبغضاء، وأكل المال بالباطل.


فمثلاً يشتري بعض الناس بمئتي ريال، ويواتيه حظه في الكرت المسحوب (بمسجل/أو مكيف/ أو ثلاجة)، ويشتري آخر نفسها بالقيمة ويكون حظه في الكرت المسحوب (ولاعة/ أو زجاجة عطر) قيمتها عشرة ريالات أو عشرون ريالاً" [41].

 

ومنها كذلك الألعاب الترفيهية التي توجد في بعض الملاهي داخل الأسواق وتحتوي على القمار، فيقوم بعض المشتركين الذين يمارسون هذه اللعبة بدفع مبالغ مالية لصاحب المحل، ويلعبون مع بعضهم بعضاً، والفائز يحصل على الجائزة. ومما ينبغي على التاجر الحذر من المتاجرة فيه الآنية التي تستخدم للأكل والشرب إذا كانت من الذهب والفضة، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة بن اليمان- رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ"[42]. وروى البخاري ومسلم من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الَّذِي يَشْرَبُ فِي آَنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ"[43].


وقد صدرت فتاوى من اللجنة الدائمة للإفتاء في هذا الموضوع، يقول السائل: يوجد لدي محلات تجارية لبيع الساعات، والأواني المنزلية، والأدوات الصحية، ويوجد بمحلاتي تلك بعض الساعات والنظارات الرجالية، وهي مطلية بالذهب، وكذلك أواني منزلية وأدوات صحية مطلية بالذهب الحقيقي، فآمل من فضيلتكم إفادتي بالجواب المفصل عن حكم بيعها واستعمالها، سواء للرجال أو النساء، وكذلك في المنزل، والله يحفظكم؟


الجواب: "إذا كان الأمر كما ذكرت، فلا يجوز بيع الأواني، والأدوات الصحية إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ"[44]. وقوله صلى الله عليه وسلم:"الَّذِي يَأكُل أَو يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ"[45]. وبقية الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب، لعموم العلة والمعنى، وسداً للذريعة، وهكذا الساعات، والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة، لا يجوز بيعها على الرجال"[46].


السؤال الثاني:

يقول السائل: انتشر في بعض بيوت المسلمين استخدام أوانٍ من الذهب أو الفضة أو الأخرى المطلية بهما، فما حكم الأكل بها؟ وهل استخدامها للزينة جائز؟ أفتونا في هذه المسألة وجزاكم الله خيراً.


الجواب: لا يجوز استخدام أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب لقوله صلى الله عليه وسلم:"الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ". وقال صلى الله عليه وسلم:"لا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ". وكذلك لا يجوز اقتناء أواني الذهب والفضة؛ لأن ذلك استعمال للذهب والفضة في الأكل والشرب، ولا يجوز افتناؤها لأنه وسيلة لاستعمالها"[47].


السؤال الثالث:

يقول السائل: هل يجوز شراء الساعات المطلية بالذهب للرجال، وسعر بعضها رخيص مثل (120ريالاً) ونحوه؟ وهل يجوز شراء الملاعق والسكاكين المطلية بالذهب؟ أرجو إفادتي عن هذه الأواني التي قد يكون عليها طلاء فقط؟


الجواب: "لا يجوز شراء الأواني، والملاعق، والسكاكين المطلية بالذهب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في أواني الذهب والفضة، وهذا يشمل الإناء الخالص من الذهب والفضة، والمطلي بهما، والملاعق، والسكاكين في حكم الأواني، وكذلك لا يجوز شراء الساعات المطلية بالذهب للرجال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الذهب على الرجال، وهو يشمل الذهب الخالص والمطلي"[48].


وكذلك الحذر من المتاجرة في البضائع التي تحمل شعارات مضادة للإسلام، أو تمثل الشرك والإلحاد، أو تمجّد الكفار، أو الفسّاق، أو تروّج للرذائل، ومساوئ الأخلاق، وخاصة الرياضية منها.


وقد ورد للجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: أحد المواطنين يريد استفتاء ورد فيه، حيث رسم على الخاتم لفظ الجلالة (الله) وقد رسم على حرف اللام في لفظ الجلالة صليباً، نرجو من سماحتكم الاطلاع والنظر في استفتائه؟


وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، أجابت: "بأنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر استعمال ما يحمل شعارات الكفر ورموزه كالصليب، ونجمة إسرائيل، وتمثال بوذا، ونحوها سواء كانت لباساً أو خواتم، أو ميداليات، أو غير ذلك، كما أنه تحرم صناعتها وبيعها وشراؤها؛ لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان، وفيه رضا بالمنكر، ومن حاز شيئاً من ذلك وجب عليه إتلافه"[49].


وكذلك البناطيل الضيقة التي فيها تشبه بالجنس الثالث (طيحني، أو السكيني) أو غيرها مما فيه تشبه بالكفرة، أو الفسقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ"[50].


وكذلك ينبغي الحذر الشديد من المتاجرة بالبضائع التي تكتب عليها أسماء الله، أو آيات القرآن الكريم، والأحاديث النبوية الشريفة، علاوة على دخولها في باب البدع والمحدثات، فإنها قد تعرض للامتهان، وفي هذا خطر عظيم.


وقد صدرت فتاوى من اللجنة الدائمة للإفتاء في ذلك يقول السائل: أحد الدعاة قد أحضر إلى المركز كأساً ذهبي اللون مصنوعاً من النحاس، يصلح لشرب الماء، ومكتوباً بداخله آية الكرسي كاملة، وفي القاع مكتوب (بسم الله الرحمن الرحيم)، أرجو من سماحتكم بعد الاطلاع إفتاءنا عن حكم استعماله للشراب ونحوه؟ وعن حكم الشرب فيه؟ والله يحفظكم.


الجواب: بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه: "لا يجوز استعمال الكأس المذكور، لما فيه من امتهان الآيتين لكتبهما بداخله وهو يمتهن، وإذا كان مطلياً بالذهب، فذلك علة ثانية لتحريم استعماله"[51].


وبعض الناس يقوم بتعليق الآيات أو الأحاديث النبوية الشريفة في برواز كبير ويعلقه في أعلى المحل التجاري، أو صدر المجلس في المنزل أو في غيره.


ورد في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في معرض سؤال عن هذا الموضوع ما نصه: "وعلى هذا فكتابة شيء من القرآن، أو الأحاديث النبوية، أو أسماء الله الحسنى على ألواح، وأطباق، أو نحوها، لتعلق للزينة، أو التذكير، أو الاعتبار، أو لتتخذ وسيلة لترويج التجارة، ونفاق البضاعة، وإغراء الناس بذلك ليقبلوا على شرائها، ولكون نماء المال، وزيادة الأرباح عدول بالقرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المقاصد النبيلة التي يهدف إليها الإسلام من وراء ذلك، ومخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة وأئمة السلف -رضي الله عنهم- ومع هذا قد يعرض لها ما لا يليق من الإهانة على مر الأيام، وطول العهد عند الانتقال من منزل لآخر، أو نقلها من مكان لآخر، وحمل الجنب أو الحائض لها، أو مسها إياها عند ذلك"[52].


ومن البيوع المحرمة: بيع أفلام الكرتون وما تحتوي عليه من شرور ومفاسد عظيمة، تقدح في عقيدة الطفل وأخلاقه.


ورد في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء سائل يقول: "ما حكم مشاهدة وشراء أفلام الكرتون الإسلامية (الرسوم المتحركة) فهي تعرض قصصاً هادفة ونافعة للأطفال، مثل: حثهم على بر الوالدين، والصدق، والأمانة، وأهمية الصلاة.. ونحو ذلك، والمراد منها أن تكون بديلاً عن جهاز التلفاز الذي عمت به البلوى، والإشكال أنها تعرض صوراً لآدميين ولحيوانات مرسومة باليد، فهل يجوز مشاهدتها؟ أفتونا مأجورين.


الجواب: "لا يجوز بيع، ولا شراء، ولا استعمال أفلام الكرتون، لما تشتمل عليه من الصور المحرمة، وتربية الأطفال تكون بالطرق الشرعية من التعليم والتأديب، والأمر بالصلاة، والرعاية الكريمة"[53].


ومن البيوع المحرمة:

بيع التماثيل التي تعمل على شكل عرائس للأطفال؟

يقول السائل: أختي تقوم بمساعدة إحدى الجمعيات الخيرية التي تقوم بمساعدة المحتاجين، وذلك بعمل عرائس على هيئة صور أطفال، وقطط، وكلاب، أقصد تلك العرائس مرسوم عليها تلك الصور، وهي من قماش، وتقوم أختي بحشو تلك العرائس بالقطن حتى تبدو على هيئة عروسة ولعبة، علماً بأن ريع تلك الألعاب يعود إلى المحتاجين، فما رأي فضيلتكم؟ وما حكم ذلك؟


الجواب: "تصوير ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم من كبائر الذنوب؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة، فالجواب: على أختك ترك ذلك، والتوبة إلى الله مما سلف، وإتلاف ما لديها من الصور، ومن تاب تاب الله عليه لقول الله سبحانه:﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ [طه]. وقوله عز وجل: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم:"التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ"[54] [55].


ومن البيوع المحرمة:

بيع الحيوانات والطيور المحنطة، ورد إلى اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة، فنأمل من سماحتكم إفتاءنا عن حكم اقتناء الحيوانات والطيور المحنطة؟ وما حكم بيع ما ذكر؟ وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حياً، وما يجوز اقتناؤه حياً في حال التحنيط؟ وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟


الجواب: "اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حياً، أو ما جاز اقتناؤه حياً فيه إضاعة للمال، وإسراف، وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال؛ ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الطيور وغيرها من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها محرم، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها، وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها ممنوعة، وأن يمنع تداولها في الأسواق"[56].


ومنها بيع الكلاب والقطط والقردة، سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء يقول السائل: ما حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات النوعية الخاصة؟


الجواب: لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد، أو غير ذلك، لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: "نَهَى رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ"[57] [58].


وورد في السؤال الثاني المقدم للجنة الدائمة للإفتاء السؤال عن بيع القردة الشمبانزي التي يتم تدريبها واستئناسها لأغراض التسلية، أو كعامل جذب لزوار المحلات.


فكان الجواب: "لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك[59]، وزجر عنه، ولما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك"[60].


ومنها بيع الزواحف مثل الثعابين والسحالي، والمفترسات مثل الذئاب والأسود والثعالب، ورد في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء: "من شروط صحة البيع كون المعين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة، والثعابين لا نفع فيها، بل فيها مضرة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، ولا يجوز بيع المفترسات من الذئاب، والأسود، والثعالب، وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته"[61].


ومنها بيع الأقنعة التي تكون على شكل وجوه حيوانات، وسباع، يقول السائل: انتشر في بعض أسواق جدة هذه الأيام، قيام بعض التجار باستيراد أقنعة بلاستيكية تلبس على الرأس، وهذه الأقنعة مصنوعة على شكل رؤوس وحوش وحيوانات مخيفة، يلبسها الإنسان فيبدو وكأنه ذئب، أو قرد، أو أسد، وجسمه جسم إنسان، وهذه الأقنعة يلبسها الناس بمناسبة قدوم عيد من أعياد النصارى يلبسون فيه أقنعة، ويهنئون فيه بعضهم وهم متنكرون؛ لذلك انتشرت هذه الأقنعة هذه الأيام لازدياد الطلب عليها في هذه المناسبة. فآمل من سماحتكم التكرم بإصدار ما ترونه حول هذا الأمر، لحاجة الناس إلى معرفة حكمه، اقترن بعيدهم أم لم يقترن والسعي لإزالة هذا المنكر الذي تهافت عليه بعض من انحرف عن جادة الحق؟


وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، أجابت بما يلي: "لا يجوز بيع هذه الأقنعة ولا شراؤها، ولا استعمالها، لعدة وجوه:

أولاً: أنها صور محرمة تحكي وجوه حيوانات متوحشة، وصور ما فيه روح حرام بجميع أشكالها.


ثانياً: أن فيها تشبهاً بالحيوانات، ولا يجوز للإنسان أن يتشبه بالحيوان، ولا سيما السباع.


ثالثاً: أن في استعمالها تشبهاً بما يفعله النصارى في أعيادهم كما ذكر السائل في سؤاله، والتشبه بالكفار، ومشاركتهم في أعيادهم، كله مما حرمه الله على المسلمين، وعليه فيجب منع استيراد هذه الأقنعة إلى بلاد المسلمين، ومنع بيعها، وشرائها، لتجنيب الأمة من الوقوع في هذه المحاذير"[62].


وبعد.. فقد جرت عادة الدول بإنشاء وزارة تُعنى بأمور التجارة وتسهيل مهمتها فيما يعود على الناس بالنفع، والخير، ومنع ما يضرهم، فعليهم القيام بما يجب عليهم من ذلك، فإن المسئولية عظيمة أمام الله، قال تعالى: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"[63].


تنويه:

هذه الرسالة غير شاملة لكل البيوع المنهي عنها، أو ما يحرم التجارة فيه، وعلى التاجر قبل الدخول في التجارة أن يتعلم أحكامها، وما يحل فيها، ويحرم، وأن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، قال تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 43].


وعليه كذلك أن يسلك الطرق المباحة في المعيشة والكسب، وأن يجتنب الأموال المحرمة، والطرق الممنوعة، وإذا علم الله من العبد صدق النية وعزمه على اتباع شرعه والاهتداء بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فسوف ييسر له أمره، ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: 2، 3]، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لله عَوَّضَهُ اللَّه خَيْرًا مِنْهُ"[64] [65].

 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1]من الجزء الثامن من موسوعة الدرر.

[2] صحيح مسلم برقم (101).

[3] قطعة من حديث في مسند الإمام أحمد (23/425) برقم (15284)، وقال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم.

[4] انظر: فتوى اللجنة الدائمة (13/109) برقم (19852).

[5] برقم (4098)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير (2/907) برقم (5095).

[6] فتاوى اللجنة الدائمة (17/123-124).

[7] فتاوى اللجنة الدائمة (17/102) برقم (4962).

[8] سنن أبي داود برقم (3488)، والدار قطني (3/7) برقم (20) واللفظ له، وصححه الألباني في كتابه (غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص192) برقم (318).

[9] برقم (2128).

[10] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (17/290-294) باختصار.

[11] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (17/139-140) برقم (21352).

[12] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (17/107) برقم (19771).

[13] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (13/1/103) برقم (13835).

[14] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (13/1/105) برقم (7539).

[15] شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/386).

[16] برقم (2110).

[17] (5/55) برقم (2865) وقال محققوه حسن.

[18] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (13/1/112) (س13، 14)،برقم (19637).

[19] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (13/1/105) برقم (7539).

[20] سنن أبي داود برقم (83)، وسنن الترمذي برقم (69) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

[21] مسند الإمام أحمد (10/216) برقم (5723)، وقال محققوه: حديث حسن، وابن ماجه برقم (3314).

[22] صحيح البخاري برقم (2236)، وصحيح مسلم برقم (1581).

[23] جزء من حديث صحيح البخاري برقم (2238)، وصحيح مسلم برقم (1567).

[24] فتح الباري (4/427).

[25] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (14/2/420) برقم (4021).

[26] سبق تخريجه.

[27] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (13/1/48) برقم (6364).

[28] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (13/1/48) برقم (11967).

[29] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (22/301) برقم (17881).

[30] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (22/264) برقم (2989 س6).

[31] مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن باز (10/1/41).

[32] سنن أبي داود برقم (3681)، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/2702) برقم (3128) حسن صحيح.

[33] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (13/1/66) برقم (17156).

[34] الفتوى بختم وتوقيع الشيخ بتاريخ 1/7/1429هـ.

[35] جزء من حديث في صحيح مسلم برقم (1978).

[36] برقم (101).

[37] صحيح البخاري برقم (220)، وصحيح مسلم برقم (1593).

[38] فتاوى اللجنة الدائمة (13/466) برقم (1974).

[39] فتاوى اللجنة الدائمة (13/474-475) برقم (3211 س2).

[40] ومن أراد التوسع فليراجع رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعنوان (مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب).

[41] فتاوى اللجنة الدائمة (15/193) برقم (4005).

[42] صحيح البخاري برقم (5426)، وصحيح مسلم برقم (2067).

[43] صحيح البخاري برقم (5634)، وصحيح مسلم برقم (2065).

[44] سبق تخريجه.

[45] سبق تخريجه.

[46] فتاوى اللجنة الدائمة (24/82) برقم (11907).

[47] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (24/1/83) برقم (16000).

[48] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (24/1/84) برقم (16461).

[49] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (24/1/68-69) برقم (21284).

[50] مسند الإمام أحمد (2/92) وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (15/509) إسناده صالح.

[51] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (24/1/86) برقم (14267).

[52] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (4/58-59) برقم (1706).

[53] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (1/323) برقم (19933).

[54] سنن ابن ماجه برقم (4250)، وحسنه الألباني في سنن ابن ماجه برقم (3427).

[55] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (1/283-284) برقم (14765).

[56] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (1/715) برقم (5350).

[57] صحيح البخاري برقم (5761)، وصحيح مسلم برقم (1567).

[58] (13/1/36-37) برقم (6554).

[59] صحيح البخاري برقم (5530)، وصحيح مسلم برقم (1932).

[60] (13/1/37-38) برقم (18564).

[61] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (13/1/40-41) برقم (18807).

[62] فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (1/303-304) برقم (18030).

[63] صحيح البخاري برقم (2558)، وصحيح مسلم برقم (1829).

[64] فتاوى اللجنة الدائمة (13/1/41-42) برقم (5436).

[65] مسند الإمام أحمد (38/170) برقم (23074)، وقال محققوه: إسناده صحيح، وقال الألباني رحمه الله : في السلسلة الضعيفة (1/19) وسنده صحيح على شرط مسلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من موانع محبة الله عبدا (موبقات الأسواق)
  • الأسواق نصائح وأحكام (2)
  • فساد الأسواق
  • آداب الأسواق (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • الوجيز في أحكام التداولات المالية المعاصرة (3) مصطلحات خاصة بنوعية السوق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأبرار والعتق من النار(مقالة - ملفات خاصة)
  • بين سوق السمك وسوق الخضار(مقالة - حضارة الكلمة)
  • قراءات اقتصادية (35) خرافة عقلانية السوق(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • مراقبة الدولة للأسواق المالية المعاصرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • يأكل الطعام ويمشي في الأسواق!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيوع السلع في الأسواق المنظمة (عرض تقديمي)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • تفسير: (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ..)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضوابط الأسواق وآدابها(محاضرة - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب