• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام
علامة باركود

الوليمة والقسم والخلع

الوليمة والقسم والخلع
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/3/2013 ميلادي - 14/5/1434 هجري

الزيارات: 20731

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

(أبواب: الْوَلِيمَةِ والْقَسْمِ والخُلْعِ)


بابُ الْوَلِيمَةِ

الوليمة تقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث، ووليمة العرس ما يتخذ عند الدخول وعند الإملاك.

995- عَنْ أَنَسٍ بنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى على عَبْدِالرَّحْمن بنِ عَوْفٍ أَثَر صُفْرَةٍ فَقَالَ: "ما هَذا؟" قالَ: يا رَسُولَ الله إني تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلى وزن نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: "فبَارَكَ الله لكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بشَاةٍ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ واللفظ لمسلم.

 

وزن النواة من الذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق. والحديث دليل على أنه يدعى للعروس بالبركة، وقد نال عبدالرحمن بركة الدعوة النبوية حتى قال: فلقد رأيتني لو رفعت حجرًا لرجوت أن أصيب ذهبًا أو فضة، وفيه دليل على استحباب الوليمة وأنها سنة وحق، وفيه جواز التزعفر للعروس.

 

996- وَعَنِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعِي أحَدُكُمْ إلى وَلِيمَةٍ فَلْيَأتهَا" مُتّفقٌ عَلَيْهِ، ولمُسْلِمٍ: "إذا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كانَ أَوْ نَحْوَهُ".

الحديث دليل على وجوب الإجابة إلى الوليمة، وإلى كل دعوة ما لم يكن عذر.

 

997- وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "شَرُّ الطّعامِ طَعامُ الْوليمَةِ يُمْنَعُها مَنْ يأتيِها ويُدْعَى إليْهَا مَنْ يَأبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عصى الله وَرَسُولَـهُ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

الحديث دليل على وجوب الإجابة إلى الوليمة وإن كانت شر الطعام.

 

998- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دُعِيَ أحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فإنْ كانَ صائمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ" أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا.

 

999- وَلَهُ مِنْ حديثِ جابرٍ - رضي الله عنه - نَحْوهُ وَقَالَ: "إنْ شاءَ طَعِمَ وَإنْ شَاءَ تَرَكَ".

(قوله: فإن كان صائمًا فليصلّ) أي فليدعُ، والحديث دليل على مشروعية الإجابة للصائم، قال في الاختيارات: وأعدل الأقوال أنه إذا حضر الوليمة وهو صائم إن كان ينكسر قلب الداعي بترك الأكل فالأكل أفضل، وإن لم ينكسر قلبه فإتمام الصوم أفضل.

 

1000- وَعَنِ ابنِ مَسعُود - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "طَعَامُ الوليمة أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثّاني سُنّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ" رَوَاهُ التِّرّمِذيُّ واسْتَغْرَبَهُ وَرجَالُهُ رجَالُ الصَّحيح، ولَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ.

 

الحديث دليل على مشروعية الضيافة في الوليمة يومين، قال النووي: إذا أولم ثلاثًا، فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة، وفي اليوم الثاني لا تجب مطلقًا، ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول، وذهب جماعة إلى أنها لا تكره في الثالث لغير المدعو في اليوم الأول والثاني لأنه إذا كان المدعوون كثيرين ويشق جمعهم في يوم واحد، فدعا في كل يوم فريقًا لم يكن في ذلك رياء ولا سمعة وهذا قريب.

 

1001- وَعَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ - رضي الله عنها - قالَتْ: "أَوْلَمْ النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِير" أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُّ.

الحديث دليل على مشروعية الوليمة بما تيسر وإن قل.

 

1002- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قالَ: "أَقَامَ النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ خَيْبَرَ والمدينة ثَلاثَ لَيَالٍ يُبْنى عَلَيْهِ بِصَفِيّةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلمينَ إلى وَلِيمَتِهِ فَمَا كان فيها مِنْ خُبْز ولا لَحْمٍ، وَمَا كان فِيها إلا أنْ أمَرَ بالأنْطاعِ فَبُسِطَتْ فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التّمْرُ والأقِطُ وَالسّمْنُ" مُتّفقٌ عَلَيْهِ واللفظ للبخاريِّ.

مجموع هذه الأشياء يسمى حيسًا، وفي الحديث إجزاء الوليمة بغير ذبح شاة، والبناء بالمرأة في السفر.

 

1003- وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أصْحابٍ النّبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إذا اجْتَمَعَ داعِيانِ فَأَجِبْ أَقْربهما بابًا، فإن سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الذي سَبَقَ" رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وَسَنَدُهُ ضَعِيف.

الحديث دليل على تقديم الأسبق، فإن استويا فالجار، فإن استويا فالقرعة.

 

1004- وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا آكُلُ مُتّكِئًا" رَواهُ البُخاريُّ.

قال في النهاية: المتكئ في العربية كل من استوى قاعدًا على وطاء متمكنًا، والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده، معتمدًا على أحد شقيه، ومعنى الحديث: إني إذا أكلت لم أقعد متكئًا فعل من يريد الاستكثار منه، ولكن آل بلغة فيكون قعودي له مستوفزًا، ومن حمل الاتكاء على الميل إلى أحد الشقين تأوله على مذهب الطب، فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلًا ولا يسيغه هنيئًا وربما تأذى به انتهى. قلت: أو يحمل على أكل أهل الكبر كما ورد في حديث عبدالله بن بسر عند ابن ماجه قال: "أهديت للنبي - صلى الله عليه وسلم - شاة فجثا على ركبتيه يأكل، فقال له أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال: (إن الله جعلني عبدًا كريمًا، ولم يجعلني جبارًا عنيدًا) قال ابن بطال: إنما فعل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك تواضعًا لله". قال الحافظ: واختلف في صفة الاتكاء، فقيل: أن يتمكن في الجلوس للأكل على أيّ صفة كان، وقيل: أن يميل على أحد شقيه وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض انتهى، وجزم ابن الجوزي: أنه الميل على أحد الشقين.

 

1005- وَعَنْ عُمَرَ بنِ أبي سَلَمَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ لي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَا غُلامُ سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بَيَميِنِكَ، وكُلْ ممّا يَلِيكَ" مُتّفقٌ عَلَيهِ.

الحديث دليل على وجوب التسمية في الأكل للأمر بها، ويقاس عليه الشرب، قال العلماء: ويستحب أن يجهر بالتسمية لينبه غيره، فإن تركها في أول الطعام فليسم إذ ذكر لحديث: (إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره)، وفيه دليل على وجوب الأكل باليمين، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله)، وأكل رجل عنده بشماله، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (كل بيمينك فقال: لا أستطيع، قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر؛ فما رفعها إلى فيه)، أخرجه مسلم، وفي الحديث دليل على وجوب الأكل مما يليه إذا كان الطعام لونًا واحدًا إلا في مثل التمر والفاكهة ونحوها، فقد جالت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطبق وكان يتتبع الدباء من جوانب القصعة.

 

1006- وَعَنْ ابنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَريدٍ فَقَالَ: "كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا ولا تأكُلوا مِنْ وَسَطِهَا فإن الْبرَكَةَ تَنْزلُ في وَسَطِهَا" رَوَاهُ الأرْبَعَةُ، وهذا لَفْظُ النَّسَائِيِّ، وَسَنَدُهُ صَحيحٌ.

الحديث دليل على النهي عن الأكل من وسط القصعة سواء كان الأكل وحده أو مع جماعة لأنه علل ذلك بنزول البركة.

 

1007- وَعَنْ أَبي هُرَيْرة - رضي الله عنه - قالَ: "مَا عابَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا قَطُّ، كانَ إذا اشتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ وإنْ كَرهَهُ تَرَكَهُ" مُتّفقٌ عَلَيْهِ.

الحديث دليل على حسن خلقه - صلى الله عليه وسلم -، وعدم عنايته بالأكل.

 

1008- وَعَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه - عَنْ النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا تأكُلُوا بالشِّمالِ فإنَّ الشّيْطانَ يَأكلُ بالشِّمالِ" رَوَاهُ مُسْلمٌ.

الحديث دليل على تحريم الأكل بالشمال ممن لا عذر له.

 

1009- وَعَنْ أَبي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إذا شربَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَفّسْ في الإناءِ" مُتّفقٌ عَلَيْهِ.

 

1010- ولأبي دَاوُدَ عَن ابن عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - نَحْوُهُ، وَزَادَ: "أو يَنْفُخْ فِيهِ" وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

الحديث دليل على كراهة التنفس في الإناء والنفخ فيه، والله أعلم.

 

باب الْقَسْمِ

1011- عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قالَتْ: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ويَقولُ: "اللّهُمَّ هذا قَسْمِي فِيما أَمْلِكُ فَلا تَلُمْني فيمَا تمْلِكُ وَلا أَمْلِكُ" رَوَاهُ الأرْبَعَةُ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ والحَاكِمُ، ولكِنْ رَجَّحَّ الترمِذِيُّ إرْسَالَهُ.

 

القسم واجب بين الزوجات، واختلف العلماء هل كان واجبًا عليه - صلى الله عليه وسلم - أم لا؟ قال بعض المفسرين: أباح الله له أن يترك التسمية والقسم بين أزواجه حتى إنه ليؤخر من شاء منهن عن نوبتها، ويطأ من يشاء في غير نبوتها، وأن ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، وإذا ثبت هذا فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يقسم بين نسائه فيعدل. والحديث يدل على أن المحبة وميل القلب أمر غير مقدور عليه بل هو من الله تعالى.

 

1012- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ كانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إلى إحْداهُمَا دُونَ الأُخْرَى جاءَ يَوْمَ القيامَةِ وَشِقُّهُ مائلٌ" رَوَاهُ أحْمَدُ والأرْبعَةُ، وَسَنَدَهُ صحيحٌ.

الحديث دليل على وجوب التسوية بين الزوجات في القسم والإنفاق، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ [النساء: 129].

 

1013- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قالَ: "مِنَ السُّنّةِ إذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلى الثّيِّبِ أَقامَ عِنْدَها سَبْعًا ثمَّ قَسَمَ، وإذا تَزَوَّجَ الثّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثلاثًا ثمَّ قَسَمَ" مُتّفقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ للبُخَارِيِّ.

الحديث دليل على إيثار الجديدة البكر بسبع، والثيب بثلاث.

 

1014- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - أنَّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - لمّا تَزَوَّجَها أَقامَ عِنْدَهِا ثلاثًا وَقَالَ: "إنَّهُ ليس بِكِ عَلى أَهْلكِ هَوَانٌ، إنّ شِئْتِ سَبَّعْتُ لكِ، وإنّ سَبّعْتُ لكِ سَبّعْتُ لِنِسائي" رَوَاهُ مُسْلمٌ.

الحديث دليل على أن حق الثيب ثلاث، وزاد مسلم في رواية: "دخل عليها، فلما أراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن شئت زدت لك وحاسبتك، للبكر سبع، وللثيب ثلاث)"، وفيه دليل على أن الزوج إذا تعدى المدة المقرر برضا المرأة سقط حقها من الإيثار، ووجب عليه القضاء لذلك، وفيه حسن ملاطفة الأهل، وإبانة ما يجب لهم وما لا يجب، وتخييرهم فيما هو لهم.

 

1015- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: "أَنَّ سَوْدَةَ بنْت زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكانَ النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ لِعائِشَةَ يَوْمَهَا ويومَ سَوْدَةَ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

الحديث دليل على جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها إذا رضي الزوج. والحديث له سبب، وهو ما أخرجه أبو داود: "أن سودة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك منها"، ففيها وأشباهها نزلت: ﴿ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ الآية [النساء: 128].

 

1016- وَعَنْ عُرْوَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -: "يَا ابْنَ أُخْتي كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلى بَعْضٍ في الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدنَا، وكانَ قَلَّ يَوْمٌ إلا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جميعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرَ مَسيِسٍ حَتى يَبْلُغَ الّتي هُوَ يَوْمُها فَيَبِيتَ عِنْدَهَا" رَوَاهُ أحمد وأَبو دَاوُدَ واللفظ له وصحَّحَهُ الحاكم.

 

1017- وَلمُسْلِمٍ عَنْ عَائشَةَ - رضي الله عنها - قالَتْ: "كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلىَّ الْعَصْرَ دَارَ عَلى نِسائِه ثمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ" الحديثَ.

 

فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على امرأته في غير نوبتها والتأنيس لها والتقبيل واللمس من غير جماع، و فيه حسن خلقه - صلى الله عليه وسلم -، وأنه كان خير الناس لأهله.

 

1018- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَسْأَلُ في مرَضِهِ الذي مَاتَ فيهِ: "أَيْنَ أَنا غدًا؟" يُريدُ يَوْمَ عائشةَ، فَأَذنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ في بَيْتِ عائِشَةَ" متفقٌ عَليهِ.

الحديث دليل على أن المرأة إذا أذنت كان ذلك مسقطًا لحقها من النوبة.

 

1019- وَعَنْهَا - رضي الله عنها - قَالَتْ: "كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا أرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بهَا مَعَهُ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

الحديث دليل على مشروعية القرعة بين الزوجات لمن أراد أن يسافر بإحداهن، وفيه حسن معاملته - صلى الله عليه وسلم - ومكارم أخلاقه، وفيه دليل على اعتبار القرعة بين الشركاء ونحوهم، وقيل: تختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن، فإن بعض النساء قد تكون أنفع في السفر من غيرها، وبعضهن أقوم برعاية مصالح بيت الرجل في الحضر.

 

1020- وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَمْعَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَجْلِدْ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ" رَواهُ البُخَاريُّ.

تمامه: (ثم يجامعها)، وفي رواية: (ولعله أن يضاجعها)، وفي الحديث دليل على جواز ضرب المرأة ضربًا خفيفًا، وقد قال الله تعالى: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾، والتأديب لا تنفر منه الطباع، والسماحة وعدم الضرب أشرف، وقد أخرج النسائي من حديث عائشة - رضي الله عنها -: "ما ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة له ولا خادمًا قط، ولا ضرب بيده قط إلا في سبيل الله، وما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله".

 

باب الخُلْعِ

الخلع: فراق الزوجة على مال. والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 229].

 

1021- عَنِ ابنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ امْرَأَةَ ثابتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رسولَ الله ثَابِتُ بنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ في خُلُقٍ ولا دِينٍ وَلكني أَكْرَهُ الْكُفْرَ في الإسْلامِ، فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَتَرُدِّينَ عَلَيهِ حَديقَتَهُ؟" فَقَالَتْ: نَعَمْ، فقالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً" رَوَاهُ البُخَاريُّ، وفي روَايَةٍ لهُ: "وأَمَرَهُ بِطَلاقِهَا".

 

1022- وَلأبي دَاودَ والترمذيِّ وحَسَّنَهُ "أَنَّ امَرأَةَ ثَابتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِدَّتها حَيْضَةً".

 

1023- وفي روايةِ عَمْرو بْن شُعَيْبٍ عن أبيه عَنْ جَدِّه - رضي الله عنهما - عِنْدَ ابنِ مَاجَهْ: "أَنَّ ثابتَ ابن قَيْسٍ كانَ دَميمًا وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قالَتْ: لَوْلا مَخَافَةُ الله إذا دَخَلَ عَليَّ لَبَصَقْتُ في وَجْهِهِ". ولأحْمَدَ مِن حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبي حَثْمَةَ - رضي الله عنه -: "وَكَانَ ذلكَ أَوَّلَ خُلْعٍ في الإسْلامِ".

 

(قولها: ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولا كني أكره الكفر في الإسلام) أي ما يأباه الإسلام من النشوز وبغض الزوج وغير ذلك، وثابت بن قيس خزرجي من أعيان الصحابة، كان خطيبًا للأنصار ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وشهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجنة. (قوله: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتريدين عليه حديقته؟ قلت: نعم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) الحديقة: البستان وكان تزوجها على حديقة نخل. وفي الحديث دليل على مشروعية الخلع وصحته، وأنه يحل له أخذ ما أعطاها، واختلف العلماء هل تجوز الزيادة أم لا؟ والأولى تركها لقوله تعالى: ﴿ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229]، والظاهر من الحديث أنه يقع الخلع بلفظ الطلاق لقوله: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة).

 

(قوله: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عدتها حيضة). قال الخطابي: في هذا أقوى دليل لمن قال إن الخلع فسخ وليس بطلاق، إذ لو كان طلاقًا لم يكتف بحيضة للعدة، قال في المقنع: والخلع طلاق بائن إلا أنه يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولا ينوي به الطلاق فيكون فسخًا لا ينقص به عدد الطلاق في إحدى الروايتين، وفي الرواية الأخرى: هو طلاق بائن بكل حال ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به انتهى، قال في الاختيارات: والخلع بعوض فسخ بأي لفظ كان ولو وقع بصريح الطلاق وليس من الطلاق الثلاث، وهذا هو المنقول عن عبدالله بن عباس وأصحابه وعن الإمام أحمد وقدماء أصحابه لم يفرق أحد من السلف ولا أحمد بن حنبل ولا قدماء أصحابه في الخلع بين لفظ ولفظ، لا لفظ الطلاق ولا غيره بل ألفاظهم كلها صريحة في أنه فسخ بأيّ لفظ كان انتهى، (قوله: أن ثابت بن قيس كان دميمًا، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل عليّ لبصقت في وجهه)، وفي رواية عن ابن عباس: "أن امرأة ثابت أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأس ثبات أبدًا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادًا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها" الحديث، وهو صريح في سبب طلبها الخلع. (قوله: وكان ذلك أول خلع في الإسلام) أي أول خلع وقع في عصره - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: إنه وقع في الجاهلية، وهو أن عامر بن الظَّرِب زوّج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث، فلما دخلت عليه نفرت منه، فشكا إلى أبيها، فقال: لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك، وقد خلعتها منك بما أعطيتها، وزعم بعضهم أنه أول خلع في العرب والله أعلم. قال الشوكاني في الدرر: باب الخلع: إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة، ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه، فلا، ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما، وهو فسخ وعدته حيضة انتهى. وقال الموفق في المغني: وأكثر أهل العلم يقولون: عدة المختلعة عدة المطلقة، وروي عن عثمان وابن عباس وإسحاق وابن المنذر: (إن عدة المختلعة حيضة) ورواه ابن القاسم عن أحمد، انتهى ملخصًا وبالله التوفيق.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الوليمة (1)
  • الوليمة (2)
  • الخلع في الإسلام
  • الخلع وما يتعلق به في الفقه الإسلامي
  • القسم في قوله تعالى: {وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم}
  • مشروعية الخلع والحكمة من تشريعه (1)
  • مشروعية أخذ العوض على الخلع
  • نوع فرقة الخلع.. «طلاق، أو فسخ»
  • طلقها أو خلعته (خطبة)
  • أحكام وليمة العرس (خطبة)
  • آداب الوليمة (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • حديث: شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • شرح حديث أبي هريرة: "شر الطعام طعام الوليمة"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوليمة (4)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • الوليمة (3)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • حضور وليمة العرس.. احتفال بمشروع أسرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلع بلفظ الطلاق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حديث: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • وليمة الزواج فقها وقضاء (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حديث: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الولائم: منكرات ومؤذيات(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب