• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية
علامة باركود

حكم إصدار خطاب الضمان بعقد شركة

حكم إصدار خطاب الضمان بعقد شركة
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/9/2024 ميلادي - 26/2/1446 هجري

الزيارات: 1065

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم إصدار خطاب الضمان بعقد شركة

 

أولاً: عرض فكرة البديل، وذكر من قال به:

(أ‌) تعتمد أصل فكرة هذا البديل على أن يشترك المصرف مع العميل في العملية موضوع الضمان، ويصدر المصرف خطاب الضمان للمستفيد باعتباره شريكًا للعميل، لهما في الغنم، وعليهما من الغرم، وهما ضامنان لمال الشركة، وللتصرفات المالية المتعلقة بذمّتها.

 

• وممن عرض هذا البديل الدكتور الصديق الضرير، وبيّنه بقوله: "اشتراك البنك مع طالب خطاب الضمان في العملية، إذا كانت قابلة للمشاركة، ويصدر البنك خطاب الضمان في هذه الحالة باعتباره شريكًا أصيلاً، لا ضامنًا ".[1]

 

(ب‌) وقد حوّر في هذه الفكرة الدكتور محمد الصاوي، وعلق عليها بعبارة في هامش أحد كتبه، فكتب ما نصّه: "يعتبر البنك من تاريخ وفائه بقيمة الخطاب شريكًا في العملية الاستثمارية، التي صدر من أجلها هذا الخطاب".[2]

 

(ج) وتبنت هذا البديل واقعًا هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل الإسلامي المصري، فأصدرت قرارها: "ترى الهيئة أنه يمكن للبنك، حينما يطلب منه العميل إصدار خطاب أن يشارك هذا العميل في العملية المطلوب من أجلها الضمان، وذلك بعد دراستها، والاطمئنان إلى ظروف مباشرتها".[3]

 

وقدّم البنك نموذجًا، تقوم فكرته على تغطية المصرف احتياجات العملية موضوع الضمان، عن طريق فتح حساب مشاركة على النحو التالي:

1- يقدم المصرف للعميل رأس المال التمويلي للعملية، ويقدم كذلك خطاب الضمان، ويحتسب قيمة 25% من قيمة الخطاب؛ كتمويل (رأس مال في العملية)، ويحتسب كذلك قيمة الخدمات المصرفية، التي ينفذها لصالح العملية كأجر مقطوع، أو كنسبة من الأرباح.

 

2- بينما يقوم العميل بإدارة العمل، ويحصل على 30% من الأرباح قبل توزيعها؛ كأجر مقابل إدارته.

 

3- وفي نهاية العملية يتم ردّ أصل خطاب الضمان، ثم تقسم الأرباح بحسب الاتفاق.

 

ثانيًا: الحكم الشرعي لهذا البديل:

أ- حكم أصل الفكرة:

إذا كان التمويل من المصرف جزئيًا فالشركة شركة عنان، وإن كان كليًا فالشركة شركة مضاربة،[4] وكلا الشركتين مشروعة بالإجماع،[5] وقد سبق الحديث عن بعض الإشكالات، والجواب عنها.[6]

 

ب- حكم التحوير الداخل على هذا البديل:

تبرع المصرف ابتداءً بخطاب الضمان، ثم اعتباره من تاريخ الوفاء بقيمته شريكًا في العملية الاستثمارية، التي صدر من أجلها هذا الخطاب تعليقٌ لعقد الشركة بين العميل والمصرف على وفاء الطرف الأخير بقيمة الخطاب للمستفيد.

 

وتتخرّج هذه المسألة على حكم تعليق إنشاء عقد الشركة ؟.

 

ووجه التخريج: أن تعليق العقد هو ربط حصول مضمون جملة، بحصول مضمون جملة أخرى، بأداة من أدوات الشرط،[7] ومنه قول المصرف: إذا سددتُ عنك قيمة الضمان، فأنا شريكك في محله، قال في الإنصاف: "لو قال: إذا قبضت الدين الذي على زيد، فقد ضاربتك به، لم يصح، وله أجرة تصرفه، قال في الرعاية: قلت: يحتمل صحة المضاربة؛ إذ يصح عندنا تعليقها على شرط".[8]

 

مسألة: حكم تعليق عقد المضاربة والشركة:

اختلف أهل العلم في حكم تعليق عقد المضاربة - ومثلها الشركة - على قولين:

القول الأول: لا يصح تعليق عقد المضاربة.

وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[9] والمالكية،[10] والشافعية.[11]

 

قال ابن عابدين: "لم أر من صرح بصحة التعليق في المضاربة".[12]

وقال الدردير: "أو قراض أُجّل؛ كاعمل به سنة، أو سنة من الآن، أو إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل به فيه، ففاسد".[13]

 

وقال الشربيني[14]: "فإن علقه على شرط؛ كأن قال: إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك، أو علق تصرفه؛ كأن قال: قارضتك الآن، ولا تتصرف حتى ينقضي الشهر، لم يصح".[15]

 

واستدلوا بثلاثة أدلة:

الدليل الأول (من جهة بيان حقيقة العقد): أن الرضا ركن في إنشاء العقد، ولا يتمّ الرضا إلا بشرط الجزم، ولا جزم في التعليق.[16]

 

ويناقش: بأن الجزم يحصل مع التعليق؛ كالوصية.

 

والدليل الثاني (من جهة التخريج على الفروع): أنه عقدٌ يبطل بالجهالة، فلا يصح تعليقه؛ كالبيع والإجارة.[17]

 

ونوقش: أن البيع والإجارة لم يدل الدليل الصحيح على منع تعليقهما، بل قد صحّ تعليق كثير من المعاملات بالأدلة الصحيحة؛ فقد عُلّق الضمان في القرآن بالشرط، قال تعالى: ﴿ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾،[18] وعُلّق مهر تزويج موسى - عليه الصلاة والسلام - بابنة صاحب مدين، قال تعالى: ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ﴾،[19] وعلّق عمر t ربحه في المزارعة بالشرط، فكان يدفع الأرض إلى من يعمل فيها على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا.[20]

 

والدليل الثالث (من جهة منع أسباب الغرر): أن التعليق فيه معنى القمار والمخاطرة؛ حيث يتردد العقد بين الوجود إذا وُجد الشرط، أو العدم إذا لم يوجد.

 

ويناقش: أن القمار الممنوع ما يترتب عليه أكلٌ لمال الغير بالباطل، أما تردد العقد ههنا فلا يترتب عليه محظور.


القول الثاني: يصح تعليق عقد المضاربة.

وهو مذهب الحنابلة.[21]

 

قال البهوتي: "ويصح تعليقها؛ أيّ المضاربة، ولو على شرط مستقبل". [22]

 

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول (من جهة التخريج على الفروع): أن المضاربة إذنٌ بالتصرف، فيصح تعليقها على شرطٍ مستقبل؛ كالوصية.[23]

 

ونوقش: أن الوصية لا يؤثر فيها غرر الجهالة، فلا يؤثر فيها غرر الشرط؛ بخلاف المضاربة.[24]

 

والدليل الثاني (من جهة التخريج على الأصول): أن الأصل في العقود والشروط الإباحة، وقد تدعو الحاجة إلى التعليق. [25]

 

القول المخـتار:

صحة تعليق المضاربة؛ لعدم ترتب المحظور عليه، ولأنه قد توجد الحاجة إلى ذلك، واستئناسًا بتعليق عمر t الربح في المزارعة بالشرط، مع كونه ركنًا فيها؛ والمضاربة والمزارعة كلاهما من جنس المشاركات.

 

ج- حكم نموذج خطاب الضمان الصادر من بنك فيصل الإسلامي المصري:

وتتعلق به ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: احتساب قيمة خطاب الضمان، أو بعضها ضمن رأس مال الشركة:

ويلاحظ على هذه الصيغة:

(1) أن فيها مخاطرةً وغررًا من وجهين:

(أ‌) أن نسبة 75% من قيمة خطاب الضمان ليس لها مقابل من الربح، فهي مخاطرة بغير نفع.

 

(ب‌) وأن نسبة 25% من قيمة الخطاب تحتسب ضمن قيمة المشاركة، مع أن المصرف قد لا يسدد قيمة الخطاب فعلاً إلى المستفيد، فيحصل بذلك على أرباح أموالٍ قد لا يدفعها.[26]

 

ويناقش هذا الاعتراض: بأن رصد رأس المال، أو جزء منه تحت طلب العامل كافٍ في صحة عقد الشركة والمضاربة؛ كما سيأتي.[27]

(2) أن اعتبار خطاب الضمان، أو جزء منه تمويلاً مقدّمًا من المصرف؛ كرأس مال في الشركة، يظهر المنع منه لوجوه:

الأول: أن خطاب الضمان يُعدّ استعدادًا للإقراض - كما سبق في تخريحه -،[28] وإذا كان القرض الفعلي لا يصح أن يكون رأس مال للمشاركة؛ لأنه دين، والدين لا يكون رأس مال في المشاركات،[29] فالاستعداد للإقراض من باب أولى.

 

والثاني: لما يترتب على ذلك من أخذ الأجر على الضمان، وسبق منعه.[30]

 

والثالث: أن التزام المصرف في هذا الجزء من رأس المال سيصبح التزاماً تابعاً لالتزام العميل، وليس التزامًا أصليًا، فعاد إلى كونه ضامناً للعميل، لا شريكًا معه، واستتر الضمان تحت عباءة المشاركة.[31]

 

والرابع: أن احتساب قيمة خطاب الضمان من رأس المال سيؤدي إلى عدم تسليم رأس المال، أو جزء منه للعامل، فهل يصح هذا الإجراء؟.

 

والجواب: فيه تفصيل، ويتّضح في الآتي:

(أ‌) إن كانت الشركة بين المصرف والعميل شركة عنان، فقد اختلف أهل العلم في اشتراط تسليم رأس مال الشركة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يشترط حضور المالين حال عقد الشركة.

وهو مذهب الشافعية،[32] والحنابلة.[33]

 

ففي مغني المحتاج: "ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان... ولا بدّ من كون الخلط قبل العقد، فإن وقع بعده في المجلس لم يكفِ على الأصح، أو بعد مفارقته لم يكفِ جزمًا".[34]

 

وفي كشاف القناع: "ومنها؛ أيّ شروط الشركة: حضور المالين... فلا تصح الشركة على مال غائب، ولا على مال في الذمّة".[35]

 

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول (من جهة مقصود العقد): أن المقصود من الشركة الربح، ولا يحصل إلا بالتصرف، ولا يمكن التصرف في المال الغائب.[36]

 

ويناقش: أنهما قد يعملان ببعض المال، مع تأخر مال أحدهما، أو بعضه، فيحصل التصرف لصالح الشركة.

 

والدليل الثاني (من جهة أخصّ أحكام العقد): أنه لا يتصور خلط المالين قبل عقد الشركة مع غيابهما، أو غياب أحدهما، والخلط شرطٌ لصحة الشركة.[37]

 

ويناقش: أنه وقع الخلاف في اشتراط خلط مالي الشركة؛ إذ مقتضى الشركة الإذن بالتصرف، والمشاركة في الربح، والخلط شرط زائد عليهما، فلا يجب.[38]

 

القول الثاني: لا يشترط تسليم المالين حال العقد، ويكفي تسليمهما عند الحاجة إليهما.

وهو مذهب الحنفية.[39]

 

ففي درر الحكام: "يشترط أن يكون رأس المال حين عقد الشراء حاضرًا؛ أيّ غير غائب، ولا يشترط حضوره عند عقد الشركة".[40]

 

واستدلوا (من جهة حقيقة العقد): أن الشركة انعقدت على العمل من الجانبين، فشرط زوال يد رب المال عن ماله، يناقض مقتضى العقد.[41]

 

ويناقش: أن مقتضى العقد أن يشتركا في التصرف في المالين، ولا بدّ من حضورهما.

 

القول الثالث: يكفي حضور أحد المالين، بشرط أن لا يتاجر بالحاضر إلا بعد قبض المال الغائب، وأن تكون غيبته قريبة؛ كاليومين.


وهو مذهب المالكية،[42] واختاره أبو يعلى،[43] ولم يشترط الشرطين. [44]

 

ففي الشرح الكبير للدردير: "وشرط جوازها مع غيبة نقد أحدهما؛ كلاً، أو بعضاً أمران: الأول: إن لم يبعد؛ بأن قرب كاليومين، والثاني: إن لم يتجر بالحاضر".[45]

 

وفي الإنصاف: "ومن شرط صحتها أيضًا: حضور المالين على الصحيح من المذهب... وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: أو حضور مال أحدهما، اختاره القاضي في المجرد[46]". [47]

 

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول (من جهة التخريج على الفروع): أن غياب النقدين مبطل للشركة؛ كبيع الدين بالدين، ويكفي حضور أحدهما؛ كبيع الغائب، والسلم، مع شرط تأخر التصرف حتى يحضر المال الغائب؛ ليحصل التكافؤ والمساواة.

 

ويناقش: بأن باب المشاركات أوسع من باب المعاوضات؛[48] فلا يصح القياس عليه.

 

والثاني (من جهة التخريج على القواعد): أن تغيّب المال لمدّة قريبة يجعله في حكم الحاضر؛ لأن ما قرب من الشيء أعطي حكمه.[49]

 

القول المخـتار:

أن الشركة تنعقد مع تأخر تسليم المالين، ويشترط لصحة نفاذها توفر المال عند الحاجة إليه؛ لأن الأصل في التصرفات والشروط الإباحة، ما لم يترتب عليها محظورٌ شرعي، أو مانعٌ من تحقق مقتضى العقد، ولم يحصل أيّ منهما.

 

(ب‌) وإن كانت الشركة بين العميل والمصرف مضاربة، فقد اختلف أهل العلم في اشتراط تسليم رأس مال المضاربة للعامل على قولين:

القول الأول: لا تصح المضاربة إلا إذا تسلّم العامل مال المضاربة.

وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية،[50] والمالكية،[51] والشافعية،[52] واختاره بعض الحنابلة.[53]

 

ففي بدائع الصنائع: "ومنها ]أيّ من شروط صحة المضاربة[ تسليم رأس المال إلى المضارب؛ لأنه أمانة فلا يصح إلا بالتسليم، وهو التخلية كالوديعة، ولا يصح مع بقاء يد الدافع على المال؛ لعدم التسليم مع بقاء يده، حتى لو شرط بقاء يد المالك على المال فسدت المضاربة". [54]

 

وفي المدونة: "قلت: هل يجوز لرب المال أن يحبسه عنده، ويقول للعامل: اذهب واشتر، وأنا أنقد عنك، واقبض أنت السلع، فإذا بعتَ، قبضتُ الثمن، وإذا اشتريتَ نقدتُ الثمن؟ قال: لا يجوز هذا القراض عند مالك، وإنما القراض عند مالك أن يسلم المال إليه".[55]

 

وفي روضة الطالبين: "الشرط الرابع: أن يكون رأس المال مسلّمًا إلى العامل، ويستقل باليد عليه، والتصرف فيه".[56]

 

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول (من جهة شكل العقد، وأخصّ أحكامه): أن صورة المضاربة أن يكون المال بيد العامل، ومعناها أن يكون مؤتمنًا عليه، فما أخرج المضاربة عن صورتها، ومعناها منع من صحتها.[57]

 

ونوقش: أن مقتضى عقد المضاربة الإذن بالتصرف في المال، فإذا حصل فهو كافٍ.[58]

 

والثاني (من جهة حقيقة العقد، واعتبار محله): أن المضاربة انعقدت على رأس مالٍ من طرف، وعملٍ من طرف آخر، والمال هو محل عمل العامل، فيجب تسليمه؛ ليتحقق العمل.[59]

 

ويناقش: أنه قد يعمل العامل ببعض المال، ويؤخر له بعضه الآخر، وقد يشتري نسيئة ويبيع، ويتأخر وقت السداد، فلا يمنع ذلك من صحة المضاربة.


القول الثاني: أنه لا يشترط في المضاربة تسلّم العامل لرأس المال.

وهو مذهب الحنابلة.[60]

 

ففي مطالب أولي النهى: "ولا يعتبر لمضاربةٍ قبض عامل رأس مال، فتصحّ، وإن كان بيد ربّه".[61]

 

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول (من جهة حقيقة العقد): أن مقتضى المضاربة إطلاق الإذن في التصرف، والمشاركة في الربح، وقد يحصل ذلك بغير تسلّم المال، فلا يشترط.[62]

 

ونوقش: أن في بقاء المال في يد ربّه تضييقًا على العامل،[63] فقد لا يجد ربَ المال عند الحاجة إلى المال، أو لا يساعده على رأيه؛ فيفوت التصرف الرابح.[64]

 

ويجاب: بأنه قد يكون مع رب المال من الدراية والخبرة ما يحتاج إليه العامل، وما يكون أنفع للمضاربة.

 

والدليل الثاني (من جهة التخريج على الفروع): أن رب المال لو دفع ماله إلى اثنين مضاربة صحّ، مع أنه لم يحصل تسليم المال إلى أحدهما.[65]

 

ويناقش: أنه قد حصل تسليم المال لهما بالمجموع.

 

القول المختـار:

إن كان العامل يقدر على التصرف في مال المضاربة، والعمل فيه دون تسلّمه، صحّ ذلك، فالمراد بالتسليم هنا التخلية؛ بحيث لا يمنعه منه رب المال إن احتاج إليه، ولا يضيق عليه في ذلك، قال في مغني المحتاج: "وأن يكون مسلّمًا إلى العامل، وليس المراد اشتراط تسليم المال إليه حال العقد، أو في مجلسه، وإنما المراد أن يستقل العامل باليد عليه، والتصرف فيه". [66]

 

وصورة مسألتنا كذلك، فيصحّ بقاء المال بيد المصرف على أن يحجزه عن الأموال التي يتصرف فيها، ومتى ما احتاجه العامل لتسديد قيمة الخطاب دفعه له.

 

وإن كان الاختيار قد وافق القول بالجواز في المسألتين الأخيرتين، إلا أن الوجوه الثلاثة السابقة كافية في المنع، ومع منع أن يكون خطاب الضمان رأس مال المشاركة، أو جزءًا منه، فلا مانع أن يجعل لخطاب الضمان قيمة اعتبارية، لها أثر في رفع حصّة المصرف من ربح العملية موضوع الضمان؛[67] كاعتبار سائر الخصائص التي تخوّل لأحد الشريكين زيادة في حصته من الربح؛ كالخبرة مثلاً، أو السمعة التجارية، والضمان في هذه الحالة تابع للمال والعمل، لا أصليّ، فلا يرتبط به منع أخذ الأجر على الضمان.

 

المسألة الثانية: أن تكون أجرة العامل نسبة من الربح:

جعلت الهيئة الشرعية لبنك فيصل المصري الإسلامي في نموذجها لخطابات الضمان للعامل مقابل إدارته للمشروع، وللمصرف مقابل تقديم خدماته أجرةً، وقدرتها بنسبة مئوية، تؤخذ قبل توزيع الأرباح، فما حكم ذلك؟.

 

والجواب: أنه لا حرج في هذا الإجراء، وقد سبق اختيار جواز أن تكون الأجرة نسبةً مما ينتج عن عمل الأجير. [68]

 

المسألة الثالثة: اجتماع الأجر والربح:

حيث جعلت هذه الصيغة للعامل أجرًا، يستحقه قبل توزيع الأرباح، ثم هو -بعد ذلك- يقتسم مع المصرف الأرباح، ولهذه المسألة حالتان:

الحالة الأولى: أن تكون الشركة بينهما شركة مضاربة:

فاستحق العامل الأجر والربح لأجل عمله في المضاربة، واجتماع الربح والأجر في هذه الحالة ممنوع لثلاثة أمور:

(1) أن الأجر إن كان مقطوعًا قد يستغرق الربح كله، ويؤدي إلى انقطاع الشركة في الربح، وهو خلاف مقتضى العقد. [69]

 

(2) أن العامل قد يتوانى عن العمل، لما كان له أجر مقطوع على عمله، فيتضرر ربّ المال، وقد نبّه ابن قدامة على هذين المسلكين في المنع: "متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءًا، وعشرة دراهم، بطلت الشركة، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض، إذا شرط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة... وإنما لم يصح ذلك لمعنيين: أحدهما: أنه إذا شرط دراهم معلومة، احتمل أن لا يربح غيرها، فيحصل على جميع الربح، واحتمل أن لا يربحها، فيأخذ من رأس المال جزءًا، وقد يربح كثيرًا، فيستضرّ من شُرطت له الدراهم.... ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة، ربما توانى في طلب الربح؛ لعدم فائدته فيه، وحصول نفعه لغيره، بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح".[70]

 

(3) وإن كان الأجر نسبة من الربح (وليس مبلغًا مقطوعًا) - كصورة المسألة - مُنع منه أيضًا؛ لأن العامل قدّم عمله في عقد المضاربة كركن فيه، إن ربح ربح بعمله، وإن خسر خسر عمله، فلا يحل له أن يأخذ على عمله أجرًا، بل اشتراط ذلك مخالف لمقتضى عقد المضاربة، قال السرخسي: "وإذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، على أن للمضارب بما عمل في المال أجر؛ عشرة دراهم كل شهر، فهذا شرط فاسد، ولا ينبغي له أن يشترط مع الربح أجرًا؛ لأنه شريك في المال بحصته من الربح، وكل من كان شريكًا في مالٍ، فليس ينبغي له أن يشترط أجرًا فيما عمل؛ لأن المضارب يستوجب حصة من الربح على رب المال باعتبار عمله له، فلا يجوز أن يستوجب باعتبار عمله أيضًا أجرًا مسمّى عليه، إذ يلزم عوضان لسلامة عمل واحد له، وإن اعتبرنا معنى الشركة في المضاربة كان رأس مال المضاربة عمله، ورأس ماله، فلا يجوز أن يستوجب باعتبار عمله على رب المال أجرًا".[71]

 

الحالة الثانية: أن تكون الشركة بينهما شركة عنان:

فيأخذ الشريك الربح لقاء حصته من رأس المال، ويأخذ الأجرة لقاء عمله وإدارته، وهو أولى بالعمل والأجرة من الأجير الأجنبي،[72] فحقيقة اجتماع الأجر والضمان في هذه الحالة عقدٌ مركبٌ من اجتماع شركة وإجارة، وحيث إنه لا يترتب على ذلك محظور من غرر، أو ربا، ولا يوجد تنافٍ بين أحكام العقدين؛ إذ يمكن اجتماع أحكامهما، فلا حرج في ذلك[73]

 

وفي حاشية القليوبي: "ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم؛ كالإجارة وبيع، أو إجارة وسلم؛ كقوله: بعتك عبدي، وآجرتك داري سنة بكذا، وكقوله: آجرتك داري شهرًا، وبعتك صاع قمح في ذمّتي سلمًا بكذا، صحّا في الأظهر، قال القليوبي: أفاد أنه لا بدّ أن يكونا في عينين بعوض واحد، فإن كانا في عين واحدة بطل جزمًا، وبعوضين صحّ جزمًا".[74]

 

خلاصة الرأي في هذا البديل المقترح:

ومما سبق يظهر جواز هذا البديل في أصل فكرته، وجوازه كذلك في صورته المعلقة، وأما ما طرحه بنك فيصل المصري الإسلامي كنموذج لهذا البديل فلم يسلم من الإشكالات؛ كما تبين، والله تعالى أعلى وأعلم.



[1] خطابات الضمان في الشريعة، ص(19) وقد أشار إلى هذا البديل د. الغريب الناصر، ينظر: أصول المصرفية الإسلامية، ص(206)، ود. محمد الموسى، ينظر: نظرية الضـمان الشخصي، (2/ 601)، ود. محمد رامز، ينظر: الحكم الشـرعي للاستثمارات والخدمات المصرفية، ص(473)، ود. محمد الزحيلي، ينظر: المصارف الإسلامية، ص(92-93)، ود. علاء الدين زعتري، ينظر: الخدمات المصرفية، ص(348).

[2] مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية، وكيف عالجها الإسلام، هامش ص(485).

[3] فتوى رقم 32، ص(35)، ضمن دليل الفتاوى الشرعية في الأعمال المصرفية، ص(90-91)، وينظر: النظام المصرفي، لمحمد سراج، ص(133).

[4] ينظر: المصارف الإسلامية، للهيتي، ص(405).

[5] نقل الإجماع على مشروعية شركة العنان ابن قدامة في المغني، (5/ 12)، ونقل الإجماع على مشروعية شركة المضاربة ابن حزم في المحلى، (8/ 247).

[6] ينظر: ص(469-472).

[7] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (4/ 2).

[8] (5/ 431).

[9] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 205)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (4/ 133)، حاشية ابن عابدين، (5/ 256).

[10] ينظر: حاشية الدسوقي، (3/ 519)، حاشية العدوي على الخرشي، (6/ 206).

[11] ينظر: المهذب للشيرازي، (2/ 228)، الوسيط، للغزالي، (3/ 284)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 402).

[12] حاشية ابن عابدين، (5/ 256).

[13] الشرح الكبير، مع حاشية الدسوقي، (3/ 519).

[14] هو محمد بن أحمد القاهري الشافعي، المعروف بالخطيب الشربيني، شمس الدين، فقيه، ومفسر، من مصنفاته: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي، توفي سنة 977هـ، راجع في ترجمته: شذرات الذهب، لابن العماد، (8/ 384)، كشف الظنون، لحاجي خليفة، (2/ 1875).

[15] مغني المحتاج، (3/ 402).

[16] ينظر: الفروق، للقرافي، (1/ 397).

[17] ينظر: المهذب للشيرازي، (2/ 228).

[18] ] يوسف : 72 [.

[19] ] القصص : 27 [.

[20] علقه البخاري في باب المزارعة بالشطر ونحوه، (3/ 137)، ووصله ابن أبي شيبة مرسلاً، (8/ 564)، ووصله البيهقي مرسلاً كذلك، (6/ 135)، قال الحافظ في الفتح، (5/ 12): "فيتقوى أحدهما بالآخر"، وينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (3/ 300).

[21] ينظر: المحرر، لأبي البركات بن تيمية، (1/ 351)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 431)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 512).

[22] كشاف القناع، (3/ 512).

[23] ينظر: المصدر السابق، (3/ 512).

[24] ينظر: المهذب للشيرازي، (2/ 228).

[25] ينظر: الوسيط، للغزالي، (3/ 284).

[26] ينظر: خطاب الضمان، لحمدي عبد العظيم، ص(79).

[27] ينظر: ص(481، 483).

[28] ينظر: ص(465).

[29] وهو مذهب الجمهور، ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 83)، موطأ مالك، (4/ 995)، الحاوي، للماوردي، (7/ 308)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 431)، وذكر رواية عن الإمام أحمد بالجواز.

[30] ينظر: ص(465)، وقد عثرتُ بعد كتابة ما سبق على فتوى تؤكد المنع لهذين السببين، ينظر: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، لبيت التمويل الكويتي، فتوى رقم (404)، ضمن فتاوى الخدمات المصرفية، ص(86).

[31] ينظر: أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، لعبد الحميد البعلي، ص(40)، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، (2/ 156-157)، خطاب الضمان، لحمدي عبد العظيم، ص(79).

[32] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (4/ 277)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 254)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 225).

[33] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (5/ 408)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 497)، مطالب أولي النهى، للرحيباني، (3/ 499).

[34] (3/ 225).

[35] (3/ 497).

[36] ينظر: كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 497).

[37] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (4/ 277).

[38] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (11/ 163)، مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 125)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 412).

[39] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 84)، الهداية، للمرغيناني، (3/ 201)، الفتاوى الهندية، (2/ 306).

[40] (3/ 374).

[41] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 84).

[42] ينظر: الشرح الكبير، للدردير، مع حاشية الدسوقي، (3/ 350)، شرح الخرشي، (6/ 42)، منح الجليل، لعليش، (6/ 257)، وفي اعتبار الشرطين عندهم خلاف.

[43] هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلي، أبو يعلى الفراء القاضي، شيخ الحنابلة، محدث، وفقيه، وأصولي، ولد سنة 380هـ، تخرّج به جماعة، من مصنفاته: الأحكام السلطانية، والتبصرة في الفقه، توفي سنة 458هـ، وترجم له ولده في طبقات الحنابلة، (2/ 193-230)، وتنظر ترجمته أيضًا في شذرات الذهب، لابن العماد، (3/ 306).

[44] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (5/ 408).

[45] مع حاشية الدسوقي، (3/ 350).

[46] هو كتاب المجرد في المذهب، للقاضي أبي يعلى، ينظر: طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى، (2/ 205).

[47] (5/ 408).

[48] ينظر: فتوى ندوة البركة، برقم (11/ 4)، ضمن موسوعة فتاوى المعاملات المالية، (2/ 160).

[49] ينظر: شرح الخرشي، (6/ 42).

[50] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (22/ 84)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (5/ 56)، البحر الرائق، لابن نجيم، (7/ 267).

[51] ينظر: المنتقى، للباجي، (5/ 151)، شرح الخرشي، (6/ 207)، حاشية الدسوقي، (3/ 517).

[52] ينظر: الوسيط، للغزالي، (4/ 107)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 381)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 399).

[53] ينظر: الكافي، لابن قدامة، (2/ 281)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (5/ 23).

[54] (6/ 84).

[55] (3/ 649).

[56] (5/ 118).

[57] ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي، (5/ 56)، المنتقى، للباجي، (5/ 151).

[58] ينظر: الكافي، لابن قدامة، (2/ 281).

[59] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 84)، تبيين الحقائق، للزيلعي، (5/ 56).

[60] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 21)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (5/ 23)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 216).

[61] (3/ 514).

[62] ينظر: الكافي، لابن قدامة، (2/ 281).

[63] ينظر: الوسيط، للغزالي، (4/ 107).

[64] ينظر: أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 381).

[65] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 21).

[66] (3/ 399-400).

[67] ينظر: أصول المصرفية الإسلامية، للغريب الناصر، ص(206)، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، (2/ 157).

[68] ينظر: ص(239-242).

[69] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 86)، شرح ميارة، (2/ 131)، روضة الطالبين، للنووي، (5/ 123).

[70] المغني، (5/ 28).

[71] المبسوط، (22/ 149-150).

[72] ينظر: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، لبيت التمويل الكويتي، رقم (219)، ص(213-214).

[73] ينظر: ص(298-301)، ويراجع: العقود المالية المركبة، للعمراني، ص(311).

[74] حاشية القليوبي على شرح المحلي للمنهاج، (2/ 233)، وينظر: كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 179-180).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • واجبات وقتية للخطاب الدعوي
  • إدارة الأزمات في عهد عمر بن الخطاب (خطبة)
  • خصائص الفكر الديني عند الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  • الخطاب الإعلامي والثقافة العصرية
  • المحكمات وأثرها في الخطاب الدعوي
  • أريد أن أتعلم الخطابة وأتقنها
  • حكم إصدار خطاب الضمان بعقد مضاربة
  • حكم إصدار خطاب الضمان تبرعا من البنك لعميله

مختارات من الشبكة

  • الخطاب الإسلامي: (ومن أصدق من الله حديثا)، (ومن أصدق من اللَه قيلا)، (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر)(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • الخطاب للمرأة غير الخطاب للرجل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم إصدار خطاب الضمان مقابل إيداع وديعة استثمارية في المصرف(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بلاغة الخطاب التعليمي والحجاجي في القرآن والحديث لأيمن أبو مصطفى(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • كتب علوم القرآن والتفسير (11)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مفهوم الخطاب الإسلامي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحكم الشرعي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تكييف عقد المقاولة في الفقه بحسب التزام المقاول(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • أقارن بين خاطبي الأول وبقية الخطاب(استشارة - الاستشارات)
  • حمزة بن عبدالله بن عمر العدوي: حياته وأثره في الجانب الاجتماعي والعلمي في المدينة المنورة(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب