• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / شرح مواد من نظام المرافعات الشرعية
علامة باركود

الطلبات العارضة للمدعى عليه

الطلبات العارضة للمدعى عليه
الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/3/2014 ميلادي - 28/5/1435 هجري

الزيارات: 78648

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الطلبات العارضة للمدعى عليه


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

 

أما بعد:

فهذا شرح للمادة (الثمانين) من نظام المرافعات الشرعية؛ ونصها:

"للمدعَى عليه أن يقدِّم من الطلبات العارضة ما يأتي:

أ- طلب المقاصَّة القضائية.

 

ب- طلب الحكم له بتعويضٍ عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراءٍ فيها.

 

جـ- أي طلب يترتَّب على إجابتِه ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيَّدة بقيد لمصلحة المدعَى عليه.

 

د- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.

 

هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية".

 

الشرح:

للمدعَى عليه تقديم الطلبات العارضة المذكورة في هذه المادة، وهي على سبيل التمثيل لا الحصر كما تدل عليه الفقرة (هـ)، وهذه الطلبات كما يلي:

أولاً: طلب المقاصَّة القضائية:

تنص الفقرة (أ) من هذه المادة على هذا الطلب بأنه: "طلب المقاصة القضائية".

 

والمقاصَّة القضائية: هي المقاصَّة اللازمة قضاءً بأن تكون لازمة على فرض ثبوتِها، فإذا طلبها المدعَى عليه، نظر القاضي في ثبوتِ الحق، وأجرى المقاصَّة بينه وبين الطلب في الدعوى، متى كانت المقاصَّةُ واجبةً شرعًا في الأصل باتفاق الدَّيْنينِ - على فرض ثبوتهما - قَدْرًا ولو بقدر الأقل منهما، وجنسًا، وصفةً في الحلول أو التأجيل بأجل واحد[1].

 

شروط المقاصة القضائية:

• في الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة صياغةٌ لشروط طلب المقاصَّة القضائية، ونصُّها:

"يشترط لطلب المقاصَّة القضائية الآتي:

أ- أن يكون لكلٍّ من طرفَي المقاصَّة دَيْن للآخر في ذمَّته لا لغيره، ولا في ذمة مَن هو نائب عنه.

 

ب- أن يكون الدَّينانِ متماثلين جنسًا وصفة.

 

جـ- أن يكون الدَّينانِ متساويين حلولاً وتأجيلاً، فلا يقاصُّ دَيْن حالٌّ بمؤجَّلٍ".

 

• وفي الفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة إيضاحٌ بعدم اشتراط ثبوت الدَّيْن في المقاصَّة القضائية، ونصُّها: "لا يشترطُ في المقاصَّة القضائية ثبوت دَيْن المُدعَى عليه عند نظر الدعوى، بل ينظرُ القاضي في ثبوته خلال نظر الدعوى، ثم يُجرِي المقاصة بعد ثبوته".

 

المقاصَّة الرضائية:

• في الفقرة الخامسة إيضاح للمقاصَّة الرضائية لدى المحكمة مما لا تنطبق عليها شروط المقاصَّة القضائية وإجازتها، ما لم تشتمل على محظور شرعي، ونصُّها: "إذا تراضى الخصمانِ على المقاصَّة فيما في ذمتَيْهما مما لا تنطبق عليه شروط طلب المقاصة، فمَرَدُّ ذلك إلى القاضي".

 

وما جاء في هذه اللائحة التنفيذية من أن مَرَدَّ ذلك إلى القاضي؛ يعني: بإجازتِه، ما لم يشتمل على محظور شرعًا؛ من ربا، أو غررٍ، أو أكل لأموال الناس بالباطل، وغيرها.

 

ثانيًا: طلب التعويض عن ضرر لَحِقَ المدعَى عليه من الدعوى:

تنصُّ الفقرة (ب) من هذه المادة على هذا الطلب بأنه: "طلب الحكم له بتعويضٍ عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها".

 

وقد اشتملت هذه الفقرة (ب) على صورة من الطلب العارض المقدَّم من المدعَى عليه، وهو طلب الحكم له بتعويضٍ لحقه من الدعوى المنظورة حالاً لدى القاضي، وللحوقِ الضرر في الدعوى حالان، هما:

الحال الأولى: أن يكون الضررُ الذي يطالب به المدعى عليه نشأ من الدعوى الأصلية نفسها؛ مثاله: مَن يُقِيمُ دعوى يعلم كَيْديَّتها، ويسبب ذلك غرامة على المُدعى عليه[2].

 

وفي الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذه المادة التأكيدُ على أن المدعَى عليه لا يستحقُّ التعويضَ في هذه الحال، إلا في حال ثبوت كذب الدعوى.

 

الحال الثانية: أن يكون الضررُ الذي يطالبُ به المدعى عليه قد نتج من إجراء في الدعوى؛ مثاله: أن يُحضِر الخصمُ عينًا لمجلس القضاء بناءً على طلب القاضي، ولم يثبت حق في ذلك، فيضمن الخصم أجرة إحضارها[3].

 

وعلى كلٍّ، فإن مرجع وجوب الضمان الأحكامُ الموضوعية الشرعية، فإذا كان الضمان واجبًا مقررًا فيها قُضِي به، وإلا حُكِم بأن طالب الضمان لا يستحق ما طلبه.

 

ثالثًا: الطلب الذي يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته أو يحكم بها مقيدة:

تنص الفقرة (جـ) من هذه المادة على هذا الطلب بأنه: "أي طلب يترتَّب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيَّدة بقيد لمصلحة المدعى عليه".

 

وذلك بأن يُقدِّم المدعى عليه طلبًا لو ثبت ترتب عليه ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها؛ مثل: أن يطلب شخص ثمن مبيع، فيدفع المدعى عليه بأنه قد غُبِن في البيع وأنه فسخ العقد، ويطلب الحكم بصحة هذا الفسخ وردِّ دعوى المدعي.

 

• وفي الفقرتين السادسة والسابعة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة ما يبين هذه الفقرة، فقد جاء فيهما:

"80/ 6 - إذا طلب المدعِي تصحيحَ عقد شراء وتسليم المبيع، فللمدعَى عليه أن يقدِّم من الطلبات العارضة ما يقتضي عدم إجابة طلبه.

 

80/ 7 - إذا كانت الدعوى الأصلية تشتمل على عدَّة طلبات، فللمدَّعَى عليه أن يقدِّم طلبًا عارضًا يقتضي عدم إجابةِ تلك الطلبات كلها، كما لو طلب المدعَى عليه الحكمَ ببطلان عقدِ شراءٍ يطالب المدعي بتصحيحه وتسليم العين وأجرة المثل عن المدة اللاحقة للعقد.

 

وله طلبُ ما يقتضي عدمَ إجابة بعضِ طلبات المدعِي، كما لو طلب الحكم ببطلان أحد العقدين موضع الدعوى.

 

وله طلب ما يقتضي إجابة طلب المدعي مقيدًا لمصلحة المدعى عليه، كما لو طلب الحكم له بصحة رهن العينِ المدعَى بملكيتها لديه حتى سداد الذي له بذمة المدعي".

 

ومن أمثلة الطلبِ العارض الذي يقتضي قيدًا لمصلحة المدعى عليه: أن يدَّعِيَ شخصٌ ملكية أرض، فيدفع المدَّعَى عليه بأن البناء عليها ملكُه، ويطلب الحكم بإثبات البناء له، فيحكم للمدعِي بثبوتِ الأرض، وثبوت البناء عليها للمدعَى عليه، فيكون الحكم بالأرض للمدعِي قد قيِّد بقيد لمصلحة المدعى عليه.

 

رابعًا: الطلب المتصل بالدعوى:

تنصُّ الفقرة (د) من هذه المادة على هذا الطلب بأنه: "أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة".

• وفي الفقرة الثامنة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة إيضاح وتمثيل للفقرة (د)، ونص ذلك: "للمدعَى عليه أن يتقدَّم بطلب عارض كطلب المدعِي في دعواه الأصلية، كما لو ادَّعى عليه برفع يده عن العينِ وإثبات امتلاك المدعي لها، فردَّ المدعَى عليه بطلب إثبات امتلاكه للعين المدعى بها؛ وذلك لكون الطلب العارض يتصل بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة".

 

ومن أمثلة ذلك: أن يرفع الزوجُ على زوجته دعوى باللحاق به، فتدفع الزوجة بأنها تُبغِضُه وتطلب فسخ نكاحها منه.

 

ومن أمثلته أيضًا: أن يدعي شخص بأَرْش تلفيَّات في سيارته في حادث سير لتسبُّب المُدَّعَى عليه في الحادث، فيدفع المُدَّعَى عليه بأن المتسبِّب في الحادث هو المُدَّعِي، ويطلب تضمينه أَرْش إصلاح سيارته - أي: سيارة المدعى عليه - التي حصل بها تلفيَّات في الحادث.

 

خامسًا: الطلب الذي تأذن المحكمة بتقديمه:

تنص الفقرة (هـ) من هذه المادة على هذا الطلب بأنه: "ما تأذنُ المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية".

• وفي الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذه المادة أن: "للمحكمة قَبول أي طلب عارض تأذنُ بتقديمِه مما لا يكون متفقًا مع موضوع الدعوى أو سببها، لكن له ارتباط بهما، كما لو طالب المدعِي أجيرَه بكشف حساب، فطالب الأجير بأجرته أو نحو ذلك".

 

• ومن أمثلة ذلك: أن يطالب المدعِي بثمن سيارة باعها على المدعي، فيطالب المدعى عليه بنقل ملكيتها إليه.

 

• ومن الأمثلة الواردة في اللائحة التنفيذية لهذه المادة: ما ورد في الفقرة التاسعة من أنه: "إذا طالب المدعي بتسليم باقي ثمن مبيع، فقدَّم المدعى عليه طلبًا عارضًا بتسليمه المبيع قبل طلبه؛ لارتباطه بالدعوى الأصلية".

 

• وقد جاءت هذه المادة لتبيِّن بأن للقاضي حقَّ الاجتهاد في تقدير قبول الطلبات العارضة المقدَّمة من المدعى عليه وغير المنصوص عليها سابقًا، وذلك إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة بالطلب الأصلي في الدعوى، وللمحكمة عدم قبول الطلب العارض المذكور في هذه الفقرة إذا ظهر لها عدم وجاهته، أو أن القصد منه اللَّدَد في الخصومة.

 

الحكم في الطلب العارض:

وقت الحكم في الطلب العارض من جهة الشكل بعدم قبوله:

قد يُحكَمُ في الطلبِ العارض من جهةِ الشكل بعدم قَبوله؛ إما لعدمِ تقديمه في الوقت المحدَّد، وإما لعدم اشتماله على موجبات الطلب العارض المذكورة في المادتين التاسعة والسبعين والثمانين، فهذا يُحكَم فيه مع الحكم في موضوع الدعوى الأصلية أو قبلها.

 

وقت الحكم في موضوع الطلب العارض:

للحكم في الطلب العارض من جهة موضوعه ثلاثة مواضع حسب الأحوال، وهي كالتالي:

الأول: الحكم في موضوع الطلب العارض مع الدعوى الأصلية:

فالمحكمة تحكُمُ في موضوع الطلبات العارضة مع الحكم في الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، بأن كانت الدعوى الأصلية والطلب العارض صالحين للحكم فيهما معًا، وذلك يكون باستيفاءِ أقوال الخصوم ودفاعهم وبيناتهم، وذلك مما بيَّنته المادة الحادية والثمانون.

 

الثاني: الحكم في موضوع الطلب العارض بعد الحكم في الدعوى الأصلية عند تحققه:

فإذا لم يكن الحكمُ في موضوعِ الطلب العارِض مع الطلب الأصلي، فإنه يُؤجَّل الحكم في موضوعه بعد تحقُّق موجب ذلك - كما في المادَّة محل الشرح، والمادة الثانية والسبعين بعد المائة.

 

وعليه؛ فإنه يمكنُ الحكم في الطلب الأصلي، وتأجيل الحكم في الطلب العارض؛ لاستجلاء غموضٍ فيه أو لندب خبير ونحو ذلك، وكل ذلك ما لم يكن في تأجيلِه ضررٌ على الخصوم، أو أحدهما بفوات حق أو الإخلال به، أو الإلداد فيه، فيؤجل الفصل في الطلب الأصلي حتى يفصل معه في الطلب العارض.

 

الثالث: الحكم في موضوع الطلب العارض قبل الحكم في الدعوى الأصلية:

للمحكمة أن تحكُمَ في موضوع الطلبات العارضة قبل الحكم في الطلب الأصلي إذا اقتضى سَيْر الخصومة ذلك؛ كالطلبات العارضة المتعلِّقة بالقضاء المستعجل مما بيَّنته المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين والفقرتان الثانية والثالثة من لائحتهما التنفيذية.

 

القاضي المختص بسماع الطلب العارض إذا أُجِّل حتى تحققه:

إذا أُجِّل الحكم في الطلب العارض بعد الفصل في الدعوى الأصلية، فينظر الطلب العارض المؤجَّل قاضي الدعوى الأصلية أو خلفه - كما في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذه المادة الحادية والثمانين.

 

الحكم في الطلب المُغفَل:

إذا فصَلَت المحكمة في موضوع الدعوى، وكان ثَمَّ طلبٌ موضوعي - أصلي أو عارض - قد أغفلت المحكمة (قاضي الدعوى) الحكم فيه - فلصاحب الطلب المُغفَل من مدعٍ ومدَّعى عليه أن يطلب من المحكمة (قاضي الدعوى) أن يُكلِّف خصمه بالحضور أمامها حسب الإجراءات المعتادة؛ وذلك لأجل نظر الطلب المغفل والحكم فيه، وسيأتي تفصيل ذلك في المادة الثانية والسبعين بعد المائة وشرحها - إن شاء الله تعالى.

 

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


لتحميل المادة PDF إضغط هنا


[1] كشاف القناع عن متن الإقناع 3/ 310، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/ 224، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 5/ 234.

[2] كشاف القناع عن متن الإقناع 3/ 419، 4/116، 6/ 128، فتاوى ورسائل 8/ 11، 12/345، 13/ 5.

[3] البهجة في شرح التحفة 1/ 243، الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 136، كشاف القناع عن متن الإقناع 3/ 419، 4/ 116، فتاوى ورسائل 8/ 11، 13/ 55.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي (دراسة مقارنة)
  • الدفوع المؤقتة والمطلقة في نظام المرافعات
  • قضايا وأحكام : المطالبة بثمن مزرعة والدفع بصورية العقد
  • طرق تقديم الطلبات العارضة وشروط قبولها

مختارات من الشبكة

  • طرق تقديم الطلبات العارضة، وشروط قبولها، والخصم الموجه إليه الطلب العارض، وتعددها، وحجية الحكم فيها (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • الطلبات العارضة للمدعي(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية "دراسة مقارنة"(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الطلبات العارضة في فقه التقاضي(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • زوجي طلباته مقززة فهل يحق لي طلب الطلاق وأخذ أطفالي منه(استشارة - الاستشارات)
  • أذربيجان: بيان بأسعار رحلات الحج وقبول الطلبات(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الإنشاء الطلبي وأنواعه(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أسلوب الإنشاء في البلاغة العربية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • بلاغة الاستفهام(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أخوة المؤمنين(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب