• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (4)

شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (4)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/3/2014 ميلادي - 13/5/1435 هجري

الزيارات: 11531

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع شروط الصلاة.. الموضع الرابع والثلاثون

باب شروط الصلاة (4)

(ويحرم التصوير واستعماله على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جُدُر...)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ويحرم التصوير واستعماله على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جُدُر، لا افتراشه وجعله مخدة) [1].


قال البخاري: " (باب: التصاوير)، وذكر حديث ابن عباس، عن أبي طلحة رضي الله عنهم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير) [2] ".


قال الحافظ: " قوله: (لا تدخل الملائكة)، ظاهره العموم، وقيل يستثنى من ذلك الحفظة، فإنهم لا يفارقون الشخص في كل حالة، قال: وبذلك جزم ابن وضاح والخطابي وآخرون، قوله: (بيتا فيه كلب)، المراد بالبيت: المكان الذي يستقر فيه الشخص، سواء كان بناء أو خيمة أم غير ذلك والظاهر: العموم في كل كلب؛ لأنه نكرة في سياق النفي، وذهب الخطابي وطائفة إلى استثناء الكلاب التي أذن في اتخاذها، وهي كلاب الصيد والماشية والزرع، وجنح القرطبي [3] إلى ترجيح العموم، وكذا قال النووي [4].


قوله: (ولا تصاوير)، في رواية معمر: (ولا صورة)، قال الخطابي: والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه، وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن..." [5] انتهى ملخصا.


وقال البخاري أيضا: " (باب: عذاب المصورين يوم القيامة)، وذكر حديث ابن مسعود: قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إن أشد الناس عذابا عند الله [يوم القيامة] المصورون " [6].


وحديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم " [7].


قال الحافظ: " قوله: (باب: عذاب المصورين يوم القيامة)، أي: الذين يصنعون الصور.


قال النووي [8]: قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد، وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعه حرام [62ب] بكل حال، وسواء كان في ثوب، أو بساط، أو درهم، أو دينار، أو فلس، أو إناء، أو حائط، أو غيرها، فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام.


قال الحافظ: ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له، ما أخرجه أحمد من حديث علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها - أي طمسها..." الحديث [9].


وفيه: " من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد "، وقال الخطابي: إنما عظمت عقوبة المصور؛ لأن الصور كانت تعبد من دون الله؛ ولأن النظر إليها يفتن، وبعض النفوس إليها تميل، قال: والمراد بالصور هنا: التماثيل التي لها روح.


وذكر القرطبي: أن أهل الجاهلية كانوا يعملون الأصنام من كل شيء حتى إن بعضهم عمل صنمه من عجوة ثم جاع فأكله.


قوله: (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيو ما خلقتم)، هو أمر تعجيز، ويستفاد منه صفة تعذيب المصور، وهو أن يكلف نفخ الروح في الصورة التي صورها، وهو لا يقدر على ذلك فيستمر تعذيبه..." [10] انتهى ملخصا.


وقال البخاري أيضا: " (باب: نقض الصور)، وذكر حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه [11]، وذكر حديث أبي زرعة: قال: دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي؟! فليخلقوا حبة، وليخلقوا ذرة..." الحديث [12] [63أ].


قال الحافظ: " قوله: (لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب)، جمع صليب، كأنهم سموا ما كانت فيه صورة الصليب تصليبا، تسمية بالمصدر، ووقع في رواية الإسماعيلي: (شيئا فيه تصليب)، وفي رواية الكشميهني: (تصاوير) بدل تصاليب.


ورواية الجماعة أثبت، فقد أخرجه النسائي من وجه آخر عن هشام، فقال: تصاليب[13]، وعلى هذا فيحتاج إلى مطابقة الحديث للترجمة، والذي يظهر أنه استنبط من نقض الصليب نقض الصورة التي تشترك مع الصليب في المعنى، وهو عبادتهما من دون الله.


فيكون المراد بالصور في الترجمة خصوص ما يكون من ذوات الأرواح؛ بل أخص من ذلك، قال ابن بطال [14]: في هذا الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينقض الصورة سواء كانت مما له ظل أم لا، وسواء كانت مما توطأ أم لا، وسواء في الثياب وفي الحيطان، وفي الفرش والأوراق وغيرها.


قال الحافظ: وهذا مبني على ثبوت الرواية بلفظ (تصاوير)، وأما بلفظ تصاليب فلا؛ لأن في التصاليب معنى زائدا على مطلق الصور؛ لأن الصليب مما عبد من دون الله بخلاف الصور فليس جميعها مما عبد فلا يكون فيه حجة على من فرق في الصور بين ما له روح فمنعه وما لا روح فيه فلم يمنعه، كما سيأتي تفصيله.


فإذا كان المراد بالنقض الإزالة دخل طمسها فيما لو كانت نقشا في الحائط، أو حكها، أو لطخها بما يغيب هيئتها.


قوله: (دارا بالمدينة)، هي لمروان بن الحكم.


قال ابن بطال [15]: فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل؛ فلهذا أنكر ما ينقش في الحيطان.


قال الحافظ: ووقع لابن فضيل من الزيادة [63ب]: (وليخلقوا شعيرة). والمراد بالحبة: حبة القمح بقرينة ذكر الشعير أو الحبة أعم، والمراد (بالذرة): النملة، والغرض: تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان وهو أشد، وأخرى بتكليفهم خلق جماد وهو أهون، ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك... " [16] انتهى ملخصا.


وقال البخاري أيضا: " (باب: ما وُطِئَ من التصاوير).


وذكر حديث عائشة: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: (أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)، قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين [17] ".


قال الحافظ: " قوله: (باب: ما وطئ من التصاوير)، أي: صار يداس عليه ويمتهن، أي: هل يرخص فيه؟.


قوله: (فيه تماثيل): جمع تمثال، وهو الشيء المصور أعم من أن يكون شاخصا، أو يكون نقشا، أو دهانا، أو نسجا في ثوب.


قوله: (أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)، أي يشبهون ما يصنعونه بما يصنعه الله.


قوله: (فجعلناه وسادة أو وسادتين)، وفي رواية: فاتخذت منه نُمْرُقَتين فكانتا في البيت يجلس عليهما، ولمسلم: فقطعته وسادتين.


قوله: (فيه تماثيل)، زاد في رواية أبي أسامة عند مسلم: (فيه الخيل ذوات الأجنحة) [18].


واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها، وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد.


قال النووي [19]: وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وهو قول الثوري، ومالك [20]، وأبي حنيفة [21]، والشافعي [22]، ولا فرق في ذلك [64أ] بين ما له ظل وما لا ظل له، فإن كان معلقا على حائط أو ملبوسا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام.


قال الحافظ: وفيما نقله مؤاخذات، منها: أن ابن العربي من المالكية نقل: أن الصورة إذا كان لها ظل حرم بالإجماع سواء كانت مما يمتهن أم لا [23]. وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات، وصحح ابن العربي أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها حرمت، سواء كانت مما يمتهن أم لا، وإن قطع رأسها أو فرقت هيئتها جاز، وهذا المذهب منقول عن الزهري، وقواه النووي [24] ونقل الرافعي عن الجمهور: أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع..." [25] انتهى ملخصا.


وقال البخاري أيضا: "(باب: من كره القعود على الصور)، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها: أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل، فقلت: أتوب إلى الله مما أذنبت، قال: (ما هذه النُّمْرُقَة؟)، قلت: لتجلس عليها وتَوَسَّدَها، قال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة) [26]، وذكر حديث بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد، عن أبي طلحة - صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة)، قال بُسر: ثم اشتكى زيد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيدالله الخولاني- ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال (إلا رقما في ثوب) " [27].


قال الحافظ: " قوله: (باب: من كره القعود على الصور)، أي ولو كانت مما توطأ [64ب]).


قوله: (إن أصحاب هذه الصور...) إلى آخره، وفيه: (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور)، والجملة الثانية هي المطابقة لامتناعه من الدخول، وإنما قدم الجملة الأولى عليها اهتماما بالزجر عن اتخاذ الصور؛ لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها؛ لأنها لا تصنع إلا لتستعمل، فالصانع متسبب والمستعمل مباشر، فيكون أولى بالوعيد.


ويستفاد منه أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا، ولا بين أن تكون مدهونة، أو منقوشة، أو منقورة، أو منسوجة، خلافا لمن استثنى النسج وادعى أنه ليس بتصوير، وظاهر حديثي عائشة - هذا والذي قبله - التعارض؛ لأن الذي قبله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت منه الوسادة، وهذا يدل على أنه لم يستعمله أصلا، وقد أشار المصنف إلى الجمع بينهما بأنه لا يلزم من جواز اتخاذ ما يوطأ من الصور جواز القعود على الصورة، فيجوز أن يكون استعمل من الوسادة ما لا صورة فيه، ويجوز أن يكون رأى التفرقة بين القعود والاتكاء وهو بعيد.


ويحتمل أيضًا أن يجمع بين الحديثين بأنها لما قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلا فخرجت عن هيئتها فلهذا صار يرتفق بها، ويؤيد هذا الجمع الحديث الذي في الباب قبله وما سيأتي في حديث أبي هريرة المخرج في "السنن" وسأذكره في الباب بعده، وسلك الداودي في الجمع مسلكا آخر فادعى أن حديث الباب ناسخ لجميع الأحاديث الدالة على الرخصة، واحتج بأنه خبر، والخبر [65أ] لا يدخله النسخ فيكون هو الناسخ.


قال الحافظ: والنسخ لا يثبت بالاحتمال، وقد أمكن الجمع فلا يلتفت لدعوى النسخ، وأما ما احتج به فرده ابن التين بأن الخبر إذا قارنه الأمر جاز دخول النسخ فيه.


قوله: (فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب)، في رواية عمرو بن الحارث: فقال: (إنه قال: إلا رقما في ثوب ألا سمعته؟ قلت: لا، قال: بلى قد ذكره).


قال النووي [28]: يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح، كصورة الشجرة ونحوها.


قال الحافظ: ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي، كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب " السنن ".


وسأذكره في الباب الذي يليه، وقال ابن العربي [29]: حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع.


وإن كانت رقما: فأربعة أقوال:

الأول: يجوز مطلقا على ظاهر قوله في حديث الباب: (إلا رقما في ثوب).


الثاني: المنع مطلقًا حتى الرقم.


الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز،قال: وهذا هو الأصح.


الرابع: إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقا لم يجز..." [30] انتهى ملخصا.


وقال البخاري أيضا: " (باب: كراهية الصلاة في التصاوير)، وذكر حديث أنس رضي الله عنه: قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي) [31]. [65ب].


قال الحافظ: " قوله: (باب: كراهية الصلاة في التصاوير)، أي: في الثياب المصورة...


إلى أن قال: ووجه انتزاع الترجمة من الحديث: أن الصور إذا كانت تلهي المصلي وهي مقابلة فكذا تلهيه وهو لابسها؛ بل حالة اللبس أشد، ويحتمل أن تكون (في) بمعنى: (إلى)، فتحصل المطابقة وهو اللائق بمراده، فإن في المسألة خلافا، فنقل عن الحنفية [32]: أنه لا تكره الصلاة إلى جهة فيها صورة إذا كانت صغيرة أو مقطوعة الرأس.


وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة أيضا في النمرقة؛ لأنه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت الذي كان فيه الستر المصور أصلًا حتى نزعه، وهذا يدل على أنه أقره وصلى وهو منصوب إلى أن أمر بنزعه من أجل ما ذكر من رؤيته الصورة حالة الصلاة، ولم يتعرض لخصوص كونها صورة. ويمكن الجمع بأن الأول كانت تصاويره من ذوات الأرواح، وهذا كانت تصاويره من غير الحيوان كما تقدم تقريره" [33].


وقال البخاري أيضا: " (باب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة)، وذكر حديث ابن عمر: قال: وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فَرَاثَ عليه، حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم ِ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه، فشكا إليه ما وجد، فقال له: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب [34] ".


قال القرطبي [35]: " إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة؛ لأن متخذها قد تشبه بالكفار؛ لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونها فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل بيته هجرا له بذلك.


قوله: (فقال له: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب).


قال الحافظ: في هذا الحديث اختصار، وحديث أبي هريرة [66أ] في "السنن"، وصححه الترمذي، وابن حبان أتم سياقا، ولفظه: " أتاني جبريل فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي على الباب يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فيقطع فيجعل منه وسادتان توطآن، ومر بالكلب فليخرج "، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية النسائي: " إما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطا توطأ " [36]، وفي هذا الحديث ترجيح قول من ذهب إلى أن الصورة التي تمنع الملائكة من دخول المكان التي تكون فيه باقية على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة، [فأما لو كانت ممتهنة، أو غير ممتهنة] لكنها إن غيرت عن هيئتها إما بقطعها من نصفها أو بقطع رأسها فلا امتناع.


وقال القرطبي [37]: ظاهر هذا وحديث زيد بن خالد عن أبي طلحة الماضي: قيل: إن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت الذي فيه صورة إن كانت رقمًا في الثوب، وظاهر حديث عائشة: المنع، ويجمع بينهما بأن يحمل حديث عائشة على الكراهة، وحديث أبي طلحة على مطلق الجواز وهو لا ينافي الكراهة.


قال الحافظ: وهو جمع حسن، لكن الجمع الذي دل عليه حديث أبي هريرة أولى منه... والله تعالى أعلم " [38] [66ب].



[1] الروض المربع ص 67.

[2] (5949). وأخرجه أيضا مسلم (2106).

[3] المفهم 5/421.

[4] شرح النووي على صحيح مسلم 14/84.

[5] فتح الباري 1/381 - 382.

[6] (5950). وأخرجه أيضا مسلم (2106).

[7] (5951). وأخرجه أيضا مسلم (2108).

[8] شرح النووي على صحيح مسلم 14/81.

[9] رواه أحمد 1/87، وأبو داود الطيالسي ص 16 (96)، والطبراني في الأوسط 3/364 (3412)، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه به.

وقال الهيثمي في المجمع 5/173: وفيه أبو محمد الهذلي، ويقال: أبو مورع، ولم أجد من وثقه، وقد روى عنه جماعة ولم يضعفه أحد، وبقية رجاله رجال الصحيح وقال الألباني في الإرواء 3/210: ورجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي المورع، أو أبي محمد، فهو مجهول، كما قال في التقريب وغيره.

[10] فتح الباري 10/383 - 384.

[11] (5952).

[12] (5953)، وأخرجه أيضا مسلم (2111).

[13] السنن الكبرى 5/504 (6761).

[14] شرح صحيح البخاري لابن بطال 9/176.

[15] شرح صحيح البخاري لابن بطال 9/176.

[16] فتح الباري 10/ 385 - 386.

[17] (5954). وأخرجه أيضا مسلم (2107).

[18] مسلم (2107)، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

[19] صحيح مسلم بشرح النووي 14 / 81 - 82.

[20] الشرح الصغير 1/435، وحاشية الدسوقي 2/337 - 338.

[21] فتح القدير 1/295، وحاشية ابن عابدين 1/676 - 677.

[22] تحفة المحتاج 4/239، ونهاية المحتاج 3/396 - 397.

[23] فتح القدير 1/294 - 296، وحاشية ابن عابدين 1/676 - 677، والشرح الصغير 1/435، وحاشية الدسوقي 2/ 337 - 338، وتحفة المحتاج 7/433 - 434، ونهاية المحتاج 6/376، وشرح منتهى الإرادات 1/318، وكشاف القناع 2/162 - 165.

[24] شرح النووي على صحيح مسلم 14/81.

[25] فتح الباري 10 /387 - 388.

[26] (5957).

[27] (5958).

[28] صحيح مسلم بشرح النووي 14/ 85 - 86.

[29] عارضة الأحوذي 7/253.

[30] فتح الباري 10/389 و 391.

[31] (5959).

[32] فتح القدير 1/295، وحاشية ابن عابدين 1/676 - 677.

[33] فتح الباري 10/391.

[34] (5960).

[35] المفهم 5/421 - 422.

[36] رواه أبو داود (4158)، والترمذي (2806)، والنسائي 8/216، وأحمد 2/305، وابن حبان 13/165(5854)، والبيهقي 7/270.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

[37] المفهم 5/424.

[38] فتح الباري 10/391 - 392.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (1)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (2)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (3)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (5)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (6)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (7)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (8)
  • القيام للصلاة ( من المرتع المشبع )
  • التسميع والتحميد في الصلاة ( من المرتع المشبع )
  • شروط الصلاة وأركانها
  • هل تكره الصلاة في هذه الحالات؟
  • من ترك شرطا من شروط الصلاة

مختارات من الشبكة

  • متى نعذر بترك شرط من شروط الصلاة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • شرح كتاب الدروس المهمة (شروط الصلاة) مترجما للغة الإندونيسية(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الدروس المهمة (شروط الصلاة)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • شروط صحة الصلاة (mp3)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • شروط صحة الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الطهارة من شروط الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط الصلاة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • شروط الصلاة عند المالكية(محاضرة - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب