• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق / الأوقاف
علامة باركود

الدلالات الثقافية والحضارية لوثائق الأوقاف

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق

المصدر: مجلة الدرعية، العددان: 24/ 25، ذو الحجة 1424هـ - ربيع الأول 1425هـ/ فبراير - مايو 2004م
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/11/2010 ميلادي - 2/12/1431 هجري

الزيارات: 26681

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المقدمة

 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده.

 

أمَّا بعد:

فإن التاريخ لم يشهد لأمَّة من الأمم أنها عُنِيت بالأوقاف كهذه الأمة؛ إذ لا يزال المسلمون يتقرَّبون إلى الله - عزَّ وجلَّ - بالوقف اقتداءً بالنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وبسلف هذه الأمة.

 

ولقد عني المسلمون بتشريعات الوقف، وأنظمته الإجرائية، فكان من ذلك:

التوثيق؛ حيث عنوا بتوثيق الأوقاف تثبيتًا لها، وحفظًا.

 

ففي حواضر العالم الإسلامي سجلاَّت كبيرة لتوثيق الأوقاف، وهذه السجلات فيها دلالات كبيرة على جوانب من تاريخ الأمَّة، وثقافتها وحضارتها، فرأيت أن أُسهِم بكتابة هذا البحث في بيان هذه الدلالات.

 

منهج البحث:

لقد حرصت على المنهج العلمي المستند إلى ذكر الأقوال، وإبراز الأدلة ومناقشة الحجج، واستخدمت المناهج التالية:

1- المنهج العلمي التحليلي:

وذلك باستخدام خطَّة منظَّمة للوصول إلى كشف الحقائق والبرهان عليها، بتقسيم الكل إلى أجزائه، ورد الشيء إلى عناصره المكوِّنة له[1].

 

2- المنهج التاريخي:

"وهو منهج يعتمد على النصوص، والوثائق التي هي مادة التاريخ الأولى، ودعامة الحكم القوية، فيتأكَّد من صحتها، ويفهمها على وجهها، ولا يحمِّلها أكثر من طاقتها، وبذا يستعيد الماضي، ويكوِّن أجزاءه... ويعرض منه صورة تُطابِق الواقع ما أمكن"[2].

 

كما حرصت على الالتزام بالأسلوب العلمي معتمدًا على المصادر الأصلية معتنيًا بما يلي:

1- عزو الآيات.

2- تخريج الأحاديث.

3- توثيق الأقوال.

4- وضع علامات الترقيم.

5- وضع الفهارس (للآيات، والأحاديث، والمصادر، والموضوعات).

 

وبعد، فهذا هو جهد المقلِّ، الآمِل من الله - تعالى - العفو، والراجي مغفرة الذنب، والحمد لله أولاً وآخِرًا، وصلى الله على نبيِّنا محمد وآله وصحبه.

 

مفهوم الوقف وأدلة مشروعيته:

أولاً: تعريف الوقف:

الوقف لغة: قال ابن فارس - رحمه الله -: "الواو والقاف والفاء أصل واحد يدلُّ على تمكُّثٍ في شيء"[3]، والوقف مصدر وقف يقف ومعناه: الحبس[4].

 

الوقف اصطلاحًا: اختلفتْ عبارات الفقهاء في تعريف الوقف تبعًا لاختلاف مذاهبهم، وهذه جملة من التعاريف منسوبة لمذاهبهم:

1- المذهب الحنفي:

عرَّفه السرخسي - رحمه الله - بقوله: "حبس المملوك عن التمليك من الغير[5].

 

2- المذهب المالكي:

عرَّفه ابن عرفة - رحمه الله - بأنه: "إعطاء منفعة شيء مدَّة وجوده، لازمًا بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرًا"[6].

 

3- المذهب الشافعي:

عرَّفه ابن حجر الهيتمي - رحمه الله -: "حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لقطع التصرُّف في رقبته على مصرف مباح"[7].

 

4- المذهب الحنبلي:

عرَّف ابن قدامة - رحمه الله - الوقف بأنه: "تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة"[8].

 

والتعريف الأقوى - والله أعلم - تعريف الشافعية والحنابلة، وذلك لأمور:

الأول: أنه الأقرب لنص الحديث: ((إن شئت حبست أصلها وتصدَّقت بها))[9].

الثاني: أنه لم يُعتَرَض عليه بمثل ما اعترض على غيره، وسلامة التعريف من الاعتراض قوَّة له.

الثالث: أنه لم يتطرَّق إلى تفصيلات ليس هذا محلها كاشتراط القربة، والدخول في هذه التفاصيل قد يخرج التعريف عن دلالته، ويبعده عن الغرض الذي وضع لأجله[10].

 

ثانيًا: مشروعية الوقف:

مشروعية الوقف: اتَّفق العلماء على مشروعية الوقف، واستدلُّوا على ذلك بجملة أمور:

أولاً: القرآن الكريم:

عمومات الأدلة التي فيها الحضُّ على الإنفاق نحو:

1- قول الله - تعالى -: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: 92].

 

وقد كانت الآية باعثة لأبي طلحة - رضِي الله عنه - على أن وقف أرضه، فإنه لمَّا نزلت هذه الآية قال أبو طلحة - رضِي الله عنه -: يا رسول الله، إن الله يقول: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: 92]، وإنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بَيْرُحَاء، وإنها صدقةٌ لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله، قال: ((بخ ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين))[11].

 

2- قول الله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ﴾ [البقرة: 267].

 

ثانيًا: من السنة:

إن أدلة السنة على الوقف كثيرة غير منحصرة تشمل أقوال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأفعاله وتقريراته؛ فمن أقواله:

1- عن أبي هريرة - رضِي الله عنه - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم يُنتَفَع به، أو ولد صالح يدعو له))[12].

 

قال النووي - رحمه الله -: "وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه"[13].

 

2- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "أصاب عمر بخيبر أرضًا فأتى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالاً قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها))، فتصدَّق عمر، أنَّه لا يباع أصلها، ولا يُوهَب، ولا يورث في الفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، والضعيف، وابن السبيل، لا جناح على مَن وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير متموِّلٍ فيه[14].

 

قال ابن حجر - رحمه الله -: "وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف"[15].

 

وأما فعله فمنه:

عن عمر بن الحارث - رضِي الله عنه - أنه قال: "ما ترك النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضًا تركها صدقة"[16].

 

قال ابن حجر - رحمه الله -: "لأنه تصدَّق بمنفعة الأرض فصار حكمها حكم الوقف".

 

وأما تقريراته - صلَّى الله عليه وسلَّم - فمنها:

عن أبي هريرة - رضِي الله عنه - أنه قال: بعث رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عمر بن الخطاب على الصدقات، فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما ينقم ابن جميل إلاَّ أنه كان فقيرًا فأغناه الله، وأمَّا خالد فإنكم تظلمون خالدًا، وقد احتبس أدراعه وأعْتُدَهُ في سبيل الله، وأمَّا العباس عم رسول الله فهي عليَّ ومثلها))[17].

قال النووي - رحمه الله -: "وفيه دليل على صحة الوقف، وصحة وقف المنقول"[18].

وقال ابن حجر - رحمه الله -: "استدل بقصة خالد على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح"[19].

 

ثالثًا: الإجماع:

فقد حكى الإجماع جمعٌ من أهل العلم منهم الترمذي[20]، والبغوي[21]، وابن قدامة[22]، وابن هبيرة - رحمهم الله جميعًا - حيث يقول: "واتفقوا على جواز الوقف"[23].

 

مفهوم التوثيق، ومشروعيته:

أولاً: تعريف التوثيق:

التوثيق في اللغة: يعود أصل الكلمة إلى مادة (وثق) وتدلُّ على عقد وإحكام، والجميع وثائق وهو مصدر مشتق من فعل وثق يوثق[24].

 

وهي: "العقود التي يسجلها الموثقون العدول"[25].

 

وقد عرَّف بعضهم الوثيقة بأنها: "صك كُتِب ليكون حجَّة في المستقبل لإثبات حقٍ، أو التقيُّد بالتزام، سواء أكان ذلك بين طرفين، أم بإرادة منفردة واحدة، كالوصية والوقف"[26].

 

ثانيًا: مشروعية التوثيق:

دلَّت النصوص الشرعية، والسنن العملية على مشروعية التوثيق ومن ذلك:

1- أدلة التوثيق من القرآن الكريم:

دلَّ على أصل التوثيق قول الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... ﴾[البقرة: 282].

 

يقول الشيخ ابن سعدي - رحمه الله - في ذكر الفوائد المستنبَطَة من آية الدين: إن منها: أمره - تعالى - بكتابة الديون، وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق، كالذي للعبد عليه ولاية، كأموال اليتامى، والأوقاف، والوكلاء، والأمناء.

 

ومنها: أن الكتابة بين المتعامِلَين من أفضل الأعمال ومن الإحسان إليهما، وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذممهما...

 

ومنها مشروعية الوثيقة بالحقوق، وهي الرهون والضمانات التي تكفل للعبد حصوله على حقِّه، سواء كان العامل برًّا أو فاجرًا، أمينًا أو خائنًا؛ فكم في الوثائق من حفظ حقوق، وانقطاع منازعات[27].

 

وقال أبو نصر السمرقندي - رحمه الله - في أن كتابة الوثائق، والشروط (طاعة لله - تعالى - وطاعة لرسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فإن الله - تعالى - أنزل في الأمر بها أطول آية"[28] آية الدين.

 

فقال السرخسي: - رحمه الله -: "فإن الله - تعالى - أمر بالكتاب في المعاملات"[29].

 

2- مشروعية التوثيق من السنة المطهرة:

دلَّت سيرة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - العملية على عنايته بالتوثيق في جلِّ معاملاته المتعلِّقة بالعهود، أو الموادعات، أو المكاتبات بينه وبين الملوك ونحو ذلك.

 

قال الجلالي - رحمه الله -: "وممَّا رُوِي عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - المبعوث إلى كافَّة الخلائق، والمنعوت بأعظم الخلائق، أنه أمر بكتابة العهود والوثائق"[30].

 

والحصين بن نمير - رضي الله عنهما - يكتب خرص النخل وتجارة الحجاز[31].

 

3- مشروعية التوثيق من آثار الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم -:

حيث كان للخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - كُتَّاب يُناط بهم أعمال التوثيق والكتابة.

 

فكان لأبي بكر الصديق - رضِي الله عنه – كاتبان؛ هما زيد بن ثابت وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما... أمَّا عمر - رضِي الله عنه - فكان لديه عبدالله بن الأرقم وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما.. وعثمان - رضِي الله عنه - كان لديه: مروان بن الحكم... وأما علي - رضِي الله عنه - فكاتبه هو: عبدالله بن أبي رافع[32].

 

4- مشروعية التوثيق من الإجماع:

أجمع العلماء - رحمهم الله - على جواز كتابة الوثائق والحقوق والعهود والصكوك.

 

يقول ابن القيم - رحمه الله -: "ولم يزل الخلفاء، والقضاة، والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم إلى بعض، ولا يُشهِدون حاملها على ما فيها، ولا يقرؤونها عليه... هذا عمل الناس من زمن نبيهم إلى الآن"[33].

 

فابن القيم - رحمه الله - ينقل الإجماع على الاحتجاج بالكتب عامة، مهما كان نوعها.

الأصول الشرعية لتوثيق الأوقاف:

أولاً: طرق ثبوت الوقف:

يثبت الوقف وينعقد باللفظ، كما ينعقد بالفعل على اختلافٍ بين الفقهاء في تفصيل ذلك، وهذا عرض مجمل لكلامهم - رحمهم الله.

 

انعقاد الوقف باللفظ:

ينعقد الوقف باللفظ إذا تلفَّظ الواقف بما يدلُّ على الوقف وهذه الألفاظ نوعان:

1- الألفاظ الصريحة.

2- الألفاظ الكنائية.

 

أمَّا الألفاظ الصريحة، فهي الألفاظ الدالَّة على الوقف على وجه التعيين وهي:

(وقفت، وحبَّست، وسبَّلت) "متى أتى بواحدة من هذه الثلاث صار وقفًا من غير انضمام أمر زائد"[34].

 

وأمَّا الألفاظ الكنائية فهي الألفاظ العامة في التقرُّب إلى الله بالصدقات ونحوها، ولا يتعيَّن فيها المراد، وألفاظها كثيرة، أشهرها: (تصدقت، وحرمت، وأبدت)[35]، فهذه الألفاظ ليست صريحة؛ لأن لفظة الصدقة والتحريم مثلاً مشتركة، فالصدقة تُستَعمل في الزكاة، والهبات، والتحريم يُستَعمل في الظهار والأيمان، وقد يكون تحريمًا على نفسه أو غيره، ولم يثبت لها عرف الاستعمال، فلا يحصل الوقف بمجرَّدها ككنايات الطلاق فيه[36].

 

فهذه الألفاظ لا تُعَدُّ دالَّة على الوقف إلا إذا انضمَّ إليها أحد ثلاثة أشياء:

أحدها: أن ينضمَّ إليها لفظة أخرى تخلصها من الألفاظ الخمسة فيقول: صدقة موقوفة، أو محبسة، أو مؤبدة، أو هذه محرمة موقوفة أو، مسبلة.

 

الثاني: أن يصفها بصفات الوقف، فيقول: صدقة لا تُباع، ولا تُوهب، ولا تورث؛ لأن هذه القرينة تُزِيل الاشتراك.

 

الثالث: أن ينوي الوقف فيكون على ما نوى، والقول قوله، فإن قال: ما أردت الوقف، فالقول قوله؛ لأنه أعلم بما نوى[37].

 

وقال الخرشي: "يصحُّ ويتأبَّد الوقف إذا قال: تصدَّقت على الفقراء، والمساكين أو على المساجد، أو على طلبة العلم، وما أشبه ذلك، وإذا قارَنَه قيَّد أيضًا كقوله: لا يُباع ولا يُوهَب"[38].

 

انعقاد الوقف بالفعل:

اختلف العلماء في انعقاد الوقف بالفعل على قولين:

القول الأول: أن الوقف لا يصحُّ إلا بلفظ، وهذا قول الشافعية، ورواية عند الحنابلة.

 

قال النووي - رحمه الله -: "فلا يصح الوقف إلا بلفظ؛ لأنه تمليك للعين والمنفعة، فأشبه سائر التمليكات؛ لأن العتق مع قوَّته وسرايته لا يصحُّ إلا بلفظ، فهذا أَوْلَى"[39].

 

ويستثني الشافعية من ذلك المسجد في الأرض الموات.

 

قال الشربيني - رحمه الله -: "يُستَثنى من اشتراط اللفظ ما إذا بنى مسجدًّا في مواتٍ، ونوى جعله مسجدًّا فإنه يصير مسجدًّا، ولم يحتج إلى لفظ؛ لأن الفعل مع النية مغنيان عن هذا القول"[40].

 

وقال ابن قدامة - رحمه الله -: "وذكر القاضي فيه رواية أخرى أنَّه لا يصير وقفًا إلا بالقول"[41].

 

القول الثاني: إن الوقف يصحُّ بالفعل، وهذا قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة، على اختلاف بينهم.

 

فالحنفية يُجِيزون الوقف بالفعل على المسجد دون غيره.

 

قال ابن نجيم - رحمه الله -: "لا يحتاج في جعله مسجدًّا إلى قوله: وقفته، ونحوه؛ لأن العرف جارٍ بالإذن في الصلاة على وجه العموم، والتخلية بكونه وقفًا على هذه الجهة، فكان كالتعبير به، فكان كمَن قدَّم طعامًا إلى ضيفه، أو نثر نثارًا كان إذنًا في أكله والتقاطه، بخلاف الوقف على الفقراء لم تجرِ عادة فيه بالتخلية والإذن بالاستغلال، ولو جرت به في عرف اكتفينا بذلك كمسألتنا"[42].

 

أمَّا المالكية فإنهم يجيزون الوقف بالفعل على العموم.

 

يقول الخرشي - رحمه الله -: "وما يقوم مقام الصيغة كالصيغة، كما لو بنى مسجدًّا، وخلَّى بينه وبين الناس، ولم يخصَّ قومًا دون قوم، ولا فرضًا دون نفل"[43].

 

والحنابلة يجيزون الوقف بالفعل بشرط أن تقترن به قرينة دالة على الوقف.

 

قال ابن قدامة - رحمه الله -: "وظاهر مذهب أحمد أن الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه"[44].

 

واستدلَّ ابن قدامة - رحمه الله - على ذلك بما يلي:

1- أن العرف جار بذلك.

2- أن في الوقف بالفعل دلالة على الوقف، فجاز أن يثبت به كالقول.

3- أن يجري مجرى مَن قدم إلى ضيفه طعامًا، كان إذنًا في أكله، ومَن نثر على الناس نثارًا كان إذنًا في التقاطه[45].

 

كما أن الوقف يثبت بشيوعه واستفاضة العلم بكونه وقفًا.

يقول الصاوي: "ويثبت الوقف بالإشاعة بشروطها، بهذا جرى العمل"[46].

 

ثانيًا: أدلة مشروعية توثيق الأوقاف:

إن مشروعية توثيق الأوقاف تعود إلى أصل مشروعية التوثيق بعامة في الفقه الإسلامي، وفيما يتعلق بالأوقاف، فإن وثيقة وقف عمر بن الخطاب - رضِي الله عنه - تُعَدُّ أقدم وثيقة في الوقف يصلنا خبرها مسندًا، وقد روت في معظم دواوين السنة، وهذه بعض مروياتها:

1- عن ابن عمر - رضي الله عنهما -قال: أصاب عمر بخيبر أرضًا، فأتى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: أصبت أرضًا، لم أصب مالاً قط أنفس منه، فكيف تأمُرني به؟ قال: ((إن شئت حبَّست أصلها وتصدَّقت بها))، فتصدق عمر: "أنه لا يباع أصلها، ولا يوهبُ، ولا يورثُ، في الفقراء والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، والضيف، وابن السبيل، لا جناح على مَن وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير متمولٍ فيه"[47].

 

2- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر، لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها))، قال: فتصدق بها عمر، "أنه لا يُباع أصلها، ولا يُبتاع، ولا يُورث ولا يُوهب، قال: فتصدق عمرُ في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جُنَاح على مَن وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا، غير متمولٍ فيه".

 

قال ابن عون: "وأنبأني من قرأ هذا الكتاب، أن فيه: غير متأثِّل مالاً"[48]..

 

3- عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به قال: ((إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها))، فتصدق بها عمر: "أنه لا يُباع أصلها، ولا يُوهب، ولا يورَّث، للفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، وزاد عن بشر، والضيف - ثم اتفقوا - لا جناح على مَن وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعمَ صديقًا غير متمول فيه، زاد عن بشر، قال محمد: غير متأثلٍ مالاً"[49].

 

4- وعن يحيى بن سعيد، عن صدقة عمر بن الخطاب - رضِي الله عنه - قال: "نسخها لي عبدالحميد بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبدالله عمرُ في ثمغٍ"، فقصَّ من خبره نحو حديث نافع.

 

قال: "غير متأثل مالاً، فما عَفَا عنه من ثمره فهو للسائل، والمحروم قال: وساق القصة، قال: وإن شاء وليُّ ثمغٍ اشترى من ثمره رقيقًا لعمله، وكتبَ معيقيب، وشهد عبدالله بن الأرقم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبدالله عمرُ أمير المؤمنين إن حدَث به حدثٌ أنَّ ثمغًا وصرمة ابن الأكوع، والعبدَ الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالوادي تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها ألا يباع، ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل، والمحروم، وذوي القربى، ولا حرَج على مَن وليه إن أكل، أو آكل، أو اشترى رقيقًا منه"[50].

 

5- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر فقال: يا رسول الله، أصبت مالاً بخيبر، لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال: ((إن شئت حبست أصلها، وتصدَّقت بها))، فتصدق بها عمر، "أنها لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، تصدق بها في الفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على مَن وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعمَ صديقًا غير متمول فيه"، قال ابن عون: "فحدثني به رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر: غَيرَ متأثلٍ مالاً"[51].

 

6- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فاستأمره فيها: فقال: إني أصبت أرضًا كثيرًا لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمر فيها؟ قال: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها))، فتصدق بها على أن لا تُباع، ولا تُوهَب، فتصدق بها في الفقراء، والقربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناحَ - يعني: على مَن وليها - أن يأكل أو يطعم صديقًا غير متمول"[52].

 

7- عن ابن عمر، عن عمر - رضي الله عنهما - قال: سألت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن أرض لي بثمغ قال: ((احبس أصلها وسبل ثمرتها))[53].

 

8- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أصاب عمر بن الخطاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فاستأمره، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالاً بخيبر لم أصبْ مالاً قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها))، قال: فعمل بها عمر: "أن لا يُباع أصلها، ولا يُوهَب، ولا يُورث تصدَّق بها للفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على مَن وليها أن (يأكل منها) بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمولٍ"[54].

 

9- عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن عمر تصدَّق بمالٍ له على عهد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وكان يُقال له: ثمغ، وكان نخلاً، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالاً، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((تصدق بأصله، لا يُباع ولا يُوهَب، ولا يُورث، ولكن ينفق ثمره))، فتصدق به عمر، فصدقته تلك في سبيل الله، وفي الرقاب، والمساكين، والضيف، وابن السبيل، ولذي القربى، ولا جناح على مَن وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يُوكلَ صديقهُ غير متمول به"[55].

 

وفي هذه الرواية نكتة لطيفة، وهي أن الشرط من كلامه - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول ابن حجر - رحمه الله -: "وهذا ظاهره أن الشرط من كلام النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بخلاف بقية الروايات، فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر - رضِي الله عنه"[56].

 

ثالثًا: جهة التوثيق:

يندرج توثيق الأوقاف ضمن الأصل العام في التوثيق في الفقه الإسلامي، فلئن كان التوثيق في الديون لحفظ حقوق الأفراد، فإن الأوقاف لها متعلقات من جهات عِدَّة: فهي قربة من القرب إلى الله - عزَّ وجلَّ - ولذلك فإن بعض العلماء يرون أن الوقف ينتقل إلى ملك الله - جلَّ وعلا - وهذا قول الحنفية والظاهرية وهو الراجح عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة[57].

 

وهو حق للموقوف عليهم" أي: إن العين الموقوفة تنتقل إلى ملك الموقوف عليهم المنتفعين من الوقف، وهو القول المشهور عند الحنابلة[58].

 

وهو وقف الواقف تقرَّب به إلى ربه، ولهذا قال بعض العلماء: إن الوقف لا يُخرِج العين الموقفة عن ملكية واقفها، بل تبقى في ملكه مع تحبيسها لله - تعالى - فلا يحق له بيعها، وبهذا قال المالكية وابن الهمام من الحنفية، ورواية عند الحنابلة[59].

 

فالوقف عين تعلَّقت بها متعلقات كثيرة، وكثرة المتعلقات تدلُّ على وجوب حفظ الوقف من العوادي، ومن أهم أسباب الحفظ "التوثيق" وهو حفظ الوقف حتى من الواقف نفسه؛ إذ ملكه عليه ليس ملكًا تامًّا يملك معه العدول عن الوقفية ببيع أو نحوه.

 

وقد دلَّ عمل المسلمين من العهود الأولى على قيامهم بتوثيق الأوقاف والذي كان يجري على أنماط عِدَّة:

الأول: أن يوثق الواقف وقفه بنفسه، ومن هذا وقفية عمر - رضِي الله عنه - ففيها: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبدالله عمر في ثمغ"[60].

وعلى ذلك جرى الناس في أزمنة كثيرة؛ فقد وثق صالح بن إبراهيم بن عيسى وقفيته بنفسه فقال: "الحمد لله، أقرَّ صالح بن إبراهيم بن عيسى في حال جواز صدور الإقرار منه شرعًا بأنه وقف ما هو في ملكه، وتحت تصرفه، وهي أرضه المسماة بالنخيلات..."[61].

 

الثاني: أن يوثق الوقف عند بعض الموثقين من أهل العلم وطلابه الذين ليس لهم ولاية قضائية؛ وهذا لأن التوثيق من باب الإثبات لما ينهي به الواقفون، وليس من باب الحكم بين الخصوم.

 

يقول الشيخ ابن بسام في ترجمة الشيخ عبدالرحمن بن سعدي - رحمه الله -: "كما نفع الله به الخاصة والعامة، فإنه صار مرجع بلاده، وعمدتهم في جميع أموالهم وشؤونهم؛ فهو مدرس الطلاب، وواعظ العامة، وإمام الجامع، وخطيبه، ومفتي البلاد، وكاتب الوثائق، ومحرر الأوقاف، وعاقد الأنكحة"[62].

 

وقال في ترجمة الشيخ يوسف بن عبدالعزيز الشبل - رحمه الله -: "صار من الثقات المعتبرين في بلده، فكان المواطنون يوثقون وصاياهم وأوقافهم ومدايناتهم عنده"[63].

 

الثالث: أن يوثق الوقف قاضٍ له ولاية شرعية، وهذا يغلب على الأوقاف الخاصة بالحواضر، والتي يوجد فيها قضاة، وفي أزمنة الاستقرار السياسي، وشواهد هذا كثير جدًّا، وإذ صار هو الأصل في توثيق الأوقاف.

 

رابعًا: عناصر الوثيقة الوقفية:

تتضمَّن الوثيقة الوقفية عناصر أساسها مشترك بين جميع الوثائق على اختلاف الأعصار، ولكن قد تختلف بعض الاختلاف لاعتبار الزمان أو لاعتبار مذهب الواقف الفقهي.

 

ولتوضيح الأمر فإني أذكر أبرز هذه العناصر عن طريق تحليل مجموعة من الوثائق مختلفة العصور:

أولاً: الاستهلال:

حيث تبدأ الوثائق الوقفية في الغالب بالبسملة "بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبدالله عمر في ثمغ..."[64].

 

أو بالحمد لله - تعالى - فيقول: "الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد ومَن والاه"[65].

 

ثانيًا: ذكر المحكمة أو القاضي:

فيذكر اسم المحكمة مسبوقًا بعبارات التعظيم والتضخيم "بالمحكمة الشرعية المطهَّرة بحط باب الشعرية بمصر المحمية"[66]، وقد يذكر اسم القاضي "فهد بن إبراهيم المحيميد القاضي بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة"[67].

 

ثالثًا: ذكر الواقف مع إثبات ملكيته للعين:

فيقول: "هذا ما كتب عبدالله عمر في ثمغ"[68]، أو: "هذا كتاب فلان بن فلان الفلاني في صحة من بدنه وعقله وجواز أمره"[69].

 

وتدلُّ الصيغ المسطرة في هذه الوثائق على إثبات ملكية الواقف للعين بموجب الحجج الشرعية الدالَّة على ذلك، وعلى حقِّه في التصرُّف فيها؛ ومن ذلك "والجاري كامل المكان المذكور في ملك إبراهيم الواقف المذكور، ويده وحوزه، وتصرُّفه الشرعي بمفرده إلى تاريخه، ويشهد له بذلك الحجتين الشرعيتين المسطرتين من هذه المحكمة"[70].

 

رابعًا: ذكر صيغة الوقف:

ففي وقفية عمر - رضِي الله عنه - يقول: "لا يُباع ولا يُشتَرى، ينفقه حيث رأى من..."[71].

 

وفي بعض الوثائق: "وحبستها صدقة بتَّةً مسبلة لوجه الله، وطلب ثوابه لا مثنوية فيها ولا رجعة، حبسًا محرمة لا تباع ولا تورث، ولا توهب"[72].

 

خامسًا: ذكر مصارف الوقف:

ففي وقفية عمر - رضِي الله عنه -: "ينفقه حيث رأى من السائل، والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على مَن وليه إن أكل، أو آكل، أو اشترى رقيقًا منه"[73].

 

وفي وثيقة أخرى: "أني تصدقت بها على ولدي لصلبي، ذكرهم وأنثاهم، مَن كان منهم حيًّا اليوم، أو حدث بعد اليوم... فإذا انقرضوا ولم يبقَ منهم أحد فهذه الدار حبس على مواليَّ الذين أنعمت عليهم، وأنعم عليهم آبائي بالعتاقة لهم وأولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا ذكرهم وأنثاهم... فإذا انقرضوا فلم يبقَ منهم أحد فهذه الدار حبس صدقة لوجه الله - تعالى - على مَن يمر بها من غزاة المسلمين وأبناء السبيل"[74].

 

سادسًا: ذكر شروط الواقف:

فينصُّ الواقفون على شروطهم، ففي إحدى الوثائق: "وشرطت الواقفة المذكورة في وقفها هذا شروطًا منها: أن يبدأ من ريع ذلك بعمارته ومرمته، وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته، ولو صرف في ذلك جميع غلته"[75].

 

سابعًا: ذكر الناظر:

فيقوم الواقف بتحديد ناظر الوقف إمَّا باسمه، أو وصفه، أو الجمع بين ذلك، ففي أوله يذكر الاسم، ثم يذكر من بعده الوصف، ففي بعض روايات وقفية عمر - رضِي الله عنه - ما نصه: "تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها"[76].

 

وفي وقفية معاصرة: "وجعلت النظارة لي مدَّة حياتي، ثم للأرشد من أولادي ذكورًا وإناثًا..."[77].

 

ثامنًا: ذكر الشهود والكاتب:

حيث تتضمَّن الوثيقة الوقفية أسماء الشهود والكاتب كما في وقفية عمر - رضِي الله عنه -: "وكتب معيقيب وشهد عبدالله بن الأرقم"[78].

 

ثم تختتم بالدعاء لهم مع ذكر الشهادة: "وثبت الإشهاد بذلك لدى مولانا شيخ الإسلام المشار إليه أعلاه بشهادة شهوده"[79].

 

تاسعًا: التحذير من التغيير والإبدال:

فتتضمَّن أغلب الوثائق الوقفية التحذير من التبديل والتغيير والتذكير بقوله - تعالى -: ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ﴾ [البقرة: 181].

 

ففي بعض هذه الوثائق: "فلا يحلُّ لأحدٍ أن يغيِّره، أو يبدِّله، أو يسعى في إبطال شيء منه"[80]، ثم استشهد بالآية السابقة.

 

عاشرًا: ذكر التاريخ:

فيقول الموثق: "وبه شهد وحرر، ووقع وسطر في ثامن من شهر العقدة المحرم سنة ثلاث ومايتين وألف من الهجرة، وحسبنا الله"[81].

 

حادي عشر: تأكيد صحة التصرُّف:

فقد وردت عِدَّة صِيَغ متشابهة لتؤكِّد صحة التصرُّف وتأبيده من ذلك قولهم: "في صحة من بدنه، وعقله، وجواز أمره"[82].

 

ثاني عشر: تسليم الوقف للتوثيق:

حيث احتوتْ هذه الوثائق عِدَّة صيغ متقاربة تدلُّ على تسليم الوقف لمُتَوَلٍّ شرعي، إثباتًا لصحته، ومن ذلك: "وسلمت وقفها لمتولٍّ شرعي تسلمًا شرعيًّا، فقد تَمَّ هذا الوقف ولزم ونفذ حكمه وحسم وصار وقفًا من أوقاف الله الأكيدة"[83].

 

ثالث عشر: المصادقة على صحة الخاتم والتوقيع:

ففي وثيقة معاصرة قال: "نصادق على صحة ختم وتوقيع فضيلة الشيخ: فهد المحيميد رئيس محاكم منطقة المدينة المنورة د. صالح بن عبدالرحمن المحيميد"[84]، ثم ختم بخاتمه الخاص، ووقَّع على المصادقة، ثم ختم بختم المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة.

 

 

الدلالات الثقافية والحضارية

لوثائق الأوقاف

تمهيد:

تُعَدُّ وثائق الأوقاف من أكبر الشواهد الدالَّة على حال الأمة، أو البلد، أو الواقف ذاته، فالوثيقة الواحدة مشتملة على جوانب كثيرة، وكل نص له دلالاته، يظهر ذلك حين تحليل وثيقة، أو حجة لوقف من الأوقاف، إذ تجدها على قصرها، وقد تناوَلها أهل كل فن بالتحليل.

 

فوقفية عمر - رضِي الله عنه - المروية في كتب الحديث على قصرها تناولها العلماء من كل وجهٍ بالتحليل والنظر؛ "فأوردها علماء الحديث كافَّة في كتبهم، ومن أجلِّ مَن تحدث عنها من المحدِّثين الإمام البخاري شيخ المحدِّثين فأوردها مُسنَدة، أو تعليقًا، وذكر أطرافًا منها في مواضع متعدِّدة في كتابه "الصحيح"، ثم جاء من بعده الشارح فتكلم على الوثيقة في كل موطن أوردها فيه الإمام البخاري.

 

أمَّا علماء اللغة خاصة ممَّن عنوا بألفاظ غريب الحديث كالإمام ابن قتيبة، وابن عبيد، وابن الأثير، فتكلموا على غريبها وتفسير ألفاظها.

 

أمَّا أهل المغازي والسير والتاريخ، فقد تحدثوا عن مواطن هذه الأوقاف، وأسباب تملُّك عمر لها، وخاصة الإمام الواقدي والإمام ابن شبه.

 

أمَّا الفقهاء فقد تحدثوا عن فقهِهَا، والخلاف الجاري بين الفقهاء في أحكام الوقف الإسلامي، ومن أشهر مَن أفردها في أبواب مستقلَّة الإمامُ الخصَّاف الحنفي في كتابه "أحكام الأوقاف"، والإمام الشافعي في "الأم" والإمام مالك في"المدوَّنة".

 

أمَّا أهل الجغرافيا فقد تحدثوا عن أماكن أوقاف عمر - رضِي الله عنه - وبخاصة الإمام البكري، والبغدادي، والزمخشري وغيرهم.

 

أمَّا أصحاب كتاب الأوائل، فقد جعلوها تحت عنوان مستقل: "أول صدقة في الإسلام"، ومن أشهر هؤلاء الإمام العسكري، والطبراني، وغيرهما.

 

وتحدث عنها مَن أفرد لها بالمدينة المنورة بكتاب مستقل كالإمام ابن شبة، ولم يصل إلينا كلامه عن وقف عمر في الأجزاء المطبوعة من الكتاب، ولكن الإمام ابن حجر أورد كثيرًا من كلامه من خلال شرحه لحديث الوقفية، وكذلك الإمام السمهودي في كتابه "وفا الوفا" ومختصراته، وكذلك الإمام الفيروزآبادي في "المغانم المطابة"، وغيرهم.

 

وقد ذكر الإمام ابن حجر أن الإمام يحيى بن سعيد الأنصاري أحد شيوخ البخاري وقاضي البصرة قد صنَّف في الكلام على هذا الحديث جزءًا مفردًا، وهو بالفعل يستحق ذلك"[85].

 

وفي وقفيةٍ أخرى ومن عصر متأخِّر يظهر "فهرس فهارس" كتاب وقف القاضي عثمان بن أسعد بن المنجا الحنبلي - رحمه الله - مدى ما يحتويه النص من جوانب حضارية، وهذا عرض للفهرس الذي وضعه الأستاذ صلاح الدين المنجد، وقد خصصته بما له علاقة بنص الوقفية لا بمقدماتها:

• "فهرس الوقوف الواردة في النص.

• فهرس الأماكن الآثارية والطبوغرافية بدمشق (الأبواب - الترب - الحصون - الدروب - الرُبط - الأسواق - القيساريات - المدارس - المساجد والجوامع).

• فهرس الدور والأملاك.

• فهرس الأرضين والبساتين والجنائن والحواكير والحقول والدفوف والمزارع.

• فهرس الجبال والأودية.

• فهرس البحيرات، والعيون، والقنى، والأنهار، والمواصي.

• فهرس لضروب الأشجار والفواكة الواردة في النص.

• فهرس الألفاظ المتعلقة بالبنيان والعمارة.

• فهرس الأعلام"[86].

 

ففهرس الفهارس هذا يظهر المضامين الواسعة لبعض وثائق الأوقاف، وأن دلالات تلك الوثائق كبيرة جدًّا، ومتنوعة، وإذا حفظت وثائق الأوقاف فقد حفظ جزء من تاريخ البلاد، وإذا لم تحفظ فقد فقدت البلاد جزءًا من تاريخها... ومن المواقع التي حافظت على سجلات الأوقاف على مرِّ قرونٍ متتابعة المحاكم الشرعية في مكة، والمدينة المنورة، والقدس؛ وذلك عائد إلى عدة أمور منها:

1- مكانة هذه المدن الثلاث في قلوب المسلمين، وكثرة ما يكون فيها من الأوقاف تقربًا إلى الله - عزَّ وجلَّ.

 

2- استقرار العمل القضائي فيها منذ زمن بعيد، حتى إن بعض الوقفيات المسجلة في المحاكم الشرعية بالقدس تعود إلى أكثر من تسعة قرون من الزمان.

 

3- أن المدن الثلاث تُعَدُّ من المدن الحضارية التي تمتع أهلها بنصيب وافر من المعرفة أسهم في توجههم لتوثيق أوقافهم[87].

 

وأمَّا الوثائق في نجد فلم تحفظ؛ ذلك لأن هذه "الوثائق والأحكام الشرعية لم تكن مرصودة في سجلات بالمحاكم حتى تسهل العودة إليها كما هي الحال في تركيا مثلاً، ثم في محاكم مكة، والمدينة، والطائف أيام الحكم العثماني، لكنها تجعل بأيدي الوكلاء، والأوصياء، ومَن يعنيهم التطبيق، ولذلك نراها قد ضاعت مع ما ضاع من تراث هذه البلاد، والصفحات المضيئة من تأريخها، وانعكاس البيئة التي عاشوا فيها"[88].

 

وهذه الوثائق لو قُيِّض لها الحفظ لكانت شاهدًا ظاهرًا على اهتمام أئمَّة الدعوة بالأوقاف، بل ستوضح الجانب الحضاري للدعوة "وذلك لما تحويه من أفكار، وما تنبئ عنه من معلومات تعكس النظرة الاجتماعية، والإحساس من الموصي بالحاجة إلى ما يؤثِّر في مجتمعه، ويشغل أذهان بني جلدته، كما أن محتويات تلك الوصايا ما هي إلا انعكاس اجتماعي ينبئ عن تفاعلات ذلك المجتمع، وما يؤرق أبناءه؛ لأن الوصية والحرص على منافعها دليل على أن المجتمع يحرص أفراده على التعاطف والترابط بالرغم مما يحصل عندهم من مشاحنات وفتن، كما نلمس هذا في الوقائع التأريخية المرصودة"[89].

 

وإن كانت هناك بعض الوصايا والأوقاف العامة في نجد قد علمت وظهرت وثائقها، ولكن مثل هذه الوصايا والأوقاف "لم يهتم الناس بها، ويتابعوا تسجيلها وتوثيقها، إلاَّ لتعلُّقها بالحق العام الذي يشترك فيه كلُّ فرد من أبناء البلد، أو لأن المسؤول عن تنفيذها هم القضاة والعلماء، فيكون أمرها لِمَن بعدهم؛ لأن الموصين لم يكن لهم عقب يتولى تنفيذ وصاياهم.

 

أمَّا الذي يتعلَّق بالورثة والأقرباء من تلك الوصايا فهذا ممَّا يحرص عليه الناس بالكتمان، وعدم النشر؛ لتداخل حقوقهم مع حقوق غيرهم، وفي الغالب ينتهي الأمر بجيلين أو ثلاثة، وتتعطَّل المنفعة"[90].

 

وإني باستعراض الدلالات التي تحتوي عليها الوثائق الوقفية توصَّلت إلى تصنيفها إلى تسعة أنواع هي:

1- الدلالات العقدية.

2- الدلالات المذهبية.

3- الدلالات العلمية.

4- الدلالات التاريخية.

5- الدلالات السياسية.

6- الدلالات على تراجم الرجال.

7- الدلالات الحضارية.

8- الدلالات الاجتماعية.

9- الدلالات الاقتصادية.

 

الدلالات العقدية:

يظهر من خلال الوثائق الوقفية الاتجاه العقدي السائد في بلد الوقف، والعقيدة التي كان يعتقدها الموقف، فمن ذلك مثلاً:

1- ما ورد في وقفية عارف حكمت من مخالفات عقدية ظاهرة تدلُّ على الجو الصوفي؛ من ذلك قوله في مدح رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "ونقدم الصلوات التي هي دلائل الخيرات بلا غاية، والتحيات التي هي وسائل المبرَّات بلا نهاية، إلى مشهد معطر منور حضرة سيدنا ونبينا محمد المصطفى عليه من الصلوات أزكاها، ومن التحيات أنماها، ومرقده المنور الذي هو روضة من رياض الجنة، الرسول الذي كان... مفتاح كان سائدًا، كنز الإله، وفص خاتم يد الله، وبحر محيط الشريعة، وطور منور الحقيقة... والمنبع الصافي لماء الرحمة..."[91]، إلى غير ذلك من ألفاظ بدعية فيها من الغلو المنهي عنه الشيء الكثير.

 

وفي الوقف ذاته قوله: "وأن يقرأ كل واحد من حفاظ الكتب ربع دلائل الخيرات كل يوم حتى يختم الدلائل الخيرات في مدَّة أربعة أيام، ثم يهدي الثواب الحاصل من هذه الختمات الأربعة في كل أربعة أيام إلى روضة مطهرة سيد الأنام، عليه أفضل التحية والسلام"[92].

 

وفيه قوله - رحمه الله -: "أن تقرأ منقبة الولادة النبوية السعيدة عند دخول شهر ربيع الأول في كل سنة"[93].

 

وفي الوثيقة أيضًا الثناء على الله - عزَّ وجلَّ - بألفاظ متنطِّعة متعمِّقة، وَوصفه بما لم يصف به نفسه، ولا رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - من ذلك قوله: "وأبدع في نقش عبارة صحيفة الدهر البوقلمون، والذي وقفت في إدراك ذاته الأوهام والظنون، أليق وأولى، وأحق، وأحرى، ليكون رأس لوحة عنوان الفرقان الأحدية، وسر سورة الآيات البينات الصمدية"[94].

 

ما ورد في وقف الأمير محمد أحمد جلبي من العهد العثماني حيث يقول: "بحضرة كل من سيدنا ومولانا سيد السادات، ومعدن الفضل والجود والسيادات، ملجأ الملهوفين، وغيث المكروبين، فرع الشجرة الزكيَّة الطاهرة، وطراز العصابة الهاشمية..."[95].

 

وفي التعبير بـ"ملجأ الملهوفين، وغيث المكروبين" من الغلو في ذات الشخص ما هو ظاهر.

 

2- في تحديد أعيان الكتب الموقوفة توضيح للاتجاهات العقدية في البلاد، واتجاه الواقف ذاته.

 

فمن ذلك أن الشيخ محمد الخليلي وقف مكتبته البالغة (7000) كتاب، فكان في وثيقة الوقفية تحديدها مصنفة على الفنون، فحدد كتب التوحيد فقال: "ومن ذلك من كتب التوحيد: "شرح الجوهرة الكبير"؛ للشيخ إبراهيم اللقاني في مجلدين قطع الكامل، "شرح الجوهرة الصغير"؛ له، نسختان كاملتان قطع النصف، "شرح الجوهرة"؛ للشيخ عبدالسلام اللقاني، "شرح عقائد النسفي"؛ للسعد التفتازاني، حاشية الشرح المذكور؛ لابن أبي شريف، "حاشية الخيالي" عليه أيضًا ملا عبدالحكيم، "شرح المواقف"؛ للسيد الجرجاني، "متن المقاصد"؛ للسعد التفتازاني، "شرح المقاصد"؛ أيضًا له، "مطالع الأنوار"؛ للبيضاوي، "حاشية للسيوطي على كبرى السنوسي"، "حاشية الشيخ يحيى الشاوي على الصغرى"، "حاشية الكتاني" عليها، الثنتان في مجلد واحد، "شرح الجرائر"؛ للإمام السنوسي، "عقائد السنوسي"، "شرح الصغرى"؛ للمصنف، "مجموع فيه شروح السنوسية"، "شرح الكبرى"؛ للسنوسي، "العمدة في التوحيد"؛ للنسفي، "شرح أسماء الله الحسنى"؛ للقمولي، ولها أيضًا شرح آخر، "السكتلي على عقائد النسفي"، "حاشية المقري على شرح المصنف"، "منظومة المقري"، "شرح السنوسية"؛ للحربيتي، "شرح المقدمات"؛ للمصنف، مجموع يشتمل على عدَّة رسائل نفيسة جلده أحمر، منها كتاب نفيس في علم التوحيد يسمى "بحر الكلام""[96].

 

وظاهر من هذه الكتب أنها كلها من كتب الأشاعرة، فظهر الاتجاه العام للعقائد في القدس في الفترة التي وقع فيها الوقف.

 

ويبني العلماء والقضاة مواقفهم من شروط الواقفين بناءً على ما ظهر في تلك الوثائق من المخالفات العقدية، ومن ذلك: أن سماحة الشيخ محمدبن إبراهيم - رحمه الله - عُرِض عليه ما لحظه رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة على صكي وقفيةٍ تضمَّنَا شروطًا معينة، فقال: "بالاطلاع عليهما وُجِدَا يحتويان على شروط لم يظهر لنا وجه مشروعيتها، بل ظهر وجه مخالفتها للمشروع، تلك الشروط هي:

تحديد قراءة من الذكر المسمى (اللطيف الكبير)، وقد فسر لنا هذا المتبوع من الدعاء بقوله: "يا لطيف ألطف بنا وبالمسلمين"، يتلون ذلك ستة عشر ألفًا وستمائة وواحد وأربعين، وتوقيته في كلِّ أسبوع مرة، وتحديد قراءة عدد من الذكر المسمى (اللطيف العدد الأوسط)، وتأجير واستئجار مَن يقوم بهذا العمل بجزء من الغلة، ولِمَن يقرأ القرآن في الشهر مرَّة حزبًا في الصباح وحزبًا في المساء من كل يوم، ولِمَن يقرأ "دلائل الخيرات" في كل أسبوع مرتين، ولِمَن يقرأ تجاه الكعبة الشريفة متن (البخاري) من السبت إلى الجمعة، فهذه الأذكار وإن كانت في أصلها شرعية، قال الله - تعالى -: ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر: 60]، ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الإسراء: 110].

 

وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الدعاء مخ العبادة))[97]، ((وإذا سألت فاسأل الله))[98].

 

إلا أنها بتحديدها وكيفيتها أخرجت الذكر المشروع إلى غير المشروع، فارتفع اعتبار المشروع الأصلي، وصارت هذه الأذكار من أنواع البدع، وقد قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كل بدعة ضلالة))[99]، فهي بدع إضافية"[100].

 

فظاهر من ذلك أن صاحب الوقف صوفي المنهج، فالوقف ثابت ويبطل ما ليس صحيحًا من الشروط.

 

الدلالات المذهبية:

تظهر وثائق الأوقاف كثيرًا من الدلالات المذهبية المتعلقة بالجوانب الفقهية، فمن ذلك:

الدلالة على المذهب الذي يقلده الواقف أو الموثق، فمن ذلك ما ذكر في صك الوقفية الصادر من محكمة الجامع الطولوني لوقف إبراهيم ابن سلام من النص على مذهب القاضي الموثق للوقف حيث جاء: "لدى سيدنا ومولانا فخر قضاة الإسلام كمال بلغاء الأنام الحاكم الشرعي الحنفي، خطه الكريم أعلاه"[101].

 

وفي وقفية القاضي عثمان بن أسعد بن المنجا - رحمه الله - من قوله: "فإذا انقرضوا بأجمعهم ولم يبقَ منهم أحد، عاد النظر في ذلك والولاية عليه إلى متولي أوقاف حلقة الحنابلة بجامع دمشق المحروسة، وإمامهم يتولَّى ذلك بنفسه، وبِمَن شاء من نوابه الثقات والأمناء والكفاة، فإن لم يوجد مَن ينظر فيه من هؤلاء المذكورين، كان ذلك النظر في ذلك، والولاية عليه إلى حاكم المسلمين بدمشق، يوليه أصلح مَن يوجد من أهل مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رضِي الله عنه"[102].

 

الدلالة على تبنِّي الموقِف لبعض الآراء الفقهية:

ففي وقفية عارف حكمت: "حتى قال الإمام الثالث مظهر العنايات الرحمانية بلا نهاية محمد بن الحسن الشيباني: بأن وقف المنقول المتعارف صحيح بتسليمه إلى المتولي"[103].

 

وأيضًا قال: "وعند الإمام العالم الرباني أبي يوسف الشهير بالإمام الثاني يصحُّ الوقف، ويلزم بمجرَّد قول الواقف: وقفت..."[104].

 

وقال: "وثانيًا: أن وقف العقار على مذهب حضرة مفخر الأئمَّة الكبار، الإمام الأعظم، والهمام الأقدم، سراج الملة والدين، أستاذ الأئمَّة المجتهدين، أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي"[105].

 

الدلالة على مذهب المدارس أو الحلقات التي يصرف ريع الوقف عليها، ومن ذلك ما جاء في وقف أحمد إبراهيم الساقزلي لمدرسة في المدينة المنورة؛ حيث تنصُّ الوقفية على أن يكون المدرس عالمًا فاضلاً حنفيًّا ملمًّا بسائر العلوم المعقولات والمنقولات[106].

 

وفي وقفية مدرسة أمان الله خوج في المدينة المنورة اشترط الواقف أن يكون سكن الحجرات خاصًّا بطلاب العلم الصلحاء، ممَّن يعتقد مذهب أبي حنيفة من أهل المدينة أو المجاورين فيها[107].

 

الدلالة على تاريخ المذاهب، وكبار رجالها، والجوانب الاجتماعية من حياتهم، إذ يرد ذكر المذاهب والمدارس الموقوفة على أهلها، بل وأحيانًا بعض أسماء أعيان من رجال المذهب.

 

يقول الدكتور صلاح الدين المنجد في سياق ذكر وجوه أهمية الوثيقة "كتاب وقف ابن المنجا": "لأنها نص شرعي صحيح، يتعلق ببيت حنبلي، كان له أثره في تاريخ الحنابلة بدمشق، وهو أول نص من نوعه يُنشَر؛ لأن النصوص المتعلقة بالحنابلة بدمشق وحياتهم الاجتماعية نادرة، ولم يُعنَ بها أحد"[108].

 

الدلالات العلمية:

حيث ترد في الوثائق الوقفية أسماء كتب وتخصصات علمية ونحو ذلك، ففي صك وقفية الشيخ محمد الخليلي يقول: "أنه وقف وحبس، وخلد، وسبل، وتصدق بجميع ما يملكه من الكتب الجارية في تصرفه وحوزه، ويده واضعة عليها من غير ممانع ولا منازع على اختلاف أنواعها، وما اشتملت عليه من العلوم الشرعية والإلهية والأدبية المفصلة كل نوع منها على حدته..."[109].

 

ثم ذكر أنواعًا من العلوم وتحت كل نوع جملة من الكتب فقال:

• (فمن ذلك المصاحف الشريفة سبعة).

• (ومن ذلك من كتب التفسير) وذكر فيه ثلاثة وثلاثين كتابًا.

• (ومن ذلك من كتب الحديث) وذكر فيه أكثر من مائة كتاب.

• (ومن ذلك من كتب الفقه) وذكر فيه ثمانية وسبعين كتابًا.

• (ومن ذلك من كتب الأصول) ذكر عشرين كتابًا.

• (ومن ذلك من كتب التوحيد) وذكر سبعة وعشرين كتابًا.

• (ومن ذلك كتب التصوف) وذكر أكثر من ثلاثين كتابًا.

• (ومن ذلك كتب القراءات) وذكر اثنين وعشرين كتابًا.

• (ومن ذلك من كتب الفرائض) وذكر خمسة عشر كتابًا.

• (ومن ذلك من كتب الحساب والفلك) وذكر أكثر من سبعة عشر كتابًا.

• (ومن ذلك من كتب النحو) وذكر ستة وثلاثين كتابًا.

• (ومن ذلك من كتب المعاني والبيان) وذكر سبعة كتب.

• (ومن ذلك من كتب اللغة) وذكر سبعة كتب.

• (ومن ذلك من كتب المنطق) وذكر أحد عشر كتابًا.

• (ومن ذلك من كتب التصريف والعروض) وذكر خمسة كتب.

• (ومن ذلك من كتب الأدبيات) وذكر ثلاثة وعشرين كتابًا.

• (ومن ذلك من كتب الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة) وذكر تسعة كتب.

• (ومن كتب فقه الإمام مالك) وذكر كتابًا واحدًا.

• (ومن كتب الإمام أحمد) وذكر كتابًا واحدًا.

• (ومن ذلك من كتب الطب) وذكر تسعة عشر كتابًا.

• (ومن ذلك من كتب التواريخ) وذكر فيه ثلاثة وثلاثين كتابًا.

• (ومن ذلك كتب تتعلق بالخواص) وذكر فيه أربعة كتب.

• (ومن ذلك مجاميع فيها رسائل متعددة من علوم مختلفة) وذكر فيه أكثر من اثنين وأربعين كتابًا[110].

 

ومع هذا فإن ما ذُكِر ليس كل ما وقف، بل كان العدد يزيد على سبعة آلاف كتاب، "يتبين من عدد كتب المكتبة وموضوعاتها أن سوق العلم كانت رائجة على نحوٍ يَفُوق تصورنا، ويدحض ما راج من أن الجهل كان مخيمًا على البلاد في العصر العثماني، وعلينا أن نتذكر أن معظم الكتب مخطوطات ليس من اليسير جمعها في ذلك الوقت"[111].

 

كما أن في ذكر عدد الكتب ومتونها إظهار لاهتمامات أهل العلم فيها، كما يمكن أن يكون ذكر الكتب معينًا على معرفة أماكنها، حيث يرد ذكر المخطوطات، ويمكن تتبُّع تنقلها حتى الحصول عليها.

 

كما تدلُّ وثائق الأوقاف على نوع الاهتمامات العلمية، والتطوُّر العلمي في بلاد الوقف، فقد وقف إبراهيم أحمد بك في سنة 1900م ثلاثة أفدنة على المدرسة الخيرية الإسلامية بقنا، وحدد في وثيقة الوقف أنه: "لتعليم العلوم النافعة لبني الإنسان بها، من الخط والقرآن الشريف، وغير ذلك من علوم الرياضة، واللغات التي يحصل بها لعقول أبناء الوطن التدريب والتثقيف"[112].

 

وفي حجة وقف آل زعزوع لأرض على المدرسة الخيرية الإسلامية اشترط آل زعزوع أن يتمَّ في مدرستهم: "تعليم العلوم الدينية الإسلامية، والقرآن، والحساب، والخط، وفن الزراعة والصناعة، وكافة العلوم الجاري تعليمها بالمدارس الأميرية من لغة عربية، وأجنبية، وغيرها من باقي العلوم، وتكون (المدرسة) معدَّة لكل مَن يرغب الدخول فيها للتعليم من الأطفال وغيرهم، ويصرف لإدارتها جميع ريع الأطيان الموقوفة"[113].

 

الدلالات التاريخية:

تعد الوقفيات من مصادر التاريخ، مثلها في ذلك مثل: كتب التراجم، وكتب الرحلات، والمراسلات ونحوها، فهي شواهد ناطقة بالأحوال والأوضاع العامة في بلدان الوقف في مراحل زمنية متفاوتة، ويمكن أن يوضح ذلك بأوقاف بيت المقدس حيث تبيِّن وقفية الشيخ محمد الخليلي في بيت المقدس "أن الجدل كان محتدمًا حول الوقف والحكر، و... أن إقبال الغرباء، على شراء الأراضي، والبيوت في الديار المقدسة عامة، فتح باب الحكر على مصراعيه؛ لينفذ منه التصرُّف بالوقف مع أن المسلمين قصدوا منه صيانة الأرض، بعد أن دهمتهم تصاريف الزمن من زلازل وقحط وفقر، والواضح من كتب التاريخ أن معظم أراضي القدس القديمة، وما حولها كانت موقوفة فلمَّا اشتدَّ الضغط على التملُّك كسر الوقف بالحكر، وقد فطن الشيخ الخليلي إلى إقبال الغرباء على الشراء، وحذَّر منه، وذكر أن سبب وقفيته صيانة المدينة المقدسة، ولكنه كما يبدو لم يفطن إلى خطر الحكر بيد الغرباء"[114].

 

وفي سطور صك وقفيته - رحمه الله - شواهد على الخوف من أطماع الكافرين في بيت المقدس، وأن من أغراض الوقف قطع الطريق أمام مَن يريد الشر بالأوقاف بل ببيت المقدس؛ إذ يقول في شروط الوقف: "ومنها: تعمير القصرين اللذين في الكرمين المتقدم بيانهما أعلاه، ولا يسعى في خرابهما أو بيعهما، أو استبدالهما، أو تغييرهما، فمَن سعى في شيء من ذلك فعليه غضب الله ورسوله ولعنتهما في الدنيا والآخرة، ومَن سعى في عمارتهما، وأعان عليهما، أو ساعد بالكلام لأجل إبقائهما على مرِّ الدهور والسنين والأعوام، فأسعده الله في الدنيا والآخرة؛ لأن الواقف قصده بهما نفع المسلمين من خوف ما يقع ممَّا لا يقع إن شاء الله رب العالمين؛ وذلك لأن بيت المقدس محل نظر الكفَّار، أعداء اللهِ وأعداء رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ومحل اعتقادهم، ومحلُّ دينهم الفاسد - يجب أن تكون أكتافها وأطرافها، ونواحيها، وجهاتها مشحونة بالقصور الحصينة، والأبنية المنيعة؛ إرهابًا للعدو، وإغاظة له، وقطعًا لأطماعه، وتخييبًا لآماله.

 

وقد كانت في الزمن السابق كذلك كما شاهدناه ورأيناه في خارجها وأطرافها، فيها ما يزيد على أكثر من مائة قصر منيعة حصينة، قد استولى عليها مَن لا خلاق له ممَّن رقَّت ديانته، وقلَّت تقواه، فاستماله الأعداء، وبذلوا له شيئًا نذرًا من حطام الدنيا فسعوا في خرابها، واحتالوا بأن مرادهم شراء الأحجار، وما علموا أن مرادهم خراب الأوطان والديار، فاستبدلوا الأوقاف منها واشتروا ما كان ملكًا وشروها وهدوها، وأخلوا منها البقاع، ولم يبقَ إلا النذر القليل، وما لا نفع به عند الاحتياج، وكسروا بذلك قلوب الصالحين، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل"[115].

 

إن الوقفيات شواهد على الحق في الأرض، ففي فلسطين والقدس بوجه أخص، تشهد الوثائق بالملكية الوقفية الإسلامية لمواقع كثيرة جدًّا.

 

من المعلوم أن حركة التهويد في هذه المدينة المقدَّسة لن تتوقَّف إلا بتحريرها من الاحتلال اليهودي، إلاَّ أن الوثائق جزء من وسائل إثبات الحق بالملكية الإسلامية لعقارات، وشوارع، وأحياء، وساحات ومقابر، وذلك لأن كل موقع لم يسلم من مخططات التهويد؛ لطمس المعالم الإسلامية والعربية في القدس، فمقبرة (مأمن الله) المعروفة بـ(ماميلا) في الشطر الغربي من القدس المحتل منذ عام 1948م قد حُوِّلت بكاملها إلى متاجر ومنتزهات، كما أن معرفة هذه المواقع يُسهِم في إعادتها إلى أوضاعها بعد أن تتحرَّر الأرض من دنس اليهود، وما ذلك على الله بعزيز[116].

 

ويذكر بعض الباحثين "أن دار المحفوظات العثمانية التابعة لرئاسة الوزراء التركية في إستنبول تحتفظ ضمن مقتنياتها التاريخية بأربعة دفاتر تحرير خاصة بتسجيلات أوقاف، وأملاك المسلمين في هذه البقاع المقدسة"، وقد ذكر ما يضمه أحد هذه الدفاتر من الوقفيات ثم قال: "ومن خلال هذا الاستعراض يتبيَّن لنا مدى ضخامة الوقف الإسلامي في هذه المدينة المقدسة (القدس الشريف)، حيث فاقت في العدد سائر الألوية الأخرى في غزة وصفد، ونابلس، وعجلون، فقد وصلت وقفياتها إلى (90) وقفية، وعدد مصادر وقفياتها (344) مصدرًا، وفي ذلك إشارة واضحة على مكانة هذه المدينة في نفوس المسلمين حكامًا ومحكومين الذين سارعوا إلى تقديم كل عونٍ ومساعدةٍ، لفقراء المسلمين فيها"[117].

 

وقد أقدم اليهود في صيف عام 1412هـ "على اقتحام المحكمة الشرعية في القدس الشريف، وقامت ثُلَّة منهم بسرقة العديد من الوثائق الإسلامية النادرة التي توضح وتثبت ملكية المسلمين للعديد من أراضي وأوقاف ومباني هذه المدينة المقدسة - منذ هذا التاريخ وهناك محاولات جادَّة من قِبَل العديد من الهيئات والمنظمات الإسلامية العلمية - تسعى جاهدة للحفاظ على هذه الوثائق، ليس لكونها تاريخية فحسب بل لأنها وثائق ثابتة لا يمكن أن يتطرَّق إليها أدنى شك، وهي سند قوي أمام المحاكم الدولية لإثبات أحقيَّة المسلمين في أراضي فلسطين المحتلَّة، وبخاصة مدينة القدس الشريف"[118].

 

وفي واقع الأمر أن غالبية الوثائق الإسلامية النادرة التي تتعلَّق بأوقاف المسلمين في فلسطين المحتلَّة لم تأخذ حظها من الدراسة والبحث من قِبَل الباحثين العرب والمسلمين على الرغم من أهميتها القصوى، ولا يخفى علينا ما يكنُّه اليهود أعداءُ الإسلام والمسلمين الذين يحاولون النيل من هذه الأدلة الثابتة؛ إمَّا بحرقها، أو بالاستيلاء عليها حتى يأتي اليوم الذي لا يملك صاحب الحق ما يثبت به حقَّه في الدفاع عن وطنه وممتلكاته التي ورثها أبًا عن جد، فاليهود وأعوانهم يخططون وينفقون ببذخ كبير في سبيل اقتناء هذه الوثائق"[119].

 

الدلالات السياسية:

تُظهِر الوثائق الوقفية جوانب من الأوضاع السياسية في بلد الوقف، ممَّا يمكن أن يُثمِر تصوُّرًا لأحوال تلك البلاد ومواقف الموقفين من الحالة السياسية القائمة.

 

في وثيقة وقف حسن أفندي شرافي بن علي اشترط على ناظر الوقف: "ألا يؤجرها إلى أحد من ذوي الحمايات الأجنبية"[120].

 

وفي وقفيةٍ أخرى لزيدان بن رضوان اشترط "ألاَّ تؤجر إلى ذي شوكة، ولا لِمَن يخشى منه التغلُّب عليه، أو لأحد من ذوي الحمايات الأجنبية، أو من أتباع الدول الأجنبية"[121].

 

وبنفس الشرط قالت عائشة بنت عمار في وقفيتها فاشترطت: "ألاَّ تؤجر لذي شوكة، أو لأحد من أهالي البلاد الأجنبية"[122].

 

كما يظهر من الوثائق الوقفية مقدار الحرص على الجهاد في سبيل الله، وحاجة الناس إلى مجابهة الأعداء، وحماية بلاد المسلمين.

 

ففي وصية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الحصين: "والسيف الذي مع محمد والدرقة، والنُّطُق الست، وقفٌ في سبيل الله، وهنَّ في يد محمد بن عبدالوهاب..."[123].

 

وفي وقفية علي جودة بن صالح ينصُّ على أخذ عقاره عند الاحتياج إليه للجهاد فيقول: "إذا احتاج الميري لأخذ أيِّ شيء منها لزوم المصلحة العسكرية كالاستحكامات وغيرها، فتعطى من دون مقابل، مع إزالة ما بها، وجعلها براحًا مستوية بدون عوض عند الحرب..."[124].

 

فعبارة الوقفية تدلُّ على أن ثَمَّ مخاطر كامنة، فيخشى من اجتياح الأعداء لبلاد المسلمين ممَّا قد يستوجب أحيانًا إزالة البنيان؛ لأجل تسهيل مقاتلة العدو.

 

الدلالات على تراجم الرجال:

يُستَفاد من حجج الأوقاف معرفة التراجم؛ إذ يرد في الحجة ذكر للواقف، والقاضي، أو الموثق للوقف، والشهود، والمستفيدين من الوقف، والقائمين عليه من النظَّار ونحوهم، ثم القضاة الذين يتتابعون على توثيق الوقف، فكل أولئك يرد ذكرهم في سياق صكوك الوقفية.

 

ففي كتاب وقف القاضي عثمان بن أسعد بن المنجا ورد ذكر أكثر من مائة علم من الأعلام[125].

 

وفي حجة وقف الأشرف برسباي يرد ذكر أكثر من خمسين علمًا من الأعلام[126].

 

ويمكن أن يعرف من ذكر هؤلاء بعض ما يحدد الأماكن التي عاشوا فيها، ففي وقفية عبدالرحمن بن عمر بن نشوان - رحمه الله -: "وأمَّا الكتب فعددها كثير، وأمكنتها متفرِّقة، منها: سحارة عند عبدالله بن سيف راعي أم القوين المعروفة في بلد عُمان، وأيضًا سحارتين كتب في بلد الأحساء عند عثمان بن علي الطويل، وأيضًا مزودة كتب عند الشيخ: عبدالله العنقري في المجمعة"[127].

 

كما تعرف مهامهم ووظائفهم؛ ففي وقف فاطمة بنت عيسى (في الكويت) ذيل الوقف بختم وتصحيح عبدالله بن خالد العدساني مفتي الكويت[128].

 

وفي وقفية عارف حكمت عرف بعض الشهود بقوله: "من الصدور العظام، أمين الفتوى، صاحب السماحة: محمد رفيق"[129].

 

وأيضًا "مفتي القدس الشريف الأسبق الحاج: محمد طاهر أفندي"[130].

 

كما تتضمَّن الوثائق شيئًا من التزكية والتوثيق، وبما يُوحِي بذلك لبعض الشهود أو القضاة، ونحوهم؛ فنجد الشيخ عمر بن فنتوخ - رحمه الله - يقول: "هذه صورة ما نقلته بحروفه من خط محمد بن عبداللطيف إمام جامع أشيقر في زمانه من ديوان أوقاف أعمال البر الموقوفة في أشيقر، وذلك بعد اتفاق جماعته في زمانه أن ما أثبته من أوقاف فهو ثابت؛ لأنه ثقة عدل، وهو أجلُّ من أن ينبه على عدالته مثلي - رحمه الله"[131].

 

الدلالات الحضارية:

تُظهِر الوثائق الوقفية حضارة الأمَّة، ومظاهر ذلك وأشكاله ممَّا يمكن إجماله فيما يلي:

معرفة الجوانب الحضارية المتعلقة بالزراعة، والعمارة ونحوها، حيث ترد في وثائق الأوقاف أشياء من هذا القبيل.

 

ففي "كتاب وقف ابن المنجا الحنبلي" ألفاظ متعلقة بالعمارة مثل: الإيوان، والأجر له، ودار سفل، ودار علو، ومبسطة ونحو ذلك وعددها (17) سبعة عشر لفظًا.

 

كما ورد ذكر مجموعة من أسماء الأشجار والفواكة، فيمكن بذلك معرفة الأشجار التي كانت تُزرَع في دمشق وغوطتها في القرن السابع الهجري.

 

كما ورد أيضًا ذكر جملة من القنوات ونحوها[132].

 

وترد في سياق وقفية الشيخ محمد الخليلي ألفاظ تبيِّن حضارة بيت المقدس وطبيعة البنيان فيه إذ يقول: "وفيه بابها الغربي بجميع ما اشتملت عليه من العلو الذي جميعه أنشأه الواقف، والسفلي منه: الأبنية والأقبية المشتملة على مخازن للقلي، والشيد وآبار الزيت، وآبار لجمع ماء الأشتية، والقدرتين النحاس، والأسطال النحاس، والحياض، والأخشاب، والأنقاض، والعلو المنشي له الواقف مشتمل على المفرش لأجل الصابون، والمخزنين اللذين فيه، وجميع منافعها ومرافقها وما اشتملت عليه وعُرِفت به، والساحة السماوية التي من جهة الباب الشرقي، والبوَّابة الشرقية، وسائر الأبواب، والتي من الخشب، والشبابيك، والحديد التي في طاقات المفرش وغيره، بسائر منافعها، وحدودها، وحقوقها، وما عرفت به ونسب إليها"[133].

 

معرفة الأملاك، والأراضي والبساتين ونحوها، إذ يرد في طيَّات الوثائق ذكر الحدود والمجاورين لكل وقف، وذلك يعني ذكر جملة كبيرة من تلك الأملاك.

 

ففي "كتاب وقف القاضي عثمان بن المنجا" ورد فيه ذكر ثلاثة عشر مُوقِعًا لأرضين مملوكة للغير، وأحد عشر بستانًا، وثلاث جنائن، واثنتين من (الحواكير) وثلاثة حقول، ومزرعتين، واثني عشر دارًا وثمانية عشر ملكًا[134].

 

وفي سياق وقفية الخليلي يقول: "وذلك جميع المصبنة الواقعة بخط باب العمود، المحدودة من القبلة الطريق السالك مع زقاق يتوصَّل منه لدار خليل اللحام، ومن الشرق بوابة الطريق السالك أيضًا، وبه بابها الشرقي، وبوابة الساحة، وتمامه دار أولاد زحيمان، ومن الشمال دار بيد أولاد الشعباني، ودار القباني، وتمامه الدرب السالك من الغرب الطريق السالك من خان الزيت"[135].

 

تحديد الأماكن الأثرية و(الطبوغرافية) في المدن التي تقع فيها الأوقاف، خاصة الأوقاف الكبيرة أو الأوقاف المتعدِّدة في المدن الكبيرة، ولقد أحصى صلاح الدين المنجد ما في "كتاب وقف القاضي عثمان بن أسعد بن المنجا الحنبلي" من ذكر هذه الأماكن من المساجد والجوامع، والأبواب، والترب (المقابر)، والحصون، والدروب، والربط، والأسواق، والقيساريات، والمدارس - فاحصى في المساجد والجوامع أربعة مساجد وجوامع، وفي الأبواب خمسة أبواب، وفي الترب والمقابر مقبرتين، وفي الحصون ذكر حصنين، وفي الدروب ذكر سبعة دروب، وفي الربط ذكر رباطًا واحدًا، وفي الأسواق سوقين، وفي القيساريات قيسارية واحدة، وفي المدارس تسع مدارس.

 

وهذا العلم بهذه الأماكن يُسهِم إسهامًا قويًّا في معرفة تاريخ تلك البلدان من جميع النواحي، ففي النواحي العلمية تجد أن تعداد المدارس من أكبر ما يُسهِم في معرفة التأريخ العلمي للبلاد الإسلامية[136].

 

كما تجد أن الوثائق متضمنة أيضًا لذكر الأودية والجبال، والأنهار ونحوها، ففي "كتاب وقف ابن المنجا" ورد ذكر جبل واحد، وخمسة أودية، وبحيرة واحدة، وعينين، وعشرة أنهار[137].

 

معرفة الوظائف والأعمال القائمة:

حيث ورد في وقفية عارف حكمت وظائف منها ما يتعلق بالمكتبة؛ نحو البواب، والفراش، والسقاء، فقال: "أن يعين رجل مستحق، ومستعد ومقيم، ومجد للخدمة بوابًا، وفراشًا، وسقاءً للمكتبة"[138].

 

ومنها الجابي حيث قال الواقف: "أن يعين شخصًا معروفًا بالاستقامة، وموصوفًا بالجد، والهمة جابيًا على وقفي المذكور"[139].

 

ومنها المجلد فقال: "ويعين ثلاثة مجلدين لوظيفة التجليد"[140].

 

معرفة الألقاب المستخدمة:

حيث جاء في وقفية الملك عبدالعزيز - رحمه الله - لبعض الكتب: "بسم الله الرحمن الرحيم، يعلم مَن يراه بأن الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل وقف هذا الكتاب لوجه الله الكريم على طلب العلم لا يُباع ولا يُورث ولا يُحبَس، ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 181]، وصلى الله على محمد، 18 شوال سنة 1350هـ"[141].

 

وكذلك في وقفية الأميرة نورة بنت فيصل: "أوقفت، وسبلت، وحبست نورة بنت الإمام فيصل بن تركي - رحمه الله وعفا عنه - هذا الكتاب..."[142].

 

وفي صكِّ وقفية عارف حكمت: "السيد الحاج أحمد عارف حكمت بك أفندي الذي كان سابقًا رونق صدر دائرة الفتوى في الدولة العلية دامت في الهداية والحماية الربانية، وفخر أريكة الفضل والتقوى، سيد العلماء، وبرهان الفضلاء، نعمان الزمان أبو حنيفة الدوران، علامة الأنام، شيخ مشايخ الإسلام"[143].

 

وفيها: "وقد عينت ونصبت لهذه الجهات الخاصة بالتجليد ثلاثة أشخاص وهم: محمد صالح أفندي، ومصطفى أفندي، ويوسف أفندي، فيستحقُّ كل واحد منهم لأخذ الوظيفة المعينة"[144].

 

وفي نفس الوثيقة: "وأن تعطى أختي المحترمة عمدة المخدَّرات، وزبدة الموقرات، صاحبة العفة الشريفة، أسماء هانم أفندي، خمسمائة قرش في كل شهر من غلة الوقف"[145].

 

معرفة العملات النقدية:

ففي وقفية عارف حكمت وردت عملة القرش، حيث قال: "ووقفت المكتبة التي أنشأتها وبنيتها خزانة لكتبي بتوفيق الباري قبل هذا بالمقاطعة بثلاثمائة قرش سنويًا"[146].

 

وذكر الريال الفرنسي فقال: "ومن الشروط أن يُعطَى مصطفى آغا الذي عيَّنته مديرًا على المكتبة المذكورة في كل شهر ثمانية ريالات فرانساوية عينًا"[147].

 

وفي وقفية فاطمة بنت الخديوي إسماعيل التي أنشأتها عام 1910م وردت عملة الجنيه إذ قالت: "يُصرَف لها من ريع الحصة المذكورة عشرون جنيهًا مصريًّا"[148].

 

وفي وقفية أحمد بن إبراهيم الساقزلي جاء ذكر العملة الذهبية بوصفها (الأحمر) في ذكر مقدار الصرف على المدرسة، حيث خصص للمدرس خمسة وثلاثين (أحمرًا) (أي: جنيهًا ذهبيًّا) وللناظر خمسة وعشرين (أحمرًا)، ولكل طالب ثلاثة (أحمر)[149].

 

وفي وقفية الأشرف برسباي - رحمه الله - ورد ذكر عملة الدرهم، فقال: "فيصرف لستة مؤذنين حسَنِي الأصوات مبلغ ألف درهم ومائة درهم، فلوسًا جددًا مضروبة مختومة، معاملة الديار المصرية"[150].

 

كما وردت عملة آقجة في وقفية عارف حكمت حيث قال: "مع العرصة المتحمل للإجارة المؤجرة شهريًّا بستين آقجة"[151].

 

الدلالات الاجتماعية:

تُعَدُّ الوثائق الوقفية مصدرًا من مصادر الدراسات الاجتماعية، ومن ذلك:

• ما يتعلق بالأنساب حيث يرد ذكر الأُسَر والقبائل، ويعرف من طريقه الأسماء وأنساب الناس، فالأشراف مثلاً تجد ذكرهم وتحديد أسماء أعيان منهم في كثير من وثائق الأوقاف، ويظهر البعد الاجتماعي المتعلق بالأنساب في الأوقاف الأهلية على وجه الخصوص.

 

• ما يتعلق بأحوال الناس الاجتماعية؛ كالرق ونحوه، حيث يرد ذكر العتق والوقف على العتقاء، ففي وقفية عارف حكمت قال: "وأن يُعطَى مائتان وخمسون قرشًا من غلة وقفي في كل شهر إلى معتوقتي فاطمة شمس جهان على قيد الحياة"[152].

 

• ما يتعلق بالأيتام ونحوهم، حيث تخصص لهم دور الأيتام ونحوها، فقد خصص مثلاً سيد عبدالمتعال من وقفه الذي أنشأه عام 1920م جزءًا لبناء ملجأ "يسع خمسين تلميذًا من الأيتام يتعلمون فيه التعليم المناسب لهم من الصناعة"[153].

 

وتجد أن الوقف على الأيتام، وملاجئ الأيتام يكثر في الأزمنة الواقعة بعد الحروب ونحوها.

 

الدلالات الاقتصادية:

حيث تظهر الوثائق الوقفية الحالة الاقتصادية في مجتمعات الوقف، ففي وقف عائشة بنت محمد بن حسن نجدُ أنها "وقفت قديرين أحدهما: يسع صاعًا ونصفًا، والآخر يسع مُدَّين، ومقرصة حديد، ورحاوين"[154].

 

وفي وقف حمد بن إبراهيم بن مانع قال: "... وجلد من الجلود يحط في رمضان في المسجد"[155] وهذا دالٌّ على قلة الأثاث وبساطته.

 

وفي وقف عبدالله بن أحمد بن بسام جاء قوله: "ومُدُّ تمرٍ من المغل إن كان الحاصل منه، وإن كان المغل عيش، فمُدُّ عيش في جميع جُمَعِ السنةِ"[156].

 

وفي وقف فهد بن عبدالله بن عبداللطيف ينص على "ويكون كله وقف قادم، فيه ثلاث أضاحي دوام ينحرن كل عام"[157].

 

والوقف على الأضاحي كثير جدًّا في نجد، وهذا - والله أعلم - لقلَّة اللحوم وتشوف الناس إلى أن يطعموا فيها.

 

وهكذا الأمر في جوانب أخرى؛ إذ يتَّضح من نصوص الوقفية وشروط الواقفين والأعيان التي أوقفوها الحالة الاقتصادية لتلك المجتمعات.

 

المصادر والمراجع

أولاً: الكتب:

1- أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني (202هـ - 275هـ)، سنن أبي داود، الرياض، المملكة العربية السعودية: بيت الأفكار الدولية.

2- الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، المسند، القاهرة - مصر: قرطبة.

3- أحمد دراج، حجية وقف الأشرف برسباي، القاهرة - مصر: مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية.

4- أحمد العلمي، وقفية صلاح الدين رحمه الله، سلسلة دراسات صامد الاقتصادية (20)، ط1، عمان - الأردن: دار الكرمل - القدس، 1981م.

5- الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، تهذيب اللغة؛ تحقيق محمد عبدالمنعم الخفاجي ومحمود فرج، الدار المصرية للتأليف والترجمة.

6- أبو نصر السمرقندي، أحمد بن محمد السمرقندي، رسوم القضاة؛ تحقيق: محمد جاسم الحديثي، بغداد - العراق: منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية، سلسلة كتب التراث (124)، 1985م.

7- إبراهيم البيومي غانم، الأوقاف والسياسة في مصر، ط1، القاهرة - مصر: دار الشروق، 1419هـ / 1998م.

8- إسحق موسى الحسيني وأمين سعيد أبو ليل، وثيقة مقدسية تاريخية، القدس - فلسطين المحتلة: مطبعة دار الأيتام الإسلامية الصناعية.

9- ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي، صحيح ابن حبان؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط، ط2، بيروت - لبنان: مؤسسة الرسالة، 1414هـ / 1993م.

10- ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، مصر: الطبعة السلفية.

11- ابن حجر الهيتمي، أبو العباس أحمد شهاب الدين بن حجر الهيتمي المكي الشافعي، فتح الجواد بشرح الإرشاد، ط2، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1391هـ / 1971م.

12- ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت 456هـ)، المحلى؛ تصحيح حسن زيدان طلبه، القاهرة - مصر: مكتبة الجمهورية العربية، 1390هـ / 1970م.

13- ابن سعدي، عبدالرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن؛ تحقيق عبدالرحمن بن معلا اللويحق، ط1، بيروت - لبنان: مؤسسة الرسالة، 1421هـ / 2000م.

14- ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، (ت 395هـ)، معجم مقاييس اللغة؛ تحقيق عبدالسلام محمد هارون، مصر: دار الفكر، 1399هـ / 1979م.

15- ابن قدامة، موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المغني؛ تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي وعبدالفتاح محمد الحلو، ط2، القاهرة - مصر: دار هجر، 1412هـ / 1992م.

16- ابن القيم، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت 751هـ)، الطرق الحكمية؛ تحقيق بشير عيون، بيروت - لبنان: مكتبة المؤيد، 1410هـ.

17- ابن ماجه، أبو عبدالله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني (209 - 372هـ)، سنن ابن ماجه، الرياض - المملكة العربية السعودية: بيت الأفكار الدولية.

18- ابن مفلح، أبو إسحق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد ابن مفلح الحنبلي، المبدع في شرح المقنع، بيروت - لبنان: المكتب الإسلامي، 1980م.

19- ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم الحنفي (ت 970هـ) البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية؛ ضبطه زكريا عميرات، ط1، بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية، 1418هـ / 1997م.

20- ابن هبيرة، أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة، الإفصاح عن معاني الصحاح، الطائف - المملكة العربية السعودية: مكتبة المعارف.

21- ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبدالواحد السكندري ابن الهمام الحنفي، شرح فتح القدير، ط2، دار الفكر، 1397هـ / 1977م.

22- الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي الأندلسي (403 - 494هـ)، المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، ط1، بيروت - لبنان: دار الكتاب العربي، 1332هـ.

23- الإمام البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256هـ)، صحيح البخاري؛ اعتناء أبو صهيب الكرمي، الرياض - المملكة العربية السعودية: بيت الأفكار الدولية، 1419هـ / 1998م.

24- البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (436 - 516هـ)، شرح السنة؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش، ط2، بيروت - لبنان: المكتب الإسلامي، 1403هـ / 1983م.

25- الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (209-279هـ)، جامع الترمذي، الرياض - المملكة العربية السعودية: بيت الأفكار الدولية.

26- الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ تحقيق أحمد عبدالغفور عطار، ط2، بيروت - لبنان: دار الملايين، 1399هـ.

27- الخرشي، محمد بن عبدالله بن علي الخرشي المالكي (ت 1101هـ)، الخرشي على مختصر سيدي خليل، بيروت - لبنان: دار صادر.

28- الخليل بن أحمد أبو عبدالله الفراهيدي (100-175هـ)، كتاب العين؛ تحقيق مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، العراق: دار الرشيد، 1982م.

29- الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي، سنن الدارقطني؛ تحقيق عبدالله هاشم يماني، بيروت - لبنان: دار المعرفة، 1386هـ/ 1966م.

30- الدارمي، أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي، سنن الدارمي؛ تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي، ط1، بيروت - لبنان: دار الكتاب العربي، 1407هـ.

31- الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، ومعه حاشية أحمد الصاوي؛ أخرجه ونسقه مصطفى كمال وصفي، القاهرة - مصر: دار المعارف.

32- دلال بنت مخلد الحربي، إسهام المرأة في وقف المكتبات في منطقة نجد - بحوث ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك عبدالعزيز - المدينة المنورة من: 25 - 27 / المحرم/ 1420هـ، 1421هـ / 2000م، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية 1421هـ / 2000م.

33- الديلمي، أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي (445 - 509هـ)، الفردوس بمأثور الخطاب؛ تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول، ط1، بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية، 1986م.

34- راشد بن سعد بن راشد القحطاني، وقفية مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت - بحوث ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك عبدالعزيز - المدينة المنورة: من 25 - 27 / المحرم / 1420هـ، 1421هـ/ 2000م، وزارة.

35- الرصاع، أبو عبدالله محمد الأنصاري الرصاع (ت 894هـ)، شرح حدود ابن عرفة الموسوم بالهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية؛ تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، ط1، بيروت - لبنان: دار الغرب الإسلامي، 1993م.

36- السرخسي، محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط، ط2، بيروت - لبنان: دار المعرفة.

37- السمناني، أبو القاسم علي بن محمد الرحبي السمناني، روضة القضاة وطريق النجاة؛ تحقيق صلاح الدين الناهي، ط2، عمان - الأردن: الرسالة ودار الفرقان، 1404هـ / 1984م.

38- الإمام الشافعي، الأم؛ تصحيح محمد زهري النجار، ط2، القاهرة - مصر: مكتبة الكليات الأزهرية، 1381هـ / 1961م.

39- الشربيني، محمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مصر: شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1377هـ / 1958م.

40- الشيرازي، أبو إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي (ت 674هـ)، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ط2، بيروت - لبنان: دار المعرفة، 1379هـ / 1959م.

41- الصاوي، أحمد بن محمد الصاوي المالكي، حاشية الصاوي مع كتاب الشرح الصغير لأحمد الدردير؛ أخرجه ونسقه مصطفى كمال وصفي، القاهرة - مصر: دار المعارف.

42- صلاح الدين المنجد، كتاب وقف القاضي عثمان بن أسعد بن المنجا الحنبلي، دمشق - سوريا: المعهد الفرنسي بدمشق للدراسات العربية، 1368هـ / 1949م.

43- الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الأوسط؛ تحقيق طارق بن عوض الله وعبدالمحسن بن إبراهيم، القاهرة - مصر: دار الحرمين، 1415هـ.

44- الطبراني، المعجم الكبير؛ تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي، ط2، الموصل - العراق: العلوم والحكم، 1404هـ / 1983م.

45- عبدالرحمن بن إبراهيم الضحيان، الأوقاف الإسلامية ودورها الحضاري الماضي والحاضر والمستقبل، ط1، المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية: دار المآثر، 1421هـ / 2001م.

46- عبدالعزيز بن عبدالله، معلمة الفقه المالكي، ط1، دار الغرب الإسلامي، 1403هـ / 1983م.

47- عبدالله بن بسام البسيمي، العلماء والكتاب في أشيقر خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين، ط1، المملكة العربية السعودية: جمعية أشيقر الخيرية، 1421هـ.

48- عبدالله بن عبدالرحمن البسام، علماء نجد خلال ثمانية قرون، ط2، الرياض - المملكة العربية السعودية: دار العاصمة، 1419هـ.

49- عبدالله بن محمد بن سعد الحجيلي، الأوقاف النبوية في المدينة المنورة ووقفيات بعض الصحابة الكرام - بحوث ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك عبدالعزيز - المدينة المنورة: من 25 - 27/ المحرم /1420هـ، 1421هـ / 2000م، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، 1421هـ / 2000م.

50- عبدالله بن محمد بن سعد الحجيلي، علم التوثيق الشرعي، ط1، المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية: دار البخاري، 1418هـ.

51- العيني، محمد محمود بن أحمد العيني، البناية في شرح الهداية، تصحيح: المولوي محمد عمر الشهير بناصر الإسلام الرامفوري، ط1، دار الفكر، 1401هـ / 1981م.

52- فهد بن عبدالله السماري، الملك عبدالعزيز ووقف الكتب، بحوث ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك عبدالعزيز - المدينة المنورة: من 25 - 27/ المحرم / 1420هـ، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية: 1421هـ / 2000م.

53- القضاعي، أبو عبدالله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي (ت 454هـ)، الإنباء بأنباء الأنبياء وتواريخ الخلفاء وولايات الأمراء والمعروف بتاريخ القضاعي؛ تحقيق عمر عبدالسلام تدمري، ط1، بيروت - لبنان: المكتبة العصرية، 1418هـ / 1998م.

54- محمد بن سعد الشويعر، نجد قبل (250) سنة، ط1، إصدارات النخيل، 1412هـ.

55- محمد عبيد الله الكبيسي، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، وزارة الأوقاف في الجمهورية العراقية، مطبعة الإرشاد، بغداد - العراق، 1397هـ.

56- محمود عباس حموده، وثائق وقف من العصر العثماني في الفترة من غرة رجب 1202هـ - 26 شعبان 1208هـ، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة، 1984م.

57- المرداوي، أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي (817 - 885هـ)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف؛ تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي، ومعه كتابا المقنع والشرح الكبير، ط1، دار هجر، 1415هـ/1995م.

58- الإمام مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، اعتناء أبي صهيب الكرمي، الرياض - المملكة العربية السعودية: بيت الأفكار الدولية، 1419هـ / 1998م.

59- المقدسي، أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي (567 - 643هـ)، الأحاديث المختارة؛ تحقيق عبدالملك بن الله بن دهيش، ط1، مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية: مكتبة النهضة الحديثة، 1410هـ.

60- المنذري، أبو محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري (581 - 656هـ)، الترغيب والترهيب؛ تحقيق إبراهيم شمس الدين، ط1، بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية، 1417هـ.

61- النسائي، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، سنن النسائي، الرياض - المملكة العربية السعودية: بيت الأفكار الدولية.

62- النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين؛ إشراف زهير الشاويش، ط3، بيروت - لبنان: المكتب الإسلامي، 1412هـ/ 1991م.

63- النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ تحقيق خليل مأمون شيحا، ط3، بيروت - لبنان: دار المعرفة، 1417هـ / 1996م.

 

ثانيًا: المجلات والمقالات

1- حماد بن عبدالله الحماد، كتابة العدل والتوثيق، مجلة العدل، العدد الثامن. شوال 1421هـ.

2- الدارة: مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز، الرياض - المملكة العربية السعودية: العدد الأول/ السنة الرابعة والعشرون/ 1419هـ.

3- سعد بن عبدالعزيز الصقر الحقباني، ما الإجراءات المطلوبة لإثبات وقفية أرض لتكون مسجدًّا، مجلة العدل، العدد الخامس المحرم 1421هـ.

4- سعيد مغاوري محمد، أهمية الوثائق الإسلامية التي توضح أوقاف وأملاك المسلمين في مدينة القدس، مجلة الرابطة، العدد 363/ السنة 33، المحرم 1416هـ الموافق يونيو 1995م.

5- عبدالكريم بن حمد الحقيل، إثبات الأوقاف العقارية، مجلة المنهل، الأول/ المجلد 28 المحرم 1387هـ الموافق أبريل - مايو 1967م.

6- محمد بن عبدالرحمن الحصين، دور الوقف في تأسيس المدارس والأربطة والمحافظة عليها في المدينة المنورة، مجلة جامعة الملك سعود، المجلد التاسع/ العمارة والتخطيط/ 1417هـ / 1997م.

 


[1] مجمع اللغة العربية بمصر، "المعجم الفلسفي": مادة المنهج العلمي والتحليلي.

[2] المصدر نفسه مادة - المنهج التأريخي.

[3] "معجم مقاييس اللغة" مادة وقف، (6/135).

[4] ينظر الأزهري: "تهذيب اللغة" مادة (وقف)، 9/333، الجوهري، "الصحاح"، مادة (وقف)، 4/0441.

[5] "المبسوط"، 12/27.

[6] الرضاع، "شرح حدود ابن عرفة"، 2/539.

[7] "فتح الجواد بشرح الإرشاد"، 1/613.

[8] "المغني"، 8/184.

[9] رواه البخاري: كتاب الوصايا، باب: الوقف كيف يكتب، ص535، برقم (2772)، وكتاب الشروط، باب: الشروط في الوقف، ص526، برقم (2737)، ومسلم: كتاب الوصية، باب: الوقف، ص670، برقم (1632)، والدارقطني في سننه، 4/189، والترمذي برقم: (1375)، والنسائي برقم: (3599)، وابن ماجه برقم: (2396)، وأحمد في المسند، 2/12، وابن حبان في صحيحه برقم: (4901).

[10] ينظر: محمد الكبيسي، "أحكام الوقف"، 1/88.

[11] رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب: الزكاة على الأقارب، ص284، برقم: (1461)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين، ص387، برقم: (998).

[12] رواه مسلم في كتاب الوصية، باب: ما يلحق بالإنسان من الثواب بعد وفاته، ص669، برقم: (1631)، وأبو داود، ص326، برقم: (2880)، والترمذي، ص242، برقم: (1376).

[13] "شرح النووي على صحيح مسلم"، 11/88.

[14] سبق تخريجه.

[15] "فتح الباري"، 5/402.

[16] رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب: بغلة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ص553، برقم: (2873)، وفي كتاب الوصايا، باب: الوصايا، ص527، برقم: (2739).

[17] رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب: قوله تعالى: ﴿ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ﴾ [التوبة: 60]، ص286، برقم: (1468)، ومسلم في: كتاب الزكاة، باب: في تقديم الزكاة ومنعها، ص379، برقم: (983).

[18] "شرح النووي على صحيح مسلم"، 7/60.

[19] "فتح الباري"، 3/334.

[20] "سنن الترمذي"، 241.

[21] "شرح السنة"، 8/288.

[22] "المغني"، 8/186.

[23] "الإفصاح"، 2/286.

[24] ابن فارس، "معجم مقاييس اللغة": مادة: (وثق)، 6/85، والخليل بن أحمد: كتاب "العين"، باب القاف والثاء: مادة: (وثق)، 5/202.

[25] عبدالعزيز بن عبدالله، "معلمة الفقه المالكي"، 326.

[26] "الوثائق": (مجموعة أبحاث)، 26، نقلاً عن عبدالله الحجيلي، "الأوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة"، 176.

[27] تيسير الكريم الرحمن، 959 - 961.

[28] "رسوم القضاة"، 21.

[29] "المبسوط"، 30/168.

[30] "شروط الجلالي"، 7/أ، نقلاً عن عبدالله الحجيلي، "علم التوثيق الشرعي"، 62.

[31] القضاعي، "تاريخ القضاعي"، 238.

[32] السمناني، "روضة القضاة"، 1/113.

[33] "الطرق الحكمية"، 175.

[34] ابن قدامة، المغني، 8/189.

[35] المصدر نفسه.

[36] المصدر نفسه.

[37] المصدر نفسه.

[38] شرح الخرشي، 7/89.

[39] "روضة الطالبين"، 5/322.

[40] "مغني المحتاج"، 2/381 - 382.

[41] "المغني"، 8/190.

[42] "البحر الرائق"، 5/174.

[43] شرح الخرشي، 7/88.

[44] المغني، 8/190.

[45] ينظر المصدر نفسه.

[46] "الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي"، 4/104.

[47] سبق تخريجه، واللفظ للبخاري - رحمه الله -: كتاب الوصايا: باب الوقف كيف يكتب، ص535، برقم: (2772).

[48] سبق تخريجه، واللفظ لمسلم - رحمه الله -: كتاب الوصية: باب الوقف، ص670، برقم: (1632).

[49] سبق تخريجه، واللفظ لأبي داود: كتاب الوصايا: باب: ما جاء في الرجل يوقف الوقف: ص326، برقم: (2878).

[50] سبق تخريجه، واللفظ لأبي داود: كتاب الوصايا: باب: ما جاء في الرجل يوقف الوقف، ص 326، برقم: (2879).

[51] سبق تخريجه، واللفظ للترمذي: كتاب الأحكام: باب الوقف، ص241، رقم: (1375)، وقال: حديث حسن صحيح.

[52] سبق تخريجه، واللفظ للنسائي: كتاب الأحباس: باب: الأحباس كيف يكتب الحبس، وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه، ص382، برقم: (3600).

[53] سبق تخريجه، واللفظ للنسائي: كتاب الأحباس: باب حبس المشاع، ص383، برقم: (3605).

[54] سبق تخريجه، واللفظ لابن ماجه: كتاب الصدقات: باب مَن وَقَفَ، ص258، برقم: (2396).

[55] رواه البخاري: كتاب الوصايا، باب: وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم، ص533، برقم: (2764)، وكتاب المزارعة، باب: أوقاف النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأرض الخراج، ص439 معلقًا.

[56] "فتح الباري"، 5/401.

[57] ينظر: المرداوي، "الإنصاف"، 7/38، والشيرازي، "المهذب"، 1/447 - 448، والمعيني، "النيابة في شرح الهداية"، 6/141 - 142، وابن حزم، "المحلى"، 10/180.

[58] ينظر: ابن قدامة، "المغني"، 61/189 - 190.

[59] ينظر: الباجي "المنتقى"، 6/21، وابن مفلح، "المبدع"، 5/329، وابن الهمام، فتح القدير، 6/204.

[60] سبق تخريجه، واللفظ لأبي داود.

[61] عبدالله البسيمي، "العلماء والكتاب في أشيقر"، 2/38، في الهامش.

[62] "علماء نجد"، 3/222.

[63] المصدر نفسه، 6/505.

[64] وقفية عمر - رضِي الله عنه - سبق تخريجه.

[65] عبدالرحمن الضحيان، "الأوقاف الإسلامية ودورها الحضاري": (321).

[66] محمود عباس حمودة، "وثائق وقف من العصر العثماني": (28).

[67] عبدالرحمن الضحيان، "الأوقاف الإسلامية ودورها الحضاري": (321).

[68] وقفية عمر - رضِي الله عنه - سبق تخريجه.

[69] الشافعي، "الأم"، 4/91.

[70] محمود عباس حمودة، "وثائق وقف من العصر العباسي"، (14).

[71] وقفية عمر - رضِي الله عنه - سبق تخريجه.

[72] الشافعي، "الأم"، 4/59.

[73] وقفية عمر - رضِي الله عنه - سبق تخريجه.

[74] الشافعي، "الأم": (4/59 - 60).

[75] محمود عباس حمودة، وثائق وقف من العصر العثماني، (42).

[76] وقفية عمر - رضِي الله عنه - سبق تخريجه.

[77] عبدالرحمن الضحيان، "الأوقاف الإسلامية ودورها الحضاري": (321).

[78] وقفية عمر - رضِي الله عنه - سبق تخريجه.

[79] محمود عباس حمودة، "وثائق وقف من العصر العثماني"، (22).

[80] المصدر نفسه، (22).

[81] المصدر نفسه، (23).

[82] الشافعي، "الأم"، 4/59.

[83] محمود عباس حمودة، "وثائق وقف من العصر العثماني"، (21).

[84] عبدالرحمن الضحيان، "الأوقاف الإسلامية ودورها الحضاري": (321).

[85] عبدالله الحجيلي، "الأوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام"، 173 - 174.

[86] كتاب "وقف القاضي"؛ عثمان بن أسعد بن المنجا الحنبلي: (37).

[87] ينظر: د. أحمد العلمي، "وقفية صلاح الدين" (المقدمة: 7).

[88] د. محمد بن سعد الشويعر، "نجد قبل (250) سنة": (58).

[89] المصدر نفسه: (57 - 58).

[90] المصدر نفسه: (61).

[91] راشد بن سعد القحطاني، "وقفية مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت": (15).

[92] المصدر نفسه: (23).

[93] المصدر نفسه: (25).

[94] المصدر نفسه: (15).

[95] ينظر نص الوثيقة عند محمود عباس، "وثائق وقف من العصر العثماني": (46).

[96] إسحق موسى الحسيني وأمين سعد أبو ليل، "وثيقة مقدسية تاريخية": (28).

[97] رواه الترمذي، ص534، برقم: (3371)، كتاب الدعوات، باب منه، وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة)، والمنذري في "الترغيب والترهيب" برقم: (2534)، والديلمي في "الفردوس بمأثور الخطاب" برقم: (3087).

[98] رواه الترمذي، ص409، برقم: (2516) كتاب صفة القيامة، باب: 59، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، والمقدسي في "الأحاديث المختارة" برقم: (10/22)، وأحمد في "المسند"، 1/293، والهيثمي في "مجمع الزوائد" (7/189)، والطبراني في "المعجم الأوسط" برقم: (5417)، وفي "المعجم الكبير" برقم: (11560).

[99] رواه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، (ص335، برقم: 867)، وابن حبان في "صحيحه"، 1/179، والدارمي، 1/57 برقم: (95)، وأبو داود برقم: (4607)، والنسائي برقم: (1578)، وابن ماجه برقم (45).

[100] "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله" 9/43.

[101] ينظر نص الوقفية عند محمود عباس، "وثائق وقف من العصر العثماني"، (29).

[102] صلاح الدين المنجد، "كتاب وقف القاضي عثمان بن أسعد بن المنجا": (33).

[103] نقلاً عن د. راشد القحطاني، "وقفية مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت": (28).

[104] المصدر نفسه: (28).

[105] المصدر نفسه: (36).

[106] ينظر محمد بن عبدالرحمن الحصين، "دور الوقف في تأسيس المدارس والأربطة والمحافظة عليها في المدينة المنورة": (75).

[107] ينظر المصدر نفسه: (87).

[108] كتاب "وقف القاضي عثمان بن أسعد بن المنجا الحنبلي": (8).

[109] إسحق موسى الحسيني وأمين سعيد أبو ليل، "وثيقة مقدسية تاريخية": (22).

[110] ينظر المصدر نفسه: (22-32).

[111] المصدر نفسه: (4).

[112] حجة وقف بتاريخ 22/7/1900م أمام محكمة دشنا الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف، (سجل 2/ قبلي ص 123 - 124)، نقلاً عن إبراهيم البيومي غانم: "الأوقاف والسياسة في مصر": (251).

[113] حجة وقف إسماعيل وسيد أحمد زعزوع ووالدتهما الست محسنة مصطفى علي، المحررة بتاريخ 12/ ذي القعدة 1316هـ - 8/2/1899م أمام محكمة بني سويف الشرعية (سجلات وزارة الأوقاف المصرية، سجل رقم 32 / أهلي - سلسلة 1818)، نقلاً عن إبراهيم البيومي غانم: "الأوقاف والسياسة في مصر": (251 - 252).

[114] إسحق الحسيني وأمين أبو ليل: "وثيقة مقدسية تاريخية" (4).

[115] إسحق الحسيني وأمين أبو ليل، "وثيقة مقدسية تاريخية": (43).

[116] ينظر أحمد العلمي، "مقدمة أحمد أبو علاء: وقفية صلاح الدين - رحمه الله": (3 - 4).

[117] سعيد مغاوري محمد، أهمية الوثائق الإسلامية التي توضع أوقاف وأملاك المسلمين في مدينة القدس: (20) العدد 363 / السنة 33/ المحرم /1416هـ.

[118] المصدر نفسه: (20).

[119] المصدر نفسه: (21).

[120] نقلاً عن إبراهيم غانم. الأوقاف والسياسة في مصر: (364).

[121] المصدر نفسه: (364).

[122] المصدر نفسه: (366).

[123] نقلاً عن: عبدالله البسيمي، "العلماء والكتاب في أشيقر": (1/67).

[124] نقلاً عن إبراهيم غانم، "الأوقاف والسياسة في مصر": (367).

[125] ينظر: صلاح الدين المنجد، "كتاب وقف القاضي عثمان بن أسعد بن المنجا الحنبلي": (الفهارس: 44-46).

[126] ينظر: أحمد دراج، "حجة وقف الأشرف برسباي": (الفهارس: 71 - 81).

[127] نقلاً عن: عبدالله البسيمي، "العلماء والكتاب في أشيقر": (1/87).

[128] ينظر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، "الأوقاف في الكويت: الماضي والحاضر والمستقبل": (62).

[129] نقلاً عن د. راشد القحطاني، "وقفية مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت": (37).

[130] المصدر نفسه: (37).

[131] نقلاً عن: عبدالله البسيمي، "العلماء والكتاب في أشيقر": (1/353).

[132] ينظر: صلاح الدين المنجد، "كتاب وقف القاضي عثمان بن أسعد بن المنجا الحنبلي": (الفهارس: 43).

[133] إسحق موسى الحسيني وأمين سعيد أبو ليل. وثيقة مقدسية تاريخية: (36).

[134] ينظر: صلاح الدين المنجد، "كتاب وقف القاضي عثمان بن أسعد بن المنجا الحنبلي": (الفهارس: 41 - 42).

[135] إسحق موسى الحسيني وأمين سعيد أبو ليل، "وثيقة مقدسية تاريخية": (36).

[136] ينظر: صلاح الدين المنجد، "كتاب وقف القاضي عثمان بن أسعد بن المنجا الحنبلي": (الفهارس: 40 - 41).

[137] المصدر نفسه: (42 - 43).

[138] نقلاً عن د. راشد القحطاني، وقفية مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت: (25).

[139] المصدر نفسه: (26).

[140] المصدر نفسه: (35).

[141] فهد السماري، "الملك عبدالعزيز ووقف المكتبات": (59).

[142] دلال الحربي، "إسهام المرأة في وقف الكتب في منطقة نجد": (الشكل رقم: 9).

[143] نقلاً عن د. راشد القحطاني، "وقفية مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت": (16).

[144] المصدر نفسه: (35).

[145] المصدر نفسه: (26).

[146] المصدر نفسه: (17).

[147] المصدر نفسه: (25).

[148] نقلاً عن إبراهيم غانم، "الأوقاف والسياسة في مصر": (248).

[149] ينظر محمد بن عبدالرحمن الحصين، "دور الوقف في تأسيس المدارس والأربطة والمحافظة عليها في المدينة المنورة": (76).

[150] أحمد دراج، "حجة وقف الأشراف برسباي": (2).

[151] نقلاً عن د. راشد القحطاني، "وقفية مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت": (21).

[152] نقلاً عن د. راشد القحطاني، وقفية مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت": (26).

[153] نقلاً عن إبراهيم غانم، "الأوقاف والسياسة في مصر": (313).

[154] "مجلة الدارة": العدد (1)، السنة: 24 - 1419هـ: (12).

[155] نقلاً عن: عبدالله البسيمي، "العلماء والكتاب في أشيقر": (1/102).

[156] المصدر نفسه: (1/109).

[157] المصدر نفسه: (2/221).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • لمحة عن مدارسنا الأميرية ومدارس أوقافنا
  • أنواع الدلالات وما تدل عليه من معان

مختارات من الشبكة

  • الدلالات الثقافية والحضارية لوثائق الأوقاف (PDF)(كتاب - موقع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق)
  • أسماء الله كلها حسنى(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • الدلالة الصوتية في اللغة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الجاحظ وعلم الدلالة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • دلالة الاقتضاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أثر قاعدة (إعمال الكلام أولى من إهماله) على مباحث فحوى الدلالات عند الأصوليين (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من الدلالات البلاغية في الألفاظ القرآنية (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الدلالة المركزية والدلالة الهامشية بين اللغويين والبلاغيين(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • سمو الدلالات القرآنية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أثر المقاصد في تحديد دلالة الألفاظ: دلالة الأمر والنهي أنموذجا(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب