• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم
علامة باركود

حديث: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن

حديث: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/2/2022 ميلادي - 8/7/1443 هجري

الزيارات: 24261

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فضل النفقة والصدقة على الأقربين

والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين

 

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّهِ بن مسعود ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ: «تَصَدَّقْنَ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حَلْيِكُنَّ» قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللّهِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ، فَإِنْ كَانَ ذلِكَ يَجْزِي عَنِّي وَإِلاَّ صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ، قَالَتْ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللّهِ: بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ، قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللّهِ، حَاجَتِي حَاجَتُهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُولَ اللّهِ، فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلاَنِكَ: أَتَجْزِي الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا، عَلَى أَزْوَاجِهِمَا، وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا؟ وَلاَ تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ. قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلاَلٌ عَلَى رَسُولِ اللّهِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ: «مَنْ هُمَا؟»، فَقَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟»، قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللّهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ: «لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ».


وللبخاري من حديث أبي سعيد، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «صدَقَ ابنُ مسعودٍ، زوجُكِ وولدُكِ أحَقُّ مَنْ تصدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهم».


شرح ألفاظ الحديث:

«تَصَدَّقْنَ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ»: المعشر الجماعة الذين تجمعهم صفة واحدة.


«وَلَوْ مِنْ حَلْيِكُنَّ»: بفتح الحاء وإسكان اللام مفرد تقول: (الحَلْيُ)، وهذا مفرد وجمعه (حُلِي) بضم الحاء وكسرها (حِليَّ)، وكذا في لفظ الحديث (حَلْيِكُنّ) مفرد والجمع منه (حُِليَّكن) بضم الحاء وكسرها فيها الوجهان واللام مكسورة على الوجهين بعدها ياء مشدودة، وأما الحلية فجمعها (حُِلى) بضم الحاء وكسرها فيها الوجهان؛ مثل لحِية جمعها (لُِحى) بضم اللام وكسرها فيها الوجهان، والحَلْي: اسم لكل ما يُتَزيَّن به من مصاغ الذهب والفضة؛ [انظر النهاية في غريب الحديث تحت مادة (حلا )].


«إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ»: هذه العبارة كناية الفقر، فقولها ذلك لتبيَّن أنه فقير.


«فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ»: وفي رواية النسائي والطيالسي: يقال لها زينب، "وفي رواية للنسائي" انطلقت امرأة عبد الله يعني ابن مسعود، وامرأة أنصارية سوى هزيلة بنت ثابت بن ثعلبة الخزرجية، فلعل لها اسمين، أو وهم من سماها زينب انتقالًا من اسم امرأة عبدالله إلى اسمها؛ [ انظر الفتح (3/414)، وحديث (1466)].


«حَاجَتِي حَاجَتُهَا»؛ أي: إن حاجتي مثل حاجتها فتوافقا في السؤال.


«وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ»: يقال: هاب الشيء يهابه: إذا خافه وإذا وقَّره وعظَّمه؛ [انظر النهاية تحت مادة (هيب )].


من فوائد الحديث:

الفائدة الأولى: في الحديث دلالة على فضل الصدقة على الزوج والولد إذا كانا محتاجَيْن، وأنهما أحق من غيرهما، وأن الأجر فيهما مضاعف بقول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ»، وبيَّن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أحقيتهما بقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كما في رواية البخاري ((صدَقَ ابنُ مسعودٍ، زوجُكِ وولدُكِ أحَقُّ مَنْ تصدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهم)).


الفائدة الثانية: استَدل بحديث زينب امرأة ابن مسعود - رضي الله عنهما - من قال بجواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها المحتاج وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين:

القول الأول: يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها المحتاج، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية المقدَّمة في المذهب، واختاره ابن المنذر والشوكاني؛ [انظر المغني (4/101)، وفتح الباري (3/ 329)، ونيل الأوطار (4/199)].


واستدلوا: بحديث زينب - رضي الله عنها - في الباب حيث قالت لابن مسعود - رضي الله عنه -: ((وَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ. فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ. فَإِنْ كَانَ ذلِكَ يَجْزِي عَنِّي وَإِلاَّ صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ))، وجاء في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - عند البخاري أن زينب - رضي الله عنها - قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - حينما سألته: "أفيجزئ عني".


ووجه الدلالة: أن قولها (أفيجزئ عني) يدل على أن المراد بها الصدقة الواجبة وهي الزكاة؛ لأنها عبرت بالإجزاء.


ونوقش هذا الاستدلال: بأن المقصود بالصدقة في الحديث صدقة التطوع لا الصدقة الواجبة، وأما قولها: (أفيجزئ عني)، فإن المراد به السؤال عن هذه الصورة من الصدقة وهل أحقق بها المقصود من تحصيل الثواب ودرء العقاب، وكأنها خشيت أن تكون صدقتها لا تحقق هذا المقصود، فقالت ذلك، وأيضًا لأن قولها ذلك كان بعد سماعها حث النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - على عموم الصدقة، فبادرت بإخراج ما عندها، وممن رجح أن المراد بها صدقة التطوع ابن قدامة، والنووي، وابن حجر وغيرهم؛ [انظر المغني ( 4/ 102 ) وشرح النووي لمسلم ( 7/ 89 ) وفتح الباري ( 3/ 330 )].


والقول الثاني: لا يجوز للزوجة دفع الزكاة لزوجها ولو كان محتاجًا، وهو قول أبي حنيفة ورواية في مذهب أحمد [انظر المبسوط (3/ 11) والمغني (4/ 100)].


وعللوا ذلك بأن ما يأخذه الزوج من مال زوجته يعود نفعه على الزوجة، فتكون قصدت التوسعة على نفسها بزكاتها، وكما لا يجوز للزوج دفع الزكاة لزوجته، فكذلك العكس، وأما حديث الباب فالمقصود به صدقة التطوع كما تقدم.


والأظهر والله أعلم أنه يجوز للزوجة دفع الزكاة لزوجها المحتاج.


وذلك لأمرين:

الأول: أن الزوج يدخل في عموم قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60]، فالسبب في استحقاق الزكاة هو الفقر والقاعدة: [أنه إذا وجد السبب ثبت الحكم إلا بدليل]، والسبب في الزوج موجود، فيثبت في حقه الحكم، وهو أخذ الزكاة ولا دليل يُخرجه من هذا العموم، فليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على أن المرأة لا تدفع الزكاة لزوجها، والقاعدة في ذلك أن الأصل فيمن ينطبق عليه وصف الاستحقاق أنه مستحق، وتجزئ الزكاة إليه إلا بدليل، وهذه القاعدة كالتي قبلها إلا أنها أخصُّ منها.


والثاني: أنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - في قصة زينب امرأة ابن مسعود لم يستفصل منها حينما سألت هل تقصد الصدقة الواجبة أو التطوع، وعليه يبقى الحكم على عمومه، فالحديث يشمل الصدقة الواجبة والتطوع؛ لأن القاعدة أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الاستدلال، واختار هذا القول الشوكاني كما تقدم، وذكر هذين الأمرين، وأيضًا هو اختيار شيخنا ابن عثيمين؛ حيث قال: والصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة، مثال ذلك: امرأة موظفة وعندها مال وزوجها فقير محتاج؛ إما أنه مدين، أو أنه ينفق على أولاده، أو ما أشبه ذلك، فللزوجة أن تؤدي زكاتها إليه، وقولنا أو أنه ينفق على أولاده، والمراد بأولاده من غيرها؛ لأن أولاده منها إذا كان أبوهم فقيرًا، يلزمها أن تنفق عليهم؛ لأنهم أولادها؛ [ انظر الممتع ( 6/ 261/ 262)].


مسألة أخرى:

بناءً على ما تقدم من مسألة دفع الزوجة زكاتها لزوجها الفقير، فما حكم عكس هذه المسألة:

وهي دفع الزوج زكاته لزوجتها لفقيرة؟


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز للزوج دفع زكاته لزوجته المحتاجة، وهو قول الأئمة الأربعة بل نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك: [ انظر الاجماع لابن المنذر ص ( 52)، والمغني ( 4/ 100، والمجموع ( 6/229)].


وعللوا ذلك: بأن الزوجة إذا كانت محتاجة، فإنها تستغني بالنفقة الواجبة من زوجها عليها، وهي بهذا تستغني عن الزكاة، فالنفقة من الزوج عليها واجبة، ودفع الزوج زكاته للمستحقين واجب عليه، ولا يقوم الواجب مقام الواجب؛ لأنه لو دفع الزكاة لزوجته أغنتها عن النفقة الواجبة على الزوج، فعاد نفع الزكاة إلى الزوج، فكأنه دفع الزكاة لنفسه، وهذا القول ظاهر القوة.


القول الثاني: أنه يجوز للزوج دفع زكاته لزوجته المحتاجة، وهذا القول وجه ضعيف عند الشافعية، ورواية مرجوحة أيضًا في مذهب الإمام أحمد؛ [ انظر المجموع (6/ 230)].


وعللوا ذلك: بأن دفع الزكاة إليها لا يسقط النفقة على الزوج؛ لأن النفقة عليها أمر لازم، سواء كانت المرأة غنية أو فقيرة، فكأنه يدفع واجبين لزوجته، كمن استأجر فقيرًا فإنه يدفع إليه الزكاة مع الأجرة، وكلاهما واجب عليه.


والأظهر القول الأولإلا أنه يستثنى ما لو كان دفع الزكاة إليها لا يسقط حقًّا واجبًا عليه؛ لأنه يقوم الواجب مقام الواجب كأن يسدد به دينها؛ لأنه لا يجب عليه سداد دين زوجته، واختار هذا القول بعض الحنابلة؛ [ انظر الإنصاف للمرداوي(3 /261، 262 )].


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ولكن القول الراجح يجوز بشرط ألا يسقط به حقًّا واجبًا عليه، فإذا أعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوبًا أو طعامًا، فإن ذلك لا يجزئ، وإن أعطاها لقضاء دين عليها، فإن ذلك يجزئ؛ لأن قضاء الدين عن زوجته لا يلزمه"؛ [ انظر الممتع (6/263)].


الفائدة الثالثة: اسُتدل بحديث زينب - رضي الله عنها - على عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل، ووجه ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للنساء: "تصدَّقن ولو من حُليَّكن"، ووجه ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب بالحلي مثلًا للمبالغة في إخراج الزكاة، ولو من شيء لا تجب فيه الزكاة، وهي الحلي، هكذا فهموا، وتقدم الخلاف في هذه المسألة بالتفصيل قبل أبواب.


[انظر الخلاف تحت باب إثم مانع الزكاة، حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها....الحديث].


الفائدة الرابعة: في الحديث بيان جواز وعظ النساء، وأمرهن بأفعال الخير والتحدث معهن في أمور دينهن عند أمن الفتنة، وهذا يتضح من خلال أمر النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - للنساء بالصدقة وفتواه لامرأةِ ابن مسعود وامرأة من الأنصار، وفي سؤال امرأة ابن مسعود - رضي الله عنهما-للنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - طلب الترقي في تحمُّل العلم حيث أفتاها زوجها ابن مسعود - رضي الله عنه - وذهبت للنبي - صلى الله عليه وسلم - تسأله، وفي هذا طلب الكمال والترقي في السماع؛ حيث إنها لم تكتفِ بفتوى زوجها وأرادت السماع من مبلِّغ التشريع، فجاءت فتوى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - موافقة لفتوى ابن مسعود - رضي الله عنه - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «صدَقَ ابنُ مسعودٍ، زوجُكِ وولدُكِ أحَقُّ مَنْ تصدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهم».


الفائدة الخامسة: في الحديث إشكال وهو أن امرأة ابن مسعود والمرأة الأخرى قالا لبلال - رضي الله عنهم جميعًا - بعدما أوصلا السؤال إليه: (لا تخبره مَنْ نحن)، وحينما سأل النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بلالًا- رضي الله عنه - (من هما) أخبره بلالٌ بهما، وأجاب عن هذا الإشكال القرطبي فقال: وليس إخبار بلالٍ بالسائلتين اللتين استكتمتاه مَنْ هما بكشف أمانة سرٍّ لوجهين:

الأول: أن بلالًا فَهِم أن ذلك ليس على الإلزام، وإنما كان ذلك منهما على أنهما رأتا أنه لا ضرورة تُحْوِجُ إلى ذلك.


والثاني: أنه إنما أخبر بهما جوابًا لسؤال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فرأى أن إجابة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أهمُّ وأوجب من كتمان ما أمرتاه به"؛ [انظر المفهم ( 3/ 46)].


مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الزكاة)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شرح حديث: تحته ثم تقرصه بالماء
  • شرح حديث: توضأ نحو وضوئي هذا
  • شرح حديث: توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين
  • حديث: تعبد الله ولا تشرك به شيئا
  • حديث: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فرسن شاة

مختارات من الشبكة

  • شرح حديث زينب الثقفية: "تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: نعم النساء نساء الأنصار(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • شرح حديث: تصدقن يا معشر النساء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رد الشبهات عن حديث: " يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار " (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • سورة النساء (2) أحكام النساء(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • التحذير من تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ألبانيا: نشاط نسائي في سجن النساء بالعاصمة تيرانا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • سورة النساء تكريم للمرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نساء قريش خير نساء ركبن الإبل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النهي عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب