• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. محمد جبر الألفي / بحوث ودراسات
علامة باركود

تعويض فرق الوزن في الهدي والأضاحي

أ. د. محمد جبر الألفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/9/2016 ميلادي - 26/12/1437 هجري

الزيارات: 10967

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ورقة عمل حول أسئلة

البنك الإسلامي للتنمية وغيره

عن تعويض فرق الوزن في الهدي والأضاحي

• المملكة العربية السعودية - الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.

• بحوث الدورة الرابعة والسبعين المنعقدة في الرياض بتاريخ 4/ 2/ 1432هـ.

 

الورقة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين.

 

أما بعد:

فقد تضمَّن خطاب سعادة الدكتور: أحمد محمد علي - رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - سؤالين: يتعلَّق أولهما بتعويض فروقات الأوزان، ويتعلَّق الآخر بإمكان التعويض عن الأغنام بإبل أو بقر.

 

أما خطاب السيد: يوسف بن زين الله بن محمد العطير، فقد تضمَّن خمسة أسئلة:

1- مدى جواز الشرط التعاقُدي في بيع الهَدْي والأضاحي، كما ورد في العقود المُبرَمة مع المشروع.

2- مدى جواز احتساب جميع أوزان الذبائح.

3- مدى جواز عدم احتساب الأَلْيَة والشواكل والرأس من ضمن الوزن.

4- مدى جواز ذبح الأغنام - فروقات الأوزان - خارج المملكة.

5- مدى جواز ذبح الأبقار بدلاً عن الأغنام - فروقات الأوزان.

 

♦ ♦ ♦ ♦

وحتى تكون الإجابة مؤصَّلة شرعًا، فلا بد - أولاً - من تحديد أساس التصرفات التي يقوم بها مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي:

أ- الشائع بين مَن يشترون سندات أضاحي أنهم يعتبرون المشروع وكيلاً عنهم في شراء الهدي والأضاحي، ووكيلاً عنهم في ذبْحها وتوزيع لحومها على المستحقين شرعًا.

 

وتوصيف "مشروع أضاحي" بأنه وكيل عن مشتري السندات فيه نظر:

1- ذلك أن الوكالة عَقْد غير لازِم - عند جمهور الفقهاء - [ابن عابدين: (4: 416)، عقد الجواهر الثمينة (2: 688)، مُغْني المحتاج: (2: 231)، الإنصاف: (5: 368)]، ومشتري السندات لا يجوز له الاعتراض.

 

2- يرى جمهورُ الفقهاء أن الوكيل بالشراء لا يجوز له أن يشتري من نَفْسه.

[البدائع: (6: 37)، حاشية الدسوقي: (3: 387)، كشاف القناع: (3: 473)، نهاية المحتاج: (5: 35 - 36)].

و"مشروع أضاحي" قد يَمتلِك الهدي قبل أن يبيع السندات.

 

3- الوكيل أمين، فلا يضمن التَّلف أو الهلاك، إلا إذا تعدَّى، أو فرَّط.

[الفتاوى الهندية: (3: 567)، عقد الجواهر الثمينة: (2: 687)، مغني المحتاج: (2: 230)، كشاف القناع: (3: 484)].

و"مشروع أضاحي" يضمن التَّلف والهلاك، وزيادة الأسعار.

 

4- ومقتضى أمانة الوكيل أن يَرُد إلى الموكِّل ما تبقَّى في يده من المال.

[البدائع: 7: 345)، حاشية الدسوقي (3: 392)، مغني المحتاج (2: 236)، المغني: (5: 229)].
أما "مشروع أضاحي"، فإنه يتصدَّق بما يَزيد نيابة عن أصحاب السندات.

 

أ- ولعلَّ هذا هو ما جعل "مشروع أضاحي" يَنُص في العقد على أن البنك يُعتبَر وسيطًا فيما بين المورِّد وحجاج بيت الله الحرام في تسويق وبيع الأغنام في إطار إدارة البنك لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، ويَحِق له المدافعة والمرافعة، واستلام التعويضات، والمطالبة بأي حقوق للحجاج، يتضمَّنها عقدُ توريد الأغنام.

والوسيط ليس وكيلاً بالمعنى الفنيِّ للمصطلح.

[(محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي، الرياض: 1417 هــ، ص 70)].

 

ولهذا؛ فقد استَعمَل البنك مصطلح الوكالة عندما نصَّ على أن: يقوم مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي بوظيفة الوكيل عن الحجاج في أداء النُّسك والنقل والتوزيع، مُطبِّقًا الأحكام الشرعية الخاصَّة بذلك.

 

ج- ونرى أن التوصيف الصحيح لما يقوم به "مشروع أضاحي": أنه عقد جديد، مُستقِل عن العقود المسمَّاة في المدوَّنات الفقهيَّة، يُسمَّى عقد مقاولة أضاحي، مُلزِم للطرفين، ويخضع لاتفاقهما بما لا يُخالِف حُكْمًا فقهيًّا مُجمعًا عليه.

 

وقد أقرَّ مجمعُ الفقه الإسلامي في دورته الرابعة عشرة (1423 هـ - 2003 م) مشروعيَّة عقد المقاولة الذي يتعهَّد أحدُ طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئًا، أو يؤدِّي عملاً مقابل بدل يتعهَّد به الطرف الآخر - وهو عقد جائز، سواء قدَّم المقاولُ العملَ والمادة، وهو المسمَّى عند الفقهاء (الاستصناع)، أو قوَّم المقاولُ العملَ وهو المسمَّى عند الفقهاء (بالإجارة على العمل).

 

كما جاء في المعجم الوسيط (مجمع اللغة العربية، القاهرة: 1957، (2: 773) تعريف المقاولة بأنها: "اتفاق بين طرفين يتعهَّد أحدُهما بأن يقوم للآخر بعمل مُعيَّن بأجر مُحدَّد في مدة معيَّنة".

 

ومعلوم أن العمل المعاصر أفرز عقودًا مُركَّبة، مِثْل عقود النزول في الفندق، حيث يُقدِّم الفندقُ غرفةً (على سبيل الإيجار)، وطعامًا (على سبيل البيع)، ويحتفظ للنزيل بمحتوياته الثمينة (على سبيل الوديعة) وغير ذلك.

 

فعَقْد مقاول أضاحي: اتفاق بين المشروع وبين صاحب السَّند يتعهَّد المشروع بمقتضاه: توفير الأضاحي والهَدْي وذبْحها، وتوزيع لحومها طبقًا للأحكام الشرعية، مقابل البدل النقدي المحدَّد في السند.

 

ويترتَّب على هذا التوصيف أن يكون للمشروع كامل الحق في التعاقد مع مُورِّدي الإبل والبقر والغَنَم، بالصفات التي يراها المشروع مُحقِّقة لهذا الغرض.

 

كما يكون له كامل الحق في الإشراف على الذبح والتنظيف، والتوزيع داخل المشاعر وخارجها، بما يراه مُحقِّقًا للمصالح العامة من غير تَجاوُز للأحكام الشرعية، والله أعلم.

 

السؤال الأول:

هل يجوز تنفيذ ذبْح الإبل والبقر تعويضًا عن سندات الأغنام المُباعَة؟ مع العلم أنه:

• في حالة زيادة تكاليف شراء الإبل والبقر عن المبالغ المحصَّلة من بيع سندات الأغنام، يقوم المشروع بتحمُّل تلك الزيادة.

• أما في حالة توفير مبالغ مالية جرَّاء ذلك، يقوم المشروع بشراء أغنام بالمبالغ الباقية وذبْحها، والتصدق بلحومها على المستحقِّين نيابة عن أصحاب تلك السندات بعد انتهاء الموسم، وتُلحَق بفروق الأوزان السابق ذِكْرها.

 

الإجابة عن السؤال الأول:

ذهب الفقهاء إلى أن الشاةَ أفضل من مشاركة سبعة في بدَنة أو بقرة؛ لأنه يَنفرِد بإراقة الدم.

[ابن عابدين: (5: 281)، حاشية الدسوقي: (2: 12)، المجموع: (8: 310 - 314)، مطالب أُولي النُّهى: (2: 462)].

 

واختلفوا في إبدال الهدي الواجب إلى ثلاثة آراء:

1- فذهب المالكيَّة والشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة، إلى أنه لا يجوز إبداله مطلقًا، ولو كان بمِثْله أو بخير منه؛ لأن مِلْكه قد زال عنه بالتعيين، وعليه ذبْحه بعينه.

[المدونة: (1: 385)، الحاوي؛ للماوردي: (5: 485)، المغني: 3: 539)].

 

2- ذهب الحنابلة إلى أنه يجوز إبداله بخير منه، ولا يجوز إبداله بمِثله أو بدونه، قال ابن قدامة: نَصَّ على هذا أحمد، وهو اختيار أكثر الأصحاب [المغني: (3: 539)]، وقد سبق أن الانفراد أفضل من الاشتراك.

 

3- للحنفية روايتان في إبدال الهدي المُعيَّن:

الأولى: تُجيز إبدالَ الهدي بقيمته، أو بخير منه، أو بمثله.

والأخرى: تُجيز إبدالَ الهدي بمثله أو بخير منه، ولا تُجيز إبداله بقيمته؛ لأن القربة تَعلَّقت بإراقة الدم والتصدق باللحم، وهذا غير موجود في القيمة.

[بدائع الصنائع: (2: 224 - 225)، مبسوط السرخْسي: (4: 146 - 147)].

 

وبِناء على ذلك: فالأسلم - شرعًا - عدم جواز الإبدال إلا بعد تضمين السند نصًّا يُجيز للمشروع تنفيذ الذَّبح من الإبل والبقر عند تَعذُّر ذبْح الأغنام، والله أعلم.

 

السؤال الثاني:

ما حُكْم اشتراط المؤسسة: ألا يَقِل وزنُ الذبيحة بعد الذبح والسَّلخ والتجهيز عن تسعة كيلو جرامات لحمًا صافيًا بدون الألية والمعلاق؟ وهل يتضمَّن هذا الشرط غَبْنًا أو غررًا؟

 

الإجابة عن السؤال الثاني:

نُلاحِظ - بادئ ذي بَدء - أن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي ليس مشروعا تِجاريًّا يسعى إلى تحقيق الربح، ومن هذا المنطلق فلا توجد لديه مصلحة في أن يَغبِن أو يَظلِم أو يُغرِّر بمورِّدي الأنعام والإبل والبقر والغنم، وإنما هو يسعى إلى تنفيذ نُسُك حجاج بيت الله الحرام وَفْقًا لأحكامها الشرعية، ويسعى - في الوقت ذاته - لتعظيم استفادة الفقراء - داخل المملكة وخارجها - من لحوم الهدي والأضاحي.

 

فإذا اشترط على مورِّدي الأغنام ألا يَقِل وزن اللحم الصافي - بعد الذبح، والسلخ، والتجهيز - عن تسعة كيلو جرامات، فإنه يجوز له أن يُدرِج هذا الشرطَ ضمن عقد البيع، ما دام البائع قد قَبِله باختياره ورضاه، ذلك أن فقهاء المذاهب الأربعة مُتَّفِقون على أن الشرط المُقترِن بالعقد جائز ومشروع إذا كان من مقتضى العقد، أو ملائمًا لمقتضاه، أو ورد به نص، أو جرى به عُرْف التعامل.

 

[البحر الرائق: (6: 194)، بداية المجتهد: (2: 193)، تحفة المحتاج: (4: 297)، مجموع الفتاوى: (3: 334)]، وزاد المالكية على ذلك أن كلَّ شرط جائزٌ ما لم يَشتمِل على معنى الغرر الفاحش، أو الربا الواضح، أو الجهالة المفضية للنزاع؛ [بداية المجتهد: (2: 193)].

 

وكان أئمة المذهب الحنبلي أكثر الفقهاء تصحيحًا للشروط المقترنة بالعقود، فلا يَفسُد الشرطُ إلا إذا أوجب أمرًا يُحرِّمه الشارع؛ [مجموع الفتاوى: (3: 239)].

 

والشرط الذي ورد في "مشروع أضاحي" ليس من قبيل الشروط الفاسدة؛ لأنه لا يتضمَّن غَبْنًا ولا غررًا فاحشًا، وقد أجمع الفقهاء على بيع الدار من غير رؤية أساسها، وعلى بيع الجبة من غير رؤية حشوها.

[بداية المجتهد: (2: 168)، المجموع للنووي: (9: 258)].


وورد في المنتقى للباجي (5: 41): "أن الغرر الكثير هو ما غلَب على العقد حتى أصبح العقد يُوصَف به"، وفي عصرنا هذا - مع التقدم العلمي والتقني - صار كثير مما كان يعتبر غررًا وجهالة في زمن الفقهاء أمرًا معلومًا يَسهُل معرفته، ففي موضوع السؤال المطروح: يوجد الآن مُعادل حسابي يمكن بواسطته معرفة وزن الذبيحة الكُلِّي (قبل الذبح)، ومعرفة وزن اللحم الصافي (بعد الذبح) من غير حساب الألية والرأس والشواكل، وقبل هذا المعادِل الحسابي كان تجار اللحوم يُقدِّرون قيمةَ وزن اللحم الصافي عن طريق الخبرة والتجارِب، والتعامل مع أنواع المواشي حسَب نوعها وموطنها... وغير ذلك.

 

وما دام هذا الشرط جائزًا ومشروعًا، فلا مانع من الاتفاق والتراضي بين "مشروع أضاحي" وبين مورِّدي الأغنام على احتساب جميع أوزان الذبائح، وتُقسَّم على عددها الكُلْي، وما يَنقُص عن الوزن المطلوب يَتِم تعويضه للمؤسسة، وما زاد يتم احتسابه للمورِّد.

وهذا من المسائل التقديرية التي تخضع للاتفاق والتراضي من جانب طَرفَي العقد، والله أعلم.

 

السؤال الثالث:

هل يمكن تعويض فروقات الأوزان بذبح أغنام خارج المملكة كصدقة من الصدقات وليس نُسُكًا؟

 

الإجابة عن السؤال الثالث:

إذا كان "مشروع أضاحي" قد نفَّذ التزامَه إزاء أصحاب السندات بتوفير الأغنام وَفْقًا للشروط الشرعيَّة، وتأكَّد مِن ذبْحها بمنطقة المشاعر خلال أيام النَّحر، وقام بتوزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين في مكة المكرمة، ثم نقل ما زاد عن ذلك إلى المستحقِّين خارج منطقة المشاعر - وَفْقًا لفتاوى اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء، قرار رقم (76) بتاريخ 22: 6: 1400 هـ، وقرار رقم (77) بتاريخ 21: 10: 1400 هـ)؛ فإنه يكون قد أوفى بالتزاماته لأصحاب السندات.

 

أما ما زاد عن ذلك (المُعبَّر عنه بفروقات الأوزان)، فلا علاقة له بالنُّسك؛ وإنما هو من الصدقات التي قدَّمها مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي دعمًا للتكافل الاجتماعي إزاء المسلمين، ولا نرى ما يمنع من الاتفاق مع مُورِّدي الأغنام على ذبْحها خارج المملكة في بعض الدول المستفيدة تيسيرًا على المورِّدين، وتوفيرًا على المشروع قيمة الشحن وأخطاره، والله أعلم.

 

وما دامت فروقات الأوزان لا علاقة لها بالنُّسُك، فلا مانع شرعًا من اتفاق الطرفين ("مشروع أضاحي" وموردي الأنعام) على أن يتم تعويضها بالإبل، أو البقر، أو الغنم، أو اللحم الصافي، وَفْق ما يرى الطرفان أن فيه مصلحة المحتاجين والتيسير على المشروع والمورِّدين، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مسلمو الغرب ومنع ذبح الأضاحي
  • الأضاحي: حكم وشروط وأجور وثواب
  • خطبة العشر والأضاحي

مختارات من الشبكة

  • ورقة حول أسئلة البنك الإسلامي للتنمية وتعويض فرق الوزن في الأضاحي (PDF)(كتاب - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • الوزن أو الوزن والقافية بين الصرف والمعجم وبين القرائية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • اتفاق الأدلة الإرشادية على الخلط في مسألة الوزن في نشاط "كلمات متشابهة الوزن والقافية"(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • وزن (فعل) للجمع وغيره في القرآن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الصيام المتقطع، أو كيف نخسر الوزن الزائد؟: خاطرة نقدية، ونصيحة صادقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: الذهب بالذهب، وزنا بوزن(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الحمية وتخفيف الوزن (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحمية وتخفيف الوزن(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • هل يساهم شرب الماء البارد في فقدان الوزن؟(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الوزن والقافية والإتباع والمزاوجة في متن اللغة وفقهها(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب