• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / الأبحاث والدراسات
علامة باركود

المجلى في معنى إلا، ويليه: توضيح الخلف في عود الاستثناء بعد العطف

د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/1/2016 ميلادي - 19/4/1437 هجري

الزيارات: 25783

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المجلّى في معاني إلاَّ

ويليه: توضيح الخُلف في عود الاستثناء بعد العطف

ويليهما: إزالة اللبس عن عود الضمير في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ [الأنعام: 145]


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده، وصلاة وسلامًا على من لا نبي بعده، وبعد: يقول ابن حزم رحمه الله في الإحكام[1]: "ولهذا قلنا: إنه لا بد للفقيه أن يكون نحويًا لغويًا، وإلا فهو ناقص، ولا يحل له أن يفتي لجهله بمعاني الأسماء، وبعده عن فهم الأخبار"، وهذا بحث مقتضب من أقوال أهل العلم؛ سميته: "المجلّى في معاني إلاّ، ويليه: توضيح الخُلف في عود الاستثناء بعد العطف، ويليهما: إزالة اللبس عن عود الضمير في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ [الأنعام: 145] "، والله الموفق.

 

المبحث الأول: المُجلى في معاني ( إلا ):

إلا: بكسر الهمزة وتشديد اللام، تأتي على ثمانية أوجه - فيما وقفت عليه من كلام أهل العلم -:[2]

الوجه الأول: أن تكون حرف استثناء[3]؛ وهو معناها المشهور، وهي أصل حروف الاستثناء،[4] وأكثرها استعمالاً، وهي أم الباب،[5] نحو قوله تعالى: ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾،[6] ومعناها في الاستثناء أن تكون تحقيقًا بعد النفي؛ كقولك: سار الناس إلا زيدًا؛ فقد نفيت مسير زيد مع الناس، أو نفيًا بعد التحقيق؛ تقول: ما سار إخوتك إلا زيد؛ فقد أثبت المسير لزيد من بين الإخوة.[7]

 

قال الأسنوي: "إلا للحصر واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر، بل تفيد تأكيد الإثبات، وهو الصحيح عند جمهور النحويين، حكاه أبو حيان. فإن قلنا: إنها للحصر؛ فهل هو بالمنطوق أو بالمفهوم؟ فيه مذهبان حكاهما ابن الحاجب والروياني، ومقتضى كلام الإمام وأتباعه أنه بالمنطوق".[8]

 

الوجه الثاني: أن تكون بمعنى غير؛ كقوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾؛[9] وهي هاهنا نفيًا للنكرات العامة، وقد ضبط ابن الحاجب في مقدمته هذا الوجه بأن إلا تكون بمعنى غير إذا كانت تابعة لجمع منكور غير محصور؛ كالآية.[10]

 

الوجه الثالث: أن تكون بمعنى الواو عند الأخفش، والفراء، وأبي عبيدة معمر بن المثنى، وجعلوا من ذلك قوله: ﴿ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾؛[11] أي: ولا الذين ظلموا.

 

الوجه الرابع: أن تأتي عاطفة تشرك في الإعراب لا في الحكم، عند الكوفيين.

 

الوجه الخامس: أن تأتي زائدة عند الأصمعي، وابن جني، قال المرادي عن هذا الوجه: "قول ضعيف".[12]

 

الوجه السادس: أن تكون بمعنى سوى عند الفراء، وذلك في استثناء زائد من ناقص؛ كقوله تعالى: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾؛[13] بمعنى سوى ما شاء ربك من زيادة المضاعفة؛ فعلى هذا لو قال: لفلان عليَّ ألف إلا ألفين؛ فقد أقر بثلاثة آلاف، قال السمعاني: "وهذا لا تعرفه الفقهاء"،[14] قال الزركشي: "لكنه صحيح؛ لأن الاستثناء المنقطع يكون من عموم المفهوم".[15]

 

الوجه السابع: أن تكون بمعنى لكن عند الفراء، وجعل منه قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ﴾؛[16] أي لكن إن كان خطأ، وذكر ابن الجوزي لها عدة أمثلة.[17]

 

الوجه الثامن: الاستئناف، ومنه قوله تعالى في الأنعام: ﴿ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ﴾ [18]، وفي الليل: ﴿ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴾،[19] ذكره ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر.[20]

• • •

 

المبحث الثاني: توضيح الخُلف في عود الاستثناء بعد العطف:

ومما يتعلق بالوجه الأول وهو بمعنى الاستثناء اختلف أهل العلم في مسائل، من أشهرها أصولية:

عود الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة:

وللمسألة أربع حالات:[21]

الأولى: أن ينصرف الاستثناء إلى الجميع بالإجماع؛[22] كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.[23]

 

الثانية: أن ينصرف إلى الأخير؛ كقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ﴾؛[24] فهذا يرجع إلى أقرب ما يليه؛ وهو الدية جزمًا، ولا ينصرف إلى التحرير.

 

الثالثة: أن يرجع إلى الأول؛ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطر"؛[25] فقوله: "إلا صدقة الفطر" ينصرف إلى الأول.

 

الرابعة: أن يحتمل الوجهين؛ كقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾؛[26] ويجري فيها الخلاف.

 

محل النزاع:

قال الشوكاني: "لا خلاف أنه إذا دل الدليل كان المعتمد ما دل عليه، وإنما الخلاف حيث لم يدل الدليل على أحد الأمرين"،[27] وقال الزركشي: " وقال في المقترح: لا خلاف في صلاحية اللفظ لعوده إلى الجميع أو البعض، وإنما النزاع في أنه هل هو ظاهر في الجميع ولا يحمل على الأخيرة إلا بدليل أو بالعكس؟ فأبو حنيفة يقول بالثاني، والشافعي بالأول".[28]

 

صورة الخلاف:

الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة بالشروط التالية:

1 - أن تكون الجمل متعاطفة؛ فإن لم يكن عطف فيختص بالأخيرة قطعًا.

2 - أن يكون العطف بالواو، فإن كان بثم اختص بالجملة الأخيرة.[29]

3 - أن لا يتخلل الجملتين كلام طويل؛ فإن تخلل اختص بالأخيرة.

4 - أن تكون الجمل منقطعة؛ بأن تنبئ كل واحدة عما لا تنبئ عنه أخواتها؛ وإلا رجع الاستثناء إلى الجميع قطعًا.

5 - أن يكون بين الجمل تناسب؛ فإن لم يكن بينها تناسب لا يصح العطف، فضلاً عن إرادة البعض أو الكل.

6 - أن يمكن عوده إلى كل واحدة على انفرادها؛ فإن تعذر عاد إلى ما أمكن أو اختص بالأخيرة.

7 - أن يتحد العامل؛ فإن اختلف خُصَّ بالأخيرة.

8 - أن يكون المعمول واحدًا؛ فإن كان العامل واحدًا والمعمول متعددًا فلا خلاف في عوده إلى الجميع.

9 - أن يكون في الجمل؛ فإن كان في المفردات عاد للجميع اتفاقًا.[30]

 

هذا ما حققه الزركشي، ويظهر أن في بعض هذه الشروط خلافًا.

 

الأقوال في المسألة:

في المسألة ثلاثة أقوال مشهورة:[31]

القول الأول: قول مالك،[32] والشافعي،[33] وأحمد،[34] ورجحه من أئمة اللغة أبو عبيد،[35] ومن النحاة ابن مالك،[36] واختاره القاضي عبد الجبار،[37] وابن حزم،[38] والسمعاني،[39] والزركشي،[40] والشوكاني[41]: يعود على الجميع.

 

القول الثاني: قول أبي حنيفة،[42] ونقله صاحب المعتمد عن الظاهرية، وحكي عن أبي عبد الله البصري وأبي الحسن الكرخي، واليه ذهب أبو علي الفارسي[43]، والمجد بن تيمية[44]: يعود للجملة الأخيرة ما لم يقم الدليل على التعميم.

 

القول الثالث: قول القاضي أبي بكر الباقلاني والمرتضى من الشيعة،[45] ونسبه الرازي إلى الأشعرية، واختاره إمام الحرمين الجويني،[46] والغزالي،[47] وفخر الدين الرازي،[48] والآمدي،[49] والشنقيطي:[50] التوقف حتى يرد الدليل.

 

واستدل أهل المذهب الأول:

• بأن الجمل إذا تعاطفت صارت كالجملة الواحدة؛[51] بدليل الشرط والاستثناء بالمشيئة؛ فإنهما يرجعان إلى ما تقدم إجماعًا.[52]

 

المناقشة:

ونوقش هذا الاستدلال بأمرين:

1 - أن ذلك مُسلم في المفردات، وأما في الجمل فممنوع.

2 - وأجيب عن القياس على الشرط: بالفرق بينهما؛ وذلك بأن الشرط قد يتقدم كما يتأخر.

 

الإجـابة:

وأجاب الشوكاني عن هاتين المناقشتين:"بأن الجمل المتعاطفة لها حكم المفردات، ودعوى اختصاص ذلك بالمفردات لا دليل عليها، وعن الثاني بأنه يمنع مثل هذا الفرق؛ لأن الاستثناء يفيد مفاد الشرط في المعنى".[53]

 

الترجيح:

يرى الباحث أن أقرب الأقوال هو القول الأول؛ لقوة ما استدلوا به، وانفكاكه عن المناقشة، ويقويه ما أورده ابن تيمية قال: "بل من تأمل غالب الاستثناءات الموجودة في الكتاب والسنة التي تعقبت جملاً وجدها عائدة إلى الجميع، هذا في الاستثناء، فأما في الشروط والصفات فلا يكاد يحصيها إلا الله"،[54] والله أعلم.

قال صاحب المراقي[55]:

وكل ما يكون فيه العطفُ
من قبل الاستثنا فكلاً يقفُ
دون دليل العقل أو ذي السمعِ
والحقُ الافتراق دون الجمعِ

 

وقد ترتبت فروع فقـهية كثيرة على هذه المسألة الأصولية، منها:

مسألة: هل تقبل توبة القاذف؟[56]

 

محل الخلاف:

أجمع أهل العلم على سقوط شهادة القاذف ما لم يتب،[57] واختلفوا إذا تاب على قولين، "وهذا الاختلاف بعد اتفاقهم على أنه [أي الاستنثاء] لا يعود إلى جملة الجلد، بل يجلد التائب كالمصر، وبعد إجماعهم أيضًا على أن هذا الاستثناء يرجع إلى جملة الحكم بالفسق؛ فمحل الخلاف هل يرجع إلى جملة عدم قبول الشهادة أم لا"[58]:

الأقوال في المسألة:

القول الأول: قول مالك،[59] والشافعي،[60] وأحمد،[61] وهو قول عمر،[62] وابن عباس في رواية نقلها علي بن أبي طلحة،[63] قال ابن القيم: "وقد قبل شهادته بعد التوبة عمر وابن عباس، ولا يعلم لهما في الصحابة مخالف"،[64] وسعيد بن جبير،[65] ومجاهد،[66] وعطاء،[67] وعكرمة في رواية،[68] والضحاك،[69] وطاوس،[70] وابن المسيب في رواية،[71] وسليمان بن يسار،[72] والقاسم بن محمد،[73] ومسروق،[74] ومعاوية بن قرة،[75] وابن أبي نجيح،[76] وعثمان البتي،[77] والشعبي،[78] والزهري،[79] وعمر بن عبد العزيز،[80] والليث،[81] واختاره ابن جرير،[82] ورجحه وابن حزم،[83] وابن تيمية،[84] والزركشي،[85] والشوكاني[86]: تقبل شهادته بعد التوبة.

 

القول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه،[87] وهو رواية عن ابن عباس نقلها عطاء الخراساني عنه،[88] وعكرمة في رواية أخرى،[89] وعبد الرحمن بن زيد،[90] وشريح،[91] والحسن،[92] وابن سيرين،[93] وابن المسيب في رواية أخرى،[94] والنخعي،[95] وقتادة،[96] ومكحول،[97] والحسن بن صالح،[98] وابن جريج،[99] والثوري،[100] والأوزاعي[101]: لا تقبل شهادته بعد توبته.

 

وجعلها ابن العربي،[102] والماوردي[103] أربعة أقوال:

1 - تقبل شهادته قبل الحد وبعد التوبة؛ قاله مالك والشافعي.

2 - لا تقبل شهادته أبدًا؛ لا قبل الحد ولا بعده؛ وهو مذهب شريح.

3 - تقبل شهادته قبل الحد ولا تقبل بعده وإن تاب؛ قاله أبو حنيفة.

4 - تقبل شهادته بعد الحد ولا تقبل قبله؛ وهو قول إبراهيم النخعي.

 

• وذهب الشعبي إلى أن حد القذف يسقط بالتوبة، وجعل الاستثناء يرجع إلى الكل؛ خلافًا لعامة أهل العلم.[104]

 

سبب الخلاف:

وسبب الخلاف الخلاف في مسألة عود الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة، ذكره الزنجاني، [105] قال ابن رشد: "فمن قال: يعود إلى أقرب مذكور، قال: التوبة ترفع الفسق ولا تقبل شهادته، ومن رأى أن الاستثناء يتناول الأمرين جميعًا، قال: التوبة ترفع الفسق ورد الشهادة" [106][107]

 

الترجيح:

يرى الباحث أن الأقرب هو القول الأول؛ لأن الاستثناء يعود إلا جميع ما يصلح له؛ كما سبق ترجيحه، ويدل على ذلك أيضًا أمور، منها:

1 - قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾؛[108] فدل ذلك أن العدل لا يتبين في خبره ويقبل، وقوله: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾،[109] وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ﴾،[110] ومن أحبه الله تعالى فهو عدل.

 

2 - أن عمر رضي الله عنه لما جلد الثلاثة استتابهم؛ فرجع اثنان فقبل شهادتهما، وأبى أبو بكرة رضي الله عنه أن يرجع فرد شهادته.[111]

 

3 - قال البغوي: " قال الشافعي: وهو قبل أن يحد شرٌ منه حين يحد؛ لأن الحدود كفارات، فكيف يردونها في أحسن حاليه، ويقبلونها في شر حاليه؟".[112]

 

4 - قال القرافي: " ثم الكافر إذا قذف فحد، ثم أسلم قبلت شهادته؛ فكذلك المسلم، وجميع الحدود إذا تاب جناتها قبلوا وهي أعظم من القذف؛ كالزنا اجماعًا، والحد مطهر فيجب القبول، والحد استيفاء حق فلا يبقى مانع من القبول".[113]

• • •

 

المبحث الثالث: إزالة اللبس عن عود الضمير في قوله تعالى: ( فإنه رجس):

قال تعالى: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.[114]


اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في عود الضمير في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ [الأنعام: 145] على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنه يعود على قوله تعالى: ﴿ خِنْزِيرٍ ﴾ [الأنعام: 145]، واختاره البقاعي،[115] وأبو السعود،[116] وابن حزم،[117] والماوري؛[118] والمرغياني من الحنفية،[119] والحصيني،[120] والرملي،[121] والشربيني[122] من الشافعية؛لأنه الأقرب ذكرًا.

 

القول الثاني: إنه يعود إلى قوله تعالى: ﴿ لَحْمَ خِنْزِيرٍ ﴾ [الأنعام: 145]، وعزاه الزركشي في البرهان للجمهور،[123] واختاره أبو حيان،[124] والشوكاني؛[125] وشارح خليل من المالكية،[126] والجمل[127] من الشافعية؛[128] لأنه المحدث عنه.

 

قالوا: و "سائره مشاركًا له في التحريم بالتنصيص على العلة من كونه رجسًا، أو لإطلاق الأكثر على كله، أو الأصل على التابع؛ لأن الشحم وغيره تابع للحم".[129]

 

وقد ذكر كلٌ من البيضاوي،[130] والشوكاني في تفسيرهما،[131] والسيوطي في الإتقان القولين ولم يرجحوا بينهما.[132]

 

القول الثالث: إنه يعود على الضمير المستكن في قوله تعالى: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ﴾ [الأنعام: 145]؛ واسم يكون هنا ضمير مستكن تقديره إلا أن يكون المذكور، وهو عائد على المحرمات الثلاثة: ﴿ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ ﴾ [الأنعام: 145]، واختاره ابن عاشور،[133] - وجعله الألوسي خلاف الظاهر - [134].

 

سبب الخلاف:

قال الشوكاني: " ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا الضمير المذكور في الآية؛ فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد بعد جملة مشتملة على أمور متعددة".[135]

الترجيح:

يقوي القول الأول والثاني:

1 - أن الأصل أن يكون عائد الضمير ملفوظًا به سابقًا مطابقًا له.[136]

2 - إفراد الضمير.[137]

 

ويقوي القول الأول:

1 - أن الغالب إذا ذكر شيئان وعاد الضمير إلى أحدهما أن يكون الثاني؛ كقوله تعالى: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ ﴾ [138]. [139]

 

2 - أن القاعدة عود الضمير إلى أقرب مذكور.[140]

 

3 - تعارض القواعد؛ فوجب الأخذ بالأحوط، وهو رجوعه للخنزيز كله، [141] قال الزيلعي:"فصرفه إلى ما هو العمل بهما أولى؛ إذ اللحم موجود في الخنزير".[142]

 

4 - أن لحمه دخل في عموم الميتة؛ فدل على أن المراد جملة الخنزير.[143]

 

ويقوي القول الثاني:

أن الأصل عود الضمير للمضاف؛ لأنه المحدث عنه.[144]

 

والذي يظهر للباحث أن القول الثالث هو الأقرب لأمور:

1 - أن الأصل توافق الضمائر في المرجع حذرًا من التشتيت؛[145] فقوله تعالى: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴾ [الأنعام: 145] (أي المحرم) ﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ﴾ [الأنعام: 145] (أي المحرم) ﴿ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ ﴾ [الأنعام: 145] ( أي المحرم ) ﴿ رِجْسٌ ﴾ [الأنعام: 145].

 

2 - أن العائد ملفوظ به؛ لعوده على قوله تعالى: ﴿ مُحَرَّمًا ﴾ [الأنعام: 145].

 

3 - أن " إفراد الضمير على تأويله بالمذكور؛ أي فإن المذكور رجس؛ كما يفرد اسم الإشارة مثل قوله: (ومن يفعل ذلك يلق أثامًا)".[146]

 

4 - أنه الأحوط، والله أعلم.



[1] 1/ 51 فصل في معاني حروف تتكرر في النصوص، وقد نبه على ذلك الشرقاوي في اختلاف المفسرين أسبابه وضوابطه (بحث محكم)/ 30، وعبد الإله الحوري في أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام( رسالة ماجستير)/ 307 - 329، وحروف المعاني المركَّبة وأثر التركيب فيها: د. فائزة بنت عمر المؤيَّد، مجلة جامعة أم القرى، العدد 22، 1422ه، 9/ 160.

[2] الجنى الداني 1/ 86، ومغني اللبيب 1/ 98.

[3] التحفة الوفية بحروف العربية لإبراهيم السفاقسي/ 28، الإحكام للآمدي 1/ 104، والمفردات في غريب القرآن للراغب/ 32.

[4] أصول البزدوي 1/ 113.

[5] نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي/ 123.

[6] البقرة: ٢٤٩ [.

[7] حروف المعاني/ 7.

[8] التمهيد للأسنوي 1/ 218.

[9] الأنبياء: 22 [.

[10] التمهيد للأسنوي 1/ 385، وفصل القول في هذا الوجه د. فاضل السامرائي في معاني النحو 2/ 260.

[11] البقرة: 150 [.

[12] الجنى الداني 1/ 88.

[13] هود: 107 [.

[14] قواطع الأدلة للسمعاني 1/ 46.

[15] البحر المحيط 2/ 61.

[16] النساء: 92 [.

[17] نزهة الأعين النواظر/ 125.

[18] الأنعام: 80 [.

[19] الليل: 20 [.

[20] ص125.

[21] ينظر: المستصفى 1/ 261، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء د. مصطفى الخن/ 236.

[22] ونقل الفتوحي الإجماع عن السمعاني، ينظر شرح الكوكب المنير 3/ 313.

[23] المائدة: 33 - 34 [.

[24] النساء: 92 [.

[25] أخرجه ابن خزيمة في صحيحه باب (33) برقم (2288) 4/ 29، والطبراني في الأوسط برقم (5887) 6/ 90.

[26] النور: 4 - 5 [.

[27] إرشاد الفحول 1/ 258.

[28] البحر المحيط 2/ 453.

[29] عمم الغزالي والرازي والبيضاوي الخلاف في كل ما دل على التعقيب عطف أو غيره، وخصها ابن حزم بحروف العطف، وخصها الآمدي والأسنوي وابن الحاجب بالواو، ينظر: الاستثناء عند الأصوليين وأثره الفقهي في كتابي الطهارة والصلاة لعبد الله الذبياني/ 90.

[30] ينظر: البحر المحيط للزركشي 2/ 253 - 259، والتمهيد للأسنوي 1/ 398.

[31] بسطت المسألة كتب الأصول، وبعض كتب التفسير، ينظر منها: روح المعاني للألوسي 18/ 97 - 102، والتفسير الكبير للرازي 23/ 141.

[32] حواشي شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب المالكي 3/ 41، وتفسير أضواء البيان للشنقيطي 5/ 431.

[33] التمهيد للأسنوي 1/ 398.

[34] شرح الكوكب المنير 1/ 313، والمغني 5/ 92.

[35] إعلام الموقعين 1/ 124.

[36] روح المعاني للألوسي 18/ 100.

[37] إرشاد الفحول 1/ 257.

[38] الإحكام 4/ 430.

[39] قواطع الأدلة 1/ 216.

[40] البحر المحيط 2/ 61.

[41] إرشاد الفحول 1/ 258.

[42] كشف الأسرار 2/ 182.

[43] إرشاد الفحول 1/ 257.

[44] شرح الكوكب المنير 3/ 313.

[45] إرشاد الفحول 1/ 258.

[46] البرهان للجويني 1/ 267.

[47] المستصفى 1/ 261.

[48] المحصول 3/ 67.

[49] الإحكام 2/ 323.

[50] أضواء البيان للشنقيطي 5/ 431، ونثر الورود على مراقي السعود له 1/ 296 - 297.

[51] ينظر: قواطع الأدلة 1/ 219.

[52] المستصفى للغزالي1/ 260، وتخريج الفروع على الأصول 1/ 379 - 380.

[53] إرشاد الفحول 1/ 258.

[54] مجموع الفتاوى 31/ 167.

[55] نشر البنود على مراقي السعود للشنقيطي 1/ 244.

[56] ينظر: إعلام الموقعين 1/ 122 - 128.

[57] بداية المجتهد 2/ 332.

[58] فتح القدير 4/ 9.

[59] الموطأ 2/ 1، والذخيرة للقرافي 10/ 217.

[60] الأم 6/ 209.

[61] مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله 1/ 437، والإنصاف للمرداوي 2/ 59.

[62] تفسير الطبري 18/ 76.

[63] الدر المنثور للسيوطي 6/ 131.

[64] إعلام الموقعين 1/ 125.

[65] تفسير الطبري 18/ 77.

[66] زاد المسير لابن الجوزي 6/ 12.

[67] تفسير الطبري 18/ 77.

[68] زاد المسير لابن الجوزي 6/ 12.

[69] تفسير الطبري 18/ 78، وعزى له الشوكاني في فتح القدير 4/ 9 القول الثاني.

[70] زاد المسير لابن الجوزي 6/ 12.

[71] تفسير الطبري 18/ 78.

[72] تفسير الطبري 18/ 77.

[73] زاد المسير لابن الجوزي 6/ 12.

[74] الدر المنثور للسيوطي 6/ 131.

[75] روح المعاني للألوسي 18/ 102.

[76] تفسير الطبري 18/ 76.

[77] أحكام القرآن للجصاص 5/ 118.

[78] تفسير الطبري 18/ 76.

[79] زاد المسير لابن الجوزي 6/ 12.

[80] تفسير الطبري 18/ 76.

[81] أحكام القرآن للجصاص 5/ 118.

[82] تفسير الطبري 18/ 80.

[83] المحلى 11/ 130.

[84] مجموع الفتاوى 31/ 167.

[85] البحر المحيط 2/ 61.

[86] الدراري المضية/ 439، وفتح القدير 4/ 9.

[87] كتاب الآثار لأبي يوسف 1/ 163، والهداية شرح البداية 3/ 122، و الكشاف للزمخشري 3/ 218.

[88] إعلام الموقعين 1/ 122.

[89] الدر المنثور للسيوطي 6/ 131.

[90] فتح القدير للشوكاني 4/ 9.

[91] تفسير الطبري 18/ 78.

[92] المحرر الوجيز لابن عطية 4/ 165.

[93] الدر المنثور للسيوطي 6/ 131.

[94] تفسير الطبري 18/ 78.

[95] تفسير البغوي 3/ 323.

[96] زاد المسير لابن الجوزي 6/ 12.

[97] تفسير ابن كثير 3/ 266.

[98] أحكام القرآن للجصاص 5/ 118.

[99] الدر المنثور للسيوطي 6/ 131.

[100] المحرر الوجيز لابن عطية 4/ 165.

[101] أحكام القرآن للجصاص 5/ 118.

[102] آيات الأحكام لابن العربي 3/ 345.

[103] النكت والعيون 4/ 75.

[104] تفسير البغوي 3/ 323.

[105] أصول البزدوي 1/ 213، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني 1/ 383 - 386.

[106] بداية المجتهد 2/ 332.

[107] قال ابن رشيق المالكي:" وقد مثل الأصوليون ذلك بآية القذف، وليس التمثيل بها مطابقًا... "! لباب المحصول في علم الأصول 2/ 611.

[108] الحجرات: 6 [.

[109] الطلاق: 2 [.

[110] البقرة: 222 [.

[111] أخرجه ابن جرير في تفسيره 18/ 76، وينظر: إعلام الموقعين لابن القيم 1/ 124.

[112] تفسير البغوي 3/ 323.

[113] الذخيرة 10/ 217.

[114] الأنعام: ١٤٥ [.

[115] نظم الدرر 2/ 732.

[116] 3/ 194.

[117] المحلى 1/ 124.

[118] الحاوي الكبير 1/ 316.

[119] الهداية شرح البداية 1/ 20.

[120] كفاية الأخيار 1/ 70.

[121] نهاية المحتاج 1/ 237.

[122] مغني المحتاج 1/ 78.

[123] 4/ 39.

[124] البحر المحيط 4/ 242.

[125] الدراري المضيئة 1/ 24.

[126] الخرشي على مختصر خليل 6/ 237.

[127] حاشية الجمل على شرح المنهج 1/ 171، ونقل عن النووي قوله: و"ليس لنا دليل واضح على نجاسته؛ ثم قال: أي لأن دلالة هذه الآية غير واضحة؛ لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"، وينظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب للبجيرمي 1/ 150.

[128] حاشية الجمل على شرح المنهج 1/ 171، وينظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب للبجيرمي 1/ 150.

[129] البحر المحيط 4/ 243.

[130] 2/ 460.

[131] 2/ 172.

[132] 2/ 550.

[133] تفسير التحرير والتنوير 8/ 138.

[134] روح المعاني 8/ 44.

[135] الدراري المضيئة 1/ 24.

[136] الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 2/ 547، ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان/ 197.

[137] الدراري المضيئة 1/ 24.

[138] البقرة: 45 [.

[139] الإتقان للسيوطي 2/ 549.

[140] الإتقان 2/ 550.

[141] شرح فتح القدير للسيواسي 1/ 93.

[142] تبيين الحقائق 1/ 26.

[143] كفاية الأخيار 1/ 70.

[144] معاني النحو لفاضل السامرائي 1/ 64.

[145] الإتقان للسيوطي 2/ 550، ومعترك الأقران 3/ 578 عن أصول التفسير لمساعد الطيار/ 119.

[146] تفسير التحرير والتنوير 8/ 138.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • منهج فهم معاني الأسماء الحسنى والتعبد بها (6) اللطيف
  • أسلوب القدوة الحسنة في تربية الأبناء
  • أهمية اللقاء الأسبوعي مع الأبناء
  • خصائص النمو في المراحل العمرية

مختارات من الشبكة

  • طليعة التنكيل ويليه تعزيز الطليعة ويليه شكر الترحيب (PDF)(كتاب - موقع الشيخ علي بن محمد العمران)
  • ترجمة محمد بن عبد العزيز الجعفري المجلي شهري(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • الحمل على المعنى في اللغة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • من الذي لا يحترم التخصص؟!(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال علم النفس (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الشغف بمجال الترجمة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • دورة تعليمية في مجال البيئة للشباب المسلم بمدينة توزلا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • حكم العمل في مجال تقديم الاستشارات(استشارة - الاستشارات)
  • تقويم عناصر المنهاج الدراسي مدخل أساسي نحو تحقيق التغيير المنشود في مجال التربية والتعليم(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الخصوصية الثقافية الدافعة في مجال سن القوانين(مقالة - موقع د. علي بن إبراهيم النملة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب