• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / الأبحاث والدراسات
علامة باركود

ما ينبغي لربة المنزل معرفته من الأحكام الفقهية

ما ينبغي لربة المنزل معرفته من الأحكام الفقهية
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/9/2016 ميلادي - 19/12/1437 هجري

الزيارات: 14364

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما ينبغي لربة المنزل معرفته من الأحكام الفقهية

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعـد:

فإن مسئولية المرأة في بيتها مسئولية عظيمة، خوّلتها أن تكون راعية هذا البيت والقائمة على شئونه وتدبيره، وهذا يجعلها بحاجة ماسة للتفقه في الأحكام الشرعية المتعلقة بمحل مسئوليتها والآداب الشرعية المرتبطة ببيتها، ومن هنا جاءت هذه الرسالة، فهي تتحدث عن هذا الجانب الذي قلّ الكلام عنه أو جمع كتابٍ فيه، فاشتملت على فصول:

الفصل الأول: في أحكام تتعلق بالتدبير المنزلي.

الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمطبخ.

الفصل الثالث: في أحكام تتعلق بديكور المنزل.

الفصل الرابع: أحكام تتعلق بنظافة البيت، والله المسـتعان.

مع عدم إغفال حاجتها كذلك لمعرفة أحكام النساء كأحكام الحيض والنفاس وزكاة الحلي وأحكام اللباس والزينة والعشرة الزوجية وتربية الأبناء، وغيرها.

والله الموفق أن يصلح شئوننا أجمعين، ويمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح المتقبل، آمـين.

 

معنى ربة المنزل:

المنزل لغةً: اسم مكان النّزول، وقد يطلق على المحل الذي يشتمل على عدة بيوتٍ وصحنٍ مسقّفٍ ومطبخٍ يسكنه الرّجل بعياله، وهو دون الدّار وفوق البيت.

وربة المنزل: المرأة القائمة على شئونه من كنس وطبخ وتدبير ورعاية لمن فيه، وهذا المعنى قريب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم:" والمرأة راعية في بيت زوجها، ومسئولة عن رعيتها"، متفق عليه.

• فيتبين من ذلك أن ربة المنـزل هي الراعية لشئون بيتها، والمسئولة عمن ترعاه فيما يدخل في اختصاصها.

 

الفصل الأول: في أحكام تتعلق بالتدبير المنزلي :

الجانب الأول: ما يتعلق بميزانية البيت:

• الأصل أن الزوج هو المسئول عن الإنفاق على البيت وهو القائم على ذلك؛ لقول الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [سورة النساء: 34].


• وإذا كان الزوج لا ينفق على أهله بيته ويبخل بحاجاتهم الأصلية؛ فإنه يحق للزوجة أن تأخذ من ماله سرًا ما يكفيها وابنها بحسب العادة المتعارف عليها بين الناس، فتقدِّر بحسب عادة من هم في طبقتها وحالتها الاجتماعية: كم يحتاجون لأكلهم وملبسهم وعلاجهم ونفقاتهم الضرورية، وقد دل على ذلك حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال:" خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، متفق عليه.


• ولا تنفق المرأة من بيت زوجها حتى تستأذنه، وخصوصًا ما يتعلق بالطعام، لما جاء بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: "لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها"، قيل: يا رسول الله، ولا الطعام ؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا"، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولها أن تنفق بالإذن العام بأن يأذن لها أن تتصرف في الإنفاق من الطعام أو المال، أو إذا كانت تعلم أنه لا يكره ذلك إن فعلته، وعلى هذا يحمل ما جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه: " وما أنفقت من كسبه من غير أمره؛ فإن نصف أجره له"، متفق عليه.


• ولها أن تنفق من قوتها وهو شريكها في الأجر، فقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن المرأة هل تتصدق من بيت زوجها؟ قال: لا، إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، رواه أبو داود.


• ولا يحل لها أن تمنع ما ينتفع به الجيران ولا ينقص باستخدامه؛ كالدلو والقدر والحبل والسلم، ونحوها مما لا يستهلك ولا يتأثر بالاستعمال، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، فقد ذم الله تعالى من بلغ به شح نفسه أن منع ما احتاج الناس إليه مع أنه لا تنقصه إعارته شيء؛ فقال تعالى: ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ [سورة الماعون: 7].


• وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن زوجة توفر لزوجها جزءاً من راتبه دون أن يعلم، وحينما احتاج لبعض المال أخبرته بذلك وأعطته المبلغ كاملاً وهو يثق تماماً في صدقها، ما رأيك في فعلها هذا؟ فأجاب: إذا كان الزوج لا يحسن التصرف في ماله ورأت من المصلحة أن تدخر شيئاً مما زاد عن حاجته، فهذا حسن، وتعتبر ناصحة له، وأما إذا كان يحسن التصرف ويريد أن يتصرف بكامل راتبه فلا يحل لها أن تأخذ منه شيئاً؛ لأنه ملكه.


• ولا ينبغي أن تقتل بهيمة من دواب بيتها بحجة إراحتها من مرضها أو ألمها، بل تتركها، ولن تكن أرحم بها ممن خلقها سبحانه، وقد يشفيها عز وجل؛ فيكون قتلها من إضاعة المال.


• وتحرص على عدم إضاعة المال ما استطاعت لذلك سبيلا، ولتتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، ثم للتأمل هذا الحديث، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هلا أخذتم إهابها؛ فدبغتموه فانتفعتم به"، فقالوا: إنها ميتة، فقال:" إنما حُرم أكلها"، متفق عليه، فلم يأذن لها في تضييع جلد شاة ميتة، وهي تستطيع الانتفاع به.


• ويجوز للمرأة أن تتصدق بمالها لغير زوجها من غير إذنه؛ كما هو قول جمهور أهل العلم، لقصة ميمونة رضي الله عنها قالت: أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك"، متفق عليه، والشاهد فيه أنها أعتقت جارية لها قبل أن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا حديث جابر رضي الله عنه قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر، فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم، نزل وأتى النساء فذكرهنّ وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه، يلقين النساء صدقة، قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذٍ، تلقي المرأة فتخها ويلقين"، رواه مسلم، ونحوه عند البخاري من حديث ابن عباس، والأولى للمرأة أن تستأذن زوجها في ذلك وخصوصًا إذا علمت كراهته لذلك لما روى أحمد والنسائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير النساء التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره"، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها"، رواه أبو داود والنسائي، ويحمل مثل هذا النهي على الكراهة أو على المرأة السفيهة التي لا تحسن التصرف في مالها، قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة؛ فإذا كانت سفيهة لم يجز، قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ ﴾ [سورة النساء: 5].

 

الجانب الثاني: ما يتعلق بالاستضافات والزيارات:

لا يحل للمرأة أن تأذن بدخول أحد إلى بيت زوجها حتى تعلم عدم معارضة زوجها في دخوله سواء كان رجلاً أو امرأة، وسواء كان قريبًا أم بعيدًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلاّ بإذنه، ولا تأذن في بيته إلاّ بإذنه"، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.


الجانب الثالث: ما يتعلق بتنظيم أمور أبنائها:

• لا تسمح لهم بالنوم على سطح البيت إذا كان بغير جدار يحميهم من السقوط؛ فقد روى عليّ بن شيبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من بات على ظهر بيتٍ ليس له حجار فقد برئت منه الذّمّة"، وجاء في روايةٍ: حجاب، وفي أخرى: حجاز، وهي بمعنى السّترة الّتي تمنع وتحجز النّائم عن السّقوط، ومعنى برئت منه الذّمّة: أي أزال عصمة نفسه، وصار كالمهدر الّذي لا ذمّة له.


• أن تمنعهم من اللعب خارج البيت بعد أذان العشاء، لما صح عن من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة أو فورة العشاء؛ ساعة تهب الشياطين"، رواه البخاري في الأدب المفرد.


• أن تعلمهم آداب الاستئذان فيستأذن البالغ في كل وقت، ويستأذن الصغير الذي لم يبلغ الحلم، ثلاث أوقات، جاءت في قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [سورة النور: 58].


• ولها أن تصنع لبناتها عرائس من قطن يلعبن بها، فقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو حنين، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح؛ فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة؛ لعب، فقال:" ما هذا يا عائشة ؟" قالت: بناتي، ورأى بينهن فرسًا له جناحان من رقاع، فقال: "ما هذا الذي أرى وسطهن ؟" قالت: فرس، قال:" وما الذي عليه؟"، قالت: جناحان، قال:" فرس له جناحان ؟"، قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة؟، قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه.


• ولتحرص على تجنب عرائس البنات البلاستيكية لما فيها من مشابهة كبيرة لشكل الصورة الآدمية في عيونها ورموشها ووجهها، بل قد تكون تمشي وتتكلم، ومن ابتليت من هذا بشيء فلتطمس وجهه بالنار؛ حتى تختفي ملامحه؛ فتعود كعرائس القطن التي أبيحت للبنات.

 

الجانب الرابع: ما يتعلق بتنظيم معاشرتها لزوجها:

وهو على صورتين:

الأولى: قطع النسل تمامًا بأي وسيلة كانت، وهذا لا يحل إلا في حالات الضرورة؛ حيث تتضرر المرأة ضررًا كبيرًا في حملها وولادتها.

الثانية: تحديد النسل؛ بأن تنجب على فترات متباعدة، وهذا جائز بشروط:

1- ألا يكون سبب ذلك سوء الظن في رزق الله لهم، وقد تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: 31] ، أو يكون سبب ذلك خوف عارهم، وقد ذم الله أهل الجاهلية وعاتبهم في قوله: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [النحل: 58، 59] ، وإنما يكون دافعهم لذلك الخوف على صحة المرأة وكثرة تعبها من جراء الحمل والولادة والتربية.


2- ألا تقوم المرأة بهذا إلا بعد استئذان الزوج؛ فإن له حق في طلب الولد، وقد قال تعالى: ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [سورة البقرة: 223].


3- ألا يزيد ذلك عن سنتين، لمحبة الشرع لتكثير النسل، ولأنها فترة كافية لغالب الناس سنها الله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [سورة البقرة: 233].


4- ألا يكون في هذه الوسيلة المستخدمة لتنظيم النسل ضرر على الزوجة.

 

الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمطبخ:

الجانب الأول: حفظ أواني المطبخ من أسباب التلوث:

قد لا تتنبه ربة المنزل إلى أمور غير مرئية تسبب الضرر عليها وعلى رعيتها، وإنما يحصل هذا إذا لم تتعلم أحكام وآداب حثَّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بهذا الجانب، ومنها:

• قوله عليه الصلاة والسلام:" غطوا الإناء، وأوكئوا السقاء؛ فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء لم يغط أو سقاء لم يوكأ إلا وقع فيه من ذلك الوباء"، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، ومعنى أوكوا أي شدوا رؤوسها بالوكاء، وهو الخيط الذي تشد به القربة ونحوها؛ فلتحرصي على تغطية الأواني وربط القرب والأكياس.


ويوضح سبب التلوث في الحديث السابق وطريقة معالجته قوله عليه الصلاة والسلام:" غطوا الإناء، وأوكئوا السقاء، وأغلقوا الأبواب، وأطفئوا السراج؛ فإن الشيطان لا يحل سقاءً ولا يفتح بابًا ولا يكشف إناءً، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودًا ويذكر اسم الله فليفعل؛ فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم"، رواه مسلم عن جابر أيضًا.


• ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: " إذا نام أحدكم وفي يده ريح غَمَر ( الدسم وزهومة اللحم)، فلم يغسل يده، فأصابه شيء؛ فلا يلومنَّ إلا نفسه"، وفي رواية:" فأصابه وضح ( أي برص ) فلا يلومن إلا نفسه"، رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه، فترشد رعيتها أن يغسلوا أيديهم إذا أكلوا ما فيه دسم، وأن يتمضمضوا أيضًا، لحديث أم سلمة عند البيهقي قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا شربتم اللبن، فتمضمضوا منه؛ فإن له دسمًا".


الجانب الثاني: ألا تغفل عن الإحسان لمن حولها بطعامها، وخصوصًا إذا وصلهم من ريحه ودخانه:

ويدخل في ذلك:

• الخادم، وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام:" إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، قد كفاه علاجه ودخانه؛ فليجلسه معه؛ فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين"، متفق عليه من حديث أبي هريرة.


• والجيران، ففي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا طبخت مرقةً، فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك"، رواه مسلم.

 

الجانب الثالث: أن تتعاهدهم بصنع بعض الأطعمة النافعة:

•ومنها التلبينة: وهي حَساءٌ يُعمل مِن دَقيق أو نُخَالة وربَّما جُعِل فيها عَسَل؛ سُمِّيت به تشْبيهاً باللَّبن؛ لبَيَاضِها ورِقَّتها، وقد جاء فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام:" التلبينة مجمة لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن"، متفق عليه من حديث عائشة.


الجانب الرابع: أن تهتم بالآداب التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم عند تقديم الطعام:

• ومن ذلك:

• ما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت إذا ثردت غطته شيئًا حتى يذهب فوره، ثم تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" إنه أعظم للبركة"، وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره.

 

الفصل الثالث: في أحكام تتعلق بديكور المنزل:

الجانب الأول: زينة الجدران:

• جاء النهي عن ستر الجدران بالسجاد أو الستائر ونحوها، ولو كانت من غير الحرير؛ لأنه سرف وزينة غير مشروعة، وفي هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأخذت نمطًا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط (والنمط ظهارة فراش ما، أو ضرب من البسط)؛ فجذبه حتى هتكه، ثم قال: "إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين"، متفق عليه.


ولهذا كان بعض السلف يتمنع من دخول البيوت المستورة جدرها، قال سالم بن عبد الله: أعرست في عهد أبي، فآذن أبي الناس، وكان أبو أيوب فيمن آذنا، وقد ستروا بيتي بنجاد أخضر، فأقبل أبو أيوب فدخل، فرآني قائمًا، واطلع فرأى البيت مستترًا بنجاد أخضر (وهو ما يزين به البيت من البسط والوسائد والفرش)، فقال: يا عبد الله أتسترون الجدر؟ قال أبي - واستحيى-: غلبنا النساء أبا أيوب، فقال: من كنت أخشى عليه أن تغلبنه النساء فلم أكن أخشى عليك أن تغلبنك، ثم قال: لا أطعم لكم طعامًا، ولا أدخل لكم بيتًا، ثم خرج رحمه الله، أخرجه الطبراني، وقال الألباني: سنده جيد.


ولا بأس بالستائر إذا لم يقصد بها الزينة، وإنما قصد بها الوقاية من البرد، أو الوقاية من الحر، أو الوقاية من الضوء كأن تكون على قدر النوافذ ولا تزيد.


• النهي عن تعليق صور ذوات الأرواح على الجدران، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي (وهو بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً، شبيه بالمخدع والخزانة) بقرام (القرام الستر الرقيق)، فيه تماثيل، (وفي رواية: فيه الخيل ذوات الأجنحة)، فلما رآه هتكه، وتلوّن وجهه، وقال: "يا عائشة أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله"، وفي رواية: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم"، ثم قال: "إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة"، قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين، أخرجه البخاري ومسلم.


• وأما تعليق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على الجدران فأمرٌ مبتدع، وقد سئل العلامة محمد ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم تعليق الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة في مجلس -مثلاً- أو في سيارة، أو في غيرهما؟

الجواب: تعليق الآيات القرآنية في المجالس أمر مُبْتَدَع أحدثه الناس، ولم يكن ذلك معروفاً في عهد السلف الصالح، وذلك لأن القرآن الكريم ليس وَشْياً تُوَشَّى به الجدران، وتُزَيَّن به، كما رأينا بعض الناس يعلِّق لوحةً تُكْتَبُ فيها آية، وتجعل هذه الآية كأنها قصر، بحيث تُهَنْدَس على صفة البناء الذي في الشرفات، وبعضُهم علَّق سورة قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ على هذا الوجه، إذا رأيتَه تقول: هذا قصر، والقرآن أشرفُ مِن أن يكون زينةً ووَشْياً في الجدران، وإن قُصِدَ بذلك التبرك: فليس التبرك بأن يكتب كتاب الله ويعلق في الجدران، التبرك بالقرآن حقيقةً هو: التبرك بتلاوته، فإن كل حرف منه بعشر حسنات، كذلك إن أُرِيْدَ بذلك الاتعاظ والتذكر: فإننا لم نجد أن المجلس الذي يكتب فيه شيء من آيات الله يزداد فيه تقوى الناس، واتعاظهم، وتذكُّرهم، بل إننا نرى بعض هذه المجالس يُفْعَل فيها المنكر؛ ويُشْرَب الدخان فيها، ويُغْتاب فيها الناس، وتُؤْكَل لحومُهم، وما هذا إلا نوعٌ استهزاء؛ كتاب الله فوق رأسه وهو يسهر به في معصية الله! وإن أُرِيْدَ بذلك التحصُّن والوِرْد، كما تعلق الآيات على الصدور: فهذا أيضاً بدعة، فما كان السلف الصالح يتحصنون بمثل هذا؛ ويكتبون الآيات على جدرانهم، وهذا الأخير -أعني: أن يُقْصَدَ به التحصُّن- يوجب أن الإنسان يعتمد على ذلك، ولا يَقْرَأُه هو بنفسه، أي: الآيات التي فيها التحصين، مثل آية الكرسي؛ مَن قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ومثل الآيتين الأخيرتين في سورة البقرة؛ مَن قرأهما في ليلة كَفَتاه، فتجد الإنسان يعتمد على ما كتبه في هذا المجلس أو في مُقَدَّمِ البيت ومَدْخَلِه، ويقول: الآن احتمى البيت بِما كتب فيه من الآيات، ويُعْرِض عن التحصين الحقيقي الذي هو في التلاوة؛ لذلك نرى ألا تُعَلَّق هذه الآيات على الجُدُر، أما الأحاديث فإذا عُلِّق ما يناسب المقام، مثل أن يُعَلَّق كفارةُ المجلس، فهذا لا بأس به؛ لأن هذا تذكير، وينتفع به الناس، فالإنسان إذا رأى مكتوباً عند باب المجلس: كفارة المجلس: أن تقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فإنه يتذكر هذا ويقوله، كذلك التعليق في السيارات، إذا كان التعليق في السيارات أذكاراً واردةً مناسبة، مثل أن يعلق الإنسان في السيارة دعاءَ الركوب، فإن هذا حسن، وتذكير، ولا بأس به، وكل إنسان يشعر بأنه يستفيد من ذلك، ويا حبذا لو كانت الكتابة بحرف مُكَبَّر، بحيث يقرَأُه مَن في الخلف؛ لأن هذه الكتابة الصغيرة لا يقرَأُها إلا مَن كان إلى جانبها، أو الذي يقرَأُها، أما مَن كان في الخلف فلا يستطيع قراءتها، فلو جُعِلت بخط كبير إذا أمكن حتى يقرأها مَن في الخلف لكان هذا طيباً.


الجانب الثاني: زينة الأواني:

• فتجتنب ربة البيت استخدام أواني الذهب والفضة والأواني المطلية بهما، لما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج؛ فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة"، وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها: "أن الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".

 

الجانب الثالث: إبعاد كل ما يخالف عقيدة الإسلام:

• ومن ذلك التماثيل، صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام، فقال لي: أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين توطآن، ومر بالكلب فليخرج؛ فإنا لا ندخل بيتًا فيه صورة ولا كلب، وإذا الكلب جروٌ لحسن أو حسين، كانت تحت نضد لهم، (وفي رواية: تحت سريره)، فقال:" يا عائشة متى دخل هذا الكلب ؟" فقالت: والله ما دريت، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه.


• وتحرص ربة البيت كذلك على نقض الصلبان، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه، رواه البخاري.


• وأما وضع المدفئة في قبلة المصلي فلا بأس به، وإنما كره بعض أهل العلم استقبال النار ذات اللهب لما في ذلك من تشبهٍ بالمجوس عبدة النار، وليست هذه الدفايات كنار المجوس.

 

الجانب الرابع: إعداد مسجد لصلاة النساء:

• وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أمّ سلمة: "خير مساجد النّساء قعر بيوتهنّ"، أخرجه الطبراني، وفي حديث عبد اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها"، رواه أبو داود، وعن أمّ حميدٍ السّاعديّة أنّها جاءت إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللّه إنّي أحبّ الصّلاة معك، فقال صلى الله عليه وسلم: قد علمت، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاة في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة، رواه أحمد وحسنه الألباني.

 

الفصل الرابع: أحكام تتعلق بنظافة البيت:

الجانب الأول: قتل كل مؤذي:

• ومن ذلك قتل الحيات، ففي الصحيحين عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يطمسان البصر، ويستسقطان الحَبَل، وذا الطفيتين جنس من الحيات على ظهره خطان أبيضان، والأبتر الحية قصيرة الذنب، قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية أقتلها ناداني أبو لبابة: لا تقتلها، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات، فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهن العوامر ، فيجتنب قتل حيات البيوت حتى يحرِّج عليها ثلاثًا أن تخرج؛ فإن كانوا جنًا صالحين خرجوا، وإلا قتلها، لما روى الإمام مسلم من حديث أبي السائب قال: دخلنا على أبي سعيد الخدري، فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره، فنظرنا فإذا فيه حية، فوثبت لأقتلها، وأبو سعيد يصلي، فأشار إليّ أن أجلس، فجلست، فلما انصرف، أشار إلى بيت في الدار، فقال: أترى هذا البيت ؟ فقلت: نعم، فقال: كان فيه فتى منا حديث عهدٍ بعرس، قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار، فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يومًا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" خذ عليك سلاحك؛ فإني أخشى عليك قريظة"، فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به، وأصابته غيرة، فقالت له: اكفف عليك رمحك وادخل البيت؛ حتى تنظر ما الذي أخرجني ؟ فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار، فاضطربت عليه، فما يدري أيهما كان أسرع موتًا الحية أم الفتى ؟ قال: فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ذلك له، وقلنا: ادع الله يحييه لنا، فقال:" استغفروا لصاحبكم:، ثم قال:" إن لهذه البيوت عوامر؛ فإذا رأيتم منها شيئًا فحرِّجوا عليها ثلاثًا؛ فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر"، وقال لهم:" اذهبوا فادفنوا صاحبكم"، وفي رواية قال:" إن بالمدينة جنًا قد أسلموا؛ فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه؛ فإنما هو شيطان".


• وتجتنب ربة المنزل كذلك قتل النملة والنحلة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد، رواه أبو داود وابن ماجه.


وما كان يؤذي من النمل أو النحل؛ فتحرص على إخراجه؛ فإن عجزت عن ذلك جاز لها قتله لضرره.


• وتجتنب القتل بالنار، لما صح عند أبي داود من حديث أبي مسعود رضي الله عنه وفيه: رأى النبي صلى الله عليه وسلم قرية نمل قد حرقناها، فقال:"من حرق هذه ؟" قلنا: نحن، قال:" إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار".


وأما استخدام مصائد الحشرات الكهربائية فإن كانت الحشرات تقتل بالحرق لم يجز استخدامها، وإن كانت تقتل بالصعق جاز ذلك، ويعرف الحرق بظهور الدخان من هذه الحشرات المقتولة.


الجانب الثاني: أحكام تتعلق بتنظيف النجاسات:

• ومنها: بول الغلام الذكر الرضيع؛ فإنه يرش بالماء ولا يجب غسله، لما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية، رواه أبو داود.


• ولا يجب على المرأة أن تتوضأ إذا غسلت فرج الغلام الصغير؛ لأن هذا لا يحصل منه الشهوة، وحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها عند أبي داود أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" من مس ذكره فليتوضأ"، فمحمولٌ على مسه الذكر بشهوة.


• وأما طريقة غسل الموكيت والسجاد الذي لا يمكن فرك بعضه ببعض وعصره فهو كالأرض؛ ينزع جرم النجاسة، ثم يصب الماء بكثرة، ويدلك حتى تذهب عين النجاسة وأثرها.

 

الجانب الثالث: تعظيم الله تعالى واحترام كل محترم:

• فلا تلقى في القمامة أوراق تحوي اسم الله تعالى أو آيات قرآنية أو أحاديث نبوية وكل محترم، بل تعد لها موضعًا خاصًا، ثم تدفنها في أرض طاهرة أو تحرقها.


• وأما استعمال بعض الأطعمة في التنظف أو التزين فقد أجاب العلامة عبد العزيز بن باز عن ذلك بقوله: لا حرج في ذلك إذا كان فيه فائدة، استعمال الحنة مع صفار البيض أو غيره من الأمور المباحة، فلا بأس إذا كان فيه فائدة للشعر بتطويله أو تمليسه أو غيرها من مصالحه أو بقاءه وعدم سقوطه، وسئل العلامة محمد ابن عثيمين: يوجد في الأسواق بعض الأنواع من الشامبو والصابون ممزوجة بالعسل ولبن الزبادي ما حكم استعمالها؟ فأجاب: لا بأس باستعمال هذه الأشياء التي يزال بها الأذى ويحصل بها التنظيف، لكنها لا تستعمل في الاستنجاء أو في الاستجمار وفيها شيء مطعوم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المرأة وشؤون المنزل
  • من الأحكام الفقهية المتعلقة بخطبة الحاجة

مختارات من الشبكة

  • ما ينبغي وما لا ينبغي في رمضان (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما ينبغي للأب معرفته من الأحكام والآداب الفقهية(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • ما ينبغي لإمام المسجد معرفته من الأحكام الفقهية(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • ما ينبغي معرفته في العشر الأول من ذي الحجة (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • حقائق ينبغي للمسلمة معرفتها(مقالة - ملفات خاصة)
  • الصيام والتذكير بما ينبغي فيه من الآداب والأحكام(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر)
  • أذكار وأدعية جامعة لخير الدنيا والآخرة ينبغي للمسلم حفظها والمداومة عليها ليحفظه الله بها(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • خطبة: ألفاظ ينبغي الحذر منها (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: ألفاظ ينبغي الحذر منها (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما ينبغي فعله وتركه في رمضان (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب