• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / شرح مواد من نظام المرافعات الشرعية
علامة باركود

الإدخال في الدعوى بطلب الخصم وأحكامه

الإدخال في الدعوى بطلب الخصم وأحكامه
الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/5/2014 ميلادي - 25/7/1435 هجري

الزيارات: 166753

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الإدخال في الدعوى بطلب الخصم وأحكامه


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا شرح للمَادة (الخامسة والسبعين) من نظامِ المرافعات الشرعية، ونصُّها:

"للخصم أن يطلب من المحكمة أن تُدخِل في الدعوى مَن كان يصحُّ اختصامه فيها عند رفعِها، وتتبع في اختصامِه الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور، وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكمٍ واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية".

 

وقبل أن نشرَع في شرح هذه المادَّة، نُمهِّد بما يلي:

التمهيد:

التدخُّل والإدخال من الطلبات العارضة التي تكون من شخص خارج الخصومة، ونمهِّد للإدخال والتدخُّل قبل شرح المادَّة، وذلك ببيان المراد به ومشروعيَّته وأقسامه.

 

المراد بالإدخال:

هو إلحاق طرفٍ ثالث بالدعوى بعدَ قيامِ الخصومة بأمرِ المحكمة من تِلقاءِ نفسِها، أو بناءً على طلب الخصمِ لمصلحةٍ تقتضي ذلك.

 

المراد بالتدخُّل:

هو لحوقُ طرفٍ ثالث بالدعوى بعد قيام الخصومة بطلبِه حمايةً لمصلحته.

 

مشروعيَّة الدخول في الدعوى:

يدلُّ على مشروعيَّة الدخول في الدعوى الكتابُ والسنة، والمعنى والمعقول:

فمن الكتاب: عموم الآيات الآمرة بإقامة العدل والسعي إلى تحقيقه بين الناس، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: 58]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 90]، ففي دخولِ طرفٍ ثالث عند الاقتضاء تحقيقٌ للعدل الذي أمر الله - عز وجل - به، فدلَّ ذلك على مشروعيَّته.

 

ومن السنَّة: ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه في قصَّة ابنة حمزة أنه قال: "فاختصم فيها عليٌّ وزيدٌ وجعفر، فقال عليٌّ: أنا أحقُّ بها، وهي ابنة عمِّي، وقال جعفر: ابنة عمِّي وخالتها تحتي، وقال زيٌد: ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: ((الخالة بمنزلة الأمِّ))"[1].

 

فقد سمِع النبي صلى الله عليه وسلم الدعوى من ثلاثةٍ في الحضانة، كلٌّ يطلبُها لنفسه، ولم يقتصِر على اثنينِ، فدلَّ على مشروعيَّة دخول طرف ثالث في الدعوى بعد رفعها؛ لأن الواقعة في الحديث جاءت عامة تشمل دخولَهم معًا، كما تشملُ دخولَ أحدِهم بعد قيام الدعوى.

 

ويُقرِّر الفقهاء: أن الدفع يسمع من غير المدعَى عليه، إذا تعدَّى الحكم إليه على فرض صدوره[2].

 

ومن المعنى والمعقول: فإن الدخول في الدعوى يُحقِّق أهدافًا ثلاثة:

1- تمكين الخصم الذي يَلحَقُه أثرُ الحكم - على فَرضِ صدوره - بضررٍ عليه أن يدافع عن نفسه.

 

2- تخفيفُ العناء على القضاءِ والخصوم في تعدُّد الأحكام في قضيَّةٍ إجراءاتُها واحدةٌ.

 

3- منع تعارُضِ الأحكامِ في قضيَّةٍ موضوعُها واحدٌ.

فكُلُّ هذه مقاصدُ شرعيةُ مُعتدٌّ بها، تدلُّ على شرعيَّة الدخول في الدعوى، والفقهاء يذكرون صورًا تُؤيِّد الإدخال في الدعوى، ومن ذلك: دعوى ثلاثة أو أربعة عينًا واحدة كلٌّ يدَّعِيها لنفسه، أو بعضهم يدَّعيها لنفسه وآخر يدَّعي جزءًا منها، وما في حكمها من الصُّوَر[3].

 

والفقهاء وإن لم يُحدِّدوا أن الدعوى تكونُ بعد قيام الخصومة، لكن إطلاق ذلك يقضي أن يكون بدعوى مستقلَّة، كما أنه يكونُ عن طريق الدخول في الدعوى بعد قيامها.

 

توصيف طلب الإدخال والتدخل في الدعوى:

يُعدُّ طلبُ الدخول من الطلبات العارضة التي يطلُبُها الخصم بعد قيام الدعوى، فتَجرِي عليه أحكامُها، ما لم ينصَّ النظام على خلاف ذلك.

 

أقسام الدخول في الدعوى من جهة كونِه أصليًّا أو تبعيًّا:

ينقسم الدخول في الدعوى من هذه الجهة قسمين:

القسم الأول: الدخول الأصلي:

والمراد به: لحوق خَصمٍ ثالث أو أكثر مع المترافعينِ بعد قيام الخصومة مُدَّعِيًا المتنازَعَ فيه أو بعضَه لنفسه.

 

مثاله: أن يدَّعِي شخصانِ أرضًا في يدِ أحدهما كلٌّ يدَّعِيها لنفسه، فيجيء ثالث بعد رفع الدعوى ويدَّعِي الأرض لنفسه، ويطلب دخوله في الدعوى، فيدخل، وإذا أثبت دعواه، حُكِم له ورُدَّت دعوى الآخرَينِ[4]، وهكذا لو ادَّعى الداخل جزءًا من الأرض.

 

القسم الثاني: الدخول التبعي:

والمراد به: لحوق طرف ثالث في الخصومة بعد قيامِها مُنضمًّا إلى أحدِ المترافعينِ المتنازعينِ، لغرضٍ شرعيٍّ يُحقِّقه الانضمام من جلب منفعةٍ له أو دفع ضررٍ يَلحَقُه.

 

مثالُه: أن يدَّعي بكرٌ على زيدٍ بعينٍ في يدِ زيدٍ بأنها ملكُه، ويطلب تسليمَها له، ويدفَعُ زيدٌ بأنها ملكُه اشتراها من خالد، ويعجز زيدٌ عن إثبات ملكيَّة خالد لها، فيحضر خالدٌ ويطلُبُ دخولَه في الدعوى، وأن لديه بينة على ملكيَّته للعين المباعة قبل بيعِها، فيُسمَح له بالدخول، وتُسمَع بيَّنتُه، وإذا ثبت حُكِم على المدعِي برَدِّ دعواه.

 

وللداخل هنا مصلحةٌ في الدخول، وهي منعُ الرجوع عليه بثمن العين لو قضي على المُدعَى عليه بتسليمها للمُدَّعِي، وهكذا يدخل كلُّ مَن كان له مصلحةٌ شرعيةٌ في تأييدِ أحد الخَصْمينِ في دعواه، وإذا لم يكن للمُدَّعِي في هذه الحال بيِّنة، فله إحلاف المُدعَى عليه والداخل (البائع)[5].

 

فرعٌ: جمع الشخص بين الدخول الأصلي والتبعي:

قد يجمع شخصٌ بين قسمي الإدخال، فيدَّعِي بشيءٍ له يخصُّه متَّصل بالدعوى فيكون أصليًّا، وينضمُّ مع أحدِ طرفَي الخصومة في شيء آخر مرتبط بالدعوى.

 

أقسام الدخول في الدعوى من جهة وجوبه أو جوازه:

ينقسم الدخول في الدعوى من هذه الجهة قسمين:

القسم الأول: الدخول الجائز (الاختياري):

والمراد به: دخولُ طرفٍ ثالث في الخصومة بعد قيامِها برضاه واختياره.

 

مثاله: إذا أقيمتِ الدعوى في وقفٍ على الطبقة الأولى من مستحقِّي غلَّة الوقف، فللطبقة الثانية الدخولُ في الدعوى إذا كان الشرط واحدًا، وتُسمَع دفوعهم[6].

 

وهذا القسم هو المعَبَّر عنه في هذا النظام بـ(التدخُّل).

 

القسم الثاني: الدخول الواجب (الإجباري):

والمراد به: إلزامُ طرفٍ ثالث بالدخول في الدعوى بعد قيام الخصومة بأمر المحكمة من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب الخصم.

 

مثاله: أن يُقِيم أحدُ شريكي شَرِكَةِ الأبدان دعواه على شخصٍ يُطالِبُه بالأجرة، فيدفع المُدعَى عليه بأنه دفع الأجرة للشريك الآخر، ولا بيِّنة له، فيُطلب حضور الشريك المنسوب إليه الاستلام، وإذا رفض أُلْزِم؛ لأن كل واحد من الشريكين فيه شَركَة الأبدان شريكٌ ووكيلٌ في قبض الأجرة[7]، فإذا أقرَّ أحدُهما باستلامِها سقطت عن المُدعَى عليه؛ لأن مَن يملِكُ القبض يملِكُ الإقرار به.

 

ومن أمثلته: أن يدَّعِي شخص حوالته بحقٍّ على المدعى عليه، ويطلب إلزامه بتسليمها، فيقرُّ المدَّعى عليه بالحق والحوالة به، فهنا ليس للقاضي الحكم على المدعِي بتسليم الحقِّ بمجرَّد تصادُقِ الطرفين على الحوالة، بل لا بد من إدخال المحيل وسماع ما لديه من إقرار أو إنكار لهذه الحوالة أو سماع البينة؛ لأن من المقرَّر عند الفقهاء: أن مَن ادَّعى حوالة على شخصٍ لم يلزَمْه الدفع إن صدَّقه، ولا الحلف إن كذَّبه[8].

 

وقد يكون الدخول الوجوبي بطلبٍ من الخصم، كما يكون بطلبٍ من قاضي الدعوى من تلقاء نفسه، وقد يكون أصليًّا أو انضماميًّا، وعلى مَن يكون الإدخالُ بجانبه اتِّخاذُ إجراءات الإدخال، وهذا القسم هو المعبَّر عنه في هذا النظام بـ(الإدخال).

 

أما الآن، فمع شرح المادة الخامسة والسبعين:

شرح المادة:

سبق في التمهيدِ أن الدخول في الدعوى على قسمين: وجوبي، وجوازي، وأن الجوازي هو ما كان برضا الخَصْم، ولا يُجبَر عليه، وأن الوجوبي هو ما يُلزَم به الخصم المُدخَل من قِبَل المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب خصمِه، وفي المادَّة السابعة والسبعين بيانٌ للدخول الجوازي، وفي المادَّة السادسة والسبعين بيانٌ للإدخال الجوازي بطلبِ المحكمة من تلقاءِ نفسِها.

 

وهذه المادة (الخامسة والسبعون) تتناوَلُ طلبَ الخصمِ الإدخالَ في الدعوى وأحكامه فيما يتعلق بمَن يصحُّ إدخاله، ونتناول ذلك في عناوين متتالية كما يلي:

الإدخال في الدعوى بطلب الخصم:

تُبيِّن هذه المادَّة أن للخصم من مُدَّعٍ أو مُدَّعًى عليه أن يطلُبَ من قاضي الدعوى أن يدخُلَ طرفًا ثالثًا فيها، والقاضي يستجيبُ لطلبِه إذا كان له وجهٌ وإلا رفض دخوله في الدعوى.

 

وطلب الإدخال من أيٍّ من المتداعِيَيْنِ يكون كتابةً أو مشافهةً في الجلسة؛ كما هو ظاهر المادة السابعة والسبعين.

 

الشخص الذي يصح إدخاله في الدعوى:

تُبيِّن هذه المادة بأن يكون المطلوبُ إدخاله في الدعوى ممن يصحُّ اختصامه فيها ابتداءً عند رفعها، وذلك يتحقَّق بأن يكون للداخل مصلحةٌ في الدعوى بجلب نفع أو دفع ضررٍ، مع تحقُّق سائر شروط قَبول الدعوى، وفي الجملة لا بدَّ أن يكون الداخلُ مما يصلُحُ أن يكون مُدَّعِيًا أو مُدَّعًى عليه في موضوع الدعوى، وأن يكون بين الدعوى المرفوعة وموضوع الإدخال في الدعوى صلةٌ وارتباط، وهذا ما بيَّنتْه الفِقرةُ الثانية من اللائحة التنفيذيَّة لهذه المادة، ولا يُقبَلُ طلب الإدخال بعد قفلِ باب المرافعة؛ كما هو ظاهر المادة السابعة والسبعين.

 

والارتباط في الدعوى:

هو كل مطالبةٍ متَّصلة بالدعوى الأصليَّة في الموضوع أو السبب، يقتضي حسنُ سير الدعوى وإيصال الحقوق إلى أصحابها أن تُنظَرَ معها، ويمكن الاسترشاد بالأحوال الواردة في المادة السابعة والسبعين في تقرير مَن يسوغ له الدخول في الدعوى، ولا يقتصر على ذلك.

 

ولذلك أمثلة:

منها: إذا كانت الدعوى في عينٍ وبعد سماعها والسير فيها تصرَّف المُدعَى عليه فيها ببيعها، فيُطْلَبُ المشتري، وإذا صادق على ذلك حلَّ مَحَلَّ المُدعَى عليه في الدعوى؛ كما في الفقرة السادسة من اللائحة التنفيذيَّة للمادة السادسة والسبعين.

 

ومنها: أن الحقَّ قد يكون لجماعةٍ فيرفَعُ بعضُهم الدعوى، فيطلب المُدعَى عليه إدخال بقيَّتهم؛ حتى لا يُضارَّ بتجزئة الدعوى عليه، فيستجيب القاضي لذلك ما لم يمنع منه مانع[9]، وهكذا لو ظهر للمُدَّعَى عليه شريكٌ في المتنازع فيه بعد رفع الدعوى.

 

ومنها: أن الأبَ إذا تملَّك شيئًا من مال ولده، ثم انفسخ سبب الاستحقاق بحيث وجَب ردُّ هذا المال إلى مالكه الأول؛ مثل: أن يأخذ الأب صداق ابنتِه، فتطلب فسخ نكاحها، ويتوجَّه لها ذلك بالمهر، وكان والدُها قد تملَّكه، فللزوجِ في هذا الحال الرجوعُ على الأب[10]، فيُدخِله القاضي في الدعوى بطلب الزوجة، ويقضي عليه بإعادة المهر.

 

إحضار المدخل في الدعوى:

تُبيِّنُ هذه المادَّة بأنه تُتَّبع في طلب إحضار الخصم المُدخَل بطلب خصمِه الأوضاعُ المعتادة في التكليف بالحضور المذكورة في الأحكام العامة من الباب الأول من النظام، ومنها: المواد الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والثامنة عشرة.

 

وقت الحكم في موضوع طلب الإدخال:

تُبيِّن هذه المادة أن للحكم في موضوعِ طلب الإدخال موضوعينِ:

الأول: الحكم في طلب الإدخال مع الدعوى الأصليَّة:

على المحكمة أن تحكُمَ في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصليَّة بحكمٍ واحد كلما أمكن ذلك، وذلك متى كان الموضوعُ طلبُ الإدخال والدعوى الأصليَّةُ صالحينِ للحكم فيهما، وذلك يكون بعد استيفاءِ أقوال الخصوم ودفوعهم وبيِّناتهم.

 

الثاني: الحكم فيه بعد الحكم في الدعوى الأصليَّة:

فإذا لم يكنِ الحكمُ في موضوعِ الطلب العارض بالإدخال مع الحكم في موضوع الدعوى الأصليَّة، فيُفصَل في موضوع الدعوى الأصليَّة، ويؤجَّل الحكم في موضوع الإدخال حتى يتحقَّق موجبه؛ لاستجلاءِ غموضٍ، أو ندب خبير، ونحو ذلك، لكن إذا كان تأجيلُ الفصل في موضوع طلب الإدخال يضرُّ بالخصوم أو أحدهما، بفوات حقٍّ أو الإخلال به، أو الإلداد فيه، فيؤجَّل الفصل في موضوع الدعوى الأصليَّة حتى يُفصَل معه في الطلب العارض بالإدخال.

 

المختصُّ بالفصل في موضوع طلب الإدخال عند تأجيله:

في الفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذيَّة لهذه المادة أنه: "إذا أجَّلتِ المحكمةُ الفصلَ في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدَّعوى الأصليَّة، فيكون الحكمُ فيه من قِبَلِ ناظرِ الدَّعوى الأصليَّة أو خَلَفِه".

 

وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.




[1] أخرجه البخاري 2/960، كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان، وفلان بن فلان، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه، 4/1551، كتاب المغازي ، باب عمرة القضاء.

[2] نظريَّة الدعوى بين الشريعة الإسلاميَّة وقانون المرافعات المدنيَّة والتجاريَّة 2/185.

[3] دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 3/525-526.

[4] الفروع 6/519، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 11/393، 396.

[5] المغني 5/439-440، الشرح الكبير 5/427-428.

[6] مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 6/530، مجلة الأحكام الشرعيَّة ( المادة 2142)، ص 621.

[7] المغني 7/113-114 (ط/ هجر).

[8] كشاف القناع عن متن الإقناع 3/494.

[9] تنبيه الحُكام على مآخذ الأحكام 278، العقد المنظم للحُكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام 2/240.

[10] الاختيارات الفقهيَّة من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيميَّة 187، كشَّاف القناع عن متن الإقناع 4/319، الفتاوى السعديَّة 459.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعريف الدعوى
  • شروط الدعوى (1)
  • شروط الدعوى (2)
  • موعد الدعوى وإبلاغ الخصم به (1)
  • موعد الدعوى وإبلاغ الخصم به (2)
  • مناهج اللوائح التنفيذية في النظم

مختارات من الشبكة

  • الإدخال في الدعوى بطلب الخصم، وأحكامه (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • الإدخال والتدخل في نظام المرافعات الشرعية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الإدخال والتدخل(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • طرق تقديم الطلبات العارضة، وشروط قبولها، والخصم الموجه إليه الطلب العارض، وتعددها، وحجية الحكم فيها (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • من أقسام الحكم التكليفي: الواجب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عناية الصحابة رضي الله عنهم بطلب العلم وتعليمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • الوصية بطلب العلم والعمل به(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر)
  • عرض كتاب: الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • بريطانيا: التقدم بطلب لتحويل فندق قديم إلى مركز تعليمي إسلامي(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب