• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / مقالات
علامة باركود

الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الثاني)

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

المصدر: نُشر هذا البحث ضمن بحوث ندوة الوقف والقضاء، وقد عُقدت الندوة في مدينة الرياض في المدة من 10-12 صفر 1426هـ
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/8/2011 ميلادي - 8/9/1432 هجري

الزيارات: 17882

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المبحث الثاني

الأوراق العادية لإثبات الأوقاف، وحجيتها

 

سبق أن توثيق الأوقاف وإثباتها ثلاثة أنواع: الأوراق العادية لتوثيق الوقف، وتسجيل إثبات عقار الوقف بحجة استحكام، وتسجيل إنشاء الوقف ولائيًا، وأن التوثيق العادي هو الذي يحرره الناس كتابة فيما بينهم دون الرجوع إلى الدوائر الحكومية المختصة[1].

وأبين هنا أنواع التوثيق العادي للأوقاف وحكم العمل به.

 

أنواع الأوراق العادية للأوقاف:

الأوراق العادية للأوقاف ثلاثة أنواع:

النوع الأول: وثيقة بإقرار الموقف بالوقفية بخطه:

وذلك بأن يقرر الموقف وقفية عقار أو غيره ويكتب ذلك بخطه أو يمليه على كاتب ويوقعه بخطه، فمتى ثبت أن الخط خطه أو التوقيع توقيعه كان ذلك حجة عليه وعلى ورثته من بعده ولو كانت خالية من الإشهاد، وقد نص الفقهاء على هذا في الوصية، والوقف مثله[2]؛ لأن ذلك كله توثيق لإقرار بالخط.

يقول الخرقي (ت: 334هـ): "من كتب وصية ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها"[3].

ويقول ابن قدامة (ت: 620هـ) شارحًا لذلك: "نص أحمد على هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم فقال: من مات فوجدت وصيته مكتوبة عند رأسه ولم يشهد فيها وعرف خطه وكان مشهور الخط- يقبل ما فيها"[4].

وفي الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: "وتنفذ الوصية بالخط المعروف، وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره، وهو مذهب الإمام أحمد"[5].

على أن هذه الورقة أو الوثيقة إذا كانت لعقار لم تغن عن حجة الاستحكام في إثبات عقار الوقف.

 

النوع الثاني: وثيقة بشهادة على الوقف:

ولهذه الوثيقة ثلاثة أحوال:

الحال الأولى: خط الشاهد بشهادته على الوقفية:

وصورة ذلك: أن يشهد إنسان على واقعة وقف ويكتب شهادته؛ لئلا ينساها، وقد أوجب الفقهاء كتابة الشاهد شهادته في حق سيئ الحفظ؛ إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب[6].

ولا يعمل بهذه الشهادة إلا إذا حضر الشاهد وأداها عند القاضي بلفظه ما دام ناطقًا، إلا الأخرس فإنها تقبل منه بخطه لدى القاضي[7].

فإذا طُلبت الشهادة المكتوية من الشاهد وقد نسيها فهل يجوز له أن يشهد بما فيها إذا عرف خطه ولو لم يذكر الشهادة؟


ذكر في المغني ثلاث[8] روايات في مذهب الحنابلة وأطلقها:

الأولى: أنه لا يشهد على خطه إلا إذا ذكر الشهادة من حفظه.

والثانية: أنه يشهد إذا عرف خطه.

والثالثة: أنه يشهد إذا كان خطه بالشهادة محفوظًا عنده وتحت حرزه، وإلا فلا.

 

واختار جمع من العلماء: أنه يجوز له الشهادة بند على خطه متى عرفه وتأكد منه، وتقبل هذه الشهادة[9]، ومن هؤلاء الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت: 1389هـ) فقد قال في سيئ الحفظ: إذا بادر وأرخه فلا مانع من قبول شهادته، العلة منتفية[10].

وهذا هو الراجح.

 

الحال الثانية: الوثيقة التي بها شهادة شاهد ميت أو غائب غيبة بعيدة أو منقطعة فلا يدرى مكانه:

وللعلماء في العمل بهذه الكتابة قولان:

القول الأول: أن الشاهد الميت وكذا الغائب غيبة بعيدة أو مجهولة إن كتب شهادة بخطه لم يعمل بها.

وهذا مذهب الحنفية[11]، وبه يقول بعض المالكية[12]، وهو مذهب الشافعية[13]، والمشهور عند الحنابلة[14].

وعللوا: بأن اعتماد الشاهد على خط الشاهد الغائب أو الميت إنما هو على ظن حصل في ذهنه، وليس ذلك مدركًا للشهادة[15].

 

القول الثاني: أنه يعمل بشهادة الشاهد الميت أو الغائب غيبة بعيدة أو مجهولة متى تعذر حضوره عند القاضي إذا كان قد كتبها الشاهد بخطه.

وهذا مذهب مالك وهو المشهور عند المالكية[16]، وقول في مذهب أحمد اختاره ابن تيمية[17].

وقال المرداوي (ت: 885هـ): "وعمل به كثير من حكامنا"[18].

وعللوا بما يلي:

1- أن كتابة الشهادة كالنطق بها.

2- كما تجوز الشهادة على الشهادة فإنه تجوز الشهادة على الشهادة المكتوية.

3- أن الكتابة تدل على المشهود به كدلالة اللفظ؛ إذ يحصل للشاهد العلم بالكتابة.

والذي يظهر لي: هو رجحان القول الثاني؛ لقوة ما علل به قائلوه.

وعلى هذا يكون الخط المعروف من الشاهد شهادة، ولكن لا تكفي بمفردها حتى يشهد بها عند الحاكم من يعرف خط الكاتب، فتكون بمثابة الشهادة على الشهادة.

وفي الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: "من عرف خطه بإقرار أو إنشاء أو عقد أو شهادة عمل به كالميت..."[19].

وقال ابن منقور (ت: 1125هـ) "والذي تقرر لنا أنه إذا عرف خط الثقة العدل بشهادته أنه يجوز له الحكم بها... إذ العمل عليه"[20].

ونقل ابن منقور عن بعض المتأخرين عن ابن تيمية (ت: 728هـ) قوله: "فإذا كان شخص ما له طريق يتوصل إلى حقه إلا بالشهادة على خط الشهود فإذا أقام بخط كل واحد من الشاهدين شاهدين ساغ للحاكم الإقدام عليه والحكم به، أيضيع حق هذا وله طريق يتوصل به إلى حقه؟ فليس في الكتاب والسنة نهي عن هذا!..."[21].

 

شروط العمل بالخط في هذه الحال:

يشترط للعمل بالخط في هذه الحال الشروط التالية[22]:

1- أن يكون الشاهد الكاتب عدلًا معروف الخط.

2- أن يكون الشاهد على الخط عدلًا من أهل اليقظة والمعرفة التامة بالخطوط وحسن التمييز بحيث لا يلتبس عليه خط بآخر ولا يخفي عليه تزوير ولا تغيير، ولا يشترط أن يدرك الشاهد على الخط الشاهد الكاتب.

3- سلامة الوثيقة التي كتبت بها الشهادة من الريبة من محو أو كشط أو غيرهما من عيوب الكتابة، وأن تكون مرسومة حسب المعتاد زمن كتابتها.

4- أن يكون الخط المشهود عليه موجودًا في مجلس الحكم.

 

الحال الثالثة: إذا كان الكاتب قد كتب شهادة غيره بخطه:

إذا كتب الكاتب شهادة غيره بخطه متحملًا إياها فإنه يعمل بها إذا تحققت الشروط السالفة في الحال الثانية.

يقول ابن منقور (ت: 1125هـ): "... وأما نقله شهادة غيره بخطه وليس بحاكم ولا متحمل فلا، من تقرير شيخنا"[23].

ومفاده: أنه إذا كتب شهادة غيره وليس بحاكم ولا متحمل لم يعمل بها، ومفهوم المخالفة له: أن الكاتب إذا كتب شهادة غيره بخطه وكان متحملًا لها عمل بها إذا عرف خطه، فيكون ذلك بمثابة الشهادة على الشهادة، والأصل: أن من كتب شهادة غيره فهو متحمل لها.

ومثله: لو نقل شهادة أو إقرارًا من ورقة أخرى فلها حكم الشهادة على الشهادة، ولكن لابد أن يصرح الكاتب الثاني بأنه نقلها عن خط فلان الذي يعرفه ويقوم على الوثيقة الثانية بينة بمعرفة خط كاتبها.

 

حكم العمل بالأوراق العادية لإثبات الأوقاف:

لقد جرى العمل الآن على أن الأوراق العادية إنما هي من وسائل الإثبات، ولا تكون حجة بذاتها لإثبات الوقف وتوثيقه، وقد سبق بيان حكم أوصاف الأوراق العادية الصالحة للاحتجاج[24].

وقد قرر نظام المرافعات الشرعية السعودي بأن عقارات الأوقاف التي ليس عليها حجج مسجلة (توثيق ولائي) فإنه يجري إثبات وقفيتها وفق نظام حجج الاستحكام - كما في المادة الثامنة والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي-، ونصها: "الأوقاف التي ليس لها حجج مسجلة يجري إثبات وقفيتها وفق القواعد والإجراءات المقررة لإجراء الاستحكام".



[1] انظر: المطلب الرابع من المبحث الأول.

[2] المغني 6/ 488، الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 190، التنقيح المشبع 307، كشاف القناع عن متن الإقناع 4/ 337، 6/ 363، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/ 529، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية 309.

[3] مختصر الخرقي من مسائل الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل 81.

[4] المغني 6/ 488.

[5] 190.

[6] الفروع 6/ 458، كشاف القناع عن متن الإقناع 6/ 405، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 3/ 535.

[7] دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 3/ 490، 566، كشاف القناع عن متن الإقناع 6/ 351، 417.

[8] 12/ 22.

[9] مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 6/ 532، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية 467.

[10] فتاوى ورسائل 13/ 21.

[11] رد المحتار على الدر المختار 4/ 352.

[12] تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 1/ 440-441، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 3/ 157.

[13] مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 4/ 399.

[14] كشاف القناع عن متن الإقناع 6/ 364، مطالب أولي النهى في شرح غابة المنتهى 6/ 532.

[15] تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 1/ 440.

[16] تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 1/ 441، البهجة في شرح التحفة 1/ 193، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 3/ 156.

[17] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 35/ 428، مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية 601، الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 349، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 11/ 327، 328، التنقيح المشبع 307، الفروع 6/ 500.

[18] التنقيح المشبع 307.

[19] 349.

[20] الفواكه العديدة في المسائل المفيدة 2/ 218.

[21] المرجع السابق 2/ 215، وانظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 11/ 329.

[22] تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 1/ 443، البهجة في شرح التحفة 1/ 196، الفواكه العديدة في المسائل المفيدة 2/ 218، الدرر السنية في الأجوبة النجدية 4/ 508، ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي 130، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية 437، 440، 471.

[23] الفواكه العديدة في المسائل المفيدة 2/ 218، وانظر- أيضًا-: ظفر اللاضى بما يجب في القضاء على القاضي 165.

[24] انظر: المطلب الرابع من المبحث الأول.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (مقدمة)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الأول)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الثالث)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الرابع)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الخامس)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث السادس)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث السابع)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الثامن)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (خاتمة)

مختارات من الشبكة

  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (WORD) ، (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • توثيق الأوقاف: الأصول الشرعية والأساليب الإجرائية (WORD)(كتاب - موقع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق)
  • التمهيد شرح مختصر الأصول من علم الأصول (الشرح الصوتي)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول: تحقيق وشرح لرسالة ثلاثة الأصول وأدلتها (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منظومة إبانة الأصول عن الثلاثة الأصول على اعتقاد السلف الصالح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بناء الأصول على الأصول - دراسة تأصيلية (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الأصول من علم الأصول(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • تخريج الفروع على الأصول من كتاب الإقناع لأحمد سعد جاويش(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • شرح الاسم الموصول(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب