• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. علي أبو البصل / مقالات
علامة باركود

المرأة والقضاء

المرأة والقضاء
أ. د. علي أبو البصل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/1/2016 ميلادي - 29/3/1437 هجري

الزيارات: 23239

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المرأة والقضاء

 

أولاً: تصوير المسألة:

القاضي يتولى الفصل في الخصومات والمنازعات التي ترفع إليه، للنظر فيها والحكم بمَضمونها، تحقيقًا للعدالة، وحفاظًا على مبدأ استقرار المعاملات؛ ولأن القضاء عنوان العدالة؛ فلا يَجوز أن يتولى القضاء إلا من لديه الكفاية والأمانة، وبناء على ذلك، هل يجوز تولية المرأة القضاء في أي نوع من أنواع القضايا، سواء أكانت في قضايا الأموال، أم في قضايا القصاص والحدود؛ لأنها أهل لذلك، أم لا يجوز لعدم أهلية المرأة لتولي منصب القضاء، وإذا لم تكن أهلاً للقضاء، هل يكون من ولاها آثمًا، وحكمها صحيحًا، أم يكون حكمها باطلاً ولا قيمة له حتى ولو كان موافقًا للحق؛ لأنها ليست أهلاً لذلك[1]؟


ثانيًا: منشأ الخلاف في هذه المسألة:

يرجع الخلاف في هذه المسألة بين العلماء إلى الأمور التالية:

1- الأدلة الواردة في مسألة تولي المرأة القضاء أدلة ظنية، يتطرق إليها الاحتمال، تتسع للرأي، والرأي الآخر.


2- الاختلاف في النظر والتكييف؛ بمعنى: هل أهلية القضاء متحققة لدى المرأة، كما هي متوفرة لدى الرجل، وهو ما يسمى عند الأصوليين بتحقيق المناط.


3- الاختلاف في القياس؛ بمعنى هل يقاس القضاء على رئاسة الدولة، أم يقاس على الشهادة، فمن قاس على رئاسة الدولة، قال: بعدم الجواز، ومن قاس على الشهادة، قال: بالجواز؛ لأنه باتفاق العلماء لا يجوز أن تكون المرأة رئيسة للدولة، ويجوز أن تكون شاهدة في المنازعات والخصومات.


ثالثًا: آراء العلماء:

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى فريقين:

الأول: ذهب جماهير العلماء، ومنهم المالكية، والشافعية، والحنابلة، وزفر من الحنفية، إلى أن المرأة لا يجوز أن تتولى القضاء، ويأثم الحاكم إذا ولاها هذا المنصب، وتأثَم لقبولها بذلك، ولا ينفذ قضاؤها؛ لأن الذكورة شرط للجواز والصحة[2].


واستدلوا على ذلك، بما يلي:

1- قال تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء: 34][3].


وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

أفادت الآية الكريمة حصر القوامة في الرجال؛ لأنه من المقرر في قواعد اللغة، أن المبتدأ المعرف بلام الجنس ينحصر في خبره، والحصر هنا حصر إضافي، بمعنى أن القوامة للرجال على النساء ولا يجوز العكس، وهذا يستلزم عدم صحة تولي المرأة القضاء.


2- عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسًا ملَّكوا ابنة كسرى، قال: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة))[4].


وجه الاستدلال بالحديث:

أخبر عليه السلام بعدم فلاح من ولوا عليهم امرأة، وهذا ضرر محضٌ يجب اجتنابه واجتناب ما يؤدي إليه؛ وهو تولية المرأة القضاء؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.


3- القياس: أجمعَت الأمة على عدم جواز أن تتولى المرأة رياسة الدولة، ومستند هذا الإجماع، قوله عليه السلام: ((لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة))، وعلَّة المَنع الطبيعة الخاصة للمرأة؛ لأن المرأة عاطفية وسريعة التأثُّر، ويعتريها الحيض والحمل والولادة والنفاس، والقضاء ولاية عامة، يحتاج إلى قوة وحزم؛ ولهذا تمنع المرأة من القضاء، كما مُنعت من رياسة الدولة؛ لهذا المعنى المشترَك بينهما.

 

4- المعقول: المصلحة تقتضي إبعاد المرأة عن منصب القضاء، حفاظًا على أنوثة المرأة وعاطفتها، التي يجب أن تصان عن كل تشويش، وكذلك دورها الأساسي في الحياة كأم ومربية للأجيال، والقضاء يستلزم خروجها المستمر، ومخالطتها للخصوم من الرجال، مما ينعكس على نفسيتها، ويُلحق الأذى بها، وبدَورها في التربية، كما أنه لا حاجة لوجود المرأة في منصب القضاء؛ لوجود الكفاية من الرجال، ولا مصلحة للمرأة في ذلك، بل قد توجد المفسَدة في ذلك، والمفسدة تُدفَع بقدر الإمكان.


والفريق الثاني: يرى جواز تولية المرأة القضاء في الأمور التي تصحُّ شهادة المرأة فيها، وينسب هذا الرأي إلى ابن جرير الطبري، وابن حزم الظاهري، وبعض الحنفية، وابن القاسم من المالكية[5]، وهم مختلفون في الأمور التي تصح شهادة المرأة فيها؛ فابن جرير وابن حزم يريان أن للمرأة أن تشهد في كل شيء، فتقضي في كل شيء، وبعض الحنفية، يرى أن للمرأة أن تشهد في الحقوق المدنية دون الجزائية، فتقضي في الحقوق المدنية دون الجزائية.


واستدلوا على رأيهم بما يلي:

1- قال تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة: 282].


وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

تُفيد الآية بوضوح قبول شهادة المرأة، والشهادة أمر أساسي في القضاء والحكم، والقضاء يَثبُت للمرأة قياسًا على ذلك؛ أي: قياس ولاية القضاء على ولاية الشهادة؛ لوجود الولاية في كل منهما.


2- قياس القضاء على الإفتاء، بجامع أن كلاًّ منهما مظهر للحكم الشرعي، وقد ثبَت بالإجماع جواز أن تكون المرأة مُفتية[6]؛ وكذلك القضاء لوجود هذا المعنى المشترك بينهما، والاشتراك في المعنى، يقتضي الاشتراك في الحكم بالبداهة.


3- الأصل العام أن كل من لديه الكفاية والقدرة على القضاء يجوز أن يتولى القضاء، ولم يرد دليل يستثني المرأة من ذلك، وإنما ورد الدليل في عدم جواز تولية المرأة رئاسة الدولة، ويَبقى ما عداه على حكم الأصل؛ ولهذا يصح أن تتولى المرأة القضاء، والأنوثة ليست مانعًا لذلك؛ لأنها لا تؤثر على كفاية المرأة، وقُدرتها على الفصل في الخصومات[7].


4- ذكر ابن حزم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولَّى امرأة كانت تُدعى أمَّ الشِّفاء ولاية الحسبة على السوق، وهذا دليل على جواز تولية المرأة القضاء[8]؛ لأنه ليس أدل على الجواز من الوقوع.

 

رابعًا: المناقشة والتَّرجيح:

1- مناقشة أدلة المانعين:

أ- الآية الكريمة "الرجال قوامون..." خارج محل النزاع؛ فلا يصح الاستدلال بها في هذه المسألة؛ لأنها تشير إلى الولاية الأسرية، وهي ولاية خاصة تفيد الإشراف والتأديب، والقضاء ولاية عامة.


ب- الاستدلال بحديث: ((لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة)) استدلال في غير محله؛ لأن الحديث وارد في رياسة الدولة، وهو أمر ليس في محل النزاع، والنهي الوارد في الحديث قاصر على الولاية العظمى، فلا يشمل ولاية القضاء، يؤكد هذا سبب ورود الحديث؛ لأنه قيل بمناسبة تولية بنت كسرى منصب رئاسة الدولة في بلاد فارس.

 

2- مناقشة أدلة المجيزين:

أ- قياس القضاء على الشهادة قياس مع الفارق؛ لأن الولاية في القضاء ولاية عامة، والولاية في الشهادة ولاية خاصة.


ب- قياس القضاء على الإفتاء قياس مع الفارق؛ لأن الحكم القضائي، حكم ملزم، والفُتيا لا إلزام فيها؛ ولهذا للمُستفتي أن يأخذ الفتوى، وأن يدعها، بخلاف القضاء، فإنه حكم ملزم.


ج- أن القول بأن المرأة لديها القدرة والكفاية لتولي القضاء ليس صحيحًا؛ لأن المرأة تؤثر فيها العاطفة، وتتعرض لأمور طبيعية خاصة، من حيض وحمل وولادة، وهذا يؤثر على قدرتها في فهم حجج المتخاصمين، وتكوين الحكم الصحيح في القضية، وادعاء الكفاية، منقوض بمنعها من رياسة الدولة؛ لعدم القدرة على ذلك[9].


د- لم يصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قدَّم امرأةً على حِسبة السوق، والخبر من دسائس المبتدعة؛ ولهذا ذكره ابن حزم من غير سند في كتابه المحلى[10].

 

التَّرجيح:

يتبين لنا وبعد استعراض الأدلة الواردة في المسألة، أنَّ رأي الجمهور أولى بالقبول والاتباع، حفاظًا على أنوثة المرأة، ودورها الأساسي في الحياة، كأمٍّ ومربية للأجيال، ومنصب القضاء من المناصب الهامة والحساسة في الدولة، ولا يصلح له إلا النخبة من الرجال، والعاقل يُبعد نفسه ما أمكن عن ذلك؛ لأنه لا مغنم فيه، وقد تكون فيه الهلكة؛ لأنه ميزان العدالة[11].



[1] محمد عليش: مواهب الجليل (4/ 138)، وابن جزي: القوانين الفقهية (ص: 195)، وابن قدامة: المغني (9/ 39)، والشاشي القفال: حلية العلماء (8/ 114)، والشربيني: مغني المحتاج (4/ 375)، وابن رشد: بداية المجتهد (2/ 460)، والموصلي: الاختيار (2/ 84).

[2] الكاساني: البدائع (7/ 3)، وابن فرحون: تبصرة الحكام (1/ 23) وما بعدها، وابن رشد: بداية المجتهد (2/ 460)، ومحمد عليش: منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل (4/ 138).

[3] ابن العربي: أحكام القرآن (1/ 415).

[4] ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري (16/ 367).

[5] ابن حزم المحلى (9/ 429، 430)، والكاساني: البدائع (7/ 3)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 188)، والمغني: لابن قدامة (9/ 39)، والكمال بن الهمام: فتح القدير (7/ 253)، وابن عابدين: رد المحتار (5/ 440)، وابن رشد: بداية المجتهد (2/ 460).

[6] ابن قدامة: المغني (9/ 39).

[7] ابن رشد: بداية المجتهد (2/ 460).

[8] ابن حزم: المحلى (9/ 429، 430).

[9] د. محمد رأفت عثمان: النظام القضائي في الفقه الإسلامي (ص: 103).

[10] ابن حزم: المحلى (9/ 429)، 430).

[11] د. محمد أبو فارس: القضاء في الإسلام (ص: 35).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • القضاء والإفتاء في الفقه الإسلامي
  • دستور القضاء في الإسلام
  • المرأة والسباق المختلط

مختارات من الشبكة

  • حديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • مكانة المرأة في الإسلام: ستون صورة لإكرام المرأة في الإسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تخريج حديث: ((‌لا ‌تزوج ‌المرأة ‌المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها)) وبيان أقوال أهل العلم فيه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لو فهموا الإسلام لما قالوا نسوية (منهج الإسلام في التعامل مع مظالم المرأة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى المرأة الكافرة(مقالة - ملفات خاصة)
  • عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة المسلمة(مقالة - ملفات خاصة)
  • في اليوم العالمي للمرأة(مقالة - ملفات خاصة)
  • حديث: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شرح حديث: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب