• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. علي أبو البصل / مقالات
علامة باركود

تصوير وتأصيل مسألة شهادة أحد الزوجين للآخر

تصوير وتأصيل مسألة شهادة أحد الزوجين للآخر
أ. د. علي أبو البصل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/4/2015 ميلادي - 7/7/1436 هجري

الزيارات: 11231

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تصوير وتأصيل مسألة شهادة أحد الزوجين للآخر


تصوير هذه المسألة، وتأصيلها:

أن يشهد أحد الزوجين للآخر في حق شخصي، أو مدني، أو جزائي، هذه الشهادة تقوم على أصلين متعارضين، هما:

الأول - العدالة:

اتفق الفقهاء على أصل مبدأ العدالة، واختلفوا في تحديد ماهيَّتها، وتوصيفها، ولن نقف عند اختلافهم؛ لأنه خارج دائرة بحثنا، وسنأخذ بما ترجح لدينا، وما عليه العمل لدى جماهير الفقهاء.

 

إذا تقرر هذا، فإن العدالة، لغة، ضد الجور، وما قام في النفوس أنه مستقيم، يقال: عدل يعدل، فهو عادل من العدول، ورجل عدل، وامرأة عدل، من العدول، وعلى هذا تكون العدالة بمعنى الاستقامة[1].

 

وفي الشرع: ترك الكبائر، والإصرار على الصغائر، ولا تضر المحتملة مع الاستغفار، ويكون ذلك في الدين والمروءة والأحكام.

 

في الدين: أن يكون الإنسان مسلمًا مجتنبًا للكبائر، غير مصرٍّ على الصغائر.

 

وفي المروءة: أن يجتنب الأمور الدنيئة التي تسقط المروءة، والضابط فيه: العرف، كمن يخاطب امرأته بحضرة الناس بالخطاب الفاحش.

 

وفي الأحكام: أن يكون بالغًا، عاقلاً، حرًّا[2].

 

وأدلة أصل العدالة كثيرة، نذكر منها:

قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: 143]، وقوله: "وسطًا"؛ يعني: عدولاً[3].

 

وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: 2]؛ فدل على أن شهادة مَن ليس بعدل لا تقبل.

 

وقوله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة: 282]؛ والمرضي من الشهداء هو: العدل[4].

 

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: 6]؛ فدل على أنه إذا جاء من ليس بفاسق، لا نتبيَّن[5].

 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زانٍ، ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه))[6].

 

وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: أن المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودًا، أو محدودًا[7].

 

وتعود العدالة إذا زالت بالمعصية، إذا تاب العاصي - ولو من الصغيرة - ليظهر عدم الإصرار؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: 135].

 

ولا يطلب الاختبار هنا؛ لأن التوبة مكفرة بذاتها؛ دليل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ [هود: 114].

 

وكل معصية وجب لأجلها حق لآدمي، فلا بد مع التوبة من استرضائه إن عرف، ومن كانت معصيته ظاهرة: كالسكر، والزنا، والظلم، فلا بدَّ مع توبته من اختباره سنةً؛ للتأكد من صلاحه وصدقه، وقيل: ستة أشهر؛ لأن السنة تتعلق بها أحكام الزكاة، والراجح: أن الاختبار موضع اجتهاد؛ إذ القصد به معرفة الصدق والإخلاص، فإذا عرف ذلك بقرينة عاجلة، كفت، ولا تأثير للمدة[8].

 

والعدالة لدى جماهير الفقهاء حق الله تعالى على الحاكم، ولا يجوز له أن يحكم بغير عدل، وإن لم يطالبه الخصم بالعدالة؛ ولهذا لا يكتفي بالعدالة الظاهرة، فلا بد من تزكية الشهود، ومعرفة عدالتهم قبل بناء الحكم على الشهادة؛ لأنها موجبة للحكم[9].

 

وعند الحنفية العدالة حق للخصم، فإذا علم أنهما مسلمان، حكم بِناءً على الظاهر، ولا يحتاج للبحث عن عدالتهما، إلا أن يجرحهما الخصم فيما سوى الحدود والقصاص، فإنه يسأل عن الشهود؛ لأنه يحتال لإسقاطهما بالشبهة، وإن طعن الخصم في الشهود، يسأل عنهم القاضي في السر والعلن ويتحقق؛ لأنه تقابل الظاهران، فيسأل طلبًا للترجيح، وهذا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى -: لا بد أن يسأل عنهم في السر والعلن في سائر الحقوق؛ لأن القضاء مبناه على الحجة، وهي شهادة العدول، فيتعرف عن العدالة، وفيه صون قضائه عن البطلان، وقيل: الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه اختلاف زمان، وليس اختلاف حجة وبرهان، والفتوى على قولهما[10].

 

والأصل الثاني: انتفاء التهمة:

عرَّف الفقهاء التهمة: أن يجر الشاهد إلى نفسه نفعًا، أو يدفع عن نفسه ضررًا بشهادته؛ أي: ألا يكون في شهادته مصلحة تعود عليه؛ لأنه لا يجوز أن يشهد الإنسان لنفسه شرعًا وعقلاً وواقعًا، والتهمة سببها المحبة، أو البغضة التي سببها العداوة الدنيوية[11].

 

والخصومة، تكون على نوعين:

أحدهما - من خاصم في حق، لا تقبل شهادته فيه، كالوكيل لا تقبل شهادته فيما هو وكيل فيه، ولا الوصي فيما هو وصي فيه، ولا الشريك فيما هو شريك فيه.

 

والآخر: العدو، فشهادته غير مقبولة على عدوه، في قول أكثر أهل العلم[12].

 

والعداوة ها هنا العداوة الدنيوية؛ مثل: أن يشهد المقذوف على القاذف، والزوج يشهد على زوجته في الزنا، فلا تقبل شهادته؛ لأنه يقر على نفسه بعداوته لها؛ لإفسادها فراشه.

 

وأما العداوة في الدِّين، فلا ترد شهادته؛ لأن الدين يمنعه من ارتكاب محظور في دينه، كشهادة المسلم على الكافر أو المبتدع، تقبل مع وجود العداوة الدينية.

 

والأدلة على هذا الأصل كثيرة، منها:

قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زانٍ، ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه))[13].

وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين"[14].

 

منشأ الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء:

يبدو لي أن منشأ الخلاف في هذه المسألة ينحصر في الأسباب الآتية:

أولاً - الأدلة الواردة في المسألة أدلة ظنية، فيها مجال واسع للاجتهاد بالرأي، تتسع للرأي والرأي الآخر.

 

ثانيًا - التعارض الظاهري بين العدل وانتفاء التهمة، واختلاف الفقهاء في الجمع والتوفيق بينهما، جاء في البحر الزخار: "لا تهمة مع العدالة"[15]، فمن رجَّح العدالة قال بقبول شهادة الزوجين، ومن رجح التهمة قال بعدم قبول شهادة الزوجين.

 

ثالثًا - الاجتهاد التطبيقي، أو تحقيق المناط[16]:

اختلف الفقهاء في مدى تحقق التهمة في شهادة الزوجين، فمن رأى أنها متحققة ومؤثِّرة، قال برد شهادة الزوجين، ومَن رأى عدم تأثيرها، قال بقبولها.

 

يقول ابن رشد: "وأما التهمة التي سببها المحبة، فإن العلماء أجمعوا على أنها مؤثرة في إسقاط الشهادة، واختلفوا في إسقاط شهادة العدل بالتهمة؛ لوضع المحبة، أو البغضة التي سببها العداوة الدنيوية، فقال بردها فقهاء الأمصار، إلا أنهم اتفقوا في مواضع على إعمال التهمة، وفي مواضع على إسقاطها، وفي مواضع اختلفوا فيها، فأعملها بعضهم، وأسقطها بعضهم"[17].

 

ويرى القَرَافي: أن الأمَّة مُجْمِعةٌ على رد الشهادة بالتهمة من حيث الجملة، لكن وقع الخلاف في بعض الرتب، وتحرير ذلك أن التهمة ثلاثة أقسام:

1- مجمع على اعتبارها؛ لقوتها، كشهادة الإنسان لنفسه، مجمع على ردها.

2- مجمع على إلغائها؛ لخفتها، كشهادة الإنسان لرجل من قبيلته، أجمع على اعتبارها، وبطلان هذه التهمة.

3- مختلف فيها، هل تلحق بالرتبة العليا، فتمنع، أو بالرتبة الدنيا، فلا تمنع؟ كشهادة الأخ لأخيه، أو لصديقه الملاطف، ونحو ذلك[18].

 



[1] انظر: القاموس المحيط، باب اللام، فصل العين، ج 4 ص: 20.

[2] انظر: بدائع الصنائع ج 9 ص: 17، وشرح منح الجليل ج 4 ص: 215، وبداية المجتهد ج 6 ص: 211، ومغني المحتاج ج 4 ص: 427، والبيان ج 13 ص: 247، والمغني ج 14 ص: 150، وكشاف القناع ج 9 ص: 3308، والبحر الزخار ج 6 ص: 32، وشرائع الإسلام ج 4 ص: 126.

[3] المسائل الفقهية ج 3 ص: 81.

[4] الهداية ج 3 ص: 1095، والاستذكار ج 7 ص: 104.

[5] البيان ج 13 ص: 274.

[6] أخرجه أبو داود، كتاب الأقضية، باب من ترد شهادته، ج 2 ص: 117، والحديث صالح للاحتجاج به، والغمر: الشحناء.

[7] السنن الكبرى، كتاب الشهادات، ج 10 ص: 150.

[8] حلية العلماء ج 8 ص: 265، والبحر الزخار ج 6 ص: 34.

[9] الذخيرة ج 10 ص: 198.

[10] الهداية ج 3 ص: 1095، وما بعدها.

[11] انظر: بدائع الصنائع ج 9 ص: 34، وبداية المجتهد ج 6 ص: 212، ومغني المحتاج ج 4 ص: 433، والمغني ج 14 ص: 174، والبحر الزخار ج 6 ص: 51، وشرائع الإسلام ج 4 ص: 129.

[12] القوانين الفقهية ص: 264، والمغني ج: 14، ص: 174.

[13] أخرجه أبو داود، كتاب الشهادات، باب من ترد شهادته، ج 3 ص: 306، والحديث صالح للاحتجاج به.

[14] الاستذكار ج 7 ص: 102.

[15] البحر الزخار ج 6 ص: 53.

[16] التحقيق: إثبات المسألة بدليلها، والمناط: الوصف أو العلة، وتحقيق المناط: الاجتهاد في تحقق وجود الوصف في الفرع الذي يراد إلحاقه بالأصل. انظر: التعريفات ص: 75، ومعجم مصطلحات أصول الفقه ص: 122.

[17] بداية المجتهد ج 6 ص: 212.

[18] الفروق ج 4 ص: 70.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم شهادة أحد الزوجين للآخر
  • حكم شهادة أحد الزوجين على الآخر

مختارات من الشبكة

  • ظواهر التصوير عند المسلمين(مقالة - حضارة الكلمة)
  • التصوير الإسلامي فن متميز(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • همسة للذين يلمزون من يجيزون التصوير الفوتغرافي!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أحكام التصوير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تصوير الزوجين بالفيديو للاستمتاع!(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • صناعة الصورة باليد مع بيان أحكام التصوير الفوتوغرافي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حكم التصوير(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • التصوير الفني في الحديث النبوي (PDF)(كتاب - موقع د. محمد بن لطفي الصباغ)
  • حكم الإسلام في التصوير والتماثيل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سورة يوسف وتصوير الحياة الاجتماعية في هذه المرحلة التاريخية(مقالة - موقع أ. د. عبدالحليم عويس)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب