• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

بلوغ الماء قلتين

بلوغ الماء قلتين
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/11/2013 ميلادي - 19/1/1435 هجري

الزيارات: 39253

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع الطهارة .. الموضع الثاني

(وإن بلغ الماء قلتين...)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع



قوله: (وإن بلغ الماء قُلَّتَينِ...) إلى آخره [1].


قال في "الإفصاح": "وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء بالنجاسة نجُس قل أو كثر [2]، ثم اختلفوا في الماء إذا كان دون القُلتين وخالطته النجاسة:

فقال أبو حنيفة [3] والشافعي [4] وأحمد في إحدى روايتيه[5]: هو نجس.


وقال مالك [6] وأحمد في الرواية الأخرى [7]: إنه ما لم يتغير فهو طاهر" [8].


وقال ابن رُشد: "اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه:

فقال قوم: هو طاهر؛ سواء كان كثيرا أو قليلا، وهي إحدى الروايات عن مالك [9]، وبه قال أهل الظاهر [10].


وقال قوم بالفرق بين القليل والكثير، فقالوا: إن كان قليلا كان نجسا، وإن كان كثيرا لم يكن نجسا، وهؤلاء اختلفوا في الحد بين القليل والكثير:

فذهب أبو حنيفة [11] إلى أن الحد في هذا هو أن يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه لم تسر[3أ] الحركة إلى الطرف الثاني منه.


وذهب الشافعي [12] إلى أن الحد في ذلك هو قُلتان من قلال هجر، وذلك نحو من خمسمائة رطل.

1- قول: إن النجاسة تفسده.

2- وقول: إنها لا تفسده إلا أن يتغير أحد أوصافه.

3- وقول: إنه مكروه.


ومنهم من لم يحد في ذلك حدا، ولكن قال: إن النجاسة تفسد قليل الماء وإن لم تغير أحد أوصافه، وهذا أيضا مروي عن مالك [13]، وقد روي أيضا أن هذا الماء مكروه [14]، فيتحصل عن مالك في الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة ثلاثة أقوال:

وسبب اختلافهم في ذلك: هو تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، وذلك أن حديث أبي هريرة: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" [15]، يفهم من ظاهره أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه" [16]، وكذلك النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، وأما حديث أنس: أن أعرابيا قام إلى ناحية من المسجد فبال فيها... الحديث [17]، فظاهره أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء، إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر من ذلك الذنوب.


وحديث أبي سعيد الخدري كذلك أيضا خرجه أبو داود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له: إنه يُستقى من بئر بُضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذرة [3ب] الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: "إن الماء لا ينجسه شيء" [18]، فرام العلماء الجمع بين هذه الأحاديث:

فمن ذهب إلى القول بظاهر حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد قال: إن حديثي أبي هريرة غير معقولي المعنى، وامتثال ما تضمناه عبادة؛ لا لأن ذلك الماء ينجس.


ومن كره الماء القليل تحُلُّه النجاسة اليسيرة حمل حديثي أبي هريرة على الكراهية، وحديث الأعرابي وأبي سعيد على الإجزاء.


وأما الشافعي [19] وأبو حنيفة [20] فحملا حديث أبي هريرة على الماء القليل، وحديث أبي سعيد على الكثير.


وذهب الشافعي [21] إلى أن الحد الذي يجمع الأحاديث هو ما ورد في حديث عبدالله بن عمر، عن أبيه، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: "إن كان الماء قلتين لم يحمل خبثا" [22].


وأما أبو حنيفة [23]: فذهب إلى أن الحد في ذلك من جهة القياس، لكن من ذهب هذين المذهبين فحديث الأعرابي معارض له، فلذلك لجأت الشافعية [24] إلى أن فرَّقت بين ورود الماء على النجاسة، وورود النجاسة على الماء.


وقال جمهور الفقهاء: هذا تَحَكُّمٌ...


إلى أن قال: وأولى المذاهب عندي وأحسنها طريقة في الجمع هو أن يحمل حديث أبي هريرة وما في معناه على الكراهية، وحديث أبي سعيد وأنس على الجواز؛ لأن هذا التأويل يبقي مفهوم الأحاديث على ظاهرها" [25] انتهى ملخصا.


وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في "إرشاد أولي البصائر والألباب":

"سؤال: ما حكم الماء المتغير؟

الجواب:

وبالله التوفيق، ومنه أستمد الصواب والهداية: يدخل في هذا السؤال أنواع كثيرة لكنها تنضبط بحدود تهدي إلى معرفتها بسهولة ويسر:

أما الماء المتغير بالنجاسة لونه أو طعمه أو ريحه فهو نجس بالكتاب والسنة، والإجماع، والقياس الصحيح، كما هو معروف لمن طلبه حتى لو كان في محل التطهر على الصحيح فيه، والمشهور: أنه لا يضر.


وأما الماء المتغير بمكثه، أو بطول إقامته في مقره، أو في ممره، أو بما يشق صونه عنه، أو بما هو من الأرض - كطينها وترابها - فهذا طهور لا كراهة فيه قولا واحدا.


وأما المتغير بما لا يمازجه - كالدهن ونحوه - فمكروه على المذهب [26]، غير مكروه على القول الصحيح؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل شرعي.


وأما الماء المتغير تغيرا كثيرا بالطاهرات - كالزعفران ونحوه - غير ما لا يشق صونه عنه وغير ما تقدم فهو طاهر غير مطهر على المذهب [27]، وعلى القول الصحيح هو طهور:

1- لأنه ماء فيدخل في قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: ٤٣].

2- ولعدم الدليل الدال على انتقاله عن الطهورية فبقي على الأصل "[28].


وقال الشيخ ابن سعدي أيضا:

"سؤال: إذا كان الماء نجسا متى يطهر؟

الجواب:

أما على القول الصحيح - وهو رواية عن أحمد [29] - فمتى زال تغير الماء على أي وجه كان: بنزح، أو إضافة ماء إليه، أو بزوال تغيره بنفسه، أو بمعالجته طهر بذلك، وسواء كان قليلا أو كثيرا؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولا علة للتنجيس على التحقيق إلا التغير بالنجاسة، فما دام التغير موجودا فنجاسته محكوم بها، ومتى زال التغير طهر.


وأما على المذهب [30] فلا يخلو الماء إما أن يكون أقل من قلتين، أو يكون قلتين فقط، أو يكون أكثر منهما، فإن كان أقل من قلتين لم يطهر إلا بإضافة طهور كثير إليه، وإن كان قلتين فقط طهر بأحد أمرين:

1- إما بإضافة طهور كثير إليه مع زوال التغير.

2- وإما بزوال تغيره بنفسه.


وإن كان أكثر من قلتين طهر بأحد ثلاثة أشياء، هذين الأمرين، أو بنزح يبقى بعده كثير غير متغير، إلا إذا كان مجتمعا من متنجس يسير، فتطهيره بإضافة كثير إليه مع زوال التغير، فزوال التغير لا بد منه في الأحوال كلها، وهل يشترط شيء آخر معه أم لا؟


قد ذكرنا تفصيله الجامع" [31] [4أ]


وقال البخاري:

"باب البول في الماء الدائم، وذكر حديث أبي هريرة: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" [32].


قال الحافظ:

"ولفظ أبي داوود: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة" [33]. واستدل به بعض الحنفية على تنجيس الماء المستعمل؛ لأن البول ينجس الماء فكذلك الاغتسال، وقد نهي عنهما معا وهو للتحريم، فيدل على النجاسة فيهما.


ورُد: بأنها دلالة اقتران وهي ضعيفة، وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية فيكون النهي عن البول؛ لئلا ينجسه، وعن الاغتسال فيه؛ لئلا يسلبه الطهورية.


ويزيد ذلك وضوحا: قوله في رواية مسلم: "كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا" [34]، فدل على أن المنع من الانغماس فيه؛ لئلا يصير مستعملا، فيمتنع على الغير الانتفاع به، والصحابي أعلم بموارد الخطاب من غيره، وهذا من أقوى الأدلة على أن المستعمل غير طهور , وقد تقدمت الأدلة على طهارته.


ولا فرق في الماء الذي لا يجري في الحكم المذكور بين بول الآدمي وغيره خلافا لبعض الحنابلة [35]، ولا بين أن يبول في الماء، أو يبول في إناء ثم يصبه فيه خلافا للظاهرية [36] [4ب].


وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم في حد القليل، وقد تقدم قول من لا يعتبر إلا التغير وعدمه وهو قوي، لكن الفصل بالقلتين أقوى؛ لصحة الحديث فيه " [37].


وقال البخاري أيضا:

"باب قول الله تعالى: ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾ [الأعراف: ٧٣] وقوله: ﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ ﴾ [الحجر: ٨٠] وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عَجَنَّا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين، ويُهرِيقُوا ذلك الماء.


وذكر أيضا في رواية: فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يهريقوا ما استقوا من بيارها وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة" [38].


قال الحافظ:

"وسئل شيخنا الإمام البُلقيني: من أين علمت تلك البئر؟ فقال: بالتواتر، إذ لا يشترط فيه الإسلام [39].


قال الحافظ:

والذي يظهر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمها بالوحي، ويحمل كلام الشيخ على من سيجيء بعد ذلك، وفي الحديث كراهية الاستقاء من بيار ثمود، ويلتحق بها نظائرها من الآبار والعيون التي كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى على كفره.


واختلف في الكراهة المذكورة: هل هي للتنزيه، أو للتحريم؟ وعلى التحريم: هل يمتنع صحة التطهر من ذلك الماء، أم لا؟" [40].



[1] الروض المربع ص 19.

[2] فتح القدير 1/50، وحاشية ابن عابدين 1/193. والشرح الصغير 1/15، وحاشية الدسوقي 1/38 - 39. وتحفة المحتاج 1/ 84 - 85، ونهاية المحتاج 1/75. وشرح منتهى الإرادات 1/34، وكشاف القناع 1/65.

[3] فتح القدير 1/50 - 51، وحاشية ابن عابدين 1/193.

[4] تحفة المحتاج 1/88، ونهاية المحتاج 1/74.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/95 - 96، وهذه الرواية هي المذهب، وعليها جماهير الأصحاب. وانظر كذلك: شرح منتهى الإرادات 1/34، وكشاف القناع 1/66.

[6] الشرح الصغير 1/15 - 16، وحاشية الدسوقي 1/35. لكن تكره الطهارة به.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/98.

[8] الإفصاح 1/ 36 - 37.

[9] الشرح الصغير 1 / 15 - 16، وحاشية الدسوقي 1/35.

[10] المحلى 1/141 - 142.

[11] فتح القدير 1/55، وحاشية ابن عابدين 1/199.

[12] تحفة المحتاج 1/83 - 84، ونهاية المحتاج 1/74.

[13] حاشية الدسوقي 1/43.

[14] الشرح الصغير 1/17، وحاشية الدسوقي 1/41 - 43.

[15] البخاري (162)، ومسلم (278.

[16] البخاري (239)، ومسلم (282).

[17] البخاري (221)، ومسلم (284 - 285).

[18] أبو داود (66)، والترمذي (66).

قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/24: صححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو محمد ابن حزم.

[19] تحفة المحتاج 1/87 - 89، ونهاية المحتاج 1 /78 - 80.

[20] فتح القدير 1/51، وحاشية ابن عابدين 1/193.

[21] تحفة المحتاج 1/88 - 89، ونهاية المحتاج 1/78 - 79.

[22] أخرجه أبو داوود (63، والترمذي (67، والنسائي 1/46 - 175، وابن ماجه (517.

قال ابن منده كما في التلخيص الحبير 1/28: إسناده على شرط مسلم.

وقال ابن حزم في المحلى 1/151: صحيح ثابت لا مغمز فيه.

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 21/41: أكثر أهل العلم على أنه حديث حسن يحتج به، وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه.

[23] فتح القدير 1/51 - 52، وحاشية ابن عابدين 1/193.

[24] تحفة المحتاج 1/320 - 321، ونهاية المحتاج 1/260.

[25] بداية المجتهد 1/22 - 24.

[26] شرح منتهى الإرادات 1/27، وكشاف القناع 1/52.

[27] شرح منتهى الإرادات 1/30، وكشاف القناع 1/49 - 50.

[28] الإرشاد ص 422 - 423.

[29] الإنصاف 1/111، وما بعدها، وفي المسألة تفصيل راجعه هناك.

[30] شرح منتهى الإرادات 1/39 - 41، وكشاف القناع 1/70 - 71.

[31] الإرشاد ص 424 - 425.

[32] البخاري (239).

[33] أبو داود (70).

[34] مسلم (282).

[35] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/102.

[36] المحلى 1/142.

[37] فتح الباري 1/347 - 348.

[38] (3377 - 3378).

[39] فتح الباري 6/380.

[40] فتح الباري 6/380.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع
  • شرح حديث: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
  • آية إسكان الماء

مختارات من الشبكة

  • تخريج حديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحجية الماء (قصيدة عمودية)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • مسؤولية الآباء تجاه الأولاد بعد سن البلوغ والرشد(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • شرح جامع الترمذي في (السنن) - ما جاء أن الماء من الماء(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • فقه أحكام المياه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث: الماء من الماء(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • حديث: إذا كثرت ذنوبك فاسق الماء على الماء تتناثر ذنوبك(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب