• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الجنائز 4 )

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الجنائز 4 )
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/9/2013 ميلادي - 27/10/1434 هجري

الزيارات: 21914

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

(كتاب الجنائز 3)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


الحديث العاشر

156- عن أبي موسى عبدالله بن قيس الأشعري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصالقة والحالقة والشاقة. قال - رضي الله عنه -: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة.

 

• قال البخاري: باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة.

 

وقال الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن عبدالرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى- رضي الله عنه - قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا برئ ممن برئ منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. ولمسلم فأقبلت امرأته أم عبدالله تصيح برنة [1] الحديث.

 

• قال الحافظ: (الصالقة بالصاد أي التي ترفع صوتها بالبكاء ويقال بالسين ومنه قوله تعالى سلقوكم بألسنة حداد، وعند مسلم أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق أي حلق شعره وسلق صوته أي رفعه وخرق ثوبه انتهى الحديث.

 

والحديث دليل على تحريم هذه الأفعال وفي حديث ابن مسعود قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)[2].

 

• قال الحافظ: (قوله: ليس منا أي من أهل سنتنا وطريقتنا وليس المراد به إخراجه عن الدين ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغه في الردع عن الوقوع في مثل ذلك كما يقول الرجل لولده عند معاتبته لست منك ولست مني أي ما أنت على طريقتي، وقال الزين بن المنير ما ملخصه التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إنما ورد عن أمر وجودي وهذا يصان كلام الشارع عن الحمل عليه والأولى أن يقال المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تعرض لأن يهجر ويعرض عنه فلا يختلط بجماعة السنة تأديبا له على استصحابه حالة الجاهلية التي قبحها الإسلام فهذا أولى من الحمل على ما لا يستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود، وحكى عن سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويله ويقول ينبغي أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وقيل المعنى ليس على ديننا الكامل أي أنه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان معه أصله حكاه ابن العربي.

 

• قال الحافظ: ويظهر لي أن هذا النفي يفسره التبري في حديث أبي موسى حيث قال برئ منه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصل البراءة الانفصال من الشيء وكأنه توعده بأن لا يدخله في شفاعته مثلا، وقال المهلب قوله أنا بريء أي من فاعل ما ذكر وقت ذلك الفعل ولم يرد نفيه عن الإسلام قلت بينهما واسطة تعرف مما تقدم أول الكلام وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره وكأن السبب في ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاء فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم أو التسخط مثلاً بما وقع فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين)[3]؛ انتهى والله أعلم.

 

الحديث الحادي عشر

157- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لما اشتكى النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها "مارية" وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه - صلى الله عليه وسلم - وقال:" أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله".

 

الحديث الثاني عشر

158- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي لم يقم منه: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".

 

قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.

 

• قال البخاري: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد[4].

 

لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

 

وما يكره من الصلاة في القبور.

 

ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة. وذكر حديث أم حبيبة وأم سلمة ثم ذكر حديث أنس، قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة الحديث وفيه وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلي ملا من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا؟ قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلي الله فقال أنس فكان فيه ما أقول

 

لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي - صلى الله عليه وسلم - معهم وهو يقول: "اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة".

 

• قال الحافظ: (قوله: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية؛ أي دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم لما في ذلك من الإهانة لهم بخلاف المشركين فإنهم لا حرمة لهم، وأما قوله لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - الخ فوجه التعليل إن الوعيد على ذلك يتناول من أتخذ قبورهم مساجد تعظيما ومغالاة كما صنع أهل الجاهلية وجرهم ذلك إلى عبادتهم ويتناول من أتخذ أمكنة قبورهم مساجد بان تنبش وترمى عظامهم فهذا يختص بالأنبياء ويلتحق بهم أتباعهم وأما الكفرة فإنه لا حرج في نبش قبورهم إذ لا حرج في إهانتهم، ولا يلزم من اتخاذ المساجد في أمكنتها تعظيم فعرف بذلك أن لا تعارض بين فعله - صلى الله عليه وسلم - في نبش قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها وبين لعنه - صلى الله عليه وسلم - من أتخذ قبور الأنبياء مساجد لما تبين من الفرق.

 

قوله: قوله وما يكره من الصلاة في القبور.

 

• قال الحافظ: يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر أو إلى القبر أو بين القبرين وفي ذلك حديث رواه مسلم من طريق أبي مرثد الغنوي مرفوعًا لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه أو عليها، قلت وليس هو على شرط البخاري فأشار إليه في الترجمة وأورد معه أثر عمر الدال على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة.

 

قوله: ولم يأمره بالإعادة استنبطه من تمادي أنس على الصلاة ولو كان ذلك يقتض فسادها لقطعها واستأنف.

 

• قولها: (لما اشتكى النبي - صلى الله عليه وسلم -) وفي رواية قال في مرضه الذي مات فيه، ولمسلم من حديث جندي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال نحو ذلك قبل أن يتوفى بخصم وزاد فيه فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)[5].

 

• قال الحافظ: (وفائدة التنصيص على زمن النهي الإشارة إلي أنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ لكونه صدر في آخر حياته - صلى الله عليه وسلم.

 

• قوله: (أولئك إذا مات منهم الرجل اتصالح).

 

• قال الحافظ: أولئك بكسر الكاف ويجوز فتحها.

 

• قوله: (وصوروا فيه تلك الصور).

 

• قال الحافظ: وللمستملي تيك الصور بالياء التحتانية بدل اللام وفي الكاف فيها وفي أولئك ما في أولئك الماضية وإنما فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ثم خلف من بعدهم خلوف جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوها فحذر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلي ذلك، وفي الحديث دليل على تحريم التصوير قال وفي الحديث جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به وذم فاعل المحرمات، وأن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل وفيه كراهية الصلاة في المقابر سواء كانت بجنب القبر أو عليه أو إليه)[6] انتهى.

 

• وقال البخاري: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور[7].

 

ولما مات الحسن بن الحسن بن علي - رضي الله عنهم - ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا فأجابه الآخر بل يئسوا فانقلبوا. وذكر حديث عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: في مرضه الذي مات فيه: "لعن الله اليهود والنصارى الحديث.

 

• قال الحافظ: يقوله باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، ترجم بعد ذلك باب بناء المسجد على القبر قال ابن رشيد الاتخاذ أعم من البناء فلذلك أفرده بالترجمة ولفظها يقتضي أن بعض الاتخاذ لا يكره فكأنه يفصل بين ما إذا ترتبت على الاتخاذ مفسدة أم لا.

 

• قال الحافظ: ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة وقال ابن المنير إنما ضربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلا للنفس وتخييلا باستصحاب المألوف من الأنس ومكابرة للحس كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل الخالية فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا وكأنهما من الملائكة أو من مؤمني الجن وإنما ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه.

 

• قوله: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).

 

• قالت: (ولولا ذلك لأبرز قبره).

 

• قال الحافظ: أي لكشف قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يتخذ عليه الحائل، والمراد الدفن خارج بيته، وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة.

 

• قوله: (غير أنه خشي) بضم الخاء وفي رواية خشي أو خشي على الشك هل هو بفتح الخاء المعجمة أو ضمها.

 

• قال الحافظ: وكأنها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك وذلك يقتضي أنهم فعلوه باجتهاد بخلاف رواية الفتح فإنها تقتضي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي أمرهم بذلك، قال الكرماني مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدا ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر ومفهومهما متغاير ويجاب بأنهما متلازمان وإن تغاير المفهوم)[8].

 

• وقال البخاري أيضًا: باب بناء المسجد على القبر وذكر حديث عائشة في قصة الكنيسة.

 

• قال الحافظ: (أورد فيه حديث عائشة في لعن من بني على القبر مسجدا وقد تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب قال الزين بن المنير كأنه قصد بالترجمة الأولى اتخاذ المساجد في المقبرة لأجل القبور بحيث لولا تجدد القبر ما أتخذ المسجد ويؤيده بناء المسجد في المقبرة على حدته لئلا يحتاج إلى الصلاة فيوجد مكان يصلى فيه سوى المقبرة فلذلك نحا به منحى الجواز.

 

• قال الحافظ: وقد تقدم أن المنع من ذلك إنما هو حال خشية أن يصنع بالقبر كما صنع أولئك الذين لعنوا وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع وقد يقول بالمنع مطلقا من يرى سد الذريعة وهو هنا متجه قوي)[9] انتهى.

 

• وقال البخاري: باب الصلاة في البيعة. وقال عمر - صلى الله عليه وسلم - إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور.

 

وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وذكر حديث عائشة في قصة الكنيسة[10].

 

• قال الحافظ: (البيعة بكسر الموحدة مسجد للنصارى، قوله: وكان ابن عباس وصله البغوي في الجعديات، وزاد فيه فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر، وقد تقدم في باب من صلى وقدامه تنور أو نارًا أو شيء مما يعبد، فأراد به أن لا معارضة بين هذين البابين وأن الكراهة في حال الاختيار)[11].

 

• وقال البخاري أيضًا: باب. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن عائشة وعبدالله بن عباس قالا لما نزل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا.

 

حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"[12].

 

• قال الحافظ: (قوله: باب، كذا في أكثر الروايات بغير ترجمة وسقط من بعض الروايات وقد قررنا أن ذلك كالفصل من الباب فله تعلق بالباب الذي قبله والجامع بينهما الزجر عن اتخاذ القبور مساجد وكأنه أراد أن يبين أن فعل ذلك مذموم سواء كان مع تصوير أم لا.

 

قوله: فقال وهو كذلك أي في تلك الحال ويحتمل أن يكون ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه أم سلمة وأم حبيبة أمر الكنيسة التي رأتاها بأرض الحبشة وكأنه - صلى الله عليه وسلم - علم أنه مرتحل من ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى فلعن اليهود والنصارى إشارة إلي ذم من يفعل فعلهم، وقوله اتخذوا جملة مستأنفة على سبيل البيان لموجب اللعن كأنه قيل ما سبب لعنهم فأجيب بقوله اتخذوا، وقوله يحذر ما صنعوا جملة أخرى مستأنفه من كلام الراوي كأنه سئل عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت فأجيب بذلك، وقد استشكل ذكر النصارى فيه لأن اليهود لهم أنبياء بخلاف النصارى فليس بين عيسى وبين نبينا - صلى الله عليه وسلم - نبي غيره وليس له قبر والجواب أنه كان فيهم أنبياء أيضًا لكنهم غير مرسلين كالحواريين ومريم في قول، أو الجمع في قوله أنبيائهم بإزاء المجموع من اليهود والنصارى والمراد الأنبياء وكبار أتباعهم فاكتفى بذكر الأنبياء ويؤيده قوله في رواية مسلم من طريق جندب كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ولهذا لما أفرد النصارى في الحديث الذي قبله قال إذا مات فيهم الرجل الصالح ولما أفرد اليهود في الحديث الذي بعده قال قبور أنبيائهم أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعا أو أتباعا فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود)[13].

 

• قال ابن دقيق العيد على حديث عائشة في قصة أمر الكنيسة: (فيه دليل على تحريم مثل هذا الفعل وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور ولقد أبعد غاية البعد من قال: إن ذلك محمول على الكراهة.

 

وقوله: بنوا على قبره مسجدا إشارة إلي المنع من ذلك وقد صرح به الحديث الآخر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)[14] انتهى.

 

• قال الموفق: فصل: ولا يجوز اتخاذ السرج على القبور. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله زوارات القبور، المتخذات عليهن المساجد والسرج " رواه أبو داود، والنسائي، ولفظه: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو أبيح لم يلعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من فعله، ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعق الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذر مثل ما صنعوا. متفق عليه.

 

وقالت عائشة: إنما لم يبرز قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لئلا يتخذ مسجدا، ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها، والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات، باتخاذ صورهم، ومسحها، والصلاة عندها)[15].

 

• قال ابن القيم: (ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله، ونهى عن الصلاة إلى القبور ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا ولعن زورات القبور، وكان هديه أن لا تهان القبور وتوطأ وألا يجلس عليها ويتكأ عليها ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد فيصلى عندها إليها وتتخذ أعيادا وأوثانا)[16] انتهى.

 

• قال في الاختيارات: (واتفق السلف والأئمة على أن من سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غيره من الأنبياء والصالحين فإنه لا يتمسح بالقبر ولا يقبله بل اتفقوا أنه لا يسلم ولا يقبل إلا الحجر الأسود، والركن اليماني يستلم ولا يقبل على الصحيح وقال وإذا سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - استقبل القبلة ودعا في المسجد ولم يدع مستقبلا للقبر كما كان الصحابة يفعلونه وهذا بلا نزاع أعلمه وما نقل عن مالك فيما يخالف ذلك مع المنصور فليس بصحيح وإنما تنازعوا في وقت التسليم هل يستقبل القبر أو القبلة فقال أصحاب أبي حنيفة يستقبل القبلة والأكثرون على أنه يستقبل القبر، وتغشية قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم ليس مشروعا في الدين والصواب الذي عليه المحققون أن الخضر عليه السلام ميت لم يدرك الإسلام وعيسى ابن مريم عليه السلام لم يمت بحيث فارقت روحه بدنه بل هو حي مع كونه توفي والتوفي الاستيفاء وهو يصلح لتوفي النوم ولتوفي الموت الذي هو فراق الروح البدن ولم يذكر القبض الذي هو قبض الروح والبدن جميعا. ونهي النساء عن زيارة القبور هل هو نهي تنزيه أو تحريم؟ فيه قولان وظاهر كلام أبي العباس ترجيح التحريم لا حتجاجه بلعن النبي - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور وتصحيحه إياه، ورواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه وأنه لا يصح ادعاء النسخ بل هو باق على حكمه والمرأة لا يشرع لها زيارة، لا الزيارة الشرعية ولا غيرها اللهم إلا إذا اجتازت بقبر بطريقها فسلمت عليه ودعت له فهذا حسن، ولا يحل للمرأة أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها وهذا باتفاق المسلمين ويستحب أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ولا يصلحون هم طعاما للناس وهو مذهب أحمد وغيره ولا بد أن تكون مقابر أهل الذمة متميزة عن مقابر المسلمين وكلما بعدت كان أصلح.

 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم لروح الميت ويدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأيضًا تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب ولأهل السنة قول آخر أن النعيم أو العذاب يكون للبدن دون الروح وأهل الكلام لهم أقوال شاذة فلا عبرة بها. وروح الآدمي مخلوقة وقد حكي الإجماع على ذلك أبو محمد بن نصر المروزي وغيره)[17].

 

فصل:

قال عبدالعزيز الكتابي المحدث المعروف: ليس من قبور الأنبياء ما يثبت إلا قبر نبينا - صلى الله عليه وسلم - وقال غيره: وقبر إبراهيم أيضًا، وذكر ابن سعد في كتاب (الطبقات) عن إسحاق بن عبدالله بن أبي مرة قال: لا نعلم قبر نبي من الأنبياء إلا ثلاثة قبر إسماعيل فإنه تحت الميزان بين الركن والبيت، وقبر هود في كثيب من الرمل تحت جبل من جبال اليمن عليه شجرة تبدو. موضعه أشد الأرض حرا، وقبر نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال أبو العباس: والقبة التي على العباس بالمدينة يقال فيها سبعة العباس والحسن وعلي بن الحسين وأبو جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد ويقال: إن فاطمة تحت الحائط أو قريب من ذلك وأن رأس الحسين هناك، وأما القبور المكذوبة منها القبر المضاف إلي أبي بن كعب في دمشق والناس متفقون على أن أبي بن كعب مات بالمدينة النبوية. ومن قال: إن بظاهر دمشق قبر أم حبيبة وأم سلمة أو غيرهما من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد كذب، ولكن بالشام من الصحابيات امرأة يقال لها أم سلمة بنت يزيد بن السكن فهذه توفيت بالشام فهذه قبرها محتمل وأما قبر بلال فممكن فإنه دفن بباب الصغير بدمشق فيعلم أنه دفن هناك وأما القطع بتعيين قبره ففيه نظر فإنه يقال: إن تلك القبور حرثت. ومنها القبر المضاف إلي أويس القرني غربي دمشق فإن أويسًا لم يجئ إلى الشام وإنما ذهب إلي العراق ومنها القبر المضاف إلى هود عليه السلام بجامع دمشق كذب باتفاق أهل العلم فإن هودا لم يجئ إلى الشام بل بعث باليمن وهاجر إلي مكة فقيل: إنه مات باليمن وقيل: إنه مات بمكة وإنما ذلك قبر معاوية بن يزيد بن معاوية الذي تولى الخلافة مدة قصيرة ثم مات ولم يعهد إلي أحد وكان فيه دين وصلاح ومنها قبر خالد بحمص يقال: إنه قبر خالد بن يزيد ابن معاوية أخي معاوية هذا ولكن لما اشتهر أنه خالد والمشهور عند العامة أنه خالد بن الوليد وقد اختلف في ذلك هل هو قبره أو قبر خالد بن يزيد، وذكر أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب أن خالد بن الوليد توفي بحمص وقيل بالمدينة سنة إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وأوص إلي عمر والله أعلم. ومنها قبر أبي مسلم الخولاني الذي بداريا اختلف فيه ومنها قبر علي بن الحسين الذي بمصر فإنه كذب قطعا فإن علي بن الحسين توفي بالمدينة بإجماع ودفن بالبقيع. ومنها مشهد الرأس الذي بالقاهرة فإن المصنفين في مقتل الحسين اتفقوا على أن الرأس ليس بمصر ويعلمون أن هذا كذب وأصله أنه نقل من مشهد بعسقلان وذلك المشهد بني قبل هذا بنحو من ستين سنة أو أواخر المائة الخامسة وهذا بني في أثناء المائة السادسة بعد مقتل الحسين - رضي الله عنه - بنحو ثلاثمائة عام، وقد بين كذب المشهد أبو دحية في المعلم المشهور وأن الرأس دفن بالمدينة كما ذكره الزبير بن بكار والذي صح من حمل الرأس ما ذكره البخاري في صحيحه أنه حمل إلي عبيد الله بن زياد وجعل ينكت بالقضيب على ثناياه وقد شهد ذلك أنس بن مالك وفي رواية أبو برزة الأسلمي وكلاهما كان بالعراق. وقد روي بإسناد منقطع أو مجهول أنه حمل إلي يزيد وجعل ينكت بالقضيب على ثناياه وأن أبا برزة كان حاضرا وأنكر هذا، وهذا كذب فإن أبا برزة لم يكن بالشام عند يزيد بل كان بالعراق وأما بدن الحسين فبكر بلاء بالاتفاق. قال أبو العباس: وقد حدثني طائفة عن ابن دقيق العيد وطائفة عن أبي محمد عبد الملك بن خلف الدمياطي وطائفة عن أبي بكر محمد بن أحمد القسطلاني وطائفة عن أبي عبدالله القرطبي صاحب التفسير كل هؤلاء حدثني عنه من لا أتهمه. وحدثني عن بعضهم عدد كثير كل يحدثني عمن حدثه من هؤلاء أنه كان ينكر أمر هذا المشهد ويقول إنه كذب وليس في قبر الحسين ولا شيء منه والذين حدثوني عن ابن القسطلاني ذكروا عنه أنه قال إنما فيه غيره. ومنها قبر علي - رضي الله عنه - الذي بباطن النجف فإن المعروف عند أهل العلم أن عليا دفن بقصر الإمارة بالكوفة كما دفن معاوية بقصر الإمارة بالشام ودفن عمرو بقصر الإمارة بمصر خوفا عليهم من الخوارج أن ينبشوا قبورهم ولكن قيل: إن الذي بالنجف قبر المغيرة بن شعبة ولم يكن أحد يذكر أنه قبر علي ولا يقصد أحد أكثر من ثلاثمائة سنة. ومنها قبر عبدالله بن عمر في الجزيرة والناس متفقون على أن عبدالله بن عمر مات بمكة عام قتل ابن الزبير وأوصى أن يدفن بالحل لكونه من المهاجرين فشق ذلك عليهم فدفنوه بأعلى مكة ومنها قبر جابر الذي بظاهر حران والناس متفقون على أن جابرا توفي بالمدينة النبوية وهو آخر من مات من الصحابة بها. ومنها قبر نسب إلى أم كلثوم ورقية بالشام وقد اتفق الناس أنهما ماتا في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة تحت عثمان وهذا إنما هو سبب اشتراك الأسماء لعل شخصا يسمى باسم من ذكر، توفي ودفن في موضع من المواضع المذكورة فظن بعض الجهال أنه أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والله أعلم[18]. انتهى.

 

وقد روى الجماعة إلا البخاري وابن ماجه عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته.

 

• قال الشوكاني: (فيه أمر بتغيير صور ذوات الأرواح وفيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعًا كثيرًا من غير فرق بين من كان فاضلاً ومن كان غير فاضل، والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك، والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير؛ كما قال الإمام يحيى والمهدي في الغيث لا يصح لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك والسكوت لا يكون دليلا إذا كان في الأمور الظنية وتحريم رفع القبور ظني ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور وأيضًا هو من اتخاذ القبور مساجد وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعل ذلك كما سيأتي وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم وشدوا إليه الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه فإنا لله وإنا إليه راجعون ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء المقبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا فإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وملكا وأبي واعترف بالحق وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين أي رزء للإسلام أشد من الكفر وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن هذا الدرك البيت واجبًا:

لقد أسمعت لو ناديت حيًّا
ولكن لا حياة لمن تنادي
ولو نارًا نفخت بها أضاءت
ولكن أنت تنفخ في الرماد[19]

 

انتهى والله المستعان.



[1] صحيح البخاري: (2/103).

[2] فتح الباري: (3/ 165).

[3] فتح الباري: (3/ 163).

[4] صحيح البخاري: (1/116).

[5] فتح الباري: (1/ 524).

[6] فتح الباري: (1/ 525).

[7] صحيح البخاري: (2/111).

[8] فتح الباري: (3/ 200).

[9] فتح الباري: (3: 208).

[10] صحيح البخاري: (1/118).

[11] فتح الباري: (1/531).

[12] صحيح البخاري: (1/118).

[13] فتح الباري: (1/ 531).

[14] إحكام الأحكام: (1/ 252).

[15] المغني: (4/ 470).

[16] زاد المعاد في هدي خير العباد (1/ 506).

[17] الفتاوى الكبرى: (5/ 364).

[18] الفتاوى الكبرى: (5/ 364).

[19] نيل الأوطار: (4/ 131).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الجنائز 1 )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الجنائز 2 )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الجنائز 3 )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الجنائز 5 )

مختارات من الشبكة

  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 5 )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 4 )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 3 )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 2 )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 1 )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 11)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 9 - 10)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 7، 8)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 6)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 5)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 


تعليقات الزوار
1- الشكر لوجود المعلم
عبدالله سمير الدابولي - مصر 01-12-2013 09:39 AM

نحن نشكركم كثيرا نحن بدونكم جهلاء أنتم المعلمون ولكم من عند الله الثواب ولكم مني جزيل الشكر

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب