• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / خطب منبرية
علامة باركود

الوقف

الشيخ أحمد الزومان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/12/2008 ميلادي - 16/12/1429 هجري

الزيارات: 22939

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الوقف


إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله مِن شُرُور أنفسنا، ومِن سَيِّئات أعمالِنا، مَن يهْدِه الله فلا مُضل له، ومَن يُضلل فلا هادِي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1]، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: 18].

أَمَّا بَعْدُ:
فإنَّ خيرَ الحديث كتاب الله، وخير الهدْي هدي محمَّد، وشر الأمور مُحْدثاتها، وكل بِدْعة ضلالة.

عباد الله:

منَ الأعمال الصَّالحة التي ينتفع بها المؤمن والمؤمنة في حياته وبعد مماته - الوقفُ على جهات البِرِّ؛ لا سيما الجِهات التي تمسُّ الحاجة لها، ولا يجوز صَرْف الزَّكاة إليها، فالوقفُ منَ الصَّدَقة الجارية؛ فعن أبي هريرة: أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: ((إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عمله؛ إلاَّ مِن ثلاثة: إلاَّ مِن صَدَقة جارِية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له))؛ رواه مسلم (1631).


والوقفُ عقْد لازم يمنع التَّصَرُّف في الوقف بالبيع، والهِبَة، والميراث، وغير ذلك، فبِمُجَرَّد التَّلَفُّظ بقول: (وقفتُ) ونحوها، تخرج العين الموقوفة مِن مالك الموقف، وتنتقل إلى ملك الله ظاهرًا؛ فيخرج عنِ اختصاص الآدميينَ التَّصَرُّف بها، بِخِلاف منفعتها، فالوقفُ لا يُباع؛ فالأصل فيه التَّحبيس، وعدم البيع إذا لم يكنْ هناك حاجة؛ لكن يجوز إبدال لوقف بالبيع في حالينِ:

الأولى: الحاجة إذا تَعَطَّلَتْ مصالحه، كالمسجد إذا ارتحل من حوله، أوِ الأرض إذا لم يمكن زراعتها، فيُباع الوقف، ويُشْتَرى بثمَنِه ما يقوم مقامه، فإذا لم يحصلْ بالوقف المقصود، قام بدله مقامه.

الثانية: المصلحة الرَّاجحة، فإذا كان ينتفع بالوقف، لكن بإبْداله يكون النَّفع أكثر؛ كالمسجد يباع ويُبنى بدله مسجد آخر، أصلح لأهل الحي منه، وكالعقار يُنقل لمكان أكثر غلة مِن مكانه - فيجوز ذلك على أرجح القولينِ، وهو رِواية عنِ الإمام أحمد، وقال به شيخُ الإسلام وغيره، وبعض الحنابِلة، وبعضُ الأحناف، وهو اختيار الشيخ وتلميذه - الشيخ محمد العُثَيْمين  - فعنْ عبدالله بن عمر قال: إنَّ المسجد كان على عهْد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - مبنيًّا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر - رضي الله عنه - شيئًا، وزاد فيه عمر - رضيَ الله عنه - وبناه على بنيانه في عهد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبًا، ثم غَيَّره عثمان - رضي الله عنه - فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقَصة، وجعل عمده مِن حجارة منقوشة، وسقفه بالسَّاج؛ رواه البخاري (446).

ولا فرق بين إبدال البناء ببناء، وبين إبدال الأرض بأرض إذا اقْتَضَتِ المصلحة ذلك.

ولما يُرْوَى: أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أبدل مسجد الكوفة بمسجد آخر، فصارتْ أرضه سوقًا بعد أن كانتْ مسجدًا؛ رواه الإمام أحمد في مسائل ابنه صالح، انْظر: "مجموع الفتاوى" (31/215)، ورواته ثِقات إلاَّ أنَّ فيه انقطاعًا.

وإذا تَعَذَّرَ تحصيل الغرض منَ الوقف بالكلية، استوفي منه ما أمكن، وتترك مراعاة المحل الخاص عند تعذُّره؛ لأنَّ مراعاته مع تعذُّره تفضي إلى فوات الانتفاع بالوقف بالكلية.

إخواني:

قد يكون لأحدنا عقار أو غيره، فيريد أن يوقفه؛ لكن يريد أن ينتفعَ به في حياته، فالرَّاجح أنَّه إذا وقف على نفسه، ثمَّ على غيره، صَحَّ الوقف والشرط، فالواقف ليس مملكًا لنفسه؛ بل مخرجًا للملك عن نفسه، ومانعًا لها من التَّصَرُّف في رقبته، مع انتفاعه بالعين؛ كأم الولد ينتفع بها سيدها في حياته، وليس له بيعها، ثم إذا مات عُتقَت، قال ابن قُدَامة في "المُغْني" (6/193): لو وقف شيئًا على المسلمين، فيدخل في جملتهم مثل أن يقفَ مسجدًا فله أن يصلِّيَ فيه، أو مقبرة فله الدَّفن فيها، أو بئرًا للمسلمين فله أن يستقي منها، أو سقاية أو شيئًا يعُمُّ المسلمين، فيكون كأحدهم لا نعلم في هذا كله خلافًا. اهـ.

فإذا جاز للواقف أن يكونَ موقوفًا عليه في الجِهة العامَّة، جاز مثله في الجهة الخاصة؛ لاتِّفاقهما في المعنى؛ بلِ الجواز هنا أولى، من حيث إنَّه موقوف عليه بالتعيين، وهناك دخل في الوقف بالعموم، وهذا القول رواية عنِ الإمام أحمد، وقال به جَمْع مِن أهل العلم؛ كابن حزم، وبعض الحنفيَّة، وبعض الشافعية، والشيخ محمد العثيمين.

فَلِلْواقف اشترط أن ينفقَ على نفسه منه مدة حياته، أو مدة معلومة، وكذلك إذا شرط أن يأكلَ أهله منه، ومما يستحب وقفه على الراجح من قولَي أهل العلم - الأوراق النَّقديَّة للقرض، فتقرض المحتاجين منَ الأقارب، أوِ الأباعد، ممن يريد الزواج، أو غير ذلك، أو يضارب بها، والرِّبح يصرف على شرط الواقف من أبواب الخير، فرد مثلها قائم مقام بقاء عينها؛ لأنَّ المراد قيمتها لا عينها، وكونها قد تتلف لا يمنع الوقف؛ فالحيوان، والدار، والسلاح عُرضَة للتَّلَف، ولا يمنع ذلك وقفها، فالموقوف عليه ينتفع في قرضها بعين الوقف، وفي المُضَارَبة بربحه، وقال بهذا القول بعضُ أهل العلم منَ السلف والخلف، وبعض الحنابلة، وبعض المالكية، وبعض الأحناف، ولم يستبعد جوازه شيخ الإسلام.



الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
أفضل الوقف أنفعه للمسلمين؛ كالوقف على الجهة التي نفعها مُتَعَدٍّ: كوقف كتب العلم الشرعي، والمدارس الشرعية، والوقف على العلماء، وطلاَّب العلم، ومَن يقوم بوظيفة دينية، وعلى الجهاد في سبيل الله حينما يكون المسلمون في حال مدافعة الكفار، أو ما لا غنًى لهم عنه؛ كالمقابر، والمساجد، وعلى المحتاجين؛ كالفقراء، والمرضى.

وتشتدُّ الحاجة في هذا الوقت على الوقف على الجهات الخيرية، التي لا يجوز صرف الزكاة لها؛ كالمكاتب التعاونية للدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن، ومنها الدور النسائيَّة، فالحاجة إليها ماسة، ومما يحز في النفس حينما تَتَقَلَّص أنشطة بعض هذه الدور المبارَكة؛ بسبب قلة الإمكانات المادية أو تغلق.

إخواني:

الدعم المقطوع يتوقف ويقل، بخلاف الموارد الثابتة، فهي دائمة - بإذن الله - فهذه الدور وغيرها منَ الجهات الدعوية بحاجة إلى تخصيص أوقاف، ووصايا لها تستثمر، وما يدر منها يصرف في حوائجها، فلا تنسوا هذه المشاريع، وخصوها بشيء، فهذا الضمان - بإذن الله - لاستمرارها، والانتفاع بها.

إخواني:

لنَنْظُر إلى واقع كثير من الوصايا، فهي إما عقار مُعَطَّل، لا ينتفع به، أو كان سببًا في عداوة أولاد الموصي وتقاطعهم، فكلُّ واحدٍ منهم يَتَّهم الآخر بأنه استأثَرَ به دون غيره.

أقول هذا، وإني ليحدوني الأمل أن يقومَ الوقف بدور رائدٍ في الدعوة إلى الله، وتعليم كتابه، وسنة نبيه، فلْنوقف في حياتنا، ونَقُم بالإشراف عليه وإدارته في حياتنا، فالواقف أعلم بوقفه من غيره، وأنصح له.

إخواني:

لنعد نظرنا في نظرتنا للوقف، فالوقفُ عند البعض منَّا مقصورٌ على وقف مسجد، أو برادة مياه، والأمر على خلاف ذلك في عهد النبي - صلَّى الله عليه وسلم - فقد كانتْ أوقاف الصَّحابة في حياتهم في أبواب الخير المتعددة العامة، والخاصة للقريب والبعيد؛ فعنِ ابن عمر قال: أصاب عمر - رضي الله عنه - أرضًا بخيبر، فأتى النبي - صلَّى الله عليه وسلم - يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إنَّي أصبتُ أرضًا بخيبر، لم أصب مالاً قط، هو أَنْفَسُ عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: ((إن شئتَ حبست أصلها، وتصدقت بها))، قال: فتَصَدَّقَ بها عمر - رضي الله عنه - أنَّه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب، قال: فتصدق عمر - رضي الله عنه - في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على مَن وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير متمول فيه؛ رواه البخاري (2737)، ومسلم (1632).

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أما خالد، فإنَّكم تظلمون خالدًا، قدِ احتبس أدْرَاعَه وأعْتُدَه في سبيل الله"؛ رواه البخاري (1468) ومسلم (983).

في الختام:

مما يذكر به أن الوقف غير الوصية، ويأتي الكلام عليها - إن شاء الله - وبينهُما فروق منها: الوقف في الحياة، والوصية بعد الممات.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم التصرف في الوقف
  • آفاق الوقف والعمل الخيري
  • دور الوقف في دعم البحث العلمي (دراسة فقهية)
  • الصدقة الوقفية
  • الوقف صدقة جارية وتنمية اجتماعية
  • الوقف وأثره في تحقيق التنمية الاجتماعية
  • رسالة لطيفة في حكم الوقف المتعطل المنفعة
  • أركان الوقف وشروطه وخصائصه
  • أنواع الوقف وعلاقته بالقيم وسائر التكافلات
  • الوقف الاضطراري والانتظاري في التلاوة
  • الوقف ومقاصد الشريعة
  • الوقف المصري من عهد إنشاء المحاكم الأهلية عام 1883 إلى 1946م
  • الوقف.. أجر خالد من رب معطاء
  • موضوع عن الوقف في الإسلام
  • الوقف من أعمال الخير والبر
  • وقف الأراضي لتكون مقابر للمسلمين
  • الوقف (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • من أقسام الوقف : الوقف الاختياري(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أقسام الوقف : الوقف الاختباري(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من بلاغة الوقف في القرآن الكريم: دراسة تحليلية لبعض وقوف التعانق في آي الذكر الحكيم (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الشراكة في عقار وقفي(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • توحيد الأوقاف المتعددة في وقف واحد ذي ريع أكبر(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • الوقف في الإسلام: مجالاته وأهدافه وحمايته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع أو استبدال الوقف غير المنقول إذا تعطلت منافعه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوقف على المد المتصل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لزوم الوقف في الفقه الإسلامي(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • إرشاد القراء إلى الوقف والابتداء(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
2- إلى الأخ محمد
الشيخ أحمد الزومان - السعودية 04-06-2012 05:38 AM

إذا ثبت عدم أهلية ناظر الوقف يعزله القاضي .
والمسائل التي تقع فيها الخصومة تحل بأحد أمرين بالصلح واتفاق أطراف النزاع والصلح خير فإن لم يحصل يتولى الفصل القضاء.

1- الغاء ولاية اوقاف
محمد - السعودية 01-06-2012 12:33 PM

زوج شقيقتي يطعن في ولايتي على وقف وتقدم بدعوة لفسخ الولاية هل يجوز

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب