• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات
علامة باركود

تعريف الوضوء وفضله وحكمه

الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/10/2010 ميلادي - 10/11/1431 هجري

الزيارات: 320447

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعريف الوضوء

الشيخ دبيان محمد الدبيان

dobayan1@hotmail.com

 

تعريف الوضوء:

الوضوء: من الوضاءة: وهو الحسن والنظافة والبهجة، كما يقال: رجل وضيء؛ أي: حسن الهيئة.

 

قال أبو حاتم: توضأت للصلاة وُضُوءًا، وتطهرت طُهُورًا، أتوضأ، توضؤًا، وهي الحسن. اهـ.

 

والوُضُوءُ بالضم: الفعل، وبالفتح: الوَضُوء: هو الماء المعد له، كما حكاه أبو الحسن الأخفش في قوله تعالى: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ﴾[1]، فقال: الوَقود: بالفتح: الحطب، والوُقُود بالضم: الاتقاد، وهو الفعل، ومثل ذلك الوَضُوء: هو الماء، والوُضُوء: هو الفعل.

 

وقيل: الوُضُوء بالضم: هو المصدر.

وقيل: هما لغتان بمعنى واحد: يعني الفتح والضم.

 

ولا تقل: توضيت بالياء بدل الهمز، قاله غير واحد.

 

قال الجوهري: وبعضهم يقوله، وهي لُغيَّة أو لثغة.

 

وذكر قاسم عن الحسن أنه قال يومًا: توضيت بالياء، فقيل له: أتلحن يا أبا سعيد؟ فقال: إنها لغة هذيل، وفيهم نشأت.

 

والميضأة بالكسر والقصر: الموضع الذي يتوضأ فيه[2].

 

الوضوء في اصطلاح الفقهاء:

تعريف الحنفية:

جاء في "البحر الرائق": الوضوء في الاصطلاح الشرعي: غسل الأعضاء الثلاثة ومسح ربع الرأس[3].

 

وقال الكاساني: الوضوء: اسم للغسل والمسح، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]، فأمر بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس[4].

 

تعريف المالكية:

الوضوء: هو غسل ومسح في أعضاء مخصوصة لرفع حدث[5].

 

تعريف الشافعية:

الوضوء: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحًا بنية[6].

 

تعريف الحنابلة:

قال البهوتي: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة[7].

 

وهذه التعريفات متقاربة، وتتفق على تعريف الوضوء بأنه غسل ومسح لأعضاء مخصوصة، وبعضهم يذكر النية أو قصد رفع الحدث في التعريف؛ لأن النية عنده شرط، وهو مذهب الجمهور كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وبعضهم لا يذكرها كالحنفية؛ لأن النية عندهم سنة، وليست فرضًا، وبعضهم ينص بأن غسل الأعضاء يجب أن يكون على صفة مخصوصة؛ لأن الترتيب عنده والموالاة فرض، وبعضهم لا يذكرها؛ لأنه يخالف في كونها فرضًا في الوضوء، وسيأتي إن شاء الله بيان الراجح من هذه الأمور في مكانها.

 

 

•     •      •       •

 

المبحث الثاني

في فضل الوضوء

 

ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة، نذكر منها:

الحديث الأول:

(772-1) روى مسلم في صحيحه، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، أن زيدًا حدثه، أن أبا سلام حدثه، عن أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملأ - ما بين السموات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائعٌ نفسه فمعتقها، أو موبقها))[8].

 

الحديث الثاني:

(773-2) ما رواه مسلم، قال: حدثني أحمد بن جعفر المعقري، حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا شداد بن عبدالله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير، عن أبي أمامة - قال عكرمة: لقي شداد أبا أمامة وواثلة وصحب أنسًا إلى الشام وأثنى عليه فضلاً وخيرًا - قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: ما منكم رجل يقرب وضوءه، فيتمضمض، ويستنشق فينتثر إلا خرَّتْ خطايا وجهه وفِيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام، فصلى، فحمد الله، وأثنى عليه، ومجَّده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدتْه أمه، فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول، في مقام واحد يُعطى هذا الرجلُ، فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبِرتْ سني، ورقَّ عظمي، واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله، ولا على رسول الله، لو لم أسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مرة أو مرتين أو ثلاثًا - حتى عد سبع مرات - ما حدثت به أبدًا، ولكني سمعته أكثر من ذلك[9].

 

الحديث الثالث:

(774-3) ما رواه أحمد، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن ثوبان، حدثني حسان بن عطية، أن أبا كبشة السلولي حدثه، أنه سمع ثوبان يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((سددوا وقاربوا واعملوا وخيروا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن))[10]. [إسناد حسن إن شاء الله، والحديث صحيح] [11].

 

الحديث الرابع:

(775-4) ما رواه مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا خلف - يعني ابن خليفة - عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا؟ لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي - صلى الله عليه وسلم -يقول: ((تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء))[12].

 

الحديث الخامس:

(776-5) ما رواه البخاري، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث عن خالد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نعيم المجمر، قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، فقال: إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن أمتي يدعَون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل[13].

 

الحديث السادس:

(777-6) ما رواه مسلم، قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة - يعني ابن يزيد - عن أبي إدريس الخولاني، عن عقبة بن عامر ح وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير، عن عقبة بن عامر، عن عمر، مرفوعًا، وفيه: ((ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ - أو فيسبغ - الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبدالله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء))[14].

 

•     •      •       •

 

المبحث الثالث

فـي حكم الوضوء

 

يختلف حكم الوضوء من عبادة لأخرى، فقد يكون واجبًا، وقد يكون مندوبًا، وقد يكون مكروهًا، وقد يكون محرَّمًا.

 

مثال الوضوء الواجب:

أما الوضوء الواجب (أي: الفرض) [15]، فإنه يجب على المحدث إذا أراد الصلاة، فرضًا كانت أو نفلاً، والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع.

 

أما الكتاب فقال - تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾[16] الآية.

 

(778-7) وأما السنة، فقد روى البخاري في صحيحه، قال: حدثني إسحاق بن نصر، حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ))[17].

 

وأما الإجماع، فقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل[18].

 

وسئل ابن تيمية: عما تجب له الطهارتان: الغسل والوضوء؟

فأجاب: ذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع، فرضها ونفلها، واختلف في الطواف ومس المصحف، واختلف أيضًا في سجود التلاوة، وصلاة الجنازة هل تدخل في مسمى الصلاة التي تجب لها الطهارة؟ وأما الاعتكاف فما علمت أحدًا قال: إنه يجب له الوضوء[19].

 

مثال الوضوء المندوب:

وأما الوضوء المندوب، فأمثلته كثيرة جدًّا، أذكر منها على سبيل المثال الوضوء للذِّكر، والوضوء للنوم، والبقاء على طهارة.

 

فالدليل على مشروعية الوضوء للذكر:

(779-8) ما رواه البخاري رحمه الله، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، قال: سمعت عميرًا مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبدالله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم الأنصاري: أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام. وأخرجه مسلم[20].

 

(780-9) وروى أبو داود، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حضين بن المنذر أبي ساسان، عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، فقال: ((إني كرهت أن أذكر الله - عزَّ وجلَّ - إلا على طهر، أو قال: على طهارة))[21]. [إسناده صحيح] [22].

 

والدليل على مشروعية الوضوء للنوم:

(781-10) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبدالله، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن سعد بن عبيدة، عن البراء بن عازب قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به))، الحديث[23].

 

وأما الدليل على مشروعية البقاء على طهارة:

(782-11) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني حسين بن واقد، قال: حدثني عبدالله بن بريدة، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: سمعت في الجنة خشخشة أمامي، فقلت: من هذا؟ قالوا: بلال، فأخبره، قال: بِمَ سبقتني إلى الجنة؟ قال: يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا رأيت أن لله علي ركعتين أصليهما. قال: بها[24]. [إسناده حسن والحديث صحيح] [25].

 

قال الحافظ: وفي الحديث استحباب إدامة الطهارة، ومناسبة المجازاة على ذلك بدخول الجنة[26].

 

(783-12) وروى البخاري، قال: حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا أبو أسامة، عن أبي حيان، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.

 

وترجم له البخاري: باب فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار[27].

 

مثال الوضوء المكروه:

يمثل بعض الفقهاء للوضوء المكروه ما إذا جدد الوضوء بعد فراغه منه، وقبل استعماله بعبادة مشروعة.

 

فقيل: إن الوضوء على الوضوء لا يكون قربة إلا إذا اختلف المجلس، وأما إذا اتحد المجلس فلا يكون قربة، وهو قول في مذهب الحنفية[28].

 

وقيل: أن يفعل فيه عبادة يستحب لها الوضوء؛ لأنه إذا لم يفعل به ذلك كان إسرافًا محضًا، ذكره ابن عابدين من الحنفية[29]، وهو مذهب الحنابلة[30].

 

وقد ذكر ابن تيمية أن من توضأ قبل الوقت لا يعيد الوضوء بعد دخول الوقت، ولا يستحب لمثل هذا تجديد الوضوء[31].

 

وقيل: إن صلى بالوضوء فرضًا استحب له الوضوء، وإلا فلا، وهو مذهب المالكية[32]، ووجه في مذهب الشافعية كما سيأتي بيانه.

 

وقال النووي من الشافعية: اتفق أصحابنا على استحباب تجديد الوضوء، وهو أن يكون على وضوء، ثم يتوضأ من غير أن يحدث. ومتى يستحب؟ فيه خمسة أوجه:

أصحها: إن صلى بالوضوء الأول فرضًا أو نفلاً، وبه قطع البغوي.

والثاني: إن صلى فرضًا استحب، وإلا فلا، وبه قطع الفوراني.

والثالث: يستحب إن كان فعل بالوضوء الأول ما يقصد له الوضوء وإلا فلا، ذكره الشاشي في كتابيه المعتمد والمستظهري، في باب الماء المستعمل، واختاره.

والرابع: إن صلى بالأول، أو سجد لتلاوة أو شكر، أو قرأ القرآن في المصحف استحب وإلا فلا، وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني في أول كتابه الفروق.

والخامس: يستحب التجديد، ولو لم يفعل بالوضوء الأول شيئًا أصلاً، حكاه إمام الحرمين، قال: وهذا إنما يصح إذا تخلل بين الوضوء والتجديد زمن يقع بمثله تفريق، فأما إذا وصله بالوضوء فهو في حكم غسلة رابعة.

 

قال النووي: وهذا الوجه غريب جدًّا، وقد قطع القاضي أبو الطيب في كتابه شرح الفروع والبغوي والمتولي والروياني وآخرون بأنه يكره التجديد إذا لم يؤد بالأول شيئًا. قال المتولي والروياني: وكذا لو توضأ وقرأ القرآن في المصحف يكره التجديد. قالا: ولو سجد لتلاوة أو شكر لم يستحب التجديد ولا يكره، والله أعلم، اهـ كلام النووي[33].

 

دليل من قال: لا يشرع التجديد قبل استعماله بعبادة مشروعة:

الدليل الأول: النهي عن الزيادة على الثلاث:

(784-13) فقد روى أحمد، قال: ثنا يعلى، ثنا سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا، قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم[34].

[رجاله ثقات إلى عمرو بن شعيب، فهو حسن عند من يحسن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده][35].

 

الدليل الثاني:

أنه لم ينقل عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه جدَّد الوضوء بعد فراغه مباشرة من الوضوء الأول.

 

دليل من قال بالتجديد بعد الفاصل الطويل:

(785-14) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن موسى بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل، فبال، ثم توضأ، ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئًا[36].

 

فالظاهر أنه نقض الوضوء قبل وصوله مزدلفة بقليل، ثم توضأ، فيبعد أن يكون أحدث حدثًا آخر حين وصل مزدلفة، إلا أن يقال: فيه دليل لمن قال: يشرع التجديد إذا فعل به عبادة يشرع لها الوضوء كالذكر، والتلبية من الذكر، فالله أعلم.

 

الوضوء المحرم:

مثَّل له الفقهاء بالماء المغصوب، فإذا تعدى الإنسان على مال غيره، وكان غيره بحاجة إليه، كالماء مثلاً فإنه يأثم بذلك، ولكن هل يرتفع الحدث، ويزول الخبث، أم لا؟

 

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: يأثم، ويرتفع حدثه وخبثه، وهو مذهب الحنفية[37]، والمالكية[38]، والشافعية[39].

وقيل: لا تصح الطهارة به، ويرتفع به الخبث، اختاره بعض الحنابلة[40].

وقيل: لا يرتفع به حدث، ولا خبث، وهو المشهور من مذهب الحنابلة[41]، وهو اختيار ابن حزم[42].

 

وقد ذُكِرَت أدلة كل قول في كتاب المياه[43].

 

الوضوء المباح:

مثل له المالكية بالوضوء للتبرد، والوضوء للدخول على السلطان[44].

 

والذي يظهر لي: أن الوضوء لا يكون مباحًا، وذلك أنه عبادة مطلوب فعلها، فإن فعلها امتثالاً كان مأجورًا عليها، وهذا يخرجها عن حد المباح؛ لأن المباح يستوي فيه الفعل والترك، والله أعلم.

 

فهذه أحكام التكاليف الخمسة، الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح، والله أعلم.

 

•     •      •       •

 

 

المبحث الرابع

متى شـرع الوضوء

 

من المعلوم أن الصلاة فرضت بمكة، فهل شرع الوضوء معها بمكة، أو أن الوضوء شرع بالمدينة حين نزلت آية المائدة، وهي مدنية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...﴾[45].

 

فقيل: إن الوضوء فرض بمكة، ونزوله في آية المائدة تثبيت لهذا الحكم، لا أكثر، وهذا اختيار ابن عابدين من الحنفية[46].

وقيل: إن فرض الوضوء إنما شرع بالمدينة، وكان الوضوء بمكة سُنَّة[47].

وقيل: إن الوضوء لم يشرع إلا بالمدينة، وهو اختيار ابن حزم[48].

 

قال ابن حجر: وتمسك بهذه الآية من قال: إن الوضوء أول ما فرض بالمدينة، فأما ما قبل ذلك فنقل ابن عبدالبر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو بمكة، كما فرضت الصلاة، وأنه لم يصلِّ قط إلا بوضوء، قال: وهذا مما لا يجهله عالم.

 

وقال الحاكم في المستدرك: وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة، ثم ساق حديث ابن عباس: دخلت فاطمة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي تبكي، فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك، فقال: ائتوني بوضوء، فتوضأ. الحديث.

 

قال الحافظ: وهذا يصلح ردًّا على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة، لا على من أنكر وجوبه حينئذٍ، وقد جزم ابن الجهم المالكي بأنه كان قبل الهجرة مندوبًا، وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة، ورد عليهما بما أخرجه ابن لهيعة في المغازي التي يرويها عن أبي الأسود يتيم عروة، عنه، أن جبريل علَّم النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء عند نزوله عليه بالوحي، وهو مرسل، ووصله أحمد من طريق ابن لهيعة أيضًا، لكن قال: عن الزهري، عن عروة، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، وأخرجه ابن ماجه من رواية رشد بن سعد عن عقيل، عن الزهري نحوه، لكن لم يذكر زيد بن حارثة في السند، وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولاً، ولو ثبت لكان على شرط الصحيح، لكن المعروف رواية ابن لهيعة[49].

 

 

•     •      •       •

 

 

المبحث الخامس

هل الوضوء في شريعة من قبلنا؟

 

ذهب الجمهور إلى أن الوضوء كان في شريعة من قبلنا، وإنما الغرة والتحجيل فقط مما خص الله به هذه الأمة[50].

 

وقيل: إن الوضوء من خصائص هذه الأمة، اختاره بعض الفقهاء[51].

وقيل: إن الوضوء من خصائص هذه الأمة بالنسبة لبقية الأمم لا لأنبيائهم[52].

 

دليل من قال بعدم الخصوصية:

الدليل الأول:

(786-15) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((هاجر إبراهيمُ بسارة، دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فأرسلَ إليه أن أرسلْ إلي بها، فأرسل بها، فقام إليها فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ركض برجله))[53].

 

الدليل الثاني:

(787-16) ما رواه البخاري، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا جرير بن حازم، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كان رجل في بني إسرائيل يقال له: جريج، يصلي، فجاءتْه أمُّه فدعته، فأبى أن يجيبها، فقال: أجيبها أو أصلي؟ ثم أتته فقالت: اللهم لا تُمته حتى تريه وجوه المومسات، وكان جريج في صومعته، فقالت امرأة: لأفتننَّ جريجًا، فتعرضتْ له، فكلمته، فأبى، فأتت راعيًا فأمكنتْه من نفسها، فولدت غلامًا، فقالت: هو من جريج، فأتَوه وكسروا صومعته، فأنزلوه وسبوه، فتوضأ، وصلى، ثم أتى الغلام، فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي، قالوا: نبني صومعتك من ذهب، قال: لا إلا من طين))[54].

 

دليل من قال: الوضوء من خصائص هذه الأمة:

(788-17) ما رواه البخاري، حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن خالد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن أمتي يدعَون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل[55].

 

(789-18) ورواه مسلم من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة مرفوعًا، وفيه: لكم سيما ليست لأحد من الأمم؛ تردون عليَّ غرًّا محجلين من أثر الوضوء[56].

 

وأجيب:

بأن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغر والتحجيل، لا أصل الوضوء؛ ولذلك قال: سيما ليست لأحد غيركم، دليل أن هذا ما اختصت به الأمة، وليس الوضوء، والله أعلم.

 

دليل من قال: الوضوء من خصائص هذه الأمة إلا الأنبياء:

(790-19) روى أبو داود الطيالسي قال: حدثنا سلام الطويل، عن زيد العمي، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة، وقال: هذا وظيفة الوضوء الذي لا تحل الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين، وقال: هذا وضوء من أراد أن يضاعف له الأجر مرتين، ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي[57]. [إسناده ضعيف جدًّا][58].

 

الراجح من الخلاف:

بعد استعراض الأدلة، نجد أن القائلين بأن هذا الوضوء كان في شريعة من قبلنا أقوى دليلاً من غيره، وأن الغرة والتحجيل جاء ما يدل على أنهما من خصائص هذه الأمة، ولا يلزم من هذا أن يكون الوضوء كله من خصائص هذه الأمة، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن التيمم من خصائص هذه الأمة، فهذا يدل على أن الوضوء ليس من خصائصها، والله أعلم.



[1] البقرة: 24.

[2] تاج العروس (1/276،277) لسان العرب (1/194) مختار الصحاح (ص:303).

[3] البحر الرائق (1/11).

[4] بدائع الصنائع (1/2).

[5] حدود ابن عرفة (ص: 32).

[6] أسنى المطالب (1/28).

[7] كشاف القناع (1/82).

[8] صحيح مسلم (223).

[9] صحيح مسلم (832).

[10] المسند (5/282).

[11] رجاله ثقات إلا ابن ثوبان، واسمه عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، وهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى، وقد توبع، جاء في ترجمته:

قرئ على العباس بن محمد الدوري، عن يحيى بن معين قال: عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان صالح الحديث. الجرح والتعديل (5/219).

وقال يحيى في رواية عثمان بن سعيد عنه: عبدالرحمن ضعيف، وأبوه ثقة. الكامل (4/281).

وقال معاوية عن يحيى: ضعيف يكتب حديثه على ضعفه، وكان رجلاً صالحًا. المرجع السابق.

وقال الأثرم: سمعت أبا عبدالله يقول: ابن ثوبان أحاديثه مناكير. الجرح والتعديل (5/219).

وقال أيضًا: لم يكن بالقوي في الحديث. ضعفاء العقيلي (2/326).

وقال أبو حاتم الرازي: ثقة. الجرح والتعديل (5/219).

وسئل أبو زرعة عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان: فقال شامي لا بأس به. المرجع السابق.

وقال العجلي: شامي لا بأس به. معرفة الثقات (2/73).

وقال ابن حبان: من صالحي أهل الشام، ممن صحب نافعًا زمانًا، وكان ثبتًا قد عمر. المشاهير (1439)، وذكره في الثقات (7/92).

وقال النسائي: ليس بالقوي. الكامل (4/281).

وقال ابن عدي: كان رجلا صالحًا ويكتب حديثه على ضعفه. المرجع السابق.

وقال يعقوب بن شيبة: اختلف أصحابنا فيه، فأما ابن معين فكان يضعفه، وأما علي فكان حسن الرأي فيه، وقال: ابن ثوبان رجل صدق لا بأس به، وقد حمل عنه الناس. تهذيب التهذيب (6/136).

وقال عمرو بن علي: حديث الشاميين ضعيف إلا نفيرًا فاستثناه منهم. المرجع السابق. وقال عثمان الدارمي عن دحيم: ثقة يُرمى بالقدر. المرجع السابق، ودحيم من أعلم الناس بأهل الشام.

وفي التقريب: صدوق يخطئ، ورُمي بالقدر وتغير بآخرة.

قلت: ما كان من خطئه فقد توبع كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

[ تخريج الحديث]:

الحديث روي عن ثوبان من عدة طرق:

فقيل: عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن حسان بن عطية، عن أبي كبشة السلولي، عن ثوبان.

وقيل: عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان، وهو منقطع.

وقيل: عن عبدالرحمن بن ميسرة، عن ثوبان، وهو ضعيف.

الطريق الأول: عن أبي كبشة السلولي، عن ثوبان:

أخرج الحديث أحمد كما في إسناد الباب، والدارمي (656) والطبراني في الكبير (1444) وابن حبان في صحيحه (1037) والبيهقي في شعب الإيمان (2715) من طريق الوليد بن مسلم به.

وأخرجه الطبراني (217) من طريق علي بن الجعد، عن ابن ثوبان به. وهذا الطريق سبق الكلام عليه عند الكلام على  عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان.

الطريق الثاني: عبدالرحمن بن ميسرة، عن ثوبان:

وأخرجه أحمد (5/280) والطبراني في مسند الشاميين (1078) عن علي بن عياش، زاد أحمد: عصام بن خالد، كلاهما عن حريز بن عثمان، عن عبدالرحمن بن ميسرة، عن ثوبان به.

وفي إسناده عبدالرحمن بن ميسرة، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (5/285).

وقال العجلي: شامي تابعي ثقة. معرفة الثقات (2/88).

وذكره ابن حبان في الثقات (5/109).

وقال ابن المديني: مجهول. ميزان الاعتدال (4986).

وقال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات. تهذيب التهذيب (6/254).

وفي التقريب: مقبول، يعني: إن توبع، وقد توبع.

الطريق الثالث: سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان:

أخرجه أبو داود الطيالسي (996) والحاكم في المستدرك (447) عن شعبة.

وأحمد (5/276) ثنا أبو معاوية.

وأخرجه أيضًا (5/282) ثنا وكيع ويعلى.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (448) من طريق زائدة.

وأخرجه البيهقي (1/82) من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد.

وأخرجه ابن المبارك في الزهد (1040) والحاكم (448)، والبيهقي في شعب الإيمان (2713) وفي السنن الكبرى (1/82) من طريق محمد بن عبيد.

وأخرجه البيهقي أيضًا (1/457) من طريق ابن نمير، كلهم (شعبة وأبو معاوية ويعلى ووكيع ويعلى وزائدة وأبو بدر شجاع بن الوليد ومحمد بن عبيد وابن نمير رووه) عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان.

وتابع كل من منصور وابن عتيبة: الأعمش في روايته عن سالم.

أخرجه ابن أبي شيبة (35)، وابن ماجه (277) والدارمي (655)، وأبو عبيد في كتاب الطهور (16)، والطبراني في المعجم الأوسط (7019)، وفي المعجم الصغير (1011)، والروياني في مسنده (614)، والحاكم (449)، والبيهقي في شعب الإيمان (2802)، أبو عمر العدني في الإيمان (22)، وابن أبي عاصم في الزهد (ص: 214)، والخطيب في تاريخ بغداد (1/293)، من طرق عن منصور، عن سالم به. ولفظ ابن أبي شيبة مختصرًا: ((لا يحافظ على الطهور إلا مؤمن)).

ورواه الحارث في مسنده كما في المطالب العالية (218) من طريق منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عمر مرفوعًا، فجعله من مسند ابن عمر، قال ابن حجر: هذا مقلوب، والمحفوظ عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان. اهـ

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1335) وفي المعجم الصغير (8) من طريق الحكم بن عتيبة، عن سالم به.

وهذا إسناد منقطع؛ سالم بن أبي الجعد لم يلق ثوبان، قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، انظر المراسيل لابن أبي حاتم (79-80)، وجامع التحصيل (217)، وتحفة الأشراف (2/131).

وقال في مصباح الزجاجة (1/41): هذا الحديث رجاله ثقات أثبات، إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان؛ فإنه لم يسمع منه بلا خلاف، لكن له طريق أخرى متصلة، أخرجها أبو داود الطيالسي في مسنده، وأبو يعلى الموصلي، والدارمي في مسنده، وابن حبان في صحيحه من طريق حسان بن عطية، أن أبا كبشة حدثه أنه سمع ثوبان.

ورواه الحاكم من طريق سالم عن ثوبان وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، قلت: علته أن سالمًا لم يسمع من ثوبان، قاله أحمد وأبو حاتم والبخاري وغيره. إلخ كلامه رحمه الله.

قال العقيلي في الضعفاء الكبير (4/168): هذا يروى بإسناد ثابت عن ثوبان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (24/318): وهذا الحديث يتصل مسندًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ثوبان، وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص. الخ كلامه رحمه الله.

وأما حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، فأخرجه ابن ماجه (278) والبيهقي في شعب الإيمان (2803) من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمرو بلفظ: ((استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن))، وهذا إسناد ضعيف من أجل ليث بن أبي سليم.

كما روي من مسند أبي أمامة، رواه ابن ماجه (279) والطبراني في الكبير (8094)، والبيهقي في شعب الإيمان (2804) من طريق إسحاق بن أسيد، عن أبي حفص الدمشقي، عن أبي أمامة يرفع الحديث، قال: ((استقيموا ونعما إن استقمتم، وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)).

وهذا إسناد ضعيف أيضًا، فيه إسحاق بن أسيد فيه ضعف، وأبو حفص الدمشقي مجهول، والله أعلم.

ورواه الطبراني في الكبير (4596) والعقيلي في الضعفاء الكبير (4/168) من مسند سلمة بن الأكوع، وفيه الواقدي، وهو متروك.

ورواه مالك في الموطأ بلاغًا (66).

انظر لمراجعة الطرق السابقة كل من: 1- أطراف مسند الإمام أحمد (1/656).

2- تحفة الأشراف (2/131).

3- إتحاف المهرة لابن حجر (3/31).

4- السلسلة الصحيحة (115)، صحيح الجامع (952)، إرواء الغليل (405، 412).

[12] مسلم (250).

[13] صحيح البخاري (136)، مسلم (246).

[14] مسلم (234).

[15] يفرِّق الحنفية بين الواجب والفرض، بخلاف الجمهور فلا فرق بينهما.

مثاله: الطهارة من الحيض ومن الحدث الأصغر للطواف واجبة عندهم، وما دامت واجبة فإن الطواف يصح بدونها، وتجبر بدم، انظر البحر الرائق (1/203)، شرح فتح القدير (1/166)، بدائع الصنائع (2/129)، المبسوط (4/38). وقد تكلمت عنها في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية، في فصل اختلاف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف.

[16] المائدة: 6.

[17] البخاري () ومسلم (225).

[18] الإجماع (ص: 29).

[19] مجموع الفتاوى (21/268).

[20] صحيح البخاري (337)، ومسلم (369).

[21] سنن أبي داود (17).

[22] سبق بحثه في كتاب آداب الخلاء، انظر رقم (186).

[23] البخاري (247) وترجم له البخاري رحمه الله: باب فضل من بات على وضوء.

[24] المصنف (6/396) رقم: 32335.

[25] رجاله ثقات إلا زيد بن الحباب فإنه صدوق، وقد تابعه علي بن الحسن بن شقيق، وهو ثقة.

[ تخريج الحديث]:

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة كما في إسناد الباب، وأحمد كما في المسند (5/354)، وفي الفضائل (1731) وأحمد بن عمرو في الآحاد والمثاني (263) والطبراني في المعجم الكبير (1/337) رقم 1012، وأبو نعيم في الحلية (1/150)، وابن حبان في صحيحه (7086، 7087) عن زيد بن الحباب به.

وأخرجه أحمد (5/360) وفي الفضائل (713) وابن خزيمة (1209)، والحاكم (1/313)، (3/285) عن علي بن الحسن بن شقيق، والترمذي (3689) من طريق علي بن الحسين بن واقد، كلاهما عن الحسين بن واقد به.

واقتصر أحمد في الفضائل على قصة عمر رضي الله عنه.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

وانظر لمراجعة طرق الحديث: تحفة الأشراف (2/82) ح 1966، أطراف مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى (1/615)، إتحاف المهرة (2/567) ح 2273، وصحيح الجامع (7894).

[26] الفتح (3/35).

[27] صحيح البخاري (1449) صحيح مسلم (2458).

[28] انظر البحر الرائق (1/98)، مراقي الفلاح (ص:35).

[29] حاشية ابن عابدين (1/119).

[30] الفروع (1/124)، الإنصاف (1/147).

[31] مجموع الفتاوى (21/376).

[32] جاء في مواهب الجليل أيضًا (1/303): قال القاضي عياض: الوضوء الممنوع تجديده قبل أداء فريضة به. وفي شرح الرسالة للشبيبي في الوضوء المستحب وتجديده لكل صلاة بعد صلاة فرض، ثم قال: الممنوع لثلاثة أشياء: تجديده قبل صلاة فرض به، والزيادة على الثلاثة، وفعله لغير ما شرع له أو أبيح. انتهى. وقال ابن العربي في العارضة: اختلف العلماء في تجديد الوضوء لكل صلاة، فمنهم من قال: يجدد إذا صلى وفعل فعلاً يفتقر إلى الطهارة، وهم الأكثرون، ومنهم من قال: يجدد وإن لم يفعل فعلاً يفتقر إلى الطهارة، انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة في قوله: فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء وبالطهر إن وجب عليه الطهر، وإنما شرط في الاستعداد بالغسل وجوبه دون الوضوء؛ لأن الاستعداد به يكون دون وجوب إذ يستحب تجديده لكل صلاة فرض بعد صلاته به. وقيل: يشترط كونها فرضًا بخلاف الغسل، فإنه لا يستحب لكل صلاة، بل ربما كان بدعة وإن قال به بعض العباد، والله أعلم انتهى. (تنبيه): إن لم يصلِّ بالوضوء فلا يعيده، إلا أن يكون توضأ أولاً واحدة واحدة، أو اثنتين اثنتين، قاله الجزولي في قول الرسالة، ولكنه أكثر ما يفعل، والله تعالى أعلم. اهـ نقلاً من مواهب الجليل، وانظر التاج والإكليل (1/302،303).

[33] المجموع (1/494)، وانظر حلية العلماء (1/83).

وقال ابن حجر في فتح الباري (2/233): ويلزم من القول بتحريم الزيادة على الثلاث أو كراهتها - يعني في الوضوء - أنه لا يندب تجديد الوضوء على الإطلاق، واختلف عند الشافعية في القيد الذي يمتنع منه حكم الزيادة على الثلاث، فالأصح من صلى به فرضًا أو نفلاً.

وقيل: الفرض فقط.

وقيل: مثله حتى سجدة التلاوة والشكر ومس المصحف.

وقيل: ما يقصد له الوضوء، وهو أعم.

وقيل: إذا وقع الفصل بزمن يحتمل في مثله نقض الوضوء عادة. اهـ كلام الحافظ.

[34] مسند أحمد (2/180).

[35] وقد سبق بحثه في كتاب أحكام المسح على الحائل رقم (68).

[36] صحيح مسلم (1280).

[37] تبيين الحقائق (1/48)، الفصول في الأصول (2/179)، حاشية ابن عابدين (1/341).

[38] أنواع البروق في أنواع الفروق (2/84)، الخرشي (1/181)، و (3/44)، الفواكه الدواني (1/124)، حاشية الدسوقي (1/144) و (3/54)، منح الجليل (1/138).

[39] إعانة الطالبين (1/55)، المجموع (2/295)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/59،68).

[40] قال في منار السبيل (1/15): "ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث، ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحًا كمغصوب ونحوه". اهـ

[41] قال في الإنصاف (1/28): وأما الوضوء بالماء المغصوب، فالصحيح من المذهب، أن الطهارة لا تصح به، وهو من مفردات المذهب. وعنه: تصح وتكره، اختاره ابن عبدوس في تذكرته.اهـ

وانظر قواعد ابن رجب، القاعدة التاسعة (ص: 12)، كشاف القناع (1/30)، مطالب أولي النهى (4/62)، المبدع (1/40).

[42] المحلى (1/208).

[43] انظر أحكام الطهارة (المياه والآنية) ص: 95.

[44] انظر مواهب الجليل (1/181).

[45] آية المائدة: 6.

[46] حاشية ابن عابدين (1/91).

[47] شرح الزرقاني (1/64)، مواهب الجليل (1/180،380)، فتح الباري (1/233).

[48] المحلى (1/198).

[49] فتح الباري (1/233).

[50] حاشية ابن عابدين (1/90)، شرح الزرقاني (1/64)، انظر شرح زبد ابن رسلان (ص: 41)، مغني المحتاج (1/47،61)، الفروع (1/325)، كشاف القناع (1/109).

[51] شرح النووي على صحيح مسلم (3/135)، كشاف القناع (1/109)، فتح الباري (1/236).

[52] حاشية ابن عابدين (1/90)، المنهج القويم (ص:28)، شرح الزرقاني (1/65).

[53] صحيح البخاري (6950).

[54] صحيح البخاري (2482).

[55] صحيح البخاري (136)، مسلم (246).

[56] صحيح مسلم (247).

[57] مسند أبي داود الطيالسي (1924).

[58] معاوية بن قرة لم يدرك ابن عمر، كما ذكره أبو زرعة، وفي إسناده سلام الطويل،  وهو متروك، جاء في ترجمته:

قال البخاري: تركوه. التاريخ الكبير (4/133).

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: سلام بن سلم المدائني ليس حديثه بشيء. الجرح والتعديل (4/260).

وقال يحيى أيضًا: ضعيف، لا يكتب حديثه. الكامل (3/299)، تهذيب الكمال (12/279).

وقال مرة: ليس بثقة، كما في رواية ابن طهمان عنه (378).

وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث تركوه. الجرح والتعديل (4/260).

وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. المرجع السابق.

وقال النسائي والدارقطني: متروك. الضعفاء والمتروكين للنسائي (237)، وأيضًا للدارقطني (265)، سنن الدارقطني (2/150).

وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات، كأنه المتعمد لها. المجروحين (1/339).

وفي إسناده أيضًا زيد العمي، وهو ضعيف. جاء في ترجمته:

قال ابن سعد: كان ضعيفًا في الحديث. الطبقات الكبرى (7/240).

وقال ابن معين: ليس بشيء. تاريخ ابن معين رواية ابن طهمان (47).

وقال أبو داود: "ليس بذاك". سؤالات الآجري لأبي داود (411).

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء للنسائي (226).

وذكره العقيلي في الضعفاء (2/74).

وقال أحمد: صالح. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به، وكان شعبة لا يحمد حفظه. وقال أبو زرعة: ليس بقوي، واهي الحديث، ضعيف. الجرح والتعديل (3/560-561).

وقال ابن حبان: يروي عن أنس أشياء موضوعة لا أصل لها، حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها… وهو عندي لا يجوز الاحتجاج بخبره، ولا كتابة حديثه إلا للاعتبار.

وقال ابن عدي: هو في جملة الضعفاء، ويكتب حديثه على ضعفه. الكامل (3/1055).

وقال الدارقطني: صالح. الضعفاء للدارقطني (342) في ترجمة ابنه عبدالرحيم بن زيد العمي. وفي التقريب: ضعيف.

[ تخريج الحديث]:

الحديث على ضعف إسناده فيه اختلاف:

فقيل: زيد العمي، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر.

وقيل: زيد العمي، عن نافع، عن ابن عمر.

وقيل: عن زيد العمي، عن معاوية بن قرة، عن عبيد بن عمير، عن أبي.

وقيل: عن المسيب بن واضح، عن حفص بن ميسرة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر.

الطريق الأول: عن زيد العمي، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر:

أخرجه أبو داود الطيالسي، كما في إسناد الباب عن سلام الطويل، ومن طريق سلام الطويل أخرجه الدارقطني (1/80) في سننه، عن زيد العمي، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر.

وأخرجه الدارقطني (1/79) من طريق محمد بن الفضل، عن زيد العمي به. وهذا الطريق سبق أن تكلمنا على إسناده.

الطريق الثاني: عن زيد العمي، عن نافع، عن ابن عمر:

أخرجه أحمد (2/98) ومن طريقه الدارقطني (1/81) ثنا أسود بن عامر، أنا أبو إسرائيل، عن زيد العمى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا من تخليط زيد العمي.

وأخرجه ابن ماجه (419) وأبو يعلى في مسنده (5598) من طريق عبدالرحيم بن زيد العمي، عن أبيه به.

وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (427) إلا أنه قال: عن عبدالرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، عن جده، وفيه: هذا وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم.

وعبدالرحيم ضعيف جدًّا، جاء في ترجمة عبدالرحيم بن زيد العمي:

قال البخاري: تركوه. التاريخ الكبير (6/104).

وقال يحيى بن معين: عبدالرحيم بن زيد العمي ليس بشيء. الجرح والتعديل (5/339).

قال أبو حاتم الرازي: عبدالرحيم بن زيد العمي ترك حديثه، كان يفسد أباه، يحدث عنه بالطامات. المرجع السابق.

وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن عبدالرحيم بن زيد، فقال: واهي ضعيف الحديث. المرجع السابق. فأمره واضح، فلا نطيل في ترجمته.

وقال أبو حاتم كما في علل الحديث لابنه (1/45): "عبدالرحيم بن زيد متروك الحديث، وزيد العمي ضعيف الحديث، ولا يصح الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".

وفيه أيضًا: "وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث، فقال: هو عندي واهٍ، ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر".

وقال البوصيري كما في مصباح الزجاجة (1/61): "وهذا إسناد فيه زيد العمي، وهو ضعيف، وعبدالرحيم متروك، بل كذاب، ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر، قاله ابن أبي حاتم في العلل، وصرح به الحاكم في المستدرك".

وضعفه ابن عبدالبر في التمهيد (20/259)، والحافظ في الفتح (1/236).

وقال النووي في شرح مسلم (3/136): "إنه حديث ضعيف معروف الضعف، ولو صح لاحتمل أن يكون الأنبياء اختصوا بالوضوء دون أممهم".

الطريق الثالث:

أخرجه الدارقطني (1/80) والبيهقي في السنن (1/80) من طريق المسيب بن واضح، حدثنا حفص بن ميسرة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر.

قال الدارقطني: تفرد به المسيب بن واضح، عن حفص بن ميسرة، والمسيب ضعيف.

الطريق الرابع:

رواه ابن ماجه (420) والدارقطني (1/81) وابن المنذر في الأوسط (1/409)، من طريق عبدالله بن عرادة الشيباني، عن زيد الحواري، عن معاوية بن قرة، عن عبيد بن عمير الليثي المكي، عن أبي مرفوعًا.

وعبدالله بن عرادة ضعيف، وشيخه زيد العمي مثله.

وانظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (3/511)، تحفة الأشراف (7460) و(65)، وإتحاف المهرة لابن حجر (10235، 10533، 97)، تلخيص الحبير (81).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شروط الوضوء
  • كون التسمية من سنن الوضوء
  • من سنن الوضوء السواك
  • المضمضة والاستنشاق
  • حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم ومباحث أخرى
  • الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة
  • حكم تخليل اللحية وصفته
  • مبحث في ماء الأذنين
  • تخفيف الوضوء المستحب
  • الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه
  • من جماليات الظاهر: النظام اليومي للنظافة
  • التثليث في غسل الأعضاء والدعاء بعد الوضوء
  • ما يقال قبل الوضوء وبعده
  • فضائل الوضوء ونواياه
  • شرح حديث: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا
  • شرح حديث: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء
  • شرح حديث: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء

مختارات من الشبكة

  • الوضوء بفضل الرجل(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • الإخلاص: تعريفه وفضله وحكمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما هو تعريف الوضوء؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوضوء؛ أحكامه وفضله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صيام رمضان: التعريف والحكم والفضل والحكم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أخطاء تقع في الوضوء والصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف المجتهد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم الوضوء من فضل الإنسان(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • شرح جامع الترمذي في (السنن) - الوضوء مما غيرت النار، وترك الوضوء مما غيرت النار(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب الوضوء 2) (صفة الوضوء)(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
3- شكر
جابر زواهرة - الأردن 17-02-2016 04:15 PM

بورك سعيكم

2- شكر وتقدير
البراء - المملكة العربية السعودية 12-10-2012 03:41 PM

شكرا على هذه المعلومات التي أفدتمونا بها
(^_^)

1- --
بريانكا - k.s.a 03-11-2010 12:09 AM

الموضوع جدا جميل مشكور أخي

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب