• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

أهلي يريدونني أن أطلق خطيبتي

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/5/2011 ميلادي - 14/6/1432 هجري

الزيارات: 16469

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مشكلتي: أني شاب مريض بضمور العضلات، تم عَقْد زواجي قبل فترةٍ على فتاة اخترتُها، لكنها سمراء، وهذا الشيء لم يُعجب أهلي، رغم أنني خطبت قبلها فتياتٍ، ولكن كان يتمُّ الرفض؛ لأنني مريض، والفتاة متعلِّقة بي، وأنا كذلك، ومنذ فترة خِطْبتي والفتاة تريد إرضائي بكلِّ شيء، وأشعر أنَّها تخاف عليَّ أكثر من نفسها، ومحبتها لي كبيرة، بشهادة ناس غريبين عنها، وقبل فترة حصلت واقعة زنا مع أختها الكبيرة التي تبلغ 40 سنة، وهنا قام أهلي عليَّ طالبين مني أن أُطلقَها، وهدَّدوني بالبراءة مني، والغضب عليَّ، رغم أنني لا أملك قدرة على الطلاق ماديًّا، ولا نفسيًّا، وأخشى على نفسي وعلى الفتاة أن يصيبنا ضرر، وأنا - الآن - أفكر في الخروج من بيت أهلي، وأستأجر بيتًا، رغم أنني بنيت بيتًا، وقال لي أهلي: ليس لك شيء فيه إذا استمررت معها، واللهِ يا شيخ، إنَّ وضعي كل يومٍ يسوء، ووالديَّ كبيران في العمر، وأنا في حيرة من أمري، أفتوني وأرشدوني، جزاكم الله كل خير.

الجواب:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ.

أمَّا بعدُ:

فإن كان الحال كما ذكرت: أنَّك أنت وخطيبتك - زوجتك - متفاهمان، ويتعلَّق كلُّ واحد منكما بالآخر، وأنها تحرص على رضاك، وتخاف عليك أكثرَ مِن نفسها - فلا تستَجِب لكلام أهلك في تركها بغير مُسوِّغ شرعي، ولا يلزم طاعةُ الوالدين في طلاق المرأة؛ لما في ذلك من إلْحاق الضَّرر بكما؛ ولهذا كان الطَّلاق أحبَّ لإبليس اللَّعين من جميع المعاصي؛ لما يؤول إليه في الغالب من ضياع الرَّجُل والمرأة؛ كما روى أحمدُ ومسلِمٌ، عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليْه وسلَّم -: ((إنَّ إبليس يضَعُ عرْشَه على الماء، ثمَّ يبْعث سراياه؛ فأدْناهم منه منْزِلةً أعظمُهم فتنة، يَجيء أحدُهُم فيقول: فعلتُ كذا وكذا، فيقول: ما صنعتَ شيئًا، قال: ثم يجيء أحدُهُم فيقول: ما تركتُه حتَّى فرَّقت بينه وبين امرأتِه، قال: فيُدْنيه منه، ويقول: نعم أنت))، وفي رواية: ((فيلتزمه))؛ أي: يضمُّه إلى نفسه ويعانقه.

 

فطاعة الوالديْن - وإن كانت من أوْجب الواجبات بعد الإيمان بالله - إلا أنها ليست مُطْلقة، وإنَّما هي في المعْروف فقط، وفيما لا ضرر ومشقَّة فيه، ولا يخفى ما في الطَّلاق من أضرارٍ بالِغة تلحق بِجميع الأسرة، خاصَّة إذا كانت الزَّوجة مواتيةً لزوجها، ولم تفعل ما يوجب الطَّلاق؛ وقد قال - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 58]، وقال - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((لا ضرَر ولا ضرار))؛ رواه مالك.

 

فإن قيل: قد رَوَى أبو داود والتِّرْمذي وابن ماجه عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنْهما - قال: "كانت تحتي امرأة أحبُّها، وكان عمر يكرهُها، فقال عمر: طلِّقْها، فأَبَيْتُ، فذكر ذلك للنَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((أطِعْ أباك، وطلِّقها))؛ فطلَّقتُها.

 

فالجواب أنه معلوم من البداهة الدينية أنَّ الفاروق عمر بن الخطَّاب المُحدَّث الملْهَم، الَّذي أجرى الله الحقَّ على لسانِه، ونزل القُرآن مرَّات عدَّة موافقًا لقولِه - لا يأمر ابنَه بطلاق امرأتِه لحظِّ نفسٍ، أو لأمر دنيوي؛ ولكن لا بدَّ أن يأمُرَه لسبب شرعي، ويؤيِّده أنَّ النَّبيَّ وافقه.

 

ولذلك نصَّ الإمام أحمد في رواية محمد بن موسى، أنَّه: "لا يُطلِّق لأمر أمِّه، فإنْ أمرَه الأبُ بالطَّلاق، طلَّق، إذا كان عدلاً".

 

قال في "الإنصاف": "وعنه - أيْ: أحمد - يَجِب، بشرط أن يكون أبوه عدلاً.

 

وأمَّا إذا أمرَته أمُّه: فنصّ الإمام أحمد - رحمه الله -: "لا يعجبني طلاقه".

 

وقال شيخ الإسلام في "الفتاوى": "والأب الصَّالح إذا أمر ابنه بالطَّلاق لما رآه من مصلحة الولد، فعليْه أن يطيعَه، كما قال أحمد وغيره؛ كما أمر النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - عبدالله بن عمر أن يطيع أباه، لما أمره أبوه بطلاق امرأته".

 

وقال: "لأنَّه إذا خاف على نفسه، يبقى إمساكها واجبًا، أو لأنَّ عليه في ذلك ضررًا".

 

وقال أيضًا: "قيَّد أمرَه ببيْع السرية إذا خاف على نفسِه؛ لأنَّ بيع السرِّيَّة ليس بمكروه، ولا ضرر عليه فيه، فإنَّه يأخذ الثَّمن بِخلاف الطَّلاق؛ فإنَّه مضرٌّ في الدين والدنيا، وأيضًا فإنَّها متَّهمة في الطَّلاق ما لا تتَّهم في بيع السريَّة".

 

وسُئل - رحِمه الله تعالى - عن رجُل متزوِّج وله أولاد، ووالدته تكْره الزَّوجة، وتُشير عليه بطلاقها، هل يجوز له طلاقُها؟

 

فأجاب:

"لا يحلُّ له أن يطلِّقَها لقول أمِّه؛ بل عليه أن يبرَّ أمَّه، وليس تطليق امرأتِه من برِّها".

 

قال الونشريسي المالكي: "سئل أبو إسحاق التونسي عن رجُل له زوجة موافقة له، وبيْنها وبين أمه سرورة، هل يلزمه طلاقُها، إذا طالبتْه أمُّه بفراقها للسرورة التي بينهما؟ وهل يكون عاقًّا لأمِّه في ترك طلاق زوْجته، وهو يعلم أنَّ زوجته غير ظالمة لأمِّه؟ وهل له أن يرجع على زوجتِه ويعين عليْها مع أمِّه فيما يجري بينهما من السرورة؟ ويصول عليْها ويقصر من حقوقها؟ ولا يحسن إليْها؟ لترضى بذلك أمُّه، إذا لم ترضَ عنه الأم إلاَّ بفعل ما ذكرنا؟ وهل يلزمه أن تكون معه أمُّه في بيت واحد على قصعة واحدة؟

 

فأجاب: لا يلزم الابن ذلك، وإنَّما عليه القيام بواجبات أمِّه، ولا يلزمه أن تكون مع زوجته، وإذا كانت زوجته موافقة عنده، ولم يثبت عنده ظلم زوجتِه لأمِّه، ولم يكن في ترك طلاق زوجته رضًا لوالدته وإثم، وليترَضَّ أمَّه بما قدر من غير أن يوافِقَها على ما لا يجوز له من الإضرار بها، ولا يساعدها عليه".

 

وقال سماحة الشيخ العثيمين في "لقاء الباب المفتوح": "فإذا كانت هذه المرْأة قد أَعجبت الرجُل في دينِها وخُلقها، فليستمسك بها، حتَّى وإن أمره أبوه بطلاقِها، فلا يسمع له ولا يطيعه، ولا يعتبر معصيته في ذلك عقوقًا؛ بل إنَّ الوالد هو الَّذي قطع الرحم، إذا قال: إن أبقيتها فإني أقطع صلتي بك، فهو القاطع للرَّحم؛ وقد قال الله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴾ [محمد: 22 - 23].

 

ولا شكَّ أنَّ محاولة التَّفريق بين المرْء وزوجِه من الإفساد في الأرض؛ ولهذا جعل الله ذلك من عمل السَّحرة؛ قال: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ المَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ [البقرة: 102]، والسَّحرة مفسِدون؛ كما قال موسى - عليه الصَّلاة والسَّلام -: ﴿ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ ﴾ [يونس: 81]، فجعل السَّحرةَ من المفسدين، ومن أعظم سِحْرِهم: التَّفريق بين الرجل وأهله، فهذا الأب الَّذي يحاول أن يفرِّق بين ابنِه وزوجتِه، يكون فِعْلُه من جنس فعل السَّحرة، وهو من الفساد في الأرض، فيكون هذا الأب الَّذي يأمر ابنَه بطلاق الزَّوجة وإلاَّ قاطعه، يكون ممَّن قطع الرَّحم، وأفسد في الأرض، فيدخل في الآية: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴾ [محمد: 22 - 23].

 

وأنا - الآن - أوجِّه نصيحتي إلى الابن، وأقول: الزَم زوجتَك ما دامت قد أعجبتْك في دينِها وخُلُقِها.

 

ونصيحة أخرى إلى الأب؛ أقول: اتَّق الله في نفسِك، ولا تفرِّق بين ابنِك وأهله، فتقع في الإفساد في الأرض، وكذلك في قطْع الرَّحم.

 

والابن نقول له: امضِ فيما أنت عليه، وسواء رضِي أبوك أم لم يرض، وسواء قاطعك أم وصلك؛ ولكن إذا قدر أنَّه نفَّذ وقاطع، فأنت اذهب إليه، وحاول أن تصِلَه، فإذا أبى، فالإثم عليْه وحْده.

 

قد يقول بعض النَّاس: إنَّ عُمَرَ - رضي الله عنْه - أمر ابنه أن يطلِّق زوجته، فطلَّقها بأمْر النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأنا آمُر ولدي فليطلق زوجته.

 

نقول: إنَّ هذه المسألة سُئِل عنها الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -عندما جاءه رجلٌ يقول: إنَّ أبي يأمُرني أن أُطلق زوجتي، فقال له: ولو أمرك، لا تطلِّقْها، وأظنُّ الإمام أحمد سأله: هل هو راغب فيها أم لا؟ فلمَّا أخبره بأنَّه راغب، قال: لا تطلِّقْها، قال: أليْس عمر قد أمر ابنَه أن يطلِّق زوجتَه فطلَّقها؟ قال: وهل أبوك عمر؟! عمر ما أمر ابنَه أن يطلِّق امرأته بمجرَّد هوى أو عصبيَّة؛ لكن لأمر رأى أنَّه من المصلحة.

 

وخلاصة القوْل: أنَّ للولد أن يُبقي زوجتَه ما دامت قد أعجبتْه، دينًا وخُلُقًا، سواء رضيت أمُّه أو أبوه أو لم يرْضيا.

 

وقال العلامة محمَّد بن إبراهيم، مفتي السعودية الأسبق: "برُّ الوالدين وطاعة أمرِهِما؛ فالنُّصوص الشَّرعيَّة طافحة بوجوب برِّهِما والإحسان إليْهما، ومِن ذلك: طاعة أمرِهما في أمر تتحقَّق مصلحته، ولا ضرر فيه على الولَد، واختلفوا فيما إذا أمرَه أبوه بطلاق زوجتِه؛ هل تلزمُه طاعته أم لا؟ فإن كان لمجرَّد التشهِّي؛ أو لعداوة وقعت بيْنهما لم تتركَّز على أمر ديني، فلا يلزم الابن طاعته في طلاقِها؛ لأنَّه أمره بما لا يتَّفق مع الشَّرع".

 

هذا؛ وكون أخت زوجتك قد وقعت في تلك الجريمة النكراء، لا يقتضي طلاق زوجتك، إلا إن كانت راضية عن فعل أختِها، فكل إنسان عليه وزر نفسه؛ كما قال - تعالى -: ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: 164].

وقال - سبحانه -: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ [فاطر: 18]، قال - تعالى -: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ [فصلت: 46].

 

فمِن كمال عدل الله، أن كل إنسان يلزمه ما عمل من خير وشر، ولا يتعداه إلى غيره، فلا يحاسَب بعمل غيره، ولا يحاسب غيره بعمله، قال - تعالى -: ﴿ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا * اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا * مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: 13 - 15].

 

هذا؛ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خطيبتي والشائعات
  • هل أطلب الطلاق ليرضى أهلي؟
  • ظهور المساوئ بعد الزواج
  • تركني خطيبي بسبب والدته
  • تغير موقف أهلي من خطيبي
  • بيتي سيهدم بسبب مشكلاتنا الأسرية
  • خطيبتي تكره زوجات إخوتي
  • خطيبي لديه مشكلة صحية
  • أنا وأختي على علاقة حب بشابين
  • شاب أمه ترفض زواجه بعد العقد
  • حماتي وحياتنا الزوجية
  • لا أرتاح مع أهل زوجي
  • هل يحق لأهلي طلب طلاقي بعد الخلوة ؟
  • زوجتي تمنع أبنائي من رؤية أمي
  • خطيبتي ليست بيضاء
  • خطيبتي تسمع لداعية منحرف، فهل أتركها؟

مختارات من الشبكة

  • مشكلة بين زوجي وأهلي(استشارة - الاستشارات)
  • الحيرة بين أهلي وأهله(استشارة - الاستشارات)
  • خطبتي بين أهلي وأهلها(استشارة - الاستشارات)
  • حديث زوجة لزوجها: أهلي وأهلك!(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • أهلا أهلا فيمن حضروا (قصيدة للأطفال)(مقالة - موقع أ. محمود مفلح)
  • أهلي يفرضون علي تطليق زوجتي(استشارة - الاستشارات)
  • تغيرت معاملتي مع زوجتي بسبب مشكلة الكذب(استشارة - الاستشارات)
  • "كلمة سواء" من أهل سنة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهل التشيع (مطوية)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أهلي يفضحونني(استشارة - الاستشارات)
  • أهل السنة والجماعة - المحاضرة الثامنة: أسماء وصفات وخصائص أهل السنة والجماعة(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب