• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. أمين بن عبدالله الشقاوي / مقالات
علامة باركود

استيفاء الحقوق كاسترجاع المسروق ورد الاعتداء ودفع الظلم

استيفاء الحقوق كاسترجاع المسروق ورد الاعتداء ودفع الظلم
د. أمين بن عبدالله الشقاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/8/2017 ميلادي - 19/11/1438 هجري

الزيارات: 12404

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

استيفاء الحقوق

كاسترجاع المسروق ورد الاعتداء ودفع الظلم.. ونحو ذلك


والقول بجواز هذا القسم هو المتعين للضرورة لعدم التمكن من التحاكم إلى محاكم إسلامية، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "شَهِدْتُ مَعَ عُمُومَتِي حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ، فَمَا أُحِبُّ أَنْ أَنْكُثُهُ وَ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ"[1]، قال ابن الأثير - رحمه الله -: (اجتمع بنو هاشم وبنو زهرة وتيم في دار ابن جدعان في الجاهلية وجعلوا طيباً في جفنة وغمسوا أيديهم فيه، وتحالفوا على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم فسموا المطيبين)[2].


رغم أن هذا الحلف تتوفر فيه عناصر الحكم والتحاكم من فض للنزاعات بين الظالم والمظلوم، وأن القائمين على هذه المهمة هم من أكابر المشركين، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أثنى عليه خيراً، وما أحب أن ينقضه ولو بحمر النعم لقيامه على معنى صحيح لا يتعارض مع الشرع وهو إنصاف المظلوم من الظالم.


وفيه مسائل:

الأولى: الطلاق الذي يوقعه القاضي الكافر في بلاد الكفار:

هذه المسألة من معضلات المسائل التي يقع فيها بعض المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر، وذلك لما يترتب على هذا الحكم من الجور والظلم والإجحاف بحق صاحب الحق لانتسابه إلى القوانين الوضعية المخالفة للشرائع السماوية، وسبب الوقوع في هذه البلية هو العيش في تلك البلاد كما سبق شرحه وبيانه في أول هذه الرسالة، وسبب آخر هو عدم الاهتمام بهذه الأمور والتفكر في عواقبها قبل الوقوع فيها، ومن الحلول لهذه المعضلة:

1- أن يتجنب المسلم نكاح الكتابيات، وإن كان ذلك مباحاً في الشريعة الإسلامية بشروطه لما يترتب عليه من جر الزوج كرهاً للتحاكم إلى المحاكم الكفرية، والمباح إذا جر إلى محرم، أو كان وسيلة إليه يتحول إلى محرم، وهذا الذي خافه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين بلغه أن حذيفة بن اليمان تزوج وهو بالمدائن امرأة يهودية، فكتب إليه عمر مرة أخرى: (أعزم عليكم ألا تضع كتابي هذا حتى تخلي سبيلها، فكتب إليه: أتزعم أنها حرام، فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن)[3].


قال ابن جرير الطبري - رحمه الله -: "وإنما كره عمر حذراً من أن يقتدي به الناس فيزهدوا في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني"[4].


"وفي الحديث: "لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ"[5] "فيجب دفع الضرر عن النفس ودفع الأضرار عن الغير، وإذا كان المسلمون في بلد ما يمثلون أقلية محدودة مثل بعض الجاليات في أوربا وأمريكا، وبعض الأقليات في آسيا وأفريقيا، فمن المنطق أن يُمنَع الرجال المسلمون من الزواج بغير المسلمات، وإلا كانت النتيجة ألا تجد بنات المسلمين - أو عدد كبير منهن - رجلاً مسلماً يتقدم للزواج منهن، وحينئذ تتعرض المرأة المسلمة لأحد أمور ثلاث:

إما الزواج من غير مسلم، وهذا باطل في الإسلام.

وإما الانحراف والسير في طريق الرذيلة، وهذا من كبائر الإثم.

وإما عيشة الحرمان الدائم من حياة الزوجية والأمومة"[6].


2- أن يتفق الزوجان أنه في حال وقوع الشقاق بينهما ألا - يتحاكما إلى غير الشريعة الإسلامية، ويثبت ذلك في أصل العقد.


3- نظراً إلى أنه صدرت فتاوى من بعض أهل العلم باعتبار المراكز الإسلامية، وما يقوم مقامها بالدول الكافرة قائمة مقام الحاكم الشرعي، فإن على الزوجين إجراء العقود من جمع، وتفريق، وفسخ، وخلع لديها، كما سيأتي بمزيد من الإيضاح في المسألة الثانية.

 

الثانية: اعتبار المراكز الإسلامية في مقام الحاكم الشرعي:

هذه المسألة من المسائل العامة التي يجب العناية بها لما يترتب عليها من حل كثير من مشاكل إخواننا المسلمين في بلاد الغربة، فإن لم يوجد مركزاً إسلامياً فإن على الجماعة المسلمة اختيار مرجعاً لهم شخصاً واحداً أو أكثر من طلبة العلم والعقلاء ليقيم لهم صلاتهم، وخطب جمعهم، وأعيادهم، ويقوم بعقد نكاحهم، وحل مشكلاتهم، ومما عُرِف أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إمامته للمسلمين في مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمره، قال - صلى الله عليه وسلم -: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ"[7].


ولأهمية الإمارة التي يرجع إليها أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر ثلاثة أن يؤمروا أحدهم، فكيف بحال الإقامة، وهي أكثر حوادث من حال السفر، روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا خَرَجَ ثَلاثَةٌ فِي سَفَرٍ، فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ"[8].


وفي صحيح البخاري في غزوة حنين، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّا لاَ نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ" فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا[9].


وفي صحيح البخاري أن امرأة سألت أبا بكر - رضي الله عنه - فقالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء اللَّه به بعد الجاهلية، قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم، قالت: وما الأئمة، قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى، قال: فهم أولئك على الناس[10].


سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، سائل يقول:

كتابية رغبت في الزواج من مسلم، ولما توقع والدها وهو كتابي أيضاً أن ابنته ربما تدخل في الإسلام بعد زواجها من الشاب المسلم رفض أن يكون وليها في الزواج، بل رفض زواجها منه، علماً بأنها لم تدخل في الإسلام بعد، فمن يكون وليها في هذه الحالة؟ أرجو التكرم بالجواب الراجح؟

الإجابة: الكتابية يزوجها والدها، فإن لم يوجد أو وجد وامتنع زوجها أقرب عصبتها، فإن لم يوجدوا أو وجدوا وامتنعوا، زوجها القاضي المسلم إن وجد، فإن لم يوجد زوجها أمير المركز الإسلامي في منطقتها؛ لأن الأصل في ولاية النكاح أنها للأب ثم للعصبة الأقرب فالأقرب، فإذا عدموا أو كانوا ليسوا أهلاً للولاية لأي مانع من الموانع أو امتنعوا بغير حق انتقلت الولاية إلى الحاكم أو من ينيبه، قال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [التوبة: 71].


وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت مسلمة وأبو سفيان لم يسلم، وكَّل النبي - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن أمية الضمري فتزوجها من ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه وكان مسلماً، وإن عضل أقرب أولياء حرة فلم يزوجها بكفء رضيته زوَّجها الأبعد[11]، فإن لم يكن فالحاكم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ"[12] [13] [14].

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبدالله بن غديان

عبدالرزاق عفيفي

عبدالعزيز بن باز

 

كما سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء، يقول السائل:

كيف نصنع مع رجل فرنسي جاء ليعلن إسلامه ومعه امرأة مسلمة تقول أنها أحضرته إلى المسجد ليدخل الإسلام ثم تتزوج منه، علماً بأنها هي نفسها لا تصلي ولا تلبس الحجاب، بل هي بعيدة هنا عن أهلها وذويها، ثم إن الرجل نفسه يؤكد أنه يحب أن يسلم رغبة منه في الإسلام، فماذا نصنع معهما؟ وماذا نصنع إن كانا قد تزوجا بعضهما منذ عام أو عامين وكان منهما أولاد ولم يكن الرجل قد أسلم وإنما جاء ليسلم بعدئذٍ، فهل يقبل إسلامه وهل استبراؤه إياها بحيضة أو حيضتين ينسحب عليهما أم لا، وكيف يمكن تصحيح زواجهما والمرأة ليس لها ولي هنا في فرنسا لا أبعد ولا أقرب، وما حكم الأولاد، وهم لا شك أولاد زنا؟

 

الجواب:

أولاً: يخبر بسروركم بإسلامه وأن دخوله في الإسلام أعظم واجب وأكبر نعمة يهنأ بها.


ثانياً: يوضح له أركان الإسلام، وأصول الإيمان، ومعنى الشهادتين ومعنى الإيمان باليوم الآخر والقدر، ويبين له بطلان قول النصارى في عيسى وأن عليه أن يؤمن بأن عيسى عبداللَّه ورسوله كسائر الرسل وليس ابناً للَّه، تعالى اللَّه عن قول النصارى علواً كبيراً، ويبين له أن محمداً عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء ورسالته عامة للجن والإنس والعرب والعجم، وهكذا يوضح ذلك للمرأة ويطلب منها إسلامها من جديد؛ لأن ترك الصلاة كفر.


ثالثاً: إذا لم يكن للمرأة ولي مسلم قريب أو بعيد فإن رئيس المركز الإسلامي لديكم يتولى عقد النكاح؛ لأنه بمثابة الوالي بالنسبة لأمثال هؤلاء، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ"[15]، ورئيس المركز ذو سلطان في محله، لعدم وجود القضاة المسلمين في محله.


رابعاً: ليس هناك حاجة إلى الاستبراء إذا كان اتصاله السابق بها باسم النكاح وأولادهما لاحقون به، كما يلحقون في وطء الشبهة بالنكاح الفاسد[16].

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبدالله بن قعود

عبدالرزاق عفيفي

عبدالعزيز بن باز

 

الثالثة: نصائح من د. محمد يسري للمسلمين في بلاد الغربة ينبغي العناية بها لأهميتها، قال وفقه اللَّه:

أولاً: يجب على المسلم والمسلمة أن يعقدا زواجهما وفق الأحكام الشرعية ما أمكن ذلك؛ لأنه وإن كان عقد الزواج وفق القوانين الأوربية يُعتبر جائزاً من حيث إنه عقد، إذا جرى ضمن الضوابط الشرعية، إلا أن الزوجين بعد ذلك يخضعان إلى هذه القوانين في كل ما يتعلق بآثار الزواج، ومنها: الطلاق، والإرث، ولا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى غير شرع اللَّه برضاه. وبناءً على ذلك فإن من واجب المسلم أن يعقد زواجه في دولته المسلمة طالما كان ذلك ممكناً ما دام قانون دولته مستمداً من الأحكام الشرعية ولو كانت فيه بعض المخالفات.


ثانياً: المسلم والمسلمة من أصحاب الجنسية الأوروبية، سواء كانوا من أهل البلاد الأصليين فأسلموا، أو من المسلمين الذين تجنسوا بجنسية أوروبية، فليس أمامهم إلا أن يعقدوا زواجهم مدنياً حسب قوانين بلادهم، ثم يجري عقد زواج شرعي بعد العقد المدني أو قبله، لكن هذا العقد الشرعي ليس له أي مفعول أمام القضاء الأوروبي بالنسبة لآثار الزواج، وإن كان يعطي الزوجين اطمئناناً أكثر إلى مشروعية المعاشرة الزوجية.


وإن كانا غير ملزمين بذلك؛ لأنهما لا يحملان الجنسية، بل هما مقيمان هناك، ويتمتعان بجنسية دولة إسلامية، فقد يلحقهما إثم من الإقدام على عقد الزواج وفق قانون أوروبي، وفي هذه الحالة نكون أمام واقعة جديدة، وهي:

ثالثاً: عندما يعقد زوجان مسلمان زواجهما وفق قانون وضعي غير مسلم، يجب عليهما أن يتفقا على إخضاع هذا الزواج بآثاره للأحكام الشرعية ما أمكنهما ذلك، ومن الواجب أن يكون مثل هذا الاتفاق رسمياً إذا سمح القانون بذلك، وإلا يكفي أن يكون خطياً في هذه الحالة، وحين يقع خلاف بينهما يختاران حكماً من العلماء، أو من المسلمين القادرين على القيام بهذه المهمة، وهذا الحكم يحاول الإصلاح ما أمكن، فإن تعذَّر عليه ذلك حكم بالتفريق بينهما شرعاً، ويصبح تنفيذ هذا الحكم الشرعي وفق الإجراءات القضائية للقوانين الأوروبية أمراً مشروعاً، وهو السبيل الوحيد لتنفيذ الحكم الشرعي إذا أراده الطرفان.


وأخيراً فقد أباح اللَّه تعالى للمرأة أن تبعث حكماً من أهلها، ويبعث الرجل حكماً من أهله، أو من غير أهلهما على ما صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ولتأخذ برأي من يعتبر أن للحكمين التفريق إذا اجتمعا عليه، وهم جمع من فقهاء المالكية مع الإمام مالك، وهو أحد قولي الإمام أحمد ورجحه ابن تيمية، وقبل ذلك هو قول جمع من الصحابة رضي الله عنهم [17].


فإذا حكما بالتفريق جاز لهما عندئذٍ أن يعتبرا أن الفراق قد وقع حقيقة، وجاز لها أن تنكح زوجاً غيره بعد انتهاء عدتها[18].

واللَّه تعالى أعلم"[19]



[1] مسند الإمام أحمد (1/ 190-193) وقال الألباني - رحمه الله - في السلسلة برقم (1900): سنده لا بأس به في الشواهد.

[2] النهاية في غريب الحديث (3/ 149).

[3] تفسير ابن كثير (2/ 297) وقال: هذا إسناد صحيح.

[4] تفسير ابن جرير (2/ 1181).

[5] مسند الإمام أحمد (5/ 55) برقم 2865 وقال محققوه: حسن.

[6] فقه النوازل للأقليات المسلمة، د. محمد يسري (2/ 965) بتصرف.

[7] صحيح البخاري برقم (664) وصحيح مسلم برقم (418).

[8] سنن أبي داود برقم (2608) وقال الشيخ الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن أبي داود: حسن صحيح (2/ 494) برقم 2272.

[9] صحيح البخاري برقم (3131-3132).

[10] صحيح البخاري برقم (3834).

[11] المراد بالأبعد أي الأبعد من الأولياء في النسب فاذا امتنع الأب مثلًا يكون وليها الأخ أو العم وهكذا.

[12] جزء من حديث في سنن أبي داود برقم (2083) وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في إرواء الغليل (6/ 243) برقم (1840).

[13] فتاوى اللجنة الدائمة (18/ 162) برقم 11242.

[14] ولمزيد من التفصيل تراجع رسالة الدكتور د. محمد يسري: الأقليات المسلمة في بلاد الغرب (2/ 1067-1086) فقد أجاد وأفاد.

[15] جزء من حديث في سنن أبي داود برقم (2083) وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في إرواء الغليل (6/ 243) برقم (1840).

[16] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (3/ 386-387) برقم 5377.

[17] تفسير القرطبي (5/ 174-179)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (32/ 25-26)، شرح السنة لحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ومحمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق، ط2، 1403هـ/ 1983م (9/ 190-191).

[18] من أحكام الأحوال الشخصية للأقليات المسلمة، د. خالد عبدالقادر ضمن بحوث مؤتمر الأقليات المسلمة، ماليزيا 2009م.

[19] فقه النوازل للأقليات المسلمة (2/ 1085-1086).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • في النهي عن المماطلة بالحقوق وإنظار المعسر
  • إعطاء الحقوق التي حث عليها الشرع

مختارات من الشبكة

  • استيفاء القصاص(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف الحقوق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الدين أو المال المغصوب أو المسروق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الرغيف المسروق (قصة قصيرة)(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • تأكيد حقوق ولاة الأمر وشرح الحديث النبوي: "ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم"(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • التبيان في بيان حقوق القرآن (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحقوق الزوجية (حق الزوجة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحقوق الزوجية (حق الزوج)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العجز في استيفاء تسجيل روايات حفص بأكملها(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب