• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر / مقالات
علامة باركود

مسائل وفتاوى عن الربا

مسائل وفتاوى عن الربا
الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/4/2016 ميلادي - 9/7/1437 هجري

الزيارات: 29403

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسائل وفتاوى عن الربا


فتوى رقم 2725 وتاريخ: 2/ 12/ 1399ه-:

الحمد لله وحدَه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه، وبعدُ:

فقد اطَّلعتِ اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء على الاستفتاء المقدَّم لسماحة الرئيس العام، المُحال من الأمانة العامَّة لهيئة كِبار العلماء برقم (2030/ 2) في: 14/ 10/ 1399ه-، ونصه:

إنَّ مسألة حِساب الودائع وحِسابات التوفير الذي يُعمَل بها في البنوك الرسميَّة، لا أدري ما حكمها؟! ففي نظَر بعض الشيوخ جائز؛ لأنَّ المال المودع يُستَعمل في التجارة، وفي نظَر بعض الشيوخ حرام؛ لوصفهم لهذه المسألة ب-(مسألة الربا)، وتمشيًا لحكم الله تعالى في قوله جلَّ وعلا: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، فنرجو من حضرتك بَيان وإيضاح حكم الودائع وحِسابات التوفير.


وأجابتْ بما يلي:

لا شكَّ في تحريم أخْذ الفوائد وحِساب التوفير؛ لعموم الأحاديث في تحريم ربا الفضل والنسيئة.


وقد سبَق أنْ ورد إلى اللجنة الدائمة سؤالٌ مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى الآتي نصُّها:

لا شكَّ أنَّ فَوائد الأموال المودعة في البنوك حرامٌ، وهي من ضُروب الربا، لا يجوزُ أخذُها، ولا الدخول مع البنك عند الاستِيداع في اشتِراطه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلمٌ عن عُبادة بن الصامت رضي الله عنه: "الذهب بالذهب، والفضَّة بالفضَّة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والمِلح بالمِلح، مثلاً بمثلٍ، سَواء بسَواء، يدًا بيد"[1].


ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرَجَه الشيخان عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه: "لا تَبِيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلاً بمثلٍ، ولا تشفُّوا بعضها على بعض، ولا تَبِيعوا الوَرِق بالوَرِق، إلا مثلاً بمثلٍ، ولا تشفُّوا بعضها على بعضٍ، ولا تبيعوا منهما غائبًا بناجز"[2]، وفي رواية مسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والمِلح بالمِلح، مثلاً بمثلٍ، يدًا بيدٍ، فمَن زادَ أو استَزاد فقد أربى، الآخِذ والمُعطِي فيه سَواء"[3].


ولا يَخفَى أنَّ العملات الورقيَّة حلَّت محلَّ الذهب والفضَّة في الثمنيَّة، فصار لها حُكمها، ويَجرِي فيها من ربا الفضل وربا النسيئة ما يَجرِي في الذهب والفضة.


وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمد وآله وصحبه وسلم[4].

♦♦♦


فتوى رقم 2543 وتاريخ: 10/ 8/ 1399ه-:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعدُ:

فقد اطَّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء على الاستفتاء المقدَّم إلى سَماحة الرئيس العام، والمُحال إليها من الأمانة العامَّة لهيئة كِبار العلماء برقم (1482/ 2) وتاريخ: 22/ 7/ 1399ه-، وأجابت عن كلِّ سُؤالٍ عقبه بما يناسبه:

س1: لديَّ محلٌّ تجاري لبيع الذهب، وطريقتي في إخراج زكاته هي إحصاء الوزن الإجمالي للذهب، وإخراج زكاته بنسبة 2.5% من قيمته بالريال السعودي سنويًّا، والاستفسار هو: هل أُخرِج زكاته هذه السنة التي تَمَّ الوزن فيها؟ أو زكاة الوزن في السنة التي سبقَتْها؟ أفيدونا يرحمكم الله.


ج-: تخرج زكاة الذهب بموجب وزنه وقتَ إخراج الزكاة عند تمام كلِّ حول.


س2: اشتريت دكانًا بمبلغ (900.000) تسعمائة ألف ريال سعودي، سدَّدت منه حتى الآن مبلغ سبعمائة ألف، وباقي 200 ألف، مع العلم أنَّني اشتريت هذا الدكَّان لغرَض سُكناه والعمل فيه، فهل تجبُ عليَّ زكاة فيه؟

ملاحظة: مع العلم أنَّ الدكان المشترى لم يُؤجَّر حتى الآن.

ج-: لا زكاة في قِيمة هذا الدكَّان المشتَرى للاقتِناء، سواء استعملتَه أنت أو أجَّرته، لكن إذا أُجِّر وقبضت الأجرة ففيها الزكاة إذا حالَ عليها الحول، وبلغت نصابًا بنفسها أو مضمومة إلى غيرها ممَّا لديك من نقودٍ أو عروض تجارة؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جُندُب رضي الله عنه قال: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَأمُرنا أن نُخرِج الصدقة من الذي نعدُّه للبيع"[5].


س3: الحاصل في بيع الذهب حاليًّا أنْ يأتي شخصٌ معه ذهبٌ مستعمل، يَرغَبُ في استبداله بذهبٍ جديدٍ، فنتصرَّف كالآتي: أشتري منه ذهبَه القديم بسعرٍ أقل من الجديد؛ لأنَّه يَحتاج إلى صِياغةٍ وأجرة جديدة، وبعد ذلك أسلِّم له قيمته نقدًا، وبعد الاستلام أزِنُ له الذهب الجديد حسب سِعر السوق الذي يُباع؛ أي: بسعرٍ أعلى من المستَعمل بحكم جدته، مع العلم أنَّه ليس هناك شرطٌ في أنْ يشتري مني، فأنا مخيِّره إنْ أراد أن يشتري مني أو من غيري، أفيدونا في صحَّة ذلك؟

ج-: ما ذكرتَ في سؤالك أنَّك تشتري الذهب وتُسلِّم قيمتَه لصاحبه، ثم تَبِيع عليه الذهب الجديد بثمنه المعروف من دُون مُشارَطة؛ لا حرج فيه؛ لأنَّ الواجب أنْ تدفع قيمة الذهب المباع عليك نقدًا إلى صاحبه، وهو بالخِيار بعدُ؛ إنْ شاء اشترى منك ذهبًا جديدًا، ودفَع قِيمَته نقدًا، ولا يضرُّه لو كانت نقودُك التي دفعت إليه ضِمن ما دفَعَه لك؛ لأنَّ بيع الذهب بالفضة أو بأيِّ عُملة لا يجوز إلا يدًا بيد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم[6].

♦♦♦


فتوى رقم 3620 وتاريخ: 15/ 5/ 1401ه-:

الحمد لله وحدَه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه، وبعدُ:

فقد اطَّلعت اللجنة الدائمة للبُحوث العلميَّة والإفتاء على الاستفتاء المقدَّم لسماحة الرئيس العام، المقيَّد برقم (580) في: 26/ 3/ 1401ه-.

مضمونه: أنَّه يعمل بأحد البنوك، فهل العمل في البنوك التي تتعامَل بالربا حرام أم مباح؟ وإذا كان حرامًا فهل يستَقِيل؟


وأجابت بما يلي:

العمل في البنوك وهي بوَضعِها الحاليِّ تَتعامَل في الربا؛ حرامٌ؛ فلا يجوز لك أنْ تستمرَّ في العمل في البنك الذي تعمل فيه، وسبَق أن ورد إلى اللجنة الدائمة سؤالٌ مماثل لهذا السؤال، أجابت عنه بالفتوى رقم (1338) في: 4/ 6/ 1396ه-، الذي نصُّها:

أكثَرُ المعاملات في البنوك المصرفيَّة الحاليَّة يشتَمِل على الربا، وهو حرامٌ بالكتاب والسنَّة وإجماع الأمَّة، وقد حكَم النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأنَّ مَن أعان آكِلَ الربا ومُوكِله بكتابة له أو شهادة عليه، وما أشبَه ذلك؛ كان شريكًا لآكِله ومُوكِله في اللَّعنة والطَّرد من رحمة الله؛ ففي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه: "لعَن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم آكِلَ الربا، ومُوكِله، وكاتبه، وشاهِديه، وقال: هم سَواء"[7].


والذين يعمَلُون في البنوك المصرفيَّة أعوانٌ لأرباب البنوك في إدارة أعمالها كتابةً أو تقييدًا أو شهادة، أو نقلاً للأوراق، أو تسليمًا للنقود، أو تسلُّمًا لها، إلى غير ذلك ممَّا فيه إعانةٌ للمرابين، وبهذا يُعرَف أنَّ عمل الإنسان بالمصارف الحاليَّة حرامٌ؛ فعلى المسلم أنْ يتجنَّب ذلك، وأنْ ينتقي الكسب من الطُّرق التي أحلَّها الله، وهي كثيرةٌ، وليتَّقِ الله ربَّه، ولا يُعرِّض نفسَه للعنة الله ورسوله، وفيها الكفاية إنْ شاء الله.


وبالله التوفيق، وصلَّى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم[8].

♦♦♦


فتوى رقم 8182 وتاريخ: 13/ 3/ 1405ه-:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعدُ:

فقد اطَّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء على السؤال المقدَّم إلى سَماحة الرئيس العام، والمُحال إليها برقم (325)، في: 3/ 2/ 1405ه-، ونصه:

أستَفتِي سعادتكم عن مُعامَلة البنك، هل هي ربا أم جائزة؟ لأنَّ كثيرًا من المواطنين يدينون من البنوك، يأخُذون فلوسًا ويردُّون فلوسًا، فهل ذلك جائز أم حرام، أفيدونا جَزاكم الله خيرًا؟


وأجابت بما يلي:

يحرم على المسلم أنْ يقترض من أحدٍ ذهبًا أو فضة أو ورقًا نقديًّا على أنْ يردَّ أكثر منه، سواء كان المقرض بنكًا أم غيره؛ لأنَّ ذلك ربا، وهو من أكبر الكبائر، ومَن تَعامَل هذا التعامُل من البنوك فهو بنكٌ ربويٌّ.


وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم[9].

♦♦♦


فتوى رقم 4490 وتاريخ: 30/ 3/ 1402ه-:

الحمد لله وحدَه، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وآله وصحبه، وبعدُ:

فقد اطَّلعت اللجنة الدائمة للبُحوث العلميَّة والإفتاء على السؤال المقدَّم لسماحة الرئيس العام، والمقيَّد في إدارة البحوث برقم (375) في: 27/ 2/ 1402ه-، الآتي نصُّه:

أفيدُكم أنَّ لديَّ خمسة عشر سهمًا من أسهُم رأس مال؛ حيث اشتريتها عندما طُرِحت للاكتِتاب، وأسمَعُ أنَّ نظام هذا البنك - من قيل وقال - لا يخلو في تعامُله المالي من الربا، والآن طُرِحت أسهم جديدة للمساهمين القُدامَى، وأتردَّد في شرائها، بل أعزم - بِناءً على فتواكم - التخلُّص حتى من الأسهم القديمة.


الآن أنقذوني بفتوى سريعة، إمَّا بالتخلُّص من الأسهُم القديمة، وكيف؟ علمًا بأنَّ قِيمة السهم في السوق الماليَّة الآن أكثر من الضِّعفين، الآن البنك يصرف أرباحًا بواقع 8%، فهل أستلمها؟ وإمَّا بالاحتفاظ بهذه الأسهم وشِراء الجديدة إذا كان ذلك جائزًا شرعًا.

 

وأجابت بما يلي:

أولاً: الاشتراك في البنوك التي تَتعامَل بالربا كالبنك المذكور محرَّم؛ للأدلَّة الواردة في تحريم الربا، وفي تحريم التعاوُن على الإثم والعدوان.


ثانيًا: يجبُ على مَن اشترك فيه أنْ يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأنْ يسحب رأس ماله فقط؛ تخلصًا من الربا المحرم بالكتاب والسنَّة وإجماع المسلمين؛ قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278، 279].

 

وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم[10].

♦♦♦


فتوى رقم 5875 وتاريخ: 21/ 7/ 1403ه-:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعدُ:

فقد اطَّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء على السؤال المقدَّم إلى سَماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم (1282)، في: 7/ 6/ 1403ه-، ونصُّه:

إنَّني بيَّاع مُشْتَرٍ، وحيث إنَّ شخصًا يريد منِّي ذهبًا أشتريه له وأبيعه منه بمكسب الثُّلث إلى أجلٍ مسمى؛ أي: يطلُب منِّي مهلةً لمدَّة سنة؛ لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم بَيان الحكم في بيع الذهب لمدَّة معينَّة وأخْذ ثُلث المكسب؟ وما هو الثُّلث للبيع إلى أجَل؟ وأسأَلُ الله أنْ يُوفِّقنا جميعًا لما فيه الخير.


وأجابت بما يلي:

لا يجوزُ بيعُ الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة إلى أجَل، وكذلك لا يجوزُ بيع الذهب أو الفضة بالورق النقدي إلى أجَل؛ لما في ذلك من ربا النَّساء، ولما فيه أيضًا من ربا الفضل، إذا اتَّحد جنس العِوَضين وزادَ أحدهما على الآخَر، وبذلك يتبيَّن تحريمُ ما سألت عنه من بيعك الذهب بمكسب الثلث إلى أجَل، إذا كان العِوَضان ذهبًا أو فضة، أو ما يقومُ مقامهما من الورق النقدي.


وصلَّى الله على نبيِّنا محمد وآله وصحبه وسلَّم[11].

♦♦♦


فتوى رقم 3249 وتاريخ: 9/ 10/ 1400ه-:

الحمد لله وحدَه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعدُ:

فقد اطَّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء على الاستفتاء المقدَّم إلى سَماحة الرئيس العام، والمقيد برقم (1100)، في: 28/ 7/ 1400ه-، ونصُّه:

لقد عرَض لنا أمرٌ فلا بُدَّ فيه من التعامُل مع البنك؛ حيث نَحتاج إلى كفالةٍ بنكيَّة اسمها "كفالة حسن تنفيذ"، (أي: أن يكون البنك ضامنًا حُسنَ تنفيذ الاتفاقيَّة حسب نصوص العقد)، وقد فُوجِئنا بأنَّ البنك يأخُذ أجرةً مقابل هذه الكفالة (خطاب الضمان) الذي يُقدِّمه، ورجعنا لما تيسَّر لدينا من كتب الفقه البسيطة، فوجدنا أنَّ الضمان أو الكفالة (تبرُّع)، فوقعنا في حيرة من أمرنا، وأوقفنا المشروع حتى نصلَ للحكم الشرعي الصحيح، مقترنًا بالأدلة الشرعيَّة، فرأينا أنْ نبعث لفضيلتكم؛ لما بلغنا عنكم من العلم والتقوى والوَرَع؛ لذا نرجو من فضيلتكم أنْ تعلمونا رأيكم مقترنًا بالأدلة الشرعيَّة، هل يجوز أخْذ أجرة على الكفالة أو الضَّمان؟


وكذلك عمليَّات التأمين على البضائع ضدَّ الحوادث، والتأمين على الحياة، وما رأي الشرع في مثل هذه العقود؟


وأجابت بما يلي:

أولاً: ضَمان البنك لكم بربحٍ على المبلغ الذي يضمنكم فيه لِمَن تلتزمون له بتنفيذ أيِّ عقد؛ لا يجوز؛ لأن الربح الذي يأخُذه زيادة ربوية محرَّمة، والربا - كما هو معروفٌ - محرَّم بالكتاب والسنَّة وإجماع الأمَّة.


ثانيًا: التأمين التجاري حرام؛ لما يأتي:

1- عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأنَّ المستأمن لا يستطيع أنْ يعرف وقتَ العقد مقدارَ ما يُعطي أو يأخُذ؛ فقد يدفع قسطًا أو قسطين ثم تقَع الكارثة، فيستحق ما التَزَم به المؤمِّن، وقد لا تقَع الكارثة فيدفع جميع الأقساط ولا يَأخُذ شيئًا، وكذلك المؤمِّن لا يستطيع أنْ يحدِّد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكلِّ عقدٍ بمفرده، وقد ورَد في الحديث الصحيح عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - النهي عن بيع الغرَر([12])؛ رواه مسلم.


2- عقد التأمين التجاري ضربٌ من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبُّب فيها، ومن الغنم بلا مقابلٍ أو مقابلٍ غير مكافئ، فإنَّ المستأمن قد يَدفَع قسطًا من التأمين ثم يقَع الحادث، فيغرم المؤمِّن كلَّ مبلغ التأمين، وقد لا يقَع الخطَر، ومع ذلك يغنم المؤمِّن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استَحكَمت فيه الجهالة كان قمارًا، ودخَل في عُموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 90].


3- عقد التأمين التجاري يشتَمِل على ربا الفضل والنَّساء، فإنَّ الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر ممَّا دفَعَه من النُّقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدَّة العقد، فيكون ربا نَساء، وإذا دفَعت الشركة للمستأمن مثلَما دفَعَه لها، يكون ربا نَساء فقط، وكلاهما محرَّم بالنصِّ والإجماع.


4- عقد التأمين التجاري من الرهان؛ لأنَّ كلاًّ منهما فيه جَهالة وغرَر ومُقامَرة، ولم يُبِحِ الشرع من الرهان إلا ما فيه نُصرَة للإسلام، وظُهور لأعلامه بالحجَّة والسنان، وقد حصَر النبي - صلى الله عليه وسلم - رُخصَة الرهان بعِوَضٍ في ثلاثةٍ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سَبْقَ إلاَّ في خُفٍّ أو حافِرٍ أو نصْل"[13]؛ رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصحَّحه ابن حبان.


وليس التأمين من ذلك ولا شبيهًا به؛ فكان محرَّمًا.


5- عقْد التأمين فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، والأخذ بلا مقابل في عُقود المعاوضات التجاريَّة محرَّم؛ لدُخوله في عُموم النهي في قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29].


6- في عَقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعًا؛ فإنَّ المؤمِّن لم يحدث الخطَر منه، ولم يتسبَّب في حُدوثه، وإنما كان منه مجرَّد التعاقُد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغٍ يدفعه المستأمن له، والمؤمِّن لم يبذل عملاً للمستأمن، فكان حرامًا.


نرجو أنْ يكون فيما ذكرناه نفعٌ للسائل وكفاية، مع العلم بأنَّه ليس لدينا كتبٌ في هذا الموضوع حتى نُرسِل لكم نسخةً منها، ولا نعلم كتابًا مناسبًا في الموضوع نرشدكم إليه.


وبالله التوفيق، وصلَّى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه[14].

♦♦♦


فتوى رقم 7133 وتاريخ: 6/ 7/ 1404ه-:

الحمد لله وحدَه، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعدُ:

فقد اطَّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء على السؤال المقدَّم إلى سَماحة الرئيس العام، والمُحال إليها برقم (1255)، في: 3/ 6/ 1404ه-، ونصُّه:

فإنَّ بعض البنوك تُعطِي أرباحًا بالمبالغ التي تُوضَع لديها من قِبَلِ المودعين، ونحن لا نَدرِي ما حُكم هذه الفوائد، هل هي ربا أم هي ربحٌ جائز يجوزُ للمسلم أخذُه؟ وهل يُوجَد في العالم العربي بنوكٌ تتعامَل مع الناس طبق الشريعة الإسلاميَّة؟


وأجابت بما يلي:

أولاً: الأرباح التي يدفَعُها البنك للمُودِعين على المبالغ التي أودَعُوها فيه؛ تُعتَبر ربا، ولا يحلُّ له أنْ ينتَفِعَ بهذه الأرباح، وعليه أنْ يتوب إلى الله من الإيداع في البنوك الربويَّة، وأنْ يسحب المبلغ الذي أودَعَه وربحَه، ويحتفظ بأصْل المبلغ، ويُنفِق ما زادَ عليه في وُجوه البر من؛ فُقَراء ومَساكين، وإصلاح مرافق عامَّة، ونحو ذلك.


ثانيًا: ابحَث عن محلٍّ لا يَتعامَل بالربا ولو دكَّانًا وضعْ مَبلَغك فيه على طريق التجارة مضاربةً، على أنْ يكون لك جزءٌ مشاع معلومٌ من الربح؛ كالثلث مثلاً، وإنْ شئتَ فضَعْ مَبلَغك فيه أمانةً بدون فائدة.


وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم[15].

♦♦♦


فتوى رقم 2199 وتاريخ: 13/ 11/ 1398ه-:

الحمد لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، وبعدُ:

فقد اطَّلعت اللجنة الدائمة للبُحوث العلميَّة والإفتاء على ما ورَد إلى سَماحة الرئيس العام، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامَّة لهيئة كبار العُلَماء برقم (1935/ 2)، تاريخ: 26/ 6/ 1398ه-، والسؤال مضمونه:

موظَّف مسلم يعمَل بالبنوك الحاليَّة، وبعض هذه البنوك تتعامَل بالربا، فهذا الموظف يعمل بهذه البنوك التي يُوجَد بها ربا، وله مُرتَّب يقبضه شهريًّا، فهل في هذا المرتب الذي يقبضه من الربا شيء؟ أم أنَّ أكله حرامٌ عليه؟ كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعَن الله كاتبَه، وشاهِدَه، وآكِلَه، ومُوكلَه"[16]؛ لأنَّ هذا الموظف يكتُب في البنوك، وهل تجوز صلاتُه وصيامه ما دام يعمل في الربا؛ لأنَّ الربا من الكبائر؟


والجواب:

صلاته صحيحةٌ وكذلك صيامه، وأمَّا حكم مُرتَّبه فقد صدَر فيه فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، هذا نصها:

أكثر المعاملات في البنوك المصرفيَّة الحاليَّة يشتَمِل على الربا، وهو حرامٌ بالكتاب والسنَّة وإجماع الأمَّة، وقد حكَم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنَّ مَن أعان آكِلَ الربا ومُوكِلَه بكتابةٍ له، أو شهادةٍ عليه، وما أشبه ذلك، كان شريكًا لآكِلِه ومُوكله في اللعنة والطَّرد من رحمة الله، ففي صحيح مسلم وغيره من حديث جابرٍ رضي الله عنه: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء"[17].


والذين يعمَلون في البنوك المصرفيَّة أعوانٌ لأرباب البنوك في إدارة أعمالها؛ كتابةً أو تقييدًا أو شهادةً، أو نقلاً للأوراق، أو تسلمًا للنُّقود، أو تسليمًا لها، إلى غير ذلك ممَّا فيه إعانةٌ للمرابين، وبهذا يُعرَف أنَّ عمل الإنسان بالمصارف الحاليَّة حرامٌ، فعلى المسلم أنْ يتجنَّب ذلك، وأنْ يتلقَّى الكسْب من الطُّرُقِ التي أحلَّها الله، وهي كثيرة، وليتَّقِ الله ربَّه ولا يُعرِّض نفسه للعنة الله ورسوله.


وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم[18].

♦♦♦


فتوى رقم 5869 وتاريخ: 21/ 7/ 1403ه-:

الحمد لله وحدَه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعدُ:

فقد اطَّلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء على السؤال المقدَّم من المستفتي إلى سَماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم (1297)، في: 7/ 6/ 1403ه-، ونصُّه:

طلَب شخصٌ من شخصٍ آخَر أنْ يدينه لمدَّة سنة، فأخذ الدائن مبلغ مائة ألف ريال، وذهَب هو والمستدين للتاجر، واشترى الدائن بهذا المبلغ طوائق دوبلين كل أربعين طاقة مشموع عليها جميعًا في صندوق، فلمَّا اشتراها الدائن وملكها وحسبها وعرَف عددَها وهي في مكانها في الدكَّان، قام وباعَها على المستدين الذي معه بيعًا مؤجلاً لمدَّة سنة المائة بمائة وعشرين، أو العشرة بإحدى عشرة مثلاً، وانتهت المدَّة واستلم الدائن بعض حقِّه، ثم قيل له: إنَّ هذه المسألة ربا، فتوقف عن استلام باقي حقِّه، فالتاجر الذي اشتريت منه هذه البضاعة بنقْدٍ اشتراها من المستدين في الحال، وسلَّم له ثمنَها إلا شيئًا بسيطًا يُسمُّونه السعي، فالشِّراء الأول من صاحب الدكَّان، وبيعها على المستَدِين، وبيع المستَدِين على صاحِب الدكَّان، كلُّ هذه الأمور في مكانٍ واحد ووقتٍ واحد، ولكن بعد أنْ عدَّها الدائن وملكها وعرف حِسابها، وكذلك المستَدِين ملكها وعدَّها وعرف حِسابها قبل بَيْعها على صاحب الدكَّان، فهل في هذه المسألة ربا؟ وهل يَأخُذ الدائن رِبحًا من رأس ماله عن التَّأجيل؟ وما حُكم الدِّين في هذه الصورة التي يعمَل بها أكثر التجَّار؟ وفيما لو كانتْ ليست سليمةً من الربا فماذا يعمَل بالفائدة؟ وكيف يمكن إقناع المتعاملين بها؟ وهل يوجد بديلٌ عنها؟ أفتونا أجاركم الله من عَذاب النار، وقنَّعنا وإياكم بالرِّزق الحلال، وسلام الله عليكم.


وأجابت بما يلي:

بيع صاحب الدكَّان طاقات القماش على مَن سُمِّي دائنًا صحيحٌ إذا كانت الطاقات معلومةَ الصفة والعدد للطرفين، وبَيْع هذا المشتري هذه الطاقات على مَن طلب منه دَينًا إلى أجل غير صحيحٌ على الراجح من أقوال العلماء؛ لأنَّه باعَه إياها قبل قبضها من صاحب الدكَّان بنقلها من الدكان، ولا يعتبر عدُّها ومعرفة حسابها قبضًا لها؛ وعلى هذا فليس لِمَن سمي دائنًا إلا المبلغ مائة ألف، وعليه أن يردَّ الزائد عنها إلى مَن اشترى منه قبل القبض؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أنْ تُباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم[19]، أمَّا إذا نقَلَها مَن سُمِّي دائنًا من الدكَّان ثم باعها إلى أجلٍ بعد نَقْلِها على مَن طلَب منه مَبلَغًا، فبَيْعُه صحيحٌ، ولو كان بأكثر ممَّا اشتراها به من صاحب الدكَّان[20].


وصلَّى الله على نبيِّنا محمد وآله وصحبه.


والآن - أخي المسلم - بعد أنْ عرَفتَ حقيقةَ الربا، وأنواعه، وصفة ربا الجاهليَّة، والظُّروف التي فشا فيها الربا بينهم، وجِهات التأثير والعوامل التي كانت سببًا من أسباب ظهوره وانتشاره، وما آلتْ إليه أحوال مجتمع الجزيرة العربيَّة - قبل بَعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل وضْعه صلى الله عليه وسلم لربا الجاهليَّة تحت قدمَيْه - في العقيدة والسلوك والسياسة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعيَّة.

 

وتبيَّن لك أنَّ الربا في العصر الحاضر ما هو إلاَّ تطبيقٌ قبيحٌ لربا الجاهليَّة الأولى، غاية ما في الأمر تغيير مُسمَّاه العام غالبًا حيث يُطلَق عليه:

خدمات بنكية، نظام مصرفي.

وعند العامة: دينة أو مداينات.


وفي جزئيَّاته يُطلِقون عليه: قرضًا، فائدة، حِساب توفير، وَدائع ائتمان، خدمات، ونحو ذلك.


وقد تقرَّر لدَيْك أنَّ العِبرة بالحقائق لا بالمسمَّيات، كيف وقد صَحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "ليكونَنَّ أناس من أمَّتي يستحلُّون الحِرَ - يعني: الفرج؛ أي: الزنا - والحرير، والخمر، والمعازف - يعني: الغناء وآلاته -"[21]، وفي روايةٍ: "يُسمُّونها بغير اسمها"[22]؟!


فسَواء قِيل عن الربا: إنَّه ربا، أو سُمِّي بغير اسمه، فهو محرَّم مَلعُونٌ آكلُه ومُوكِله، ومَن أعان عليه.


كما تبيَّن لك - فيما سبق بحمد الله - جملةٌ من أضراره وأخطاره على المرء نفسِه في دِينه ودُنياه وآخِرَته، وعلى المجتمع من كلِّ جهةٍ عاجلاً أو آجِلاً.


فما أنت فاعلٌ بعد ذلك في مالك؟! هل ستأكل به الربا؟!

أم تعين به غيرك عليه؟!

أم ستكون ممَّن اتَّقى الله وكفَّ عن الربا أكلاً وإعانة؟!


لا أظنُّك - إنْ شاء الله - ممَّن سيأكُل الربا أو يُعِين عليه وقد آمَنتَ بالله ورسوله، وعرفت حُكمَ الله ورسوله فيه، وما جاء عن الله ورسوله من الوعيد لمن أكله أو أعان عليه، وأُعِيذك بالله من ذلك، فإنَّ أكلَه والإعانة عليه ذَهابٌ للدين والمال، وشَقاء في العاجل والآجل.


ولكنْ أخشى عليك أنْ يذهب بك الشحُّ بالمال - ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: 9] - أنْ تُعطِيه أولئك الذين فتحوا محلاتهم للمُراباة، وهيَّؤوا صَنادِيقهم ليستَقبِلوا أموال الناس ليَظلِموا بها الناس، ويأخُذوا الزيادة - الفائدة - لجيوبهم، فتحصل على أوزار ثلاثة:

أحدها: حِرمان نفسك من ثَواب القرض الحسن - بلا فائدة ماليَّة - ابتغاء الفائدة عند الله الذي يقول: ﴿ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ [التغابن: 17]، ويقول: ﴿ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾ [الحديد: 18].


وثَواب تنفيس كرْب المكروب، وإعانة المحتاج، وإنظار المعسر، والصدقة عليه، وقد صَحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قوله: "مَن نفَّس عن مؤمن كُربَة من كُرَبِ الدُّنيا، نفَّس الله عنه كُربَة من كُرَبِ يوم القيامة، ومَن يسَّر على معسر، يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عَوْنِ العبد ما كان العبد في عَوْنِ أخيه"[23].


وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم : "مَن كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته، ومن فرَّج عن مسلم كُربة، فرَّج الله عنه بها كُربَة من كُرَبِ يوم القيامة"[24]، وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 280]؛ أي: إنْ كان معسرًا فأنظروه؛ أي: اصبِروا عليه حتى يُغنِيَه الله، أو تصدَّقوا عليه بالتنازُل عن بعض الدَّين، فذلك خيرٌ لكم، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: "مَن أنظَرَ مُعسِرًا أو وضَع عنه، أظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه"[25].


يقول الله تعالى يوم القيامة لمن ييسِّر على الموسر ويُنظِر المعسر: أنا أحقُّ مَن يسَّر، ادخُل الجنَّة.


الثاني: إعانة الآثم - آكِل الربا - على الإثم، وقد مرَّ بك قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2]، وقوله صلى الله عليه وسلم : "حُرمة مال المسلم كحُرمة دَمِه"[26]، فإذا أعَنتَ صاحبَ الربا بمالك على أخْذ الزيادة من أخيك المسلم، فقد أعَنتَه على انتِهاك حُرمَة ماله، وهي كحُرمة دمه.


وقد مرَّ بكَ أيضًا أنَّه صلى الله عليه وسلم لعَن آكِلَ الربا، ومُوكِله، وكاتبه، وشاهدَيْه، وقال: "هم سَواء"[27]، وأنت خبيرٌ أنَّ الإعانة بالمال أعظَمُ من الإعانة بالكتابة والشَّهادة، وهنا يتبيَّن لك أنَّ المال - والحالة هذه - فتنةٌ لا بُدَّ أن تتَّقي شره، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [التغابن: 15، 16]، ولن تسلَمَ من شره إلاَّ بفعل ما أمَرَك الله به، واجتناب ما نَهاك عنه.


الثالث: المخاطَرة بالمال بوضْعه عند مَن يعصي الله به فيُحارِب الله به، ويَظلِم به عباده، وقد علمت أنَّ الله توعَّد أهلَ الربا بالمحق والحرب، فإذا أصابَ مالَهم المحقُ أصاب مالَك معهم؛ لأنَّ العقوبة إذا نزَلتْ عمَّت، وهذه البنوكُ في واقع الناس اليوم تُفلِس وتذهَب بأموال الناس، وكذلك تتعرَّض للسرقة والحرق وغير ذلك، وكذلك الأفراد الذين يُعامِلون بالربا يتعرَّضون لمثْل ذلك.


فأيُّ تفريطٍ أعظم من أنْ تضع مالَك عند مَن آذَنه الله بالمحارَبة، وتوعَّده بالمحْق وأليم العُقوبة، وأنت غير مُحتاجٍ حاجةً حقيقيَّة إلى ذلك، أمَّا المحتاج فهو معذورٌ إذا وضَعَه عندهم وهو كاره، والله يعلم أنَّه لو يجد مَجالاً غيرهم لما وضع عندهم شيئًا.


وكون مالك - لا سمح الله - يُصاب وهو في بيتك أو سواه بقدر من الله وأنت غير عاصٍ له؛ خيرٌ من أنْ يُصاب بالقدر وأنت عاصٍ مُعِينٌ للظالمين، فلزوم التقوى أحرَى بالعافية، وأنت تعلَمُ أنَّ أموال الناس في غالب عُصور الأمَّة المسلمة كانت من الذهب والفضة، وكان الأمن في كثيرٍٍ من الأحيان أقلَّ منه اليوم، ولم يحتاجوا أنْ يضَعُوها عند الظَّلمة؛ ولا سيما أنَّ من مَقاصِد تحريم الربا أنْ ينتفع الناس بأموالهم بالتجارة والقرْض الحسَن وغير ذلك.


فاحفَظ الله يحفظْك، واتَّقِ الله يَقِكَ السوء والمكروه، ولا تضعْ مالَك عند الآثِمين ف-"البرُّ ما اطمأنَّت إليه النفس، واطمأنَّ إليه القلبُ، والإثم ما حاكَ في النفس، وتردَّد في الصدر، وإنْ أفتاك الناس وأفتَوْك"[28].


ثم اعلم أخي الكريم أنَّ الله تعالى ختَم آيات النَّهي عن الربا والأمر بتركه في سورة البقرة بقوله سبحانه: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 281].


وهي آخِر آيَةٍ نزَلت من القُرآن - كما يقولُه بعض أئمَّة التفسير؛ فهي آخِر وصيَّة ربانيَّة من الوحي المتلوِّ (القُرآن)، لم ينزلْ بعدها شيءٌ من القُرآن الكريم، وفيها الموعِظة للعباد، والوصيَّة بالتقوى، والتذكير بسُرعة زَوال الدنيا وفَناء ما فيها من الأموال وغيرها، وإتيان الآخِرة والرُّجوع إليه تعالى ومحاسبته تعالى خلقَه على ما عَمِلُوا، ومُجازاته إيَّاهم بما كسبوا من خيرٍ وشرٍّ، ويحذِّرهم عُقوبته، فقال: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 281].


ذكَر ابنُ كثيرٍ في تفسيره[29] عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما؛ قال: "كان بين نُزولها وموت النبي صلى الله عليه وسلم واحدٌ وثلاثون يومًا".


فاجعَل - أخي المسلم - هذه الوصيَّة الربانيَّة الكريمة بين عينَيْك، فإنك: ﴿ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴾ [الانشقاق: 6] ، فالله المستعان، وعليه التُّكلان، وهو حسبُنا ونِعمَ الوكيل.



[1] سبق تخريجه.

[2] سبق تخريجه.

[3] سبق تخريجه.

[4] اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: عبدالله بن قعود (عضو)، عبدالله بن غديان (عضو)، عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس).

[5] أخرجه أبو داود برقم (1562)، والبيهقي (4/ 146)، وأورده البغوي في شرح السنة (6/ 52)، والتبريزي في المشكاة (1811)، والسيوطي في الدر المنثور (1/ 341).

[6] اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: عبدالله بن قعود (عضو)، عبدالله بن غديان (عضو)، عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس).

[7] سبق تخريجه.

[8] اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: عبدالله بن قعود (عضو)، عبدالله بن غديان (عضو)، عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس).

[9] اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: عبدالله بن قعود (عضو)، عبدالله بن غديان (عضو)، عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس).

[10] اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: عبدالله بن قعود (عضو)، عبدالله بن غديان (عضو)، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس).

[11] اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: عبدالله بن قعود (عضو)، عبدالله بن غديان (عضو)، عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس).

[12] أخرجه مسلم برقم (1513)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

[13] أخرجه الترمذي برقم (1700)، وأبو داود برقم (2574)، وابن ماجه (44)، و(2878)، والنسائي (3587)، و(3588)، وأحمد في المسند (2/ 256، 358، 474)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

والحديث حسَّنه الترمذيُّ، وصحَّحه ابن القطان، وابن دقيق العيد، قال أحمد شاكر في تحقيق المسند (7476) و(8678) و(8981) و(9483): إسناده صحيح، وقال الأرناؤوط في شرح السنة (10/ 393): إسناده صحيح.

[14] اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: عبدالله بن قعود (عضو)، عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس).

[15] اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: عبدالله بن قعود (عضو)، عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس).

[16] سبق تخريجه.

[17] سبق تخريجه.

[18] اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: عبدالله بن قعود (عضو)، عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس).

[19] سبق تخريجه.

[20] اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: عبدالرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (الرئيس).

[21] أخرجه البخاري برقم (5590)، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.

[22] أخرجه ابن ماجه برقم (4020)، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأخرجه النسائي برقم (5674)، عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخرجه الإمام أحمد برقم (5/318)، عن عبادة بن الصامت ولفظه: "ليستحلنَّ طائفةٌ من أمَّتي الخمر باسمٍ يسمُّونها إياه".

[23] أخرجه مسلم برقم (2699)، عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه.

[24] أخرجه البخاري برقم (2422)، ومسلم برقم (2580)، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

[25] أخرجه مسلم برقم (3006)، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه.

[26] جزءٌ من حديثٍ أخرجه الإمام أحمد (1/446)، بلفظ: "وحُرمة ماله كحُرمة دمه"، والطبراني في الكبير (10/197)، قال أحمد شاكر (4262): إسناده ضعيف.

وأخرجه الدارقطني (3/260)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4/172)، والهندي في كنز العمال (404)، وأبو نعيم في الحلية (7/334).

[27] سبق تخريجه.

[28] أخرجه أحمد في المسند (4/228)، عن وابصة بن معبد رضي الله عنه.

[29] انظر: تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير (1/333).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • لماذا حرم الله الربا؟
  • التحذير من الربا
  • تعريف الربا وحكمه
  • خطورة الربا
  • حديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا
  • خطبة عن خطر الربا
  • نصيحة في النهي عن الربا للشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ رحمه الله

مختارات من الشبكة

  • محاضرتان بعنوان: مسائل الإيمان والقدر، ومسائل الصفات في فتح الباري، ومنهج الأشاعرة فيها(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • مخطوطة المسائل البهية الزكية على المسائل الاثني عشرية (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة المسائل البهية الزكية على المسائل الاثني عشرية(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مسائل في الصيام من الشرح الممتع وحاشية الروض وفتاوى اللجنة الدائمة(مقالة - ملفات خاصة)
  • مسائل وفتاوى في زكاة الحلي(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • مسائل حول ربا الفضل(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • سيبويه وبعض مسائل المعاملات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بلوغ المرام من مسائل الصيام: انتخاب خمسين مسألة من مسائل الصيام عند الإمام أحمد رحمه الله (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تأملات في مسألة الربا بالنظر إلى مسألتي البيع والصدقات أو التصدق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسائل الفقه ثلاث درجات(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب