• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام
علامة باركود

( حد الزاني والقذف والسرقة ) من بلوغ المرام

( أبواب: حد الزاني والقذف والسرقة) من بلوغ المرام
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/5/2013 ميلادي - 15/7/1434 هجري

الزيارات: 46812

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

(أبواب: حد الزاني والقذف والسرقة)

 

حَدِّ الزَّانِي

1158- عَنْ أَبي هُريرةَ وزيد بن خالدٍ الجُهَني - رضي الله عنهما - أنَّ رجُلاً من الأعْراب أَتَى رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسولَ اللهِ أَنْشُدكَ الله إلا قضيتَ لي بكتابِ اللهِ، فقالَ الآخرُ -وهُوَ أَفْقهُ منهُ-: نعمْ فاقْض بيْنَنَا بكتابِ اللهِ وأذَنْ لي، فقال: "قُلْ" قال: إن ابني كان عَسِيْفاً على هذا فَزَنى بامرأَتِهِ وإني أُخْبرتُ أنَّ على ابني الرَّجمَ فافتديتُ منه بمائةِ شاةٍ ووليدةٍ، فَسَأَلْتُ أهْل العِلم فأخبروني أَنَّما على ابني: جَلْدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ وأن على امرأة هذا الرَّجمَ، فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيده لأقضِينَّ بينكُما بكتابِ اللهِ: الوليدةُ والغنمُ ردٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مائةٍ وتغريبُ عامٍ، واغدُ يا أُنيسُ إلى امْرأَةِ هذا فإن اعترفتْ فارْجُمْها" مُتّفقٌ عليه وهذا اللفظ لمسلم.

 

الحديث دليل على أن حد الزاني غير المحصن مائة جلدة وتغريب عام، وأن حد المحصن الرجم، وعلى أنه يكفي في الاعتراف بالزنا مرة واحدة كغيره من سائر الأحكام، وهو قول الجمهور.

 

1159- وعنْ عُبادة بن الصَّامت - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "خُذُوا عنِّي، خُذُوا عنِّي، فقد جَعَل اللهُ لَهُنَّ سبـِيلا: البِكْرُ بالبـِكْرِ جلْدُ مائة ونفيُ سنَةٍ، والثّيِّبُ بالثّيِّبِ جلدُ مائةٍ والرَّجمُ" رواهُ مُسْلمٌ.

 

فيه إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴾ [النساء: 15]، (قوله: البكر بالبكر) خرج مخرج الغالب لا أنه يراد به مفهومه، فإنه يجب على البكر الجلد والنفي إذا زنى ببكر أو ثيب كما في قصة العسيف، والبكر هو الحر البالغ العاقل الذي لم يجامع في نكاح صحيح، (قوله: والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) استدل به على أن يجمع للثيب في الحد بين الجلد والرجم، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجمع بينهما، فقالوا: وحديث عبادة منسوخ بقصة ماعز والغامدية واليهوديين فإنه - صلى الله عليه وسلم - رجمهم، ولم يرو أنه جلدهم، فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر، ساقط عن الثيب.

 

1160- وعنْ أَبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى رجلٌ من المُسلمين رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وهُو في المسجدِ فناداهُ فقال: يا رسولَ اللهِ إني زنيتُ، فأعرْضَ عنْهُ، فتنحَّى تِلْقَاء وَجْهِهِ فقال: يا رسولَ اللهِ إني زنيتُ فأعْرضَ عنهُ حتى ثَنَّى ذلك عليه أربع مرَّاتٍ، فلما شهد على نفسه أربع شهاداتٍ دعاهُ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أَبكَ جُنونٌ؟" قال: لا، قال: "فهل أَحْصَنْتَ؟" قال: نعم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اذهَبُوا به فارجُمُوهُ" متفقٌ عليه.

 

استدل به على أنه يشترط تكرار الإقرار بالزنا أربع مرات، قال الحافظ: وتأوّل الجمهور ذلك إنه لزيادة الاستثبات انتهى. وفيه دليل على أنه يجب الاستفصال على الإمام عن الأمور التي يجب معها الحد، وأنه يندب تلقين ما يسقط الحد لمن لم يشتهر بانتهاك المحرّمات.

 

1161- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لَمّا أتى ماعِزُ بن مالك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ لـهُ: "لعلَّكَ قبّلتَ أو غمزْتَ أو نَظَرْتَ" قال: لا يا رسولَ اللهِ. رواه البخاريُّ.

 

الحديث دليل على التثبت وأنه لا بد من التصريح في الزنا بلفظ لا يحتمل غير ذلك.

 

1162- وعن عُمرَ بنِ الخطاب - رضي الله عنه - أنّهُ خطَب فقال: "إن الله بعثَ محمداً بالحقِّ وأَنزل عليه الكتابَ، فكان فيما أَنزلَ الله عليه آيةُ الرَّجم قرأناها ووعيناها وعقلْنَاها، فرَجَمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ورَجَمْنا بعدهُ، فأخشى إن طال بالنّاس زمانٌ أن يقول قائلٌ: ما نجد الرَّجمَ في كتاب الله فَيَضِلُّوا بتركِ فريضةٍ أَنزلها اللّهُ، وإن الرَّجم حقٌّ في كتاب الله على من زَنَى إذا أَحْصَنَ من الرِّجال والنساء إذا قامت البيّنةُ أو كان الحبَلُ أوْ الاعترافُ" متّفقٌ عليه.

 

فيه دليل على أن المرأة الخالية إذا وجدت حبلى، ولم تذكر شبهة أن الحدّ يجب عليها.

 

1163- وعن أبي هُريرةَ - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "إذا زنت أَمَةُ أحدكم فتبين زناها فليَجْلِدها الحدَّ ولا يُثَرِّب عليها، ثم إن زَنَت فليَجْلِدها الحد ولا يُثرِّبْ عليها، ثمَّ إن زنتِ الثّالثَة فتبيَّنَ زنَاها فَلْيَبِعْها ولوْ بحبْلٍ من شَعَرِ" متفقٌ عليه وهذا لفظ مسلم.

 

الحديث دليل على أن ولاية جلد الأمة إلى سيدها، وحدها خمسون جلدة، (قوله: ولا يثرب عليها) التثريب: التعنيف، قال ابن بطال: يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحد لا يُعزر بالتعنيف واللوم، وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الإمام، وقال أيضاً: حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض عن مباعدة من تكرر منه الزنا لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك فيكون ديوثاً.

 

1164- وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أقِيمُوا الحُدودَ عَلى ما ملكتْ أيمانُكُمْ" رواه أبو داود وهُو في مسلمٍ موقوفٌ.

 

الحديث دليل على إقامة الملاك الحد على المماليك: ذكورهم وإناثهم.

 

1165- وعنْ عِمْرانَ بن حُصَينٍ - رضي الله عنهما - أنَّ امرأَةً منْ جُهينةَ أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي حُبْلى من الزنا فقالت: يا نبيَّ اللهِ أصبْتُ حداً فأَقمْه عليَّ، فدعا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وليَّها فقال: "أحْسِنْ إليها فإذا وَضعتْ فأتني بها" فَفَعَلَ فأَمر بها فَشُكَّتْ عَليْها ثِيابُها ثمَّ أَمر بها فرُجمت ثمَّ صلَّى عليها، فقال عُمَرُ: أتُصَلِّي عليها يا نبيَّ الله وقدْ زَنَتْ؟ فقال: "لقَدْ تابتْ توْبةً لَوْ قُسمتْ بين سبعين منْ أهل المدينة لوسِعَتْهُمْ، وهَلْ وجدْت أفضلَ مِنْ أنْ جادت بنفسِها للهِ تعالى" رواهُ مسلمٌ.

 

اتفق العلماء على أن المرأة ترجم قاعدة، وفي الحديث دليل على مشروعية الصلاة على المرجوم، وأن التوبة لا تسقط الحد إلا المحارب قبل القدرة عليه.

 

1166- وعنْ جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قالَ: رجمَ النبّيُّ - صلى الله عليه وسلم - رجُلاً مِنْ أسْلَمَ ورجُلاً من اليهودِ وامرأةً. رواهُ مسلمٌ. وقصَّةُ رجْم اليهوديّين في الصحيحين من حديث ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما-.

 

فيه دليل على إقامة الحد على الكافر إذا زنى، وهو قول الجمهور.

 

1167- وعنْ سعيد بن سعد بن عُبادة - رضي الله عنهما - قال كانَ بين أبياتنا رُوَيْجلٌ ضعيفٌ فَخَبُثَ بأمةٍ من إمائهمْ فذَكر ذلك سعدٌ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اضرِبُوهُ حدَّهُ" فقالوا: يا رسولَ اللهِ إنّهُ أضعفُ من ذلك، فقالَ: "خُذوا عِثْكالاً فيه مائة شِمْرَاخ ثمَّ اضْرِبُوه به ضربةً واحدةً". ففعلوا. رواهُ أَحْمَدُ والنَّسَائِيُّ، وابْنُ مَاجَهْ، وإسنادهُ حسنٌ، لكن اختُلِف في وصْله وإرساله.

 

الحديث دليل على أن من كان ضعيفاً لمرض ونحوه ولا يطيق إقامة الحد عليه بالمعتاد أقيم عليه بما يحتمله مجموعاً دفعة واحدة، وهو قول الجمهور.

 

1168- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "منْ وجدتُموهُ يعْمَلُ عملَ قوْم لوطٍ فاقْتُلوا الفاعل والمفعولَ بهِ، ومَن وجدتمُوهُ وقَعَ على بهيمةٍ فاقْتُلوه واقْتُلُوا البهيمَةَ" رواهُ أحْمَدُ والأرْبعةُ ورجاله مُوَثّقون إلا أن فيه اختلافاً.

 

(قوله: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به). وأخرج البيهقي من حديث سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية، قال: يرجم، وأخرج عنه أنه قال: "ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكساً ثم يتبع الحجارة"، وقال الحافظ المنذري: حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعبدالله بن الزبير وهشام بن عبدالملك، قال الشوكاني: وذهب عمر وعثمان إلى أنه يلقى عليه حائط؛ وقد حكى صاحب الشفاء إجماع الصحابة على القتل، قال الشوكاني: فهذا اتفاق منهم على قتله وإن اختلفوا في كيفيته، وهذا موافق لحكمه - صلى الله عليه وسلم - فيمن وطئ ذات محرم، لأن الوطء في الموضعين لا يباح بحال انتهى، (قوله: ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة) استدل به على أن حدّ من يأتي البهيمة القتل، وقال الشافعي: إن صح الحديث قلت به، وفي قول له: إنه يجب عليه حد الزنا، وذهب أحمد وغيره إلى أنه يعزر فقط، واستدل به على وجوب قتل البهيمة مأكولة كانت أو لا، وقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيئاً، ولكن أرى أنه كره أن يؤكل من لحمها، أو ينتفع بها بعد ذلك العمل.

 

1169- وعن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: "أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ضرَب وغرَّبَ، وأنّ أبا بكْر ضربَ وغرَّبَ وأنَّ عمرَ ضَرَبَ وغَرَّبَ" رواه الترمذي ورجالهُ ثقاتٌ إلا أنّهُ اختلف في وقْفِهِ ورفعه.

 

الحديث دليل على ثبوت التغريب وأنه لم ينسخ.

 

1170- عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال: "لَعن رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - المُخَنَّثين من الرِّجال والمُترجِّلات من النساء" وقال: "أخرِجُوهُم منْ بُيُوتِكم" رواه البخاري.

 

المخنث هو المتشبه بالنساء في حركاته وكلامه، وغير ذلك من الأمور المختصة بالنساء، والمراد من تخلق بذلك لا من كان ذلك من خلقته وجبلته، والمرتجلات: هنّ المتشبهات بالرجال.

 

1171- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ادفَعُوا الحدودَ ما وجَدْتُم لها مدفَعاً" أخرجهُ ابنُ ماجه وإسناده ضعيف.

 

1172- وأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ والحاكم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - بلفظ: "ادْرَأوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" وهو ضعيفٌ أيضاً.

 

1173- ورواهُ البيهقيُّ عنْ عليّ منْ قَوْلِهِ بلفظ: "ادرءُوا الحدودَ بالشبهاتِ".

 

فيه دليل على أنه يدفع الحد بالشبهة التي يجوز وقوعها كدعوى الإكراه، أو أنها أتيت وهي نائمة، ونحو ذلك.

 

1174- عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجتَنِبُوا هذه القاذورَاتِ التي نهى الله تعالى عنْها فمن ألمَّ بشيءٍ منها فلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرٍ الله تعالى وليْتُب إلى الله تعالى، فإنهُ من يُبدِ لنَا صَفْحَتهُ نُقمْ عليه كتاب الله تعالى" رَوَاهُ الحَاكِمُ، وهُوَ في المُوَطَّإِ مِنْ مَرَاسِيلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.

 

فيه دليل على أنه يجب على من ألمّ بمعصية أن يستتر ولا يفضح نفسه، وأن يبادر إلى التوبة، وقد أخرج أبو داود مرفوعاً: (تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب). وفي الحديث الآخر: (إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع) والله أعلم.

 

حَدِّ الْقَذْفِ

1175- وعَنْ عائشَةَ - رضي الله عنها - قالت: "لَمّا نَزَلَ عُذْري قَامَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على المِنْبر فذكَرَ ذلكَ وتلا القُرآنِ، فَلمّا نزل، أَمرَ برجُلينِ وامرأةٍ فَضُرِبُوا الحدَّ" أخرجَه أَحْمَدُ والأرْبَعَةُ وأشَار إليْهِ البُخاريُّ.

 

فيه ثبوت حد القذف، قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور: 4، 5].

 

1176- وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: أَوَّلُ لِعان كان في الإسلام أَنَّ شَريكَ بن سَحْماءَ قَذَفَهُ هلالُ بنُ أُمَيّةَ بامرأَتِهِ، فقال لـهُ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "البيّنةَ وإلا فَحَدٌّ في ظَهْرِكَ" الحديث أخْرجهُ أَبو يعْلى ورجالُهُ ثقاتٌ، وفي البخاريِّ نحوُهُ من حديث ابنِ عَبّاسٍ.

 

الحديث دليل على أن الزوج إذا عجز عن البينة وجب عليه الحد إلا أن يلاعنها.

 

1177- وعنْ عبدالله بن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قالَ: "لَقَدْ أدركْتُ أَبا بكْرٍ وعُمَرَ وعثمانَ - رضي الله عنهم - ومنْ بَعْدَهُمْ فلمْ أَرَهُمْ يضربون الممْلوكَ في القذف إلا أَربعين" رواهُ مالكٌ والثّوْريُّ في جامعِهِ.

 

فيه دليل على أن حد المملوك في القذف ذكراً كان أو أنثى أربعون جلدة، وهو قول الجمهور.

 

1178- وعَنْ أبي هُريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "من قذفَ مَمْلُوكهُ يقامُ عليْهِ الحدُّ يومَ القيامةِ إلا أَن يكونَ كما قال" مُتّفقٌ عليهِ.

 

الحديث دليل على أنه لا يحد المالك في الدنيا إذا قذف مملوكه، وأما إذا قذفه غير مالكه، فقال عامة العلماء قديماً وحديثاً: إنه لا يحد، إلا ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبيد، واختاره أبي عقيل في عمد الأدلة، وذكر أنه أشبه بالمذهب لعدالته، فهو أحسن حالاً من الفاسق بغير الزنا، والله أعلم.

 

حَدِّ السَّرِقَةِ

1179- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُقْطعُ يدُ سارقٍ إلا في رُبعِ دينار فصاعداً" مُتّفقٌ عليه، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، ولفظُ البخاريِّ: "تقطع يَدُ السارِقِ في ربُع دينار فصاعِداً" وفي رواية لأحمد "اقطعوا في رُبُع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك".

 

إيجاب حد السرقة ثابت بالقرآن، قال الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: 38]، واختلف العلماء في اشتراط النصاب، فذهب الجمهور إلى اشتراطه كما في الأحاديث الصحيحة، واختلفوا في قدر النصاب، فذهب فقهاء الحجاز والشافعي وغيرهم إلى أنه ربع دينار من الذهب، وثلاثة دراهم من الفضة.

 

1180- وعَن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - "أَنَّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ في مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثلاثةُ دراهمَ" متّفقٌ عليه.

 

المجن: الترس، قال ابن دقيق العيد: المعتبر القيمة وما ورد في بعض الروايات من ذكر الثمن، فكأنه لتساويهما عند الناس في ذلك الوقت أو في عرف الراوي أو باعتبار الغلبة، وإلا فلو اختلفت القيمة والثمن الذي اشتراه به مالكه لم يعتبر إلا القيمة.

 

1181- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لعن اللهُ السارق يسرِقُ البيضة فتُقطعُ يدُهُ، ويسرقُ الحبلَ فتقْطعُ يدُهُ" متفقٌ عليه أيضاً.

 

فيه إخبار بتحقير شأن السارق وخسارة ما ربحه من السرقة، وهو أنه إذا تعاطى هذه الأشياء الحقيرة، وصار ذلك خلقاً له جرّأه على سرقة ما هو أكثر من ذلك، مما يبلغ نصاب السرقة فتقطع يده.

 

1182- وعنْ عائشة - رضي الله عنها - أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَتشْفَعُ في حدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ" ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ: "أَيُّها النَّاسُ إِنَّما أَهلَكَ الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ" متّفقٌ عليه، واللَّفْظُ لِمُسْلِمَ، ولهُ مِنْ وجْهٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: "كَانَتِ امرأَةٌ تَسْتَعِيرُ المتَاعَ وتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَطْعِ يَدِهَا".

 

الحديث دليل على تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان. وأخرج أبو داود والحاكم وصححه من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله فقد ضاد الله في أمره)، (قولها: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها) استدل به على ثبوت القطع في جحد العارية. وقال الجمهور: لا يجب القطع في جحد العارية لأن حديث المخزومية قد ورد بلفظ أنها سرقت.

 

1183- وعنْ جابر - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلا مُخْتَلِسٍ ولا مُنْتَهبٍ قَطْعٌ" رواهُ أَحمَدُ والأرْبَعَةُ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وابْنُ حِبَّانَ.

 

الحديث دليل على أن لا قطع في المذكورات، وقد اختلف العلماء في اعتبار الحرز، والجمهور على اشتراطه في وجوب القطع.

 

1184- وعن رافع بن خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قال: سمعت رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لا قَطْعَ في ثَمرٍ ولا كَثَرٍ" رواهُ المَذْكُورُونَ، وصَحَّحَهُ أَيْضَاً التِّرْمِذِيُّ وابْنُ حِبَّانَ.

 

الكثر: جمار النخل، والثمر: اسم جامع للرطب واليابس، والمراد به ما كان في الشجر قبل أن يجذ ويحرز، وفيه دليل أنه لا قطع في ذلك.

 

1185- وعن أبي أُميّةَ المَخْزوميِّ - رضي الله عنه - قالَ: أُتي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِلِصٍّ قد اعترف اعترافاً ولم يوجدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فقالَ لهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما إخَالُكَ سرقت" قال: بلى، فأعاد عليه مرَّتين أو ثلاثاً، فأمر به فقطع وجيءَ بهِ فقالَ: "استغفِرِ الله وتُب إليه" فقال: أستغفر الله وأتوبُ إليه، فقال: "اللهُمَّ تُب عَلَيه" ثلاثاً. أخرجه أبو داود، واللَّفْظُ لَهُ، وأحْمَدُ والنَّسَائِيُّ، ورِجَالُهُ ثِقاتٌ، وَأَخْرَجَهُ الحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: "اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ" وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضاً، وقَالَ لا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ.

 

فيه دليل على أنه ينبغي تلقين السارق الإنكار، وإقامة الحد عليه بالإقرار، وأمره بالتوبة والاستغفار والدعاء له، وأن يكوى محل القطع.

 

1186- وعن عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُغَرَّمُ السّارقُ إذا أُقِيمَ عليه الحدُّ" رواهُ النسائي وبيَّن أنّهُ مُنقطعٌ، وقَالَ أَبُو حَاتِم: هُوَ مُنْكَرٌ.

 

استدل به على أن السارق لا يغرم إذا قطع، والصحيح أنه يغرم ما أتلفه من غير زيادة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه).

 

1187- وعَنْ عبْدالله بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ - رضي الله عنهما - عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنّهُ سُئِل عن الثَمَرِ المعلَّق فقال: "مِنْ أَصاب بِفيهِ مِنْ ذي حاجةٍ غيرَ متخذٍ خُبْنةً فلا شيءَ عليه، ومنْ خرَجَ بشيءٍ منهُ فعليه الغرامةُ والعُقوبةُ، ومنْ خرَجَ بشيءٍ مِنْهُ بعْدَ أَنْ يُؤْويهِ الجَرِينُ فبَلَغَ ثَمنَ المِجَنِّ فَعَلَيهِ القَطْعُ" أَخرجه أبُودَاوُدَ والنَّسَائيُّ وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وعن ابن ماجه في الشاة الحربية كلها، ومثلها معه، والفكاك، وما كان من المراح ففيه القطع.

 

الحديث دليل على جواز أخذ المحتاج من الثمر لسدّ فاقته، وأنه يحرم عليه الخروج بشيء منه، فإن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، وأخرج البيهقي تفسيرها بأنها غرامة مثليه، وجلدات نكالاً. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا تضاعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال، وقال: هذا منسوخ بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، وفي الحديث: اشتراط الحرز في وجوب القطع قال في المغني: هذا دعوة للنسخ بالاحتمال من غير دليل.

 

1188- وعَنْ صَفْوان بن أُميّةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ لـهُ لَمّا أَمَرَ بقطْع الذي سرق رداءَهُ فَشَفَعَ فيه: "هلاَّ كان ذلك قَبْلَ أَنْ تأتِيَنِي به" أَخرجهُ أَحْمَدُ والأَرْبَعَةُ، وصَحَّحَهُ ابنُ الجَارُودِ والحَاكِمُ.

 

الحديث له قصة وهي ما أخرج البيهقي عن عطاء بن أبي رباح، قال: "بينما صفوان بن أمية مضطجع بالبطحاء إذ جاء إنسان فأخذ برده من تحت رأسه فأتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر بقطعه" الحديث. وفي لفظ: "أنه كان في المسجد الحرام"، وفيه دليل على أنها تقطع يد السارق فيما كان مالكه حافظاً له وإن لم يكن مغلقاً عليه في مكان، قال الشافعي: رداء صفوان كان محرزاً باضطجاعه عليه، وفي الحديث دليل على أن الحرز يختلف باختلاف الأموال والأحوال، واتفقوا على أنه لا يقطع من سرق من الغنيمة والخمس وإن لم يكن من أهلها، لأنه قد يشارك فيها بالرضخ أو من الخمس.

 

1189- وعَنْ جابر - رضي الله عنه - قالَ: جيءَ بسارقٍ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اقتُلُوهُ" فَقَالوا: يا رسول الله إنما سَرق؟ قال: "اقطعُوهُ" فقُطع، ثمَّ جيءَ بهِ الثّانية فقال: "اقتُلوهُ" فذكرَ مِثْلَهُ: ثم جيء به الثالثةَ فذكر مِثْلَهُ، ثم جيء به الرابعةَ كذلك، ثمَّ جيءَ بهِ الخامسةَ فقالَ: "اقتلوهُ" أَخرجهُ أَبو داودَ والنَّسَائيُّ واسْتَنْكَرَهُ، وأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ الحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَهُ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ القَتْلَ في الخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ.

 

الحديث دليل على قطع قوائم السارق الأربع في الأربع المرات. قال في الفروع: وقد قال أبو مصعب صاحب مالك: إنه يقتل السارق في الخامسة، وقياس قول شيخنا أنه كالشارب في الرابعة فإنه يقتل عنده إذا لم ينته بدونه انتهى، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ( التعزير وحكم الصائل ) من بلوغ المرام
  • ( الجنايات والديات ) من بلوغ المرام
  • (أبواب دعوى الدم والقسامة وقتال أهل البغي) من بلوغ المرام
  • ( قتال الجاني وقتل المرتد ) من بلوغ المرام
  • ( حد الشارب وبيان المسكر ) من بلوغ المرام
  • ( السبق والرمي ) من بلوغ المرام
  • الترهيب من السرقة والاختلاس ( خطبة )
  • للسرقة فنون ( قصة )
  • السرقة وحدها في الإسلام
  • قطع يد السارق وجزاء العصابات المسلحة
  • تعريف القذف وحكم قذف الرجال
  • حكم التعريض بالزنا في القذف
  • قذف المحصنات من الموبقات وهو محرم في سائر الشرائع
  • السرقة
  • حكم القذف وصوره والترهيب من الوقوع فيه
  • عقوبة الاعتداء بالقذف
  • فوائد في حد القذف
  • أحاديث رجم الزاني المحصن
  • باب حد القذف

مختارات من الشبكة

  • من حدود الإسلام: حد السرقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسقطات حد القذف، وكيف يتوب القاذف؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط حد القذف في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الزنا والقذف واللعان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كثرة الزلازل وظهور الخسف، والقذف، والمسخ (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • من أشراط الساعة الصغرى: ظهور الخسف والمسخ والقذف(مقالة - موقع الشيخ د. عبد الله بن محمد الجرفالي)
  • من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى وحده هلال شوال وجب عليه الصيام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إقامة الحدود حق للسلطان وحده(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • حديث: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الرحمة في الشريعة الإسلامية من خلال الحدود: حد الزنا أنموذجا (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب