• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب جامع )

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب جامع )
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/5/2013 ميلادي - 4/7/1434 هجري

الزيارات: 18844

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

(بابٌ جامع)


الحديث الأول

104- عن أبي قتادة الحارث بن ربعي  - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين".

 

• قوله: (فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، وفي رواية: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس".

 

اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، والحديث له سبب وهو أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النبي - صلى الله عليه وسلم - جالسًا بين أصحابه فجلس معهم فقال له: ما منعك أن تركع؟ قال: رأيتك جالسًا والناس جلوس، قال: "فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين" أخرجه مسلم، وعند ابن أبي شيبة عن أبي قتادة أعطوا المساجد حقها قيل له وما حقها قال ركعتين قبل أن تجلس.

 

• قال الطحاوي: (الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها. قلت: هما عمومان تعارضا، الأمر بالصلاة لكن داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بد من تخصيص أحد العمومين فذهب جمع إلي تخصيص النهي وتعميم الأمر- وهو الأصح عند الشافعية - وذهب جمع إلي عكسه وهو قول الحنفية والمالكية. انتهى.

 

وروي ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - أنه دخل المسجد فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - أركعت ركعتين قال لا قال قم فأركعهما.

 

• قال الحافظ: (ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس)[1].

 

• قال ابن دقيق العيد: (إذا دخل المسجد بعد أن صلى ركعتي الفجر في بيته فهل يركعهما في المسجد؟ قال وظاهر الحديث يقتضي الركوع وقال إذا صلى العيد في المسجد فهل يصلي التحية عند الدخول فيه؟ اختلف فيه و الظاهر في لفظ هذا الحديث: أنه يصلي لكن جاء في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل قبلها و لا بعدها.

 

أعني صلاة العيد والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل العيد في المسجد ولا نقل ذلك فلا معارضة بين الحديثين)[2] انتهي.

 

عن أبى هريرة أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العيد في المسجد.

 

قال الحافظ: رواه أبو دود بإسناد لين. والله أعلم.

 

الحديث الثاني

105- عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه، وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت. ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: 238] فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.

 

• قال البخاري: باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة، وذكر حديث عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: كنا نسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: "إن في الصلاة شغلا" ثم ذكر حديث الباب.

 

• قال الحافظ: وفي الترجمة إشارة إلى أن بعض الكلام لا ينهى عنه[3].

 

• قوله: (كنا نتكلم في الصلاة)، وفي رواية إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - والترمذي كنا نتكلم خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة تفسير لقوله نتكلم، وفي رواية يكلم أحدنا صاحبه بحاجته.

 

• قال الحافظ: (والذي يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل شيء وإنما يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه.

 

• وقوله: (حتى نزل قوله تعالى: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: 238]وفي رواية حتى نزلت:

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ [البقرة: 238] حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى.

 

• قال الحافظ: قوله: "حتى نزلت" ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة لأن الآية مدنية باتفاق. قال وحديث زيد بن أرقم ظاهر في أن المراد بالقنوت السكوت.

 

• قوله: (فأمرنا بالسكوت) عن الكلام المتقدم ذكره لا مطلقا وقوله: نهينا عن الكلام.

 

• قال الحافظ: زاد مسلم في روايته: "ونهينا عن الكلام " ولم يقع في البخاري، وذكرها صاحب العمدة ولم ينبه أحد من شراحها عليها.

 

أجمعوا على أن الكلام في الصلاة - من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم- مبطل لها، واختلفوا في الساهي والساهي فلا يبطلها القليل منه عند الجمهور)[4] انتهي.

 

عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم.

 

فقلت: واثكل أماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني، لكني سكت، فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه.

 

فو الله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.

 

• قال المجد: (وفيه دليل على أن التكبير من الصلاة وأن القراءة فرض وكذلك التسبيح والتحميد وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل وأن من فعله جاهلا لم تبطل صلاته حيث لم يأمره بالإعادة)[5] انتهى.

 

• قال في الاختيارات: (والنفخ إذا بان منه حرفان هل تبطل الصلاة به أم لا؟ في المسألة عن مالك وأحمد روايتان وظاهر كلام أبي العباس ترجيح عدم الأبطال.

 

والسعال والعطاس والتثاؤب والبكاء والتأوه والأنين الذي يمكن دفعه فهذه الأشياء كالنفخ فالأولى أن لا تبطل فإن النفخ أشبه بالكلام من هذه وإلا ظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها أصوات عالية تنافي الخشوع الواجب في الصلاة وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة فأبطلت لذلك لا لكونها كلاما، ويقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود والبهيم وهو مذهب أحمد رحمه الله، والمشهور عن الأئمة إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة أنها لا تبطل ويسقط الفرض بذلك وقال أبي حامد الغزالي في الإحياء وتبعه ابن الجوزي: تبطل وعلى الأول لا يثاب إلا على ما عمله بقلبه فلا يكفر من سيئاته إلا بقدره فالباقي يحتاج إلى تكفير فإذا ترك واجبا استحق العقوبة.

 

فإذا كان له تطوع سد مسده فكمل ثوابه وهذا الكلام في المؤمن الذي يقصد العبادة لله بقلبه مع الوسواس وأما المنافق الذي لا يصلي إلا رياء وسمعة فهذا عمله حابط لا يحصل به ثواب ولا يرتفع به عقاب وابن حامد ونحوه سدد بين النوعين.

 

فإن كليهما إنما تسقط عنه الصلاة القتل في الدنيا من غير أن تبرأ ذمته ولا ترفع عنه عقوبة الآخرة والتسوية بيت المؤمن والمنافق في الصلاة خطا.

 

ولا باس بالسلام على المصلي إن كان يحسن الرد بالإشارة وقاله طائفة من العلماء ولا يثاب على عمل مشوب إجماعا، ومن صلى لله ثم حسنها وأكملها للناس أثيب على ما أخلصه لله لا على ما عمله للناس ولا يظلم ربك أحدا.

 

ولا تبطل الصلاة بكلام الناسي والجاهل وهو رواية عن أحمد ولا مما إذا أبدل ضادا بظاء وهو وجه في مذهب أحمد وقاله طائفة من العلماء ولا باس بالقراءة لحنا غير مخل للمعنى عجزا.

 

وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل الأسودين في الصلاة وقد قال أحمد وغيره يجوز له أن يذهب إلي النعل فيأخذه ويقتل به الحية أو العقرب ثم يعيده إلى مكانه وكذلك سائر ما يحتاج إليه المصلي من الأفعال وكان أبو برزة ومعه فرسه وهو يصلي كلما خطا يخطو معه خشية أن ينفلت.

 

وقال أحمد: إن فعل كما فعل أبو برزة فلا بأس وظاهر مذهب أحمد وغيره أن هذا لا يقدر بثلاث خطوات ولا ثلاث فعلات كما مضت به السنة ومن قيدها بثلاث كما يقوله أصحاب الشافعي وأحمد فإنما ذلك إذ كانت متصلة وأما إذا كانت موقوفة فيجوز وإن زادت على ثلاث [6] والله أعلم.

 

عن علي قال كان لي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدخلان مدخل بالليل ومدخل بالنهار فكنت إذا أتيته وهو يصلي يتنحنح لي. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي بمعناه.

 

• قال الموفق في "المغني"[7]: (واختلفت الرواية عن أحمد في كراهة تنبيه المصلي بالنحنحة في صلاته فقال في موضع لا تنحنح في الصلاة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء" وروى عنه المروذي أنه كان يتنحنح ليعلمه أنه في صلاة وحديث علي يدل عليه وهو خاص فيقدم على العام) انتهى والله أعلم.

 

الحديث الثالث

106- عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهم - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. فإن شدة الحر من فيح جهنم".

 

• قوله: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة)، وفي حديث أبي سعيد أبعدوا بالظهر أي أخروا إلا أن يبرد الوقت والأمر للاستحباب، وقت الإبراد هو ما إذا انحطت قوة الوهج من حر الظهيرة ومفهومه أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد، قال جمهور أهل العلم يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلا أن يبرد الوقت وينكسر الوهج.

 

وعن المغيرة بن شعبة قال كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالهاجرة ثم قال لنا أبعدوا بالصلاة الحديث. قال الحافظ: وهو حديث رجاله ثقات رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

 

والحكمة في مشروعية الإبراد دفع المشقة، وأحاديث أول الوقت عامة والأمر بالإبراد خاص فهي مقدم.

 

وقوله: عن الصلاة، عن بمعنى الباء أو هي للمجاوزة أي تجاوز وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر، وفي رواية: فأبردوا بالصلاة، وفي حديث أبي ذر قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي - رضي الله عنه -: أبردوا، ثم أراد أن يؤذنه فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء الحلول.

 

• قال الحافظ: (الإبراد لا يختص بالحضر، لكن محل ذلك ما إذا كان المسافر نازلا، أما إذا كان سائرا أو على سير ففيه جمع التقديم أو التأخير.

 

• قوله: (فإن شدة الحر من فيح جهنم)، وفي رواية من حديث أبي هريرة:

اشتكت النار إلي ربها فقالت يا رب كل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير)[8].

 

• قال الحافظ: (قوله: "من فيه جهنم" أي من سعة انتشارها وتنفسها، ومنه مكان أفيح أي متسع، وهذا كناية عن شدة استعارها، وظاهره أن مثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة، وقال القرطبي: لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته.

 

قال: وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله فحمله على حقيقته أولى)[9].

 

• قال الحافظ: (وفي الحديث رد على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن النار لا تخلق إلا يوم القيامة)[10].

 

انتهى والله الموفق.

 

الحديث الرابع

107- عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك (أقم الصلاة لذكري).

 

ولمسلم: "من نسي صلاة، أو نام عنها. فكفارتها: أن يصليها إذا ذكرها".

 

• قال البخاري: باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة، وقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة.

 

ثم ذكر الحديث ولفظه عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ [طه: 14][11].

 

• قال الحافظ: قوله: "باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، ولا يعيد إلا تلك الصلاة" قال علي بن المنير: صرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة دليله، ولكونه على وفق القياس، إذ الواجب خصص صلوات لا أكثر فمن قضى الفائتة كمل العدد المأمور به ولكونه على مقتضى ظاهر الخطاب لقول الشارع "فليصلها" ولم يذكر زيادة. وقال أيضا: "لا كفارة لها إلا ذلك" فاستفيد من هذا الحصر أن لا يجب غير إعادتها[12].

 

• قوله: (من نسي صلاة)، وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل إن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي وقال من قال يقضي العامد بان ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب، فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا وجب القضاء على الناسي مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه فالعامد أولى والقائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالا من الناسي، بل يقول إنه لو شرع له القضاء لكان هو والناسي سواء، والناسي غير مأثوم بخلاف العامد فالعامد أسوأ حالا من الناسي فكيف يستويان؟ ويمكن أن يقال إن إثم العامد بإخراجه الصلاة عن وقتها باق عليه ولو قضاها، بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه مطلقا، ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول لأنه قد خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته فصارت دينا عليه، والدين لا يسقط إلا بأدائه فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائها، فمن أفطر في رمضان عامدا فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه والله أعلم.

 

• قال الحافظ: (لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام، وهو الصحيح في الأصول ما لم يرد ناسخ، واختلف في المراد بقوله: ﴿ لِذِكْرِي ﴾ فقيل المعنى لتذكرني فيها. وقيل لأذكرك بالمدح، وقيل إذا ذكرتها، أي لتذكيري لك إياها، وهذا يعضد قراءة من قرأ: ﴿ للذكرى ﴾ انتهى، وقد قال تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون: 4، 5]، أخرج البغوي في التفسير عن مصعب بن مسور عن أبيه أنه قال سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال إضاعة الوقت قال ابن عباس هم المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس ويصلونها في العلانية إذا حضروا لقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴾ وقال في وصف المنافقين: ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى ﴾ [النساء: 142]، وقال قتادة ساه عنها لا يبالي صلى أم لم يصل، قيل لا يرجون لها ثوابا إن صلوا ولا يخافون عقابا إن تركوا، وقال مجاهد غافلون عنها يتهاونون بها، وقال الحسن هو الذي إن صلاها صلاها رياء وإن فاتته لم يندم، وقال أبو العالية لا يصلونها لمواقيتها ولا يتمون ركوعها وسجودها انتهى فنسأل الله العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم[13].

 

الحديث الخامس

108- عن جابر بن عبد الله: أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة.

 

• قال البخاري: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى.

 

وذكر الحديث بلفظ: أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه فصلى ثم ساقه أيضا بلفظ: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال فتان فتان فتان ثلاث مرار أو قال فاتنا فاتنا فاتنا وأمره بسورتين من أوسط المفصل قال عمرو لا أحفظهما وللنسائي فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد ولمسلم فانحرف ثم صلى وحده[14].

 

قال الحافظ: وهذه الترجمة عكس التي قبلها لأن في الأولى جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة وفي الثانية جواز قطع الائتمام بعد الدخول فيه.

 

• قوله: (كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء الآخرة).

 

• قال الحافظ: فكأن العشاء هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين.

 

• قوله: (ثم يرجع فيؤم قومه فيصلي بهم تلك الصلاة).

 

• قال الحافظ: وفي هذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - غير الصلاة التي كان يصليها بقومه.

 

قال: واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، بناء على أن معاذا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل، ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدار قطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب زاد: "هي له تطوع ولهم فريضة" وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه.

 

قال: وفي حديث الباب من الفوائد أيضًا استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين.

 

قال: وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة، وجواز إعادة الواحدة في اليوم الواحد مرتين - صلى الله عليه وسلم - وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذر.

 

قال: وفيه جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلي فيه بالجماعة إذا كان بعذر.

 

وفيه الإنكار بلطف لوقوعه بصورة الاستفهام، ويؤخذ منه تعزير كل أحد بحسبه، والاكتفاء في التعزير بالقول، والإنكار في المكروهات، وأما تكراره ثلاثا فللتأكيد كان - صلى الله عليه وسلم - يعيد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه. وفيه إعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر، وجواز الوقوع في حق من وقع في محذور ظاهر وإن كان له عذر باطن للتنفير عن فعل ذلك، وأنه لا لوم على من فعل ذلك متأولا، وأن التخلف عن الجماعة من صفة المنافق[15].

وبالله التوفيق

 

الحديث السادس

109- عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.

 

• قال البخاري: باب السجود على الثوب في شدة الحر، وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه، وذكر الحديث ولفظه كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود".

 

• قال الحافظ: (قوله: "باب السجود على الثوب في شدة الحر" التقييد بشدة الحر للمحافظة على لفظ الحديث، إلا فهو في البرد كذلك، بل القائل بالجواز لا يقيده بالحاجة. قال وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها. وفيه إشارة إلي أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصلي لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة. واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي، قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وفيه جواز العمل القليل في الصلاة، ومراعاة الخشوع فيها، لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض وفيه أن قول الصحابي "كنا نفعل كذا" من قبيل المرفوع لاتفاق الشيخين على تخريج هذا الحديث في صحيحيهما بل ومعظم المصنفين انتهى، وفيه جواز الصلاة في شدة الحر واكان الإيراد أفضل وعند الإسماعيلي "فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه")[16].

 

• قال الحافظ: (إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلي السجود على الثوب أو إلى تبريد الحصى لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد، وتكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشي فيه إلي المسجد أو يصلي فيه في المسجد) [17].

انتهى والله أعلم.

 

الحديث السابع

110- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء".

 

• قال البخاري: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه وذكر الحديث ثم ذكره أيضا بلفظ: أشهد أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه".

 

• قوله: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد) قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء ووجهه أن لا نافية وهو خبر بمعنى النهي.

 

• قال الحافظ: ورواه الدارقطني بلفظ: لا يصل بغير ياء قال ورواه الإسماعيلي بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

 

• قوله: (ليس على عاتقه منه شيء) العاتق هو ما بين المنكبين إلي أصل العنق قال الحافظ: والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقوه بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة، أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة.

 

قال: وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب، والنهي في الذي قبله على التنزيه. وعن أحمد "لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه" جعله من الشرائط، وعنه "تصح ويأثم" جعله واجبا مستقبلا. قال والظاهر من تصرف المصنف التفصيل بين ما إذا كان الثوب واسعا فيجب، وبين ما إذا كان ضيقا فلا يجب وضع شيء منه على العاتق، وهو اختيار ابن المنذر[18].

 

• قال البخاري أيضا: باب إذا كان الثوب ضيقا.

 

وقال جابر بن عبد الله خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال: "ما السرى يا جابر" فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال "ما هذا الاشتمال الذي رأيت" قلت: كان الثوب، يعني ضاق، قال "فإن كان واسعا فالتحف به وأن كان ضيقا فاتزر به".

 

وذكر حديث سهل بن سعد قال: كان رجال يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.

 

• قال الحافظ: (وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رءوسهن من السجود شيئا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم. وعند أحمد وأبي داود التصريح بذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر ولفظه: "فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رءوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال".

 

• قال البخاري: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة، وقال أبو حازم عن سهل بن سعد: صلوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقدي أزرهم على عواتقهم.

 

ثم ذكر حديث جابر عن محمد بن المنكدر قال: "صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب قال له قائل تصلي في إزار واحد فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ ". ثم ذكره من طريق أخرى عن محمد ابن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد وقال رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب.

 

• قال الحافظ: قوله: "باب عقد الأزهر على القفا" وإنما كانوا يفعلون ذلك لأنهم لم يكن لهم سراويلات فكان أحدهم يعقد إزاره في قفاه ليكون مستورا إذا ركع وسجد، وهذه الصفة صفة أهل الصفة[19].

 

قوله: فقال له قائل تصلي في إزار واحد إلى آخره.

 

• قال الحافظ: (والغرض بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد ولو كانت الصلاة في الثوبين أفضل، فكأنه قال: صنعته عمدا لبيان الجواز إما ليقتدي بي الجاهل ابتداء أو ينكر علي فأعلمه أن ذلك جائز. وإنما أغلظ لهم في قوله: "وأينا كان له" أي كان أكثرنا في عهده - صلى الله عليه وسلم - لا يملك إلا الثوب الواحد، ومع ذلك فلم يكلف تحصيل ثوب ثان ليصلي فيه، فدل على الجواز. وعقب المصنف حديثه هذا بالرواية الأخرى المصرحة بأن ذلك وقع من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ليكون بيان الجواز به أوقع في النفس، لكونه أصرح في الرفع من الذي قبله).

 

• قال البخاري: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به.

 

قال الزهري في حديثه: (الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه" قال: قالت أم هانئ "التحف النبي - صلى الله عليه وسلم - بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه". وذكر حديث عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة وقد ألقى طرفيه على عاتقيه وفي رواية مشتملا به ثم ذكر حديث أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أو لكلكم ثوبان "[20].

 

• قال الحافظ: (قوله: "باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به" لما كانت الأحاديث الماضية في الاقتصار على الثوب الواحد مطلقة أردفها بما يدل على أن ذلك يختص بحال الضيق، أو بحال بيان الجواز، قال ابن بطال: فائدة الالتحاق المذكور أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع، ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود قوله: "أو لكلكم ثوبان" قال الخطابي لفظه استخبار ومعناه الإخبار عما هم عليه من قلة الثياب، ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى، كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر العورة فرض والصلاة لازمة وليس لكل أحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة؟ أي مع مراعاة ستر العورة به) [21] انتهى.

 

وعن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها أخرجه أبو داود.

 

• قال الشوكاني: (وقد اختلف في مقدار عورة الحرة فقيل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. وقيل والقدمين وموضع الخلخال وقيل جميعها بدون استثناء وسبب اختلاف هذه الأقوال ما وقع من المفسرين من الاختلاف في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ قال الحافظ في الفتح: ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة. قال: وعن بعض المالكية التفرقة بين الذاكر والناسي، ومنهم من أطلق كونه سنة لا يبطل تركها الصلاة. قال الشوكاني بعد سياق أدلة الجميع: فالحق أن ستر العورة في الصلاة واجب فقط كسائر الحالات لا شرط يقتضي تركه عدم الصحة)[22]. انتهى ملخصا.

 

تتمة:

اختلفت عبارة أصحابنا في وجه الحرة في الصلاة: فقال بعضهم ليس بعورة، وقال بعضهم: عورة وإنما رخص في كشفه في الصلاة للحاجة.

 

والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر إليه، ولا يختلف المذهب في أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة.

 

وقد حكى جماعة من أصحابنا أن عورتها السوأتان فقط كالرواية في عورة الرجل وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا وعلى الشريعة عموما وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول.

 

ولا تصح الصلاة في الثوب المغصوب ولا الحرير ولا المكان المغصوب هذا إذا كانت الصلاة فرضا وهو أصح الروايتين عن أحمد.

 

وإن كانت نفلا فقال الآمدي لا تصح رواية واحدة.

 

• وقال أبو العباس: أكثر أصحابنا أطلقوا الخلاف وهو الصواب لأن منشأ القول بالصحة أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من وجه وينبغي أن يكون الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة على هذا الخلاف لأن المذهب أنه حرام وكذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير.

 

قلت لازم ذلك أن كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف وقد أشار إليه صاحب المستوعب والله أعلم.

 

ولو كان المصلي جاهلا بالمكان والثوب أنه حرام فلا إعادة عليه سواء قلنا إن الجاهل بالنجاسة يعيد أو لا يعيد لأن عدم علمه بالنجاسة لا يمنع العين أن تكون نجسة وكذا إذا لم يعلم بالتحريم لم يكن فعله معصية بل يكون طاعة.

 

وأما المحبوس في مكان مغصوب فينبغي أن لا تجب عليه الإعادة إذا صلى فيه قولا واحدا لأن لبثه فيه ليس بمحرم.

 

ومن أصحابنا من يجعل فيمن لم يجد إلا الثوب الحرير روايتين كمن لم يجد إلا الثوب النجس.

 

وعلى هذا فمن لم يمكنه أن يصلي إلا في الموضع الغصب في الروايتان وأولى وكذلك كل مكره على الكون بالمكان النجس والغصب بحيث يخاف ضررا من الخروج في نفسه أو ماله ينبغي أن يكون كالمحبوس.

 

وذكر ابن الزاغوني في صحة الصلاة في ملك غيره بغير إذنه إذا لم يكن محوطا عليه وجهين وأن المذهب الصحة يؤيده أنه يدخله ويأكل ثمره فلأن يدخله بلا أكل ولا أذى أولى وأحرى، والمقبوض بعقد فاسد من الثياب والعقار أفتى بعض أصحابنا بأنه كالمغصوب سواء.

 

وعلى هذا فإن لم يكن المال الذي يلبسه ويسكنه حلالا في نفسه لم يتعلق به حق الله تعالى ولا حق لعباده وإلا لم تصح فيه الصلاة، وكذلك الماء في الطهارة، وكذلك المركوب والزاد في الحج وهذا يدخل فيه شيء كثير وفيه نوع مشقة ولو صلى على راحلة مغصوبة أو سفينة مغصوبة فهو كالأرض المغصوبة. وإن صلى على فراش مغصوب فوجهان أظهرهما البطلان.

 

ولو غصب مسجدا وغيره بأن حوله عن كونه مسجدا بدعوى ملكه أو وقفه على جهة أخرى لم تصح صلاته فيه وإن أبقاه مسجدا ومنع الناس من الصلاة فيه ففي صحة صلاته فيه وجهان، والأقوى البطلان.

 

ولو تلف في يده لم يضمنه عند ابن عقيل وقياس المذهب ضمانه.

 

وإن لم يجد العريان ثوبا ولا حشيشا ولكن وجد طينا لزمه الاستتار به عند ابن عقيل ولا يلزمه عند الآمدي وغيره وهو الصواب المقطوع به وقيل إنه المنصوص عن أحمد لأن ذلك يتناثر ولا يبقى ولكن يستحب أن يستتر بحائط أو شجرة ونحو ذلك إن أمكن وتستحب الصلاة بالنعل قاله طائفة من العلماء والعبد الآبق لا يصح نفله ويصح فرضه عند ابن عقيل وابن الزاغوني وبطلان فرضه قوي أيضا كما جاء في الحديث مرفوعا وينبغي قبول صلاته والله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة فقال: ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: 31]، فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة إيذانا بان العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة[23].

 

الحديث الثامن

111- عن جابر بن عبد الله  - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا. أو ليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته" وأتي بقدر فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا، فسأل؟ فأخبر بما فيها من البقول، فقال: "قربوها" إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها، قال: "كل، فإني أناجي من لا تناجي".

 

الحديث التاسع

112- عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان.

 

وفي رواية: "بني آدم".

 

• قال البخاري: باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا.

 

وذكر حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في غزوة خيبر: "من أكل من هذه الشجرة - يعني الثوم - فلا يقربن مسجدنا" ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أكل من هذه الشجرة - يريد الثوم - فلا يغشانا في مساجدنا" قلت: ما يعنى به قال ما أراه يعنى إلا نيئة وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنه، وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي بقدر، وقال ابن وهب: يعني طبقا فيه خضرات ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته" وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلي بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال: "كل فإني أناجي من لا تناجي" وقال أحمد بن صالح بعد حديث يونس عن ابن شهاب وهو يثبت قول يونس حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سأل رجل أنس بن مالك ما سمعت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في الثوم فقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا".

 

• قال الحافظ: (قوله: الثوم النيء تقييده بالنيئ حمل منه للأحاديث المطلقة في الثوم على غير النضيج منه. وقوله في الترجمة (والكراث) لم يقع ذكره في أحاديث الباب التي ذكرها، لكنه أشار به إلى ما وقع في بعض طرق حديث جابر وغيره فعند مسلم منرواية أبي الزبير عن جابر قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة وله من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد "لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا في هذه البقلة والناس جياع" الحديث)[24].

 

• قوله: (من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا) أو قال: (فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته) وفي حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في غزوة خيبر: "من أكل من هذه الشجرة- يعنى الثوم- فلا يقربن مسجدنا".

 

• قال الحافظ: يريد به المكان الذي أعد ليصلي فيه مدة إقامته هناك أو المراد بالمسجد الجنس والإضافة إلي المسلمين أي فلا يقربن مسجد المسلمين. ويؤيده رواية أحمد عن يحيى القطان فيه بلفظ: "فلا يقربن المساجد" ونحوه لمسلم وهذا يدفع قول من خص النهي بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد حكاه ابن بطال عن بعض أهل العلم ووهاه.

 

وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل النهي للمسجد الحرام خاصة أو في المساجد؟ قال: لا، بل في المساجد.

 

• قوله: (وليقعد في بيته) بواو العطف.

 

• قال الحافظ: وهي أخص من الإعتزال لأنه أعم من أن يكون في البيت أوغيره، وفي رواية أو ليقعد في بيته بالشك.

 

• قوله: (وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول) وفي رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

 

• قال الحافظ: هذا حديث آخر، وهو معطوف على الإسناد المذكور قال وهذا الحديث الثاني كان متقدما على الحديث الأول بست سنين، لأن الأول تقدم في حديث ابن عمر وغيره أنه وقع منه - صلى الله عليه وسلم - في غزوة خيبر وكانت سنة سبع، وهذا وقع في السنة الأولى عند قدومه - صلى الله عليه وسلم - إلي المدينة ونزوله في بيت أبي أيوب الأنصاري[25].

 

• قوله: (أتي بقدر) بكسر القاف وهو ما يطبخ فيه، ويجوز فيه التأنيث والتذكير، والتأنيث أشهر، لكن الضمير في قوله: "فيه خضرات" يعود على الطعام الذي في القدر، فالتقدير أتى بقدر من طعام فيه خضرات، ولهذا لما أعاد الضمير على القدر أعاده بالتأنيث حيث قال: "فأخبر بما فيها" وحيث قال: "قربوها" وقوله: "خضرات" بضم الخاء وفتح الضاد المعجمتين كذا ضبط في رواية أبي ذر، ولغيره بفتح أوله وكسر ثانية وهو جمع خضرة، ويجوز مع ضم أوله ضم الضاد وتسكينها أيضا.

 

• قوله: (فقال: "قربوها" إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال: "كل فإني أناجي من لا تناجي").

 

• قال الحافظ: قوله: إلي بعض أصحاب، قال الكرماني فيه النقل بالمعنى، إذ الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يقله بهذا اللفظ بل قال قربوها إلا فلان مثلا، أو فيه حذف أي قال قربوها مشيرا أو أشار إلى بعض أصحابه.

 

• قال الحافظ: والمراد بالبعض أبو أيوب الأنصاري، ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب في قصة نزول النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه قال فكان يصنع للنبي - صلى الله عليه وسلم - طعاما فإذا جيء به إليه - أي بعد أن يأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - منه- سأل عن موضع أصابع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فصنع ذلك مرة فقيل له: لم يأكل، وكان الطعام فيه ثوم، فقال: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا ولكن أكرهه.

 

• قوله: (كل فإني أناجي من لا تناجي) أي الملائكة.

 

• قال الحافظ: وفي حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة وابن حبان من وجه آخر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل إليه بطعام من خضرة فيه بصل أو كراث فلم ير فيه أثر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبي أن يأكل، فقال له: ما منعك؟ قال: لم أر أثر يدك قال: أستحي من ملائكة الله وليس بمحرم ولهما من حديث أم أيوب قالت: نزل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتكلفنا له طعاما فيه بعض البقول، فذكر الحديث نحوه وقال فيه "كلوا، فإني لست كأحد منكم، إني أخاف أوذي صاحبي".

 

• قال الحافظ: والذي يظهر لي أن رواية "القدر" أصح لما تقدم من حديث أبي أيوب وأم أيوب جميعا، فإن فيه التصريح بالطعام، ولا تعارض بين امتناعه - صلى الله عليه وسلم - من أكل الثوم وغيره مطبوخا وبين إذنه لهم في أكل ذلك مطبوخا، فقد علل ذلك بقوله "إني لست كأحد منكم " وترجم ابن خزيمة على حديث أبى أيوب ذكر ما خص الله نبيه به من ترك أكل الثوم ونحوه مطبوخا "من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان" وفي حديث عبد العزيز بن صهيب سأل رجل أنسًا ما سمعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثوم فقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا".

 

• قال الحافظ: وقوله: فلا يقربنا وليس في هذا تقييد النهي بالمسجد فيستدل بعمومه على إلحاق المجامع بالمساجد كمصلي العيد والجنازة ومكان الوليمة، وقد ألحقها بعضهم بالقياس والتمسك بهذا العموم أولى، ونظيره قوله: "وليقعد في بيته" لكن قد علل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين، فإن كان كل منهما جزء علة اختص النهي بالمساجد وما في معناها، وهذا هو الأظهر.

 

• وقال ابن دقيق العيد أيضا: قد يستدل بهذا الحديث على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة وقد يقال: إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها فلا يقتض ذلك أن يكون عذرا في تركها إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة.

 

• وقال الخطابي: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة وإنما هو عقوبة لآكله على فعله إذ حرم فضل الجماعة.

 

• ونقل ابن التين عن مالك قال: الفجل إن كان يظهر ريحه فهو كالثوم. وقيده عياض بالجشاء.

 

• قال الحافظ: حكم رحبة المسجد وما قرب منها حكمه ولذلك كان - صلى الله عليه وسلم - إذا وجد ريحها في المسجد أمر بإخراج من وجدت منه إلا البقيع كما ثبت في مسلم عن عمر - رضي الله عنه - ثم قال: "إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم" ولقد كنت أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلي البقيع فمن كان منكم أكلهما لا بد فليمتهما طبخا[26].

 

وقع في بعض نسخ "العمدة" وأما حديث جابر الآخر وليس هذا من كلام المصنف إنما هو كلام ابن دقيق العيد فإنه قال بعد تمام الحديث وفي رواية بنو آدم ففيه زيادة الكراث وهو معنى الأدلة إذا العلة فيه زيادة الكراث وهو في معنى الأول إذ العلة تشمله.



[1] فتح الباري: (1/ 538).

[2] إحكام الأحكام: ( 1/ 289)

[3] فتح الباري: (3/ 72).

[4] فتح الباري: (3/ 74).

[5] نيل الأوطار: (2/364)

[6] الفتاوى الكبرى: (5/ 338).

[7] المغني....

[8] فتح الباري: (2/ 20).

[9] فتح الباري: (2/ 17).

[10] فتح الباري: (2/ 19).

[11] فتح الباري: (2/ 70).

[12] فتح الباري: (2/ 70).

[13] فتح الباري: (2/ 71).

[14] فتح الباري: (2/ 192).

[15] فتح الباري: (2/ 192).

[16] فتح الباري: (1/ 493)

[17] فتح الباري: (1/ 493)

[18] فتح الباري: (1/ 471).

[19] فتح الباري: (1/ 467).

[20] فتح الباري: (1/ 468).

[21] فتح الباري: (1/ 468).

[22] نيل الأوطار: (2/ 54).

[23] الاختيارات الفقهية: (1/40).

[24] فتح الباري: (2/ 340).

[25] فتح الباري: (2/ 340).

[26] فتح الباري: (3/ 262).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب صفة صلاة النبي )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب استقبال القبلة )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب المرور بين يدي المصلي )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب التشهد )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( الذكر عقب الصلاة )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( قصر الصلاة )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب الجمعة )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 1 )

مختارات من الشبكة

  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب سجود السهو )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب ترك الجهر بالبسملة )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب الإمامة )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب الصفوف )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب استقبال القبلة)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الأذان)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب صلاة الجماعة ووجوبها)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الحيض 5)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الحيض 4)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب صلاة العيدين 5)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب