• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام
علامة باركود

(صلاة الجماعة والإمامة) من بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام (باب صلاة الجماعة والإمامة)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/5/2012 ميلادي - 1/7/1433 هجري

الزيارات: 22432

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب صلاة الجماعة والإمامة


376- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وعِشرينَ دَرَجَةً» مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

377- وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رضي الله عنه -: «بِخَمْسٍ وَعشْرين جُزْءًا».

 

378- وَكَذَا لِلْبُخَاريِّ عَنْ أَبي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - وَقَالَ: «دَرَجَةً».

 

قال الترمذي عامة من رواه قالوا: خمساً وعشرين إلا ابن عمر فقال سبعاً وعشرين انتهى. وفي الحديث الحث على الصلاة في الجماعة، وفيه أن من صلى في بيته فقد خسر هذه الدرجات العظيمة ولم يكتب له إلا جزء واحد.

 

379- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «وَالّذي نَفْسي بيدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بحَطَبٍ فيُحتَطَبَ ثُمَّ آمُرَ بالصَّلاةِ فَيُؤذَّنُ لهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النّاسَ ثُمَّ أُخَالِفُ إلى رجَالٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاة فأُحَرِّقَ عَلَيهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالّذي نَفْسي بيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنّهُ يَجِدُ عَرْقاً سَمِيناً أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ» مُتّفقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ للْبُخَارِيِّ.

 

الحديث دليل على وجوب الصلاة في الجماعة لأنه - صلى الله عليه وسلم - توعدهم بالعقوبة ولا يعاقب إلا على ترك واجب أو فعل محرّم، وقال البخاري: باب وجوب صلاة الجماعة، وقال الحسن إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها وذكر الحديث.

 

380- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَثْقَلُ الصَّلاةِ عَلى المُنَافقينَ صَلاةُ العِشَاءِ وَصَلاةُ الْفجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهمَا لأتَوْهُما وَلَوْ حَبْواً» مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

الحديث دليل على أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين في الجماعة وغيرها فإنهم  لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى، وأثقلها عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر؛ لأن صلاة العشاء في وقت الراحة والسكون وصلاة الفجر في وقت النوم، وليس لهم داع ديني حتى يبعثهم إلى إتيانهما فإنهم لا يصلون إلا رياء كما قال تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴾ [الماعون: 4 - 6]، وقال الله: ﴿ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: 142]، وقوله: «ولو يعلمون ما فيهما أي في فعلهما في المسجد لأتوهما ولو حبوا أي على يديه ورجليه، وفيه حث بليغ على الإتيان إليهما.

 

381- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قالَ: أتَى النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ أعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لَيْسَ لي قَائِدٌ يَقُودُني إلى المَسْجِدِ فَرَخّص لَهُ فَلَمّا وَلّى دَعَاهُ فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟» قالَ: نَعَمْ، قالَ: «فَأَجِبْ» رَوَاهُ مُسْلمٌ.

 

الحديث دليل على وجوب صلاة الجماعة لمن سمع النداء.

 

382- وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنِ النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّداءَ فلم يأت فَلا صَلاةَ لَهُ إلا مِنْ عُذْرٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه- وَإسْنَادُهُ عَلى شَرْطِ مُسْلمٍ لكنْ رَجّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَهُ.

 

الحديث دليل على وجوب صلاة الجماعة لمن لا عذر له من خوف أو مرض أو ضرر.

 

383- وَعَنْ يَزيدَ بنِ الأسْودِ - رضي الله عنه - أَنّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ الصُّبْحِ، فَلَمّا صلى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا هُوَ برَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا فَدَعَا بِهِمَا، فجيءَ بهمَا تَرْعُدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ لَهُمَا: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَنَا؟» قالا: قَدْ صَلّينَا في رحَالِنَا، قالَ: «فلا تَفْعَلا إذَا صَلّيْتُما في رحَالِكُما ثمَّ أَدْرَكْتُما الإمامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَصَلِّيَا مَعَهُ فإنها لَكُمَا نَافِلَة» رَوَاهُ أحمد واللفظ له والثّلاثَة وصححه ابن حبَّان والترمذيُُّ.

 

الحديث دليل على مشروعية الصلاة مع الإمام وإن كان قد صلى قبله وأن الأولى هي الفريضة.

 

384- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّما جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ بِه، فإذَا كَبّرَ فَكَبِّرُوا وَلا تُكَبِّرُوا حتى يُكبِّرَ، وإذَا رَكَعَ فَارْكَعوا وَلا تَرْكَعُوا حَتى يَرْكَعَ، وإذَا قالَ: سمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإذَا سَجَدَ فاسْجُدُوا وَلا تَسْجُدُوا حَتى يَسْجُدَ، وَإذا صَلى قائماً فَصلُّوا قِيَاماً، وَإذا صلى قاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمعينَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَهذَا لَفْظُهُ وَأَصلُهُ في الصّحيحيْنِ.

 

الائتمام: الاقتداء والاتباع، ومن شأن التابع والمأموم أن لا يتقدم متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه، بل يراقب أحواله ويأتي على أثرها بنحو فعله. (قوله: وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين) فيه دليل على أن الإمام إذا صلى قاعداً لعذر تابعه المأموم، قال البخاري: قال الحميدي: قوله: إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - جالساً والناس خلفه قياماً ولم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى، وجمع الإمام أحمد بين الأحاديث بأن الأمام الراتب إذا ابتدأ الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون خلفه قعوداً؛ وإن ابتدأ بهم الصلاة قائماً ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياماً والله أعلم.

 

385- وَعَنْ أَبي سَعيدٍ الخُدْري - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في أَصْحَابِهِ تَأَخُّراً فَقَالَ: «تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بي وَلْيَأتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

الحديث دليل على أنه يجوز اتباع من خلف الإمام من لا يراه ولا يسمعه كالصف الثاني يقتدون بالأول والثالث بالثاني ونحوه، أو بمن يبلغ عنه، وفي الحديث حث على الصف الأول، وكراهة البعد عن الإمام، وتمام الحديث: «ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله».

 

386- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حُجْرَةً مخَصَّفَةً فَصَلّى فيها فَتَتَبّعَ إلَيْهِ رجَالٌ وَجَاؤُوا يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ، الحديث. وَفِيهِ: «أَفْضَلُ صَلاةِ المَرْءِ في بَيْتِهِ إلاَّ المَكْتُوبَةَ» مُتّفقٌ عَلَيْهِ.

 

الحديث دليل على صحة اقتداء المأمومين بالإمام وإن لم يروه إذا سمعوا التكبير وكانوا في المسجد.

 

387- وَعَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - قال: صَلّى مُعَاذٌ بأَصْحَابه العشاءَ فطَوّلَ عَلَيْهَمْ فَقَال النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أتُريدُ أَنْ تَكُونَ يا مُعاذُ فَتّاناً؟ إذا أَمَمْتَ النّاسَ فَاقْرَأ «بالشمس وضحاها»، و«سبح اسم ربك الأعلى»، و«اقرأ باسم ربك»، و«الليل إذا يغشى» مُتّفقٌ عَلَيْهِ واللفظ لمسلم.

 

قال البخاري: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، وساق حديث جابر بلفظ: «كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل فكأن معاذاً تناول منه فبلغ النبي- صلى الله عليه وسلم -» الحديث، وفيه دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وفيه تخفيف الإمام في صلاته وقراءته من غير تخفيف مخل ولا تطويل ممل، ويختلف باختلاف الأوقات والأحوال في الإمام والمأمومين، وفيه الإرشاد إلى القراءة بهذه السور المذكورة وما شابهها.

 

388- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - في قِصّةِ صَلاةِ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنّاسِ وَهُوَ مَريضٌ قَالَتْ: «فَجَاءَ حتى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبي بَكْرٍ فَكَانَ يُصَلي بالنّاسِ جَالِساً وَأَبُو بَكْرٍ قائماً، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بصَلاةِ النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَيَقْتَدي النّاسُ بصلاةِ أَبي بَكْرٍ» مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

الحديث دليل على جواز وقوف الواحد عن يمين الإمام وإن حضر معه غيره، وقال البخاري: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم وذكر الحديث، ولمسلم: «أن أبابكر كان يُسْمِعُهُم التكبير»، وفيه دليل على جواز رفع صوت المبلغ بالتكبير ونحوه.

 

389- وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ - رضي الله عنه - أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: «إذا أمَّ أَحَدُكُمُ النّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فإنَّ فيهمُ الصَّغيرَ وَالْكبيرَ والضَّعِيفَ وَذا الْحاجَةِ، فإذا صَلّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ» مُتّفقٌ عَلَيْهِ.

 

الحديث دليل على استحباب التخفيف للإمام حيث يشق التطويل على المأمومين، قال شيخنا: وليس فيه حجة للنقارين، وقال ابن القيم: الإيجاز أمر نسبي إضافي راجع إلى السنة لا إلى شهوة الإمام ومن خلفه، قال في الاختيارات: ويلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره، وليس له أن يزيد على القدر المشروع، وينبغي أن يفعل غالباً ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله، ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يزيد وينقص أحياناً.

 

390- وَعَنْ عَمْرو بْنِ سَلِمَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ أبي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْد النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَقّاً فقال: «إذا حَضَرَتِ الصّلاةُ فَلْيُؤذِّنْ أَحَدُكُمْ وليَؤُمَّكُمْ أَكثرُكُم قُرآناً» قَال: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَر مِنِّي قُرْآناً فَقَدَّمُوني وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْع سِنِينَ.  رَوَاهُ الْبُخَاريُّ وأبو داود والنسائيُّ.

 

الحديث دليل على صحة إمامة المميز في الفرائض والنوافل، وفيه أن الأحق بالإمامة الأكثر قرآناً.

 

391- وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «يَؤُمُّ القْوَمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتابِ الله تعالى، فإنْ كَانُوا في الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بالسُنّةِ، فَإنْ كَانُوا في السُّنَّةِ سَواءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فإنْ كَانُوا في الهجرة سَوَاءً فأَقْدَمُهُمْ سِلْماً - وَفي روَاية سِنّاً - ولا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِهِ، ولا يَقْعُدْ في بَيْتِهِ عَلى تَكْرِمَتِهِ إلا بإذْنِهِ» رَوَاهُ مُسْلمٌ.

 

392- وَلابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَديثِ جَابِرٍ - رضي الله عنه - «وَلا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً، وَلا أَعْرَابيٌّ مُهَاجراً، وَلَا فَاجِرٌ مؤْمِناً» وإسْنَادُهُ وَاهٍ.

 

الحديث دليل على تقديم الأقرأ على الأفقه، ويلحق بالسلطان إمام المسجد، وقوله: «ولا يقعد في بيته على تكرمته» أي ما يختص به من فراش ونحوه إلا بإذنه، وقوله: «ولا تؤمن امرأة رجلا» دليل على أن المرأة لا تؤم الرجال، وقوله: «ولا أعرابي مهاجرا» هذا محمول على الأولوية وإلا فإمامة الأعرابي صحيحة، وقال في الفروع: لا تكره إمامة عبد ويقدم الحر، ولا إمامة بدوي بحضري على الأصح، ويقدم الحضري، ولا إمامة أعمى ويقدم البصير، قوله: «ولا فاجر مؤمنا» لا تجوز الصلاة خلف الفاجر المعلن بفسقه إذا وجد غيره وكذلك المبتدع، قال في المغني: فأما الجمع والأعياد فإنها تصلى خلف كل بر وفاجر، وقد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة وكذلك العلماء الذين في عصره انتهى، وقال نافع: «كان ابن عمر يصلي مع الخشبية والخوارج زمن ابن الزبير وهم يقتتلون فقيل له: أتصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضا؟ فقال: من قال: حي على الصلاة أجبته، ومن قال: حي على الفلاح أجبته، ومن قال: حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت: لا». رواه سعيد.

 

393- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَاربُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بالأعْنَاقِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسائيُّ وصَحَّحهُ ابنُ حِبَّانَ.

 

الحديث دليل على وجوب تسوية الصفوف، وعن جابر بن سمرة- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف» رواه أبوداود.

 

394- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفوفِ النِّساء آخِرُها وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 

الحديث دليل على فضل الصفوف الأول، وفيه دليل على جواز اصطفاف النساء، وإن آخر صفوفهن مع الرجال أفضل؛ لأنهن يبعدن عن رؤية الرجال وسماع كلامهم.

 

395- وعنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: «صَلّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِرأسي مِنْ وَرائي فَجعَلَني عَنْ يمينِهِ» مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

الحديث دليل على أن موقف الواحد مع الإمام عن يمينه، وفيه أنه لا تشترط نية الإمامة والائتمام، قال البخاري: باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم، وذكر الحديث.

 

396- وعنْ أنسٍ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «صَلّى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقُمْتُ وَيَتَيِمٌ خَلْفَهُ وَأُمُّ سُليْمٍ خَلْفَنا» مُتّفَقٌ عَلَيه واللَّفظُ للبخاريِّ.

 

الحديث دليل على أن مقام الاثنين خلف الإمام، وعلى أن الصغير يعتد بوقوفه، وعلى أن المرأة لا تقف مع الرجال، وعلى أنها تصح صلاتها منفردة في الصف، وفيه دليل على جواز الجماعة في النفل.

 

397- وَعَنْ أَبي بِكَرَةَ - رضي الله عنه - أنه انْتَهى إلى النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ رَاكعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلى الصَّفِّ، فقال لـه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «زَادَكَ اللهُ حِرْصاً وَلا تَعُدْ» رَوَاهُ البُخَاريُّ، وزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ «فَرَكَعَ دُون الصَّفِّ ثُمَّ مَشى إلى الصَّفِّ».

 

فيه دليل على أن من وجد الإمام راكعاً فلا يدخل في الصلاة حتى يصل الصف، وفيه أن الجاهل يعذر ولا تفسد صلاته.

 

398- وَعَنْ وَابِصَة بْنِ مَعْبَدٍ الجُهنِيِّ - رضي الله عنه -»أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلاً يُصَلي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوَدَ وأحمد والترمذيُّ وحسنه وصحَحهُ ابن حِبَّانَ.

399- وَلَهُ عَنْ طَلْقٍ بن عليِّ - رضي الله عنه -: «لا صَلاةَ لِمنُفَردٍ خَلْفَ الصَّفِّ» وَزَادَ الطّبَرَانَيُّ في حديثٍ وابصةَ - رضي الله عنه - «أَلاَ دَخَلْتَ مَعَهُمْ أو اجتَرَرْتَ رَجُلاً».


الحديث دليل على بطلان صلاة الفذ خلف الصف، وبه قال أحمد وجماعة، وفيه أنه يجوز لمن خاف فوات الركعة أن يجذب إليه رجلاً برفق ليقيمه معه في الصف إذا كان المجذوب لا يكره ذلك.

 

400- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذَا سَمِعْتُمْ الإقامةَ فَامْشُوا إلى الصلاة وَعليكُمُ السّكينةُ والوَقَارُ وَلا تُسْرعُوا فَما أَدْركْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكمْ فَأتِمُّوا». مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

 

السكينة: التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار في الهيئة كغض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات، وفيه دليل على أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته لقوله: «فأتموا» وفي بعض الروايات: «فاقضوا» والقضاء يطلق على أداء الشيء كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ ﴾ [الجمعة: 10] فلا مغايرة بين اللفظين.

 

401- وَعَنْ أُبيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صَلاةُ الرّجلِ مَعَ الرّجلِ أَزْكى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ، وَصلاتُهُ مَعَ الرّجُلَيْنِ أَزْكَى منْ صلاتهِ مَعَ الرّجُلِ، وَمَا كانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلى الله عَزَّ وَجَلّ» رَواهُ أَبُو داود والنسائيُّ وصَحَّحه ابنُ حِبَّانَ.

 

الحديث دليل على أن أقل صلاة الجماعة إمام ومأموم، وفي حديث أبي موسى عند ابن ماجه: «اثنان فما فوقهما جماعة» وقد روى أحمد من حديث أبي سعيد: «أنه دخل المسجد رجل وقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه الظهر فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما حبسك يا فلان عن الصلاة؟ فذكر شيئاً اعتل به. قال: فقام يصلي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل معه».

 

402- وَعَنْ أُمِّ وَرَقَة - رضي الله عنها - «أَنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهَا أنْ تَؤُمَّ أهْل دارِها» روَاهُ أبو داود وصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

 

قال الدارقطني: إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها انتهى، وفيه دليل على مشروعية إمامة المرأة للنساء.

 

403- وعنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - «أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَخْلف ابْنَ أُمِّ مَكْتومٍ يؤُمُّ النّاس وهُوَ أَعْمَى» رَوَاهُ أحمد وأَبُو داوُدَ.

 

404- ونَحْوُهُ لابنِ حبّانَ عَن عَائِشَةَ - رضي الله عنها -.

 

الحديث دليل على صحة إمامة الأعمى من غير كراهة في ذلك.

 

405- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صَلُّوا على مَنْ قالَ لا إلهَ إلا الله، وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قالَ لا إلهَ إلا الله» رواهُ الدَّارقُطْنيُّ بإسنادٍ ضَعيف.

 

الحديث دليل على أنه يصلى على من قال كلمة الشهادة وإن لم يأت بالواجبات، ولا يصلى على من لا يصلي عقوبة له وزجراً لأمثاله، وفيه دليل على أنه لا تشترط العدالة في الإمام فكل من صحت صلاته صحت إمامته.

 

406- وَعَنْ عليٍّ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أَتى أَحَدُكمُ الصَّلاةَ والإمَامُ عَلى حَالٍ فَلْيَصْنعْ كما يَصْنَعُ الإمامُ» رَوَاهُ التِّرمذيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ.

 

الحديث دليل على أنه يجب على من لحق بالإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة أن يدخل معه، فإذا كان الإمام قائماً أو راكعاً فإنه يعتد بما أدركه معه، وعن أبي هريرة مرفوعاً: «من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها». وعنه مرفوعاً: «إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» رواهما ابن خزيمة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (باب المواقيت) من بلوغ المرام
  • (باب الأذان) من بلوغ المرام
  • (باب شروط الصلاة) من بلوغ المرام
  • (سترة المصلي) من بلوغ المرام
  • (الحث على الخشوع في الصلاة) من بلوغ المرام
  • (المساجد) من بلوغ المرام
  • (صفة الصلاة) من بلوغ المرام
  • (سجود السَّهوِ وغيره) من بلوغ المرام
  • (صلاة التطوع) من بلوغ المرام
  • (صلاة المسافر والمريض) من بلوغ المرام
  • (صلاة الجمعة) من بلوغ المرام
  • (صلاة الخوف) من بلوغ المرام
  • الحث على صلاة الجماعة
  • من أم قوما وهم له كارهون
  • من يستحب أن يلي الإمام
  • من أحق بالإمامة في الصلاة؟
  • أيها الغائب عن صلاة الجماعة
  • فضل صلاة الجماعة

مختارات من الشبكة

  • صلاة الجماعة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تذكير الجماعة بفضل صلاة الجماعة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صلاة الجماعة (8) الفجر والعشاء في الجماعة(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • فضل الصلاة وحال السلف مع صلاة الجماعة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح عمدة الطالب لنيل المآرب: من باب صفة الصلاة إلى نهاية صلاة الجماعة(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • الصلاة ومكانتها في الإسلام ووجوب صلاة الجماعة(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • مختصر أحكام صلاة الجماعة وما يتعلق بالإمامة فيها (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • صلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف والكسوف وصلاة الاستخارة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب