• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات   بحوث ودراسات   الملف الصحفي   مواد مترجمة   كتب   صوتيات  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ملف تفاعلي لكل بيت مسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالقرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: أذكار الصباح والمساء
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    بطاقة: الرقية بالسنة النبوية
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    تيسير السيرة على صاحبها أزكى الصلاة وأتم السلام ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    القيادة الإدارية من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل المعتمر (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    خلق المسلم (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    أخلاقيات الإدارة من المنظور الإسلامي والإداري ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية الموجزة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية المتوسطة
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    دليل الحاج، ويليه: دليل الحاج المصور (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    ورد اليوم والليلة (PDF)
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الجريسي: سيرة ومسيرة عبدالرحمن بن علي الجريسي ...
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
  •  
    الرقية الشرعية من القرآن الكريم
    د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

أقل مدة للحمل وأكثرها

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/1/2017 ميلادي - 18/4/1438 هجري

الزيارات: 45953

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقل مدة للحمل وأكثرها

 

قوله: "وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر..." إلى آخره[1].


قال في "المقنع": "والمعتدات على ستة أضرب:

إحداهن: أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، حرائر كُنَّ أو إماء من فرقة الحياة أو الممات، والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك، فذكر ثقات من النساء أنه مبتدأ خلق آدمي، فهل تنقضي [به] العِدَّة؟ على روايتين[2].

وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة الطفل لم تنقض عدَّتها به[3]، وعنه[4]: تنقضي به، وفيه بعد.

وأقل مدة الحمل ستة أشهر، وغالبها تسعة، وأكثرها أربع سنين.

وعنه[5]: سنتان، وأقل ما يتبين به الولد أحد وثمانون يومًا"[6].


قال في "الحاشية": "والحمل الذي تنقضي به العدة ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان" أي: كاليد والرأس والرجل.

قال ابن المنذر[7]: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن عِدَّة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد[8]، وممن يحفظ عنه ذلك الحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي والزهري والثوري ومالك[9] وأحمد[10] وإسحاق.


قوله: "فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك، فذكرت ثقات من النساء أنه مبتدأ خلق آدمي، فهل تنقضي العِدَّة؟ على روايتين".

إحداهما: لا تنقضي به العدة، وهو المذهب[11] – وقد ذكر قولًا للشافعي[12] –؛ لأنه لم يتبين فيه خلق آدمي أشبه الدم.

والثانية[13]: تنقضي به العِدَّة – وبه قال الحسن وهو ظاهر مذهب الشافعي[14] – وجزم به في "الوجيز"؛ لأنهم شهدوا بأنه خلقة آدمي أشبه ما لو تصور. ولو ألقت مضغة لم تبن فيها الخلقة؛ فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي؛ فهذا في حكم الحمل، ولو ألقت نطفة أو دمًا لا يدرى هل هو ما يخلق منه الآدمي أو لا؟ فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام، وإن ألقت مُضغة لا صورة فيها ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمي فلا تنقضي به العدة، ولا تصير به الأمة أم ولد، وهو المذهب[15]، ونقل حنبل تصير به أم ولد فخرج القاضي وجماعة انقضاء العِدَّة به، ورده المصنف، ولا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال سواء قيل: إنه بدأ خلق آدمي أو لم يُقل؟ وأجرى القاضي الخلاف في العلقة والمضغة التي لم يتبين أنها مبدأ خلق الإنسان.

قال في "الشرح": ولا نعلم في هذا مخالفًا إلا الحسن فإنه قال: إذا عُلم أنه حمل انقضت عِدتها به وفيه الغُرة، والأول أصح وعليه الجمهور[16].


قوله: "وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة الطفل لم تنقض عِدتها به كامرأة الطفل والمجبوب ومطلَّقة عقب عقد، ومن أتت به لدون نصف سنة منذ عقد عليها"، وهذا المذهب[17] فعليه تعتد بالأشهر، وبهذا قال مالك[18] والشافعي[19].

وقال أبو حنيفة[20]: إن مات الطفل وبها حمل ظاهر اعتدت بالوضع، فإن ظهر الحمل بها بعد موته لم تعتد به.

وعن أحمد[21] في الصبي مثل قول أبي حنيفة، قال أبو الخطاب: وفيه بعد.

وقال أبو حنيفة[22]: إذا تزوج امرأة ودخل بها وأتت بولد لدون ستة أشهر من حين عقد النكاح فإنها تعتد بوضعه، واحتج بقوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4].

ولنا: أن هذا حمل ليس منه يقينًا فلا تعتد بوضعه كما لو ظهر بعد موته، والآية واردة في المطلقات، ثم هي مخصوصة بالقياس الذي ذكرناه.


قوله: (أقل الحمل ستة أشهر)؛ لما روى الأثرم عن أبي الأسود أنه رُفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر، فهمَّ عمر برجمها، فقال عليٌّ: ليس لك ذلك، قال الله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة: 233]، وقال تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15] فحولان وستة أشهر ثلاثون شهرًا؛ لا رجم عليها، فخلى عُمر سبيلها[23]. وهذا قول مالك([24]) والشافعي[25] وأصحاب الرأي[26] وغيرهم.


قوله: "وأكثرها أربع سنين" هذا المذهب[27]، وبه قال الشافعي[28] وهو المشهور عن مالك[29].

وعن أحمد[30]: سنتان، روي ذلك عن عائشة.

وهو مذهب الثوري؛ لما روت جميلة بنت سعد عن عائشة: لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل[31].

وقال الليث: أقصاه ثلاث سنين.

وقال عباد بن العوام: خمس سنين.

وعن الزُّهري: تحمل المرأة ست سنين وسبع سنين.

وقال أبو عُبيد: ليس لأقصاه وقت يوقف عليه.

ولنا: أن ما لا نصَّ فيه يرجع فيه إلى الوجود، وقد وُجِد الحمل أربع سنين؛ ولأن عُمر رضي الله عنه ضرب لامرأة المفقود أربع سنين، ولم يكن كذلك إلا أنه غاية الحمل[32]"[33].

وقال في "الإفصاح": "واتفقوا على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر[34].


ثم اختلفوا في أكثرها:

فقال أبو حنيفة[35]: سنتان.

وعن مالك[36] روايتان[37]: أحدهما: سبع سنين، والأخرى: أربع سنين، والثالثة: خمس سنين.

وقال الشافعي[38]: أربع سنين.

وعن أحمد روايتان: أحدهما[39] كمذهب أبي حنيفة، والأخرى[40] كمذهب الشافعي وهي المشهورة عنه.


واختلفوا في المُعتدَّة إذا وضعت علقة أو مُضغة:

فقال أبو حنيفة[41] وأحمد[42] في أظهر الروايتين عنه: لا تنقضي عِدتها بذلك ولا تصير أم ولد.

وقال مالك[43] والشافعي[44] في أحد قوليه: تنقضي عِدتها وتصير أم ولد، وعن أحمد[45] نحوه"[46].

وقال ابن رشد: "وأما المُسترابة – أعني: التي تجد حِسًا في بطنها تظن به أنه حمل – فإنها تمكث أكثر مُدة الحمل.

وقد اختلف فيه فقيل في المذهب[47]: أربع سنين. وقيل: خمس سنين.


وقال أهل الظاهر[48]: تسعة أشهر، ولا خلاف أن انقضاء عدة الحوامل لوضع حملهن، أعني: المُطلقات؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4]...

إلى أن قال: وأما الحامل التي يُتوفى عنها زوجها: فقال الجمهور[49] وجميع فقهاء الأمصار: عِدَّتها أن تضع حملها مصيرًا إلى عموم قوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4] وإن كانت الآية في الطلاق.

وأخذًا أيضًا بحديث سبيعة الأسلمية[50]، وروى مالك عن ابن عباس: أن عِدتها آخر الأجلين[51].

وقال أيضًا: وأما الأمة المتوفى عنها من تحل له فإنها لا تخلو أن تكون زوجة، أو ملك يمين، أو أم ولد، أو غير أم ولد.


فأما الزوجة:

فقال الجمهور[52]: إن عدَّتها نصف عدة الحرة، قاسوا ذلك على العدة.

وقال أهل الظاهر[53]: بل عدتها عدة الحرة، وكذلك عندهم عدة الطلاق مصيرًا إلى التعميم.


وأما أم الولد:

فقال مالك[54] والشافعي[55] وأحمد[56] والليث وأبو ثور وجماعة: عِدتها حيضة، وبه قال ابن عمر[57].

وقال مالك[58]: وإن كانت ممن لا تحيض: اعتدت ثلاثة أشهر، ولها السُّكنى[59].

وقال أبو حنيفة[60] وأصحابه والثوري: عِدَّتها ثلاث حيض. وهو قول علي[61] وابن مسعود[62].


وقال قوم: عِدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها.

وقال قوم: عِدَّتها عدة الحرة أربعة أشهر وعشر.

وحجة مالك: أنها ليست زوجة فتعتد عدة الوفاة، ولا مطلقة فتعتد ثلاثة حيض، فلم يبق إلا استبراء رحمها، وذلك يكون بحيضة تشبيهًا بالأمة يموت عنها سيدها، وذلك ما لا خلاف فيه.

وحُجة أبي حنيفة: أن العدة إنما وجبت عليها وهي حُرة وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة، ولا بأمة فتعتد عدة أمة، فوجب أن تستبرئ رحمها بعدة الأحرار.

وأما الذين أوجبوا لها عدة الوفاة فاحتجوا بحديث رُوي عن عمرو بن العاص، قال: لا تُلبسوا علينا سُنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر[63]، وضعَّف أحمد هذا الحديث، ولم يأخذ به.


وأما من أوجب عليها نصف عِدة الحُرة تشبيهًا بالزوجة الأمة، فسبب الخلاف أنها مسكوت عنها، وهي مترددة الشبه بين الأمة والحُرة.

وأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة، وهو مذهب أبي حنيفة[64]"[65].

وقال البخاري: "باب: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 4]".

وذكر حديث أم سلمة في قصة سبيعة[66]".


قال الحافظ: "وقد قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: أن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة[67]، وخالف في ذلك عليٌّ فقال: تعتد آخر الأجلين[68].

ومعناه: أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع، وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع، خرَّجه سعيد بن منصور وعبدُ بن حميد عن علي بسند صحيح.

وبه قال ابن عباس[69]، ويقال: إنه رجع عنه، ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك...

إلى أن قال: وقد وافق سحنون من المالكية عليًا، نقله المازري وغيره وهو شذوذٌ مردودٌ؛ لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع...

إلى أن قال: وفيه أن الحامل تنقضي عدتها بالوضع على أي صفة كان من مضغة أو من علقة، سواء استبان خلق الآدمي أم لا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم رتب الحل على الوضع من غير تفصيل.


وتوقف ابن دقيق العيد[70] فيه من جهة أن الغالب في إطلاق وضع الحامل هو الحمل التام المتخلق، وأما خروج المضغة أو العلقة فهو نادر والحمل على الغالب أقوى؛ ولهذا نُقل عن الشافعي[71] قوله بأن العدة لا تنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بينة ولا خفية.

وأجيب عن الجمهور بأن المقصود في انقضاء العِدَّة براءة الرحم، وهو حاصل بخروج المضغة أو العلقة بخلاف أم الولد فإن المقصود منها الولادة.

وما لا يصدُق عليه أنه أصل آدمي لا يقال فيه: ولدت"[72].


وقال في "المقنع" أيضًا: "وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض قبل أن تنكح لم تزل في عدة حتى تزول الريبة، وإن تزوجت قبل زوالها لم يصح النكاح، وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها لم يفسد به، لكن إن أتت بولد لأقل من ستة أشهر منذ نكحها فهو باطل وإلا فلا"[73].


قال في "الحاشية" "قوله: "وإن ارتابت..." إلى آخره، إذا ارتابت المعتدة لظهور أمارات الحمل [لم تخل من ثلاثة أحوال]:

الأول: أن تحدث بها الريبة قبل انقضاء عدتها فإنها تبقى في حكم الاعتداد حتى تزول الريبة، فإن بان حملًا انقضت عدتها بوضعه، وإن زالت وبان أنه ليس بحمل تبينَّا أن عدتها انقضت بالشهور أو بالقروء إن كان فارقها في الحياة، فإن تزوجت قبل زوال الريبة فالنكاح باطل؛ لأنها تزوجت وهي في حكم المعتدات في الظاهر.

ويحتمل أن يصح النكاح إذا كان بعد انقضاء العِدَّة.

الثاني: أن تظهر الريبة بعد انقضاء عِدَّتها والتزوج فالنكاح صحيح، لكن لا يحل لزوجها وطؤها، فإن وضعت لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني ووطئها فالنكاح باطل؛ لأنه نكحها وهي حامل، وإن أتت به لأكثر من ذلك فالولد لاحق به، ونكاحه صحيح.


الثالث: ظهرت الريبة بعد انقضاء العِدَّة وقبل النكاح ففيه وجهان:

أحدهما: لا يحل لها أن تتزوج، فإن فعلت لا يصح النكاح؛ لأنها تتزوج مع الشك في انقضاء العدة فلم يصح كما لو وجدت الريبة في العدة.

والثاني: يحل لها النكاح؛ لأنا حكمنا بانقضاء العدة وحل النكاح وسقوط النفقة والسكنى، فلا يزول ما حكمنا به بالشك الطارئ[74].



[1] الروض المربع ص 446.

[2] كشاف القناع 13/ 12، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 16 - 18.

[3] شرح منتهى الإرادات 5/ 589، وكشاف القناع 13/ 12 - 13.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 19 - 20.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 23 - 25.

[6] المقنع 3/ 269 - 271.

[7] الإجماع 446.

[8] بدائع الصنائع 3/ 196، وحاشية ابن عابدين 3/ 538. والشرح الصغير 1/ 496 - 497، وحاشية الدسوقي 2/ 474. وتحفة المحتاج 8/ 241، ونهاية المحتاج 7/ 136. وشرح منتهى الإرادات 5/ 589، وكشاف القناع 13/ 12 - 13.

[9] الشرح الصغير 1/ 496 - 497، وحاشية الدسوقي 2/ 474.

[10] شرح منتهى الإرادات 5/ 589، وكشاف القناع 13/ 12 - 13.

[11] كشاف القناع 13/ 12، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 18.

[12] المهذب 2/ 24 - 182.

[13] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 15 - 18.

[14] تحفة المحتاج 8/ 241، ونهاية المحتاج 7/ 136.

[15] شرح منتهى الإرادات 5/ 589، وكشاف القناع 13/ 12.

[16] بدائع الصنائع 3/ 196، وحاشية ابن عابدين 3/ 538. والشرح الصغير 1/ 496 - 497، وحاشية الدسوقي 2/ 474. وتحفة المحتاج 8/ 241، ونهاية المحتاج 7/ 136. وشرح منتهى الإرادات 5/ 589، وكشاف القناع 13/ 12 - 13.

[17] شرح منتهى الإرادات 5/ 589، وكشاف القناع 13/ 12 - 13.

[18] الشرح الصغير 1/ 497، وحاشية الدسوقي 2/ 474.

[19] تحفة المحتاج 8/ 252، ونهاية المحتاج 7/ 146.

[20] فتح القدير 3/ 281 - 282، وحاشية ابن عابدين 3/ 537 - 538.

[21] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 19 - 20.

[22] فتح القدير 3/ 273، وحاشية ابن عابدين 3/ 537.

[23] أخرجه عبد الرزاق 7/ 350 - 351 13444، والبيهقي 7/ 442.

[24] المنتقى شرح الموطأ 7/ 140 - 141، وحاشية الدسوقي 2/ 422.

[25] تحفة المحتاج 8/ 214، ونهاية المحتاج 7/ 112.

[26] فتح القدير 3/ 311، وحاشية ابن عابدين 3/ 567.

[27] شرح منتهى الإرادات 5/ 590، وكشاف القناع 13/ 14 - 15.

[28] تحفة المحتاج 8/ 214، ونهاية المحتاج 7/ 112.

[29] الشرح الصغير 1/ 500، وحاشية الدسوقي 2/ 474.

[30] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 24.

[31] رواه البيهقي 7/ 443.

[32] أخرجه مالك 2/ 575، وعبد الرزاق 7/ 85 12317، وابن أبي شيبة 4/ 237، من طريق سعيد بن المسيب، عن عمر رضي الله عنه.

قال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 228: هذا الأثر صحيح.

[33] حاشية المقنع 3/ 270 - 271، وانظر الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 12 - 24.

[34] فتح القدير 3/ 311، وحاشية ابن عابدين 3/ 567. والشرح الصغير 1/ 500، وحاشية الدسوقي 2/ 422. وتحفة المحتاج 8/ 214، ونهاية المحتاج 7/ 112. وشرح منتهى الإرادات 5/ 589، وكشاف القناع 13/ 14 - 15.

[35] فتح القدير 3/ 310، وحاشية ابن عابدين 3/ 567.

[36] المنتقى شرح الموطأ 4/ 80، والشرح الصغير 1/ 500، وحاشية الدسوقي 2/ 474.

[37] كذا في الأصل، ولعل الصواب: روايات إحداها.

[38] تحفة المحتاج 8/ 214، ونهاية المحتاج 7/ 112.

[39] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 22 - 25.

[40] شرح منتهى الإرادات 5/ 590، وكشاف القناع 13/ 14 - 15.

[41] بدائع الصنائع 3/ 196، وحاشية ابن عابدين 3/ 538.

[42] شرح منتهى الإرادات 5/ 589، وكشاف القناع 13/ 12 - 13.

[43] الشرح الصغير 1/ 496 - 497، وحاشية الدسوقي 2/ 474.

[44] تحفة المحتاج 8/ 241، ونهاية المحتاج 7/ 136.

[45] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24/ 16 - 18.

[46] الإفصاح 2/ 177 ط السعيدية.

[47] الشرح الصغير 1/ 500، وحاشية الدسوقي 2/ 474.

[48] في المحلى 10/ 268: أن أقصى مدة تتربصها المستريبة خمسة أشهر من آخر وطء وطئها زوجها.

[49] فتح القدير 3/ 273، وحاشية ابن عابدين 3/ 537 - 538. والشرح الصغير 1/ 496، وحاشية الدسوقي 2/ 474. وتحفة المحتاج 7/ 239، ونهاية المحتاج 8/ 146. وشرح منتهى الإرادات 5/ 589، وكشاف القناع 13/ 10 - 11.

[50] البخاري 5319.

[51] موطأ مالك 2/ 589 1225.

[52] فتح القدير 3/ 272، وحاشية ابن عابدين 3/ 537. والشرح الصغير 1/ 502، وحاشية الدسوقي 2/ 480. وتحفة المحتاج 8/ 236، ونهاية المحتاج 7/ 146. وشرح منتهى الإرادات 5/ 591، وكشاف القناع 13/ 17.

[53] المحلى 10/ 306.

[54] الشرح الصغير 1/ 509، وحاشية الدسوقي 2/ 493.

[55] تحفة المحتاج 8/ 276 - 277، ونهاية المحتاج 7/ 168.

[56] شرح منتهى الإرادات 5/ 624، وكشاف القناع 13/ 72.

[57] أخرجه البيهقي 7/ 447.

[58] الشرح الصغير 1/ 509، وحاشية الدسوقي 2/ 493.

[59] الشرح الصغير 1/ 504، وحاشية الدسوقي 2/ 489.

[60] فتح القدير 3/ 280، وحاشية ابن عابدين 3/ 531.

[61] أخرجه سعيد بن منصور 1/ 345 1283.

[62] أخرجه سعيد بن منصور 1/ 346 1285.

[63] أخرجه أبو داود 2308. وأخرجه أيضًا أحمد 4/ 203: حدثنا يزيد بن هارون، أنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص.

قال ابن كثير في "جزء في بيع أمهات الأولاد" ص 118 - 120: "أخرجه أبو داود في سننه عن قتيبة، عن غندر. وعن ابن المثنى، عن عبد الأعلى. وابن ماجه [2083] عن علي بن محمد، عن وكيع. ثلاثتهم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص قال: "لا تلبسوا علينا سُنة نبينا، عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا. يعني: أم الولد".

وهكذا رواه الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك [2/ 228] وقال: صحيح الإسناد، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

قال شيخنا أبو الحجاج المزي: رواية أبي داود وابن ماجه أقرب إلى الصحة من رواية أحمد، حيث قال: "عن سعيد عن قتادة"، ويحتمل أن يكون الوهم من يزيد بن هارون؛ لأنه سلك المجرة: "سعيد عن قتادة"، أو من سعيد بن أبي عروبة؛ فإنه اختلط في آخر عمره، وعلى التقديرين فكل من قتادة ومطر: ثقة، لا يضر الحديث.

وقد رواه بعضهم عن سعيد عن قتادة ومطر جميعًا، كما ذكره البيهقي. فعلى هذا: هذا حديث صحيح مرفوع عند الجمهور؛ لأن الصحابي إذا قال: من السُّنة كذا؛ فالصحيح رفعه، لا سيما وقد صرَّح هنا بقوله: "سُنة نبينا"، فتعين الرفع.

لكن قال البيهقي [7/ 447]: قال أحمد: هذا حديث مُنكر. وحكى الإمام أبو محمد المقدسي [في المغني 11/ 264] عن الإمام أحمد أنه قال: لا يصح هذا الحديث. وقال الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمرو، والصواب: "لا تلبسوا علينا" موقوف. وفي هذا نظر؛ لأن قبيصة كبيرٌ في التابعين، وأبوه صحابي مات عام حجة الوداع، والشهادة على نفي سماعه من عمرو صعبة؛ لأن عمرًا مات سنة ثلاث وأربعين، وقبيصة كان إذ ذاك كبيرًا".

[64] فتح القدير 3/ 280، وحاشية ابن عابدين 3/ 531.

[65] بداية المجتهد 2/ 86 - 90.

[66] البخاري 5318.

[67] فتح القدير 3/ 273، وحاشية ابن عابدين 3/ 537 - 538. والشرح الصغير 1/ 496، وحاشية الدسوقي 2/ 474. وتحفة المحتاج 7/ 239، ونهاية المحتاج 8/ 146. وشرح منتهى الإرادات 5/ 589، وكشاف القناع 13/ 10 - 11.

[68] أخرجه البيهقي 7/ 430.

[69] سبق تخريجه 7/ 379.

[70] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 194 - 195.

[71] تحفة المحتاج 8/ 241، ونهاية المحتاج 7/ 136.

[72] فتح الباري 9/ 474 - 475.

[73] المقنع 3/ 272 - 273.

[74] حاشية المقنع 3/ 272 - 273، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 24/ 35 - 37.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مسألة ميراث الحمل

مختارات من الشبكة

  • مدة الحمل (أكثر مدة الحمل من القرآن)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • {وتضع كل ذات حمل حملها} زلزال تركيا وسوريا (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • ضابط: إذا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل على المتعارف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مدة الحمل والظلمات الثلاث(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • حكم استعمال البويضة الملقحة للحمل بعد وفاة الزوج(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • صلاحية مريم للحمل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القول الفصل في أكثر مدة الحمل (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • لمحة عن الحمل على التوهم في النحو(مقالة - حضارة الكلمة)
  • مسؤولية الزوج في مرحلة الحمل(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب